الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 1362 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 189 ص 307


جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------
(189)
الطعن رقم 1362 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. مسئولية. تعويض
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور
 (2)تمسك المسئول عن التعويض أمام محكمة الموضوع بوقوع خطأ من جانب مورث المضرور تمثل في تواجده بالعربة المخصصة لنقل الأشياء لا الأشخاص ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به. دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على قدر الخطأ. التفات الحكم عند هذا الدفاع وعدم العناية بتحقيقه وقضاؤه بالإلزام بكامل التعويض. قصور
-------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه". 
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بالعربة "الديكوفيل" المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 14349 سنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 50000 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/ 4/ 1986 تسبب تابع الطاعن بخطئه أثناء قيادته قطار "الديكوفيل" في موت مورثهم المرحوم (....)، وحرر عن الحادث القضية رقم 1141 سنة 1986 جنح مركز دشنا قضى فيها بإدانته بحكم بات، ولما كانت مسئولية الطاعن قائمة إعمالاً لنص المادتين 174، 178 من القانون المدني وأصيبوا من جراء الحادث بأضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث والذي يقدرونه بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم تعويضاً مقداره 13000 جنيه، استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9773 سنة 107 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 9181 سنة 107 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/ 1/ 1992 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المحكوم به مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن خطأ المجني عليه قد ساهم في وقوع الحادث بتواجده في عربة "الديكوفيل" المخصصة لشحن القصب دون ركوب الأشخاص وأن ما نسب إلى تابعه من خطأ لا يعدو أن يكون من الأسباب العارضة الثانوية التي ليس من شأنها أن تحدث مثل هذا الضرر لولا خطأ المجني عليه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بمقولة إن الحكم الجنائي الصادر بإدانة تابعه قد صار نهائياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بالعربة "الديكوفيل" المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 4810 لسنة 62 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 169 ص 179


جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
(169)
الطعن رقم 4810 لسنة 62 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "شروط قبول الدعوى". 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981
 (4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". تقادم. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". دعوى. "انقضاء الخصومة". قانون "سريان القانون". 
 (2)الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على التصريح له بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969. سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب الأجرة الإضافية على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار - ودون دمج الزيادة المقررة بالقانون الأول إليها. علة ذلك. م 45 ق 49 لسنة 1977
 (3)انقضاء الخصومة أو إلغائها. أثره. إلغاء جميع إجراءات الدعوى وصحيفتها وزوال أثرها في قطع التقادم
 (4)قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة - مستأجرة عين النزاع لاستعمالها فندقاً - بمبلغ الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بعد احتسابها بنسبة 400 % من الأجرة الأصلية مضافاً إليها نسبة ال 70 % المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى وبإخلائها منها رغم تضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ ورفض الدفع بتقادم الأجرة فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على صدور حكم بات في الطعن بالنقض والقاضي بإلغاء الخصومة رغم ما ترتب عليه من إلغاء الدعوى المرفوع عنها وما نتج عنها من آثار ومنها انقطاع التقادم خطأ في القانون

-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة
2 - الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقاً للمادة 45 من هذا القانون - مما مفاده أن تحديد الأجرة الإضافية التي تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجها معاً ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية المبينة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة 28 المشار إليها - وأحل محله
3 - المقرر أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن
4 - إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70% المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ - كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 18617 لسنة 1989 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1937 وإخلاء العين المؤجرة، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 54978 ج تأسيساً على أن الطاعنة تأخرت عن سداد الأجرة الإضافية المستحقة على العين المؤجرة لها لاستغلالها فندقاً بموجب ذلك العقد عن المدة من سبتمبر 1977 حتى أخر أغسطس 1989 رغم تكليفها بالوفاء وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون عليهم بسداد مبلغ 25195 ج مستندة إلى أنه تقاضى منها ذلك المبلغ بدعوى أن النشاط الذي تباشره في العين يخضع لحكم الإيجار المفروش. وبتاريخ 12/ 6/ 1991 أجابت المحكمة المطعون عليهم إلى طلباتهم ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10691 سنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عما هو مستحق تأسيساً على أنه بفرض خضوع العين المؤجرة لحكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الأجرة الإضافية تحتسب طبقاً للزيادة المقررة بها وبالنسب التي حددتها دون إضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم جواز الجمع بين الزيادتين، وبسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة بالأجرة الإضافية عن المدة السابقة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً للمادة 375 من القانون المدني، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه الأجرة الإضافية على أساس الجمع بين الزيادة المقررة بالمادتين 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما رفض الدفع بالتقادم تأسيساً على صدور حكم قطعي وبات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق - حال أن هذا الحكم قضى بسقوط الخصومة المرددة بين الخصوم في الاستئناف رقم 1486 سنة 96 ق القاهرة مما يترتب عليه زوالها وإلغاء الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وأن الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوي على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشاً ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التي تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقاً للمادة 45 من هذا القانون والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: (1) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....". مما مفاده أن تحديد الأجرة الإضافية التي تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار، فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بنسبة 70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجها معاً ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسها الأجرة الإضافية المبينة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة 28 المشار إليها - وأحل محله، وكان المقرر أيضاً أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنسبة 400% من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافاً إليها نسبة ال 70% - المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان - وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50 ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5747 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 155 ص 89


