الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 مايو 2018

قانون 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة


الجريدة الرسمية العدد 217مكرر (تابع) بتاريخ 8 / 10 / 1959
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكري بالإقليم الشمالي؛ 
وعلى القانون رقم 310 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بالإقليم الشمالي؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1954 الخاص بشروط خدمة الضباط وضباط الصف الطيارين باحتياط القوات المسلحة؛ 
وعلى القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا في الترقية؛ 
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني؛ 
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة؛ 
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛ 
وعلى القانون رقم 172 لسنة 1958 بإنشاء جيش المقاومة الشعبية بالإقليم الشمالي؛ 
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ 
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛ 
وعلى المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 الخاص بإعداد ضباط احتياطيين من متطوعي الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى؛ 
وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 مارس وأول سبتمبر سنة 1938؛ 
وعلى قرار مجلس الوزراء في 12 مارس سنة 1939 بإعداد ضباط احتياطيين من موظفي الحكومة؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي:

الباب الأول: قوات الاحتياط وتكوينها
المادة 1
قوات الاحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساسا من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وهي عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
المادة 2
يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
المادة 3
تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

الباب الثاني: فئات ضباط الاحتياط وإعدادهم
المادة 4
يتم إعداد ضباط الاحتياط في كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية
(أ) المجندين ذوي المؤهلات من الإقليم الجنوبي الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه
(ب) خريجي كليات ومدارس الاحتياط بالإقليم الشمالي المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه
(ج) من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على توصية لجنة الضباط المختصة
ويجوز أيضا إعداد ضباط احتياط من أية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل, وذلك بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يتم إعداد ضباط الاحتياط في كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية
(أ) المجندين ذوي المؤهلات من الإقليم الجنوبي الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
(ب) خريجي كليات ومدارس الاحتياط بالإقليم الشمالي المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه.
(ج) من يوافق وزير الحربية على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على توصية لجنة الضباط المختصة.
ويجوز أيضا إعداد ضباط احتياط من أية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل, وذلك بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
المادة 5
يعتبر ضباطا احتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون
(أ) موظفي الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكري بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938, 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها
(ب) خريجي الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الاحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 المشار إليه
(ج) من اعتبروا ضباطا احتياطيين وفقا لأحكام البندين أ, ب من المادة (4).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يعتبر ضباطا احتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق وزير الحربية على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون:
(أ) موظفي الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكري بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938, 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها.
(ب) خريجي الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الاحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 المشار إليه.
(ج) من اعتبروا ضباطا احتياطيين وفقا لأحكام البندين أ, ب من المادة (4).

الباب الثالث: الرتب العسكرية وكشوف الأقدمية
المادة 6
تكون رتب ضباط الاحتياط مماثلة لرتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة مع إضافة كلمة "احتياط" بعد الرتبة مباشرة.
المادة 7
يمنح القائد العام للقوات المسلحة رتبة الملازم احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباطا احتياطيين من بين الفئات المنصوص عليها في البندين أ، ب والفقرة الأخيرة من المادة (4).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يمنح وزير الحربية رتبة الملازم أو الملازم أول احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباط احتياط من بين الفئات المنصوص عليها في البند (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (4).
المادة 8
تنشأ لفئات ضباط الاحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
تنشأ لفئات ضباط الاحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
المادة 9
عند قيد أي ضابط في كشف الاحتياط برتبة أعلى من رتبة الملازم من بين الفئة المنصوص عليها في البند ج من المادة (4) تحدد لجنة الضباط المختصة أقدميته في هذا الكشف.
المادة 10
تكون أسبقية ضباط الاحتياط في القيادة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 11
ضباط الاحتياط الذين يتركون في الترقية عند حلول دورهم فيها بسبب عدم إتمام تأهيلهم يجوز إعادة وضعهم في أقدميتهم الأصلية بعد إتمام تأهيلهم وفقا للنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة.

