الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 215 لسنة 46 ق جلسة 30 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 228 ص 232

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

------------------

(228)
الطعن رقم 215 لسنة 46 القضائية

(1 و2 و3) نقض. تقادم. "انقطاع التقادم". صورة تنفيذية. دعوى.
(1) الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بالحق المثبت به. لا تعد إجراء قاطعاً لمدة تقادم الحق.
(2) انقطاع التقادم بأي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. م 383 مدني. المقصود بهذه الأعمال.
(3) النعي بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء مانع بوقف سريان تقادم الحق الثابت به. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. ولما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - وإن كانت تمهد للتنفيذ به - إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط، ولا تنصب على أصل الحق بل هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه. فالحق في استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة به انقطاع مدة التقادم.
2 - تقضي المادة 383 من القانون المدني بأن التقادم ينقطع بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى والمقصود بهذا النص هو الطلب الذي يبديه الدائن في مواجهة مدينه أثناء السير في دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها، ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط.
3 - إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها في شأنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن استصدر بتاريخ 24/ 1/ 1954 أمر الأداء رقم 250 لسنة 1954 كلي القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 1500 جنيه والفوائد بواقع 7% اعتباراً من 12/ 3/ 1953 حتى السداد، وإذ فقدت الصورة التنفيذية من أمر الأداء أقام الطاعن الدعوى رقم 1908 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء. وبتاريخ 7/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتسليم الطاعن صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء، فأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1210 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب براءة ذمتهما من قيمة أمر الأداء تأسيساً على سقوط الالتزام الثابت فيه بالتقادم، وطلب الطاعن رفض الدعوى استناداً إلى أنه كان يباشر إجراءات التنفيذ منذ أعلن المطعون ضدهما أمر الأداء في 3/ 4/ 1954 حتى أوقع حجزاً تنفيذياً على ما يستحقانه لدى الغير وأعلنه إليهما في 29/ 11/ 1956 وظل يتحرى عن وجود أموال لهما حتى اكتشف بتاريخ 30/ 3/ 1971 ضياع الصورة التنفيذية لأمر الأداء فأقام دعواه بطلب صورة تنفيذية ثانية. وبتاريخ 30/ 4/ 1975 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2162 لسنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضدهما من الدين موضوع أمر الأداء رقم 250 لسنة 1954 كلي شمال القاهرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى سقوط الحق الثابت في أمر الأداء بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على آخر إجراء قاطع للتقادم وهو حجز ما للمدين لدى الغير المعلن للمطعون ضدهما في 29/ 11/ 1956 قد فاته أن الطاعن أقام دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية في 30/ 3/ 1971 قبل اكتمال خمسة عشر عاماً على توقيع الحجز المشار إليه. وهذه الدعوى في ذاتها تعتبر إجراءاً يفوق في أثره التنبيه القاطع للتقادم، كما تعتبر عملاً قانونياً يدل على تمسك الطاعن بحقه قبل المطعون ضدهما وينقطع به التقادم إعمالاً لنص المادة 383 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن ضياع السند التنفيذي من يد الدائن وانتظاره صدور حكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية يعتبر مانعاً يتعذر معه اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم بالتطبيق لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق قانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. ولما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - وإن كانت تمهد للتنفيذ به - إلا أنها لا تعتبر مطالبة - صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط، ولا تنصب على أصل الحق بل هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه. بالحق في استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة في انقطاع مدة التقادم، ولا وجه لتمسك الطاعن بما ورد في نهاية المادة 383 من القانون المدني بأن التقادم ينقطع بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، ذلك أن المقصود بهذا النص هو الطلب الذي بيديه الدائن في مواجهة مدينه أثناء السير في دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها، ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها في شأنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 249 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 249 ، 251 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خلدون رشيد سعيد  الطبري
مطعون ضده:
دريك آند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة)
دريك اند سكل انترناشيونال ـ ذ.م.م  ـ ابوظبي
بنك الفجيرة الوطني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2027 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بالطعن رقم 249 لسنة 2023 (خلدون رشيد سعيد الطبري) أقام الدعوى رقم 5 لسنة 2022 مصارف كلي أمام محكمة دبي الابتدائية، قبل المطعون ضدهم الأولى (دريك آند سكل إنترناشيونال-شركة مساهمة عامة) والثانية (دريك اند سكل انترناشيونال ذ.م.م ـابوظبي) والثالث (بنك الفجيرة الوطني) طلب في ختامها أولًا:- ندب خبير متخصص، تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، لبيان الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بالطاعن نتيجة لأفعال المطعون ضدهم وعلى وجه الخصوص المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المطعون ضده الثالث ومن ضمنها ختم الشيك دون التحقق من التوقيع الممهور عليه، وكذلك كافة الرسوم القانونية للتقاضي وأتعاب المحاماة عن هذه القضايا داخل الدولة وخارجها وأية نفقات أخرى على النحو الوارد في براءة الذمة الصادرة عن مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى وجميع الأضرار التي ترتبت نتيجة لمطالبة المطعون ضده الثالث بقيمة الشيك رقم (2) الموصوف سالفاً والقضايا التي أقامها بمواجهة الطاعن والأضرار التي ترتبت على ذلك، ثانيًا:- إلزام المطعون ضدهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 500,000 درهم كتعويض جابر للضرر والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، تأسيساً على أنه كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى المطعون ضدها الأولى وإنه أثناء توليه لمنصبه تحصلت المطعون ضدها الثانية بتاريخ 2016/2/24 على قرض من المطعون ضده الثالث بقيمة (60,000,000) ستون مليون درهم، بضمان المطعون ضدها الأولى حيث قام الطاعن بالتوقيع على شيك الضمان رقم (2) المسحوب على حساب المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضده الثالث لصالح الأخيرة بمبلغ ستون مليون درهم بصفته المخول بالتوقيع، وتم تسليم الشيك دون تاريخ، وإنه بعد استقالته من منصبيه كرئيس تنفيذي بتاريخ 14 أغسطس 2016، وكنائب لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 15 إبريل 2017، قامت المطعون ضدها الأولى بتوجيه رسالة رسمية إلى المطعون ضده الثالث مؤرخة في 2016/12/6 طلبت من خلالها إلغاء اعتماد توقيع الطاعن على الحساب رقم 012000834945 (المسحوب عليه شيك ضمان القرض)، وقد تسلم المطعون ضده الثالث هذه الرسالة وقام بختمها بالاستلام، وعندما تعثرت المطعون ضدها الثانية بسداد أقساط القرض، قام المطعون ضده الثالث بتوجيه رسالة إلى المطعون ضدها الثانية مؤرخة في 2019/4/1 طلب خلالها بسداد المتأخرات من القرض والبالغ قيمتها (30,000,000) ثلاثون مليون درهم، وعلى ضوء إخفاق المطعون ضدها الثانية بسداد المتبقي من قيمة القرض قام المطعون ضده الثالث بعرض الشيك رقم (2) على البنك المسحوب عليه بعد أن قام بوضع تاريخ 2019/8/1 عليه، وقد أعيد الشيك بدون صرف لعدم كفاية الرصيد مخالفاً بذلك كافة الأعراف المصرفية، وقد تفاجأ الطاعن بقيام المطعون ضده الثالث بإقامة الشكوى الجزائية رقم 14252/2019 لدى محكمة صلح جزاء عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بالشيك موضوع الدعوى مع الادعاء بالحق المدني قبل الطاعن والمطعون ضدها الأولى كما طلب بالحجز التحفظي على كافة أموال الطاعن، حيث صدر القرار بإلقاء الحجز التحفظي على كافة ممتلكاته دون وجه حق وهو ما ألحق به أشد الضرر مادياً وأدبياً ومعنوياً، فأقام النزاع رقم 348/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وقد انتهت لجنة الخبراء المنتدبة إلى عدم أحقية المطعون ضده الثالث بالمطالبة بقيمة الشيك، مما حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة، دفع المطعون ضده الثالث بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم رفع الدعوى بالطريق الذي حدده القانون، وبتاريخ 2022/8/10 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية وحضورياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث، بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ وقدره 1,500,000 درهم تعويضاً مادياً وادبياً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا القضاء وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2027/2022 تجاري، كما استأنفت المطعون ضدها الأولى على ذات الحكم بالاستئناف رقم 2255/2022 تجاري، فضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 2023/1/12 قضت في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 249 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/7 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وقدم وكيل المطعون ضده الثالث مذكرة خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الأولى بالتمييز رقيم 251 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/5 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعن رقيم 251 لسنة 2023 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على الدفع المبدى منها بجلسة 2023/1/27 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، حال أن المطعون ضده قد أسس دعوى التعويض الراهنة على إقامة البنك الشكوى الجزائية رقم 14252/2019 لدى محكمة صلح جزاء عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بموضوع إصدار شيك بدون رصيد مع الادعاء بالحق الشخصي (المدني) ، بما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة عمان / المملكة الأردنية الهاشمية لكونها محكمة المكان التي وقع في دائرتها الفعل الذي أضر بالمطعون ضده والذى يطالب بالتعويض عما سببه من أضرار ? حسب زعمه والذي لا تقر بصحته - بما ينحصر معه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى الماثلة عن محاكم الدولة وفقا لنص المادة 20 من قانون المعاملات المدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد ذلك الدفع إيرادًا أو ردًا رغم أنه دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي بالدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (31) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى على أنه " 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله، 2- ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال، 3- ويكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، 4- وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم" التي يقع بدائرتها موطن أحدهم" مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وهي قسائم متساوية وضعها المشروع حسب رغبة المدعي يتخير منها ما يشاء دون إلزام عليه باتباع الترتيب الوارد بالنص وبالالتجاء إلى محكمة معينة منها دون أخرى، كما إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن تبسط محاكم دبي ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط بها القانون الاختصاص بالفصل فيها ولا تنحسر عنها هذه الولاية ما دام قد قام بها سبب من أسباب الاختصاص، لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن موطن الطاعنة بإمارة دبي وفقا لرخصتها الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم إمارة دبي، مما يكون معه النعي بما ورد بهذا السبب قائما على غير أساس.

كما إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك فيما انتهى إليه من قضاء، بالرغم من أن المطعون ضده يتحمل المسؤولية في الاخفاق في سداد التسهيلات المصرفية المستحقة في تاريخ 31/1/2016 مبلغ 28,878,23626 درهم والفائدة المستحقة 596,816.88 درهم ، لكونها تمت أثناء توليه منصب الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الطاعنة، و بالتالي يتحمل المسؤولية في عدم قيامه بتوفير رصيد كافي لسداد قيمة الشيك بتاريخ استحقاق قيمة الأقساط المستحقة على الشركة، بما لا يحق له المطالبة عن تعويض عن تصرف شارك هو في حدوثه أثناء توليه مناصبه بالشركة وكان لدية كافة السلطة والصلاحية لتدارك ذلك لكنه لم يفعل، كما وأنه لم يثبت قيام المطعون ضده ) في تاريخ استحقاق قيمة الشيك في 31/01/2016 ) بتوفير رصيد كافي لسداد قيمته والتي تمثل قيمة الأقساط المستحقة على الشركة بذات التاريخ مما يكون معه مسئولًا عن قيمة ذلك الشيك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك الفهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ومقدار التعويض الجابر له ومدى مساهمة المضرور في إحداثه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به سندا لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية عن فعلها بعدم سحب شيك الضمان رقم 2 من بنك الفجيرة الوطني بعد انتهاء علاقة العمل بينها والمطعون ضده قبل تقديم الشيك للصرف من البنك سالف الذكر مما ألحق بالأخير أضرار مادية وأدبية، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بوجه النعي غير مقبول.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، لعدم وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دعوى الجزاء بمحكمة عمان / المملكة الأردنية الهاشمية بحكم نهائي بات، كون أن الدعوى الماثلة تستند إلى الدعوى الجزائية سالفة البيان بما يجب معه وقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الانتهاء من الدعوى الجزائية المذكورة بحكم نهائي بات، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الجوهري ولم يقم بتحقيقه وأقساط تلك الوقائع الجوهرية حقها بالبحث و التدقيق والتفت عنها ? إيراداً أو رداً - بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع للخصم لا يستند إلى أساس قانوني سليم وأن النص في المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية يدل على أن معيار وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية - تفاديا لصدور حكم في الدعوى المدنية مناقضا للحكم الذي سوف يصدر في الدعوى الجزائية - هو أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها في شأن ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة (401) من قانون العقوبات لا تستلزم لقيامها التعرض لبحث سبب تحرير الشيك إذ لا أثر له على طبيعته وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب ويترتب على ذلك أن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية عند بحث سبب إصدار الشيك فيما إذا كان على سبيل الوفاء أو لأي سبب آخر، لما كان ذلك وكانت دعوى الجزاء رقم 14252/2019 المقامة أمام محكمة عمان -المملكة الأردنية الهاشمية- بتهمة جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا توجد بينها وبين الدعوى الراهنة المؤسسة على بحث عناصر الضرر مناط القضاء بالتعويض مسألة مشتركة لا تستطيع معها المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها في شأنها، الأمر الذي يكون فيه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني سليم وبالتالي فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه في عدم الرد عليه وإذ كان ذلك كذلك فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيث إن الطعن رقيم 249 لسنة 2023 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ برفضه لاستئناف الطاعن تأسيساً على عدم ثبوت توفر أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المطعون ضده الثالث (البنك) رغم ثبوت الخطأ في جانبه عندما قام بختم الشيك المعروض عليه "بعدم وجود رصيد كافي" دون التحقق من صحة توقيع المخول بالتوقيع على الحساب ومطابقته على نماذج توقيع صاحب الحساب المحفوظ لدى البنك، سيما وأن الأخير على علم يقيني بأن الطاعن لم يعد مخولاً بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى منذ تاريخ 2016/12/6 حسب الثابت بالرسالة التي قامت المطعون ضدها الأولى بإرسالها إلى المطعون ضده الثالث، كما التفت الحكم المطعون فيه عن ما انتهى إليه الخبراء المنتدبين إلى مخالفة المطعون ضده الثالث للأعراف المصرفية والاجراءات المتبعة في صرف الشيكات وكذلك عدم أحقيته في المطالبة بقيمة الشيك، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، كما من المقرر بذات المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر ? وعلى ما جاء بقضاء هذه المحكمة ? أنه يحق للمصرف الدائن أن يحتفظ بالشيكات المرتدة دون صرف طالما لم يجد في حساب عميله ما يغطي قيمتها لكي يتسنى له مطالبة الساحب بقيمتها إلى جانب عميله المدين دون أن يكون سبق قيد قيمتها في حساب العميل قيداً عكسياً، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً متى أقامت قضاءها على ما له أصله الثابت بالأوراق كما أن لها سلطة تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم ما تقدم من قواعد وأقام قضاءه بعدم مسؤولية البنك المطعون ضده الثالث على ما أورده في أسبابه من أنه ((وكان البين من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المنتدب في نزاع تعيين خبرة تجاري رقم 348/2021 م الذي تطمئن إليه المحكمة وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها بأن الشيك قدم للصرف بعد ترك المدعي للعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى. ولما كان ذلك وكانت المحكمة طالعت الرسالة الصادرة من المدعى عليها الأولى للبنك المدعى عليه الثالث والذي تبلغ فيها البنك المدعى عليه الثالث بتغير توقيع المدعي فقط وخلت الرسالة مما يفيد انتهاء علاقة العمل نهائياً بين المدعي والمدعى عليها الأولى، مما تكون معه الأخيرة هي الملزمة بالتعويض كون أن البنك ليس على اطلاع على علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها الأولى وكذلك الحال بالنسبة إلى المدعى عليها الثانية. وإذا كان ذلك وكانت أوراق الدعوى خلت مما يفيد علم المدعى عليهما الثانية والثالثة باستقالة المدعي ومن ثم فإن المحكمة ترفض الدعوى بمواجهتهما. أما عن المدعى عليها الأولى ولما كانت المدعى عليها الأولى هي المعنية بإخطار البنك بتغير شيك الضمان المقدم لها كون أن المدعي ترك العمل لديها وأن هي تنكبت عن ذلك، ومن ثم فإنها تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به)) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة على ما أورده في أسبابه من أنه ((وكان الثابت بالأوراق والذي لا خلاف عليه بين الأطراف أن البنك المستأنف ضده قد منح المدعى عليها الثانية قرضا مصرفيا بضمانة الشيك الذي حرره المستأنف بحكم صفته الوظيفية - رئيس تنفيذي للضامن المستأنف ضدها الأولى - وأن الشيك قد ارتد من المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد، ولما كانت المستأنف ضدها الأولى لم تقم بتقديم ضمانا جديدا للبنك المقرض - المستأنف ضده - ولم تقم بسحب شيك الضمان الموقع عليه من المستأنف فإن تحريك البنك للاجراءات الجزائية في مواجهة المستأنف ضدها والمستأنف سندا على شـيك الضمان المحرر لصالحه من المذكورين يكون قد لزم صحيح القانون، وبما ينتفي معه خطأ البنك فيما قام به من إجراءات جزائية للمطالبة بمستحقاته بموجب الشيك ومن ثم التقرير برفض الدعوى لعدم ثبوت توفر أركان المسئولية التقصيرية في مواجهة البنك يكون قد لزم التقدير السليم للأدلة ومتعين تأييده)) وإذا كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها الموضوعية سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها، ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن بسببي الطعن المطروحين وكان لا يجدي الطاعن تحديه بأن البنك المطعون ضده الثالث كان يعلم عند ختمه للشيك بعدم وجود رصيد أن توقيع الطاعن على الشيك غير مطابق للتوقيع المثبت لدية بالنظام، حال أن المسؤولية عن الشيك تقوم حال طرحة للتداول، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون قائما على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض تعديل قيمة التعويض استناداً على أن المحكمة المطعون في حكمها ترى أن مقدار التعويض المقضي به يتناسب مع الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالطاعن، رغم ثبوت أن الضرر المادي المباشر -حسب الثابت بالأوراق- قد بلغ 1,819,589 درهم وهو يزيد عن مقدار التعويض المقضي به، خلافاً للضرر الأدبي الذي أصاب اعتبار الطاعن وشرفه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها أبانت عناصر الضرر التي لحقت به ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها حسبما تستخلصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، ولها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير باعتباره من عناصر الاثبات في الدعوى الذى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل الخبير إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصوم من مطاعن على التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى الخبير إليها ولا ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المستحق عن الضرر المادي والأدبي على ما أورده في مدوناته من أنه ((وكانت المحكمة .. أثبتت عنصر الخطأ بمواجهة المدعى عليها الأولى/ المطعون ضدها الأولى، فضلاً على أن الخبير انتهى في تقريره إلى تعويض المدعي/ الطاعن للضرر المادي المتمثل في المبالغ المسددة في الدعوى الجزائية، حيث أن المدعي قدم بدعواه ما يفيد تعرضه إلى أضرار مادية أخرى، بالإضافة إلى التعويض الأدبي المتمثل في حبسه وتقييد حريته مما لا شك فيه أنه أصابه بضرر أدبي ، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 1,500,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وتلزم بها المدعى عليها الأولى)) وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكاف لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي (249) و (251) لسنة 2023 تجاري برفضهما وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 470 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 470 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريد خليل ابراهيم الصايغ
مطعون ضده:
المصرف العربي للاستثمار و التجارة الخارجية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2576 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2022 /706 تجاري جزئي مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقا لطلباته الختامية ? اولا / بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 1,363,460.28 درهم كما بتاريخ 23/05/ 2022 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . ثانيا / الزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 22,149.15 درهم جملة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المصرف المطعون ضده في اجراءات بيع العقار المرهون في التنفيذ رقم 82 /2021 بيع عقار مرهون ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده منح الطاعن تسهيلات مصرفية عبارة عن تمويل عقاري ، إلا أنه امتنع عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2022 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,253,737.17 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم2576/2022 تجاري و بتاريخ 27/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 9/3/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المصرف المطعون ضده قد رهن الوحدة السكنية رقم 1807 الطابق 18 بالمبنى رقم 8 ضمانا للقرض وقدر قيمة رهن الشقة بقيمتها بمبلغ 3,500,000 درهم وقت التعاقد في عام 2014 ثم اقام المطعون ضده الدعوى رقم 82/2021 بيع عقار مرهون لبيع الشقة محل عقد الرهن والتي هي ضمانا للقرض وتم بيعها بمبلغ 1,491,599 درهم وبهذا البيع يكون المطعون ضده قد استوفى حقه لأنه هو من ارتضى بالشقة ضماناً للقرض و التسهيلات الممنوحة للطاعن ولايمكن له بعد ذلك أن يقيم دعوى للمطالبة بباقي قيمة القرض التي لم يحصل عليه من بيع الشقة وذلك عملا بالمادة (2) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن البنك المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف - لما كان ذلك - وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز مطالبة المطعون ضده بما يزيد عن قيمة بيع الشقة - ضمان القرض- التي تم بيعها بالمزاد باقل من قيمة القرض وان حق المطعون ضده يقتصر على قيمة بيع الشقة فقط ، ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه على تقرير الخبير المعيب ذلك ان محكمة اول درجة كلفت الخبير بالانتقال الى البنك للأطلاع على أصول عقد الرهن للشقة محل الرهن الخاص بالتسهيلات البنكية الممنوحة للطاعن كما انه طلب من الخبير الانتقال للبنك للاطلاع على الحسابات واحتساب الدفعات المسددة من قبله مع دراسة كيفية احتساب الفائدة القانونية كما ان الحكم رفض طلبه بإعادة المأمورية الى ذات الخبيرلأستكمال النقص الوارد بالتقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر ايضاً ان الخبير المنتدب في الدعوى يستمد كافة صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزام بالمأمورية التي كلف بها فلا يكون ملزما بأن يؤدي عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة مما كلفته به إذ يخضع عمله وتقريره في نهاية الأمر لمطلق تقديرها متى أقيم على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده في اسبابه من ان ((المدعي عليه (الطاعن) قد حصل من البنك المدعي (المطعون ضده) على قرض عقاري التسهيلات المصرفية التي تحصل عليها وندبت المحكمة خبيراً في الدعوي باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه واودع تقريرا خلص فيه الي نتيجة مؤداها أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعي مبلغ وقدره 1,253,737.17 درهم ، وأن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد، ولما كان الخبير المنتدب قد باشر المأمورية وفق الأسس الصحيحة للخبر ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة محمولاً باسبابه، ولما كان المدعى عليه لم يقدم أية مستندات من شأنها أن تنال من صحة الدعوى.... الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ المطالبة )) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الحكم قد استند في تقريراته أخذا بتقرير الخبير محمولا على أسبابه لابتنائه على أسس كافية لحمله وتسايره المحكمة فيما انتهي اليه بشأن تقرير الخبير والذي استعرض فيه الخبير المنتدب أوجه الاعتراضات المقدمة من المستأنف (الطاعن) و قد تصدي لها بالبحث والمناقشة وبأسباب تكفي للرد عليها , وبما ترى معه عدم جـدوى إجابة الطلب بإعادة المأمورية إذ أن أسباب الطلب لم تخرج في مضمونها عن كونها ترديدا لما قد سبق ابدائه من اعتراضات أمام الخبير وتقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 465 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 465 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سماء للتمويل مساهمة خاصة
مطعون ضده:
خليفة محمد عمير يوسف المهيرى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2128 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (خليفة محمد عمير يوسف المهيري) تقدم لدى محكمة دبي الابتدائية بطلب افتتاح إجراءات التفليسة رقم 17 لسنة 2022م إجراءات افلاس ضد الطاعنة (سماء للتمويل مساهمة خاصة) بطلب الحكم بإعادة هيكلة ديونه في مواجهة دائنيه وبتكليف الخبير مكتب ان بي ان لتدقيق الحسابات ليتولى اتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة ،واحتياطيا افتتاح إجراءات إفلاسه ووقف جميع الدعاوى والاجراءات القضائية ضده ، وذلك علي سند من أنه رجل أعمال وشريك ببعض الشركات التجارية وعضو بغرفة تجارة أبوظبي وفق الثابت بالشهادة رقم ( DC0000062453 ) الصادرة بتاريخ 22-9-2021م وهو ما يكسبه صفة التاجر ، وأنه قد كلف خبير استشاري لإعداد تقرير عن أوضاعه المادية والذى انتهى الى ثبوت انه شريك في عدد أربعه شركات تجاريه وهى شركة مستشفى نيشن ذ. م. م وشركة مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م وشركة الأولى الطبية ذ. م. م وصيدلية مستشفى نيشن ذ. م. م و أنها مدينه بديون متراكمه ووضعها المالي غير مستقر وأن هنالك عدد (5) دعاوى مقامة ضده أن إجمالي أصوله الثابتة والمتداولة بقيمة (77,760,18) درهم بالإضافة إلى نسبة 11,11% في قطعة أرض زراعية بمنطقة الوثبة وأن إجمالي ديونه تقدر بمبلغ (86,992,773) درهماً ، وأن صافى قيمة أصوله الثابتة والمتداولة تمثل نسبة 0.19% من إجمالي قيمة ديونه ولا تكفى لسدادها بما لا يصلح معه إعادة هيكلة مركزه المالي الذى مضطرباً لأكثر من ثلاثة سنوات فشل فيها من سداد ديونه أو اعادة هيكلتها مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24-8-2022م بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاس خليفة محمد عمير يوسف المهيري.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2128 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (سماء للتمويل مساهمة خاصة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الاول من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى افتتاح اجراءات الافلاس على سند من أن دعوى افتتاح اجراءات الافلاس هي ليست دعوى خصومة بل هي دعوى اجراءات تهدف الى مجرد اثبات حالة ولا تحكمها قواعد الاختصاص المقررة قانوناً ملتفتاً عن النص صراحة المادة رقم (1) من قانون الافلاس على أن المحكمة المختصة بنظر الاجراءات هي المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية الذى نص فى المادة (33) على أن يكون الاختصاص فى المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها ، وأن الثابت بالأوراق أن الدين الذى ضمن المطعون ضده سداده بموجب اتفاقيه التسوية الموثقة أمام محاكم أبوظبي والذى يحاول التنصل منه أبرم بنطاق إمارة أبوظبي، كما أن اتفاقية تمويل إيجار معدات رقم (14651 /E/ 2018 ) المؤرخة بتاريخ 25-3-2018م الموقعة من المطعون ضده بصفته كفيل وضامن قد نصت المادة رقم (23) (القانون) تخضع هذه الاتفاقية وتفسرها فى كل النواحي قوانين دولة الامارات العربية المتحدة ويقدم الاطراف الاختصاص القضائي الى محكمة أبوظبي . كما نصت التسوية على اتفاقية تمويل إيجار معدات رقم (14651 /E/ 2018 م ) المبرمة بإمارة أبوظبي بين كلا من الطاعنة والمطعون ضدها ببندها التاسع على اتفق الطرفان على أنه فى حالة نشوب أى خلاف حول تفسير بنود هذه الاتفاقية أو تنفيذها فينعقد الاختصاص للنظر فيها لمحاكم أبوظبي دون غيرها وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 2021م اجراءات إفلاس المقامة من المدينة الرئيسية (شركة الأولى الطبية ذ.م.م) التي كفلها المطعون ضده في سداد الدين قد قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وذلك كون (شركة الأولى الطبية ذ م م) مقرها في امارة أبوظبي بما يثبت صحة دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم أبوظبي وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (104) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن النص في المادة من قانون الإفلاس لسنة2016م على أنه يقصد( بكلمة المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية) يدل على ان المحكمة المختصة بنظر افتتاح اجراءات الافلاس هي المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها المادة (104) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والمادة(31-3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى - وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (31/3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى- أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي تقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ، وأن المشرع جعل معايير الاختصاص في المواد التجارية متعددة وجعلها قسائم متساوية لا تفاضل بينها فمتى توافر أي منها انعقد الاختصاص للمحكمة وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحاكم دبى أن تتخلى عن نظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصة بنظرها بحسب اتفاق الطرفين وليس في القانون ما يجيز للمحكمة المختصة التخلي عن اختصاصها لمجرد أن جهة قضائية في إمارة أخرى سبق لها التصدي لذات النزاع أو قضت نهائيا باختصاصها بنظره ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الدعوي الماثلة هي ذات طبيعة خاصة وهي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة بتقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها ويقتصر دور المحكمة على بحث مدى توافر شروطها من حيث وجود دائن ودين تجاري لتحديد صفة المدين وثبوت الدين قبله قبل تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الإفلاس, ومن ثم فان الدعوي ليست نزاع موضوعي فيما بين المستأنفة والمستأنف ضده, وعليه فان استناد المستأنفة الي انها ابرمت مع المستأنف ضده اتفاقية تسوية تضمنت الاتفاق علي الاختصاص بنظر أي منازعة لمحاكم أبوظبي هو استناد في غير محله ومتعينا الالتفات عنه.) وكان لا حجية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 2021م اجراءات إفلاس على الخصوم فى الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع بين الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية للطاعنة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أن مقرها كمدعى عليها بأمارة دبى وكانت المادة (31-3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى- قد نصت على أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي تقع بدائرتها موطن المدعي عليه، بما يثبت اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى، وكان هذا الاختصاص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بافتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده دون عرض وبحث دفاعها بأن الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المستأنف تأسيس قضاؤه بأن الطاعنة هي من تقدمت بطلب افتتاح اجراءات الإفلاس حيث جاء بالفقرة الثالثة من بالبند الرابع بتكليف( المدينة ) ، قصدا منه هنا (الطاعنة) رغم أنها الدائنة وليس المدينة ، ثم بذات الخطأ صدر بالفقرة 10 ليعيد التأكيد بمقولة إعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال (المدينة ) ملتفتاً عن أن تصحيح محكمة أول درجه الخطأ الفادح فى مركزها القانوني فى الدعوى باعتباره خطأ مادى لا يمنع من أن يظل اسمها في الحكم المستأنف بقبول طلب اشهار افلاسها حتى ولو بصفة شكلية في أضابير المحكمة الى يوم الدين رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة(137-1)من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحته - كتابيه أو حسابيه - يكون بقرار يصدر من المحكمة التي أصدرته سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بغير مرافعه أمامها مادام التصحيح لا يؤثر على كيان الحكم على أن تجرى التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم والتي تستلزم أن يكون للخطأ - ماديا كان أو حسابيا- أساس في الحكم يكشف عن الواقع الصحيح بحيث يبدو واضحا اذا قورن بالأمر الثابت فيه . وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح اذ تجاوزت المحكمة سلطتها في تصحيح الأخطاء المادية والحسابية البحتة مما لا يؤثر على كيان الحكم ولا تفقده ذاتيته، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجه قد قررت بتاريخ 15-9-2022م تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الخامسة من الحكم الصادر بجلسة 24-8-2022م بأن تصبح خامساً: وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي ضد وعلى أموال المدين خليفة محمد عمير يوسف المهيري بدلاً من (شركة سماء للتمويل مساهمة خاصة) وكان البين من الأوراق أن اسم الطاعنة قد ورد صحيحا في ديباجة الحكم الابتدائي بأنها المدعى عليها وليست طالبة افتتاح اجراءات الافلاس ، وكان ما وقعت فيه محكمة أول درجة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته، وقد صححته ، فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم ، يكون النعي به على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس صحيح متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بافتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده رغم ثبوت عدم توافر شروط قبولها القانونية المنصوص عليها في المادتين (168-1/170 مكرر -1) من قانون الافلاس لسنة 2016م وتعديلاته اذ أن الثابت من صحيفة طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أن المطعون ضده قد قدمها باسمه الشخصي حيث خلت الاوراق مما يثبت له صفة التاجر اذ لا يقبل منه ادعائه باكتسابه صفة التاجر لمجرد كونه شريك برخصة تجاريه لمخالفة ذلك لتعريف التاجر المنصوص عليه في المادة (11-1) من قانون المعاملات التجارية بأن يعتبر تاجرا كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له، والمطعون ضده لم يقدم يثبت أن عمل تاجرا أو عمل بحرفة تجارية باسمه ولحسابه الشخصي وأن ثبوت أنه شريك بشركه تجاريه لا تكسبه صفة التاجر لكون لكل شركه شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء، فضلاً عن أن تقديمه لشهادة راتب تثبت أنه يعمل لدى شركة مبادلة للاستثمار من تاريخ 4-5-2014م براتب شهري مقداره( 54,928.46) درهماً بما يثبت أنه موظف وليس تاجراً يزاول أعمال تجارية على سبيل الاحتراف، ولالتفاته عن عدم توافر شرط تأخر المطعون ضده عن سداد ديونه وفقا للتسوية التي اعتمدت كسند تنفيذي بالدعوى رقم 11 لسنة2021 م تجارى جزئي أبوظبي ووفقاً للصفحة الاولى من المستند الصادر من الاتحاد للمعلومات الائتمانية والذى قدمه المطعون ضده للخبير بمسمي (كريدت بيرو) فأن إجمالي ديونه مبلغ( 277.185 ) درهماً وقد خلت الاوراق مما يثبت عجزه عن سداده، ولتعويله فى قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره بأنها دائنة للمطعون ضده بمبلغ( 1,008,450)درهم فقط ملتفتاً والحكم المطعون فيه عن أن الثابت بالأوراق ومن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 2021م تجاري أبوظبي أن مديونتها بذمة المطعون ضده حتى تاريخ 22-6-2022م مقدارها مبلغ(5,300,100) درهم وأن مالكة المعدات بموجب اتفاقية التأجير التمويلي محل الدعوى المذكورة والتسوية مرهونة لمصلحتها لدى شركة الامارات المتكاملة بما يثبت أن دينها مضمون برهن بما يجعل تقرير الخبير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد (1-2-67-68-73-124) من قانون الافلاس لسنة 2016م أن نظام الإفلاس نظام تجاري يجوز بموجبه طلب افتتاح إجراءات الإفلاس التاجر المدين المتوقف عن دفع دينه التجاري في ميعاد استحقاقه نتيجة اضطراب مركزة المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة، متى توافرت الشروط الموضوعية لافتتاح إجراءات إفلاسه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر صفة التاجر فى مقدم طلب افتتاح اجراءات الافلاس أو تجارية العمل ومزاولته على وجه الاحتراف من عدمه ووقائع التوقف عن الدفع وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين التي تجيز تقديم الطلب هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الطلب وتقدير أدلته دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول افتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده لعدم توافر شروطها لعدم توافر صفة التاجر في المطعون ضده وعدم ثبوت فشله في سداد ديونه على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة في حدود الحكم الصادر بندبه والذي أورد بتقريره ان المستأنف ضده (الطالب) هو رجل الأعمال وفق الثابت من الشهادة الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتاريخ 22 -9-2021 م ولديه عضوية مسجلة بعدد (4 شركات) بنسبة شراكة (20%), وكذلك تبين لدى الخبرة إسناداً على عقد رهن أسهم لضمان تسهيلات الغير بدون تاريخ مبرمة بين كلاً من (مصرف أبوظبي الإسلامي) وكذلك (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) والمدين طالب الإفلاس، بشأن موافقة (مصرف أبوظبي الإسلامي) على منح تسهيلات مصرفية لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) بموجب ضمانات متفق عليها لضمان سداد كامل التسهيلات الممنوحة وأنه ضمن هذه الضمانات رهن أسهم تعود ملكيتها للمدين طالب الإفلاس والذي بدوره وافق بشكل قطعي ونهائي على القيام برهن الأسهم العائد ملكيتها له لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) لضمان تسديد قيمة التسهيلات الممنوحة لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) وهي عن أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين (أمان) بعدد (12,957,338) سهماً، وأن قيمة الدين المضمون بمبلغ وقدره (104,359,558) درهماً وتبين لدى الخبرة إسناداً على كشف صادر من (دبي للإيداع شركة تابعة لسوق دبي المالي ش. م. ع) بتاريخ 23-5-2021م أن الأسهم مجمدة لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) وعدم فك الرهن إلا بكتاب رسمي من البنك يفيد بذلك, وتبين لدى الخبرة امتلاك المدين طالب الإفلاس عدد(12,957,338) سهماً بقيمة سوقية وقدرها (13,346,058.14) درهماً لدى شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، وتبين للخبرة بأنها مرهونة لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) بضمان تسهيلات مصرفية ممنوحة لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) وهي مملوكة للمدين طالب الإفلاس وموافقته على رهنها, كما تبين لدى الخبرة بأن المدين طالب الإفلاس يمتلك أسهم في شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإجمالي قيمة سوقية وقدرها (10,552.55) درهماً كما تبين لدى الخبرة إسناداً على اتفاقية تسوية في شهر يونيو 2021م بالاتفاق والتراضي بتوقيع كلاً من الدائن (سماء للتمويل مساهمة خاصة) وعدد (6 ) أطراف وهم كالتالي (شركة الأولى الطبية ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م و أجرة الإمارات و مستشفى نيشن ذ. م. م و محمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس)، بأنه تم الاتفاق على أن يكون المبلغ المترصد في ذمة (6 أطراف) لصالح الدائن إجمالي مبلغ وقدره (6,050,700) درهم وعلى أن تسدد على أقساط شهرية, وأن حصة المدين طالب الإفلاس من سداد المبلغ المترصد لصالح (سماء للتمويل مساهمة خاصة) هو مبلغ وقدره (1,008,450) درهم كما تبين لدى الخبرة إسناداً على الحكم الصادر من عدالة محكمة أبوظبي الابتدائية في الدعوى رقم (302 لسنة2021 تجاري كلي) المؤرخ في 22-12-2022م في الدعوى المرفوعة من (بنك الإمارات دبي الوطني) وكذلك (البنك العربي) ضد عدد (8 أطراف) وهم كالتالي (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وشركة فاست لتأجير السيارات ذ. م. م وأجرة الإمارات ذ. م. م ومواصلات المدينة ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م ومحمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس)، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والسادس والسابع والثامن وهم كالتالي (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م ومحمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس) بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره (577,210,880,70) درهم، وأن المبلغ المترصد في ذمة المدين طالب الإفلاس لصالح بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي إجمالي مبلغ وقدره (115,442,176,14) درهماً وبالتالي فان إجمالي مديونية (التزامات) المدين طالب الإفلاس بإجمالي مبلغ وقدره (116,450,626.14) درهماً وهى عبارة عن مبلغ وقدره (1,008,450 ) درهم عن المترصد لصالح (سماء للتمويل مساهمة خاصة)، وكذلك مبلغ وقدره (115,442,176,14) درهماً عن المترصد لصالح بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي وأن إجمالي أصول المدين طالب الإفلاس المنقولة وغير المنقولة بإجمالي مبلغ وقدره( 77,760,16 ) درهماً بالإضافة إلى نسبة (11,11%) من أرض زراعية بمنطقة الوثبة (منحة)، وهي لا تكفي لسداد الديون المترصدة في ذمة المدين طالب الإفلاس، وعليه عدم وجود إمكانية لإعادة هيكلة أموال المدين طالب الإفلاس، حيث تبين أن أمواله غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة، كما تبين لدى الخبرة بأن أموال المدين طالب الإفلاس لن تغطي التزاماته مستحقة الدفع, ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف ضده (الطالب) يتمتع بصفة التاجر لمزاولته عملاً تجارياً وفق أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي وأن مديونيته ناتجة عن أعماله التجارية, وفقا للتقريرات القانونية المشار اليها في هذا السياق, وقد توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار إفلاس المدين بتوقفه عن دفع دين تجاري مستحق في ذمته واضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه خاصة اذا تبين من تقرير الخبرة أن الشركات التي يساهم فيها المستأنف ضده بنسبة شراكة (20%) وهم (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م الأولى الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وصيدلية نيشن ذ. م. م) قد حققت خسائر وفق التقارير المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م مبلغ (133,454,893) درهماً ومبلغ (9,787,617) درهماً ومبلغ (222,861,386) درهماً لكل شركة علي التوالي , ويكفي لإشهار إفلاسه مجرد توقفه عن دفع دين تجاري واحد طالما كان ذلك ينُبئ عن اضطرابه المالي ولا يشترط لإشهار إفلاس المدين توقفه عن دفع ديون تجارية متعددة، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر حين قضي بقبول طلب افتتاح الإجراءات قبل المستأنف ضده (المدين) ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع بطلب المطعون ضده الحكم بافتتاح اجراءات افلاسه وتقدير أدلته ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توفر شروط قبوله ومنها توافر صفة التاجر فى مقدمه أو ومزاولته لأى عمل تجارى على وجه الاحتراف من عدمه ووقائع التوقف عن دفع ديونه وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين التي تجيز تقديم الطلب وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
 برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مصادرة التأمين.

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 464 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 464 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ـــ (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شهاب أحمد رمضان جمعه   بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
محمد أحمد رمضان جمعه- بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
فارس أحمد رمضان جمعه ابراهيم بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
غاليه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
ماريه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعة
فاطمة احمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ احمد رمضان جمعة
عليه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2384 استئناف تجاري
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 449 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإجراء المقاصة القانونية والقضائية بين الخصومات المستحقة لهم بإجمالي مبلغ 28,458,797.87 درهم (ثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون درهمًا وسبعة وثمانون فلسًا) وبين ما هو مستحق للطاعنة - فى ضوء تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المودع في الاستئناف رقم 2360لسنة 2020 تجاري دبي وإلزامها بأن تدفع لهم فائدة تأخيرية على الخصومات محل المقاصة بنسبة 12% سنويًا اعتبارًا من 1-6- 2015 وحتى السداد التام. وقالوا بيانا لدعواهم إن الطاعنة أقامت ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه الدعوي رقم 1920/2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم على سبيل التضامم والتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 39,310,320.77 درهم وفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق فى 01/06/2015 وحتى السداد التام تأسيسا علي أن مورثهم أسند لها تنفيذ أعمال مقاولة (بناء مشروع برج اى ار جيه) بمنطقة مرسى دبي بموجب العقد المؤرخ 1-11-2008 وأنها نفذت أعمال المشروع وانتهت مدة الصيانة وترصد لها فى ذمة مورثهم المبلغ المطالب به وقد سبق لها إقامة النزاع رقم 32/2017 تعيين خبرة تجاري ضد المطعون ضدهم وندب فيه خبير هندسي انتهي إلي ترصد مبلغ 37,114,538.36 درهم فى ذمتهم مما حدا بها إلي إقامة الدعوي سالفة البيان ضدهم والتي قضي فيها بإلزامهم بأن يؤدي كل منهم للطاعنة فى حدود ما آل إليه من تركة مورثه-نسبة نصيبه فى مبلغ 39,060,320.77 درهم وفائدة 9% اعتبارًا من تاريخ 1-6-2015 وحتى السداد. وقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 2360لسنة 2020 تجاري والذي قضي فيه بتعديل الحكم المستأنف فى شأن المبلغ المقضي به بجعل مقداره مبلغ وقدره "13,901,522.90 درهم" وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وأنهم طعنوا علي ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 828 لسنة 2021 تجاري كما طعنت الطاعنة علي ذات الحكم بالطعن رقم 881 لسنة 2021 تجاري وقد حكمت محكمة التمييز في الطعنين بنقض الحكم الاستئنافي سالف البيان وأقامت قضائها في الطعن الأخير علي أن الحكم خصم مبلغ 25,158,797.87 درهم من مستحقات الطاعنة رغم عدم تقديم المطعون ضدهم طلبًا عارضًا من أجل المطالبة بهذه الخصومات أو إجراء المقاصة القضائية بينها وبين ما تستحقه ومن ثم فقد أقاموا الدعوي للحكم لهم بالطلبات السابقة. وبتاريخ - - حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ وقدره 25,158,797.87 درهم (خمسة وعشرون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون درهما وسبعة وثمانون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 26-12-2021 وحتى السداد التام، وإجراء المقاصة القضائية بين ما قضى به للمطعون ضدهم في هذه الدعوى وما قضى به للطاعنة في الدعوى رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجارى بمقدار الأقل منهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2384 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 6-2-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الإثنين 8-3- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وقدم المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوي لمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ السداد عملا وفقا لنص المادة رقم 336 من قانون المعاملات المدنية بمقولة أن هذه المادة لا تنطبق على الدعوى الماثلة لأن المطعون ضدهم استندوا في المطالبة بهذا المبالغ إلي عقد المقاولة علي الرغم من أن الدعوى الماثلة هى دعوى مطالبة بخصم مبالغ تم سدادها تطوعا من جانب المطعون ضدهم ولا يوجد بند فى عقد المقاولة يتيح لهم حق سداد أى مبالغ نيابة عنها دون موافقتها وبالتالى لا يخضع هذا السداد لأحكام عقد المقاولة وإنما ينطبق عليه وصف الفعل النافع وقد انقضي أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ السداد والتي تمت حسب زعم المطعون ضدهم في عامي 2014 و2015 وحتي شهر 4سنة 2018 وبين تاريخ رفع الدعوى في 26-12-2021 وهو ما يترتب عليه سقوط حقهم في المطالبة بهذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ان العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ووفقا للنص القانوني الذي استند إليه صاحب الدفع في طلباته، ومن المقرر أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه ( حكم مشترك ) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)) يدل على أن حكم هذا النص لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع ، وهي الكسب غير المشروع ، وقبض غير المستحق ، والفضالة، وقضاء دين الغير ، فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص، من المقرر أيضا أن استخلاص العناصر الواقعية للدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان أو انتفاءها من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها مقبولا له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى على ما أورده في مدوناته من أنه ((فيما يتعلق بالدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها عملا لأحكام المادة (336) من قانون المعاملات المدنية , ولما كانت مدة عدم السماع المشار اليها تتعلق بالحقوق الناشئة عن الفعل النافع وكان البين من وقائع الدعوى محل الطعن لا تستند بالمطـالبة في أساسها القانوني الي الفعل النافع كما ذهب اليه الدفع في أسبابه - مسئولية المقاول عن أعماله - , وبما يكون الدفع على غير سند من القانون متعين رفضه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لجهة الالتفات إذ قضى بإلزامها بسداد فائدة قانونية عن المبالغ موضوع الدعوي ومنها غرامة التأخير من تاريخ رفع الدعوي رغم أن هذه المبالغ غير معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وتم تحديدها لاحقا عن طريق القضاء كما أنها كانت محل نزاع بين الطرفين مما لا يصح القضاء للمطعون ضدهم بالفوائد عن المبالغ المقضي بها وإذ تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع إلا أنها لم تعرض له ردا أو إيرادا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فأنه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض فائدة تأخيرية وتسري هذه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان الفائدة التأخيرية، من تاريخ المطالبة القضائية، هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضا خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون القضاء سلطة رحبة في التقدير، فأنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب، ولو نازع المدين في تقديره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة علي الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدهم بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به باعتباره قيمة غرامة التأخير ومستحقات مقاولي الباطن وقيمة إصلاح العيوب في الأعمال المتفق عليها بينها وبين مورثهم في عقد المقاولة سند الدعوي فإنه يكون طلب بمبلغ معلوم المقدار وقت الطلب، والفائدة القانونية المستحق عنه تسري من تاريخ المطالبة القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه أن التفت عن دفاع الطاعنة المشار إليه بهذا السبب كونه دفاع ظاهر الفساد لا يستأهل رداً ويكون النعي علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامها بسداد المبلغ المقضي به ومنه مبلغ 3,400,000 درهم أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوي من ان هذا المبلغ دفعه المطعون ضدهم لاستكمال الأعمال حسب الملاحظات المرفقة مع شهادة الإنجاز في حين أنها تمسكت بعدم صحة ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة في هذا الخصوص لأنها استندت إلي فواتير مقدمة من شركة اميرتس بلدرز وهى احد شركات ايه ار جى القابضة المملوكة للمطعون ضدهم وبذلك فإن هذه الفواتير تكون مصطنعة بقصد خصم مستحقاتها دون مبرر وقد تضمنت مبالغ مغالي فيها كما وأن الطاعنة هي التي أنجزت كامل الاعمال والملاحظات الموجودة بتقرير الاستشارى وبلدية دبى عن طريق عمالها وعن طريق مقاولى الباطن الخاصين بالمشروع وقد قدمت المستندات الصادرة عن هذه الشركات والتي تفيد قيامهم بتنفيذ ملاحظات الاستشاري ويؤكد ذلك أن الأخير أصدر شهادة الدفعة النهائية دون أن يقوم بأى خصم من مستحقاتها كما قامت بلدية دبى بالمعاينة فى 6/1/2016 وإنتهت إلى قيام الطاعنة بإنجاز كافة الأعمال وبذلك فإنه لا يصح خصم المبلغ المذكور من مستحقات الطاعنة لاسيما وأنها تمسكت بعدم صحة ما ورد بتقرير الخبرة بشأن كافة المبالغ التي تم خصمها من مستحقاتها وذلك لعدم تقديم المطعون ضدهم براءات ذمة من مقاولى الباطن التي زعموا سداد هذه المبالغ لهم ولأن قيمة بعض هذه المبالغ تختلف عن القيمة المقيدة في سجلات الطاعنة كما أن قيامهم بسداد بعض هذه المبالغ يرجع إلي قيام المطعون ضدهم بإجراء تعديلات في الرخصة من سكني إلي شقق فندقية وهذه الأعمال لا تدخل ضمن الأعمال الواردة بالعقد الأصلي كما أن ما أوردته الخبرة من ان الطاعنة قد اقرت بهذه المبالغ بموجب البريد الالكترونى المؤرخ 21-12-2015 فهو غير صحيح لأنها كانت ترد على زعم المطعون ضدهم بانهم سددوا مبالغ لمقاولى الباطن وتقارن بينها وبين المبالغ المسجلة فى حساباتها كما وأن الخبرة قامت باحتساب غرامة التأخير اعتبارا من نهاية شهر ابريل سنة 2015 رغم أن الطاعنة لم تتأخر في التنفيذ وأن المطعون ضدهم قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية كما أنهم لم يقوموا بتوقيع غرامات تأخير علي مقاولي الباطن الذين زعموا أنهم سددوا مستحقاتهم بما لا يصح معه خصم قيمة غرامة التأخير من مستحقاتها كما وأن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين قد ورد بها أن التمديد سيكون حتي نهاية شهر مايو سنة 2015 كما أن استشارى المشروع لم يقم بإيقاع أى غرامات تاخير عليها في شهادة الدفعة النهائية ولم يعترض المطعون ضدهم علي ذلك هذا فضلا عن أن الطرفين اتفقا في العقد المؤرخ 15-4-2015 علي تسوية الحساب وعلى أن المتبقي لها مبلغ قيمته 39,268,260.68 درهم وإذ تمسكت بالدفاع سالف البيان أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن أنها التفتت عنه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل المحكمة بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة ان يكون استخلاصها له سند ظاهر فى الأوراق المطروحة عليها، ومن المقرر أيضاً ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها كما ان لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأته انه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بان ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن (الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجارى بجلسة 14-06-2022 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً: وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به وذلك بإلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغ وقدره(35.760.320.77 درهم) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك) ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجاري والذي اطمأنت اليه المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها لابتنائه علي أسس سليمة قضت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بأحقية المستأنفين -المدعين في الدعوى الراهنة- في خصم مبلغ( 3,300,000 درهم) من مستحقات المستأنف ضدها- المدعى عليها- ويكون صافي المبلغ المستحق لها في ذمة المستأنفين - المدعين - من إجمالي قيمة الأعمال المنجزة يبلغ (10,601,522.90) درهم وفقاً للتفصيل الموضح بالجدول المشار اليه تحت بند النتيجة والرأي والمبين بصلب التقرير تحت البند( ب ) -. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف ضدها المبلغ المار ذكره وقدره (10,601,522.90) درهم، كما قضت المحكمة إنه عن تمسك المستأنف ضدها المدعى عليها في الدعوى الراهنة بعدم أحقية المستأنفين - المدعين في الدعوى الراهنة- فى المطالبة بخصم مبلغ مقداره ( 25,158,797.87 درهم) من مستحقاتها وهذا الخصم عن غرامات تأخير وما ادعاه المستأنفين من قيامهم بسداد مبالغ مستحق عليها لمقاولي الباطن وقيمة استكمال أعمال وإصلاح عيوب علي الرغم من أن المطالبة بهذه المبالغ لا يكون إلا بطريق الدعوي أو الطلب العارض، وأن المطعون ضدهم لم يوجهوا إليها طلب عارض للمطالبة بها كما لم يثبت بموجب حكم قضائي نهائي أحقيتهم في المبالغ التي قام الحكم بخصمها من مستحقاتها ..... مما يكون معه تمسك المستأنف ضدها بعدم أحقية المستأنفين فى المطالبة بهذه المبالغ من الأساس قد صادف صحيح الواقع والقانون، الأمر الذى يتعين معه إضافة هذا المبلغ ومقداره(25,158,797.87 درهم) لمستحقات المستأنف ضدها وتلزم به المستأنفين(المدّعى عليهم ) باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم صاحب العمل ووفقاً للقواعد القانونية سالفة البيان، ومن ثم يكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها في ذمة المستأنفين هو مجموع مبلغ وقدره (10,601,522.90) درهم + مبلغ وقدره ( 25,158,797.87 درهم)= مبلغ وقدره ( 35.760.320.77 درهم) .... وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعين بمبلغ وقدره 25,158,797.87 درهم قيمة غرامات تأخير وما تم سداده من مبالغ لمقاولي الباطن وقيمة استكمال أعمال وإصلاح عيوب مستحقة للمدعين وفقا لتقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف المار بيانه ,وما انتهى اليه الحكم الصادر فيه بمدوناته المرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا لايقبل التجزئة والحائز لقوة الأمر المقضى ,وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء هذا المبلغ للمدعين, وإجراء المقاصة القضائية بين ما قضى به في الدعوى,وما قضى به في الدعوى رقم 2360/ 2020 استئناف تجاري الدعوي بمقدار الأقل منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله (( ولما كان الحكم المستأنف قد استند في تقريراته الي تقريري الخبرة ? تقرير الخبرة الهندسي المودع لدى محكمة أول درجة والتقرير المقدم من لجنة الخبرة الثلاثية المـودع بأوراق الاستئناف رقم 2360|2020م ? تجاري ? المردد بين الخصـوم محمولا على أسبابه , ولما كانت أسباب الاستئناف محل النظر لم تخرج في مضمونها عن الاعتراضات المبدأة أمام الخبرة الهندسية والخبرة المحاسبية وكان التقريرين المذكورين قد بحثا الاعتراضات المقدمة وقاما ببحثها والرد عليها , ولما كان ما أثارته المستأنفة من أسباب بالمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف لم يخرج في مضمونه عما كان قد سبق ترديده من أسباب , وهو ما عالجته وتصدت له التقارير المقدمة بأوراق الدعوى في أسبابها , ولما كان الحكم المستأنف قد واجه دفاع المستأنفة وبحث أوجه الدفاع بالتفصيل وبأسباب تكفي لحمله فان المحكمة تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ولأسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف من أسباب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 455 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 455 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي
مطعون ضده:
ابيكس سكاي للمقاولات
ديرة ووترفرونت للتطوير لمالكها ديرة ووترفرونت ديفيلوبمنت هولدينجز شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
اثراء دبي ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2975 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ابيكس سكاي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 952 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة (ديرة ووتر فرونت للتطوير لمالكها ديرة ووتر فرونت ديفيلوبمنت هولدينجز شركة الشخص الواحد. ذ.م.م و اثراء دبي ش.ذ.م.م ) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ( 20,014.325.61) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و بمبلغ ( 7,000,000) على سبيل التعويض،والزام المدعى عليها الاولى برد شيكات الضمان رقم 000034 بمبلغ( 640712) درهم مسحوب علي البنك التجاري الدولي لشركة دلتا بور لتوريد مواد الحريق ورقم133050 بمبلغ( 6510) درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة لضمان شراء مواد جي ار بي ورقم 133030 بمبلغ( 300,000) درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة ضمان لشركة انابيب جي ار سي تم توريدها للموقع وادخلت مستودعات المدعي عليها الاولي و رقم 133201 بمبلغ( 300,000 )درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة لضمان توريد الديزل لأليات المدعي عليها الاولي ومصنع الاسفلت الخاص بها و رقم 133036 بمبلغ( 206,724 ) درهم مسحوب على بنك رأس الخيمة ضمان لشركة مودرن بلاستك عن المواسير الموردة ورقم 133042 بمبلغ (18,065.25) درهماً مسحوب علي بنك رأس الخيمة ضمان لشركة دلتا باور لتوردي معدات حريق والزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها الاولى هي المقاول الرئيس لمشروع واجهة ديرة البحرية (واتر فرونت) المرحلة الأولى والمدعى عليها الثانية مالكة المشروع ، وبتاريخ 27-6-2018م أبرمت معها المدعى عليها الأولى عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية للمشروع، وأنها قد شرعت في تنفيذ الاعمال المعقود عليها بيد أن المدعى عليها الأولى لم تلتزم بسداد المستحقات مما حدا بالمدعى عليها الثانية بالتدخل حيث أبرموا عقد ثلاثي لتنفيذ الاعمال وأنها قد أنجزت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وترصد لها بذمة المدعى عليهم المبلغ المطالب به الذى امتنعوا عن سداده مما أصابها بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها قبل الاوان نفاذاً لشرط ( Back to Back ) ظهراً بظهر الوارد بعقد المقاولة من الباطن وبرفضها للاتفاق في العقد الثلاثي على حلول المدعي عليها الثانية محلها في سداد مستحقات المدعية ودفعت المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير صفه.
قدمت المدعيه طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي برد شيكات الضمان.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية وبعد أن أودعت تقريره قضت بجلسة 27 --10-2021م :
أولا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثالثة لرفعها على غير ذي صفة.
ثانياً: برفض الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما الأولي والثانية.
ثالث اً: بقبول الطلب العارض المبدي من المدعية شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها الأولي بأن ترد للمدعية شيكات الضمان المبينة بلائحة الطلب العارض وبتقرير الخبرة المصروفات.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم2975 لسنة 2021م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-2-2023م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة [ثانيا] من منطوقه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى [شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي] بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (7,409,343.37) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وبتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها الأولى أصلياً (شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالثة فان النص فى المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم بنص القانون على غير ذلك) يدل ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنة أي خصومه أو طلبات في مواجهة أي من المطعون ضدهما الثانية والثالثة كما لم توجه أي منهما اليها أية طلبات في الدعوى وأن أي منهما ليست محكومة معها بالتضامن مما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنة اختصامهما في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقهما.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث ان مما تتعنى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها قبل الاوان على سند من ثبوت وجود مشاكل بينها وبين مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) وهذا ينطوي على اهدار لحقها في التمسك بهذا الدفع المتفق عليه بينها والمطعون ضدها ذلك أنه ولئن كانت مهمة تفسير العقود حق أصيل للمحكمة إلا أنه يجب الا يكون تفسير العقد بما ليس فيه وبمخالفة لمعاني كلماته الواضحة ولما قصده العاقدان ملتفتاً عن ثبوت اتفاقها والمطعون ضدها على استحقاق الأخيرة لمستحقاتها عما تنجزه من أعمال المقاولة من الباطن في المشروع بعد قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت استلامها الدفعات من الدفعه (15) وحتى نهاية المشروع من مالك المشروع ومن ثم يكون التزامها بسداد مستحقات المطعون ضدها موضوع الدعوى معلق على شرط واقف لم يثبت تحققه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- وفقا لأحكام المادة (891) من قانون المعاملات المدنية أنه وإن كان يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على استلام الأخير لم ستحقاته بالنظام المعروف بالدفع ظهراً بظهر ( Back to Back ) مقتضاه أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اع مال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص تحقق الشرط الواقف. وأن من المقرر فى قضاء هذه الم حكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، و أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اعمال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص تحقق الشرط الواقف . وأن من المقرر ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص مقطع النزاع في الدعوى أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصوم بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان على ما أورده في أسبابه بقوله (والمحكمة تلتفت عن الدفع المبدى من المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كون العقد قد تضمن شرط الدفع ظهرا بظهر، إذ الثابت من تقرير الخبرة " أن هناك مشكلة بين المالك والمستأنف ضدها الأولى وخصم غرامات تأخير وغير ذلك وبالتالي فالمستأنفة ليست مسئولة عن تأخر الدفع بسبب مشاكل المستأنف ضدها الأولى مع المالك" لذلك يجب ألا يكون ذلك عائقا في استلام المستأنفة مستحقاتها ولأن ذلك يتنافى مع إبداء حسن النية في تنفيذ العقود.) وكان الثابت بالأوراق ومن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين بتاريخ 27-6-2018م اتفاقهما بموجب البند الأول من البند الخامس من العقد المسمى الدفع على أن يتم سداد المدفوعات ظهر بظهر خلال (7) أيام من تاريخ استلام أي دفاعه بموجب العقد الرئيس التي تتضمن مبلغ يتعلق بأعمال المقاولة من الباطن بما يفيد اتفاقهما على ألا يحق للمطعون ضدها الحصول على أي دفعة من مستحقاتها من الطاعنة إلا إذا حصلت الأخيرة عليها من مالك المشروع، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون فى حكمها و التي رأت أنه يتعلق بمسأله قانونيه ملتفتةً عن وجوب انتقالها الى مقر (ديرة ووتر فرونت للتطوير) مالك المشروع ومراجعة حساباتها بشأن المشروع والوقوف على ما اذ كانت الطاعنة قد قبضت من مالك المشروع قيمة ما أنجزته المطعون ضدها من أعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى بالمشروع من عدمه للوقوف على بثبوت تحقق الشرط الواقف من عدمه، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لاتفاقها والمطعون ضدها على استحقاق الأخيرة لمستحقاتها عما تنجزه من أعمال المقاولة من الباطن في المشروع بعد قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.