الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 1344 لسنة 33 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 551

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

-----------------

(56)

الطعن رقم 1344 لسنة 33 القضائية

بنوك - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - العاملون به - إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة 86/ 7 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان، والمادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.
تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف - لم يتضمن نص اللائحة نصاً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير إنهاء خدمة العامل من عدمه - نتيجة ذلك: تقدم العامل بطلب لإعادته إلى العمل في ظل العمل باللائحة المشار إليها يجعل أحكام تلك اللائحة هي الواجبة التطبيق دون سواها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 3/ 1987 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به طلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف ما كان يتقاضاه الطاعن بفرض عدم إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته للعمل مع استقطاع ما يكون قد صرف له من معاش خلال هذه الفترة وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1981 المتضمن إنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار مع أحقيته في التعويض الذي تقدره المحكمة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 12/ 1989 وبجلسة 26/ 3/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 4/ 1990 وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ثم بجلسة 31/ 10/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 12/ 12/ 1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 1/ 1987 وأقيم الطعن بتاريخ 14/ 3/ 1987 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يستبين من الأوراق في أن..... (المدعي) أقام الدعوى رقم 914 لسنة 29 ق ضد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية في 8/ 6/ 1982 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل مع الحكم بتعويض يعادل قيمة مرتبه ابتداءً من تاريخ 28/ 2/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه حائز على دبلوم التجارة عام 1964/ 1965، وأنه عين في 29/ 11/ 1965 بوظيفة كاتب شئون إدارية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - وبتاريخ 9/ 6/ 1974 اتهم في القضية رقم 3545 لسنة 1974 جنح الساحل (144 كلي شمال) وصدر ضده في 8/ 1/ 1979 حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وأفرج عنه في 22/ 2/ 1980 وفي 28/ 2/ 1980 تقدم بطلب لجهة الإدارة المدعى عليها طالباً إعادته إلى عمله غير أنها لم تتخذ أي إجراء بشأنه حتى الآن - واستطرد المدعي قائلاً أن المادة 94 فقرة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1978 خولت لجنة شئون العاملين سلطة تقديرية في إبقاء العامل المحكوم عليه بالعمل أو عدم إبقائه به وذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة إلا أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يتعين استعمالها في النطاق الزمني المعقول، وأنه لما كان الحكم الجنائي قد صدر في 8/ 1/ 1979 وحتى الآن لم تعمل هذه اللجنة السلطة المخولة لها فإن الجهة الإدارية تكون قد اتجهت إرادتها ضمناً إلى عدم فصله من الخدمة كما أنها عاملته على أنه من عداد موظفيها حيث صدرت عدة قرارات انطوت على نقله إلى إدارة التخزين في 16/ 6/ 1980 ومنحته العلاوة الدورية في 29/ 1/ 1981 وغيرت مسمى وظيفته بالمنشور رقم 1138 الصادر في 12/ 7/ 1980 مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات المتقدمة الذكر.
وردت الإدارة المدعى عليها على المدعي بأنه اتهم مع آخرين في جناية خطف سيدة والاعتداء عليها وحكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن مع الشغل خمس سنوات - ووفقاً لنص المادة 86 من لائحة العاملين بالبنك أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف وصدر بذلك القرار رقم 105 لسنة 1981 - ثم قدم المدعي مذكرة حوت طلبه الحكم بإلغاء هذا القرار رقم 105 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بتعويض يعادل قيمة مرتبه ابتداءً من 28/ 2/ 1980 حتى تاريخ الفصل في الدعوى.
وبجلسة 29/ 1/ 1984 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصاريف.
وركنت المحكمة في قضائها إلى أنه يبين من الأوراق أن المدعي حكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمة مخلة بالشرف - هي الاشتراك وأربعة أشخاص آخرين في خطف سيدة والاعتداء عليها - وبالتالي فإن امتناع البنك المدعى عليه عن تسليم المدعي عمله ثم إصدار قراراً بإنهاء خدمته يكون قد تم إعمالاً للمادة 86 من لائحة العاملين بالبنك الصادرة في 28/ 2/ 1979 والتي تنص أن خدمة العامل تنتهي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - ولا مجال لتطبيق نص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي توجب صدور قرار بإنهاء الخدمة من لجنة شئون العاملين استناداً إلى أن لائحة العاملين بالبنك هي الواجبة التطبيق على حالة المدعي إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - وعليه فإن قرار إنهاء الخدمة يكون قد صدر صحيحاً قانوناً بحسبان اتفاقه مع لائحة العاملين بالبنك المدعى عليه وبالتالي لا يسوغ للمدعي المطالبة بالتعويض عما سببه له ذلك القرار من أضرار لعدم استنادها إلى أساس قانوني وتضحى الدعوى المقامة من المدعي خليقة بالرفض.
وإذ لم يرتض المدعي حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر فقد طعن عليه بتاريخ 21/ 3/ 1984 بالاستئناف رقم 536 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الآنف الإشارة إليها بمقولة أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالمادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام فحواه أنه إذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء خدمة المدعي ما لم تقرر لجنة شئون العاملين أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل الأمر الذي يقتضي استمرار العامل في وظيفته إلى أن تقرر لجنة شئون العاملين ما سوف تراه بشأنه، وأنه لما كانت لجنة شئون العاملين لم تقرر شيئاً بالنسبة للطاعن من حيث بقائه أو عدم بقائه ولم يعرض الأمر عليها نهائياً فإن مقتضى ذلك ولازمه هو العودة للأصل العام المقرر في المادة 96/ 7 المشار إليها ببقاء العامل في وظيفته طالما كان الحكم لأول مرة غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى نص المادة (22) من القانون رقم 117 لسنة 1976 التي توجب إعمال أحكام قانون العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك وهو القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي لم يكن يتضمن ضرورة عرض أمر العامل المحكوم عليه لأول مرة على لجنة شئون العاملين - وذلك مع أن المدعي إذ حكم عليه جنائياً عام 1979 فإن مركزه يتحدد في ضوء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 - هذا إلى إغفال حكم المحكمة الإدارية المذكورة أوجه دفاع الطاعن الأخرى المتمثلة في أنه كان يتعين عرض الأمر على لجنة شئون العاملين خلال مدة زمنية معقولة وأن جهة الإدارة عاملت المدعي على أنه لم تنته خدمته بنقله ومنحه علاوة دورية وغيرت مسمى وظيفته بين عامي 1980، 1981.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية - المطعون في حكمها بالطعن الماثل - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن آن الحكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن لمدة خمس سنوات كانت علاقته بالبنك المطعون ضده تطبق في شأنها أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وذلك إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولحين وضع لائحة خاصة بالعاملين بالبنك - ويقضي نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 بمادته 96/ 7 على أن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة تنتهي الخدمة إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل - ومن الطبيعي طبقاً للمجرى العادي للأمور أن هذا التدخل من لجنة شئون العاملين لا يكون له محل إلا عند ما يتقدم العامل إلى جهة الإدارة طالباً إعادته إلى عمله عقب الإفراج عنه ولما كانت لائحة العاملين بالبنك قد أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 28/ 2/ 1979 وقضت في المادة 86 منها بأن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك المادة حكماً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ أن المدعي لم يتقدم بطلب إعادته إلى عمله إلا في ظل العمل بهذه اللائحة - وعليه فإن هذا الطلب تحكمه القواعد المقررة في اللائحة المشار إليها وخلص إلى أن الإدارة إذا أعملت أحكام اللائحة المذكورة فإنها تكون قد تصرفت في حدود القانون.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل - المقام من هيئة مفوضي الدولة هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن المشرع اتجه في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 (المادة 94 فقرة 7) ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر به - القانون رقم 48 لسنة 1978 (المادة 96 فقرة 7 منه) إلى التخفيف عن العاملين المدنيين وفتح باب التوبة أمامهم مستحدثاً حكماً جديداً مفاده أن من يحكم عليه لأول مرة بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف لا تنتهي خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه بالخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. وبالتالي فإن مقتضى ذلك ولازمه استمرار العلاقة الوظيفية قائمة رغم الحكم على العامل إلا أن تتدخل لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأن استمرارها أو إنهائها - وأن عرض أمر العامل على لجنة شئون العاملين في مثل هذه الحالة يمثل ضمانة أساسية استحدثها المشرع ومن ثم فلا يجوز إغفالها أو التهوين منها فإذا ما عمدت الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمة العامل دون عرض أمره على لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأنه فإن قرارها في هذا الشأن يكون باطلاً - وإذا لم تعالج لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وجوب إجراء مثل هذا الأمر فإنه يتعين الأخذ بنص قانون العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه - وعليه يكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي دون عرض أمره على لجنة شئون العاملين قد وقع مفتقداً لضمانه جوهرية تستوجب إلغاءه لمخالفته القانون مع أحقيته في التعويض عنه بمنحه مرتباته وعلاواته وبدلاته ومكافآته بافتراض أنه لم تنه خدمته. وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى خلو لائحة العاملين بالبنك من نص يقضي بعرض أمر المحكوم عليه لأول مرة بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين وانتهى الحكم إلى سلامة قرار إنهاء الخدمة دون هذا العرض فإنه يكون قد خالف القانون - ولما كان مدى وجوب عرض أمر العامل في الحالة الماثلة على لجنة شئون العاملين في الجهات التي خلت لوائح العاملين بها من النص على هذا الإجراء يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره - لذا ارتأت الهيئة الطاعنة الطعن في الحكم طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لتقرر المحكمة ما تراه في هذا الشأن.
استطرد الطعن بصدد طلب التعويض قائلاً أن إلغاء قرار فصل المدعي بغير التعويض العيني عن عدم المشروعية التي لابست هذا القرار ولازمته - ويتحقق لعدم المشروعية والخطأ في جانب الإدارة الذي لا يزول إلا بالعودة إلى ذات المركز القانوني الذي كان لمن تناوله قرار الفصل - إلى ما قبل صدور القرار. وأن المفصول يلحقه ضرر من الفصل يتمثل مادياً في حرمانه من مرتبه وعلاواته وترقياته وأدبياً فيما يحيق به من أضرار نفسية وهذه كلها تعتبر من مكونات ركن الضرر وعليه فإن صرف كامل ما كان يستحقه الطاعن من مرتبات وعلاوات وبدلات ومكافآت بافتراض أنه لم تنته خدمته خير جابر للأضرار التي منى بها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اتهم في القضية رقم 3545 لسنة 74 جنايات الساحل (144 كلي شمال) لقيامه بخطف سيدة والاعتداء عليها بالاشتراك مع أربعة آخرين، وقد صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات في 8/ 1/ 1979 وأفرج عنه في 22/ 2/ 1980 بعد قضائه مدة من العقوبة. وفي 28/ 3/ 1980 تقدم المدعي بطلب إعادته إلى العمل إلا أن البنك أنهى خدمته بالقرار رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 إعمالاً لنص المادة 86/ 7 من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة من مجلس إدارة البنك في 28/ 2/ 1979.
وحيث إن المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومع ذلك فإذا حكم عليه لأول مرة فلا تنته الخدمة إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
وحيث إن المشرع في المادة المذكورة لم يفرض على لجنة شئون العاملين التدخل بتحديد موقف العامل المحكوم عليه في ذات تاريخ صدور حكم الإدانة ضده. ولا في أي تاريخ معين. ومن الطبيعي أن التدخل من جانب لجنة شئون العاملين لا يتأتى إلا عندما يتقدم العامل إلى الجهة الإدارية طالباً إعادته إلى عمله بعد الإفراج عنه وأنه على هذه الجهة في هذه الحالة أن تتخذ القرار الذي تراه بالتطبيق للقواعد القانونية المعمول بها آنذاك دون أن ينعت عملها هذا تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي بما لا يجوز قانوناً. فالطلب الذي يتقدم به العامل لإعادته إلى الخدمة عقب الإفراج عنه يدخل في مكونات السبب الذي يقوم عليه القرار الذي يصدر في هذا المجال إذ لا يتصور أن تتخذ الإدارة القرار في شأن عودة الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا بعد قضائه لهذه العقوبة والإفراج عنه، واتصال ذلك بعلم الإدارة بطلبه العودة لعمله إذ قد يكون غير راغب في هذه العودة عازفاً عن الرجوع إلى الوظيفة لأي سبب من الأسباب.
وحيث إن ولئن كان المدعي قد صدر حكم جنائي ضده في 8/ 1/ 1979 بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وكانت تحكم علاقته بالبنك المطعون ضده أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لحين وضع لائحة خاصة بالعاملين بالبنك، إلا أنه صدرت اللائحة الجديدة للبنك وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 28/ 2/ 1979 وقضت في مادتها 86/ 7 بأن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك المادة نصاً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 94/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وهي الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير إنهاء خدمته من عدمه.
وحيث إن المدعي لم يكن قد أفرج عنه ولم يكن قد تقدم بطلب لإعادته إلى العمل إلا في ظل العمل باللائحة المشار إليها وبالتالي فإن أحكامها والمادة 86/ 7 منها تكون هي الواجبة التطبيق على المدعي دون سواها بحسبان أن اللوائح والقرارات تسري بأثر فوري منذ صدورها وتحكم الوقائع والتصرفات الصادرة في نطاق تطبيقها الزماني - وعليه فتطبق بصدد القرار رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 بإنهاء خدمة المدعي مثار المنازعة لائحة البنك المنوه عنها - دون ما يقابلها من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ لا تسري هذه الأحكام إلا فيما لم يرد به نص خاص في لائحة البنك.
وحيث إن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك قد واجهت حالة الموظف الذي يحكم عليه جنائياً في جريمة مخلة بالشرف - وقضت بإنهاء خدمته دون أن تقرر عرض الأمر على لجنة شئون العاملين أو تخولها أي تقدير في هذا الشأن - وهذه المادة دون المادة (96/ 7) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 هي الواجبة التطبيق على العاملين ببنك الائتمان والتنمية الزراعي عملاً بأحكام قانون إنشاء البنك رقم 117 لسنة 1976. بل إن الثابت من أوراق الدعوى أن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك كانت محل لاقتراح تعديلها على النحو الوارد في قانون العاملين بالقطاع العام ولكن مجلس إدارة البنك رفض ذلك استناداً إلى ما اعتمده أعضاء مجلس إدارة البنك وجاء في مداولاتهم بصريح العبارة بأن (ليس كل ما أتى به القانون رقم 48 لسنة 1978 يؤخذ حرفياً فالبنك بنك مصرفي وله طبيعة عمل خاص ويشترط فيمن يؤدي الخدمة فيه أن يكون كفاءة ومقدرة ولا تشوبه أي شائبة فكيف يسمح البنك لنفسه أن يعين لديه عاملاً سبق الحكم عليه ولو مرة واحدة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأنه ليس هناك حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة تجعل الموافقة على ذلك مرغوب فيها، في حين أنه يمكن تعيين أكثر العاملين امتيازاً في هذا البنك - ورفض المجلس تعديل نص المادة 86/ 7 من لائحة البنك وحيث إنه متى كان ذلك فإن قرار إنهاء خدمة المدعي - مثار المنازعة - بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة خطف سيدة والاعتداء عليها - وهي جريمة ماسة بالشرف، يكون قراراً مطابقاً للقانون.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن ذلك القرار فإن أركان المسئولية تنهض على وقوع خطأ من جانب جهة الإدارة وأن يترتب على ذلك ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي حاق بطالب التعويض وحيث إن لا خطأ طالما أن القرار المطالب بالتعويض عنه موافق للقانون على ما سبق، ومن ثم فإنه لا مسئولية على البنك مصدر القرار تلزمه بالتعويض.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وخلص إلى صحة قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 استناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 السالف الإشارة إليه والمادة 86/ 7 من لائحة البنك المشار إليها آنفاً، وإلى أن طلب التعويض عن هذا القرار بلا سند، ومن ثم فإن الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 3300 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 95 ص 574