الباب الرابع: استدعاء قوات الاحتياط
المادة 12
يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية
(أ‌) للتدريب مدة أو مدداً أقصاها ستة أسابيع سنوياً
(ب‌) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية
ويصدر بتنظيمها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(‌أ) للتدريب.
(‌ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.
ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الحربية.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1957 المشار إليه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة أن يستدعي من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية
(أ‌) تكملة المرتبات (الملاكات) للوحدات العاملة بالقوات المسلحة
ويكون الاستدعاء لمدة أقصاها سنة في المرة الواحدة ويجوز زيادتها بتصديق من رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول سنة فأخرى على ألا تجاوز مدة الاستدعاء ثلاث سنوات
ولا يعاد استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة إلا بعد قضاء سنة على الأقل خارج القوات المسلحة
(ب) العمل في وحدات الاحتياط التي تشكل زمن الحرب أو في حالة الطوارئ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يجوز لوزير الحربية أن يستدعي من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية:
(‌أ) تكملة المرتبات للوحدات العاملة بالقوات المسلحة.
(‌ب) العمل في وحدات الاحتياط التي تشكل في زمن الحرب أو في حالة الطوارئ.
المادة 14
يكون استدعاء ضباط الاحتياط من ذوي الأعمال الحرة وموظفي الشركات لأغراض التدريب أو التأهيل أو في حالة الحرب والطوارئ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-06-2010
ملغاة
المادة 15
يخضع ضباط الاحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية اعتبارا من التاريخ الذي يحدد لاستدعائهم. وتطبق عليهم أيضا تلك القوانين والأنظمة إذا ارتكبوا في أي وقت من الأوقات حتى في غير أوقات الاستدعاء إحدى الجرائم الموضحة بالملحق "أ" المرافق.
المادة 16
لا يجوز لضابط الاحتياط أن يتخلف عند استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول
وعلى جميع المسئولين بالوزارات والمصالح والدوائر والشركات والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء ضباط الاحتياط في الموعد المحدد.
المادة 17
يرتدي ضباط الاحتياط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
المادة 18
على كل ضابط احتياط أن يخطر إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة وتنشر عنها بالأوامر العسكرية عن محل إقامته وعمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة 19
لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء في فترات استدعائه أو في غير أوقات استدعائه - في مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة
ولا يسري حكم هذه المادة على ضباط الاحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء في فترات استدعائه أو في غير أوقات استدعائه - في مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التي يحددها وزير الحربية.
ولا يسري حكم هذه المادة على ضباط الاحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.

الباب الخامس: ملفات ضباط الاحتياط وتقارير الكفاءة
المادة 20
ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط احتياط عند إدراجه بكشف ضباط الاحتياط ملفان أحدهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. وتحفظ صورة من الملف السري في إدارة الاحتياط المختصة.
المادة 21
يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة باستدعاء وخدمة ضباط الاحتياط كما تحفظ بالملف السري تقارير الكفاءة العسكرية ونماذج بيان الخدمة ونتائج الدورات وسائر المعلومات التي لها صفة السرية، وكذلك صورة حديثة للضابط.
المادة 22
يخضع ضباط الاحتياط لنظام تقارير الكفاءة العسكرية على الوجه الآتي
(أ) يعد تقرير كفاءة عقب كل فترة تدريب أو استدعاء
(ب) يعد تقرير كفاءة سنوي عند الاستدعاء للخدمة ويقدم في الموعد الذي تحدده هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وفي حالة نقص مدة الاستدعاء عن سنة يقدم تقرير الكفاءة بمجرد انتهائها على ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر
(ج) يجوز في الأحوال الاستثنائية تدوين تقرير كفاءة خاص عن ضباط الاحتياط وذلك بناء على طلب الرئاسات، أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضباط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه
وتحرر هذه التقارير بالنظام ذاته المتبع في شأن الضباط العاملين.
المادة 23
إذا كتب عن ضابط الاحتياط تقرير كفاءة غير مرض أو ذكر أنه غير أهل لوظيفته العسكرية أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة فإذا رأت الأخذ به أبلغ به الضابط وله أن يقدم أوجه دفاعه إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه، وتفصل اللجنة في الموضوع ويكون قرارها نهائيا.
المادة 24
لا يبلغ مضمون تقارير الكفاءة العسكرية عن ضباط الاحتياط لدوائرهم المدنية إلا إذا رأت لجنة الضباط المختصة ضرورة لذلك.
المادة 25
استكمالا لملفات الخدمة المدنية لضباط الاحتياط من موظفي وزارات ومصالح الحكومة الذين يستدعون للخدمة بالقوات المسلحة يحرر قادتهم عنهم التقارير المدنية اللازمة طبقا للنظم المقررة في هذا الشأن وترسل هذه التقارير إلى دوائرهم المدنية عن طريق إدارة كاتم أسرار حربية.

الباب السادس: الترقيات
المادة 26
يندرج ضابط الاحتياط في الترقية في الرتب العسكرية حتى رتبة الرائد. وتجوز الترقية لرتبة مقدم بالاختيار طبقا للشروط التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يتدرج ضابط الاحتياط في الترقية في الرتب العسكرية حتى رتبة المقدم. وتجوز الترقية لرتبة العقيد بالاختيار طبقاً للشروط التي يحددها وزير الحربية بناءً على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
المادة 27
يشترط لترقية ضابط الاحتياط إلى رتبة أعلى ما يأتي
(أ) اجتياز دورات التعليم وامتحانات الترقية التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة
(ب) حضور دورة واحدة على الأقل للتدريب بالوحدات في كل رتبة
(ج) الحصول على تقارير كفاءة مرضية أثناء فترة الاستدعاء
(د) انقضاء الحد الأدنى الزمني اللازم لكل رتبة على النحو الآتي
سنتين على الأقل برتبة ملازم احتياط للترقية إلى رتبة ملازم أول احتياط
سنوات على الأقل برتبة ملازم أول احتياط للترقية إلى رتبة نقيب احتياط . 
سنوات على الأقل برتبة نقيب احتياط للترقية إلى رتبة رائد احتياط
سنوات على الأقل برتبة رائد احتياط للترقية إلى رتبة مقدم احتياط.
المادة 28
إذا لم يرق ضابط الاحتياط مع أقرانه لعدم تأهيله لسبب خارج عن إرادته يجوز عند استيفائه لشروط الترقية ترقيته ووضعه في أقدميته السابقة.
المادة 29
يجوز استثناء إذا قام ضابط الاحتياط بعمل استثنائي مجيد في الميدان ترقيته إلى رتبة أعلى دون التقيد بالشروط الموضوعة لذلك.
المادة 30
يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية في ميدان القتال طبقاً للقواعد والنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية في ميدان القتال طبقاً للقواعد والنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من وزير الحربية.

الباب السابع: رواتب ضباط الاحتياط وتعويضاتهم
المادة 31
تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-03-1964
تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
المادة 32
تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التي لا تزيد على ستة أسابيع سنويا للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة للرتبة طبقا للمادة 34.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-03-1971
تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لضباط الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فرداً فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد عن اثني عشر شهراً.
المادة 33
تؤدي وزارة الحربية لضباط الاحتياط من موظفي ومستخدمي الحكومة بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مصالحهم خلال فترات استدعائهم وكذلك لضباط الاحتياط من موظفي ومستخدمي المؤسسات الأهلية والشركات علاوة على ما يصرف لهم منها خلال مدة دعوتهم التي لا تزيد على ستة أسابيع سنويا تعويضات احتياط مقدارها عشرة جنيهات أو مائة ليرة سورية شهرياً.
المادة 34
تؤدي وزارة الحربية لضباط الاحتياط من غير موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات الأهلية والشركات مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافا إليها تعويضات الاحتياط المنصوص عليها في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-03-1964
تؤدي وزارة الحربية لضابط الاحتياط المستدعى من غير موظفي ومستخدمي الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو المؤسسات والشركات الأهلية مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافاً إليها التعويضات المنصوص عليها في المادة (33).
المادة 35
تؤدي وزارة الحربية للضابط العامل المتقاعد المستدعى لخدمة الاحتياط المكافأة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فإذا لم يكن يستحق معاشا عومل طبقا لأحكام المادة 34.
المادة 36
يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-03-1964
يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ وعلاوة التشكيل.
المادة 37
يعامل ضباط الاحتياط من موظفي الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب
أما ضباط الاحتياط من غير موظفي الحكومة فتزاد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها في المادة 34 بالنسبة ذاتها التي تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين.
المادة 38
تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها
وإذا زادت مدة الاستدعاء على ستة أشهر تتحمل الدوائر الحكومية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط التابعين لها إلى الجهة التي يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم على مقر عملهم عند تسريحهم أما غير موظفي الحكومة فتتحمل وزارة الحربية نفقاتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-03-1964
تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها.
وإذا كان الاستدعاء بناءً على أحكام المادة (13) من القانون فتتحمل وزارة الحربية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط إلى الجهة التي يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم إلى مقر عملهم عند تسريحهم.

الباب الثامن: إجازات ضباط الاحتياط
الفصل الأول: الإجازات والعلاج
المادة 39
يتمتع ضباط الاحتياط خلال فترات استدعائهم بما يتمتع به الضباط العاملون من إجازات ويستثنى من ذلك ضباط الاحتياط المستدعون للتدريب أو للتأهيل فلا يجوز منحهم سوى الإجازة العرضية.
المادة 40
تخطر الدوائر المدنية بما يحصل عليه ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها من إجازات عادية وعرضية خلال مدة استدعائهم
وإذا زادت الإجازات العسكرية الممنوحة للضباط على ما يستحقه من إجازات وفقا للنظم المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا له.
المادة 41
يعامل ضباط الاحتياط أثناء استدعائهم معاملة الضباط العاملين بالقوات المسلحة في خصوص التوصيات الطبية والعلاج والإجازات المرضية, وتنتهي هذه المعاملة بانتهاء مدة الاستدعاء
ويجوز لضباط الاحتياط المصابين بعلة دائمة بسبب العمليات الحربية أو أحد الأسباب الواردة في المادة 56 التداوي والاستشفاء في المستشفيات العسكرية أو الحكومية بالمجان مدى الحياة.
المادة 42
تمد خدمة ضابط الاحتياط الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه أو تسريح وحدته الاحتياطية ما لم يرغب في ذلك.

 الفصل الثاني: واجبات ضباط الاحتياط والأعمال المحرمة عليهم
المادة 43
يقسم ضباط الاحتياط يمين الطاعة المحددة لضباط القوات المسلحة العاملين بالطريقة والنظم التي تصدر بالأوامر العسكرية.
المادة 44
يحظر على ضباط الاحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم.
المادة 45
يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة في منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.

الفصل الثالث: العقوبات
المادة 46
يعاقب ضباط الاحتياط بالعقوبات التي تفرض على الضباط العاملين.
المادة 47
يجوز توقيع العقوبات الآتية على ضباط الاحتياط
(أ) الإنذار بإنهاء الاستدعاء
(ب) إلغاء الاستدعاء
(ج) الشطب نهائيا من قوة ضباط الاحتياط ويوقع بمعرفة لجنة الضباط المختصة.

