الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 2353 لسنة 87 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 43 ص 350

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي .
-------------

(43)

الطعن رقم 2353 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

ذكر الحكم المطعون فيه أرقام مواد قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها . كافٍ . ما دامت المادة 310 إجراءات لم تستوجب إلَّا ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شـاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته . علة ذلك ؟

(5) إكراه على توقيع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

   استخلاص الحكم من ظروف الدعوى أن الطاعن وآخرين يبغون إكراه المجني عليهما للحصول على توقيعهما على عقد اتفاق والتدليل السائغ على ذلك . كفايته لتحقق جريمة الإكراه على توقيع .

(6) إكراه على توقيع . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

ركن القوة في جريمة الإكراه على إمضاء السندات . مناط تحققه ؟

مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن القوة في جريمة الإكراه على إمضاء السندات .

(7) إكراه على توقيع . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بشأن جريمتي الإتلاف والحريق العمدي . غير مجد . ما دامت المحكمة قضت بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإكراه على التوقيع عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

        مثال .

(9) جريمة " أركانها " . باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها . الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله . لا يعيب الحكم .

(10) قضاة " صلاحيتهم " .

حالة الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له .

(11) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

       النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في التحصيل والفساد في الاستدلال . غير مقبول . ما دام ما حصله من نص أقوال الشاهدين له أصله الثابت في الأوراق الذي لم يحد عنه .

  مثال .

(12) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .            

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود وتضارب أقوالهم . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

مثال .

(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .

مثال .

(14) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . ما دامت أطمأنت إلى شهادته والظروف المحيطة بها . علة وأثر ذلك ؟

(15) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته . غير لازم . علة ذلك ؟

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

نعي الطاعن بأن التحريات تمت بعد فترة طويلة دون الإفصاح عن مصدرها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(16) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بشأن التحريات الأولية . غير مقبول . ما دام لم يستند إليها في إثبات التهمة ولم يشر إليها في مدوناته .

(17) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير لزوم القيام بالمعاينة . متروك للسلطة التي تباشر التحقيق.

النعي بعدم إجراء النيابة العامة معاينة لمكان الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(18) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

   الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(19) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .

(20) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

    قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الجريمة الأشد باعتبار أن الجرائم التي قارفها الطاعن ارتكبت لغرض واحد عملاً بالمادة 32/2 عقوبات . صحيح . لا يغير من ذلك إغفال ذكر المادة آنفة البيان وتعيين الجريمة الأشد .

(21) دستور . قانون " القانون الأصلح " .

   دفاع الطاعن باعتبار طعنه بالنقض في الحكم تقريراً بالاستئناف إعمالاً لما تضمنه الدستور بجعل التقاضي على درجتين في الجنايات لكونه قانوناً أصلح . غير مقبول . علة ذلك ؟

(22) عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي .

نعي الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة . غير مقبول .

(23) عقوبة " تطبيقها " . مراقبة الشرطة . محكمة دستورية . قانون " سريانه " . نقض " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إدانة الطاعن بجريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ عقوبات وتوقيع العقوبة التكميلية المقررة لهذه الجريمة المقترفة في تاريخ لاحق للقضاء بعدم دستورية المادتين آنفتي الذكر وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 . خطأ . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة . نعي الطاعن في خصوص هذه الجريمة . غير مجد . علة ذلك ؟

(24) عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

      العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟

      إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالعقوبة التكميلية المقررة بالمادة 372 مكرراً/1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه على الحكم من القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلَّا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، فإن ذكر الحكم أرقام مواد قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها يكفي في بيانها بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

3- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .

4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 5- لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن وآخرين مجهولين كانوا يبغون من إكراه المجنى عليهما توقيعهما عقد الاتفاق موضوع الدعوى بما يثبت عدم منازعة شركة .... في ملكية الأرض المستولى عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجني عليهما على توقيع عقد الاتفاق - سالف الذكر - وهى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، يكون الحكم قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه غير سديد .

6- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه وآخرين مجهولين على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجني عليهما عن طريق تهديدهما باستخدام القوة والتلويح بالعنف بما كان من شأنه ترويعهما بحيث حملهما كرهاً عنهما على إمضاء عقد الاتفاق موضوع الدعوى ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ودلل عليه بما يسوغه ؛ ذلك أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنحة الإتلاف العمدى - أيا ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الإكراه على توقيع السند التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة وضع النار عمداً فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .

8- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين الصورة التي اعتنقها الحكم والجرائم التي أثبتها في حقه بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

9- لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

 10- لما كانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

11- لما كان البيّن من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني له صداه وأصوله الثابتة في الأوراق ، وأن التحصل على توقيعهما على عقد الاتفاق موضوع الدعوى كان وليد إكراه ولم يكن بناء على رضاء منهما ، ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل .

12- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وكذلك أقوال كل من .... ، .... واقتنع بحصول الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال سالفي الذكر أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

13- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً بسؤال من سئل على سبيل الاستدلال فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

14- لما كان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه .

 15- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ؛ لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الشاهد الثالث التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات تمت بعد فترة طويلة ولم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .

16- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجرى التحريات - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحرياته الأولية ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

17- لما كانت المعاينة من إجراءات التحقيق التي يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التي تباشره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل . هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد .

18- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء الصلة بها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

19- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

20- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا ينال من سلامته إغفال ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد .

21- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدستور الحالي الصادر عام 2014 فيما تضمنه من جعل المحاكمة في الجنايات على درجتين مما يبيح له التقرير بالاستئناف على الحكم الصادر قبله ، فمردود بأن ما تضمنه الدستور في هذا الشأن لا يفيد وجوب تطبيقه هذا التعديل إلَّا باستجابة المشرع والتدخل منه لإفراغ ما تضمنه في نص تشريعي محدد ومنضبط ينقله إلى مجال العمل والتنفيذ يلتزم الكافة بمقتضاه بدءاً من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريان أحكامه ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا سند له .

22- من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها أمر موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول .

23- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن - من بين ما دانه - بجريمة استعراض القوة " البلطجة" المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة الأخيرة وهي الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وهي المدة المساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه عن الجريمة الأشد - جريمة الإكراه على توقيع - بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وكان توقيع هذه العقوبة ليس له أساس في القانون ، ذلك أن تاريخ ارتكاب تلك الجريمة كان في غضون شهري يناير ، فبراير عام 2011 وذلك بعد أن كان قد قُضي بعدم دستورية المادتين آنفتي الذكر بمقتضى الحكم رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/5/2006 وقبل إعادة العمل بهما بمقتضى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 ، وهو الأمر الذي لا يسري على واقعة الدعوى ولا يمكن معه مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به في شأن هذه العقوبة التكميلية ، وعليه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه بخصوص هذه الجريمة ، ويكون ما ينعاه في هذا الصدد في غير محله.

24- من المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأغفل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً/1 - آنفة البيان - يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تدارك ذلك القضاء بتلك العقوبة ؛ لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

استعرض وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد العاملين التابعين لشركة .... وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وقد ارتكب بناءً عليها الجرائم الآتية :

1- إكراه المجنى عليهما/ .... و .... بالقوة والتهديد على إمضاء ورقة تثبت حالة قانونية وهى عقد الاتفاق على عدم التعرض للأرض التي استولى عليها بأن استغل حالة الانفلات الأمني إبان ثورة يناير2011 وحمله سلاحاً نارياً مما بث الرعب في نفسيهما وحرر له ذلك العقد ووضعا عليه إمضائهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2- تعدى وآخرون مجهولون على أرض فضاء والبالغ مساحتها ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة متر مربع والمملوكة لإحدى شركات القطاع العام والمخصصة لإنشاء مشروع الصرف الصحي والمعهود إنشائه إلى شركة .... بأن أقاموا عليها مبان على النحو المبين بالتحقيقات .

