الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

الطعن 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 251 ص 1285


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------
- 1  تعويض " الضرر المادي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية " الضرر المادي ".
تقدير التعويض . من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع . مناط ذلك . أن يكون قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر طالما لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في هذا الصدد . شمول التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب .
إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من اطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد.
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات. في ندب الخبراء ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
تقدير عمل أهل الخبرة . من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به واطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
- 3  التزام "من مصادر الالتزام . القانون".
التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها والغرض من المبنى . ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية . سريان الالتزام في حالة البناء بدون ترخيص .
إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 1976/106 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 1977/237 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 1982/159 الصادر في 1982/6/15 قبل وقوع النزاع قد ألزمت طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدي المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذي يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول.
- 4  تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه . التعويض عن تفويت الفرصة". مسئولية " الضرر . الفرصة الفائتة".
إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر . هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه .
أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4068/1985 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ 1050000 مليون وخمسين ألف جنيه وما يستجد اعتبارا من 1/7/1985 بواقع ألف جنيه في اليوم الواحد وذلك تعويضا له عما لحق به أضرار ثبتت في دعوى إثبات الحالة رقم 1594/1982 مدني مستعجل الإسكندرية نتيجة سلب الطاعنين لحيازته لمحلين من المحلات الثلاثة التي يحوزها حيازة صحيحة والتي كان ينوي إنشاء بقالة في إحداها فقاموا بتحويله إلى حظيرة للسيارات مما أدى بهم إلى إتلاف المواد الأولية التي كان قد أحضرها لإتمام ما شرع فيه واستولوا على مواد أخرى كان يودعها فيها لإنشاء عقار له مما ترتب عليه تعطيل رأسماله فضلا عن إتلافهم لسيارته وتعطيل استعمالها، وبتاريخ 28/1/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 1025000 مليون وخمسة وعشرين ألف جنيه استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 469/43 ق كما رفع المطعون ضده استئنافا فرعيا بطلب الحكم بزيادة مبلغ التعويض، وبتاريخ 23/3/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1943/58 ق وبتاريخ 29/1/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية فقام الطاعنون بتعجيل الاستئناف وبتاريخ 7/7/1993 عادت المحكمة وحكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل وبتاريخ 29/12/1994 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وأمرت بضم الدعوى رقم 1594 سنة 1982 مدني مستعجل جزئي الإسكندرية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن سبق قبوله شكلا
وحيث إن المقرر أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد
وحيث إنه عن بيان الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليه من جراء ما ثبت في حق المستأنفين من غصب حيازته للمحلين الواقعين بالدور الأرضي بالعقار محل النزاع بتاريخ 30/7/1982 وحسبما ثبت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 185/42ق الإسكندرية والذي قضى برد الحيازة له، فقد أثبت خبير دعوى إثبات الحالة 1594/1982 مستعجل جزئي الإسكندرية - المنضمة - في تقريره عناصر الضرر الآتية
(1) وجود تلفيات بالأبواب الخشبية قيمة إصلاحها يتكلف 300 جنيه
(2) وجود تلفيات بسيارة المستأنف عليه رقم 64352 ملاكي الإسكندرية قيمة إصلاحها يتكلف 200 جنيه
(3) تكاليف انتقالات للمستأنف عليه بسبب حبس سيارته المذكورة بسيارات المستأنفين مبلغ 2400 جنيه عن المدة من 30/7/1982 وحتى تمام معاينة الخبير في 18/10/1982
(4) تلفيات أخرى بتلك السيارة لحقت بحقيبتها (والكاوتش) لم يقدر لها تكاليف إصلاح بتقريره الملحق
(5) استعمال بلاط فاخر بكمية 240م2 بسعر المتر 10 جنيه، 20م3 رمل تبليط الجراج كانت مخصصة لأرضية المتجر "السوبر ماركت" تقدر قيمتها الإجمالية بما فيها تكاليف إزالتها 3000 جنيه بتقريره الملحق
(6) تكاليف تعطيل رأس المال المتمثل في حرمانه من استغلال "المتجر" المزمع إنشاؤه وبناء العقار المجاور نتيجة حرمانه من المحل المخصص لتشوين المعدات المعمارية ومواد البناء تقدر بمبلغ 1000 ألف جنيه في اليوم الواحد
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتقرير خبير دعوى إثبات الحالة بالنسبة لتكاليف انتقالات المستأنف عليه بسبب حبس سيارته المشار إليها بسيارات المستأنفين إذ جاءت الأوراق خلوا من ثمة دليل مقبول يثبت هذا الاحتباس وأن ما أثير بشأن وجود سيارات للمستأنفين منعت المستأنف عليه من إخراجها واستعمالها بما يفترض أنهم تركوا سياراتهم دون استعمال في هذا الوضع وهو أمر غير مستساغ ولم يقم عليه ثمة دليل في الأوراق مما يتعين معه استبعاد هذا العنصر من عناصر التعويض، كما أنها لا تطمئن أيضا لما جاء بتقرير الخبير بشأن عنصر الضرر عن تعطيل المستأنف عليه عن بناء العمارة الخلفية، إذ أن ما أورده في هذا الشأن من أن ذلك كان بسبب حبس المستأنفين مواد البناء ومعداته عن المستأنف عليه كان بغير دليل في الأوراق مما يتعين معه استبعاد هذا العنصر من عناصر التعويض، كما أنها لا تطمئن لما جاء بتقرير الخبير بشأن عنصر الضرر عن تعطيل المستأنف عليه عن استكمال مشروع المتجر "السوبر ماركت" الذي شرع في إقامته بأحد المحلين نتيجة سلب حيازته له، ذلك أن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 106/1976 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 237/1977 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 159/1982 الصادر في 15/6/1982 قبل وقوع النزاع قد ألزمت طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدي المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذي يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكام القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامه وهو أمر غير مقبول، فضلا عن أن الثابت من الصورة الرسمية لعقد البيع المسجل رقم 267/1984 الإسكندرية وكذا الصورة الرسمية لعقد البيع المسجل رقم 1340/1983 الإسكندرية - المرفقين - المتضمنين بيع المستأنف عليه لشقتين من شقق عقار النزاع أن الدور الأرضي مخصص كجراج وهو ما يفيد إقراره بأن الدور الأرضي مخصص كجراج، يؤيد ذلك ما جاء بكتاب الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية رقم 1895/1/15 ص بتاريخ 2/8/1993 المرفق من عدم جواز ترخيص الدور الأرضي بعقار النزاع من جراج إلى نشاط تجاري طبقا للقانون 25/1992 وقرار السيد المحافظ رقم 17/1987، وترتيبا على ذلك فإنه يستحيل على المستأنف عليه تحويل الدور الأرضي إلى متجر بما فيه المحل موضوع النزاع لما ينطوي ذلك على مساءلته قانونا مما مفاده أنه لم تكن هناك فرصة قد فاتت من جراء عدم استغلاله هذا المحل كمتجر "سوبر ماركت" أدى فواتها إلى إلحاق ضرر به يوجب التعويض لأن تفويت الفرصة وإن كان يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، ومن ثم فإن المحكمة تستبعد هذا العنصر من عناصر التعويض إلا أنها تقدر له بمبلغ 30000 جنيه ثلاثين ألف جنيه تعويضا له عن فوات فرصته في استغلال المحلين موضوع النزاع الاستغلال المناسب المتفق وأحكام القانون. كما وأن المحكمة لا تطمئن لما جاء بتقرير الخبير من أن المستأنف عليه لحقته خسارة تقدر بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه تمثل ثمن البلاط الفاخر والرمل الذي استعمله المستأنفون في تبليط الجراج والذي كان قد خصصه لتكسية أرضية المتجر بما فيه تكاليف إزالته فإنه وحسبما تقدم آنفا من ثبوت استحالة استغلال هذا المحل كمتجر وكان الطاعنون قد استعملوا هذه المواد في تكسية أرضية هذا المحل الخاص بالمستأنف عليه واستعماله كجراج وهو الاستعمال المقرر له قانونا فإن هناك فائدة تعود عليه من هذا العمل وإن كانت تقل عن المبلغ الذي قدره خبير الدعوى ولا يسع هذه المحكمة إلا أن تقدر للمطعون ضده مبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه يلزم الطاعنين بأدائها إليه
وحيث إن المحكمة تعول على باقي عناصر الضرر الذي أوردها تقرير الخبير مضيفة إليها مبلغ 100 مائة جنيه كتعويض عن تلفيات سيارة الطاعن المشار إليها والتي لم يقدر لها ثمة تكاليف إصلاح، ومن ثم تكون جملة المبالغ التي يلزم المستأنفون بأدائها إلى المستأنف عليه كتعويض له عن الأضرار التي لحقت به نتيجة غصب حيازته للمحلين موضوع النزاع وهو مبلغ مقداره 32100 أثنى وثلاثون ألف ومائة جنيه
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين معه القضاء بتعديله إلى مبلغ 32100 أثنى وثلاثين ألف ومائة جنيه يلزم المستأنفون بأدائها إلى المستأنف عليه
حيث إنه عن المصاريف فيلزم المستأنفون بالمناسب منها عملا بحكم المواد 184/1، 186، 240 من قانون المرافعات.

