الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / شركة ..... ش.م.ح. بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــــــد 

...... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 28 لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30021304 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1104183.56 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/08/2016 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 01/07/2007 بوظيفة مدير للشركة وفق الثابت من رخصة الشركة التجارية وقرارات مجلس إدارة الشركة ومنها القرار المؤرخ في 27/08/2012 بمنحه مبلغ 100000 دولار نظير خدماته للشركة مدة خمس سنوات سابقة أي منذ عام 2007 وكذا زيادة راتبه بموجب قرارات مجلس إدارة الشركة وقد تدرج راتب المطعون ضده حتى وصل لمبلغ 30000 دولار طبقاً للبند الخامس من عقد العمل المبرم بين الطرفين والمؤرخ 06/07/2014 وتم الاتفاق بينهما في ذات العقد على أن يستحق بدل مواصلات شهري قدره 2500 دولار أمريكي وقد انتهى عقد العمل بالاتفاق الودي بينهما على انهائه بتاريخ 31/08/2016 وقد طالب المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لكن لم يستلمها وهي عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 230000 دولار أمريكي وبدل مواصلات بمبلغ 60000 دولار وبدل تنقل وسكن بموجب اتفاق بيـن الطرفين بمبلغ 10213.04 درهم. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 23000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة تأخيرية قدرها 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضده فرعياً وبتاريخ 20/02/2018 قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه ارتكن إلى أسباب عامة ومجملة ودون أن يرد على دفاع ودفوع الطاعنة ومستنداتها الداعمة لها حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي مرتكناً في ذلك إلى أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى المركز وأنها تابعة لسلطة المنطقة الحرة لحكومة رأس الخيمة وأن الاتفاق على انعقاد الاختصاص لمحاكم المركز الواردة بعقد العمل هو اتفاق باطل وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز من أن (1-تشكل محاكم لمركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى. 2-ما لم ينص أي قانون من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المراكز دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أي من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن أية معاملة تتم في المركز أو واقعة تحدث فيها ......3......4......5.......6.....) والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي المتعلقة بالاختصاص والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 على أنه (أ-المحكمة الابتدائية 1-تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في (أ) الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها. ب-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو اتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. ج-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو معاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته. د-الطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ه-أي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.2-يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع. على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ..... 3..... 4.....) والنص في المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، والمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 2004، والمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي على أن (يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون). يدل على أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص دون غيرها بالنظر في الفصل في أي نزاع والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته طرفاً فيها، كما تختص كذلك بالدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراؤها كلياً أو جزئياً في المراكز أو بواقعة حدثت بالمركز، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وذلك على نحو ما قرر به الحاضر عنها بمحضر جلسة المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة وكذا الثابت من رخصتها التجارية المرفقة بالأوراق وبالتالي لا تكون من هيئات أو مؤسسات المركز ، فضلاً عن أن العقد محل النزاع لم يتم تنفيذه جزئياً أو كلياً وغير متعلق بأنشطة المركز ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة كان مركز إدارتها بإمارة رأس الخيمة وتابعة للمنطقة الحرة بها وكانت المنازعة هي منازعة عمالية بالمطالبة بمستحقات عمالية بما مؤداه اختصاص محاكم رأس الخيمة بها محلياً ولا يحاج في ذلك باتفاق الطرفين في البند 22 من عقد العمل محل النزاع على انعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وفق ما ورد بنص البند الثاني من المادة الخامسة من القانون المشار إليه لعدم توافر شروطها على النحو المبين سلفاً . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه قائم على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بثبوت علاقة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ تاريخ 01/07/2007 مرتكناً في ذلك إلى شهادة الشهود متلفتاً عن المستندات العرفية التي لها حجية في الإثبات والمقدمة منها والتي تثبت أن المطعون ضده شريك في الشركة وليس موظفاً بها لانتفاء عنصر التبعية وانعدام سلطة الإشراف والسيطرة وأن بداية خدمته كموظف بالشركة هي تاريخ توقيعه عقد العمل المؤرخ 06/07/2014 وفق ما هو ثابت بعقد العمل نفسه وما صدر عن المطعون ضده نفسه من إقرارات وردت بخطابات يفصح فيها عن الحقوق العمالية للعاملين بالشركة دون إشارة لاسمه كموظف وهذا إقرار منه التفت عنه الحكم وقضى له بمكافأة نهاية الخدمة على الرغم من عدم استحقاقه لها لكون كامل مدة خدمته عامان وشهران فقط ولم يكمل مدة الخمس سنوات وعقد العمل محدد المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته – وفقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل – ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ، ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر ، وقد يجمع العامل بين صفته كأجير وصفة الشريك وتكون كل صفة منها متميزة بعناصرها الأخرى ومحكومة بالقواعد الخاصة بها ، وتحديد ما إذا كان الشريك له صفة الأجير في الشركة يتوقف على ظروف الواقع ، وما إذا كان يتمتع باستقلال كبير في أداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممثلين لا من العمال المرتبطين بعقد عمل ، أما إذا كان يخضع في أداء عمله لإدارة وتوجيه وإشراف غيره من القائمين على أمر الشركة فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد عمل لتوافر التبعية القانونية في حقه ، ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما فيها شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام علاقة عمل تربط المطعون ضده بالشركة الطاعنة على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وأقوال شاهد المطعون ضده الذي أطمأن إليها من أن المطعون ضده كان شريكاً في الشركة حتى تاريخ بيعها والتنازل عنها في غضون عام 2014 ، وأنه كان قائماً على أعمال إدارتها ومسئولاً عنها بمفرده حتى تاريخ ذلك البيع وأنه كان يمارس تلك الأعمال بصفته شريكاً وموظفاً فيها في ذات الوقت ويتقاضى عن أعمال الإدارة أجر شهري قدره 10000 دولار وأنه كان يجمع بين الرواتب والأرباح ويخضع لإشراف مجلس إدارة الشركة وينفذ تعليمات الإدارة ونواهيها ويرجع قبل اتخاذ أي قرار متعلق بنواحي مالية لمجلس الإدارة وهو ما لم تنازع فيه الشركة الطاعنة أو أي من شاهديها فضلاً عن صدور قرارات مجلس الإدارة بمنح المطعون ضده رواتب وبدلات عن عمله وزيادة رواتبه فإن هذه القرارات تعد في ذاتها بمثابة إقرار بوجود علاقة العمل وانتهى الحكم إلى أن بدء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ بدء تكوين الشركة في 01/07/2007 وانتهاء عمله لديها في 31/08/2016 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من مستندات وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع قضت للمطعون ضده بما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته من 01/07/2007 حتى 31/08/2016 أي عن مدة تسع سنوات وشهرين وذلك وفق نص المادة 132 من قانون العمل فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير صحيح ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

