الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الدعوى رقم 12 لسنة 26 ق " دستورية " جلسة 5 / 1 / 2019


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 26 قضائية " دستورية ".

المقامة من

شركة مارينا كار للسيارات
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزيـــــر الماليــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3 - مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات

الإجراءات
      بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2004، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 برمته، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) منه.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة للطعن على القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد طالبت الشركة المدعية بتاريخ 29/3/2003، بمبلغ 55734,44 جنيهًا، نتيجة لتعديل الإقرارات المقدمة منها عن الفترة من أغسطس حتى نوفمبر سنة 2001، وعن أشهر إبريل ويونيو وأغسطس لعام 2002، فأقامت الشركة الدعوى رقم 2771 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من هذا المبلغ، وبجلسة 6/12/2003، دفعت الشركة بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 برمتهما، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) من هذا القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
   وحيث إن الشركة المدعية تنعى على نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، أنها تضع قيدًا على حرية اللجوء للقاضي الطبيعي، كما تتضمن تمييزًا غير مبرر بين المتقاضين بالمخالفة للمواد (40، 68، 165، 167) من دستور سنة 1971، كما تنعى على كافة أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مخالفته للأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، إذ لم يكتمل النصاب القانونى لإقراره بالمخالفة للمادتين (87، 107) من دستور سنة 1971، كما نعـت على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، الاعتداء على الملكية الخاصة، لعــدم إلزام المصلحة بتقديم الدليل على تعديل الإقرارات، وفرضها على الممول نظامًا إجرائيًّا خاصًّا باللجوء إلى التظلم الإجبارى قبل اللجوء إلى القضاء، وكذلك سلب ولاية القضاء من القاضي الطبيعي، وإسناده إلى لجنة ليست ذات اختصاص قضائي، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 35، 36، 40، 68، 165، 167) من دستور سنة 1971.
      وحيث إنه عن طلب الشركة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، برمته، فإن دعوة هذه المحكمة للخوض في دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارهـا، لازمه - على ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة، وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك نطاقهـا، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه المواعيد، مباشرة مهامها في تحضير الدعوى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكان الثابت أن مناعى الشركة المدعية قد انصبت في حقيقتها على نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فيما نصت عليه من أنه "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة"، وذلك دون باقى أحكام القانون المذكور، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة في خصوص نصوص هذا القانون، فيما عدا نص المادة (11) منه، في حدود النطاق السالف ذكره، قد تخلفت بالنسبة لها البيانات الجوهرية التى تطلبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة، التى يعد توافرها شرطًا من شروط قبول الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف الذكر، عدا نص المادة (11) من ذلك القانون، في حدود الإطار المار ذكره.
      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة التاسع من مايو سنة 2004، في الدعوى رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى قُضى فيها برفض الدعوى، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) تابع الصادر في العاشر من يونيو سنة 2004، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها غير مقبولة كذلك.
      وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية قانون الضرائب على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لإقراره، بمقولة عدم توافر النصاب القانونى لانعقاد مجلس الشعب بالجلسة التى أقرت هذا القانون.

      وحيث إن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحكمه نصوص الدستور الذى صدر في ظل العمل بأحكامه، ويُعتبر سابقًا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور.

      لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ ومن ذلك: حكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيَّا. ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون. ثالثًا: بسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه"، وحكمها الصادر بجلسة 7/3/2004، في الدعوى رقم 58 لسنة 19 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على التقدير العقابي الـوارد في صدر المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، وكذلك حكمها الصادر بجلسة 14/12/2008، في الدعوى رقم 45 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على عجز الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه. وكانت هذه الأحكام تُعد قولًا فصلًا فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عوارًا موضوعيًّا اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وآل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام دستور سنة 1971، وإلى سلامة بعضها الآخر لثبوت اتفاقه وذلك المضمون؛ فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزومًا على استيفاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى كان يتطلبها ذلك الدستور، بما يحول دون إعادة بحثها من جديد، ومن ثم تكون المناعى الشكلية التى نسبتها الشركة المدعية لهذا القانون قائمة على غير أساس، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

      وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها0 ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكـــــن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
  كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

      وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والذى جرى على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة"، وكان النزاع الموضوعى يدور حول براءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ 55734,44    جنيهًا، نتيجة تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقراراتها خلال الفترة من أغسطس 2001 وحتى نوفمبر 2001، وكذلك عن أشهر إبريل ويونيو وأغسطس 2002، والتى أخطرت بها الشركة بتاريخ 29/3/2003، أى بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون المشار إليه، وبالارتكان إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والتى جرى نصها على أن "وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من وزير المالية"، والذى صدر إنفاذًا لها قرارا وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والتى بموجبهما تم مد مدة تعديل الإقرارات إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات على التوالى، وكانت المحكمة الدستوريـة العليـا سبق أن قضت بجلسة 13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992، ومن ثم فإن هذا القضاء يحقق للشركة المدعية مبتغاها من الدعوى الموضوعية، لبطلان ما قامت به مصلحة الضرائب على المبيعات من تعديل للإقرارات المقدمة من الشركة بعد فوات ميعاد الستين يومًا، باعتبارها في مركز المدعى الذى يستفيد من الحكم سالف البيان إعمالًا للاستثناء المقرر بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لإقامتها دعواها الموضوعية عام 2003، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، لتنتفى بذلك مصلحة الشركة المدعية في الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر، وتبعًا لذلك تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.
            وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والتى تنص على أن "وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار......" وبمقتضى هذا النص أجاز المشرع للمسجل حال تعديل المصلحة للإقرار المقدم منه، أن يتظلم لرئيسها من قرارها بتعديل الإقرار المقدم منه عن نشاطه الخاضع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، والواضح من صياغة النص المتقدم أن الغاية من هذا التظلم إتاحة المجال أمام طرفى الخلاف لحله قبل اللجوء إلى القضاء، كوسيلة قررها المشرع للحد من المنازعات المطروحة أمام جهات القضاء، وهى وسيلة وإن كانت قد تغنى عن الالتجاء إلى القضاء، حال حسم الخلاف بين المصلحة والمسجل، إلا أنها لا تحول دونه، ولا تمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، كحق كفله له الدستور في المادة (97) منه. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى أخطر بقرار المصلحة بتعديل الإقرارات المقدمة منه، بتاريخ 29/3/2003، وبتاريخ 9/4/2003، تقدم بتظلمه من هذا القرار، وانتهت المصلحة إلى رفضه، فأقام دعواه المعروضة، بعد أن استوفت دعواه هذا الإجراء، وبالتالى فإن القضاء في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، لتنتفى بذلك مصلحته في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
فلهذه الأسباب
            حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنشورات المالية للشهر العقاري


الدعوى رقم 213 لسنة 21 ق " دستورية " جلسة 5 / 1 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
طارق طلعت عبد الله أبو العطا
ضد
1-    رئيس الجمهورية
2-    وزير العـدل
3-    أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
4-    وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية



الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المنشور المالى الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وإعمال الجداول المرفقة بقرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، وبعدم دستورية هذين القرارين، وبعدم دستورية الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995، وعدم قبولها بالنسبة للطعن على قراري وزير العدل رقمي 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، واحتياطيًّا: برفض الدعوى بالنسبة لهما، ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على البندين ( 7، 9) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى وآخرين، كانوا قد اشتروا قطعة أرض فضاء في نطاق شياخة كنج مريوط (4) بقسم العامرية بموجب عقد أُشهر بتاريخ 12/5/1993، وصدر أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع المطالبة رقم 8169 لسنة 1995/1996، عن هذا العقد، بإلزامهم بسداد مبلغ 177338,65 جنيهًا، فتظلم المدعى من هذا الأمر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 5895 لسنة 1995، طالبًا إلغاء أمر التقدير واعتباره كأن لم يكن، كما أقام الدعوى رقم 5897 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندرية، طعنًا على ذلك الأمر، بطلب الحكم ببطلانه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن تقرر ضمهما حكمت تلك المحكمة بجلسة 28/12/1996، برفضهما. فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 518 لسنة 53 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 4/8/1999، دفع بعدم دستورية المنشور المالي الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إعمال الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبعدم دستورية قرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، والفقرتين ( 7 ، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.