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(95)
الطعن رقم 3300 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نيابة عامة. نصب. تبديد. خيانة أمانة. سرقة.
عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية "انقضاؤها التنازل". خيانة أمانة. تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة.
2 - لما كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه وذلك بالحكم بنقضه وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس لتكون شهراً واحداً مع الإيقاف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أورد ما مفاده أن الزوجة المجني عليها تنازلت عن شكواها وأنها عادت إلى مسكن الزوجية، ولما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة - لما كان ما تقدم - وكانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه وذلك بالحكم بنقضه وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 3284 لسنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 55 ص 542

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج ومحمد منير جوفيل ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(55)

الطعن رقم 3084 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي 

- توزيع الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين - التزامات هؤلاء المزارعين. المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 - مؤداها: تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار المزارعين - التزاماته: أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة - نتيجة إخلاله بالتزاماته - قيام اللجنة المشكلة طبقاً للنص السابق بالتحقيق في الموضوع ولها بعد سماع أقوال المزارع أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه - لا يعد قرار هذه اللجنة نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - لا ينال من ذلك عدم سماع أقوال المزارع نظراً لإعلانه أكثر من مرة ولم يستدل له على عنوان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 6/ 1989 أودع الأستاذ عبد العزيز مصطفى المصري المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 1228 لسنة 41 القضائية - المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 لسنة 1986، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.
بعدها نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 12/ 5/ 1992، وبعد أن استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين وإلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحاتهما قررت إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذا فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1986 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1228 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات جـ" ضد المطعون ضدهما، وطلبوا في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 الصادر بالجلسة رقم 141 بتاريخ 21/ 10/ 1986 فيما تضمنه من التصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 191 لسنة 1967 والذي تضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف بزراعة طنبشا على ورثة إبراهيم حسين. وأورد المدعون (الطاعنون) بياناً لدعواهم أمام محكمة أول درجة أنه في سنة 1964 تم توزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف من الأطيان الزراعية الكائنة بزمام طوخ طبنشا مركز بركة السبع محافظة المنوفية على مورثهم إبراهيم حسين خليل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وبتاريخ 21/ 10/ 1986 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المطعون فيه بالتصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 1967، والذي قضى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع المساحة المشار إليها على ورثة المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم، وكذلك لقيام المنتفع المذكور بترك الأرض انتفاعه للمواطن/ سليمان عبد الرحمن سليمان الذي يضع يده عليها ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها.
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب الآتية: -
1 - أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال أصحاب الشأن ودون إخطارهم بموضوع المخالفة حتى يتمكنوا من تقديم دفاعهم، ثم عرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة التي صدقت عليه مباشرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أغفل إجراء جوهرياً يستهدف تحقيق مصلحة المنتفعين.
2 - أن المخالفة التي نسبت إلى مورثهم وهي ترك الأرض دون زراعة غير صحيحة إذ أنه كان يقوم بزراعة الأرض على أكمل وجه ثم طرأت ظروف غير متوقعة وهي إصابته بمرض خبيث وتجنيد أولاده، وبالتالي قام بتأجير هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حتى لا تترك بدون زراعة.
3 - أن ادعاء الهيئة بأنهم تركوا الأرض للمدعو/ سليمان عبد الرحمن سليمان ونزحوا إلى جهة غير معلومة قول غير صحيح إذ أنهم لم يتركوا الناحية ولم يعطوا المذكور عقد إيجار لهذه الأرض، وقد كان من المتعين على الجمعية الزراعية بعد وفاة مورثهم أن تقوم بتسليم الأرض لزوجته أو زراعتها لحساب الورثة، أما أن تقوم الجمعية بتأجير هذه الأرض للغير فإن هذا التصرف منها لا يتفق مع حكم القانون. وعليه فقد خلص المدعون إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وأودع المدعون تأييداً لدعواهم حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1986.
ورداً على الدعوى أودع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة مستندات اشتملت على صورة قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر بتاريخ 11/ 5/ 1983 كما تقدم بمذكرة بدفاع الهيئة خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى تأسيساً على أن مورث المدعين أخل بالتزاماته المفروضة عليه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إذ لم يقم بزراعة الأرض وتركها لآخر فأحيل إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي أعلنته بالحضور، بيد أنه لم يحضر، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء توزيع الأرض عليه، واعتمد هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة بالقرار المطعون فيه.
وبجلسة 20/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه طبقاً لحكم المادتين 9، 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فإن الأرض المستولى عليها بمقتضى هذا القانون توزع على صغار الفلاحين، ويلتزم كل منتفع بالمحافظة على هذه الأرض وزراعتها بنفسه، وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة، فإذا خالف ذلك عرض على لجنة مخالفات المنتفعين، للنظر في توقيع الجزاء المحدد في هذا القانون عليه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن مورث المدعين المنتفع إبراهيم حسين خليل ترك الأرض محل انتفاعه وترك الناحية، وأن المواطن سليمان عبد الرحمن سليمان هو الذي يضع يده على هذه الأرض ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها، لذا أحيل المنتفع المذكور إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي ثبت لها ما تقدم، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء انتفاعه بهذه الأرض واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وتم التصديق على هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار المطعون فيه، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون.
وحيث يقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الثابت من محاضر جلسات لجنة مخالفات المنتفعين أن مورث المطعون ضدهم لم يحضر أياً من جلسات هذه اللجنة، ولم يتم إعلانه إطلاقاً، كما لم يتم إعلان ورثته بعد وفاته في عام 1970، ومن ثم كان يتعين على اللجنة أن تقرر انقطاع سير الخصومة وتكلف الهيئة بإعلان الورثة وهو ما لم يتم، وبذلك يكون قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بإلغاء توزيع أرض النزاع على مورث المطعون ضدهم واستردادها منه - والمصدق عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - قد صدر باطلاً لإغفاله إجراءً جوهرياً وهو سماع أقوال المنتفع أو ورثته، إضافة إلى ذلك فإن ادعاء الهيئة بأن المنتفع المذكور سلم أرض النزاع إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان ادعاء غير صحيح، ذلك أن المنتفع ترك الأرض عام 1967 لإصابته بمرض خبيث أقعده عن العمل وانتهى بوفاته عام 1970، وأن الجمعية الزراعية هي التي قامت من جانبها بتسليم هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حسبما هو ثابت من مذكرة الهيئة المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1988، وكان يتعين على الجمعية مراعاة لظروف المنتفع وأسرته أن تقوم بزراعة الأرض لصالح أولاده القصر، أو تسلمها لزوجته بعد وفاته. كما أن قيام الهيئة بتوزيع هذه الأرض على الغير يخالف صحيح أحكام القانون لعدم صدور قرار بإلغاء الانتفاع في ذلك الوقت.
وعليه فقد خلص الطاعنون إلى التماس إجابتهم إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وحيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسليم الأرض لما آلت إليه من صغار الفلاحين.... ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه، وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسليم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله، أو إلغاؤه.....".
وحيث يستفاد من هذا النص أن ثمة التزاماً يقع على عاتق كل من وزعت عليه أرض من أراضي الإصلاح الزراعي مقتضاه أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف عن الوفاء بهذا الالتزام أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أو أخل بأي التزام جوهري آخر يفرضه العقد حقق الموضوع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسلمها إليه، ويبلغ هذا القرار إليه بالطريق الإداري، ولا يصبح قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) سالفة الذكر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
وحيث إنه بإعمال مقتضى النصوص والأحكام المتقدمة على واقعة المنازعة المعروضة وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين/ إبراهيم حسين خليل كان من المنتفعين بأرض من أراضي الإصلاح الزراعي، حيث وزعت عليه قطعة الأرض، المشار إليها مند عام 1964 بيد أنه تركها دون زراعة منذ هذا التاريخ، ذلك أن الذي يقوم بزراعتها ويتعامل بشأنها مع الجمعية التعاونية الزراعية، منذ التاريخ المشار إليه شخص آخر يدعى/ سليمان عبد الرحمن سليمان، ولذا يكون المنتفع المذكور/ إبراهيم حسين خليل قد أخل بالتزام جوهري يفرضه عليه النص سالف الإيراد وهو أن يقوم بزراعة الأرض بنفسه وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة.
وإذ أحالت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا المنتفع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) آنفة البيان حيث تبين للجنة صحة ما نسب إليه، ومن ثم أصدرت قرارها المؤرخ 11/ 5/ 1983 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، لذا فإن قرار اللجنة يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون، ولا ينال من ذلك أن تكون هذه اللجنة قد أصدرت هذا القرار دون سماع أقوال المنتفع المذكور - مورث الطاعنين - لأن الثابت من محاضر جلساتها أنها قررت تأجيل نظر موضوع المنازعة أكثر من مرة لإعلانه بما هو منسوب إليه، وتبين أنه ترك الناحية ولا يعلم له محل إقامة، وشهد بذلك مشرف الجمعية التعاونية الزراعية وكذا عضو مجلس إدارتها وأثبتت هذه الشهادة بمحضر جلسة اللجنة المؤرخ 11/ 5/ 1983 ومن ثم فلا تثريب على اللجنة إن هي أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال المنتفع المذكور لعدم تمكنها من سماعها، وبعد أن تأكد لها إخلاله بالتزامه على نحو ما سلف بيانه، سيما وأن المخالفة المنسوبة لهذا المنتفع والتي بني عليها قرار اللجنة ثابتة في حقه، إذ أقر ورثته في صحيفة دعواهم أمام محكمة أول درجة في تقرير الطعن الماثل بأن مورثهم ترك الأرض دون زراعة متعللين في ذلك بمرضه، وهو أمر لا يجديهم نفعاً في هذا الصدد إذ كان بوسعه إبلاغ الجمعية التعاونية بهذا المرض الذي ألم به ليتسنى لها اتخاذ اللازم، خاصة وأن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 توجب على الجمعية القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء". أما وأن ذلك المنتفع لم يتعامل مع الجمعية المعنية بخصوص تلك الأرض منذ توزيعها عليه عام 1964 وحتى وفاته عام 1970، كما لم يقم بزراعتها على الإطلاق، وإذ قضى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون 178/ 1952 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض مثار النزاع عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وإذ تمت المصادقة على قرار اللجنة المذكورة وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المؤرخ 21/ 10/ 1986 لذا يكون هذا القرار مبنياً على سببه الصحيح، ومتفقاً مع القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه بدوره يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الطعن الماثل.
وحيث إن من يخسر الدعوى أو الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصاريف.

الطعن 3137 لسنة 31 ق جلسة 19 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 537

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.

--------------

(54)

الطعن رقم 3137 لسنة 31 القضائية

إصلاح زراعي 

- اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - مدى اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه - إذا طلب المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم وهي المساحة المستولى عليها - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها - أساس ذلك: تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم واسترداد أطيانهم إعمالاً لحكم الفسخ.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ روفائيل قسيس المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3137 لسنة 37 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة الأولى للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 5/ 1985 في الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 المقام من الطاعنين على الهيئة المطعون ضدها، والذي قضى برفض الاعتراض بحالته.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بطلباتهم الموضحة بصحيفة الاعتراض وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير وإبقاء الفصل في المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 21/ 10/ 87 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 11/ 1987 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 11/ 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره تدوول الطعن بالجلسات وبجلسة 20/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 بصحيفة قدمت بتاريخ 12/ 8/ 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جاء فيها أن والدة المعترضين السيدة/ زهيرة حافظ المنشاوي خضعت للقانون رقم 50 لسنة 1969 وقدمت إقراراً إلى الهيئة المعترض ضدها أوردت به الأطيان الزائدة على حد الاحتفاظ وأن المعترضين قد أبرموا عقد بدل مع والدتهم بتاريخ 1/ 10/ 1968 بمقتضاه، اختصوا بمساحة 16.5 س 1 ط 1 ف بناحية دفرة مركز طنطا محافظة الغربية، واختصت والدتهم بمسطح 11 س 3 ط 1 ف بزمام بابل وكفر الحمام مركز تلا بمحافظة المنوفية، إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على المساحة التي اختصوا بها بتاريخ 3/ 10/ 1982 قبل والدتهم الخاضعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وأضاف المعترضون في صحيفة اعتراضهم أن هذا الاستيلاء تم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن أن المقرر أن عقد البدل علاقة تعاقدية سليمة بين الأطراف وفي مواجهة الغير ولو لم يكن ثابت التاريخ، ثم خلصوا في صحيفة الاعتراض إلى طلب الحكم بالاعتداد بعقد البدل سند الاعتراض أو إعادة أطيانهم إليهم.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض بجلسة 12/ 11/ 1983 وما تلاها من الجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم المعترضون حافظة مستندات طويت على عقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 كما قدموا مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم أصلياً بالاعتداد بعقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 واحتياطياً في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها، وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها في 26/ 11/ 1985 التمست فيها الحكم برفض الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد محل الاعتراض قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبجلسة 26/ 5/ 1985 قضت اللجنة برفض الاعتراض بحالته استناداً إلى أن المعترضين لم يقدموا ما يفيد ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، أما بالنسبة لطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه، فقد قضت اللجنة بعدم اختصاصها بهذا الطلب.
وإذ لم يلق قرار اللجنة القضائية المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين، لذلك فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الأمر لا يتطلب ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لانطباق القانون رقم 50 لسنة 1979 على الأرض موضوع الاعتراض إذ أن المساحة أقل من خمسة أفدنة، كما أن الخاضعة أدرجت التصرف في إقرارها المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر طبقاً لأحكام المادة 160 من القانون المدني أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، أي يعود مسطح 11 س 3 ط 1 ف إلى المعترضين ويعود مسطح 16.5 س 1 ط 1 ف إلى الخاضعة.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قضت بقرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو الطلب الذي كان محل الاعتراض والذي طلب فيه المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق وأن فصلت في هذا الشق من الطعن بجلسة 5/ 1/ 1988، وانتهت فيه إلى أن اللجنة القضائية تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها محل الاعتراض وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً واجب الإلغاء. وشيدت المحكمة قضاءها على أن تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض، وطلبهم من ثم استرداد أطيانهم إعمالاً لفسخ العقد، إنما يدور حول أراضٍ تخضع للاستيلاء وعندئذٍ تختص اللجنة القضائية بنظر دعوى الفسخ.
ومن حيث إنه يترتب على ما سبق أنه يتعين الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، والحكم باختصاصها، وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم اختصاصها والحكم باختصاصها وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه على النحو الوارد بالأسباب مع إبقاء الفصل في المصروفات.