3- أتلف وآخرون مجهولون السور المبين بالأوراق والمقام بمعرفة شركة .... وقد بلغت قيمة التلفيات مبلغ 613718 جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمواد 325 ، 361/2،1 ، 372 مكرراً /1 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة عقب تنفيذها .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإكراه على إمضاء سند موجد لحالة قانونية ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي على أرض فضاء مملكة لإحدى شركات القطاع العام والإتلاف العمدي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وأدلتها مكتفياً بالإشارة إلى مواد القانون التي دانه بها جملة دون بيان نصوصها ، وأورد أدلة الثبوت كما جاءت بالقائمة ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والرابع إلى مضمونه ما شهد به الأول والثالث ولم يورد مؤدى أقوالهما مع تناقضهما ، ولم يستظهر أركان جريمة الإكراه على توقيع عقد الاتفاق التي دانه بها مطرحاً دفعه بانتفاء ركن الإكراه لشواهد عددها بما لا يسوغ ، كما لم يستظهر أركان جريمتي الإتلاف العمدي ووضع النار عمداً معتنقاً صورة للواقعة متناقضة مع الجرائم التي أثبتها في حقه ، ولم يبين الباعث على ارتكابها واستبد بالمحكمة الرغبة في إدانته ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني مع أن ما حصله من أقوالهما لا أصل ولا سند له في الأوراق ، فضلاً عن تناقض أقوالهما ، وتساند على أقوال كلٍ من .... ، .... واللذين سئلا على سبيل الاستدلال بالتحقيقات وجاءت أقوالهما سماعية ولم تجر المحكمة تحقيقاً بسؤالهما لاستجلاء الحقيقة ، ولم يلتفت الحكم إلى التراخي في الإبلاغ ، كما عول على تحريات الشرطة مع عدم جديتها لعدم بيان مصدرها والتراخي في إجرائها ، فضلاً عن تناقض التحريات الأولية عن التحريات النهائية ، والتفت الحكم عن دفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ، كما التفت عن دفاعه القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وانتفاء صلته بها بدلالة أقوال شاهدي النفي التي لم تعرض لها المحكمة وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة أو يشير إلى نصها ، ودفع باعتبار طعنه بالنقض تقريراً بالاستئناف على الحكم الصادر قبله لما تضمنه الدستور الحالي الصادر عام 2014 من جعل التقاضي في الجنايات على درجتين مما يستوجب تطبيقه باعتباره أصلح له ، وأن في تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه أبلغ الضرر به ، وأخيراً فإن الحكم دانه عن الجريمة الثانية وأوقع عليه عقوبتها مع أنها غير مؤثمة وقت ارتكابها لعدم دستوريتها ومع ذلك لم يستظهر أركانها ولم يبين الأدلة على ارتكابها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلَّا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، فإن ذكر الحكم أرقام مواد قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها يكفي في بيانها بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن وآخرين مجهولين كانوا يبغون من إكراه المجنى عليهما توقيعهما عقد الاتفاق موضوع الدعوى بما يثبت عدم منازعة شركة .... في ملكية الأرض المستولى عليها ، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق ، فإنه إذ تأدي من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليهما على توقيع عقد الاتفاق - سالف الذكر - وهى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، يكون الحكم قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه وآخرين مجهولين على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل إرادة المجني عليهما عن طريق تهديدهما باستخدام القوة والتلويح بالعنف بما كان من شأنه ترويعهما بحيث حملهما كرهاً عنهما على إمضاء عقد الاتفاق موضوع الدعوى ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ودلل عليه بما يسوغه ، ذلك أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنحة الإتلاف العمدي - أيا ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الإكراه على توقيع السند التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة وضع النار عمداً ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين الصورة التي اعتنقها الحكم والجرائم التي أثبتها في حقه بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصّله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني له صداه وأصوله الثابتة في الأوراق ، وأن التحصل على توقيعهما على عقد الاتفاق موضوع الدعوى كان وليد إكراه ولم يكن بناءً على رضاء منهما ، ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وكذلك أقوال كل من .... ، .... واقتنع بحصول الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال سالفي الذكر أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً بسؤال من سئل على سبيل الاستدلال، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ؛ لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الشاهد الثالث التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات تمت بعد فترة طويلة ولم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجرى التحريات - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحرياته الأولية ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المعاينة من إجراءات التحقيق التي يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التي تباشره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل . هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، ويكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء الصلة بها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا ينال من سلامته إغفال ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الدستور الحالي الصادر عام 2014 فيما تضمنه من جعل المحاكمة في الجنايات على درجتين مما يبيح له التقرير بالاستئناف على الحكم الصادر قبله ، فمردود بأن ما تضمنه الدستور في هذا الشأن لا يفيد وجوب تطبيقه هذا التعديل إلَّا باستجابة المشرع والتدخل منه لإفراغ ما تضمنه في نص تشريعي محدد ومنضبط ينقله إلى مجال العمل والتنفيذ يلتزم الكافة بمقتضاه بدءاً من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريان أحكامه ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا سند له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها أمر موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن - من بين ما دانه - بجريمة استعراض القوة " البلطجة" المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة الأخيرة وهي الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وهي المدة المساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه عن الجريمة الأشد - جريمة الإكراه على توقيع - بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وكان توقيع هذه العقوبة ليس له أساس في القانون ، ذلك أن تاريخ ارتكاب تلك الجريمة كان في غضون شهري يناير ، فبراير عام 2011 وذلك بعد أن كان قد قُضى بعدم دستورية المادتين آنفتي الذكر بمقتضى الحكم رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/5/2006 وقبل إعادة العمل بهما بمقتضى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 2011 ، وهو الأمر الذي لا يسري على واقعة الدعوى ولا يمكن معه مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به في شأن هذه العقوبة التكميلية ، وعليه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه بخصوص هذه الجريمة ، ويكون ما ينعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأغفل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً/1 - آنفة البيان - يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تدارك ذلك القضاء بتلك العقوبة ؛ لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1127 لسنة 87 ق جلسة 7 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 42 ص 346