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، إلهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة، سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
--------------
(155)
الطعن رقم 5747 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن. ترك العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع
 (1)استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه
 (2)سماح المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها له بتخزين أدوات صحية رغم ثبوت احتفاظها فيها بمعدات عيادتها الطبية. فساد في الاستدلال

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثاني على سند مما يثبت من تحقيقات الشكوى... لسنة... إداري... من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلي الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثاني ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها في استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعني تخيلها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8546 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة الأولى استأجرت منه تلك العين لاستعمالها عيادة طبية بعقد مؤرخ 21/ 5/ 1985، وإذ تبين وجود منقولات بها تخص زوجها الطاعن الثاني بما يدل على أنها تخلت له عنها فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1421 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 7/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر سماح الطاعنة الأولى لزوجها الطاعن الثاني بتخزين أدوات صحية في العين التي تستأجرها إلى جانب منقولاتها يتحقق به معنى الترك المنصوص عليه في المادة 18 (ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن الترك في معنى هذه المادة هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، وهو ما لا يفيده مجرد سماح الزوجة لزوجها بتخزين أشياء في العين التي تستأجرها وإذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 3300 لسنة 1989 إداري حلوان وتقرير الخبير الذي عينته محكمة أول درجة أن الطاعنة الأولى ما زالت تحتفظ في العين محل النزاع بمنقولاتها مما ينفي تخليها عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أنها تركتها للمطعون ضده الثاني يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثاني على سند مما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 3300 لسنة 1989 إداري حلوان من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلي الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثاني، ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها في استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعني تخيلها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

عدم سداد الخصوم طالبو التدخل مصاريف تدخلهم يوجب الحكم بعدم قبول تدخلهم


القضية رقم 28 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
عبد الكريم أبو الحسن محمود عبد المجيد
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس القضاء الأعلى
4 - وزير العدل
5 - النائب العــام

الإجراءات
      بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: بالاعتداد بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 10 لسنة 1 قضائية "دستورية"، 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، 39 لسنة 15 قضائية "دستورية"، 6 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالقرار الصــــادر من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" في غرفة مشورة في الطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه وعدم استكمال إجراءات تعيينه.



      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/1/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدم كل من كيرلس عوض جرجس عوض وطه سلامة محمد على ومحمد عبد الدايم السيد محمـد ريحان وحسن عبد الحميد على عبدالرحمن وإبراهيم حسن أنور على ومحمـد عبد المنعم محمـد محمـد الخشاب وإسلام محمـد على السيد وهيثم محمد عبد الباسط عباس إبراهيم ومنير رمضان زيدان محمد ومحمد محمد مصطفى محيى الدين مصطفى والبرنس محمود محمد إبراهيم وأحمد محمد السيد عطية خليل الشامى ومحمد عبد المنعم محمد، مذكرة، طلبوا فيها الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" في الطعون أرقام 763 و811 و992 لسنة 86 قضائية، 92 و95 و99 و222 و289 و372 لسنة 87 قضائية "رجال قضاء"، والأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" في الطلبات أرقام 4113 و4195 لسنة 130 قضائية "رجال قضاء"، 3580 لسنة 132 قضائية "رجال قضاء"، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013، فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين، واستكمال إجراءات تعيينهم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1439 لسنة 130 قضائية "دعاوى رجال القضاء"، أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 120" دعاوى رجال قضاء، ضد المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس، بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة وبأحقيته في التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه حاصل على الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير عام تراكمي جيد جدًا بنسبة 74ر81%، كما حصل على دبلومي الدراسات العليا من كلية الحقوق جامعة أسيوط، وتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، إلا أنه رغم توافر شروط التعيين فيه، وموافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيحه لشغل هذه الوظيفة صدر القرار المطعون فيه خاليًا من اسمه، رغم تضمنه أسماء أشخاص حصلوا على تقديرات أقل منه، وبجلسة 21/1/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 105 لسنة 85 قضائية "رجال قضاء"، وبجلسة 23/2/2016، قضت المحكمة بنقض الحكم، وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددًا بهيئة مغايرة، ونفاذًا لذلك أُحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، ونُظرت أمام الدائرة "120" دعاوى رجال قضاء، وبجلسة 26/7/2016 قضت المحكمة برفض الدعـوى، على سند من أن التعيين في الوظائف القضائية لا يخضع بصورة تحكمية لترتيب مجموع درجات الحصول على المؤهل، وإنما تحكمه اعتبارات عملية وموضوعية يزنها مُصدر القرار الإدارى بميزان الحق والعدل مستهدفًا الصالح العام، ومقتضيات الوظيفة القضائية ومسئولياتها، وفق ضوابط يمليها التبصر والاعتدال، ولا يقيم تمييزًا غير مبرر بين المتزاحمين على التعيين، بل يردهم جميعًا إلى قواعد موحدة، تقضى بأن يكون شغلها حقًا للأجدر بتوليها، والذى تتوافر فيه الخصائص والقدرات العملية والفنية والاجتماعية التى تتواءم مع العمل القضائى، وتتناسب مع مسئولياته، وأن القرار المطعون فيه قد التزم ذلك، وجاء خلوًا من عيب إساءة استعمال السلطة، وقائمًا على أسس موضوعية تبرره، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" بالطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، وبجلسة 11/4/2017، قضت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، تأسيسًا على أن جهة الإدارة في إصدارها للقرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها التقديرية التى خولها لها القانون، وتخيرت أصلح العناصر اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، على ضوء الضوابط والمعايير التى وضعتها، سواء من حيث التقدير العام للمتقدمين أو شخصيتهم ومظهرهم وقدرتهم على التعبير السليم، والبيئة التى ينتمون إليها، وتحريات الجهات الأمنية والرقابية، وجاء قرارها سليمًا في مضمونه، ومحمولاً على أسبابه، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد انحرفت عن سلطتها أو أساءت استعمالها، وإذ ارتأى المدعى أن ما تضمنه قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة سالف الذكر، قد ارتكن إلى أسس غير موضوعية، ولا تتفق مع أحكام الدستور، ومبدأ المساواة، كما منح مجلس القضاء الأعلى سلطة مطلقة في الاختيار، ووضع المعايير التى يراها للتعيين في تلك الوظائف، فضلاً عن تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ليمثل بذلك مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمة السالف ذكرها، أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.
   وأثناء نظر الدعوى تدخل كل من كيرلس عوض جرجس عوض وطه سلامة محمد على ومحمد عبد الدايم السيد محمـد ريحان وحسن عبد الحميد على عبدالرحمن وإبراهيم حسن أنور على ومحمـد عبد المنعم محمـد محمـد الخشاب وإسلام محمـد على السيد وهيثم محمد عبد الباسط عباس إبراهيم ومنير رمضان زيدان محمد ومحمد محمد مصطفى محيى الدين مصطفى والبرنس محمود محمد إبراهيم وأحمد محمد السيد عطية خليل الشامى ومحمد عبد المنعم محمد، منضمين للمدعى في طلباته، وطالبين لأنفسهم الطلبات المتقدم بيانها، والواردة بمذكرتهم المقدمة بتاريخ 12/1/2019، وإذ لم يسدد الخصوم طالبو التدخل مصاريف تدخلهم، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهم، إعمالاً لنصى المادتين (10، 13) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة (55) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعن في الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
   وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهـدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 16/5/1983، في الدعوى رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية" (7 لسنة 8 ق - ع):-
"أولاً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانيًا: بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقًا لهاتين المادتين بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائيـة المتعلقة بأى شأن من شئونهم". كما قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 4/2/1995 في الدعوى رقم 39 لسنة 15 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث"، وقضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995، في الدعوى رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس، وبسقوط باقي نصوص هذه الفقرة".