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الطعن 8531 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 94 ص 570

جلسة 9 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال وجابر عبد التواب.

---------------

(94)
الطعن رقم 8531 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.
عدم خضوع الطلب لقيد المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
خضوع الطلب للقيد العام المتعلق بتقادم الدعوى الجنائية. مؤدى ذلك؟

------------------
لما كانت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - والذي يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه، وكان المشرع المصري لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه عن الطلب الذي هو مكنه في يد المختص لتقدير ملاءمة رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشي أن يسيء المجني عليه استعمال حقه في الشكوى إذا أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقديراً موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه في التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أي قيد زمني غير أن حق المختص في التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي المدة، فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يؤد الرسوم المقررة على ضريبة الاستهلاك والمستحقة لمصلحة الضرائب. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 360 لسنة 1982، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ...... قيمة التعويض المدني المستحق، ومحكمة جنح كوم حمادة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ....... قيمة الضريبة المستحقة ومبلغ....... قيمة السلع التي لم تؤد الضريبة عنها ومبلغ...... تعويضاً، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن واقعة الدعوى يحكمها نص المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 56 من القانون قم 123 لسنة 1981 والخاصة بحالات تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب وقد خلا كلاهما من القيد الخاص بسقوط الحق في الطلب بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - والذي يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه، وكان المشرع المصري لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه عن الطلب الذي هو مكنه في يد المختص لتقدير ملاءمة رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشي أن يسيء المجني عليه استعمال حقه في الشكوى إذا أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقديراً موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه في التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أي قيد زمني غير أن حق المختص في التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي المدة، فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر، وكان نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك إذ علقت رفع الدعوى العمومية على طلب من الوزير أو من ينيبه إنما تهدف إلى حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها من الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم وأن هذه الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجني عليه الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية لأنه فيما انساق إليه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 548 لسنة 36 ق جلسة 18 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 53 ص 522

جلسة 18 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(53)

الطعن رقم 548 لسنة 36 القضائية

أندية رياضية - انتخاب مجالس الإدارة - شروط العضوية - المؤهل العلمي.
المواد 1، 4، 19، 72، 78 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل العلمي - لا تثريب على الإدارة إن هي اشترطت المؤهل العالي بالنسبة لبعض الأندية ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى التعليمي للأعضاء - أساس ذلك: أن تحديد هذا الشرط يكون في إطار الغايات المستهدفة لتوجيه الشباب في ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج والأهداف لمختلف الأندية الرياضية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21/ 12/ 1992 أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 548 لسنة 39 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات "ب" بجلسة 10/ 12/ 1992 في الدعوى رقم 8403 لسنة 46 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن - لما أورده من أسباب في تقرير طعنه بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف القرار المطعون فيه ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
قدم السيد المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من يناير سنة 1993 ثم تأجل نظره لجلسة 10 من يناير 1993 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17 من يناير سنة 1993 وصرحت المحكمة بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أربعة أيام والمدة مناصفة بين طرفي الخصومة تبدأ بالطاعن، وبالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلستها المعقودة في ذات اليوم (17/ 1/ 1993) وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 18/ 1/ 1993 في جلسة تعقد ابتداءً من الساعة الثانية والنصف ظهراً وبالجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 8403 لسنة 46 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 9/ 1992 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 470 لسنة 1992 فيما تضمنته المادة 38/ 3 منه والتي اشترطت الحصول على مؤهل عال للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ألفي عضو مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال بياناً لدعواه إنه نشأ لاعباً بنادي الترسانة الرياضي منذ عام 1957 وقد كان عضواً بالفريق الدولي للمصارعة حتى عام 1969 وعمل إدارياً ورئيساً لأكثر من بعثة رياضية مثلت مصر في الخارج، ورشح نفسه لأكثر من مرة لعضوية مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي وفاز بهذه العضوية بأغلبية ساحقة مما يشهد على جدارته وكفاءته، وقد صدر قرار المدعى عليه الأول رقم 470 لسنة 1992 متضمناً نظاماً جديداً للأندية الرياضية وإلغاء النظام السابق الصادر بالقرار رقم 268 لسنة 1978 ونصت المادة (38) من النظام الجديد على الشروط اللازمة للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية وجاء في البند (ثالثاً) منها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء والعاملين بها على ألفي عضو، وينعى المدعي على هذا البند مخالفته لأحكام وروح القانون للأسباب الآتية: -
أولاً: أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 أن يضيف أحكاماً جديدة لم يرد بها نص في القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيوداً وأعباءاً جديدة لم يتناولها هذا القانون.
ثانياً: اشتراط القرار رقم 470 لسنة 1992 في مادته الثامنة والثلاثين بند 3 بأن يكون المرشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء العاملين بها على ألفي عضو الحصول على مؤهل عال ليس له غاية مشروعة ولا مبرر لأنه ليس من المعقول أن تكون شروط العضوية بالنوادي الاجتماعية والرياضية أكثر تشدداً من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية - عضوية مجلس الشعب والشورى - الوزراء) فإنه لم يشترط للعضوية بها أو لشغل هذه المناصب العامة رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال وإنما اكتفى فقط بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن هذا الشرط لم يسبق النص عليه في الأنظمة السابقة - ثالثاً: أن هذا الشرط في غير محله لأن طبيعة النشاط الرياضي أو الاجتماعي ليس نشاطاً مهنياً حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن إدارة الأندية الرياضية تستلزم الدراية بالنشاط الرياضي وهذا لا يتحقق في العديد من حملة المؤهلات العليا - رابعاً: هذا الشرط غير ديمقراطي لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها إذ أن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال وفي ضوء هذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم في الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا يجوز مصادرته وأنه طالما أن النادي هيئة مستقلة ومشهرة ولها الشخصية الاعتبارية فإن أعضاء جمعيته العمومية هم السلطة العليا فيه وأصحاب الحق في اختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة ويكون اشتراط شروط تحد من حقهم في الترشيح الذي كفله القانون يجعل هذه الشروط غير مشروعة. خامساً: أن هذا الشرط ينطوي على التحايل على أحكام القضاء الإداري النهائية واجبة النفاذ والتي قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي استبعدته مرة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد أن فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة مما يصم اللائحة المطعون فيها بعيب الانحراف التشريعي لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة ناديهم. سادساً: أن هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوي عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق في الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعاً: أن القرار المطعون فيه يكيل بكيلين إذ يشترط في عضو مجلس إدارة النادي الذي يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضو أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بينما لا يشترط ذلك بالنسبة لعضو مجلس إدارة النادي الذي لا يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضو وذلك دون مبرر أو مقتضى لأن عدد الأعضاء ليس له علاقة بمؤهل عضو مجلس الإدارة ولو ارتبط شرط المؤهل العالي بمرحلة سنية للأعضاء كأن يكون مؤهل عضو مجلس إدارة نادي الطلائع أو الأطفال يختلف عن مؤهل عضو مجلس إدارة نادي الشباب أو مجلس إدارة نادي الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما التفرقة على أساس عدد الأعضاء فلا يصح أن يكون أساساً - للتفرقة مما يجعل القرار المطعون فيه معيباً ومخالفاً للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة، وأنه لما كان سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أضرار جسيمة به يتعذر تداركها بصفته عضو مجلس إدارة نادي الترسانة وغير حاصل على مؤهل عال مما يجعل بقاءه بمجلس الإدارة مهدداً وعدم تمكينه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة التي تحدد موعد إجرائها في شهر يناير سنة 1993، ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10 من يناير سنة 1992 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التدخل المقدم من عادل محمد إسماعيل بجلسة 26/ 11/ 1992 م أمام المحكمة أنه لما كان طالب التدخل عضواً بنادي الترسانة وكذا المدعي عضواً في ذات النادي ويهم طالب التدخل أن يكون ممثله في عضوية مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عال فمن ثم يكون له مصلحة في تدخله ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى عليه الأول. وفي مقام بحث مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 أن المشرع فوض الجهة الإدارية المختصة في وضع الأنظمة الأساسية النموذجية الخاصة بالهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر وحدد لها البيانات الواجب إدراجها في هذه الأنظمة وخولها وضع الشروط الواجب توافرها في عضوية هذه الهيئات ومجالس إدارتها، ونفاذاً لذلك صدر القرار المطعون فيه ناصاً في المادة الثامنة والثلاثين فقرة ثالثاً على اشتراط الحصول على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة مجلس إدارة الأندية الرياضية وقد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون آنف البيان ولم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها في إصداره مما يرجح معه والحالة هذه عدم إلغائه عند الفصل في طلب الإلغاء ويتخلف بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المدعي بأن هذا الشرط يعد مخالفاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الذي كفله الدستور فهذا القول غير صحيح لأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية لأن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة محددة للمراكز القانونية التي يتساوى فيها الأفراد أمام القانون ولا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق. أما وقد ثبت تخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فمن ثم يتعين القضاء برفضه دون ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: - أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه أن يضيف أحكاماً جديدة لم يرد بها نص في القانون رقم 77/ 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيوداً وأعباء جديدة لم يتناولها هذا القانون. ثانياً: أن الشرط الوارد في البند 3 من المادة 38 من القرار المطعون فيه ليس له غاية مشروعة ولا مبرر له لأنه ليس من المقبول أن تكون شروط العضوية بالنوادي الرياضية والاجتماعية أكثر تشدداً من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية - عضوية مجلس الشعب والشورى - الوزراء) إذ لم يشترط لشغلها رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال. ثالثاً: أن هذا الشرط في غير محله لأن طبيعة النشاط الرياضي أو الاجتماعي ليس نشاطاً مهنياً حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن الإدارة الرياضية تستلزم الدراية بالنشاط الرياضي وهذا لا يتحقق في العديد من حملة المؤهلات العليا. رابعاً: هذا الشرط غير ديمقراطي لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها لأن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال، وهذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم في الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا تجوز مصادرته، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي هم السلطة العليا فيه وأصحاب المصلحة في اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة. خامساً: هذا الشرط ينطوي على التحايل على أحكام القضاء الإداري النهائية واجبة النفاذ والتي قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي استبعدت الطاعن مرة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد فوزه في الانتخابات بأغلبية ساحقة مما يصم اللائحة المطعون فيها بعيب الانحراف التشريعي لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة ناديهم بما لا يجوز أن يتم بتشريع يبدو في ظاهره الحق وبباطنه الباطل. سادساً: هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوي عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق في الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعاً: أن القرار المطعون فيه بهذا الشرط يكيل بكيلين حين ميز بين الأندية التي يزيد عدد أعضائها على 2000 عضو فاشترط الحصول على مؤهل عال في عضو مجلس الإدارة على حين لا يتطلب هذا الشرط فيها لو قل عدد أعضاء النادي عن 2000 عضو وليس لهذه التفرقة ما يبررها فلو اشترط القرار المؤهل العالي وربطه بمرحلة سنية وميز بين نادي الطلائع والأطفال وبين نادي الشباب ونادي الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما اتخاذ عدد الأعضاء فهو ليس أساساً سليماً ولا منطقياً للتفرقة مما يجعل القرار المطعون فيه معيباً ومخالفاً للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقق ركنين: الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - وهو موطن الخلاف بين الحكم المطعون فيه والطعن الماثل - كما نصت المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري - كما نصت المادة العاشرة من الدستور الدائم على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
