الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 6340 لسنة 77 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 43 ص 227

جلسة 25 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.

--------------

(43)
الطعن رقم 6340 لسنة 77 القضائية

 (3 – 1)أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني: ماهيته، أركان السند الموضوعية، تقادم السند الإذني"
 (1)
السند الإذني. ماهيته. م 468 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2)
اجتماع صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة في شخص محرر السند. علة ذلك. اثره. لا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول لتعارضها مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
 (3)
محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. علة ذلك. م 465، 466، 467، 470, 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. مؤداه. تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم من وقت تقديم مقابل الوفاء. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.


1 - السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
2 - يجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
3 - مفاد نص المادتين 470، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من ذات القانون، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق – وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه إنه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر بموجب تسعة سندات إذنية قيمة كل واحد منها ستة آلاف جنيه عدا الأخير قيمته بمبلغ أربعة آلاف جنيه تستحق الوفاء في الفترة من 28/2/2001 حتى 30/10/2001 بالإضافة إلى الفوائد، وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء، وبتاريخ 31 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم الثلاثي، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الثلاثي على سند من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ تقديم مقابل الوفاء أو قبول المسحوب عليه لها في حين أن دعاوى الصرف المقامة على المسحوب عليه تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، ويجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا للقبول، إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه، وفي ذلك نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ..." كما نصت المادة 471 من ذات القانون على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مما مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من قانون التجارة، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني - وهو في مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً - وهو تاريخ الاستحقاق - وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم سديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 5962 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 42 ص 224

برئاسة القاضي/ علي محمد علي النائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  استيراد "استيراد سيارات النقل المستعملة".
شروط استيراد سيارات النقل المستعملة المحددة بقرار وزير التجارة 158 لسنة 1975. خلوه من جزاء مخالفتها أو الإحالة إلى ق 9 لسنة 1959. مفاده. مخالفة هذه الشروط. لا تعويض عنها في أي منهما. أثره. عدم خضوعها لقانون 118 لسنة 1975. علة ذلك.
حدد قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975 شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء لمخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد – والمعمول به في الفترة من 1/1/ 1959 حتى 13/9/1975 والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975– في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 13/9/1975 وعمل به اعتباراً من 14/10/1975 دون أن يحيل في أحكامه إلى قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد- ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959، كما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975، فتكون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون.
- 2 حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب: التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها (الطاعنة) في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة، فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – بصفته – أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1984م بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 44710 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقال بياناً لها إن الأخير استورد 24 سيارة نقل مستعملة دون أن يستورد مع كل منها موتوراً جديداً أو مجدداً وقطع غيار قيمتها 500 جنية التزاماً بالقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م المنفذ للقانون رقم 9 لسنة 1959م، وتنفيذاً لأحكام هذا القرار فقد قدم خطاب ضمان مؤرخ 1/11/1975م مسحوباً على البنك الأهلي فرع العجوزة بمبلغ 48000 جنية، ولفرض الحراسة على أمواله بمقتضى حكم محكمة القيم رقم ..... لسنة 6 ق حراسات فقد تم توقيع الحجز الإداري على أمواله وتم تحصيل مبلغ 3290 جنية وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به إذ لم يتم تحصيل قيمة خطاب الضمان المشار إليه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن – بصفته - في المطالبة بالرسوم الجمركية موضوع الدعوى بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن - بصفته – هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة 49ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/5/1994م حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر المبلغ المطالب به رسماً جمركياً يسقط الحق فيه بالتقادم الخمسي بينما هو تعويض يلتزم به المخالف استيرادياً طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975م ويسقط الحق فيه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975م المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975م قد حدد شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء مخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - والمعمول به في الفترة من 1/1/1959م حتي 13/9/1975م والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975م - في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 3/9/1975م وعمل به اعتباراً من 14/10/1975م دون أن يحيل في أحكامه إلي قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959م، کما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975م الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م، فتکون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

الطعن 2386 لسنة 74 ق جلسة 20 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 41 ص 220

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: تأجير جزء من المنشأة الطبية".
مستأجر العيادة الطبية. تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر. التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك. عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب الآخر أو يكون تخصصهما الطبي واحد. لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/أ، 6/2، 3 من ق 51 لسنة 1981. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لاختلاف التخصص الطبي. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص – في هذا الصدد - عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخُص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة ...... هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ...... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ...... ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه" يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ...... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على اختلاف التخصص الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع والمطعون ضده الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2002م أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها، إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/4/1981م استأجرت الطاعنة الأولى من سلفه تلك العين لاستعمالها عيادة خاصة لزوجها الطاعن الثاني، وإذ قام الطاعنان بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني لاستخدامها عيادة خاصة بغير إذن كتابي صريح منه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 41 ق لدي محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 23/6/2004م بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه يشترط أن يتم التأجير الجزئي للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات تخصص الطبيب صاحب العيادة، وهو الأمر غير المتوفر في الدعوى، في حين أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية لم تشترط في حالة التأجير الجزئي للعيادة الخاصة، أن يكون قد رخص للطبيب صاحب العيادة والطبيب الذي أجر له جزءاً منها بمزاولة تخصص طبي واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية على أن "ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزماً بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك "مفاده أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص - في هذا الصدد – عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة ..... هي کل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ....... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ........ ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة "إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على اختلاف التخصص الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع والمطعون ضده الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 494 لسنة 68 ق جلسة 18 / 2 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 40 ص 215

جلسة 18 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
--------------

(40)
الطعن رقم 494 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

- 1  أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة".
محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية.
- 2 نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.
- 3 قوة الأمر المقضي "أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
- 4 أحوال شخصية "الولاية على النفس: المتعة".
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
- 5 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق".
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------
1 - مفاد النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - واجب التطبيق - على أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي، عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات، عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة
2 - النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، يكون غير مقبول.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل.
4 - المقرر أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراء التحقيق، ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة خمسة عشر عاماً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وإذ أساء عشرتها فأقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقضى لها بذلك، وتأييد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46ق طنطا، ومن ثم أقامت الدعوى بتاريخ ..... حكمت المحكمة غيابياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه متعة لها. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ ..... برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أودعت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم كتاب محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية طالبة في ختامها تكليفه بالحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، وإذ لم يمثل أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، صدر الحكم في حقه غيابياً، وإذ عارض فيه. دفع ببطلان صحيفة الدعوى. لتجهيل المحكمة المختصة محلياً بنظرها، إلا أن الحكم الصادر في المعارضة رفض هذا الدفع. على سند من تبعية مأمورية المحلة الكبرى لمحكمة طنطا الابتدائية، وقد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر في المعارضة في هذا الخصوص، بما يعيبه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – واجب التطبيق - على أنه "تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية، للمحكمة التي أصدرت الحكم"، مفاده، أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات. عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة، وأن النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى قيدت بمحكمة مأمورية المحلة الكبرى، ولكنها تضمنت دعوى المطعون ضدها للطاعن بالحضور أمام محكمة طنطا الابتدائية، فلم يمثل بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، فأصدرت الحكم في غيبته، وإذ كان هناك خطأ ورد بصحيفة افتتاح الدعوى متعلقاً باسم المحكمة المختصة بنظرها يؤثر في الإجراءات أمامها، إلا أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد علم بالحكم الغيابي، وعارض فيه، بما يترتب على ذلك سقوط الحكم المعارض فيه، وإذ كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى، أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى، وقدم دفاعه فيها، الأمر الذي يكون معه التمسك بالبطلان للخطأ في بيان اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير ذي جدوى، ويضحى النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها عليه لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ......، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، على سند من أن العبرة في استحقاق المتعة هي الطلاق أياً كان نوعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل، وأن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمتعة للمطعون ضدها على سند من أن العبرة في استحقاقها بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، وقد صار هذا الحكم نهائياً بتأييده في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا، ومن ثم يكون حكم التطليق باعتباره الواقعة المنشئة للحق في المتعة قد حاز قوة الأمر المقضي، سيما وأنه لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض، عملاً بالقانون الواجب التطبيق علي الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يکون قد انتهي إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة لسعيها إلى الطلاق بإقامتها دعوى التطليق وتركها مسكن الزوجية دون سبب، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الطلب، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 46 ق طنطا والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، الذي يفيد أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تجنب الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن 2620 لسنة 76 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 39 ص 209

