الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 مايو 2017

الطعن 46844 لسنة 73 ق جلسة 5 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 66 ص 558

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك ، محمد متولي محمد ، صلاح محمد أحمد وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(66)
الطعن 46844 لسنة 73 ق
(1) تلبس . قبض . تفتيش "التفتيش بغير إذن" . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع  " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) بطلان . إثبات " شهود " " قرائن " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه أو إقرار الطاعن له . خلو الدعوى من أي دليل سواه . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... الساعة .. مساء وأثناء مرور النقيب ..... وبصحبة قوة من الشرطة السريين بشارع .... أبصر المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن اقترب منه شاهده ممسكاً بيده سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش " وحصل الحكم أقـوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض السيجارة وتبين له أنها تحوي كمية من المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : أحرز بقصد التعاطي "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبـات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ ..... الساعة .. مساء وأثناء مرور النقيب ...... وبصحبة قوة من الشرطة السريين بشارع .... أبصر المتهم يقف بذلك الشارع مع تقاطعه مع شارع ... وما إن اقترب منه شاهده ممسكاً بيده سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة ويحاول إشعالها فاشتبه فيه وتقدم نحوه وأفصح له عن شخصيته وتناول منه لفافة السجائر ووجد بها نبات يشبه البانجو المخدر وبمواجهته بها اعترف له بحيازته لها بقصد التعاطي وبتفتيشه عثر معه على سيجارة ملفوفة بطريقة غير منتظمة وبمواجهته اعترف بإحرازها بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية الموجودة بكل من السيجارتين لنبات الحشيش " وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد فض السيجارة وتبين له أنها تحوى كمية من المخدر ثم قام بالقبض والتفتيش ومن ثم يكون ما أتاه الشاهد مشروعاً ويضحى هذا الدفع في غير محله ". لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً  موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن الضابط لم يتبين محتوى السيجارة قبل فضها فإنه لا يكون قد أدرك الجـريمة بإحدى حواسه قبل الضبط وبالتالي لا تعتبر الجريمة متلبساً بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل وكذلك إقرار الطاعن له والمستمد منها أيضاً، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 921 لسنة 79 ق جلسة 27 / 9 / 2010 مكتب قني 61 ق 64 ص 549

جلسة 27 من سبتمبر 2010
 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة ومعتز زايد ومجدي شبانة وحمودة نصار.  
-----------
(64)
الطعن 921 لسنة 79 ق
 ضرب " ضرب أحدث عاهة". إثبات " خبرة". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجود العاهة . مناط تحققه ؟
إدانة المحكمة المطعون ضده بجناية العاهة المستديمة دون البت فيما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ترك مصيرها لإجراء عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها أو التحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي الشرعي منوهاً عنه بقوله: "وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني عليه باعتبار أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وتحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً عن أن تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي .... " ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك المصير للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:
1ـ ضربا المجني عليه / .... بأن عاجله الأول بالضرب بأداة (قطعة معدنية) على رأسه وعاجله الثاني بضربه بملكمة حديدية استقرت بعينه اليمنى محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين بالمائة (35%). 2-أحرزا سلاحين أبيضين (مطواة قرن غزال ، قطعة معدنية) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة .... لمعاقبتـه طبـقاً للقـيد والوصـف الوارديـن بأمر الإحالـة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 5، 7 من الجدول الأول الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة العاهة المستديمة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون العقوبات وأنزل بهما عقوبتها أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن حالة المجني عليه - حسبما ورد بالتقرير الطبي الشرعي - ليست نهائية لأنها تحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد ما أشار إليه التقرير الطبي الشرعي منوهاً عنه بقوله: " وحيث إنه عن القول بعدم وجود عاهة مستديمة بالمجني عليه باعتبار أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وتحتاج إلى عملية ذات مهارة خاصة لعلاجها ـ فالثابت من تلك العملية فضلاً عن أن تلك العملية تحتاج إلى طبيب ذو مهارة خاصة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي .... " ولما كان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذي ترك المصير للعملية ذات المهارة الخاصة لعلاجها. ولم يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30264 لسنة 73 ق جلسة 27 / 9 / 2010 مكتب قني 61 ق 63 ص 546

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وإبراهيم فؤاد .
------------
(63)
الطعن 30264 لسنة 73 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقـرير بالطعن هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به.
الطعن بالنقض . عمل إجرائي . شرطه : إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد المحدد قانوناً .
   تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. إيراده بالأسباب طعنه بالنقض على الحكم الصادر ضده . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ... لسنة ... كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلــم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً  ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خطف المجني عليها ... بالإكراه بأن توعدها بإلحاق الأذى بها إن لم تمتثل لمطلبه باصطحابها لإحدى الشقق مما بث الخوف في نفسها وشل مقاومتها فامتثلت له كرهاً عنها فاقتادها إلى مكان ارتكاب الواقعة قاطعاً الصلة بينها وبين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه بذات المكان والزمان سالفي الذكر واقع المجني عليها سالفة الذكر كرهاً عنها بأن قام بإلقائها على الأرض ونزع سروالها الداخلي وأولج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 289 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد أن عدَّلت وصف التهمة إلى أنه خطف المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بغير تحايل ولا إكراه .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه  " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة جنايات ... الدائرة ... جنايات في الحكم الرقيم ... لسنة ... ورقم ...... لسنة ... كلي ... والصادر ضد الطاعن والذي يقضي منطوقه ..." لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعيَّن القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 843 لسنة 80 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 62 ص 538