كما نصت المادة (11) على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقضت المادة (12) على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها - ونصت المادة (16) على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
ونصت المادة (55) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ونصت المادة (56) على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية........ إلخ - وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
كما نصت المادة (62) على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
ومن حيث إنه بمراعاة المبادئ والأسس الدستورية العامة سالفة البيان فقد نظم المشرع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فنصت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية: أ - .... ب - .... جـ - .... د - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته. (د) ..... وتنص المادة (19) من القانون على أن "تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها. "وتنص المادة (72) على أن: النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء. وذلك كله طبقاً للتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية. "وتنص المادة (78) من القانون على أنه "يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والقومية للاعبين.....".
وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 عن الهدف من صدوره وإلغاء القانون السابق رقم 41 لسنة 1972 فقالت "لما كانت نصوص القانون رقم 41 لسنة 1972 لم تواجه احتياجات الشباب المتطلع إلى مستقبل أفضل أو تلاحق التطور في الحياة الاجتماعية والرياضية وكذلك لم تبرز معاني رعاية الشباب بمفهومها الحديث والتي تعرف بأنها خدمات أو عمليات ومجهودات منظمة ذات صبغة وقائية وإنشائية وعلاجية تؤدى للشباب وتهدف إلى مساعدتهم كأفراد أو جماعات لتكوين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع واقتصاده مع تحليهم بالقيم الروحية والشعور القومي. ولا شك أن دستور جمهورية مصر العربية يشير إلى هذه المعاني في مادته العاشرة. ولا شك أن هذه الرعاية بنص المادة العاشرة المشار إليها تعتبر واجباً أصيلاً من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضيها حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع وصالح الوطن، ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثلها في مجال رعاية النشئ والشباب وتكون مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما أوضحه القرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1973 ومن بعده القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 1979 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فإن هذا المجلس يهدف إلى تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحي الرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية والقومية ويتولى بواسطة أجهزته المركزية والمحلية وبالتعاون مع سائر الأجهزة المعنية برعاية الشباب والرياضة رسم السياسة والخطط والبرامج العامة على المستوى القومي في كافة مجالات النشاط الشبابي والرياضي في إطار السياسة العامة للدولة ومباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي والمشروعات الجديدة التجريبية في مجال الشباب والرياضة. ومتابعة وتقييم ما يقرر المجلس تنفيذه من أنشطة في مختلف الأجهزة والهيئات الأهلية والحكومية والقطاعات والمستويات وهذا الجهاز الإداري المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستورياً عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية الرعاية - وهي واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية - من أي انحراف وصونها وهي في نفس الوقت مصلحة عامة من أي إخلال أو إضرار يلحق بها، ولهذه الاعتبارات رؤي إعداد مشروع القانون ليتمشى مع نص الدستور والقرارين الجمهوريين المشار إليهما ويلاحق التطور في حياتنا الاجتماعية والرياضية ويبرز معاني الرعاية بمفهومهما الواسع مع تأكيد عناصر نجاحها من ضرورة التخطيط العلمي السليم والجديد في التنفيذ وكفاءة الأداء ورقابة فعالة في إطار مبدأ الجمع بين حرية القطاع الأهلي ممثلاً في الهيئات الأهلية العاملة في ميدان رعاية الشباب في العمل بوسائلها الخاصة وبين حق الدولة في الرقابة والإشراف بما يكفل تحقيق السياسة العامة والتخطيط في مجال الرعاية.
ومن حيث إن المشرع قد خول للجهة الإدارية في المادة الرابعة بقرار يصدر من الوزير المختص أن يحدد طريقة تشكيل مجالس إدارات الأندية والشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس وذلك في ضوء الغايات المستهدفة من القطاعات التي تخضع لهذا القانون آنفة البيان وبالتالي متى كان هدف الجهة الإدارية من تحديد الشروط المتطلبة في أعضاء مجالس إدارات الأندية هو تحقيق الاحترام والرعاية للمبادئ الدستورية العامة الحاكمة لإنشاء الجمعيات بجميع أنواعها وبينها النوادي والاتحادات الرياضية سواء من حيث قيامها على أساس ديمقراطي وليس بطريق التعيين من الجهات الإدارية، وحريتها في مباشرة أنشطتها في خدمة المجتمع في إطار أحكام القانون ولتحقيق غايات المصلحة العامة المستهدفة من وجودها من حيث تربية النشئ وتنمية قدراتهم البدنية وملكاتهم العقلية والروحية مع حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد، ورعاية دور المرأة المصرية ورعاية الأخلاق الرفيعة للإنسان والمجتمع المصري وزرع وتعميق حق الوطن والولاء له والقيم الدينية والأخلاقية الرفيعة من خلال الخدمة الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تقوم عليها النوادي والاتحادات الرياضية وتكون مسئولة عن تحقيقها وتنفيذها ورعايتها لمجالس إدارتها وفقاً للقانون الخاص بهذه المنظمات واللوائح التنفيذية له فليس ثمة قيد يحد من سلطتها التقديرية في تحديد تلك الشروط وطبيعتها وملاءمة صدورها سوى ما يشكل خروجاً على الغايات التي حددها الدستور وأغراض القانون من النوادي والاتحادات الرياضية قانوناً وفي ضوء من الأغراض المبتغاة من هذا القانون وفي إطار الغايات الرفيعة لتربية وتوجيه النشأ والشباب التي حددها الدستور والسالف ذكرها ويتفرع عن ذلك أنه إذا ما قدرت الجهة الإدارية في ضوء من الواقع وما أسفر عنه وجه التجربة وفي ضوء من تقييم النتائج والأهداف التي حققتها مختلف الأندية الرياضية العاملة في هذا المجال أن الوسيلة المثلى لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب والنشئ هي الارتقاء بالمستوى التعليمي وبالتبعية المستوى الثقافي لأعضاء مجلس إدارة الأندية وأنهم الأقدر على تحقيق أفضل رعاية ممكنه للنشئ والشباب والأسر المصرية في هذه النوادي فلا تثريب عليها في ذلك أن تجعل الحد الأدنى لمن يشغل عضوية مجلس الإدارة الحصول على أحد المؤهلات العليا، ولا جناح على الإدارة كذلك إن هي قدرت أن ثمة أندية محدودة في عدد أعضائها، فقيرة في الأعداد التي تقوم على خدمتها متواضعة الإمكانيات سواء في الأفراد الآتي بيانها أو في مستوى تعليمهم وتأهيلهم نسبياً عن الأندية الكبرى مما يدعوها لظروفها، أن تقعد عن المشاركة في البطولات، هذه الأندية تقعد بها وسائلها عن مسايرة الإمكانيات المتاحة لمثيلتها الغنية في كل شئ، فلا جناح على الإدارة إن استثنت هذه الأندية الأصغر والأقل قدرة وإمكانيات بشرية وغيرها لأداء غاياتها ووسائلها بمعيار موضوعي يقوم على عدد أعضائها الذي يقل عن ألفي عضو من شرط الحصول على مؤهل عال كشرط لعضوية مجلس إدارتها ولا مظنة تحكم منها وتحديد العدد المشار إليه متى كان مضطرداً العمل به في غير هذا المجال ولا يعتبر عسف بل يكون هو المعيار العام في مجال هذا التحديد للنوادي الكبرى وتلك الأصغر وأن أشفع بضرورة توافر مثل هذا الشرط في شاغلي وظيفة رئيس مجلس الإدارة ومن هنا لا تنعقد المقارنة بل تغدو ظالمة في ضوابطها وفي الاستشهاد بها حين القياس على الشروط المتطلبة في أعضاء مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية أو الوزير..... إلخ فالمشرع حين لم يتطلب شرط المؤهل العالي في مثل تلك الصلاحيات إنما صدر عن فلسفة مؤداها في حالة مجلس الشعب أن أعضاء مجلس الشعب إنما يمثلون جماهير الشعب على كافة طوائفها من صناع وزراع ومعلمين وأطباء ومهندسين وحرفيين..... إلخ - فقدر لهذه الفئات بما لديها من دوافع ومصالح قد تبدو متناقضة ومتعارضة أن تختار ممثليها من البرلمان حتى يكون لها صوت مدافع عن هذه المصالح ويصبح ممثل الشعب بعد انتخابه مؤدي خدمة مفروضة عليه بحكم الدستور والقانون وبحكم تمثيله سياسياً للأمة كلها ويتقاضى المقابل عن أداء هذه الخدمة وأن من أسس النظام الحاكم قيامه على التمثيل الأعم الأسهل في الأجهزة الحاكمة في سلطات الدولة المختلفة التي تشكل بالانتخاب العام والذي أقامه الدستور على أساس أن السيادة للشعب وحده بجميع أفراده أياً كان مستواهم أو تأهيلهم وبمجرد توفر صفة المواطن سياسياً فيهم لأنهم جميعاً مصدر السلطات التي يمارسها الشعب ويحميها طبقاً لصريح نص المادة (3) من الدستور ولذلك وبناءً على هذا التأصيل فإن لكل مصري بحكم مجرد المواطنة السياسية حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء في المجال السياسي وفقاً لأحكام الدستور والقانون لأن مساهمته في الحياة السياسية والعامة واجب وطني وهي لا بد أن ينظمها المشرع بالقانون على هذا الأساس كما أن كل مواطن عليه واجب هذه المساهمة والإسهام في الحياة ويؤكد هذا النظر من حيث التفرقة بين تنظيم شروط من يتولى المساهمة في العمل السياسي وأجهزة وسلطات الحكم ومن يقوم بعمل خدمي بصورة تطوعية أن المشرع في أنظمة العاملين المدنيين في الجانب الإداري والفني للخدمة يشترط توافر المؤهلات العليا وغيرها التي تمكن شاغلي الوظيفة من أداء أعمالها وخدمة الشعب بكفاءة فنية وإدارية بما يحقق الصالح العام في حين أن عضو مجلس إدارة النادي إنما يؤدي خدمة تطوعية في المجال الاجتماعي في جمعية خدمية متطورة تكون بالطريق الديمقراطي لخدمة الشباب والرياضة ينبغي أن يكون قادراً على أدائها وأن يتوافر له أفضل الخبرات اللازمة لأداء هذه الخدمة في ضوء الغاية من رعاية الشباب في مختلف النواحي الصحية والفكرية والأمنية والرياضية على ما سلف بيانه وهذه خدمة تطوعية واجتماعية تختلف تماماً عن الواجب الوطني القومي والدستوري في الإسهام في الحياة السياسية والعامة ومن ثم يكون من الطبيعي اشتراط المؤهل العالي في أعضاء مجلس إدارة الأندية بحكم ما وسد إليهم تحقيقه من أهداف لا يتحدى بشأنها أن يكون عضو مجلس الإدارة بارعاً في إحدى الرياضيات فذلك لا يعفي أعضاء مجلس الإدارة من الاستعانة بأحد المدربين على أن يتفرغوا هم بحكم تعليمهم العالي وما يستتبعه من ثقافة واسعة الأفق لحسن الإدارة والتنظيم.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 قد اشترط في المادة 38/ 3 منه في عضو مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد أعضائها عن ألفي عضو أن يحصل على مؤهل عال قد صدر لتحقيق الغايات المرجوة من تلك الأندية على ما أنيط بها في القانون آنف الذكر ولم يقم ثمة دليل من الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يفيد أن القصد من وراء صدوره هو حرمانه بذاته من الدخول في انتخابات نادي الترسانة ومن ثم يكون قراراً سليماً متفقاً وأحكام القانون ولا يطعن عليه ومن ثم يتخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ اللازم توافره، لإجابة هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن المقام بشأنه وإلزام الطاعن المصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 2308 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 52 ص 513

جلسة 16 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

---------------

(52)

الطعن رقم 2308 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - شهادة مركز التدريب المهني بالقوات المسلحة - تشغيل معادن - القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة - المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
حدد المشرع الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - من بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة - اشتراط المشرع لتسوية حالة الحاصلين على هذا المؤهل وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً متى قضى العامل سنتين (24) شهراً بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة بها مستمرة دون إجازات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 8/ 1990 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2308 لسنة 36 ق عليا. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" بجلسة 6/ 6/ 1990 في الطعن رقم 315/ 16 ق. س المقام من محمد عبده السيد ضد وزير الدفاع بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقريره الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294 لسنة 29 ق وبأحقية المدعي في تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360 ج) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن وانتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294/ 29 ق وبأحقية المدعي في تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360 ج) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 3/ 1992.
وبجلسة 13/ 7/ 1992 قررت إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 31/ 10/ 1992 و28/ 11/ 1992 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 7/ 1982 أقام المدعي محمد عبده السيد الدعوى رقم 294 لسنة 29 ق ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ابتغاء الحكم بتسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والتحاقه بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول بأنه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع - وقد عين في 17/ 2/ 1966 على الفئة التاسعة (162/ 360) إثر تخرجه من مركز التدريب المهني (تشغيل معادن وتسليح) بالقوات المسلحة بعد دراسة وتدريب لمدة 24 شهراً متصلة وكان قد التحق بهذا المركز بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وبصدور القانون رقم 72/ 1974 تمت تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360) مع بدء التعيين الحاصل في 17/ 2/ 1966 وأنه من مقتضى تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 وتعديلاتها أن تتم تسوية حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ بدء التعيين باعتبار أن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد انتهت إلى احتساب مدة الدراسة والتدريب المتصلة لمدة ثمانية أشهر سنة كاملة وقد انتهى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى احتساب مدة التدريب التي يمضيها حملة الإعدادية في مراكز التدريب المهني ومقدارها 24 شهراً متصلة واعتبارها ثلاث سنوات كاملة غير أن جهة الإدارة تجاوزت هذا النظر الصحيح وتطلبت أن تمضي ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الالتحاق بمركز التدريب ليستحق المدعي الدرجة السادسة المخفضة في 17/ 2/ 1967 وليس في 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والالتحاق بالخدمة بعد قضاء 24 شهراً متصلة في مركز التدريب.
وبجلسة 20/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 72/ 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه يشترط للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ومنها شهادة مركز التدريب المهني الحاصل عليها المدعي قضاء فترة دراسية تعادل في مجموعها ثلاث سنوات إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات وأنه طبقاً لذلك يتعين عند تسوية حالة المدعي بالمؤهل المذكور اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لهذا المؤهل بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية التي حصل منها على المؤهل المشار إليه أي قضاء فترة التدريب بنجاح ويليها قضاء مدة مكملة لتعادل في مجموعها ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة ولا يسوغ القول بأن مدة الدراسة البالغة 24 شهراً تعادل ثلاث سنوات لأن المشرع حدد شروطاً لمنح المؤهل فئة مالية معينة.
وبتاريخ 15/ 2/ 1984 أودع المدعي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - بوصفها هيئة استئنافية - عريضة طعن في الحكم المشار إليه قيد برقم 315 لسنة 16 ق س ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة - 20/ 12/ 1983 والقضاء له للأسباب التي أوردها بعريضة الطعن - بالطلبات الواردة بعريضة دعواه الأصلية برد أقدميته في الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 6/ 6/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري - بهيئة استئنافية - بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات - وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 3، 4 من القانون رقم 72 لسنة 1974 وكذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - على أنه يتعين للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 قضاء حاملها فترة دراسية بالمنشأة التعليمية العسكرية بنجاح ثم قضاء مدة تدريب ومدة مكملة لها تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات ونظراً لأن الطاعن حاصل على شهادة مركز التدريب المهني - تشغيل معادن - وهي الشهادة التي يمنحها أحد مراكز التدريب بعد دراسة مدتها أربعة وعشرون شهراً وبالتالي فإنه يتعين عند تسوية حالته اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لذلك المؤهل بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التحاقه بالمنشأة التعليمية التي حصل منها على هذه الشهادة بحسبان أن المشرع عندما قرر منح المؤهل قصد انقضاء ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة من تاريخ الالتحاق بالمنشأة العسكرية وهو ما لا يتوافر في جانب الطاعن.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً على مخالفته لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك لأن المشرع قد حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72/ 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين تلك الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالة العاملين وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11/ 1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التي تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة العاشرة من القانون رقم 11/ 1975 وحددت حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11/ 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات، ونظراً لأن مدة الدراسة بالمركز المشار إليه 24 شهراً متصلة دون إجازات ومن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمي 72/ 1974، 11 لسنة 1975 على العاملين مراعاة حساب مدة الدراسة التي قضوها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووضع كل منهم على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصولهم على الشهادة العسكرية ففي هذا التاريخ تكون اكتملت مدة الثلاث سنوات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 72/ 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملاً بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير كما تستحق الفروق المالية للمدعي عن خمس سنوات سابقة على إقامة الدعوى كأثر لذلك ونظراً لأن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك فقد خالف أحكام القانون وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن القانون رقم 72/ 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة نص في المادة الثانية على أن تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) ونص في المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق ما يأتي: 1 - أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة 2 - أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة، ونص في المادة السادسة على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهادتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهادتهم قبل ذلك.
وقد ورد بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه شهادة مراكز تدريب مهني للقوات المسلحة من الشهادات العسكرية المتوسطة.
ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في مادته الخامسة على أن يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: أ - ..... ب - الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها. كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور سنة دراسية كاملة ولا يعتد بأي مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة كما تدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من ذات القانون نصت على أن تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على حملة الشهادات الواردة بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بالقانون المذكور على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وذلك بالشروط الآتية:
أ - أن يكون التحاقهم بالمنشآت التعليمية العسكرية التي تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها.
ب - أن تنقضي من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأخرى المشار إليها في المادة الثالثة وتدخل في حساب هذه المدة - بعد استبعاد مدة التقصير - مدة الدراسة المنتهية بالنجاح وكذلك مدة الخدمة في الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين أو ثلاث بحسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72/ 1974 المشار إليه والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالتهم وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشآت التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ومتى كان الثابت أن المدعي قد حصل على شهادة مركز التدريب المهني بالقوات المسلحة (تشغيل معادن) في 17/ 2/ 1966 يعد التحاقه بالمركز المشار إليه بمؤهل الإعدادية العامة وكان الثابت أيضاً أن مدة الدراسة بهذا المركز 24 شهراً متصلة دون إجازات فمن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على حالته مراعاة حساب مدة الدراسة التي قضاها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووصفه بالتالي على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية المشار إليها في 17/ 2/ 1966 ففي هذا التاريخ تكون قد اكتملت مدة السنوات الثلاث المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملاً بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير، كما يستحق الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة على إقامة دعواه في 10/ 7/ 1982 إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسي الذي تقضي به المحكمة تطبيقاً لأحكام المادة (50) من اللائحة المالية ومن ثم يستحق الفروق المالية اعتباراً من 11/ 7/ 1977 كأثر لذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث قضى برفض الطعن المقام من المدعي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والقاضي برفض دعواه لتسوية حالته الوظيفية وفق ما تقدم ومن ثم حق القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية في 17/ 2/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه الفروق المالية الناجمة عن ذلك اعتباراً من 11/ 7/ 1977 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتسوية حالة المدعي بوضعه على الفئة (180/ 360) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من 11/ 7/ 1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1822 لسنة 59 ق جلسة 4 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 93 ص 565

جلسة 4 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(93)
الطعن رقم 1822 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة الإعادة. حكم "حجيته". إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي.
حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها.
قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة. يوجب على محكمة الإعادة بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بالقضاء السابق ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح - في الأحوال المبينة فيها - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده.
2 - إن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضدهم متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهم الأول: وهو موظف عمومي ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو دفتر التصديق على التوقيعات للمحضر المصدق عليه تحت رقم 442 وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالدفتر سالف البيان بيانات تخارج..... من...... وذيله بتوقيع نسبه زوراً لـ....... - المتهم الثاني: أولاً - اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر التصديق على التوقيعات السابق بيانه وذلك بأن اتفق معه على ذلك وقدم إليه الإقرار المزور السالف بيانه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. ثانياً - اشترك بطريق الاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير بطريق الاصطناع في محرر عرفي هو إقرار التخارج المؤرخ....... بأن اتفق مع المجهول وساعده على ذلك فقام الأخير باصطناع هذا الإقرار بأن حرر بياناته وشفعه بتوقيع غير صحيح نسبة زوراً لـ..... وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. ثالثاً - استعمل المحرر المزور سالف البيان وهو عالم بتزويره بأن قدمه إلى السجل التجاري بالقاهرة لتعديل عقد الشركة برفع اسم....... من أسماء الشركاء. المتهم الثالث: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو إقرار التخارج المنسوب صدوره زوراً لـ....... وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة......... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة..... قضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً برفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة..... (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بمقولة إنه مقيد بما انتهى إليه الحكم النهائي الصادر في الشق الجنائي من تبرئة المتهمين مما أسند إليهم. على الرغم من أن محكمة الإعادة وهي بصدد نظر الشق المدني من الدعوى المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية غير مقيدة في ذلك بقضاء البراءة الصادر من المحكمة ذاتها بهيئة أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية فطعن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية - بطريق النقض في الحكم فيما قضى به من رفض دعواه المدنية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد بدائرة أخرى، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر منها ببراءة المطعون ضدهم والذي أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه بطريق النقض من جانب النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح - في الأحوال المبينة فيها - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي أن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده. هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضدهم متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعنان 42 ، 79 لسنة 37 ق جلسة 12 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 51 ص 503

جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلي شحاته محمد ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

----------------

(51)

الطعن رقم 42/ 79 لسنة 37 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - جزاءات تأديبية - المختص بتوقيعها.
المادتان 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة تقف عند حد توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 82 المشار إليها - شرط ذلك: أن يكون ذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط - نتيجة ذلك: إذا كانت المخالفة تستوجب الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو خفض الدرجة فيتعين عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أي من الجزاءات الثلاثة السابقة - تطبيق.
(ب) دعوى - تكييف الدعوى - سلطة المحكمة في التكييف.
المحكمة تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم - المحكمة تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانوني السليم لكي تُنزل حكم القانون عليها لأن المحكمة لا تملك تعديل طلبات الخصوم بما تُخرج به الدعوى عن مقصود رافعها - تطبيق.
(جـ) دعوى - دعوى الإلغاء - أثر إلغاء القرار لصدوره عن سلطة غير مختصة على طلب التعويض.
لما كان الحكم المشار إليه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطة غير مختصة - فليس من شأن ذلك ترتيب حق للطاعن في التعويض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 10/ 1990 أودع الأستاذ أحمد محمد هيبه المحامي - بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 42 لسنة 37 قضائية عليا ضد.....، وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بجلسة 25/ 8/ 1990 في الطعن رقم 549 لسنة 31 قضائية، والذي قضى أولاً - بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجر الطاعن لرفعه بعد الميعاد - ثانياً - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من خدمة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني القاضي بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وتأييد قرار الشركة بفصله، مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم - أصلياً - ببطلان صحيفة تقرير الطعن بعدم تمام الإعلان - احتياطياً - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 4/ 1992.
وفي يوم الاثنين الموافق 22/ 10/ 1990 أودع الأستاذ محمد السيد حمدون - بصفته وكيلاً عن السيد....... - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 79 لسنة 37 قضائية عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية بصفته وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بجلسة 25/ 8/ 1990 في الطعن رقم 549 لسنة 31 ق آنف الذكر، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعن الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم في الطعن رقم 549 لسنة 31 ق وكذا إلغاء الحكم برفض طلب التعويض مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده بصفته، وبعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في هذا الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي الطعن رقم 549 لسنة 31 قضائية: - أولاً - بقبول طلب الطاعن إلغاء قرار خصم يومين من رابته شكلاً، وفي الموضوع برفضه ثانياً - وفي طلب التعويض بأحقية الطاعن في تعويض مالي تقدره الهيئة بخمسة آلاف جنيه مصري، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 4/ 1992 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا آنف البيان ليصدر فيهما حكم واحد، ومن ثم تدوول نظر الطعنين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 7/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظرها بجلسة 3/ 11/ 1992، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 6/ 9/ 1989 أقام السيد عادل السيد....... (المطعون ضده في الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا والطاعن في الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا الطعن رقم 549 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وطلب في ختام صحيفة طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الجزائين الموقعين عليه "جزاء الخصم من الأجر وجزاء الفصل وما يترتب على ذلك من آثار، وأورد بياناً لطعنه أمام المحكمة التأديبية أنه التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 21/ 4/ 1975 وظل يؤدي عمله حتى فوجئ في 28/ 3/ 1989 بوقفه عن العمل مدة ثلاثة أشهر تنتهي في 28/ 6/ 1989، وقبل نهاية المدة تقدمت الشركة تطلب تجديد الوقف بتاريخ 12/ 6/ 1989 إلا أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضت في 1/ 7/ 1989 برفض الطلب وأمرت بعودته لعمله فأرسل إلى الشركة بطلب ذلك وتوجه إليها لاستلام عمله، إلا أن موظف الاستعلامات كان يخبره بأن الشركة تصرح له بإجازة وكان يسجل كل ذلك على الشركة بخطابات متوالية من محاميه وبعدها علم بتاريخ 26/ 8/ 1989 أن الشركة أصدرت قرار في 11/ 8/ 1989 بفصله من العمل وبمجازاته بخصم يومين من أجره لتغيبه عن العمل من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989، ومضى الطاعن/ عادل السيد علي حسن قائلاً أن الجزاء الموقع عليه بخصم يومين من راتبه مخالف للقانون استناداً إلى أنه لم يتغيب عن العمل وإنما كان موقوفاً عنه حتى 28/ 6/ 1989 ورفضت الشركة تسليمه العمل. كما نعى على قرار فصله مخالفته أيضاً للقانون حيث لم يعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية ولم يصدر منه أي خطأ أو إهمال يستوجبا فصله، وتقدم الطاعن بمذكرة بدفاعه أشار فيها إلى أن المحكمة التأديبية سبق أن أوقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل في الدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق بجلسة 27/ 1/ 1989 عن ذات المخالفة التي نسبتها إليه الشركة.
كذلك تقدم الحاضر عن الشركة بحافظة مستندات اشتملت على (1) إخطار بجزاء مؤرخ 23/ 3/ 1989 بمجازاة الطاعن بخصم يوم من أجره لتغيبه عن العمل يوم 23/ 3/ 1989 بدون إذن (2) صورة ضوئية من القرار رقم 30 لسنة 1989 بفصل الطاعن من العمل اعتباراً من 11/ 8/ 1989 لارتكابه مخالفة الاعتداء الجسيم على رئيسه الأعلى.
(3) صورة ضوئية من محضر اجتماع اللجنة الثلاثية بتاريخ 23/ 5/ 1989 بالموافقة على فصل الطاعن من خدمة الشركة.
وبجلسة 25/ 8/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجر الطاعن لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من خدمة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بخصم يومين من أجر الطاعن قد صدر بتاريخ 23/ 3/ 1989 وأخطر به الطاعن في ذات يوم صدوره حسبما أقر بذلك صراحة في تحقيقات الشركة وتحقيقات النيابة الإدارية، ولم يثبت من الأوراق أنه تظلم من هذا القرار، بل الثابت أنه أقام طعنه في 6/ 9/ 1989 أي بعد الميعاد المحدد لرفع الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وفيما يتعلق برفض طلب التعويض أوردت المحكمة أنها ولئن كانت قد انتهت إلى إلغاء قرار الفصل من الخدمة، إلا أن هذا الإلغاء مرده تجاوز قاعدة الاختصاص الذي ليس من شأنه أن يرتب للطاعن الحق في التعويض، علاوة على أن الأوراق تشهد بثبوت الواقعة التي من أجلها صدر قرار الفصل وأحيل الطاعن بسببها إلى المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق وعوقب بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره.
على أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطرفين فأقاما عنه طعنيهما الماثلين.
وحيث إن مبنى الطعن رقم 42 لسنة 37 قضائية عليا - المقام من شركة العامرية لتكرير البترول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبق وتفسير القانون، إذ أن المطعون ضده في هذا الطعن (السيد/ .....) لم يقم بالتظلم أمام الشركة مصدرة قرار فصله قبل إقامة طعنه، مما يجعل قضاء المحكمة التأديبية بقبول طعنه شكلاً مخالفاً لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972، كما أن المادة العاشرة من هذا القانون قد حددت اختصاص محاكم مجلس الدولة على سبيل الحصر حيث ذكرت في البند الثالث عشر منها "الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً" ولما كانت الشركة الطاعنة على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مختصة بتوقيع جزاء الفصل على المطعون ضده لاقتصار هذا الاختصاص على المحكمة التأديبية وحدها، فقد باتت المحكمة المذكورة أخذاً بذات منطقها سلطة جزاء وليست سلطة تظلم أو طعن، وإلا كان القول على نقيض ذلك يعني أنها قد أنزلت نفسها خصماً وحكماً في آن واحد، فهي سلطة جزاء وليست سلطة طعن بالنسبة لعقوبة الفصل، ويترتب على هذا النظر أن الحكم المطعون فيه هو الذي يصير منعدماً لخروج إلغاء قرار الفصل عن اختصاص المحكمة التأديبية واندراجه في اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
وعليه فقد خلصت الشركة الطاعنة إلى التماس إجابتها إلى طلبها آنف البيان.
أما مبنى الطعن رقم 79 لسنة 37 قضائية عليا المقام من السيد/ ...... ضد شركة العامرية لتكرير البترول فهو أن المحكمة قضت بغير طلباته في الطعن المطروح أمامها ذلك أن طعنه مقام بطلب إلغاء قرار خصم يومين من راتبه والمؤرخ 11/ 7/ 1989، في حين أن المحكمة التأديبية قضت بإلغاء الجزاء الصادر في 23/ 3/ 1989 بخصم يوم واحد من أجره وهذا الجزاء الأخير لم يقم بالطعن فيه إطلاقاً، وإنما هو يطعن على الجزاء الأول والصادر في 11/ 7/ 1989 والذي علم به في 11/ 8/ 1989 وتقدم بطعنه في 6/ 9/ 1989 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً، إضافة لهذا فإن المحكمة استندت في رفض طلب التعويض إلى أن الطاعن تمت مجازاته عن المخالفة على أساس الفصل بالدعوى التأديبية رقم 1070 لسنة 31 ق بموجب الحكم الصادر فيها بجلسة 27/ 1/ 1990 بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر مع أن هذا الحكم مطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية ولم يفصل فيه حتى الآن، وعليه فقد خلص الطاعن إلى التماس إجابته إلى طلباته سالفة الإيراد.
هذا وقد تقدم الطرفان الطاعنان بمذكرات شارحة لدفاعيهما خلص فيها كلاهما إلى التصميم على طلباتهما الواردة بتقريري الطعنين.
كذلك تقدم الحاضر عن الطاعن/ ......... بحافظة مستندات.
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 42 لسنة 37 قضائية عليا فإن المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) .........
(1) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة (10) الإحالة إلى المعاش.
(11) الفصل من الخدمة"، كما تنص المادة 84 من ذات القانون على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي (1) ..... (2) ...... (3) للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9 - 11 من المادة "82" ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.
(4) لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه..... إلخ.
وحيث إن مقتضى النصوص المتقدمة أن سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة تقف عند حد توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 82 من القانون رقم 48 سنة 1978، وبالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط فإذا كانت المخالفة تستوجب الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو خفض الدرجة فيتعين عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أحد الجزاءات الثلاثة السابقة وحيث إنه بإنزال مقتضى هذه النصوص على الواقعة موضوع الطعن رقم 42 سنة 37 ق عليا وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ ....... يشغل وظيفة كاتب بالمستوى الثاني بالشركة الطاعنة، وأنه إثر ما نسب إليه من ارتكابه المخالفة المشار إليها. بالأوراق أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراره رقم 30 لسنة 1989 متضمناً فصله من الخدمة فإن هذا القرار يكون منعدماً لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره بحسبان أن المحكمة التأديبية المختصة هي المنوط بها ذلك إعمالاً للمادتين 82، 84 من القانون رقم 48 سنة 1978.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في هذا الشق من قضائه، ويكون الطعن الماثل رقم 42 لسنة 37 ق عليا قد افتقر إلى ما يسانده من الواقع والقانون حقيقاً بأن تقضي فيه بالرفض.
وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا المقام من...... ضد الشركة المذكورة، وطلبه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجره لرفعه بعد الميعاد، فإن مقتضى نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 أن ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية والقرارات التأديبية هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو العلم به.
وحيث إن المستقر عليه أن المحكمة تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم، وهي وإن كانت تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانوني السليم تمهيداً لإنزال حكم القانون عليها، إلا أنها لا تملك تعديل هذه الطلبات بما تخرج الدعوى عن مقصود رافعها.
وحيث إن الثابت من صحيفة الطعن رقم 549 لسنة 31 ق - الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حدد طلباته في هذا الطعن بطلب إلغاء قرار مجازاته بخصم يومين من أجره لتغيبه عن العمل الفترة من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989 والذي علم به في 26/ 8/ 1989 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار مجازاته بخصم يوم من أجره لرفعه بعد الميعاد وهو القرار المؤرخ 23/ 3/ 1989، فإنه والحال هكذا يكون قد قضى بغير ما طلبه الطاعن مما يصم الحكم في هذا الشق منه بالبطلان، ومن ثم يكون متعين الإلغاء فيما تضمنه بخصوصه وحيث يتعين التصدي للفصل في طلب الطاعن إلغاء قرار مجازاته بخصم أجر يومين من راتبه لتغيبه عن عمله الفترة من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989، وإذ ثبت علم الطاعن بهذا القرار في 26/ 8/ 1989 حسب إقراره وعدم مماراة الشركة المطعون ضدها في ذلك، وإذ أقيم الطعن في هذا القرار وغيره من طلبات الطاعن الأخرى بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية في 6/ 9/ 1989، إذاً يكون الطعن عليه مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً متعيناً قبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع طلب إلغاء هذا القرار المتضمن مجازاة الطاعن بخصم أجر يومين من راتبه فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله في الفترة من 28/ 6/ 1989 وحتى 4/ 7/ 1989.
عقب انتهاء مدة وقفه عن العمل الفترة من 28/ 3/ 1989 حتى 28/ 6/ 1989، وقد خلت الأوراق من دليل على وجود عذر مقبول مبرر لهذا الانقطاع وأن الطاعن وضع نفسه تحت تصرف الشركة المطعون ضدها خلال هذه الفترة وأن الشركة رفضت تسليمه العمل، بل إن الأوراق تفصح عن أنه تقدم لاستلام العمل في 5/ 7/ 1989، مما يستفاد منه أنه كان منقطعاً المدة المشار إليها والسابقة على هذا التاريخ ومن ثم تكون هذه المخالفة قد ثبتت في حق الطاعن وإذ جوزي عنها بخصم أجر يومين من رابته، وصدر بذلك القرار المطعون فيه سالف البيان، لذا يكون هذا القرار قد صدر متفقاً مع القانون ومبنياً على سببه الصحيح، ويكون طلب الطاعن القضاء بإلغائه قد افتقر إلى ما يسنده من الواقع والقانون حرياً بأن تقضي فيه بالرفض.
أما عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار فصله رقم 30 لسنة 1989 المشار إليه، فإنه لما كان الحكم المشار إليه قد خلص إلى إلغاء هذا القرار لصدوره من سلطة غير مختصة وأن هذا الإلغاء بسبب تجاوز في قواعد الاختصاص وليس من شأنه أن يرتب للطاعن الحق في التعويض، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة التي صدر بسببها قرار الفصل هي بذاتها المخالفة التي قامت النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطاعن بشأنها والتي تتحصل فيما نسب إليه من تعد بالقول والفعل على المهندس فتحي عزيز بسطوروس مدير قطاع النقل بالشركة المطعون ضدها، وإذ تم تقديم الطاعن للمحاكمة التأديبية عن هذه المخالفة بالدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق، وفيها قضى حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 27/ 1/ 1990 بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، لذا يكون الطاعن قد ساهم بخطئه في صدور قرار فصله، وإذ قضى بإلغاء هذا القرار فحسبه ما قضى له به، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الصواب فيما انتهى إليه، وهو ما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - أولاً - بقبول الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً - ثانياً بقبول الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا شكلاً. وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيها والقضاء بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 المتضمن فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب.