الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 2689 لسنة 59 ق جلسة 8 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 207 ص 1104)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
 
2 - النص في المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولتهم المهنة.
 
3 - مؤدى نصوص المواد 1، 3، 6، 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العامة ومعامل المستحضرات الحيوية المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955، 76 لسنة 1957 أنه يجب لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا القيد في السجل الخاص بوزارة الصحة وأن شرط القيد في هذا السجل الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم "الكيمياء" أو في الطب البيطري أو في الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحاليل الأغذية أو كيمياء تحاليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا  حسب الأحوال وكذلك القيد بجدول النقابة المهنية الخاصة لمن يريد مزاولة هذه المهنة وذلك بعد أن عدل المشرع بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 عن إنشاء نقابة واحدة للكيمائيين والتي كان قد نص على إنشائها بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 270 لسنة 1955، اكتفاء بانتساب كل عضو منهم للنقابة التي ينتسب إليها بحسب دراسته الأصلية، ومن ثم فإن القيد في النقابة التي ينتمي إليها الكيمياوي سواء كانت نقابة الأطباء البشريين أو البيطريين أو غيرها من النقابات يعتبر قيدا في نقابة مهنية في مجال تخصصه أو  بدونه لا يجوز له مزاولة المهنة سالفة الذكر وبالتالي يتمتع بالإعفاء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إعمالا لعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول بقصره على أعضاء نقابة الأطباء البشريين إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب نجع حمادي قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه - معمل تحاليل - عن الفترة من 9/6/1977 حتى 31/12/1977 والسنوات من 1978 حتى 1980, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقدير عن الفترة من 9/6/1977 حتى 30/9/1977 وتقدير صافي أرباح الفترة من 1/10/1977 حتى 31/12/1977 بمبلغ 372 جنيه وفي سنة 1978 بمبلغ 2147 جنيه وفي سنة 1979 بمبلغ 2914 جنيه وفي سنة 1980 بمبلغ 5160 جنيه.
طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 164 لسنة 1986 مأمورية نجع حمادي الابتدائية, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1988 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 8ق قنا, وبتاريخ 11/5/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعفاء المطعون ضده من الضريبة عن أرباح السنوات من 1978 حتى 1980. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الضريبة المستحقة على أرباحه عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال سنوات المحاسبة من 1978 حتى 1980 على سند من أنه طبيب بيطري وعضو بنقابة الأطباء البيطريين وصاحب مهنة حرة في حين أنه يشترط لسريان الإعفاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات المقررة بالفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن يكون الممول مقيدا في نقابة مهنية في مجال تخصصه وأن المطعون ضده مقيد بنقابة الأطباء البيطريين إلا أنه لم يعمل في مجال الطب البيطري ولم يقيد بنقابة الأطباء البشريين في مجال تخصصه في ممارسة مهنة التحاليل الطبية, فلا يحق له التمتع بهذا الإعفاء, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما سلف بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, لما كان ذلك, وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على "يعفى من الضريبة..... 2- أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة.... "يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولتهم المهنة. لما كان ما تقدم, وكان مؤدى نصوص المواد 1, 3, 6, 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955, 76 لسنة 1957 أنه يجب لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترويولوجيا والباثولوجيا القيد في السجل الخاص بوزارة الصحة وأن شرط القيد في هذا السجل الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحاليل الأغذية أو كيمياء تحاليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وكذلك القيد بجدول النقابة المهنية الخاصة لمن يريد مزاولة هذه المهنة وذلك بعد أن عدل المشرع بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 عن إنشاء نقابة واحدة للكيميائيين والتي كان قد نص على إنشائها بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 270 لسنة 1955, اكتفاء بانتساب كل عضو منهم للنقابة التي ينتمي إليها بحسب دراسته الأصلية, ومن ثم فإن القيد في النقابة التي ينتسب إليها الكيمياوي سواء كانت نقابة الأطباء البشريين أو البيطريين أو غيرها من النقابات يعتبر قيدا في نقابة مهنية في مجال تخصصه إذ بدونه لا يجوز له مزاولة المهنة سالفة الذكر وبالتالي يتمتع بالإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إعمالا لعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول بقصره على أعضاء نقابة الأطباء البشريين إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق