الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 104 لسنة 44 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 214 ص 157

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي وحسن عثمان عمار.

----------------

(214)
الطعن رقم 104 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض.
الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض "شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع.
(2) خبرة. محكمة الموضوع. بطلان.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.

-----------------
1 - لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه، والاحتكام إلى القضاء أمر متعلق بالوظيفة العامة للسلطة القضائية وتنظمه القواعد القانونية العامة، من أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، بأن تنازعوا الحق المدعي به بينهم. وظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الأول بشيء ما، وكان موقفه من الخصومة سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر بها ذلك الحكم، ويكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله، أعاد معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء، وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان في الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول وإنما أشار في أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب والخبير الاستشاري غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة، فإنه إذا عاد هذا الحكم - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - وعول في قضائه على تقرير الخبير الأول بعد أن اقتنع بصحته في ضوء اطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه ويضحى النعي عليه البطلان في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1253 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طعنا على قرار تقدير الإيجارات الصادر بتحديد الأجرة الشهرية للمبنى المملوك لهما والمبين بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أنهما أقاما المبنى موضوع الدعوى من خمس محلات تجارية ومدخل وحجرة بواب وشقة أعدت إعداداً خاصاً ليشغلها بنك مصر وقدرت لجنة تقدير الإيجارات أجرته الشهرية بمبلغ 16 جنيهاً و420 مليم موزعاً على وحداته على النحو المبين بالقرار وإذ جاء هذا التقدير مخالفاً للواقع وللأصول الفنية فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الطاعنان تقريراً من خبير استشاري وطلبا ندب خبير مرجح واستجابت المحكمة بطلبهما وبعد أن قدم هذا الخبير تقريره قضت بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون فيه بجعل إيجار المبنى 20 جنيهاً و274 مليم موزعاً على وحداته على النحو المبين بالحكم. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 24 ق المنصورة وقدم المطعون عليهما السادس والسابع تقريراً من خبير استشاري وبتاريخ 26/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إنه لما كان لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه وكان الاحتكام إلى القضاء أمراً متعلقاً بالوظيفة العامة للسلطة القضائية وتنظمه القواعد القانونية العامة ومن أجل ذلك جرى القضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذ كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعي به بينهم وظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن أحد من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الأول بشيء ما وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ويكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله مما يتعين معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم جاء متناقضاً إذ بينما أوردت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بندب الخبير المرجح أن تقرير الخبير الأول غير كاف لتكوين عقيدتها عادت فاعتمدت على هذا التقرير عند فصلها في موضوع الدعوى وأقامت قضاءها عليه ورغم تمسكهما في مذكرتهما أمام محكمة الاستئناف بالنعي على الحكم الابتدائي بهذا التناقض إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد أسباب ذلك الحكم ولم يرد على دفاعهما.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان في الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول وإنما أشار في أسبابه إلى أن التقريرين المقدمين من الخبير المنتدب والخبير الاستشاري غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة فإنه إذا عاد هذا الحكم - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - وعول في قضائه على تقرير الخبير الأول - بعد أن اقتنع بصحته في ضوء اطلاعه على تقرير الخبير المرجح - لا يكون قد تناقض مع نفسه ويضحى النعي عليه بالبطلان في غير محله، والنعي في شقه الثاني مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على ما يحتاج من الأدلة لحمل حكمها ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن استئنافهما بني على أربعة أسباب الأول خطأ محكمة الدرجة الأولى في الأخذ بتقرير الخبير الأول رغم المطاعن الذي وجهاها إليه والتي ندبت المحكمة لتحقيقها خبير مرجحاً كان يتعين معه الأخذ بتقرير الخبير المرجح والثاني أن الحكم الابتدائي لم يرد على ما نعياه على تقدير الأجرة من ضرورة تحميل الدور الأرضي بنسبة 62.5% من ثمن الأرض وتكاليف الأساس وضرورة زيادة قيمة التوصيلات الخارجية كما أن تقارير الخبراء لم تراع زيادة صقع الأرض. الذي تضاعف مرات وما تكلفه الأساس والمباني من مبالغ ضخمة والثالث أنه كان يجب مضاعفة أجرة الشقة المؤجرة لبنك مصر لما تكلفته من مصاريف خاصة والرابع خطأ الحكم الابتدائي لعدم رده على ما طلباه من جعل أجرة المبنى مبلغ 36 جنيه 710 مليم شهرياً وعدم مناقشة التقريرين الاستشاري والمرجح مع خطأ التقرير الذي اعتمده الحكم في المقاسات وعدم مطابقته للأصول الفنية - غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الأسباب إلا بعبارات مجهلة وغير مؤيدة مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولما كان الحكم المطعون فيه أورد بشأن تقرير الخبير المنتدب قوله "أن الخبير المنتدب باشر المأمورية المتوسطة به وقدم عنها تقريره المؤرخ 22/ 1/ 1971 الذي انتهى فيه إلى أن مساحة الأرض المخصصة لمنفعة البناء 204.25 متر وبخلاف قدره 5% من المتر المربع وأن ثمن المتر المربع من هذه الأرض وقت إقامة البناء هو سبعة جنيهات لا غير كما جاء بتقرير اللجنة وذلك بالنظر إلى موقع العقار والميدان الفسيح كما قدر التوصيلات الخارجية للمبنى بمبلغ 250 جنيه بدلاً من 180 جنيه واتفق على تقدير اللجنة في قيمة الأساسات وفي أنه نظراً للصقع التجاري للدور الأرضي فإن....... هذا الدور توازي 50% من المبنى ومن ثم فقد انتهى الخبير إلى أن الإيجار السنوي للعقار هو 343.290 جنيه ويكون إيجاره الشهري 20 جنيه و274 م موزعاً على وحدات المبنى على الوجه المبين تفصيلاً في ذيل التقرير، ثم رد على أسباب الاستئناف بقوله (أولاً) أنه من المقرر قانوناً أن المحكمة عند بناء عقيدتها في الدعوى غير مقيدة برأي أي خبير من خبراء الدعوى فهي الخبير الأول فيها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 156 من قانون الإثبات ولها بطبيعة الحال أن تأخذ برأي أي من الخبراء المقدمين في الدعوى بنياً على أسس افتراضية لا يمكن التحقق منها أو اعتمادها ولم يبين بأي منهما الأسباب التي من أجلها اختلفا عن سائر التقارير السابقة عليهما مما شاب هذين التقريرين المغالاة........ مما يجعل المحكمة تعرض ما جاء بهما (ثالثاً) أن تقرير المهندس المرجع جاء وسطاً بين تقدير اللجنة وتقرير الخبير الأول المنتدب ويبين منه مجرد محاولة للتوفيق بينهما الأمر الذي جعل هذه المحكمة لا تعتمد النتيجة التي وصل إليها (رابعاً) أن تقرير المهندس المنتدب...... والمؤرخ 22/ 1/ 1971 بني على أسس فنية وقانونية سليمة ووافقته أغلب التقارير في تقديراته لثمن المتر المبيع من الأرض المخصصة للبناء وهو سبعة جنيهات وكذا المساحة المخصصة للبناء مما ترى معه المحكمة الأخذ بما انتهى إليه هذا التقرير خامساً أوجه الطعن المقدمة من المستأنفين أوجه افتراضية ولم تتأيد بأي تقرير من التقارير الأربعة المقدمة في الدعوى خصوصاً ثمن المتر المربع من الأرض فقد بالغا مبالغة كبيرة في تقدير ثمنه إذ قدره مبلغ 12.500 جنيه للمتر الواحد وهو ثمن لم يقل به أحد حتى خبيرها الاستشاري كما أن تقديرهما للتوصيلات الخارجية زاد عن تقدير أي خبير في هذه الدعوى. سادساً التقرير الاستشاري للمستأنفين مبالغ في تقديره لثمن الأرض والتوصيلات الخارجية بغير مبرر كما شط في تقدير تكاليف البناء إذ قدر ثمن المتر الواحد 12 جنيه هو يزيد كثيراً عما قدره كل الخبراء في الدعوى وكذا تقدير اللجنة كما أن هذا التقرير اختلف مع سائر التقارير في واقعة مادية هي مساحة الأساسات التي أقيم عليها المبنى جعلها 116 متراً مما يشكك في تقديراته......"، لما كان ذلك وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 563 لسنة 42 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 213 ص 153

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(213)
الطعن رقم 563 لسنة 42 القضائية

(1 و2) حكم "قوة الأمر المقضي". عمل.
(1) القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
(2) القضاء نهائياً باستحقاق العامل لبدل انتقال ثابت عن مدة معينة باعتباره أجراً ثابتاً زيد على مرتبه. وجوب التقيد بهذا القضاء عند المطالبة بذات البدل عن مدة لاحقة.

----------------
1 - إذا كانت المسألة الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى - والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد على راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية المطالب بها في الدعوى - الأخيرة - إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة مساهمة البحيرة - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 2099 جنيهاً قيمة متجمد بدل انتقال ثابت عن المدة من 1/ 9/ 1964 حتى 31/ 5/ 1970 وضم مبلغ 365 جنيهاً سنوياً إلى أجره اعتباراً من 1/ 6/ 1970، وقال بياناً لدعواه، إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 11/ 8/ 1930 بأجر يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وكان قد سبق له أنه أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية يطلب متجمد فروق البدل المذكور عن المدة من 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964 وقضى فيها بتاريخ 25/ 1/ 1970 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له متجمد البدل عن المدة المذكورة باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه وذلك بعد أن قام الخبير الذي انتدب في الدعوى بتحديد قيمة البدل المستحق له وقضى في الاستئناف رقم 90 لسنة 74 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 بتأييد الحكم المذكور. وأنه بذلك يحق له المطالبة بقيمة متجمد البدل عن المدة اللاحقة للمدة المقضي بها وهي المطالب بها في الدعوى الحالية. وبتاريخ 31/ 12/ 1970 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 2099 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 178/ 27 ق عمال، وبتاريخ 30/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، ذلك أنه بتاريخ 25/ 1/ 1970 صدر حكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية التي رفعها ضد الشركة المطعون ضدها، وقضي في الاستئناف رقم 90 لسنة 70 عمال الإسكندرية في 5/ 4/ 70 بتأييده وأصبح نهائياً وتضمن هذا الحكم قضاء قطعياً بأحقيته في بدل الانتقال بواقع جنيه واحد يومياً باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه ولم يكن بدلاً عن نفقات تكبدها بسبيل أداء عمله ولا يحق للمطعون ضدها تخفيض أجره بمقداره، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي عن المدة المطالب بها في تلك الدعوى والمدة اللاحقة له، وكانت هذه الحجية قد ثبتت منذ تاريخ صدور الحكم المشار إليه بعد سريان القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 62 وبعد إتمام إجراءات التسكين وعن مدة تالية لها حتى 31/ 8/ 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب إلى أن بدل الانتقال كان يصرف مقابل نفقات فعلية وأن تسوية حالة الطاعن وتحديد راتبه الشهري في 20/ 6/ 1964 بمبلغ 65 ج و432 م ومتوسط المنح في 29/ 12/ 1962 بمبلغ 764 م نشأ عنه مركز قانوني للطعن يحول بينه وبين الاحتجاج بحجية الحكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية خاصة وأنه بلغ سن التقاعد في 1/ 4/ 71 وأن قبول قرار التسكين وسكوته عن رفع دعواه طوال ست سنوات يدل على عدم جديتها، وعاد بذلك إلى مناقشة مسألة أساسية حازت قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1970 في الدعوى رقم 3524 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية والذي أصبح نهائياً بالحكم بتأييده في الاستئناف رقم 90 لسنة 1970 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد إلى راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66، وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه في 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة التي بدأت من 1/ 3/ 1964 إلى 31/ 8/ 1964 المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية التي بدأت من 1/ 9/ 1964 إلى 31/ 5/ 1970 المطالب بها في الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن، يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه.

الطعن 904 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 212 ص 149

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(212)
الطعن رقم 904 لسنة 46 القضائية

عمل "صاحب العمل" "فوائد التأخير".
اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل. إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة. ق 88 لسنة 1974. عدم إعفائه من المبالغ الإضافية عن التأخير في إخطار هيئة التأمينات بانتهاء خدمة العامل.

------------------
النص في المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 والفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 1970 يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية الخاصة بالتأخير في إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية انتهاء خدمة العامل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1169 لسنة 1973 سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1028 جنيهاً و705 مليم، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة طالبته بهذا المبلغ قيمة اشتراكات عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 30/ 12/ 1972 وفوائده عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 5/ 1973 وغرامة تأخير عن المدة من 1/ 7/ 1959 إلى 31/ 12/ 1972 وكذلك مبلغ إضافي عن عدم إخطار مكتب الهيئة بانتهاء خدمة بالاستمارة 6 تأمينات. بتاريخ 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 26/ 6/ 1975 - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده مما زاد على مبلغ 602 جنيه و476 مليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 50 ق أسيوط (مأمورية سوهاج). بتاريخ 12/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 1028 جنيه و705 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن صحيفة الطعن أعلنت إليه في مواجهة الإدارة وخلت صورة الإعلان من بيان المحضر للخطوات السابقة على ذلك في حينها كما لم يوقع المحضر على الصورة المسلمة إليها مما يجعل الإعلان باطلاً طبقاً للمادتين 11/ 3، 19 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى ومنها المبلغ الإضافي عن التأخير في الإخطار وبانتهاء الخدمة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تأسيساً على أن الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون لا ينصب إلا على الغرامات وفوائد التأخير المقررة بالمادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر....... واجبة الأداء في أول الشهر التالي - وتكون المكافآت وفروقها المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه - وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ الوجوب حتى السداد" والنص في المادة 17 من ذات القانون على أنه فضلاً عما تقضي به المادة 14 من هذا القانون يلزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يوازي 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها وذلك دون إنذار أو تنبيه ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي يتأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%......." والنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه (استثناء من أحكام المادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفي صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر وفقاً لما يأتي......" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 45 لسنة 1970 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و17 يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره جنيه واحداً عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار مكتب الهيئة المختص بانتهاء الخدمة وذلك حتى شهر ورود ذلك الإخطار للهيئة، ويتعدد ذلك المبلغ الإضافي بعدد العمال الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم "يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة - وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر - بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما - على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذه المبالغ، استناداً إلى أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 يشملهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعنان 102 لسنة 43 ق ، 95 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 211 ص 143

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(211)
الطعنان رقما 102 لسنة 43 و95 لسنة 46 القضائية

(1) تقادم. ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. أثره. انقطاع التقادم.
(2) ضرائب. التزام.
إبراء مصلحة الضرائب المتنازل عن المنشأة من دين الضريبة مع علمها بأنه وحده صاحب المصلحة في الدين. أثره. عدم جواز مطالبة المتنازل له بهذا الدين. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم 18 ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن: "ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل......" والنص في المادة 299 من القانون المدني على أن: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك، وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه في تجارة الخردوات والملابس الجاهزة والأحذية والصيني والأدوات المنزلية والتحف والسجاد في السنوات من 1953 إلى 1957 وأخطرته بتقديرها كما أخطرت المطعون ضده الثاني بها اعتباره متنازلاً إليه عن المنشأة مسئولاً عن الضرائب المستحقة عليها، وإذ اعترض المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 21/ 2/ 1965 (أولاً) برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة عن السنوات من 1953 إلى 1957 بالتقادم. (ثانياً) برفض الدفع بعدم مسئولية المطعون ضده الثاني عن سداد الضرائب المستحقة عن السنوات المذكورة بالتضامن مع المطعون ضده الأول. (ثالثاً) برفض الدفع ببطلان الإجراءات وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول إلى مبلغ 1160 ج في كل من السنوات من 1953 إلى 1956 وإلى مبلغ 1956 جنيهاً في سنة 1957، فقد أقاما الدعوى رقم 118 لسنة 1965 تجاري طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 28/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب عن السنوات من 1953 إلى 1957 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 سنة 12 ق. طنطا، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 حكمت المحكمة أولاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الضريبة عن سنة 1953 ثانياً: بإلغائه فيما عدا ذلك وبإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ذمة المطعون ضدهما من الضريبة المستحقة على المطعون ضده الأول عن سنتي 1954، 1955. ثالثاً: ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان صافي أرباح المطعون ضده الأول في سنتي 1956، 1957. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 102 سنة 43 قضائية، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 8/ 12/ 1975 فحكمت باعتبار أرباح المطعون ضده الأول في كل من سنتي 1956، 1957 مبلغ 403 جنيهاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وكذلك في الحكم الصادر وبتاريخ 6/ 12/ 1972 بطريق النقض بالطعن رقم 95 سنة 46 قضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها في الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية بعدم جوازه، وفي الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 5/ 12/ 1972 وعرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعنين معاً ليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: عن الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 استناداً إلى أن المطعون ضدهما أعلنا بالنموذج رقم 18 ضرائب في 8/ 6/ 1957 بعد مضي مدة تزيد على خمس سنوات، في حين إن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952، وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة 1953 يبدأ في أول أبريل سنة 1953 ويكتمل في 31/ 3/ 1959، وإذ كان المطعون ضدهما قد أخطرا بالنموذج "18" ضرائب في 8/ 6/ 1958 فإن حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن سنة 1953 لا يكون قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على "أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاث شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم "18" ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم "18" ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الضرائب المستحقة عليه عن سنتي 1954، 1955 استناداً إلى الخطاب الذي أرسل إليه من مصلحة الضرائب في 12/ 10/ 1967 بإسقاط الضريبة المستحقة عليه حتى نهاية سنة 1955، في حين أن إعفاء الممول من الضريبة طبقاً لحكم المادة 93 مكرراً (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 184 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1967 منوط بثبوت إعساره أو إفلاسه أو أن تكون الأموال التي يمكن التنفيذ عليها ضئيلة بالنسبة للضرائب المستحقة أو أن يكون من شأن التنفيذ أن يعوق الممول عن متابعة نشاطه نهائياً، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لا تتوافر في حقه أية حالة من هذه الحالات، فإن إعفاءه من الضريبة يكون مخالفاً للقانون، هذا فضلاً عن أن قرار الإعفاء يجب أن يصدر من وزير الخزانة طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر وهو ما لم يتحقق في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يقوم على دفاع قانوني بمخالفة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رتب على قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من دين الضريبة عن سنتي 1954، 1955 وبراءة ذمة الثاني من هذه الضريبة استناداً إلى حكم المادة 294 من القانون المدني، في حين أن المطعون ضده الثاني باعتباره متنازلاً إليه مسئول بالتضامن مع المطعون ضده الأول عن الضريبة، وطبقاً لنص المادة 289 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا أطرح الدائن بذلك، ولم تصرح مصلحة الضرائب بإبراء ذمة المطعون ضده الثاني من الضرائب المستحقة، ولا محل للاستناد في هذا الصدد إلى المادة 294 من القانون المدني لأنها تنظم حالة تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وهي حالة غير متوافرة في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن:...... ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل وتنص المادة 299 من القانون المدني على أنه: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما اشتمل عليه من تقديرات خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة اقتصرت في أسباب طعنها على الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1972 ولم توجه شيئاً منها إلى الحكم الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1975، فإن الطعن في هذا الحكم الأخير يكون غير مقبول.

ثانياً: عن الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية:

من حيث إن هذا الطعن قد انصب على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 6/ 12/ 1972 الذي فصلت فيه هذه المحكمة في الطعن رقم 95 سنة قضائية على الوجه السالف بيانه، فإن الخصومة فيه تكون منتهية.

الطعن 757 لسنة 40 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 210 ص 139

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(210)
الطعن رقم 757 لسنة 40 القضائية

(1 و2) ضرائب "طعن ضريبي".
(1) لجنة الطعن الضريبي. وجوب التزامها بالمبادئ العامة للتقاضي.
(2) اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين. عدم جواز تصدي اللجنة لغير هذا الوجه.

--------------
1 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها.
2 - النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، والنص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة، ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك. وكان يبين من الأوراق أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ....... أو المؤرخ....... على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته الأخيرة والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها، وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية، تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ..... ج للطعن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده من تصدير الفرك السودانية في سنة 1960 بمبلغ 3049 جنيه على أساس أن عمولة التصدير تبلغ 45 جنيه في الطعن وقيمة "الدروباك" المنحة التشجيعية مبلغ 760 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 11/ 1967 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 750 جنيه فقد أقام الدعوى رقم 112 سنة 1967 تجاري قنا الابتدائية - طالباً تعديل تقدير صافي أرباحه موضوع النزاع إلى مبلغ 140 جنيه. وبتاريخ 19/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل أرباحه إلى مبلغ أرباحه 175 جنيه - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 سنة 44 ق. أسيوط (مأمورية قنا) طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل تقديرات مأمورية ضرائب الأقصر لأرباح المطعون ضده في سنة النزاع إلى مبلغ 175 جنيه للطن الواحد من الفرك السودانية وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها رفضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المطعون ضده وقد وافق على تقدير عمولة التصدير بمبلغ 45 جنيه للطن فإنه يمتنع على لجنة الطعن أن تتعرض لأسس الربط التي لم تكن محل طعن في حين أن الثابت من اعتراض المطعون ضده أنه وجه طعنه على ربط المأمورية في جميع عناصر التقدير دون أن يخصصها بعنصر معين.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي، والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها. ولما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه....." وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة....... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول". يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق، أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ 17/ 6/ 1964 أو المؤرخ 25/ 6/ 1964 على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته المؤرخة 6/ 11/ 1967 والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ 175 جنيه للطن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 209 ص 131

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

------------------

(209)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "دعوى منع التعرض". نقض.
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2، 3، 4) دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة.
(2) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.
(3) دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد. سريان مدة السنة من تاريخ أول اعتداء واضح على الحيازة.
(4) تعدد أعمال التعرض مع تباعدها واستقلال كل منها عن الآخر أو صدورها من أشخاص مختلفين. أثره. تعدد دعاوى منع التعرض للحائز. مدة السنة الواجب رفع الدعوى خلالها. وجوب احتسابها بالنسبة لكل دعوى من تاريخ التعرض الذي أنشأها.

-----------------
1 - أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل... ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن.
2 - التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
3 - أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
4 - إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامها في الميعاد القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2417 لسنة 72 كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى في كامل مساحة العقار الذي اشتراه من وزارة الأوقاف وآخرين، والبالغ قدرها 26.5 متراً مربعاً. وليسمع المطعون ضدهما الثاني والثالث الحكم بإلغاء التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري بعقد شرائه وبإلزام المأمورية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 3/ 1959 اشترى نصف العقار رقم 3 شارع...... من السيدة...... وورد بالعقد أن هذه الحصة شائعة في كامل أرض وبناء المنزل البالغ مسطحه 225 متراً مربعاً، وكان قد اشترى بتاريخ 8/ 3/ 1946 حصة وقف أهلي في ذات العقار وتضمن عقد شرائه أن سطح العقار 225 متراً مربعاً، وأخيراً وبموجب عقد رسمي مؤرخ 20/ 12/ 1962 اشترى حصة وقف خيري في ذات العقار قدرها 1 و16/ 24 قيراط وورد بذلك العقد أن هذه الحصة شائعة في المساحة الكلية للعقار البالغ قدرها 265.5 متراً مربعاً وتم له استلام العقار بموجب محضر استلام مؤرخ 20/ 7/ 1963 على أساس المساحة الأخيرة، وبعد أن قام بهدم مباني العقار وشرع في غضون شهر فبراير سنة 1970 في إقامة بناء جديد تعرضت له المطعون ضدها الأولى بالشكوى رقم 1751 لسنة 70 إداري الخليفة زاعمة فيها أنها تملك حجرة في العقار مساحتها 40 متراً مربعاً هي في ذات الوقت جزء من العقار المجاور رقم 7 وبعد أن تمت المعاينة في 31/ 3/ 1970 أمرت النيابة بإبقاء الحال على ما هي عليه مؤقتاً وللمتضرر الالتجاء إلى القضاء، فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2768 لسنة 70 مستعجل القاهرة طالبة وقف أعمال الهدم التي يقوم بها الطاعن بمباني العقار رقم 7 فقضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ثم قضي استئنافها في 31/ 5/ 1970 بإلغاء هذا الحكم وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وعلى أثر ذلك قامت المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع وزارة الأوقاف ومأمورية الشهر العقاري بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع الصادر له من الوزارة المذكورة (المطعون ضدها الثانية) بإنقاص مساحة العقار موضوع البيع إلى 225 متراً مربعاً. وإذ علم بذلك في 7/ 10/ 1971 قدم شكوى لمدير عام المساحة فرد عليه بخطاب مؤرخ في 9/ 10/ 1971 جاء به أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى للشهر العقاري لتصحيح الخرائط وتعديل الحد بين العقارين 3 و7 شارع........ طبقاً للعقود المسجلة الصادرة على العقار الأول لتصبح مساحته 225 متراً مربعاً وقامت المصلحة فعلاً بالتصحيح بالاشتراك مع وزارة الأوقاف، فوجه إنذاراً لمصلحة الشهر العقاري، وبتاريخ 14/ 12/ 1971 وصله إخطار بموافقة إدارة الشهر العقاري على رأي مأمورية الخليفة بحفظ الإنذار، لذا أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 3/ 3/ 1973 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل الفصل في موضوع باستجواب الطاعن في طلباته وما إذا كانت الدعوى التي أقامها دعوى منع تعرض أم أنها دعوى ملكية، وما المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحددت لذلك جلسة 24/ 3/ 1973 حيث حدد الحاضر عن الطاعن الدعوى بأنها منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، وأنها ليست دعوى ملكية وأن المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه هو إزالة التعرض أي منعه في حدود القدر المحوز، وأن سبب اختصام وزارة الأوقاف أن يكون الحكم في مواجهتها وبتاريخ 21/ 4/ 1973 أصدرت المحكمة حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول صاحب الدور لمعاينة عقار النزاع وتحقيق ما إذا كان الطاعن واضعاً اليد على الجزء المتنازع عليه وضع يد متوافر شرائطه القانونية لمدة سنة سابقة على حصول التعرض له من عدمه، وبيان تاريخ هذا التعرض وسببه. وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن الطاعن يتمسك بما وقع من خطأ في مساحة العقار المبيع بالعقد المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر له من وزارة الأوقاف، وأن هذا الخطأ قد تم تصحيحه رسمياً بحضور مندوب وزارة الأوقاف البائعة وانتهى الخبير إلى أن الطاعن لم يكن له وضع يد على الجزء المتنازع عليه والذي يدخل ضمن مسطح العقار رقم 7 دون مسطح العقار رقم 3 - وبجلسة 12/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تقديم الشكوى الإدارية، وإقامة الدعوى المستعجلة ينطوي على تعرض قانوني من جانب المطعون ضدها الأولى وقع خلال الفترة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 ولم يرفع الطاعن دعواه إلا في فبراير سنة 1972 أي بعد فوات أكثر من سنة على التعرض مخالفاً بذلك المادة 961 مدني. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 822 لسنة 91 ق القاهرة وركن في أسباب استئنافه إلى أن التعرض استمر بعد الحكم في الدعوى المستعجلة دون انقطاع وأن التعديل الذي أجري على هامش عقده المسجل بإنقاص مساحة العقار إلى 225 متراً مربعاً ينطوي على تزوير. وبجلسة 4/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بتاريخ 22/ 7/ 1976 طلباً فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبوله شكلاً بالنسبة للأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن المنازعة تدور في حقيقتها بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى حيث حدد الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية وأن الغرض من اختصام المطعون ضده الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يوجه طلبات إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وأن المذكورين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض بشيء لهما أو عليهما فإن اختصامهما في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر للطاعن من وزارة الأوقاف عن حصة شائعة في العقار موضوع النزاع بإنقاص مساحته من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ساير الحكم الابتدائي في اعتبار الشكوى الإدارية رقم 1751 لسنة 1970 الخليفة - والتي جرى بشأنها محضر المعاينة المؤرخ 31/ 3/ 1970 - هي صورة التعرض الذي يطالب الطاعن بمنعه، ومن ثم اعتبر الحكم هذا التاريخ بدءاً الميعاد رفع الدعوى في حين أن هذا التعرض الذي بدأ بالشكوى وانتهى بالدعوى المستعجلة قد زال أثره على النحو الذي سجله قرار النيابة في الشكوى المذكورة. والحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها الأولى. أما التعرض الذي واجهه الطاعن وأقام الدعوى الحالية بمنعه فهو ما تم بشأن تعديل العقد الصادر له من وزارة الأوقاف وإجراء تأشيرة هامشية عليه بإنقاص المساحة من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً، فهذا التعديل الذي تم في محضر التصحيح المؤرخ 18/ 5/ 1971 هو التعرض الذي واجهه الطاعن ولذلك فقد طالب في دعواه بإلغاء هذا التعديل، وبالتالي لا يبدأ ميعاد رفع الدعوى إلا من تاريخ التعديل المذكور بما تكون معه الدعوى مرفوعة في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد، وكانت دعوى منع التعرض قد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشأ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة، أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادر عنهم، وتحدد مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1761 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث. اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً، وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن - فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تعرض المطعون ضدها الأول حدث خلال المدة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 وأغفل أثر التعرض الجديد الصادر من جانب المطعون ضدهم والمنشئ لدعوى حيازة مستقلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 598 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 208 ص 127

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(208)
الطعن رقم 598 لسنة 46 القضائية

(1، 2) اختصاص. نظام عام. جمعيات تعاونية.
(1) المنازعة في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.

-----------------
1 - إنه وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك - بأن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي - أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة، ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم في بادئ الأمر أمام محكمة قوص الجزئية على الجهة الطاعنة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك رقم 28 الصادر في 19/ 3/ 1973 بعدم التعامل معهم وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تعاقدوا مع الطاعنة على أن تورد إليهم أسماكاً لتسويقها نظير ربح محدد وأنهم فوجئوا بصدور قرار من الجمعية الطاعنة بحظر التعامل معهم فاضطروا إلى إقامة الدعوى، قضت محكمة قوص الجزئية المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 766 سنة 1974 مدني كلي قنا وفيها أضاف المطعون ضدهم إلى طلباتهم إلزام الجمعية الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 2000 ج تعويضاً عما فاتهم من كسب، وقد نفت الطاعنة وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم فقضت محكمة قنا الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم شروط عقدهم مع الجمعية الطاعنة وأنها قد أنهت عقدهم معها عن عسف في استعمال حقها ودون أن يقع إخلال منهم لشروط التعاقد وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 6/ 1975 بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 واستمرار التعاقد بين المطعون ضدهم والطاعنة مع إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 450 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 تجاري سنة 50 ق، وبتاريخ 30/ 6/ 1976 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن العقود المبرمة بين الطاعنة وصائدي الأسماك غير محددة المدة وتنص في البند الرابع منها على حق الجمعية الطاعنة في فسخ هذه العقود في أي وقت تشأ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعها هذا فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت في دفاعها أمام محكمة أول درجة إلى نفي وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم مما حدا بتلك المحكمة إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي هذه العلاقة ثم رددت الطاعنة هذا الدفاع في صحيفة استئنافها فإذا عادت وقدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف ادعت فيها أن العقود التي أبرمتها تنص في بندها الرابع على حقها في فسخ تلك العقود وفي أي وقت تشأ ولم تقدم ما يؤيد دفاعها الجديد فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع العاري عن الدليل ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر هي جمعية مشكلة طبقاً لأحكام قانون التعاون ولمجلس إدارتها أن يصدر من القرارات ما هو في صالح الجمعية وليس للمحاكم أن تتصدى لتلك القرارات بالإلغاء وكل ما لها أن تقضي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفرد والجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ قرارات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية هي الجهة الإدارية المختصة وإذا قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافياً بإلغاء قرار الجمعية الطاعنة الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 بوقف تعاملها مع المطعون ضدهم واستمرار التعاقد بينها وبينهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدوا أن تكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - وهي جمعية تعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر - قد تعاقدت مع المطعون ضدهم على أن تورد لهم أسماكاً لبيعها إلى الجمهور بربح محدود وأن الطاعنة قد أخلت بتعاقدها إذ قررت بإرادتها المتفردة بتاريخ 19/ 3/ 1973 وقف تعاملها مع المطعون ضدهم رغم أنه لم يصدر من جانبهم أي إخلال بالتعاقد وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار الطاعنة المشار إليه بما مفاده إلزامها بتنفيذ العقد عينياً مع التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي وبالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 111 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 21 قضائية دستورية

المقامة من
شكري عبد الرحمن حسين حشاد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلـس الـوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4- وزير العــدل
5- النائب العــام
6- وكيل النيابة العامة بكفر الزيات

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ التاسع عشر من يونيه سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (1 و2/ 2 و32/ فقرة أخيرة، و41/ 1 و43/ 1 و44/ 2، 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: أولًا: باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عجُز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين مــن صحيفة الدعــوى وســائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 22375 لسنة 1998 جنح كفر الزيات، متهمة إياه: أنه في يوم 3/ 12/ 1997، بدائرة قسم كفر الزيات - محافظة الغربية - بصفته صاحب ثلاجة تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير؛ تجاوزت مبيعاته - خلال عامي 1995 و 1996 - حد التسجيل المقرر قانونًا، ولم يتقدم إلى مصلحة الضرائب بطلب تسجيل نشاطه، كما لم يقم بالإقرار عن الضريبة المستحقة وسدادها في الموعد المقرر قانونًا، مما يُعَدُّ تهربًا من أدائها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1 و2 و4 و5 و16/ 2،1 و18 و19 و32 و41/ 1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (12) من لائحته التنفيذية. ادعى وزير المالية مدنيًّا ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره عشرون ألفًا ومائتا جنيه (ضريبة المبيعات وتعويض يعادل مثل الضريبة عن عامي 1995 و1996)، وبأداء الضريبة الإضافية بواقع % عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. وإبَّان تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمواد (1 و2/ 2 و32 فقرة أخيرة، و41/ 1 و43 و44/ 2 و10) من القانون الأخير. وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على تلك النصوص مخالفتها للمواد (34 و38 و65 و187) من دستور عام 1971.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 نصت على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
..................
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.
...................
ونصت الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون ذاته على أنه وتفرض الضريبــة على الخدمــات الــواردة بالجــدول رقــم (2) المرافــق لهــذا القانــــون .
ونصت المادة (32) على أنه على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًّا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفى الموعد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
...................
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة، وبذات إجراءاتها .
ونصت المادة (41) على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه - فضلًا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين - كلُّ من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتُعَدُّ مخالِفةً لأحكام هذا القانون الحالاتُ الآتية:
1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
ونصت المادة (43) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مـدة لا تقـل عن شهر وبغرامـة لا تقـل عـن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبـــة والضريبــــة الإضافيـــة وتعويض لا يجــــاوز مثل الضريبة. .......
كما نصت المادة (44) على أنه يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- ................
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
...................
10- انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
ونصت المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعــات الصادر بالقانــون رقم 11 لسنة 1991 على أنــه اعتبارًا مـن 5/ 3/ 1992، أولًا: ...... ثانيًا: تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 لتكون (10%)، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون. وقد وردت عبارة خدمــــات التشغيل للغير قرين البند رقم (11) من الجدول المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، على أن تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ بأنها الخدمات التي تؤدَّى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة لـه أو للغير، ويتم تشغيلهـا بمعرفـة مـورد الخدمــة أو قـوة العمـل التابعة لـه أو تحت إشرافه؛ وهى جميع أعمال التصنيع، بما في ذلك تشغيل المعادن، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) بتاريخ 21/ 4/ 2002.
وحيث إن النزاع في الدعوى الموضوعية، يدور حول اتهام النيابة العامة للمدعي بأنه تهرب من أداء الضريبة عن نشاطه في تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير، بعدم الإقرار عنها وسدادها في المواعيد المقررة، كما لم يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب، بعد أن بلغت مبيعاته خلال عامي 1995 و1996 حد التسجيل المقرر قانونًا. إذ كان ذلك، وكان نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، يقضي بإضافة بند جديد إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقــم 11 لسنة 1991، هــــو البند رقم (11) خدمات التشغيــل للغير. فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالطعن على عجز البند ثانيًا من هذه المادة، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجـــدول رقـــم (2) المرافـــق للقانـــون المشار إليه، قرين المسلسل رقم (11).
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وتحديد وعاء الضريبة بالقيمة، وسعرها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، الذي قضى، أولًا: بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صَــدْر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ثالثًا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات . وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم فإن الخصومة في هذا الشق من الدعوى تكون منتهية.
وحيث إنه عن طلب الحكـم بعـدم دستورية نصوص المواد (1 و2/ 2 و32/ 3 و41/ 1 و43 و44/ 2، 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة إلى الفصل فيها، ويُؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر كذلك أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، باعتبار أن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية فقط، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول ما نسب إلى المدعي من تهربه من أداء الضريبة عن نشاطه في مجال خدمات تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير - المعدود من خدمات التشغيل للغير - خلال عامي 1995 و 1996؛ وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية السالف بيانه، عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي، الذى فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات، على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذى يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره. ومن ثم، يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النصوص المطعون فيها، وتنتفي- تبعًا لذلك - مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، لتكون دعواه بشأنها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على عجُز البند ثانيًا من المادة (3) مـــن القانـــون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانـــون رقم 11 لسنة 1991، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 39 لسنة 45 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 207 ص 118

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

-----------------

(207)
الطعن رقم 39 لسنة 45 القضائية

(1، 2، 3) عقد. التزام. تعويض. فوائد.
(1) طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامه. لا يمنع من طلب الفوائد القانونية عن هذا التعويض للتأخر في الوفاء به. علة ذلك. اختلاف الأساس في كل منهما.
(2) القضاء نهائياً بإلزام المتعاقد بالتعويض مع الفوائد القانونية بواقع 5% باعتبار أن المادة تجارية. عدم جواز المنازعة في تجارية المعاملة أو سعر الفائدة عند نظر المطالبة بباقي التعويض.
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. القضاء بالتعويض لإخلال المتعاقد بالتزامه. سريان الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ صدور الحكم النهائي.

-------------------
1 - إذ كان أساس المطالبة بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التعويض بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالفوائد عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - تحدد المادة 226 من القانون المدني سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية بواقع 5% وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذي طالب به وفائدته القانونية بواقع 5% وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وارتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة في تجارية المعاملة وسعر الفائدة عنها وذلك عند نظر المطالبة بباقي التعويض.
3 - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التي تسلمها منه بالفعل...... وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة في تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده، وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء، ومن ثم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن التأخير في الوفاء به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 845 سنة 1950 تجاري كلي القاهرة على الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3816 ج وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 24/ 6/ 1948 اتفق مع وزارة التموين الطاعنة على أن يستورد لها 500 طن من الذرة السودانية مقابل السماح له بتصدير ما يقابلها من الأرز المصري للخارج على أساس سعر الطن من الذرة مبلغ 28 جنيه واتفق في العقد على أن يتسلم 1.1 طناً من الأرز المسموح مقابل كل 2 طن من الذرة المستوردة على أساس سعر الطن من الأرز مبلغ 50 جنيه وأنه نفاذاً لهذا الاتفاق استورد 480 طناً من الذرة تسلمت الوزارة الطاعنة منها 398 طناً وسلمته مقابلها 211 طناً من الأرز وتبقى له ثمانية أطنان من الأرز بعد أن تسلمت منه 82 طناً أخرى من الذرة عادت فأخطرته برفضها تلك الكمية ثم عادت مرة أخرى فأخطرته بقبولها على أساس أن يتسلم مقابلها أرزاً قدره طناً واحداً مقابل كل 2.5 من الذرة فرفض وتمسك بالاتفاق المبرم بينهما وإذ امتنعت الطاعنة عن دفع ما يستحقه نفاذاً لهذا الاتفاق فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة باستحقاقه وبتعويض عما لحقه من أضرار أجابت الطاعنة بأنها رفضت استلام القدر المتنازع عليه لعدم مطابقته للمواصفات ولوروده بعد الميعاد المتفق عليه وأنها تسلمت من المطعون ضده ما يجاوز الكمية المتفق عليها. وبتاريخ 21/ 3/ 1959 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 100 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 22/ 2/ 1950 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 318/ 76 ق طالباً القضاء بطلباته الأصلية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 21/ 77 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27/ 5/ 1960 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بطعن قيد برقم 277/ 30 ق وبتاريخ 22/ 2/ 1966 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في رفض طلب مقابل 82 طناً من الذرة وطلب التعويض وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة استناداً إلى قصور الحكم عن الرد على دفاع المطعون ضده بشأن تسلم الكمية محل النزاع وبتاريخ 7/ 4/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب خبير لتحقيق دفاع المطعون ضده وتقدير ثمن الكمية محل النزاع وما قد يستحقه المطعون ضده من تعويض وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 21/ 11/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مقابل 82 طناً من الذرة وطلب التعويض وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 3289 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 23/ 2/ 1950. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن لإعلانها في مكتب محاميه دون إعلانها لشخصه أو في موطنه بالمنيا كما توجب ذلك المادة 214 من قانون المرافعات بما يبطل معه الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان الثابت أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه فإن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 9/ 10/ 1974 بأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أخطأ في احتساب قيمة الذرة محل النزاع رغم ثبوت عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات وما طرأ عليها من نقض نتيجة تبخيرها وأنه احتسب فروق الربح عند تقدير التعويض بأكثر مما قدرها المطعون ضده إذ احتسب ثمن الأرز في الخارج بواقع 72 جنيه و28 مليماً للطن في حين أن المطعون ضده كان قد قدره بواقع 72 جنيه للطن كما احتسب الفرق المذكور ربحاً خالصاً دون تقدير ما يتحمله المصدر المطعون ضده من مصاريف الشحن للخارج ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة تسلمت الذرة محل النزاع بوضعها تحت تصرفها بحيث تتمكن من حيازتها وذلك عملاً بأحكام المادة 435 من القانون المدني في حين أن البند الرابع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين يشترط تسليم البضاعة تسليماً فعلياً وأن الثابت من خطاب المطعون ضده المؤرخ 21/ 11/ 1949 والموجه إلى بنك التسليف الزراعي إقراره بأنه حتى هذا التاريخ لم يتم استلام الذرة فيكون الحكم فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والموازنة بينها للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما لا تراه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من المستندات المقدمة في الدعوى ومنها مذكرة بنك التسليف الزراعي المؤرخة 22/ 4/ 1951 ومذكرة مراقبة الإدارة العامة بوزارة التموين المؤرخة 19/ 7/ 1950 - أن بنك التسليف الزراعي الذي كان نائباً عن الطاعنة في العملية موضوع التداعي قد قام بناء على إذن من الطاعنة باستلام الذرة محل النزاع استلاماً فعلياً بعد إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بها وإيداعها مخازن الاستيداع لحساب الطاعنة وإخطار المطعون ضده بذلك في 16/ 4/ 1949 وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن المجادلة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما استطرد إليه تزيداً في أسبابه من أن الطاعنة قد تسلمت الذرة بوضعها تحت تصرفها بحيث تتمكن من حيازتها إذ يستقيم الحكم بدون هذا الاستطراد الزائد، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن رفضها استلام الذرة يرجع إلى تأخر المطعون ضده عن توريدها في الميعاد المتفق عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه ورد على غير محل في حين أن الاتفاق المبرم بينهما قد نص صراحة في بنده الثالث على تعهد المطعون ضده بتسليم الطاعنة الذرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق الحاصل في 24/ 6/ 1948 ومن ثم فإن عرض المطعون ضده لكمية من الذرة بعد انقضاء الميعاد المتفق عليه يعتبر إيجاباً جديداً يكون للطاعنة أن ترفضه أو تقبله بالسعر الذي تراه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - آخذاً بما اطمأن إليه من المستندات ومن تقرير الخبير - إلى أن الطاعنة قد تسلمت الذرة محل النزاع بالفعل على النحو الموضح في الرد على السبب السابق فإنه إذ لم يعتد بالرفض اللاحق لهذا الاستلام لوروده على غير محل يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض مرتين إذ قضى له بتعويض عما فاته من كسب ثم عاد فقضى له بتعويض آخر ممثلاً في الفوائد عن التعويض السابق بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان أساس المطالبة بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التعويض بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالفوائد عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تحدد سعر الفائدة القانونية في المسائل المدنية بواقع 4% وكان التعاقد المبرم بين الطرفين عملية مختلطة تعتبر مدنية بالنسبة للطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد التعويض المقضى به بواقع 5% يكون أخطأ في تطبيق القانون لقضائه بفوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تحدد سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية بواقع 5% وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 21/ 3/ 1959 قضى في مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذي طالب به وفوائده القانونية بواقع 5% وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وارتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة في تجارية المعاملة وسعر الفائدة المقررة عنها وذلك عند نظر المطالبة بباقي التعويض ويكون النعي بهذا الوجه لا محل له.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن مبلغ التعويض المطالب به لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وفقاً للمادة 226 من القانون المدني بل يكون للقاضي سلطة تقديره فلا تستحق الفوائد القانونية عن هذا التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بل تستحق من التاريخ الذي يصيح فيه معلوم المقدار بعد تحديده بحكم نهائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بفوائد التعويض المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 2/ 1950 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وكان المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التي تسلمتها منه بالفعل وانتهى إلى إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2296 جنيهاً قيمة الذرة التي وردها ومبلغ 993 جنيهاً قيمة ما فاته من كسب عن الأرز الذي امتنعت عن تسليمه له وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة في تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ومن ثم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن التأخير في الوفاء به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب وأرجع استحقاق تلك الفائدة إلى تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الوجه السادس من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه لما كانت المادة 232 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد تزيد على رأس المال فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد التعويض المقضى به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 2/ 1950 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه بفوائد تجاوز رأس المال بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أن الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي على النحو الموضح في الرد على الوجه السابق، وإذ كان الحكم النهائي المطعون فيه الذي حدد مقدار التعويض قد صدر بتاريخ 21/ 11/ 1974 وكان يترتب على ذلك أن تكون الفوائد المقضى به لا تجاوز رأس المال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون قد أصبح غير منتج، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه يجعل بدء سريان الفائدة اعتباراً من 21/ 11/ 1974 الذي تحدد به مقدار التعويض نهائياً.