      وحيث إن القرار الصادر من محكمة النقض "دائرة رجال القضاء" بجلسة 11/4/2017 في الطعن رقم 992 لسنة 86 قضائية "رجال قضاء"، القاضي في - غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، المقام من المدعى طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 26/7/2016، من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (120) "دعاوى رجال القضاء" في الدعوى رقم 4139 لسنة 130 قضائية "دعاوى رجال القضاء"، القاضي برفض الدعوى، المقامة من المدعى طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013، بطلب إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة، وبأحقيته في التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا القرار الجمهوري المشار إليه المتضمن التعيين في وظائف معاون نيابة بالنيابة العامة، لا صلة لهما بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ومن ثم لا يعد هذا الحكم أو القرار الجمهوري السالف ذكرهما عقبة في تنفيذ هذه الأحكام، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهما.



      وحيث إنه في خصوص الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/12/1994 في الدعوى رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع"، وموضوعها الفصل في التنازع السلبى على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، بشأن الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1991، فيما تضمنه من استبعاد أسماء المدعين - في تلك الدعوى - من قائمة المعينين في وظيفة معاون نيابة، وبأحقيتهم في التعيين فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتعيين جهة القضاء العادي "دائرة طلبات رجال القضاء" بمحكمة النقض جهة مختصة بنظر النزاع، وشيدت المحكمة القضاء المتقدم على اختصاص جهة القضاء العادي دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئونهم، وأن انعقاد الاختصاص لتلك الجهة بالفصل في هذه المنازعات، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدمًا من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدمًا من غيرهم، إذ يُعدُّ الطلب في هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم. متى كان ذلك، وكانت الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقها على ما كان محلاً لهذا القضاء، وفصلت فيه المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك، كما أن قوة الأمر المقضي - كما سلف البيان - لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا، بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه، قد انصب على تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، طبقًا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء المختلفة، وكان الثابت أن جهة القضاء العادي في الحالة المعروضة لم تتسلب من اختصاصها بنظر دعوى المدعى طعنًا على القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 المشار إليه، وأصدرت فيها الأحكام المتقدمة، والتي تستقل الخصومة فيها بموضوعها وأطرافها عن الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم، ومن ثم لا يعد القرار الصادر من محكمة النقض والقرار الجمهوري المار ذكرهما عقبة في تنفيذ هذا الحكم، الأمر الذى يتعين معه لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

      وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، والذى انتهت فيه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعـوى، بما مؤداه: أن قيام هــــذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهــــذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

التزام محاكم الجنح بإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية بشأن ضريبة المبيعات

الدعوى رقم 7 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
------------------
أصدرت الحكم الآتى
  في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
فوزى عبد العال محمد العمروسى
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العــــــدل
3- وزير الماليــــــة
4- النائب العـــــام
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح أبو حمص بجلسة 23/10/2005، في الجنحة رقم 8865 لسنة 2005 جنح أبو حمص، والحكم الصادر بجلسة 14/1/2017، في الاستئناف رقم 39306 لسنة 2005 جنح مستأنف دمنهور، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، باعتبارهما يشكلان عقبة في تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وما يترتب على ذلك من آثار.
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدَّمت المدعى للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح أبو حمص، في الجنحة رقم 8865 لسنة 2005، بوصف أنه في يوم 8/10/2003، بدائرة مركز أبو حمص، تهرب من سداد ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وحال نظر الدعوى، مثل عضو هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية، وادعى مدنيًّا في مواجهة المدعى، بإلزامه بأن يؤدى له تعويضًا مدنيًّا قدره مبلغ 347377 جنيهًا، فقضت المحكمة بجلسة 23/10/2005، بتغريم المدعى مبلغ ألف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 347377 جنيهًا، على سبيل التعويض المدنى المؤقت. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 39306 لسنة 2005 جنح مستأنف دمنهور، وقضت فيه المحكمة بجلسة 14/1/2017، بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر بإدانته فيما قضى به من تعويض، يمثل عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

 وحيث إن المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، كانت تنص فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يُعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة".

    وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/11/2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/11/2007. وقد تأسس هذا الحكم – في شأن الإلزام بالتعويض – على "أن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه الحكم على الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة"، إذ ورد النص بعبارة "ويُحكم على الفاعلين متضامنين"، ولا يملك القاضى إزاء هذا الوجوب إلا أن يقضى بهذا التعويض في جميع الحالات، بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه، والتى تتمثل في الحبس أو الغرامة أو هما معًا، لتتعامد هذه الجزاءات على فعل واحد، هو مخالفة أى بند من البنود الواردة بنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. متى كان ذلك، وكان التعويض المقرر بالنص المطعون فيه على سبيل الوجوب، إضافة إلى تعامده مع الجزاءات الجنائية التى تضمنها النص ذاته على فعل واحد وهو التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات، سواء كان هذا التهرب ناتجًا عن سلوك إيجابى أم سلبى، ناشئًا عن عمد أم إهمال، متصلاً بغش أم تحايل، أم مجردًا منهما، فإنه يُعد منافيًا لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى في الدولة، ومنتقصًا بالتالى – دون مقتض – من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول الخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يُعد مخالفة لحكم المادتين (34 و 38) من الدستور" – دستور سنة 1971 -. والبادى من مطالعة هذه الأسباب، المرتبطة بمنطوق الحكم ارتباطًا وثيقًا، أن الحكم تناول في إفصاح جهير، وبما لا لبس فيه أو غموض، عدم دستورية مبدأ الإلزام بالتعويض الوارد بالنص. ومن ثم، ينهار ما تأسس عليه طلب هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة، لكون الحكم المشار إليه لم يتناول مبدأ التعويض في ذاته، ولم يتطرق إليه، واقتصر على عدم دستورية تضامن الفاعلين في سداد التعويض عند تعددهم.
     وحيث إنه لا يغير مما تقدم، ما تساندت إليه هيئة قضايا الدولة للحكم بعدم قبول الدعـوى المعروضة، بأن حكم محكمة الجنح، المؤيـد استئنافيًّا، قضى بإلـزام المتهم - المدعى في الدعوى المعروضة - بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 347377 جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقـت، بما يشى بكون ما قضت به في هذا الشأن هو تعويض قضائي وفقًا لنص المادة (221/1) من القانون المدني، ولا شأن له بالتعويض المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، المقضي بعدم دستوريته، فذلك مردود: بأن الحكم الجنائي المشار إليه جاء خلوًا من أية أسباب في شأن التعويض المقضي به، بما في ذلك بيان عناصر التعويض القضائي التي تطلبها نص المادة (221/1) من القانون المدني، وتحرى مدى تحققها في شأن الحالة المعروضة عليها، بل اقتصر على القضاء بالمبلغ ذاته الذى طالب به الحاضر عن وزير المالية، انصياعًا للوجوب الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، قبل القضاء بعدم دستوريته، الأمر الذى يتعين معه لما تقدم جميعه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الهيئة.
   وحيث إنه عن موضوع المنازعة المعروضة، فإن حكم محكمة جنح أبو حمص الصادر بجلسة 23/10/2005، في الجنحة رقم 8865 لسنة 2005، كان سابقًا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 4/11/2007، حال أنه أثناء نظر الاستئناف رقم 39306 لسنة 2005 جنح مستأنف دمنهور، المقام من المدعى، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم كان يتعين أن تلتزم المحكمة الاستئنافية بإعمال أثر ذلك الحكم فيما قضى به من عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
            وحيث إنه وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، ونص الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة، بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة جنح مستأنف دمنهور أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، على الاستئناف رقم 39306 لسنة 2005، المعروض عليها، وهو ما لم تلتزم به، مما يضحى معه الحكم الصادر في هذا الشأن من محكمة جنح أبو حمص في الجنحة رقم 8865 لسنة 2005 جنح أبو حمص، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 39306 لسنة 2005 جنح مستأنف دمنهور، يشكلان عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، متعينًا القضاء بإزالتها.

     وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنح أبو حمص وحكم محكمة جنح مستأنف دمنهور المشار إليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع على النحو السالف البيان، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهــذه الأسبــاب
  حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح أبو حمص بجلسة 23/10/2005، في الجنحة رقم 8865 لسنة 2005، فيما قضى به من إلزام المدعى بأداء مبلغ 347377 جنيهًا على سبيل التعويض، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمنهور بجلسة 14/1/2017، في الاستئناف رقم 39306 لسنة 2005، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.