الطعن 865 لسنة 61 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 250 ص 1280


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
---------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى . الطلبات العارضة".
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا . أثره . عدم قبول إبدائه من المدعى في صورة طلب عارض . الاستثناء . ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . م 124 مرافعات .
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
- 2  حيازة " دعاوى الحيازة . دعوى منع التعرض".
دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . اعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداه عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض في صورة طلب عارض في دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك
لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون, أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13 م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته , لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه.
- 3  دعوى " الطلبات العارضة". نظام عام " المسائل الإجرائية . في الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى".
صور الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
إذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام.
- 4  حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تعديل المدعى طلباته في الدعوى . القضاء له بطلباته أصلية خطأ في القانون
لما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 37/1982 مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في إقامة السور الذي أقامه على أرضه الفضاء وذلك استنادا إلى حكم المادة 961 من القانون المدني التي تجيز لحائز العقار حيازة استمرت سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته رفع الدعوى بمنع هذا التعرض خلال السنة التالية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة الأرض الفضاء البالغة 253.13م2 ومنع تعرض الطاعنة له فيها وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 500 جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار من جراء هذا التعرض ومن إطالة مدة التقاضي، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 991/1986 ثم حكمت بعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضده في وضع يده على أرض النزاع البالغ مساحتها 253.13م2 المبينة بالصحيفة وبتقرير الخبير وإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضا مقداره 500 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1018/39 ق والتي ندبت بدورها خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي للمطعون ضده بطلباته الأصلية بمنع تعرضها له مع إنه كان قد نسخ هذه الطلبات وتخلى عنها إلى طلبات منبتة الصلة بها وهي طلب تثبيت ملكيته للعقار والتعويض مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بدلا من القضاء بما لم يعد المطعون ضده طالبا له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، متى تقرر ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون، أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته، لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه، وإذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات المشار إليها صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة على نحو ما سلف بيانه فإنه مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضيا للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضده

الطعن 3151 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 249 ص 1275


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 محاماة " توكيل المحامي . توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ". نقض " رفع الطعن : صحيفة الطعن. التوقيع عليها من محام مقبول".
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض 253 / 1 مرافعات . ليس للتوقيع شكلاً معيناً . الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس .
نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
- 2 عمل "الترقية . ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
ترقيه العاملين بشركات القطاع إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية . سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له . لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . م 8 ق 61 لسنة 1971.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها ـ أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسين في الاختبار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية وعند تساوي المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية ـ منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1080 سنة 1982 عمال شمال القاهرة على الطاعنة - شركة.... للملبوسات والتريكو - وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وإلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان في 1/12/1980 أو في 1/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لها أنها تعمل بالشركة منذ 14/9/1959 وتم تسكينها على الفئة التاسعة في 1/7/1964 وتمت ترقيتها للفئة السابعة في 1/10/1972 وسويت حالتها على ذات الفئة وبذات التاريخ إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتم نقلها على الدرجة الثالثة في 1/7/1978 وطبقا للقانون 48 لسنة 1978 وقد تخطتها الشركة في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/12/1980 رغم استيفائها شروط الترقية إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 4/1/1988 بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وفي الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان اعتبارا من 1/12/1980 وبفروق مالية قدرها 1444 جنيها عن المدة من 31/12/1977 حتى 30/6/1987 وإضافة مبلغ 16 جنيها إلى راتبها في 30/6/1987 ليصبح مبلغ 106 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 105 ق القاهرة. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 307 لسنة 105 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 30/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بقبول الدفع واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 858 أ لسنة 1989 عام الوايلي المودع ملف الطعن "وثابت بالتوكيل أنه من بين العاملين بالإدارة القانونية لدى الطاعنة". مما مفاده أن التوقيع المزيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه. ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 تتم الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأن مناط المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط الترقية درجة تقدير الكفاية واجتيازهم بنجاح برامج التدريب التي تتيحها لهم جهة العمل باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار. وإذ كانت المطعون ضدها تتساوى مع المقارن بهما في مرتبة الكفاية إلا أن درجة تقديرها أقل منهما ولم تجتاز بنجاح مثلهما أية دورة تدريبية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها في الترقية بتاريخ 31/12/1977 على وظيفة بالفئة السادسة وهي من وظائف المستوى الثاني تأسيسا على أنها أقدم من المقارن بهما وترتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها - أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية عند تساوي المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية - ومنح - جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها. إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق على نحو ما أورده الخبير - الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه والمؤيد بالحكم المطعون فيه - بتقريره أن قواعد وضوابط الترقية للفئة السادسة في 31/12/1977 هي القواعد الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1971. وأن المطعون ضدها والمقارن بهما متماثلون في درجة الكفاية في السنوات من 1975 وحتى 1977 وأن المطعون ضدهما أحق من المقارن بهما في الترقية لأنها أقدم منهما. وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة أخذا بهذا التقرير مما مفاده أن الحكم اعتبر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة بين المرشحين إلى الترقية إلى المستوى الثاني مضيفا بذلك قيدا جديدا لم يرد به نص في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 دون أن يعرض لبحث مدى توافر العنصر الخاص بمدى اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التي أعدتها الطاعنة للعاملين أو يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضدها في الترقية وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 170 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 248 ص 1272


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
------------
إعلان " اعلان المدين بالحوالة". التزام " انتقال الالتزام . حوالة الحق ". أوراق تجارية "بروتستو عدم الدفع".
إعلان المدين بحوالة لتنفيذ حقه . كفاية حصوله بأية ورقه رسمية تعلن بواسطة المحضرين . م 305 مدنى إعلان بروتستات عدم الدفع . يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول ـ المدين ـ في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13 لسنة 1985 مدني كوم حماده الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع عليه من البنك الطاعن بتاريخ 23/12/1984 وفاء لمبلغ 5602.225 قيمة كمبيالات مظهرة من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن تظهيرا تأمينيا حال أنه تخالص مع الدائن الأصلي في 26/4/1984 قبل توقيع الحجز وبتاريخ 21/4/1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة 41 ق. أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 9/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن سندات المديونية موضوع النزاع هي سندات إذنية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني وأن المطعون ضده الأول - المدين - لم يعلن بحوالة الحق ورتب على ذلك الاعتداد بالمخالصة المؤرخة 26/2/1984 الصادرة من الدائن الأصلي - المطعون ضدها الثانية - في حين أن الثابت في الدعوى أن سندات المديونية حرر عنها بروتستات عدم الدفع تم إعلانها للمطعون ضده الأول قبل تاريخ التخالص المشار إليه وقد تضمنت كافة أركان حوالة الحق
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضدها الثانية وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6130 لسنة 82 ق جلسة 15 / 5 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،   محمد عبـد الحليـم   
                              أسامه أبو العــــز         نواب رئيس المحكمة   
                                              وجمال سعد الدسوقى  .  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هانى زكــى . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6130 لسنة 82 ق .
المرفــوع مـن
1ـ .......... .
المقيمين ........ ـ محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــد
1ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
ومقره بعمارة الهيئة بميدان الدقى ـ شارع التحرير ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
2ـ وزير الأوقاف بصفته .
ومقره بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار / ........ .
" الوقائـــع "
فى يوم 21/4/2012 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 23/2/2012 فى الاستئناف رقم 31994 لسنة 123 ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 6/5/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/5/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 10/5/2012 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 6/2/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 20/3/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر / .... , والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 3/7/2005 الدعوى رقم 119 لسنة 2005 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية ــــ أمام دائرة شئون الأسرة ــــ على المطعون ضدهما بطلب الحكم باستحقاق الطاعنين للأنصبة المستحقة لهم فى وقف مورثتهم المرحومة / ...... ، وفرز وتجنيب نصيب كل منهم والتسليم والريع ، قالوا بياناً لذلك إن مورثتهم المذكورة أوقفت بموجب حجتى وقف أهلى سنة 1312 ه، 1314ه الأرض المبينة بالأوراق وبعد وفاتها انحصر إرثها فى شقيقها المرحوم / .... وبوفاته انحصر إرثه فى ولديه " .... " وبعد وفاته انحصر إرثه فى أولاده والطاعنين من ورثتهم ، وقد وضعت هيئة الأوقاف يدها على أعيان الوقف بصفتها ناظراً عليه ، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات استحق لهم فى الوقف أنصبتهم الشرعية وإذ امتنعت الهيئة المذكورة عن تسليمهم حصصهم فى الوقف والريع فقد أقاموا الدعوى . حكمت محكمة الأسرة بمحكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية العادية فقيدت برقم ... لسنة 2006 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت المحكمة بتاريخ 23/2/2012 ببطلان الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى ــ غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وذلك حين رفض الدفع المبدى منهم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأسرة باعتبار أن دعوى الاستحقاق فى الوقف مما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" ، والنص فى المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن " تختص محاكم الأسرة  دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000" يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه فى الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ــــ دائرة شئون الأسرة ـــ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى فى مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون ما يتمسك به الطاعنون بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضدهما استناداً إلى المادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات باعتبار أن حقهم فى الوقف يكون مستحقاً منذ ذلك التاريخ ، فى حين أن المطعون ضدهما لا يعدوا أن يكون ناظراً على الوقف أو حارساً عليه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه وأن يدهما على أعيان الوقف يداً أمينة بما لا يجوز لهما دفع دعوى الاستحقاق والريع المرفوعة من الطاعنين بعدم سماعها أو دفعها بالتقادم ، وباعتبار أن هذه الحيازة عارضة لا يترتب عليها تملك أعيان الوقف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ـــ ذلك أن من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة ، ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه ، كما أن المقرر أن الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد فى الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يــدل بحسب الظاهـــر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا وجد شئ من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى ، منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ـ والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية  وذلك قبل الغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع انكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها ، وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت وزارة الأوقاف المطعون ضدها لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به الطاعنون بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التى يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضى المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة ، أو أنها بنية الملك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له مظهر خارجى يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ولا يكفى فى هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق فى الريع أما عن النص فى المادة 375 من اللائحة و المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى فى الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى ، أو الوارث أو ناظر الوقف الذى يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف المطعون ضدها الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث الطاعنين الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى وأجرى تطبيق حكمها على واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً ، الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا القضاء الخاطئ عن التصدي للموضوع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه مع الإحالة .  
 لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .    

الثلاثاء، 15 مايو 2018

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة 10 لسنة 2004


يعنى الدستور المصري بالأسرة ، وتنص المادة (9) منه فى باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري " 
وتنص المادة (10) على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " 
وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه ، إذ يقول تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون " سورة النحل أية 72 " 
وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفى الحديث الشريف " كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول " وكرمت الشريعة المرأة – على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك فى الأسرة : أما كانت أم بنتا ، وزوجة كنت أم أختا
وتنحو التشريعات المقارنة فى دول عديدة مثل استراليا وكندا – فى سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام فى ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز .
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى نطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا إحدى عشرة مادة ، فضلا عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي :-
1إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .
2. تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيا ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين ( المادتان 2 ، 7 ) .
3. حرص المشروع على إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفا أن تعاون بها المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلا عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحا بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوما أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أو ذاك تتولى النيابة العامة إثباته فى محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى فى حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى الجلسة المحددة لها .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين فى دورها التوفيقى المشار إليه بأحد رجال الدين ، وناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وفى اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة ( المادتان 3 ، 4 ) .
4. أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من فانون إصدار ذلك القانون ( المادة 5 ) .
وإذ أن محكمة الأسرة – بتشكيلها المستحدث المشار إليه – هي من دوائر المحكمة الابتدائية ، فإن مفاد ذلك أنه لم يعد ثمة محل يرد عليه حكم الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وهو الحكم القاضي بعدم استلزام توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، ويبقى ساريا حكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، الذى يعفى دعاوى بعينها هي دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
5. أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ( المادة 6 ) .
6. وتحقيقا لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أي من الزوجين ، الاختصاص محليا – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقا على تلك الدعوى الأولى .
كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية .
7. ونظرا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها فى أجل قريب ، وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقة والاضطراب فى صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد ، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – فى النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التى تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقيا فى مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا ( المادة 11 ) .
وجدير بالإشارة أن تحقيق غايات هذا المشروع من إنشاء محاكم خاصة للأسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيما تصدره من أحكام إنما يتطلب إعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم فى دورات وبرامج تدريبية ، تعينهم على حسن أداء رسالتهم المقدسة ، ولهذا رؤى أن يكون العمل به اعتبار من أول أكتوبر سنة 2003 بداية العام القضائي الجديد .
وقد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002 ، كما عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003 .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى .
وزير العدل