لـــذلــــك 

حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين . 

الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 
شركة .... الهندسية للتجارة بوكالة المحاميان / .... و ..... 

المحـــــــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المعطون ضدها أقامت على الطاعن واخر غير مختصم –الدعوى رقم 69 لسنة 2017 بطلب الحكم –وفق طلباتها المعدلة –بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 والمبرم بينها وبين الطاعن والزام الأخير بأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم المسددة قيمة مساحة 25% من الأرض محل النزاع مع التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وقالت بياناً لدعواها أن ....- الغير مختصم في الطعن –يملك قطع أرض بالمنطقة الصناعية ومنطقة الصالحية رقم .... وثيقة رقم (.... لسنة 2003) وأن الطاعن وكيلاً للأخير بموجب الوكالة رقم (.... لسنة 2008) في 26/4/2006 بالتفويض في التصرف في قطعة الأرض سالفة البيان بكافة أوجه التصرف وبتاريخ 23/8/2008 ابرم الطاعن عقد مشاركة مع المطعون ضدها في ملكيه العقار بحق يعادل 25% على الشيوع من إجمالي مساحة الأرض بمبلغ مليون درهم تسلمها بالفعل بموجب تحويل مصرفي على حسابة لدى بنك دبي التجاري فرع رأس الخيمة بتاريخ 24/7/2008 وقدم الطاعن للمطعون ضدها سند قبض باستلام الثمن بالمبلغ بتاريخ 29/4/2008 تقرر إتمام التحويل المصرفي وقد طالبت المطعون ضدها الطاعن نقل حصتها على الشيوع بالأرض محل النزاع لدى دائرة الأراضي إلا أنه تقاعس عن ذلك وتم نقل ملكية الحصة لشخص آخر فكانت الدعوى . 

ومحكمة اول درجة حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الأول (الغير مختصم في الطعن) لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مليون درهم وفائدة سنوية على ذلك المبلغ قدرها 9% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد. ثالثاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً . 

استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2017 امام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة –حددت جلسة لنظرة وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن طبقاً للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية ذلك ان العقد المطالب بفسخة قد مضى عليه منذ إبرامه في 23/8/2008 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 10/5/2017 ما يقارب تسعة أعوام إلا ان الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع بمقوله أنه لم يتم تسليم المبيع على الرغم من أن المبيع قد بقى تحت يد البائع (الطاعن) برغبة المشتري (المطعون ضدها) طبقاً لما جاء بالبند السادس من عقد البيع محل النزاع والذي رهن التزام البائع بنقل الملكية بناء على طلب من المعطون ضدها والتي خلت الأوراق من صدوره وهو ما يتحقق به تمام التسليم الحكمي المنصوص عليه بالمادة 524 من القانون المذكور والتي قصرها الحكم على تمام التسجيل وإغفاله الصور الأخرى لتمام التسليم الحكمي فضلاً عن المطعون ضدها لم تبدى مجرد رغبتها في نقل وتسجيل ملكية الأرض باسمها وسكوتها للهروب من الخسارة التي تعرضت لها العقارات بعد الأزمة العالمية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 525/1 من قانون المعاملات المدنية أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . . . مع إعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستولى المشترى على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً أو مودعاً لديه المبيع، ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً ومن صوره أن يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع ، ولكن لا كمالك فقد خرج عن ملكه بعقد البيع، بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة وقد شملت هذه الصورة المادة 528 من قانون المعاملات المدنية فيما نصت عليه من أنه [ يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشترى إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية ]، والفقرة الأولى من المادة 529 من ذات القانون فيما نصت عليه من أنه [ يعتبر التسليم حكماً أيضاً في الحالتين الآتيتين :1- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشترى]، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع مسجلة فإنه لا يتم نقل الملكية إلا في دائرة الأراضي وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بإجراءات نقل ملكية الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم المطعون ضدها وكذا طلب المطعون ضدها إبقاء المبيع تحت يد الطاعن حتى يكون هناك تسليم حكمي للمبيع فقد ثبت من الأوراق أنه لم يتم التنازل والتسجيل لدى دائرة الأراضي ولم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك وأنه تم بيع الأرض كاملة لشخص أخر بتاريخ 25/4/2016 ومن ثم لا يكون هناك تسليم للأرض محل النزاع ليستقيم دفع الطعن بعدم سماع الدعوى طبق أحكام المادة 524 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع سالف البيان فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون إذ قضى للمطعون ضدها بتعويض مادي وأدبي وفائدة قانونية كيفها الحكم على أنها تعويض عن الضرر ويكون الحكم قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد على الرغم من عدم ثبوت أضرار لحقت بالمطعون ضدها فضلاً عن أن الحكم قد قضى بفائدة على التعويض المقدر من قبل المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر أن التحقق من توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وبحسبها أن تفصح عن عناصر الضرر التي اعتدت بها في تقدير التعويض الذي لها سلطة تقديره بما يتناسب مع هذا الضرر ، كما أنه يجوز وفقاً للمادة 91 من قانون المعاملات التجارية للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش فيه أو بخطأ جسم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن الضرر المادي والأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرر مادي وأدبي من جراء إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي وهو عدم تمكين الشركة المطعون ضدها من الانتفاع بالأرض محل النزاع وحرمانها من الانتفاع بالثمن التي قامت بدفعه أو الاستفادة بحصتها في الأرض باستثمارها بأي وجه من الوجوه ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه من بيان عناصر الضرر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والتعويض بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن المطالبة بالتعويض والفائدة التأخيرية لأن أساس التعويض المسئولية المدنية أما الفائدة التأخيرية فهي جزاء تأخير المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية في الميعاد المتفق عليه . ومن ثم يكون التعويضان مختلفين فلكل مبناه وشرائطه وعناصر تقديره، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . وكان الثابت من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض بفائدة على التعويض المقرر من قبل المحكمة بمائة ألف درهم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير صحيح ويكون النعي على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

لــذلـــــك 
حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين. 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت ووقعت عليه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 





الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 12 / 3 / 2018 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـر المحكمة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 12من مارس سنة 2018م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ........ 

ضـــــــــــــــــد 

بنك .... التجاري بوكالة المحامي / ..... 


المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 54/2016 تجاري كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بدفع مبلغ ( 879213,22 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة و ذلك على سند من القول بأن المطعون ضده منح الطاعن تسهيلات مصرفية وقد تخلف الأخير عن سداد الأقساط فترصد بذمته مبلغ ( 879213,22 درهم ) وبمطالبته بالسداد لم يحرك ساكناً و من ثم كانت الدعوى ، 

ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 30/10/2016م بندب خبير وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أنه لعدم تقديم المستندات الكافية لإبداء الرأي المهني في المعاملات الإسلامية فلا يمكن للخبرة تحديد السلعة المتفق عليها ولا قيمتها بمعاملات السلم والمستحق للمطعون ضده على الطاعن ، وعند إعادة المأمورية للخبرة لبحث اعتراضات الخصوم أدلت بتقرير انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه على ضوء إقرار المدعى عليه بحصوله على قرض من البنك وعدم تقدير البنك للاتفاقيات الموقعة بينهما فإنه يترصد للبنك في ذمة المدعى عليه مبلغ أصل المديونية مستبعداً منه كافة التسديدات والفوائد الناتجة عن كشف الحساب الجاري وتوصل إلى الرصيد مبلغ ( 554262,67 درهماً ) ، 

ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 19/03/2017م بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 862232.04 درهم ) والفائدة بواقع 9%من تاريخ المطالبة القضائية الجارية بتاريخ 08/09/2016م وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف . 

استأنف المدعى عليه هذا لحكم بالاستئناف رقم ( 36/2017 ) وبتاريخ 23/11/2017 قضت المحكمة: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، 

طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/1/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و ذلك 
أولاً: حين نظر الدعوى على أساس صورة ضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده على الرغم من جحدها من الطاعن وعجز المطعون ضده عن إثبات دعواه حيث لم يقدم للخبرة المستندات التي طالبته بها. ثانياً: حين قضي بتأييد الحكم المستأنف على خلاف نتيجة الخبرة التي استبعدها برغم كونها قد أجريت بناء على طلب الخصوم ولا يجوز لذلك استبعادها، ثالثاً: استناده في قضائه بتأييد الحكم المستأنف إلى إقرار الطاعن على حصوله من البنك المطعون ضده تسهيلات ائتمانية بمبلغ (879,000) درهم دون أن يوضح المبالغ المسددة من الطاعن برغم أن إقراره يتضمن أيضاً بأنه سدد الأقساط المستحقة عليه للبنك خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وكذا مبلغ (85,000) درهم مساعدة تم تحويلها لفائدته من الديوان بحسابه لدى المطعون ضده، وكان من المقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر باعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفائه الدائن من إثباته متى كان هذا الإقرار يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وقد يقع الإقرار على الحق ذاته أو على المصدر الذي أنشأ هذا الحق وقد يتعلق الإقرار بحق شخصي أو بحق عيني وسواء كانت الواقعة محل الإقرار تصرفاً قانونياً أو مجرد واقعة مادية وأياً كانت قيمة الحق محل الإقرار ولو كان يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة، وكان النص بالمادة 94 من قانون المعاملات التجارية من أنه (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقضي بغير ذلك). وكان من المقرر – وعلى ما تفيده الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية والفقرة الأولى من المادة 78 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية – أن جميع عمليات البنوك تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة العميل أو الغرض الذي خصصت من أجله، وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها من سلطة محكمة الموضوع و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه في الدعوى على ما تضمنه : أولاً: إقرار الطاعن الذي لم ينكره والذي ثبت بالصورة التي قدمها للمحكمة بحافظة مستنداته بجلسة 24/5/2017 الذي تضمن إقراره بأنه اقترض من المطعون ضده مبلغ 879 ألف درهم سنة 2010 وقد التزم بسداد مبلغ القسط الشهري المستحق وقدره (9700) درهم تقريباً وقام بالسداد في الفترة من 2010 إلى 2013 وان البنك توصل بمبلغ (85.000) كان الديوان وضعها بحساب الطاعن لدى البنك المطعون ضده كمساعدة مالية وثانياً: النسخ الأصلية من كشوفات حساب الطاعن المستخرجة من دفاتر البنك المطعون ضده المحاسبية الإلكترونية التي لم يطعن الطاعن في صحة ما تضمنته من قيود بما للطاعن وما عليه وذلك لتتماشى ما تضمنته من مبلغ دين بقيت ذمة الطاعن منشغلة به للبنك المطعون ضده من ناحية وثبوت قيام البنك باستخدام مبلغ (68.121.15) درهم في سداد أقساط قروض الطاعن منه ،وكانت علاقة الطرفين في الدعوى تتعلق بعقود تسهيلات ائتمانية من بنك لعميله هي من قبيل الأعمال التجارية التي يجوز فيما الإثبات بكل الوسائل ومحاجة الخصوم بعضم بدفاترهم التجارية، وكان من المقرر أن الأحكام بندب الخبراء أو رفض ندبهم ليست من الأحكام القطعية الفاصلة في جملة موضوع النزاع أو في جزء منه و إنما هي من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي يجوز للمحكمة التي أصدرتها العدول عنها إذا ما استبان لها عدم المقتضي أو عدم القانونية متى لم تتضمن قضاء قطعياً ولا يمنع من ذلك العدول أو الالتفات أن يكون حكمها بندب الخبرة في الدعوى قد كان بناء على طلب الخصوم وإجابتها لهم، وإذ كان ذلك فيكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية لوقائع الدعوى وأدلتها من ثبوت علاقة التعاقد بين الطرفين بإقرار الطاعن ومديونيته بالمبالغ المقضي بها بكشوفات حسابه لدى المطعون ضده قد استند إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا ينال منه نعي الطاعن عليه عدوله عن الخبرة المأذون بها في الدعوى التي يحق لها ممارسته سواء كانت الخبرة المأذون بها في الدعوى قد تمت بطلب من الخصوم أم لا ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس .ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن عن الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين. 

الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 21 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق7 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / 

شركة ..... للصناعات ذ.م.م / ويمثلها / ..... حاليا والمسماة سابقا شركة .... للصناعات ذ.م.م سابقا بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحاميين / .... و ..... 

المحكمـــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ( 444 لسنة 2017 ) عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 407000 درهم ) قيمة مستحقاته العمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بمهنة مدير إداري براتب شهري قدره ( 35000 درهم ) منذ تاريخ 28/04/2008 وإذ تأخرت الشركة الطاعنة عن إعطائه راتبه عن المدة من 01/04/2010م وحتى نهاية أغسطس 2010 وامتنعت بدون مبرر عن ذلك ، فقد أقام الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 310800 درهم ) . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 167 لسنة 2017 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 20/02/2018 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة طبقاً لنص المادة السادسة الفقرة الثانية من قانون العمل استناداً إلى أن الدعوى السابقة قطعت مدة التقادم في حين أن تلك الدعوى قضى نهائياً ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه صحيفة الدعوى فلا يكون لها أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن المطالبة القضائية إذا ما انتهت إلى القضاء ببطلان صحيفتها لا يترتب عنها وقف مدة التقادم فشرط ذلك أن يكون سبب القضاء ببطلان صحيفتها يعود إلى تقصير من الدائن ، أما إذا تبين من أسباب هذا الحكم أن قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى لم يكن سببه إخلال مباشر من الدائن بإجراءات إعلان هذه الصحيفة فإن الحكم الذي يصدر ببطلان الصحيفة لا يترتب عليه زوال أثرها في وقف التقادم ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر حكماً قد اكتسب قوة الأمر المقضي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان وذلك في الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإنه لا يعيبه ما ورد بباقي الدعامات من تقريرات قانونية خاطئة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة لعدم ثبوت تقصير من المطعون ضده في مقاضاة الشركة الطاعنة قبل انقضاء مدة التقادم لثبوت رفعه ضدها الدعوى موضوع الحكم الاستئنافي رقم (23 لسنة 2017 ) التي رفعها قبل انتهاء مدة العام من إنهاء عقد عمله لدى الطاعنة فيكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب قائم على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لـــــذلك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين .

الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن كل من ..... ابناء المرحومين / ..... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 
....... بوكالة المحامي / ..... 
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 380 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الأرض المملوكة له بالوثيقة رقم 395/2009 والحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية وإزالة كافة المحدثات والمنشآت وإلزامه بأن يؤدي له مقابل انتفاع من تاريخ غصب الأرض وحتى تاريخ طرده وذلك على سند أن الطاعن عن نفسه وبصفته - منتصبا على تركة المرحومين .... و ..... - يمتلك الأرض محل التداعي بالوثيقة رقم ..../2009 والخريطة رقم .... والحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي بين مورثه و .... إلا أن المطعون ضده اعتدى على جزء من الأرض بدون موافقته وانتفع بها ومنعه من استغلالها ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره ومناقشته في التقرير , حكمت المحكمة بتاريخ 22/8/2017 برفض الدعوى . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف راس الخيمة , التي قضت بتاريخ 13/11/2017 بتأييد الحكم المستأنف . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بأن عقد البيع العرفي المؤرخ 27/4/1974 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 سند ملكية الطاعن قد تحرر قبل نفاذ قانون المعاملات المدنية في 25/12/1985 ومن ثم لا يخضع هذا العقد إلى وجوب تسجيله حتى تنتقل الملكية كما أن حقيقة الدعوى هي طرد للغصب فضلا عن ذلك أن سند ملكية المطعون ضده يتعلق بموقع أخر خارج حدود وثيقة ملكية الطاعن , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بالأثر الرجعى للقانون سالف البيان واشتراط تسجيل عقد البيع لكي تنتقل الملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أن محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانوني الصحيح بحسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها دون أن تتقيد بتكييف الخصم للدعوى تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعة النزاع، ولا يعد ذلك تغييراً للطلبات فيها أو تغييراً للسبب الذي أقيمت عليه وهو ما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، وتخضع المحكمة في تكييفها للدعوى لرقابة محكمة التمييز. وكذلك من المقرر وفق ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985- والمعمول به اعتبارا من 15- 3 - 1986م - أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية تعتبر من النظام العام. ومن المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة أما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به, ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما تقضي به المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية - الواجب التطبيق على النزاع الماثل - أن ملكية العقار والحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به, ومتى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية, وبالتالي فإن عقد بيع العقار غير المسجل لا تنتقل به ملكيته من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد, ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 511 من القانون المذكور الواردة في الفرع الخاص بآثار البيع من أنه ((تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)) ذلك أن النص في المادة 1277 سالفة البيان على أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بطريق التسجيل يكون قد وضع قيدا قانونيا على انتقال ملكيتها إلى المشتري بمجرد تمام البيع, فإذا ما تم التسجيل في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له وفق ما تقضـي به المادة 1133 من القانون المشار إليه سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا , وله وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها وان النص في المادتين 1317, 1318 من قانون المعاملات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مجرد حيازة العقار ولو توافرت فيها الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليه اكتساب الحائز لملكية هذا العقار أيا كانت مدة حيازته سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن نية استنادا إلى سبب صحيح, وذلك طالما كان العقار محل الحيازة مسجلا بالسجل المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك, إذ أشترط المشرع صراحة في نص المادتين المشار إليهما حتى يكتسب حائز العقار ملكيته أن يكون العقار غير مسجل, ولا تعني عبارة (عقار غير مسجل) في نص المادتين المشار إليهما أن يكون العقار المدعي بحيازته غير مسجل باسم الحائز- حسبما يدعي الطاعن - بل إن المقصود الواضح من هذه العبارة أن يكون العقار غير مسجل لدى الدائرة المختصة أيا كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه, ذلك أنه لو كان العقار مسجلا باسم من يدعي حيازته, فإنه لا يكون بحاجة إلى الالتجاء إلى قواعد الحيازة في العقار كي يكتسب ملكيته سواء بالمدة الطويلة أو المدة القصيرة المكسبة للملكية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن موقع أرض المطعون ضده هو الجزء الجنوبي من وثيقة الانتقال رقم 395 والذي سبق بيعه من المالك السابق خليفة الشاعر إلى مبارك فيحطر بعقد بيع بتاريخ 29 /2/1976 مسجل بدائرة الأراضي وانتقل بعقود مسجلة حتى وصل إلى المطعون ضده بعقد مسجل أما وان تصرف المالك السابق إلى مورث الطاعن في كامل الأرض محل الوثيقة بعقد بيع عرفي بتاريخ 28 /4/1974 وتحصل على حكم بصحته ونفاذة إلا انه لم يسجل وإذ كانت ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا ما اشترطه قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المنطبق على الواقعة باعتبارها تتعلق بتداول الثروات وبقواعد الملكية الذي اعتبرها القانون من قواعد النظام العام وبالتالي ينطبق أحكام هذا القانون على آثار جميع العقود التي حـُررت قبل نفاذة , الأمر الذي يضحى معه العبرة بأسبقية التسجيل وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه و كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان إذ لم يسجل في دائرة الأراضي , في حين أن سند ملكية المطعون ضده وبائع البائع مسجل في السجلات المعدة لذلك فان دعوى الطاعن التي استند فيها إلى الملكية تكون أقيمت على غير سند من الواقع والقانون . وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل والتكييف الصحيح للدعوى وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول . ولما تقدم . 

لذلك 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / شركة ..... رأس الخيمة ش ذ م م بوكالة المحامي / .... 

ضـــــــــــــــــد 

شركة ..... رأس الخيمة ذ.م.م بوكالة المحامين / .... ومشاركوه. 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 261 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 9,299,987 دولار أمريكي وهو ما يعادل مبلغ 34,158,852 درهم إماراتي وفائدة تجارية 12% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد وبتثبيت كافة الإجراءات التحفظية المتخذة في ملف الأمر على عريضة رقم 16372 لسنة 2017 . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 4/8/2016 تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها ببيع الأولى كميات معينة من الغاز للمطعون ضدها وقامت بتزويدها بكميات الغاز المطلوبة وبنتيجة التعامل بينهما ترصد لصالح الطاعنة بذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به وبمطالبتها بالسداد عجزت عن السداد وقد لحق بالطاعنة ضرر جسيم جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بالسداد مما يحق للطاعنة المطالبة بفائدة تجارية قدرها 12% وقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 23/8/2017 في الأمر على عريضة رقم 16372 لسنة 2017 قراراً يقضي باتخاذ إجراءات تحفظية بحق المطعون ضدها لضمان استيفاء حقوقها بذمة المطعون ضدها وتطلب تثبيت الإجراءات التحفظية المتخذة في الأمر على عريضة المذكورة فكانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت أولاً : بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ثانياً: رفض طلب تثبيت الحجز التحفظي . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 14/12/2017 قضت بالتأييد . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وذلك بإجابتها للدفع المثار من المطعون ضدها في هذا الشأن على الرغم من عدم إبدائها للدفع بالجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على الشرط ، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى ، والمقصود من عبارة (جاز للمحكمة) أن نظر المحكمة للدعوى يصبح صحيحاً ولازماً ويعتبر شرط التحكيم لاغياً – أما إذا تم الاعتراض في تلك الجلسة تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إعمالاً لاتفاق الخصوم على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم ، والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليه أو وكيله لأول مرة أمام القاضي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون ضدها قد مثل أمام محكمة أول درجة بالجلسة الأولى وتمسك بشرط التحكيم ، وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن . 

لـــــــذلـــــك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين . 

ملحوظة : 
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / 

شركة ..... ويمثلها ..... بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــــــد 

....... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 150 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مقابل أجرة وبدل مهلة الإنذار عن شهر فبراير سنة 2017 ومقابل بدل العلاج ومصـروفات الاعاشة اعتباراً من شهر سبتمبر 2016 حتى يناير 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة عودته لبلاده. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 5/7/1997 بمهنة مستشار قانوني لقاء راتب 10000 درهم شهرياً وتم تعديل العقد أكثر من مرة حتى تاريخ 20/6/2012 تعدل ليصبح راتبه الأساسي بواقع 30000 درهم ومبلغ 8000 درهم مقابل الاعاشة شهرياً ليصبح إجمالي راتبه 38000 درهم وإذ لم تنفذ الشركة وعودها بشأن الأعمال الإضافية التي قدمها لها وبنسبة من المتفق عليه بينهما بخصوص القضايا التي رفعها للمطالبة بحقوقها قدم استقالته اعتباراً من تاريخ 28/02/2017 إلا أن الشـركة الطاعنة امتنعت عن سداد مستحقاته. فكانت الدعوى. 

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 104 – 108 لسنة 2017 عمالي وقضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية وقيدت الدعوى برقم 186 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية طلب في ختامها المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مستحقاته بإجمالي مبلغ 616,509,041 درهم. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/1/2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضي للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله لديها وعلى أساس اتصال مدة خدمته وعلى الرغم من تعديل عقده أكثر من مرة والتعديل يبدأ بمدة جديدة ورغم ثبوت استلامه كافة مستحقاته بما فيها مكافأة نهاية الخدمة حتى عام 2009 وإقراره باستلامها واحتسب المكافأة على أساس الراتب الشامل بمبلغ 30000 درهم على الرغم من أن راتبه الأساسي 12000 درهم والباقي بدلات وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين والموثق لدى وزارة العمل والمؤرخ 12/6/2014 ووفقاً لنص المادة 134 من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن الخدمة المستمرة هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة مما لازمه أن اعتبار الخدمة مستمرة رهين بأن تكون غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ويستحق العامل عن هذه الخدمة المستمرة وفقاً لنص المادة 132 من القانون المذكور مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله عند انتهاء خدمته وتحسب على النحو المبين بالنص المذكور وهي تحسب من بداية مدة الخدمة حتى نهايتها وعلى أساس أخر أجر كان يستحقه العامل إعمالاً لنص المادة 134 من القانون المذكور ولا يجوز حرمانه منها إلا في الأحوال المقررة في القانون، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة لمدة بلغت تسعة عشر سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوماً مستمرة دون انقطاع تبدأ من 5/7/1997 وتنتهي في 28/1/2017 وقضـي بمكافأة نهاية الخدمة عنها على أساس أخر راتب تقاضاه المطعون ضده والمقدر بمبلغ 30000 درهم على ما استخلصه من الأوراق والمستندات من أن أساسي راتبه 3000 درهم دون بدلات لما ثبت له من كتاب محاسب الشركة الطاعنة المؤرخ 12/2/2017 من أن راتب المعطون ضده مبلغ 30000 درهم بعد زيادة راتبه مبلغ 5000 درهم بتاريخ 20/6/2012 وما ثبت لها من إقرار الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 24/10/2017 من أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المطعون ضده والبالغ 30000 درهم كان يتم انزاله في حسابه لدى بنك الإمارات دبي الوطني والثابت من كشف البنك المذكور- وخصم الحكم من مكافأة نهاية الخدمة المقضي بها ما سبق وأن قبضه المطعون ضده منها ومن ثم يكون ما تحصل عليه المطعون ضده أثناء خدمته وهو من قبيل تحصيل جزء من حساب مكافأة نهاية الخدمة التي تحسب في نهاية خدمته وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله معينه في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة فيها وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. 
ويتعين رفض الطعن. 

لذلك
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 


برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م


أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

هيئة رأس الخيمة ..... 


المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة إقامة الدعوى رقم 393 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل الصادر ضدها وإلغاء كافة آثاره وذلك بأحقيتها في العودة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية من تاريخ 19/5/2016 وحتى تاريخ الفصل والتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية , وذلك على سند انه في تاريخ 1/8/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء عملها رغم انه في تاريخ 19/6/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء خدمتها اعتبارا من 19/5/2016 وتضمن بأن التحقيق معها مازال جاريا وإذ كان قرار فصلها تعسفيا ومنعدما ومخالف للقانون مما يوجب إلغاؤه فكانت الدعوى . بعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد المطعون ضدها , حكمت بتاريخ 9/5/2017 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2016 وإلغاء جميع آثاره وإعادة الطاعنة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية اعتبارا من تاريخ 19/5/2016 حتى الفصل في الدعوى وإلزام المطعون ضدها بان تؤدي لها تعويض أدبى قدره 5000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط , قضت بتاريخ 13/11/2017 في الاستئناف الأول برفضه والثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء وبعدم سماع دعوى التعويض . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول انه لم يصدر قرار بإنهاء خدمتها بعبارات واضحة تصلح للتظلم منه وإن ما صدر منها من إخطار إلى المطعون ضدها في تاريخ 26/6/2016 لا يرتقي إلى العلم الحقيقي بصدور قرار بإنهاء خدمتها وإنما تدل على امتناع المطعون ضدها من عودة الطاعنة إلى العمل كما أنها أقامت دعواها في الميعاد القانوني ولا توجد ثمة مخالفات في حق الطاعنة , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأنه صدر قرار بإنهاء خدمتها وأنها علمت به بتاريخ 26 /6/2016 بما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في 163/1 من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية على (لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ) . ومن المقرر بنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بداية الأجل المسقط للحق في الطعن ضد القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو من التاريخ الذي يثبت فيه علم المخاطب بالقرار علما يقينيا بفحوى القرار وبمضمونه على نحو يمكنه من تحديد موقفه من ذلك، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة صحيحة تفيد حصوله، تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف النزاع المعروض عليها على أن يكون استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق , بما مفاده انه وفقا لقانون الموارد البشرية سالف البيان لا تسمع دعوى إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار وهذا الميعاد ميعاد سقوط يترتب عليه انه يجب اتخاذ الإجراء قبل نهايته , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه صدر قرار بإنهاء خدمة الطاعنة بتاريخ 19/6/2016 بسبب تغيبها عن العمل لمدة شهر بدون سبب مشروع وانها علمت بهذا القرار بتاريخ 26/6/2016 كما هو ثابت من الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضدها . وهو ما ينهض دليلا قاطعا على علم الطاعنة بالقرار حتى يتسنى لها أن تحدد المركز القانوني من هذا القرار وهو التظلم منه في الميعاد القانوني وهو ما لم تفعله الطاعنة إذ تقدمت بتاريخ 2/10/2016 بطلب إلى الديوان الأميري بالإذن برفع الدعوى _ على اعتبار أنها من الدعاوى التي تتطلب الحصول على الإذن من الديوان الأميري - أي بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 163 / من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية السالف البيان ومن ثم فقد تحقق شرط عدم سماع الدعوى في حق الطاعنة سواء كان هذا طلب إلغاء القرار أو التعويض وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز إبدائه أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول . ولما تقدم. 
لذلك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين . 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة 

ضـــــــــــــــــد 
1- شركة ..... للديكور ذ.م.م بوكالة المحامية / .... 
2- مؤسسة ..... للإنشاء والتعمير ومالكها ...... بوكالة المحامي / ..... 
3- شركة ..... للإنشاء والتعمير ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / ....
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل من أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 70/2018 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 45220 وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على سند من القول أنه بتاريخ 25/02/2010م كانت تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال جبس لفائدة المطعون ضدها الثانية في سور .... بأبوظبي وإذ أنجزت الأعمال المتفق عليها وتم التسليم دون اعتراض من المطعون ضدها الثانية التي ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ، وإذ تصرفت الأخيرة للمطعون ضدها الأولى شركة .... للإنشاء و التعمير كانت الدعوى الحالية بمواجهتهما . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/02/2017 بإلزام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضدها الأولى المبلغ المطالب به . 