جلسة 7 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش ، محمد قطب ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
---------------

(42)

الطعن رقم 1127 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات في عبارة مرسلة . لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . علة ذلك ؟

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح . له ضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . أساس ذلك ؟

 التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الظاهر البطلان . لا يعيبه .

   مثال .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم الرد عليها . أثره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الاتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانـون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

2- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه .

3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد أحد محلات محدثات الصوت مفتوحاً ومعروض به بعض الأسلحة وأجزاء أسلحة وخزن وإكسسورات تشبه الأسلحة النارية وقد تم ضبط تلك الأسلحة وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة بعضها تم إزالة الحائل من الماسورة فأصبحت سلاحاً نارياً بماسورة غير مششخنة وبعضها يعد أسلحة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وبعضها يحوي أجزاء رئيسية لسلاح نـاري . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . لما كان ذلك ، وكان لا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

4- من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :-

    اتجرا وصنعا وأصلحا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

        ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 12/1 ، 28/2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) المرفق ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه خمسمائة جنيه ، ومصادرة الأسلحة النارية والأدوات المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وعناصرها ، والتفت عن دفوعه ببطلان اعترافه وبطلان التحريات وبطلان القبض عليه وتفتيشه لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس ولم يعرض لدفوعه ودفاعه الواردة بمحضر الجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الإتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانـون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد أحد محلات محدثات الصوت مفتوحاً ومعروض به بعض الأسلحة وأجزاء أسلحة وخزن وإكسسورات تشبه الأسلحة النارية وقد تم ضبط تلك الأسلحة وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة بعضها تم إزالة الحائل من الماسورة فأصبحت سلاحاً نارياً بماسورة غير مششخنة وبعضها يعد أسلحة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وبعضها يحوي أجزاء رئيسية لسلاح نـاري . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . لما كان ذلك ، وكان لا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30987 لسنة 86 ق جلسة 7 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 41 ص 341

 جلسة 7 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عادل الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، خلف عبد الحافظ ، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
-----------

(41)

الطعن رقم 30987 لسنة 86 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة النقض " سلطتها ".

الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة . إجراء إداري . شروط مشروعيته ؟

تفتيش مأمور الضبط القضائي لحقيبة الطاعن رغم تمريرها من جهاز كشف المعادن بالأشعة وعدم إشارته لوجود أسلحة أو مفرقعات بها . تجاوز لحدود التفتيش الإداري . مؤدى ذلك : بطلان التفتيش والدليل المستمد منه . خلو الدعوى من دليل صحيح آخر على مقارفة الطاعن للجريمة . يوجب النقض والبراءة . أساس ذلك ؟

 مثال لرد غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز حدود التفتيش الإداري .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء قيام المتهم .... بإدخال حقيبته على جهاز الأشعة بمحطة سكة حديد .... ظهرت على شاشة الجهاز أشرطة دوائية فطلب منه رقيب الشرطة .... فتح الحقيبة فقام بفتحها وتبين بداخلها علبتان دوائيتان مدون على كل منها عبارة تامول 225 بداخل الأولى عشرة أشرطة والثانية تسعة فقام بعرض المتهم رفقة المضبوطات على الرائد/ .... معاون مباحث .... الذي أقر له المتهم بارتكاب الواقعة ثم عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش على المتهم وما تلاهما من إجراءات فهو غير سديد ــ آية ذلك ـــ أن هناك أحوالاً للتفتيش تجرى خارج نطاق التحقيق ، وما يسفر عنه من ضبط جريمة أو دليل جائز في القانون ومن ذلك حالة التفتيش الإداري حال دخول المواطنين إلى محطات القطارات والأماكن التي تحتاج تأميناً خاصاً حماية لأرواح المواطنين وأمنهم ولا خلاف أن ذلك النوع من التفتيش الإداري يتم برضاء المتهم فيصح هذا التفتيش أو يعتبر ما يسفر عنه دليلاً صحيحاً ولو لم يكن القائم به من مأموري الضبط القضائي ؛ لأن التفتيش الإداري بالرضا لا يستند إلى سلطة خاصة لمأمور الضبط في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول باعتباره أحد رجال الشرطة واقفاً على جهاز الأشعة على باب السكة الحديد وكان المرور على ذلك الجهاز هو من مقتضيات نظام التفتيش للداخلين إلى المحطة بهدف التحقق من عدم وجود ما يخالف القانون ، وكان دخول المتهم ووضع حقيبته على الجهاز يستفاد منه رضاءه بالنظام المعمول به فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن ضبط الأقراص المخدرة فإنه يكون صحيحاً في القانون " . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه ، وما أورده في معرض رده على دفع الطاعن أن شاهد الإثبات الأول قد أمر الطاعن بفتح حقيبته لظهور أشرطة دوائية بها على شاشة الأشعة الخاصة بكشف المعادن وهو في مباشرته لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلَّا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلَّا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعن بل تم ضبطه بحقيبته ، وأن مأمور الضبط القضائي لم يقف دوره عند التحقق من خلو الحقيبة من الأسلحة والمفرقعات ـــ والذى هو غاية التفتيش الإداري في هذه الحالة ـــ بيد أنه جاوز في مباشرته الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن أمر الطاعن بفتح الحقيبة ليكشف ما بداخلها من أشياء مغلقة غير ظاهرة دون مبرر إذ لم يشر جهاز كشف المعادن لوجود سلاح أو مفرقعات بالحقيبة فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة لاستبيان ما بها ففتحها الأخير مضطراً يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان . ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة بأنه :

أحرز جوهراً مخدراً " الترامادول " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص الترامادول المخدرة بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز القائم بالتفتيش حدود التفتيش الإداري وأن تفتيش حقيبته تم دون رضاه إذ أُكره على فتحها عندما طلب منه القائم بالتفتيش فتحها ، وأن جهاز كشف المعادن لم يشر لوجود أسلحة أو مفرقعات بالحقيبة وإنما أشار لحيازته لأشرطة دوائية ، بما لا يسوغ قانوناً ولا يصلح رداً . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء قيام المتهم .... بإدخال حقيبته على جهاز الأشعة بمحطة سكة حديد .... ظهرت على شاشة الجهاز أشرطة دوائية فطلب منه رقيب الشرطة .... فتح الحقيبة فقام بفتحها وتبين بداخلها علبتان دوائيتان مدون على كل منها عبارة تامول 225 بداخل الأولى عشرة أشرطة والثانية تسعة فقام بعرض المتهم رفقة المضبوطات على الرائد/ .... معاون مباحث .... الذي أقر له المتهم بارتكاب الواقعة ثم عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش على المتهم وما تلاهما من إجراءات فهو غير سديد ــ آية ذلك ـــ أن هناك أحوالاً للتفتيش تجرى خارج نطاق التحقيق ، وما يسفر عنه من ضبط جريمة أو دليل جائز في القانون ومن ذلك حالة التفتيش الإداري حال دخول المواطنين إلى محطات القطارات والأماكن التي تحتاج تأميناً خاصاً حماية لأرواح المواطنين وأمنهم ولا خلاف أن ذلك النوع من التفتيش الإداري يتم برضاء المتهم فيصح هذا التفتيش أو يعتبر ما يسفر عنه دليلاً صحيحاً ولو لم يكن القائم به من مأموري الضبط القضائي لأن التفتيش الإداري بالرضا لا يستند إلى سلطة خاصة لمأمور الضبط في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول باعتباره أحد رجال الشرطة واقفاً على جهاز الأشعة على باب السكة الحديد وكان المرور على ذلك الجهاز هو من مقتضيات نظام التفتيش للداخلين إلى المحطة بهدف التحقق من عدم وجود ما يخالف القانون ، وكان دخول المتهم ووضع حقيبته على الجهاز يستفاد منه رضاءه بالنظام المعمول به فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن ضبط الأقراص المخدرة فإنه يكون صحيحاً في القانون " . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه ، وما أورده في معرض رده على دفع الطاعن أن شاهد الإثبات الأول قد أمر الطاعن بفتح حقيبته لظهور أشرطة دوائية بها على شاشة الأشعة الخاصة بكشف المعادن وهو في مباشرته لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلَّا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلَّا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعن بل تم ضبطه بحقيبته ، وأن مأمور الضبط القضائي لم يقف دوره عند التحقق من خلو الحقيبة من الأسلحة والمفرقعات ـــ والذى هو غاية التفتيش الإداري في هذه الحالة ـــ بيد أنه جاوز في مباشرته الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن أمر الطاعن بفتح الحقيبة ليكشف ما بداخلها من أشياء مغلقة غير ظاهرة دون مبرر إذ لم يشر جهاز كشف المعادن لوجود سلاح أو مفرقعات بالحقيبة فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة لاستبيان ما بها ففتحها الأخير مضطراً يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان . ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 20528 لسنة 86 ق جلسة 2 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 39 ص 314

جلسة 2 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود شلتوت ، هشام والي وعصمت أبو زيد الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم .
------------

(39)

الطعن رقم 20528 لسنة 86 القضائية

(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي . شرط ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

منازعة الطاعن في صورة الواقعة بقالة اختلاق الضابط لحالة التلبس . غير مقبول .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة .

إشارة المحكمة بمدونات الحكم المطعون فيه لإعمال المادة 17 عقوبات . لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة . متى خلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عما قضت به . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته لضابط الواقعة أسرع بإلقاء قطعة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش أرضاً فتتبعها الضابط ثم التقطها وقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على باقي المضبوطات ، وانتهى إلى أن الطاعن يكون بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن قطعة الحشيش المخدر من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هـذا الوجه إلى جـدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .

3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    4- من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانـون رقم 182 لسنة 1960 المعــــدل بالقانونيــــن رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحـق بالـقـانون الأول المستبدل بـقـرار وزيـر الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية ، باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له ، مما ينبئ عن تلفيقه للاتهام وكيديته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته لضابط الواقعة أسرع بإلقاء قطعة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش أرضاً فتتبعها الضابط ثم التقطها وقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على باقي المضبوطات ، وانتهى إلى أن الطاعن يكون بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن قطعة الحشيش المخدر من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هـذا الوجه إلى جـدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ،فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 29953 لسنة 86 ق جلسة 27 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 38 ص 303

جلسة 27 من أبريل سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، عبد الرسول طنطاوي ، لاشين إبراهيم ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------

(38)

الطعن رقم 29953 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أٌسست على خلاف القانون .

(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للمحكمة استبيان الرضــا بدخول الضابط المسكن وتفتيشـــه من وقـــائع الدعوى وظروفها وما استنتجته من دلائل مؤدية إليه .

بطلان التفتيش . لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى نتيجته .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تفتيش المسكن وفحص جهاز الحاسب الآلي لحصولهما دون إذن النيابة العامة .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة النقض " سلطتها ".

الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يُرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدالها بالمادة الصحيحة . حد وأساس ذلك ؟

(5) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .

إدانة الطاعن بجريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة . عقابه بعقوبة الجريمة الأولى بوصفها الأشد . صحيح . لا ينال من سلامة الحكم إشارته إلى استعمال الرأفة دون تطبيقها . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وساق على صحة إسنادهما له وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من شهادة المقدم .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب مهندس .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والرائد .... الضابط بالأمن الوطني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

2- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أنه وبعد الحادث الإرهابي الذي نال من مديرية أمن .... أعلن مجلس الوزراء المصري اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات وتوقع العقوبة المقررة قانوناً على كل من يشترك في التنظيم أو يروج لها بالقول والكتابة أو أي وسيلة أخرى وبقصد الإرهاب في تطبيق هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأً إليه الجاني تنفيذ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرر أ من قانون العقوبات تتحقق بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معاني مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويج لها على النحو الذي حدده القانون ، وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيتعين اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة الوطن للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية أو أن تكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينة أو لدى جماعة من الأشخاص ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الاجرامي ونتيجة له ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبأقوال كلاً من المقدم شرطة .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب مهندس .... والتي تأيدت بتحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها أن المتهم ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين والذي أصبح تنظيماً إرهابياً وأنه قام بإنشاء صفحة على الانترنت تسمى .... وقام باستغلالها في الترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر بيانات وأسماء ضابط الشرطة ورجالها والتحريض على العنف قبلهم ونشر منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والدعوى للتظاهر لإسقاط النظام القائم بالبلاد وتعريض سلامة الوطن للخطر وخلق حالة من الرعب في عقول عدد كبير من مستخدمي جهاز الحاسب الآلي وبث الخوف في نفوس عدد آخر ممن قام بالتحريض باستخدام العنف قبلهم سواء من رجال الشرطة أو الإعلام وكل من تناولهم على صفحته وقد أقر المتهم لضابطي الواقعة في حضور مالك ومدير السنترال .... أنه هو من أنشئ تلك الصفحة وأعطى لضابطي الواقعة كلمة السر للدخول على تلك الصفحة التحريضية والتي قصد منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع المواطنين وحثهم على التظاهر وهو مدركاً تمام الإدراك بفعله ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت في حق المتهم ويكون الدفع المبدى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراح الدفع ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل في كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص في غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب في كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه ، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال .... والمملوك لـ .... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة انترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الانترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم في البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانوناً فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهوناً بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل في تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقاً لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض ) ، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله : ( إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منـــــه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذناً من النيابة العامة بتفتيش سنترال .... والمملوك لـ .... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولديه وصلة انترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات . ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير ، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون ، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن .... رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – باسم .... يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم في البلاد ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلاً لتحقق القرينة المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه .

4- من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرر أ/2 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 26 مكرر أ/2 عقوبات بدلاً من المادة 86 مكرر أ/2 من ذات القانون لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه أسباب الحكم وذلك باستبدال المادة 86 مكرر أ/2 من قانون العقوبات بالمادة 26 مكرر أ/2 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة وأوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وحظرت المادة 88 مكرر ج من ذات القانون تطبيق أحكام المادة 17 من القانون ذاته عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها – الجريمة الأشد – هي السجن المشدد عملاً بنص المواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ/2 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بتلك العقوبة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أشار إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أولاً : انضم إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتـــداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة بأن انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر منهجاً الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

ثانياً : أذاع تسجيلات وصور معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن تحبيذ للأغراض المبينة بمحل وصف الاتهام السابق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/1 ، 3 ، 4 ، 26 مكرراً/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف ، وجاءت أسبابه في عبارات عامة معماة ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفوعه بانتفاء توافر أركان الجريمة الأولى في حقه ، وبطلان تفتيش مسكن الطاعن وتفريغ محتوى الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وساق على صحة إسنادهما له وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من شهادة المقدم .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب مهندس .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والرائد .... الضابط بالأمن الوطني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أنه وبعد الحادث الإرهابي الذي نال من مديرية أمن .... أعلن مجلس الوزراء المصري اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات وتوقع العقوبة المقررة قانوناً على كل من يشترك في التنظيم أو يروج لها بالقول والكتابة أو أي وسيلة أخرى وبقصد الإرهاب في تطبيق هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأً إليه الجاني تنفيذ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرر أ من قانون العقوبات تتحقق بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معاني مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويج لها على النحو الذي حدده القانون ، وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيتعين اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة الوطن للخطـــــر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية أو أن تكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينة أو لدى جماعة من الأشخاص ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجة له ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبأقوال كلاً من المقدم شرطة .... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب مهندس .... والتي تأيدت بتحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها أن المتهم ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين والذي أصبح تنظيماً إرهابياً وأنه قام بإنشاء صفحة على الإنترنت تسمى .... وقام باستغلالها في الترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر بيانات وأسماء ضابط الشرطة ورجالها والتحريض على العنف قبلهم ونشر منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والدعوى للتظاهر لإسقاط النظام القائم بالبلاد وتعريض سلامة الوطن للخطر وخلق حالة من الرعب في عقول عدد كبير من مستخدمي جهاز الحاسب الآلي وبث الخوف في نفوس عدد آخر ممن قام بالتحريض باستخدام العنف قبلهم سواء من رجال الشرطة أو الإعلام وكل من تناولهم على صفحته وقد أقر المتهم لضابطي الواقعة في حضور مالك ومدير السنترال .... أنه هو من أنشئ تلك الصفحة وأعطى لضابطي الواقعة كلمة السر للدخول على تلك الصفحة التحريضية والتي قصد منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع المواطنين وحثهم على التظاهر وهو مدركاً تمام الإدراك بفعله ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت في حق المتهم ويكون الدفع المبدى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراح الدفع ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل في كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص في غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب في كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه ، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال .... والمملوك لـ .... لضبط أجهزة الحاســب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة انترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الانترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم في البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانوناً فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهوناً بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل في تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقاً لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض ) ، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله : ( إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذناً من النيابة العامة بتفتيش سنترال .... والمملوك لـ .... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولديه وصلة انترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات . ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابـطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير ، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون ، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن .... رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – باسم .... يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم في البلاد ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلاً لتحقق القرنية المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ/2 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 26 مكرر أ/2 عقوبات بدلاً من المادة 86 مكرر أ/2 من ذات القانون لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه أسباب الحكم وذلك باستبدال المادة 86 مكرراً أ/2 من قانون العقوبات بالمادة 26 مكرراً/2 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة وأوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وحظرت المادة 88 مكرر ج من ذات القانون تطبيق أحكام المادة 17 من القانون ذاته عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها – الجريمة الأشد – هي السجن المشدد عملاً بنص المواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ/2 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بتلك العقوبة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أشار إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