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه.
إذ كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 2  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده الأول. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد بالحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في المطالبة بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه 1961. اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة. حسابها على أساس الأجر الأخير له عن كامل مدة خدمته. شرطه. وجوده بالخدمة حتى 22 مارس 1964.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة (162) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أصلياً مبلغ 113396.90 جنيهاً، واحتياطياً مبلغ 60317.50 جنيهاً قيمة الميزة الأفضل، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/11/1956 إلى أن انتهت خدمته ببلوغ سن المعاش في 1/1/1996، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف المستحق له وفقاً للنظام الخاص للعاملين بها المعمول به من أول مايو سنة 1958 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 27798.15 جنيهاً. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .....، ..... ق إسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 14/11/2001 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... ق، وبتاريخ 13/3/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية، وبعد تعجيل السير فيها ندبت المحكمة خبيراً، ثم حكمت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق برفضه. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 76710.53 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض انتهي إلى نقض الحكم لصالح الطاعنة والذي قضى بإلزامها بمبلغ 24004.17 جنيهاً فكان يتعين على محكمة الإحالة ألا تتجاوز هذا المبلغ بالزيادة حتى لا تسوئ مركز الطاعنة بطعنها وإذ خالفت ذلك وقضت بزيادة قيمة الميزة الأفضل إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فتكون قد أضرت بالطاعنة وخالفت بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات
وحيث إنه لما كان النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: أ– ..... ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي ..... وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة"، والنص في المادة 162 منه على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه ....." يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم ...... ق الصادر بتاريخ 1/3/2003 في مسألة الأجر الذي تحسب علي أساسه مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول، وقطعت بأنه الأجر الوارد بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 14/1/1984، وعابت على الحكم المنقوض الأول الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/11/2001 أنه استبعد من حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية للمطعون ضده الأول المكافآت والحوافز الجماعية والعلاوة الخاصة، وأشارت إلى أنه إذا ما أضيفت تلك العناصر إلى المكافأة المذكورة تكون هي الأفضل من مكافأة النظام الخاص ومن ثم يتعين الالتزام بهذا القضاء والفصل في الدعوى على هذا الأساس. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 15/2/2001 أنه انتهى إلى حساب قيمة مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول بمبلغ 44789.43 جنيهاً طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في عام 1984 والسالف الإشارة إليه والذي حدد الأجر الذي تصرف علي أساسه الميزة الخاصة بأنه الأجر الشهري الأساسي، إعانة غلاء المعيشة، الأجر الإضافي الشهري، الحافز الشهري وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة وذلك دون أية إضافات أخرى، كما انتهى الخبير أيضاً في تقريره المؤرخ 3/4/2005، إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً للأسس التي حددها الحكم الناقض تبلغ 67516.80 جنيهاً، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذين التقريرين - في هذا الشأن - وتخلص من ذلك إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية تبلغ 67516.80 جنيهاً، بينما قيمة مكافأة النظام الخاص تبلغ 44789.43 جنيهاً ومن ثم فإن المكافأة القانونية تفوق قيمة مكافأة النظام الخاص فلا يستحق المطعون ضده الأول ميزة أفضل عملاً بنص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ....., ..... ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

الطعن 8051 لسنة 65 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 203

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافي".
خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه. استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة. أثره. عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة. علة ذلك. م 114/3 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح.
- 3  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 4  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- 5  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
الآلات والمعدات الجديدة والتي تشتريها شركات الأموال لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال - ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
- 6  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافي. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي الربح. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافي الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري خلال سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1989، وأخطرتها بذلك فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بجعل أرباح سنة 1987/1988 مبلغ 5001535 جنيهاً، وسنة 1988/1989 مبلغ 8063208 جنيهات بعد اعتماد نسبة الإهلاك الإضافي لتوفر شروطه وخصمه من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم ..... لسنة 1993 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/1994 برفض الدعوى. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أبدت دفاعاً مؤداه عدم توفر شروط خصم نسبة الإهلاك الإضافي للمعدات الجديدة طبقاً لنص المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي تتطلب أن تكون الآلات جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون المذكور واستخدمت بالفعل في الإنتاج والقيد بدفاتر الشركة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وإذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق علي النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" - ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضي التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه أن لم يرد علي دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أخطأ في تحديد الوعاء الضريبي وماهية التكاليف الواجب خصمها وكيفية خصمها، ذلك أن الاستهلاك الإضافي يعامل معاملة الاستهلاك الحقيقي وليس له حكم خاص به ويخصم من الربح الإجمالي وصولاً لتحديد الربح الصافي بشرط قيده في حساب العمليات الجارية للممول في الجانب المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال - على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .....، 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت من دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل، 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الخصم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.