وحيث إنه فيما يتعلق بالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى في شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (192) – إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين في القانون، وكان المشرع، قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا؛ مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أى جهة أخرى من مزاحمتها في ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكدًا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، في مجال مباشرتها لتلك الرقابة منحصــر في النصـــــــوص التشريعيــــة أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية، التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التى تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية، في حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها.
متى كان ذلك، وكان المنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقاري في شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، قد صدر بنشر مضمون ما انتهت إليه فتوى اللجنة الأولى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 24/4/1994، فيما يتعلق ببيان آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية"، القاضي "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3 مكررًا)، والمادة (3 مكررًا "2") من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعــدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984. ثانيًا: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررًا والمادة 3 مكررًا (1) والمادة 3 مكررًا (3) والمادة 3 مكررًا (4) والمادة 3 مكررًا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981"، وسريان هذا الحكم بأثر رجعى على المراكـز القانونية إلا ما استقر منها بموجب حكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم، وما يتعين مراعاته في هذا الشأن، وبالتالي فإن هذا المنشور لا يعدو أن يكون تعليمات مصلحية لا تضع قواعد تنظيمية عامة جديدة، ولا تمثل تشريعًا رئيسيًّا أو فرعيًّا مما تمتد إليه الرقابة القضائية على الدستورية، التى تباشرها هذه المحكمة، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تنص على أن: "تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولاً: العقارات:
1-    ..........
7-    العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.



      وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8-    ...........
9-    الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".



      كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أن " يُعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة في البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991".



      وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه ما يأتى:
" بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة:
أولاً: المباني – دون الأرض – التي لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية:...
ثانيًا: الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى:
....................
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1- 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر.
2- 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى أقل من 30 متر.
3- 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر.
4- 250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسالة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعى فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية، عن شهر عقد بيع لمساحة أرض فضاء بشياخة كنج مريوط، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها يتحددان في نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من تلك المادة، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضي الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التي صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبما تضمنه البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، دون باقي الأحكام التى اشتملت عليها الفقرتان (7، 9) من المادة (21) المشار إليها، وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وقراره رقم 3993 لسنـة 1996 - والذى لم يطبق على المدعى - السالف ذكرهما، والتي لا يكون للقضاء في مدى دستوريتها أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
      وحيث إنه في خصوص نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) المار ذكرها، والبند ثالثًا من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 18/5/2014، في الدعوى رقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية" القاضي: "أولاً: بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانيًا: بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 21 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 2014، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لها، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية بالنسبة لهذه النصوص محددًا نطاقها على النحو المتقدم، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالمنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقاري.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثالثًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.

الدعوى رقم 109 لسنة 20 ق " دستورية " جلسة 5 / 1 / 2019


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمــــد ركابـــى محمـــــــد
ضــــــد
1    - رئيس الجمهوريـــــــــة
2    - رئيس مجلــــس النـــــواب
3    - رئيس مجلــس الـــوزراء
4    - وزير الإسكان والتعميــــر
5    - مدير عام مصلحة الأمـلاك
6    - مدير عام الضرائب العقاريـــــة
7    - مدير الضرائب العقارية بإدفـــو
8    - عبد الشافي عبد الباسط سليمان
9    - أحمد عبدالباسط سليمــــان
10- خضري صادق متولـــــى
11- تُقى صادق متولــــى
12- عبد العال محمـد عيســى
13- عبد الرازق نور الدين أحمــد
14- جابر بدري أحمـــــد
15- عز الدين أحمد حسن سليمــان
16- حليمة حسين محمــــود
17- فريال أحمد حســـــن
18- ألماظة أحمد حســـن
19- أبو بكــــر علــى عبد الله
الإجراءات
      بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصري، والمادة الأولى منه
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 188 لسنة 1986 مدنى جزئى إدفو؛ ابتغاء القضاء له بتثبيت ملكيته على مساحة عشرين قيراطًا، الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، مع كف منازعة المدعى عليهم من الثامن إلى الأخير له فيها، والتسليم. وذلك على سند مـــن أن هذه الأرض قد آلت إليه بالميراث الشرعى من مورثته المرحومة/ وهيبة مصطفى سليمان، بموجب العقد المسجل المؤرخ 10/12/1912، أن المدعى عليهم ينازعونه فى ملكيته لتلك الأطيان، دون مســــــــــوغ قانونى. وبجلسة 10/11/1991، قضت محكمة إدفو الجزئية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية (مأمورية إدفو الكلية)، ونفاذًا لهذا الحكم، قُيدت الدعوى أمامها برقم 734 لسنة 1991، وتدوول نظرها، حيث أُدخِلَ المدعى عليهم من الرابع إلى السابع فى الدعوى، وبجلسة 29/11/1995، حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعى لأطيان التداعى، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعى عليهم من الثامن إلى الأخير، استأنفوا الحكم، وقُيد الاستئناف برقم 4 لسنة 15 استئناف قنا (مأمورية أسوان)، كما لم يلق الحكم، أيضًا، قبولاً لدى المدعين من الرابع حتى السابع، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 33 لسنة 15 ق استئناف قنا (مأمورية أسوان)، وتدوول الاستئنافان أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/4/1996، قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 6/8/1996، حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان؛ لتنفيذ المأمورية المحددة بأسباب حكمها التمهيدى. وقد أودع    الخبير المنتدب تقريره؛ خلص فيه إلى أن الأطيان موضوع النزاع ملك مورث مورثة المستأنف ضده الأول - المدعى فى الدعوى المستأنفة، والدعوى المعروضة - وأنها كانت بركة مياه ومستنقع، وقامت الحكومة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، بالقرار رقم 834 لسنة 1958، وتم ردمها بمعرفتها، إلا أن هذا القرار أُوقف، لعدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية. وبجلسة 18/1/1998، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25/2/1998، للحكم، وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته، والحاضر عن المستأنف ضده الأول - المدعى فى الدعوى المعروضة - قدَّم مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليًّا: برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف، ودفع، احتياطيًّا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصرى، فيما تضمنته من مصادرة أرض النزاع؛ لعدم سداد مقابل الردم حتى عام 1964، وإذ قررت المحكمة بجلسة 25/2/1998، إعادة الاستئنافين للمرافعة لنظرهما بجلسة 25/6/1998، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، أقام المدعى الدعوى المعروضة.
     
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، والثابت بمذكرة المدعى المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، قد انصرف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 السالف الذكر، فيما تضمنه من مصادرة أرض النزاع؛ لعدم سداد مقابل الردم حتى عام 1964، وفى هذه الحدود وحدها اقتصر تقدير الجدية، وتصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى تلك المادة وحدها، دون باقى مواد القانون رقم 97 لسنة 1964 المشار إليه، لتضحى إقامة الدعوى بشأنها، دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق.



      وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960، المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصرى، تنص على أن "تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعــــــــات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها. كما تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك والمستنقعات دون حاجــــــــــة إلى اتخاذ إجــــــــــراءات نــــــزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون. وتؤول ملكية تلك الأراضي إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها.
      ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الأراضى المشار إليها. ويجوز لملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الأولى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى الصادر بتحديد مواقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية - أما بالنسبة إلى ملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الثانية فيجوز لهم استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من إتمام الردم أو التجفيف ويبدأ هذا الميعـــاد من تاريخ إصـــــــــــــــــــدار إعلان بذلك وتلصق صورة منه فى القرية أو القسم أو المركز الكائن فى دائرته العقار وفى الحالتين يكون الاسترداد مقابل أداء قيمة الأرض فى تاريخ النشر أو الإعلان أو تكاليف الردم أيهما أقل.
      كما تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها، على أن يكون للملاك الحق فى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك مقابل أداء قيمة الأرض عقب إتمام الردم أو تكاليف الردم أيهما أقل مخصومًا منها ما قد سدد من تلك التكاليف وما حصلت عليه الحكومة من إيجار أو خلافه، فإذا لم يقم الملاك باسترداد ملكية هذه البرك ودفع باقى تكاليف الردم خلال هذه المدة كان لهم الحق فى استرداد ما قد يكون دفعوه من تكاليف بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري والقانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليهما وكذلك قيمة الأرض قبل تاريخ الردم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة وإلا سقط حقهم فيها".



وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولا تعتبر المصلحة متحققة بالضرورة بناءً على مجرد مخالفــــــــــة النص المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، تدور حول طلب تثبيت ملكية المدعى لأراضى  كانت بركة ومستنقعًا ردمتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ودون نزع ملكيتها، فإن مصلحة المدعى تقتصر على الطعن على صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 السالف الذكر، المستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1964، فيما نصت عليه من أن "تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها"، دون غيرها من أحكام هذا النص، بحسبان الفصل فى دستورية هذا الشق من نص المادة سيكون له أثره وانعكاسه المباشر على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها.



وحيث إن المحكمة العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/2/1975، فى الدعوى رقم 1 لسنة 4 قضائية عليا "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (7) بتاريخ 13/2/1975.      وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وكذا الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة العليا، تكون ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة، بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديـد لمراجعته، ومــــــــن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 22334 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران   نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــــــازم عبد الرؤوف  و   عــــــــــــــــادل مـــــــــاجد 
                                                    نائبى رئيس المحكمة
                       د.أكــــــــــرم بكـــــــــــــــرى  و   تـــــــــامر الجمـــــــــــــال
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو طالب .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22334 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
........                                       " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 36161 لسنة 2015 قسم المنتزة ثان (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4813 لسنة 2015 شرق الإسكندرية) .
بوصف أنه فى يوم 8 من نوفمبر سنة 2015 بدائرة قسم المنتزة ثان – محافظة الإسكندرية.
1ــــــ أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوى مادة الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من فبراير سنة 2016 عملاً بالمواد 1، 2، 27/1، 38/1 ، 42/1 ، 45 منن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني               من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الداخلية مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة الأقراص المخدر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار ان القصد من الاحراز كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من فبراير سنة 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 6 من إبريل سنة 2016 وموقع عليها من الأستاذ / .... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، واكتفى بالإشارة إلى النتيجه التى انتهى إليها تقرير المعمل الكيماوى دون سرد مضمونه ، وأطرح بما لا يسوغه دفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ودون أن يكون هناك حالة اشتباه تبرر تفتيش الطاعن داخل محبسه ، وشيوع الاتهام بمكان الضبط ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ركني الحيازة والعلم في حقه ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوى على المادة الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال  من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعه داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " وأن الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعه مع أحد المذكورين بالنص داخل مكان السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس الاحتياطي، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت على أنه " تعتبر أماكن الحجز الحالية المحلقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه " وبالتالي يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التى يجوز أن يودع بها كل من تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك فى حيازته لأشياء ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة – وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم – شيوع مكان الضبط – فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التى كان يرتديها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان مما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قـد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .              
فلهــذه الأسباب
 حكمت المحكمة: بقبول الطعن  شكلاً وفى الموضوع برفضه .