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/2017 وبتاريخ 25/07/2017م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام المادتين 46 ، 47 من قانون المعاملات التجارية لما قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى شركة .... بمواجهتها في شأن دينها على المطعون ضدها الثانية مؤسسة .... للإنشاءات والتعمير وذلك برغم ثبوت إحالة المحل التجاري المذكور للغير دون أن يقوم مشتريه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 47 المشار إليه وذلك بدعوة الدائنين السابقين للمطعون ضدها الثانية على التصرف الناقل لملكية المؤسسة المتصل بها المحل التجاري ، لتقديم بيان عن ديونهم قبل محيل المحل التجاري ، وأن ما ورد في عقد التنازل بتحمل المتنازل عن كافة الديون السابقة على نقل ملكية المؤسسة إلى الغير لا يحتج به على أصحاب الحقوق لعدم إخطارهم به بعد قيده في السجل التجاري فإن ذمة المطعون ضدها الثالثة تكون مشغولة بالديون السابقة المتعلقة بالمؤسسة المطعون ضدها الثانية التي انتقلت ملكيتها إلى المطعون ضدها الثالثة . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 47 من قانون المعاملات التجارية على أنه : ( 1- على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها ، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع ، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة ) . مفاده أنه يجب على من آلت إليه ملكية محل تجاري أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأن يحدد ميعاداً للدائنين السابقين على نقل ملكية المحل التجاري لتسوية ديونهم ويعلنهم به في صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة إحداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة أسبوع وأن لا تقل مدة الميعاد المعين للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وأن تتم تسوية ديونهم خلال هذه المدة ، فإذا تقاعس المالك الجديد للمحل التجاري عن القيام بهذه الإجراءات تظل ذمة المحل التجاري مشغولة بالدين السابق يستأديه الدائنون من المالك الجديد للمحل وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد اتفق مع المالك السابق للمحل التجاري بخصوص التزامه بهذا الدين من عدمه ؛ لأن ما اتفق عليه بين المالك السابق واللاحق في خصوص التزام الأخير بتحمل هذا الدين لا يحاج به الغير الذي لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق وتظل بناءً على ذلك ذمة المالك الجديد منشغلة بهذا الدين . كما لا يغني عن اتخاذ هذه الإجراءات اكتمال إجراءات تسجيل المحل التجاري بعد صدور إعلان عن دائرة التنمية الاقتصادية سابق عن تاريخ إحالة المحل التجاري المتعلق به الدين موضوع الدعوى بمالكه السابق مؤسسة لا ينز للإنشاء والتعمير الذي لا تتحقق به الغاية من ضمان حق دائن المحل التجاري في استحصال دينه على أموال مدعيه ومنها المحل التجاري الذي ارتبط دينه بمعاملات تعلقت به لوجوب صدور دعوة الدائنين من المالك الجديد للمحل التجاري دون غيره مزامناً أو لاحقاً لانتقال ملكية المحل التجاري له ومتضمناً دعوتهم عن طريق النشر بجريدتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية تفصل بين صدورهما أسبوع لتقديم بيان في دفوعهم خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى ، وإذ كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن ملكية المحل التجاري المتعلق به دين المطعون ضدها الأولى شركة .... للديكور بمالكه السابق صار ملكاً للشريكين في رأس مال المطعون ضدها الثالثة شركة .... للإنشاء والتعمير ولم يخرج من يديهما إلى الغير حسن النية فإن صدور الحكم المطعون فيه دون الوقوف على هذا الواقع في الدعوى وتأثيره على حق دائن المالك السابق في مقاضاة من آل إليه التصرف في هذا المحل التجاري فيكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب المانع لهذه المحكمة من بسط رقابتهما على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه مع الإحالة . 

لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســة العلنية المنعقـــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م 


أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 



المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......... 

ضــــــــــــــــد 

....... لمالكها وممثلها ......


المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 137لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 824250 درهم قيمة رواتب غير مدفوعة وبدل فصل تعسفي وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل عمل إضافي وبدل السكن ومصاريف الإقامة والمواصلات وتذكرة سفر ، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ 12/9/2007 بعقد عمل محدد المدة بمهنة كاتب متابع لقاء راتب ثلاثة آلاف درهم ثم زيادته إلى أن بلغ في بداية عام 2013 مبلغ 5000 درهم شهرياً وبتاريخ 11/6/2007 توقف عن العمل بناءً على تعليمات الشركة لتنازل مالكها لشخص آخر رفض استمرار الطاعن بالعمل وإذ لم يحصل على مستحقاته العمالية فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواه على سند من صورية عقد العمل على الرغم من ثبوت علاقة العمل بالكتابة التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل كتابي والثابت من عقد العمل المؤرخ 5/9/2007 وكشف راتب الطاعن وبطاقات المندوب المختلفة وشهادة الشهود وإقرار الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها من وقوعه تحت إكراه عند إدلائه بشهادته وعن استعداده للشهادة أمام المحكمة إلا إن المحكمة التفتت عن المستندات وعن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري في الرد والتعقيب على أقوال الشهود ولم تمنحه حق الرد واستند الحكم على عبارات بها تهاتر مبطل وانتهى إلى صورية عقد العمل مستنداً إلى زعم المطعون ضدها بالمخالفة للقانون ولما هو ثابت بالكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ، ذلك إن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينهما وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد العمل المؤرخ 12/09/2007 على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما ثبت من أقوال الشهود وما اطمئن إليه من أقوال الشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضدها من أن عقد العمل صوري وتم تحريره ليتمكن الطاعن من الإقامة في البلاد وأنه لم يكن له دوام في الشركة ولا يذهب إليها وما ثبت من إيصال استلام الطاعن مبلغ 15500 درهم من شخص غير ممثل بالدعوى لقاء تخليص معاملة للشركة نظير مقابل مالي الذي لا يستحقه إذا كان عاملاً بالشركة لقاء راتب شهري مستمر ومستقر، وكان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل وأقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن ومن ثم يضحى النعي في مجمله جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. ويتعين رفض الطعن. 

لــــــذلــــــك 
حكمت المحكمة: 
برفض الطعن.