الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الطعن 6164 لسنة 72 ق جلسة 27 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى نواب رئيس المحكمة و حسن جيره .

وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر محمد سمير

وأمين السر السيد / رمضان مصطفى

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16 / 10 / 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21 / 8 / 2002 في الاستئنافين رقمي 10301 ، 10356 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 28 / 10 / 2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 11 / 11 / 2002 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 24 / 10 / 2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 13 / 12 / 2012 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حسن جيره والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2134 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 855ر26435 جنيهًا وفوائده القانونية من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى والتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها من جراء تصرفها وعدم الانتفاع بالمبلغ خلال فترة التأخير , وقالت بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ 21 / 2 / 1989 تعاقدت مع الشركة الطاعنة على أن تبيع للعاملين لديها بضائع تسدد قيمتها على أقساط شهرية خصماً من رواتبهم بالشروط ونظام السداد المبين بالعقد ، وإذ تقاعست عن سداد الأقساط حتى صار المستحق عليها المبلغ المطالب به , أنذرتها للسداد ولما لم تستجب أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 50ر17880 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ومبلغ 3000 جنيه تعويضاً مادياً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10301 لسنة 116 ق كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 10356 لسنة 116 ق وبعد ضم الاستئنافين ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين مبنى أولهما أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الشيك رقم 5407490 بمبلغ مائة وخمسين جنيهًا لم يقم الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى بإثباته ضمن المبالغ المسددة منها رغم إدراجه ضمن البيان الصادر من البنك بأرقام الشيكات المنصرفة للشركة المطعون ضدها وقد أثبت الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الثانية صحة ما تمسكت به ورأى في تقريره أحقيتها في إدراج مبلغ هذا الشيك ضمن مبالغ الشيكات المسددة منها ، وإذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والتفت عن ما أثبته الخبير الأخير في تقريره وأيد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من مبلغ مستحق عليها مخالف للثابت في الأوراق وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من مبلغ كفوائد تأخيرية وأخر كتعويض عن التأخير حال أن الفوائد التأخيرية ما هي إلا بمثابة تعويض عن التأخير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في وجهه الأول سديد , ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير خبير مقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الشيك رقم 5407490 بمبلغ مائة وخمسين جنيه لم يقم الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى بإثباته ضمن المبالغ المسددة منها رغم إدراجه ضمن البيان الصادر من البنك بأرقام الشيكات المنصرفة للمطعون ضدها ، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف لفحص هذا الدفاع قد أثبت صحته ورأى في تقريره أحقية الشركة الطاعنة في إدراج مبلغ هذا الشيك ضمن مبالغ الشيكات المسددة منها ، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يخصم مبلغ هذا الشيك من المبلغ المستحق على الطاعنة وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ المديونية على الطاعنة دون أن يواجه دفاع الشركة الطاعنة المشار إليه الذي يغير من النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة للثابت في الأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
والنعي في وجهه الثاني في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعارضة عليها بوصف الخصوم لها إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى لتُنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح ، وأن الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني-  وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغًا من النقود ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن طلبات المطعون ضدها تمثلت في طلب إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 855ر26435 جنيهًا مقدار مديونية مستحق عليها وفوائده القانونية من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ الحكم والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم الانتفاع بالمبلغ المستحق لها خلال فترة التأخير ، وكانت الفوائد التأخيرية على نحو ما سلف بيانه ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغًا من النقود وكان الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى يتمثل في عدم الانتفاع بالمبلغ خلال فترة التأخير ، بما مؤداه أن طلبا الفوائد القانونية - التأخيرية - والتعويض عن عدم الانتفاع بالمبلغ النقدي خلال فترة التأخير يمثلا طلبًا واحدًا وهى الفوائد القانونية - التي هي على سبيل التعويض عن التأخير - بما كان يتعين معه على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يفطن إلى ذلك ويكيف الطلبين إلى أنهما طلب واحد وهى الفوائد القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 257 لسنة 31 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 50 ص 357

جلسة 22 فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

---------------

(50)

الطعن 257 لسنة 31 ق

(1) فوائد " الفوائد التعويضية". 

سعر الفوائد التعويضية هو السعر الاتفاقيجواز اعتبار السعر القانوني معبراً عن إرادة الطرفين في ذلك .

(2) عادات تجارية . نقض " مسائل الواقع". محكمة الموضوع .

العادات التجارية من مسائل الواقع لقاضي الموضوع أمر التثبت منها . عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام عرف تجاري في شأن سعر الفائدة التعويضية إذا لم يحدده الطرفان . عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

--------------

1 - وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة 227 من القانون المدني ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي الذي يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك.

2 - تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى باحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض .

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 933 لسنة 1959 تجاري كلي إسكندرية تطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 1923ج و596م والفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الحاصل في 18/12/1958 حتى السداد.
وقالت بيانا لدعواها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 14/11/1957 باعت عن طريق وكيلها بمصر - إلى المطعون ضده 200 طن فول سوداني بقشره وارد الخرطوم بسعر الطن الواحد 42ج .......... وأن المشتري دفع من الثمن 1000ج وتعهد بالحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إلى مصر في موعد غايته 31/12/1957 وإلا بيعت البضاعة لحسابه في الخرطوم مع تحمله ما ينتج عن ذلك من خسارة، وأنه لما لم يتمكن المطعون ضده من الحصول على الإذن في الموعد المذكور فقد اتفق الطرفان على مد الأجل إلى آخر يناير سنة 1958 على أن يتحمل المشتري مصاريف التخزين وجعل التأمين وفوائد التأجيل ثم امتد الأجل بعد ذلك أكثر من مرة إلى أن تم الاتفاق بينهما في 25/3/1958 على بيع البضاعة في الخرطوم في 7/11/1958 لحساب المطعون ضده وتحت مسئوليته وتضيف الطاعنة أنه قد تم البيع فعلا في التاريخ المذكور وأسفر عن خسارة قدرها 2923ج و596م يلزم بها المطعون ضده وأنه يخصم مقدم الثمن الذي دفعه ومقداره 1000ج من قيمة تلك الخسارة يكون الباقي 1923ج و596م وهو ما طلبت الطاعنة الحكم به. دفع المطعون ضده باستحالة تنفيذ العقد لقيام قوة قاهرة منعته من الحصول على إذن الاستيراد من السلطات المختصة بسبب قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان في ذلك الحين وطلب رفض الدعوى.
كما قدم طلبا عارضا بإلزام الطاعنة بأن ترد له مقدم الثمن المدفوع منه ومقداره 1000ج وبتاريخ 30 يونيه سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 1923ج و596م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى الوفاء، وبرفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 سنة 16ق إسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 12 أبريل سنة 1961 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 343ج و349م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 30/6/1960 حتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 13 مايو سنة 1960 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون - فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 1/2/1966 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، مبنى السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من نفي حصول إعادة البيع في 7/ 11/ 1958 لإخلاله بدفاع جوهري ولقيامه على استخلاص غير سائغ ومخالفته الثابت في الأوراق وذلك من الوجوه الثلاثة الآتية: (أولها) أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن البضاعة تم بيعها في 7/ 11/ 1958 واستدلت على ذلك بالمستندات المقدمة منها وهي كشف مستخرج من واقع دفاترها المنظمة وعلم وزن تفصيلي في ذات التاريخ بكمية البضاعة وفاتورة صادرة إلى المشتري مع إقرار منه بحصول البيع إليه في 7/ 11/ 1958 وشهادة صادرة من الغرفة التجارية بالسودان بسعر السوق في هذا التاريخ، كما طلبت في مذكرتها المقدمة بجلسة 22/ 3/ 1963 احتياطياً ندب خبير للانتقال إلى السودان والاطلاع على دفاترها التجارية للتثبت من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للمستندات المقدمة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب والتفت عن دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى في أسبابه بأن واقعة إعادة البيع على حساب المطعون ضده في 7/ 11/ 1958 غير صحيحة. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم استدل على عدم حصول بيع البضاعة في 7/ 11/ 1958 بما قرره من أن الفاتورتين الصادرتين من الطاعنة إلى المطعون ضده في 15/ 1/ 1959، 10/ 8/ 1959 محررتان عن ذات البضاعة موضوع الدعوى، وإن القول بانصراف هاتين الفاتورتين إلى بضاعة أخرى غير بضاعة الدعوى لا يستقيم مع قيام النزاع الحالي بين الطرفين، إلا أن هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص غير سائغ لأن قيام النزاع بشأن صفقة معينة لا يمنع من عقد صفقات أخرى مع المطعون ضده، هذا إلى أن اختلاف الأرقام في الفاتورتين من ناحية كمية البضاعة والثمن والتاريخ يفيد أنهما عن صفقة أخرى.
وحاصل الوجه الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق ذلك أنه ورد في تقريراته "بأنه ليس هناك خلاف بين طرفي الدعوى على أن صور الفواتير المذكورة هي عن البضاعة موضوع الدعوى" في حين أن الطاعنة ذكرت صراحة في مذكرتيها المقدمتين أمام محكمة الموضوع أن الفاتورتين سالفتي الذكر عن صفقتين خلاف الصفقة محل النزاع بدليل عدم توافق الكميات والأسعار وهي عبارات واضحة المعنى على خلاف ما نسبه الحكم إلى الطاعنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما يأتي: "وحيث إنه عن واقعة بيع المستأنف عليها (الطاعنة) للبضاعة موضوع الدعوى بتاريخ 7/ 11/ 1958 تنفيذاً للتعاقد فإنه من غير المفهوم أن تكون البضاعة قد بيعت في التاريخ المذكور ثم تصدر المستأنف عليها (الطاعنة) فاتورتين بتاريخي 15/ 1/ 1959، 10/ 8/ 1959 لتدعيم عملية الاستيراد، والقول بأن الفاتورتين المذكورتين عن بضاعة أخرى غير بضاعة الدعوى أمر لا يستقيم مع قيام النزاع بين طرفي الدعوى على الصفقة موضوعها وادعاء الشركة بيعها البضاعة بخسارة كبيرة وإنكار المستأنف (المطعون ضده) ذلك عليها كما هو واضح من البرقيات والرسائل المتبادلة بينهما سالفة الذكر والمودعة بحافظة الطرفين، وتغيير الأرقام فيها سواء من ناحية كمية البضاعة أو الثمن ليس بقاطع على أنها عن بضاعة أخرى ذلك لأن الفاتورة الصادرة من المستأنف عليها بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1957 والمرفقة بطلب الاستيراد قد تضمنت أن كمية البضاعة المبيعة 250 طناً وثمنها 43 ج سيف السويس بينما التعاقد قد جرى على بيع 200 طن فقط وتضمنت صورة الفاتورة الصادرة كذلك من الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) بتاريخ 4 يناير سنة 1958 أن البضاعة المبيعة 250 طناً وأن الثمن 41 ج و500 م سيف السويس وهي مرفقة بطلب استيراد تاريخه 4 يناير سنة 1958 وتضمنت صورة الفاتورة الصادرة كذلك من الشركة أيضاً بتاريخ 25 يونيه سنة 1958 والمرفقة بطلب الاستيراد المؤرخ أول يوليه سنة 1958 أن البضاعة المبيعة 250 طناً وأن الثمن 40 ج سيف السويس وليس هناك خلاف بين طرفي الدعوى على أن صور الفواتير المذكورة هي عن البضاعة موضوع الدعوى ومن ثم إذا كان ما جاء بصورة الفاتورة المؤرخة 10 يناير سنة 1959 أن البضاعة المبيعة 250 طناً وأن الثمن 40 ج سيف أي ميناء مصري وما جاء بصورة الفاتورة المؤرخة 10 أغسطس سنة 1959 من أن البضاعة المبيعة 250 طناً وأن الثمن 40 ج سيف أي ميناء مصري فإنه ليس في ذلك ما يفهم منه أنهما عن بضاعة غير بضاعة الدعوى بل أن ما توحيه كل من الفاتورتين المذكورتين هو أنهما عن البضاعة موضوع الدعوى وأن المستأنف عليها الطاعنة شاركت المستأنف - المطعون ضده - مسعاه المجدد لاستيراد البضاعة في تاريخ لاحق الأمر الذي يقطع أن البضاعة لم تكن بيعت في تاريخ 7/ 11/ 1958 وأما اختلاف الأثمان في الفواتير المذكورة فإنه يصدق معه أن طرفا الدعوى قد أرادا أن يشعرا السلطة مانحة الإذن أن الطلب الجديد تضمن بضاعة غير الطلب السابق المرفوض وذلك توهماً منهما أن ذلك قد ييسر عملية الاستيراد، ومن ثم إذا كانت واقعة البيع لم يصدق حصولها في 7/ 11/ 1958 يكون كل شيء على ذلك من أوراق تدعم حصول بيع وخسارة في اليوم المذكور لا محل لاعتبارها" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه استدل على عدم حصول بيع البضاعة في 7/ 11/ 1958 بما استخلصه من القرائن وظروف الحال ومن المستندات التي أشار إليها ومنها الفاتورتين اللاحقتين على هذا التاريخ الصادرتين من الطاعنة إلى المطعون ضده في 15/ 1/ 1959 و10/ 8/ 1959 عن ذات البضاعة موضوع الدعوى. ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي أطرحت مستندات الطاعنة في هذا الخصوص، ولا عليها أيضاً إذا هي لم ترد على طلب الطاعنة بندب خبير للاطلاع على دفاترها بالخرطوم ما دام أن الأسباب التي بني عليها الحكم تفيد أن المحكمة لم تكن بحاجة إلى إجابة هذا الطلب، ومن ثم يكون النعي بالوجهين الأول والثاني على غير أساس - أما ما تنعاه الطاعنة في الوجه الثالث بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق بما قرره من أنه "ليس هناك خلاف بين طرفي الدعوى على أن صور الفواتير المذكورة هي عن البضاعة موضوع الدعوى" فمردود بأن تقريرات الحكم واضحة كل الوضوح بأن المقصود بالفواتير التي لم يقم أي خلاف بين الطرفين على أنها عن البضاعة موضوع الدعوى هي الفواتير المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1957 و4 يناير سنة 1958 و25 يونيه سنة 1958. أما الفاتورتان المؤرختان 15/ 1/ 1959 و10/ 8/ 1959، فإن الحكم لم يقل إنه لم يحصل أي خلاف بين الطرفين على أن هاتين الفاتورتين هما عن البضاعة موضوع الدعوى ولكنه على ما سلف بيانه - استخلص من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى أنهما حررتا عن ذات البضاعة موضوع الدعوى. ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه في غير محله أيضاً.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض، ذلك أنه بعد أن نفى حصول بيع البضاعة في 7/ 11/ 1958 عاد إلى القول بأنه ثبت لديه أن البضاعة قد صفيت دون أن يبين الأسباب التي بنى عليها حصول التصفية، ولا ما يقصده منها ولا التاريخ الذي تمت فيه، وقد أدى هذا التناقض إلى الإضرار بحقوق الطاعنة ذلك أنه إن كانت البضاعة لم تبع حقيقة في 7/ 11/ 1958 كما ذهب الحكم لكان من حق الطاعنة أن يحكم لها بمصاريف التخزين وجعل التأمين والفوائد مقابل الأجل عن المدة التالية لتاريخ 7/ 11/ 1958 حتى يوم البيع فوق المبالغ التي حكم لها بها لغاية 7/ 11/ 1958، وإذا كانت المحكمة رأت أن إعادة البيع قد حصلت، فكان يتعين عليها أن تبين تاريخ البيع على وجه التحديد والسعر الجاري وقتئذ لبيان قيمة الفرق الذي تستحقه الطاعنة.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض إلى الاتفاق المعقود بين الطرفين في 25 مارس سنة 1958 بأن تتولى الطاعنة بيع البضاعة لحساب المطعون ضده في الخرطوم في 7/ 11/ 1958 استدل على نفي حصول البيع في هذا التاريخ بأسباب سائغة على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول، وخلص من ذلك إلى أن البضاعة صفيت وأجرى حساب التصفية على أساس سعر شهر نوفمبر سنة 1958 الثابت في الشهادة الصادرة من بنك مصر القديمة المقدمة من الطاعن والتي ثبت فيها أن سعر الطن من الفول السوداني بقشره بضاعة خالية العيوب غرب بور سودان محصول سنة 57/ 1958 خلال شهر نوفمبر سنة 1958 حوالي 37 ج و500 م. ولما كان مؤدى ما تقدم أن الحكم بنى ثبوت حصول التصفية تأسيساً على ما استخلصه من عدم بيع البضاعة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين وهو 7 نوفمبر سنة 1958، ثم أجرى المحاسبة بينهما على أساس سعر البضاعة في شهر نوفمبر سنة 1958 من واقع الشهادة الصادرة من بنك مصر، فإنه لا يكون هناك ثمة تعارض بين مقدمات الحكم وما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم في هذا الخصوص تكفي لحمله فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي ببطلان الحكم لعدم استناده إلى أساس قانوني فيما يتعلق بتحديد السعر الذي اتخذه أساساً للتصفية - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المستندات المقدمة منها ومن بينها الشهادة الصادرة من الغرفة التجارية بالسودان بتاريخ 8/ 11/ 1958 تدل على حصول بيع البضاعة لحساب المطعون ضده في 7/ 11/ 1958 بسعر 260 قرشاً للأردب الواحد، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه المستندات واستند في تحديد سعر البضاعة إلى خطاب صادر إلى المطعون ضده من بنك مصر في الخرطوم يفيد أن سعر بيع الطن من الفول السوداني محصول 57/ 1958 حوالي 37 ج و500 م مع أن شهادة الغرفة التجارية التي لم يأخذ بها الحكم صادرة من جهة لها خبرة بأسعار المحاصيل السودانية بينما الشهادة الصادرة من بنك مصر لم يذكر فيها سعر البضاعة على سبيل التحديد. وأضافت الطاعنة أنها حررت إلى بنك مصر خطابين في 29/ 4/ 1961، 4/ 5/ 1961 تستطلع رأيه في شأن سعر الفول السوداني في 7/ 11/ 1958 فرد عليها بالخطابين المؤرخين 3، 6 مايو سنة 1961 بأنه ليس لديه إحصائيات محفوظة في أسعار المحاصيل السودانية مما يدل على عدم صلاحية الشهادة الصادرة من البنك التي استند إليها الحكم في تحديد السعر وإجراء المحاسبة بين الطرفين على مقتضاها.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر ما يأتي "وثبت من الشهادة الصادرة من بنك مصر والتي قدمها المستأنف - المطعون ضده - أن سعر بيع الطن من الفول السوداني بقشره بضاعة خالية العيوب غرب السودان محصول سنة 1957 - 1958 حوالي 37 ج و500 م للطن وذلك رداً على طلب المستأنف - المطعون ضده - ولا شك أن المحكمة تطمئن لما جاء بورقة بنك مصر الصادرة من الخرطوم في 20/ 2/ 1961 إذ أن البنك بعيد عن النزاع فضلاً عن أنه محل ثقة واطمئنان". ولما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في الأخذ بالدليل الذي ترتاح إليه، قد أجرت الحساب على أساس السعر المبين بالشهادة الصادرة من بنك مصر لاطمئنانها إليها، فإنه لا عليها إذ هي أطرحت مستندات الطاعنة في هذا الخصوص ولا يجدي الطاعنة تمسكها بالخطابات المتبادلة بينها وبين بنك مصر والمودعة بملف الطعن بالأرقام 21، 22، 23، 24 للاستدلال بها على أن البنك المذكور ليس لديه إحصائيات محفوظة عن أسعار المحاصيل السودانية إذ لا يجوز لها التحدي بهذه الخطابات أمام محكمة النقض لعدم سبق عرضها على محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.

وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب ذلك أنه قرر في أسبابه أن الطاعنة قدرت مصاريف تخزين البضاعة بواقع 9 ج و500 م عن الطن الواحد في مدة 15 يوماً وأنه لا يقرها على هذا التقدير، بأن خفضه إلى مبلغ جنيه واحد عن كل طن في الفترة ما بين 1/ 1/ 1958 و7/ 11/ 1958 وهذا التقدير الذي أورده الحكم مخالف للثابت في الأوراق، إذ أن مصاريف التخزين قدرت في الفاتورتين المقدمتين منها بمبلغ 905 قروش عن كل طن. كما شاب الحكم القصور لتقديره مصاريف التخزين بواقع جنيه واحد عن كل طن، دون أن يبين الأساس الذي بني عليه هذا التقدير.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أورد خطأ أن الطاعنة قدرت مصاريف التخزين بواقع 9 ج و500 م عن كل طن، إلا أن هذا الخطأ غير مؤثر في الحكم إذ أنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً تداركته المحكمة بعد ذلك بأن أوردت جملة المصاريف التي قدرتها الطاعنة في هذا الشأن وهي تبلغ 399 ج ومردود في شقه الثاني بما قرره الحكم من أنه "فيما يتعلق بأجر التخزين في المدة من 1/ 8/ 1958 حتى 7/ 11/ 1958 والتي التزم بها المستأنف - المطعون ضده - في العقد دون تحديد لقيمتها فإن المحكمة ترى أن المبلغ الذي حددته المستأنف عليها - الطاعنة - للتخزين مبالغ فيه وترى تخفيضه إلى مبلغ 200 ج في هذه المدة بواقع أجر تخزين الطن الواحد في هذه المدة بمبلغ 1 ج" وهذا الذي قرره الحكم لا ينطوي على قصور في التسبيب ذلك أنه لما كان الطرفان لم يتفقا على تحديد أجر التخزين فإن المحكمة بما لها من سلطة التقدير أن تحدد الأجر الذي تراه مناسباً، وبحسبها أن تذكر أن تقدير الطاعنة مبالغ فيه إذ يكفي ذلك لحمل قضائها في هذا الخصوص. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن السبب الخامس يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في وجهين (أولهما) أن الطاعنة طلبت الحكم بفوائد مقابل امتداد الأجل عن المدة من 1/ 1/ 1958 إلى 7/ 11/ 1958 بواقع 6.5 % سنوياً إلا أن الحكم خفض هذه الفوائد إلى السعر القانوني بواقع 5 % في حين أنها فوائد تعويضية لا يمكن أن تكون إلا بسعر اتفاقي ولا يطبق في شأنها السعر القانوني فإذا لم يكن الطرفان قد أفصحا عن هذا السعر وجب البحث عن إرادتهما الضمنية في هذا الخصوص، وإذ أوردت الطاعنة في فاتورة حساب المطعون ضده بأن هذه الفوائد تحسب بالسعر الذي يتعامل به البنك وكان العرف قد جرى بين البنوك على تحديد سعر الفائدة التعويضية بواقع 6.5 % فكان يتعين على الحكم أن يلتزم هذا السعر (ثانيهما) أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها الحكم لها بمبلغ 1922 ج و596 م ويمثل الفوائد التأخيرية من تاريخ الإنذار الرسمي الحاصل في 18/ 12/ 1958، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بهذه الفوائد إلا من تاريخ الحكم، وكذلك قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 30/ 6/ 1960 دون أن يشتمل الحكمان على أي تسبيب لهذا القضاء مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه بالفوائد من تاريخ الحكم الابتدائي، إذ أن المبلغ المرفوع به الدعوى كان معلوم المقدار وقت الطلب مما كان يتعين معه عملاً بالمادة 226 مدني أن يقضي لها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود بأنه وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة 227 من القانون المدني ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي.الذي يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. أما ما أثارته الطاعنة من أن العرف التجاري قد جرى على تحديد سعر الفوائد التعويضية بواقع 6.5 %، وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع إنزال حكم هذا العرف على واقعة الدعوى، فمردود بأنه لما كانت العادات التجارية تعد من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت منها لقاضي الموضوع، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بالفاتورة المشار إليها بسبب النعي لتستدل بها على قيام عرف تجاري جرى باحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 6.5 % إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها، لما كان ذلك، فإنه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود في وجهه الثاني بأنه لما كان قوام ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص هو أنه أقر وجهة نظر الحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب الفوائد من تاريخ الحكم المذكور، وكانت الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به لها من فوائد تأخيرية من تاريخ صدوره فإن هذا الشق من الحكم يكون انتهائياً بالنسبة لها ومن ثم فلا يصح الطعن فيه بطريق النقض ومتى تقرر ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 125 لسنة 32 ق جلسة 1 / 11 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 227 ص 1615

جلسة 1 نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام.

---------------

(227)

الطعن 125 لسنة 32 ق

(1) فوائد "الفوائد التعويضية والفوائد التأخيرية" "شرط استحقاقها" .

الفوائد التعويضية . ماهيتها . الفوائد التأخيرية . ماهيتها . شرط استحقاق الفوائد في الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما .

(2) نزع الملكية للمنفعة العامة "المعارضة في تقدير التعويض عنه ". فوائد "عدم استحقاق الفوائد" . تعويض.

المعارضة في تقدير قيمة العقار عند الاستيلاء عليه تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة . أثرها .جعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيه نهائيا . عدم التزام الحكومة بأية فوائد متي أودعت المبلغ المقدر بخزانة المحكمة .

----------------

1 - التفرقة بين نوعي الفوائد التعويضية والتأخيرية، باعتبار أن الأولى وحدها هي التي يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب، لا أساس لها في القانون، ذلك أن الفوائد التعويضية وإن كان يلزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد استحقاقه، في حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين في أدائه، إلا أنه يشترط في الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء في ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها.

2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة في تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد في ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدني .

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 7 من فبراير سنة 1951 استولت وزارة التربية والتعليم على قطعة أرض فضاء مساحتها 5216.15 مترا مربعا مملوكة للمطعون ضده بجهة شبرا استيلاء مؤقتا حتى يصدر المرسوم بنزع ملكيتها للاستعانة بها في توسيع مدارسها في تلك الجهة وذلك طبقا للمادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقدرت مصلحة المساحة القيمة الإيجارية لهذه الأرض بواقع 40 مليما للمتر المربع واعتبرت أن مدة تأجيرها منذ الاستيلاء عليها حتى صدور المرسوم بنزع ملكيتها هي ستة شهور. ولم يقبل المطعون ضده هذا التقدير فأحيلت الأوراق لرئيس محكمة القاهرة الابتدائية الذي ندب خبيرا لتقدير القيمة الإيجارية لأرض النزاع، وقدم الخبير تقريرا قدر فيه هذه القيمة إجماليا في الستة شهور بمبلغ 469 ج و453 م، وبعد أن أودعت مصلحة المساحة المبلغ الذي قدره الخبير خزانة المحكمة عارضت في تقدير الخبير وقيدت معارضتها برقم 5001 سنة 1952 كلي القاهرة كما عارض فيه المطعون ضده وقيدت معارضته برقم 150 سنة 1953 كلى القاهرة. وندبت محكمة القاهرة الابتدائية مكتب الخبراء لتقدير أجرة الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها حتى صدور المرسوم بنزع ملكيتها. وقدم مكتب الخبراء تقريرا خلص فيه إلى تقدير هذه الأجرة بمبلغ 1329 ج و902 م على أساس مدة الإيجار تبدأ من 7 فبراير سنة 1951 حتى صدور المرسوم بنزع ملكية الأرض في 30 من أكتوبر سنة 1952 أي 20 و11/ 15 شهرا وأن أجرة المتر المربع 12 مليما شهريا وبتاريخ 27 من مايو سنة 1960 قضت محكمة أول درجة برفض المعارضة المرفوعة من الحكومة وفى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده بتعديل المبلغ المعارض فيه إلى 1324 ج و902 م ورفضت المحكمة - في أسباب حكمها - طلب الفوائد. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1497 سنة 77 ق وتمسكا بتحديد الأجرة لأرض النزاع عن ستة شهور بمبلغ 208 ج 916 م، ورفع المطعون ضده استئنافا مقابلا قيد برقم 26/ 79 ق وطلب تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 3406 ج و622 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وبتاريخ 5 فبراير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعنين بصفتهما برفضه، وفي الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بصفتهما بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 2464 ج و420 م وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 20 من نوفمبر سنة 1952 حتى السداد. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به في الفوائد. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1965 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم قد أقام قضاءه بفوائد المبلغ المحكوم به عليهما من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء على نظر حاصله أن هذه الفوائد ليست فوائد تأخيرية بل هى فوائد تعويضية لا يشترط للقضاء بها أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت الطلب، هذا في حين أن المادة 226 من القانون المدني التي وضعت أساس التزام المدين بأداء الفوائد لا تفرق بين أن تكون هذه الفوائد تعويضية أو تأخيرية واشترطت في الحالتين أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود وأن يكون معلوم المقدار وقت الطلب. وقد أخطأ الحكم إذ اعتبر القيمة الإيجارية موضوع المطالبة في هذه الدعوى من الديون الحالة التي تقضى المحكمة بفوائد عنها عند الطلب في حالة التأخير في الوفاء بها مع أن هذه القيمة الإيجارية كانت موضوع منازعة بين طرفي الخصومة، وإذ أودعت مصلحة المساحة طبقا للقانون خزانة المحكمة المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة للقيمة الإيجارية، فإن باقي القيمة المتنازع عليه لا يعد حالا ومؤكدا في ذمتها ولا تستحق عنه فوائد إلا بعد الفصل نهائيا في النزاع.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وصف الفوائد المقضي بها في النزاع الماثل بأنها فوائد تأخيرية وأنها دون الفوائد التعويضية لا يوجب القانون لاستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب، واستند في قضائه بها من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 20 من نوفمبر سنة 1952 حتى السداد على ما قرره من أن "الثابت أن المستأنف عليه - المطعون ضده - حدد المبلغ الذي يطالب به الحكومة وقت المطالبة. وليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب" وهذه التفرقة التي أقامها الحكم المطعون فيه بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية باعتبار أن الأولى وحدها هى التي يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب لا أساس لها في القانون، ذلك أن الفوائد التعويضية وإن كان يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد ميعاد استحقاقه، في حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين في أدائه، إلا أنه يشترط في الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما سواء في ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المعارضة في تقدير تعويض العقار عند الاستيلاء عليه مؤقتا تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا، وأن من شأن إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقا لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية وفقا لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد في ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بفوائد بواقع 4% سنويا عن مبلغ 2464 ج و453 م الذي يمثل القيمة الإيجارية للأرض التي استولت عليها الحكومة مؤقتا بما في ذلك المبلغ المودع منها بخزينة المحكمة، وجعل الحكم استحقاق هذه الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 20 من نوفمبر سنة 1952 حتى السداد رغم ما هو ثابت من أن مصلحة المساحة كانت قد أودعت خزانة المحكمة المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية للقيمة الإيجارية وقدره 469 ج و453 م وعارضت في استحقاق باقي القيمة الإيجارية التي طلبها المطعون ضده مما كان يتعين معه ألا يقضى بالفوائد إلا بعد الفصل نهائيا في النزاع عن باقي القيمة الإيجارية فقط وقدره 1967 ج و967 م بعد خصم المبلغ المودع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في خصوص قضائه في الفوائد نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص قضائه في الفوائد وجعل بدء سريانها بالنسبة لمبلغ 1967 ج و967 م فقط من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي حتى تمام السداد.