الباب التاسع: إنهاء خدمة ضباط الاحتياط
المادة 48
يجوز لضابط الاحتياط أن يطلب شطب اسمه من عداد ضباط الاحتياط بعد قضاء اثنتي عشرة سنة على الأقل مدرجا في كشف ضباط الاحتياط
ولا يجوز له أن يطلب شطب اسمه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أثناء الحرب أو عند التعبئة أو في حالة الطوارئ.
المادة 49
يعرض طلب شطب الاسم من عداد ضباط الاحتياط على لجنة الضباط المختصة للبت فيه ولا تنتهي خدمة الضابط إلا من تاريخ إخطاره بقرار لجنة الضباط المختصة
ويجوز للضابط العدول عن طلبه قبل وصول هذا الإخطار إليه
ويعتبر طلبه مرفوضا إذا لم يخطر بالقبول خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 50
إذا بلغ ضابط الاحتياط السن الموضحة بعد وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط
الرتبة غير الطيارين الطيارون 
ملازم 44 سنة 40 سنة 
ملازم أول 46 سنة 42 سنة 
نقيب 48 سنة 44 سنة 
رائد 50 سنة 46 سنة 
مقدم 52 سنة 48 سنة 
عقيد 54 سنة 50 سنة 
عميد 56 سنة 52 سنة 
لواء 58 سنة 54 سنة
المادة 51
تنتهي خدمة ضابط الاحتياط من الناحية العسكرية في الأحوال الآتية
(أ) إذا بلغ السن المحددة لرتبته
(ب) إذا ثبت عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية
(ج) إذا أعفي أو شطب من الخدمة كضابط احتياط
(د) إذا استغني عن خدماته كضابط احتياط
(هـ) إذا صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو تحد من حريته أو عند فصله من خدمته المدنية لأسباب تأديبية
ويكون إنهاء الخدمة الاحتياطية لضباط الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب لجنة الضباط المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-05-1968
تنتهي خدمة ضابط الاحتياط من الناحية العسكرية في الأحوال الآتية:
(أ) إذا بلغ السن المحددة لرتبته.
(ب) إذا ثبت عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية.
(ج) إذا أعفي أو شطب من الخدمة كضابط احتياط.
(د) إذا استغني عن خدماته كضابط احتياط.
(هـ) إذا صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو تحد من حريته أو عند فصله من خدمته المدنية لأسباب تأديبية.
ويكون إنهاء الخدمة الاحتياطية لضباط الاحتياط بقرار من وزير الحربية بناء على طلب لجنة الضباط المختصة.

الباب العاشر: معاشات ومكافآت المتوفين أو المفقودين أو المصابين من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم
المادة 52
تطبق أحكام هذا الباب على المستشهدين والمتوفين والمصابين من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 53
من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بغير سبب الخدمة من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم يعامل على الوجه التالي
(أ) إذا كان موظفا عموميا وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة العسكرية والمدنية عومل طبقا لقانون خدمته المدني
(ب) إذا كان غير موظف وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة العسكرية يمنح هو أو المستحقون عنه مكافآت تعادل ما يستحقه عند انتهاء خدمته فيما لو سرح في تاريخ حدوث الإصابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 54
من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب الخدمة العسكرية وفي غير العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالي
(أ) بالنسبة إلى الموظفين
(1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس مجموع راتب الدرجة المدنية وتعويضات الاحتياط
(2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل
(ب) بالنسبة إلى غير الموظفين
(1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس الراتب الأصلي للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة
(2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلي للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 55
من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالي
(أ) بالنسبة إلى الموظفين
(1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس مجموع راتبه بالدرجة المدنية وتعويضات الاحتياط المقررة
(2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل
(ب) بالنسبة إلى غير الموظفين
(1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس الراتب الأصلي للضابط العامل التالي له في الرتبة من أول درجة
(2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلي للضابط العامل التالي له في الرتبة من أول درجة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 56
تسري أحكام المادة السابقة على من يتوفى أو يصاب بعجز كلي أو جزئي في الحالات المذكورة بعد إذا كان من شأن الإصابة أن تجعله غير لائق طبيا للخدمة العسكرية والمدنية
(أ) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام وفي أثناء الإنزال الجوي وكذا الحالات المشابهة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه
(ب) أثناء الأسر إذا ما ثبتت براءة الأسير طبقا للقواعد والنظم المتبعة في القوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 57
جميع إصابات ضباط الاحتياط التي تحدث بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الأسباب الواردة في المادة السابقة والتي تجعلهم غير لائقين للخدمة العسكرية دون المدنية يعوضون عنها على الوجه الآتي
(‌أ) ثمانية جنيهات مصرية أو ثمانون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب الخدمة
(‌ب) اثنا عشر جنيها مصريا أو مائة وعشرون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة السابقة
(‌ج) ستة عشر جنيها مصريا أو مائة وستون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 58
تؤدى إلى من يعولهم الشهيد أو المفقود من ضباط الاحتياط معونة عاجلة تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية عن المدة الباقية من الشهر الذي استشهد أو فقد فيه محسوبة من اليوم التالي لاستشهاده أو فقده, كما تؤدى إليهم معونة شهرية تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالي لاستشهاده أو فقده
ويوقف أداؤها بمجرد ربط معاش المستشهد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 59
إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش عنه كما لو ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 60
يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 61
إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 62
تسري على المعاشات والمكافآت الممنوحة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 233 لسنة 1959 المشار إليه فيما يختص بالمعاشات والمكافآت وتحديد المستحقين وطريقة التوزيع وكيفية تقدير درجات العجز الكلي والجزئي
كما تسري على ضباط الاحتياط أيضا أحكام المعاشات الاستثنائية وأحكام الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة 49 وأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 63
يعامل ضباط الاحتياط من موظفي الحكومة أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين وذلك في حساب مدد الخدمة أثناء الحرب وتضاف المدد المحسوبة على الأساس المتقدم إلى مدد خدمتهم الأصلية في حساب معاشهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة
وتخطر إدارة كاتم أسرار حربية سنويا الوزارات والمصالح عن مدد الخدمة طبقا لأحوال استدعاء وخدمة هؤلاء الضباط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة
المادة 64
ضباط الاحتياط الغير موظفي الحكومة يمنحون عند إنهاء خدمتهم طبقا لأحكام المادة 48 والبندين أ, ب من المادة 53 مكافأة تحسب على الوجه الآتي
(أ) 2/1 7% من قيمة الراتب الأصلي المقرر لزميله العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التي قضاها في غير زمن الحرب
(ب) 15% من القيمة المشار إليها في البند السابق عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التي قضاها في زمن الحرب
ويحسب الشهر بواقع ثلاثين يوما كما تدخل كسور الشهر في الحساب
ولا تحسب الخدمة في زمن الحرب في هذه الحالة مضاعفة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-08-1975
ملغاة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وإنتقالية
المادة 65
تسري أحكام المادة 63 على من استدعي من ضباط الاحتياط أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي.
المادة 66
تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية
وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-03-1971
تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف.
وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواءً عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة وجيزة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها.
المادة 67
تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقا لأحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-03-1964
تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعتبر مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار.
المادة 68
استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط
وتسري أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-04-1965
استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط
ويستفيد من أحكام هذه المادة المشطوبون من عداد ضباط الاحتياط لعدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية الناجم عن الإصابة بسبب الخدمة العسكرية
وتسري هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة.
المادة 69
على جميع دوائر الحكومة والشركات والمؤسسات الأهلية إخطار إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة بأسماء ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها
ويعتبر مدير المستخدمين أو الموظف المختص مسئولا عن هذا الإخطار.
المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أو مائتي ليرة سورية ولا تجاوز مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية على حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 16 و18 و19 و67 و68 و69.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
المادة 71
إذا توفى ضابط الاحتياط أثناء فترة استدعائه شيعت جنازته عسكريا طبقا للنظم المتبعة في القوات المسلحة.
المادة 72
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1959.

السبت، 26 مايو 2018

قرار وزير التربية والتعليم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه

الوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادر بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛ 
وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام؛ 
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها
(أ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج
(ب) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي
(ج) المشرف على الامتحانات: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.
المادة 2
تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 3
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية
1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال
2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان
3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان
4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه
6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
المادة 4
يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية
1- حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان
2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.
المادة 5
يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة - المديرية - الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له
ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
المادة 6
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
المادة 7
يلغى امتحان الطلاب - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا - في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
المادة 8
يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.
المادة 9
يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها
ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
المادة 10
يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

دستورية العقاب على التهرب من ضريبة المبيعات قبل الإلغاء بقانون الضريبة على القيمة المضافة

الطعن 24 لسنة 29 ق "دستورية" جلسة 5 / 5 / 2018 
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 36
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار  والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 26037 لسنة 2003 جنح قويسنا، طالبة عقابه بنصوص المواد (43، 44/ 2-5، 47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بوصف أنه في الفترة من عام 1995 حتى عام 1999 بدائرة قويسنا: باع السلعة المبينة بالأوراق دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وقدم بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات. تدوولت الدعوى بالجلسات وادعى المدعى عليه الثالث - في الدعوى المعروضة - مدنيا ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيها وأربعة قروش على سبيل التعويض المدني، وبجلسة 2/ 6/ 2004 قضت محكمة جنح قويسنا بتغريم المدعي مبلغ ألف جنيه، وألزمته بأداء قيمة الضريبة الأصلية، وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 23014 لسنة 2004 جنح مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 19/ 12/ 2006 دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين (43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 6/ 2/ 2007، وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة

بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة 2007، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

وحيث إن المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال". 
وقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 واستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من ذلك القانون، النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". 
وتنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- ........ 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
3- ...... 4- ..... 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها". 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية الأحكام التي تضمنها نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 - الذي قصر المدعي طعنه عليه دون الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها -، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/ 11/ 2007 في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (45 مكرر) في 13/ 11/ 2007، والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون المشار إليه فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، ورفضت في أسباب حكمها الطعن على دستورية ما تضمنه نص الفقرة ذاتها من عقوبات جنائية بحتة هي الحبس والغرامة أو عقوبات تجمع بين الجزاء والتعويض، وهي إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف بيانه
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة "إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، سواء كان مهددا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلا. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان قبلها". ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة وفقا لطلبات المدعي، وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به، يكون مقصورا على نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي قصر المدعي مناعيه الدستورية عليه دون نص البند (5) من المادة ذاتها - الوارد في قيد ووصف النيابة العامة للاتهام المسند للمدعي -، إذ بهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى المعروضة، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من أنه "يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ........."، ذلك أن إلغاء النص التشريعي الجنائي المطعون فيه، متى كان أصلح للمتهم، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن عليه
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية، ومبادئ العدالة، بإقراره المسئولية المفترضة، وإهداره أصل البراءة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 38، 65، 66، 67، 68، 69) من دستور سنة 1971
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - وأيا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية
إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه قد عمل به حتى تم إلغاءه بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 - على ما سبق بيانه - فإن هذه المحكمة تفصل في دستورية النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل باعتباره إلى جانب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، التي يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدي عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفا للدستور، إلا إذا كان مجاوزا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية
وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها
وحيث إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتما عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعية إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة
وحيث كان ذلك، وكان المشرع في إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التي باعها أو استوردها أو الخدمة التي قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبي، ويمثل عين التهرب الضريبي الذي عنى الدستور القائم بتجريمه في المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادي للجريمة، وقوامه: الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدي يقارن الركن المادي، جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة في الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادي للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذي فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة 
الموضوع - في ضوء التزامها المنصوص عليه في المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركني جريمة التهرب الضريبي، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور في أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التي تواجه أدلة الاتهام التي ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادي للجريمة، أم ما يتصل منها بالقصد الجنائي، الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائي، وانضبط بقواعدها المقررة في شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأي من نصوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أي من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء، في شأن النص المار ذكره، برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.