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر محمود بريك ، نافع فرغلي حسانيـن، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(62)
الطعن 843 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " قرائن " .  تزوير "  أوراق رسمية  " " الاشتراك في التزوير".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ".   نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقًا خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .  
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الاشتراك في التزوير . تمامه ؟  
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . استعمال محرر مزور . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي".  جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
جريمة التزوير . ليست ذات قصد خاص .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .    
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله .
(3) قانون " تفسيره " . تزوير " أوراق عرفية " " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط  . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات   الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " المصلحة في الطعن ".
المواد 216 ، 224 عقوبات والأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 بشأن جوزات السفر ، 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون . مدلولها ؟
تذاكر السفر . المقصود بها ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير بيانات استمارة جواز السفر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة بالمادتين 216 ، 224 عقوبات باعتبارها جناية . خطأ في تأويل القانون . التعرض له . غير مجد . مادام قد عاقبه بعقوبة واحدة عنها وعن جناية التزوير في محرر رسمي محل تهمة أخرى إعمالاً للمادة 32 عقوبات . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كـوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن جريمة التزوير محل التهمة الأولى واشتراكه في جريمة التزوير محل التهمة الثانية بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررين حال استعمالهما ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بانتفاء القصد الجنائي فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية في التحقيق أمام النيابة العامة بما قرره من أن الكلية التي يدرس بها تمنع سفر طلابها للخارج الأمر الذي حدا به إلى نزع صورة المتهم الثاني (والسابق محاكمته) ووضع صورته بدلاً منها ثم قام بتدوين بيانات المتهم الثاني في النموذج رقم 29 جوازات الأمر الذي يقطع بتوافر أركان جريمة التزوير في حقه ، فضلاً عن قيامه باستعمال المحررين المزورين بتقديمهما إلى قسم جوازات ..... وهو ما يتحقق معه أركان جريمة استعمال المحررات المزورة " وهو رد سليم يسوغ به اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة التزوير ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله.
3- لما كان ما أسند إلى الطاعن من اشتراك في تزوير أخذاً بما ورد بوصف التهمة الثانية المسندة إليه طبقاً لقرار الإحالة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما .... ، .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمنه بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 216 من قانون العقوبات على أنه: " كل من تسمى في تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقي أو كلف أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " والنص في المادة 224 من القانون ذاته على أن : " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ،214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين خاصة " . والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن : " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه .... " والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير في الأوراق العرفية ، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيه ـ على السياق بادى الذكر ـ هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 : 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ـ وهو الحال بالنسبة للتهمة الثانية في الدعوى الماثلة ـ فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً ـ في صورة الدعوى ـ أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب الذي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبــة أشـد ، الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً ، وإذ كان ذلك  وكانت تذاكر السـفر يقـصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر ، وكان ما نسب إلى الطاعن في التهمة الثانية - على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر ، ذلك بأن الاشتراك مع آخرين في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدي في التكييف الصحيح والوصف الحق إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن - محل التهمة الثانية - مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما يبين من مدوناته ومواد العقاب التي آخذ الطاعن بها - إلى اعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ في التأويل الصحيح للقانون  بيد أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية التزوير في محرر رسمي محل التهمة الأولى والتي دين الطاعن بها ، ومن ثم فلا جدوى من التطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية ..... ، وذلك بأن قام بنزع صورة المتهم السابق محاكمته ووضع صورته بدلاً منها . ثانياً : اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما .....  و...... العاملين بمدرسة ..... في ارتكاب تزويرٍ في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات، وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمت بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثالثاً : استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما لقسم جوازات .... مع علمه بتزويرهـما . 
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات وبعد إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه ومصادرة المستندات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير آخر واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استدل على ثبوت الاتهام في حق الطاعن بشهادة مجري التحريات في التحقيقات وضبط الأوراق المزورة في حـوزته رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليــل اليقيني على ارتكاب الطاعن للواقعة ولاسيما وقد خلت الأوراق من دليل فني يؤيد ذلك ، ولم يدلل الحكم على ثبوت اشتراكه في واقعة التزوير أو علمه به، هـذا فضلاً عن أنه اطرح دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي العام والخاص لديه تأسيساً على عدم علمه بالتزوير بما لا يسوغ به اطراحه ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن جريمة التزوير محل التهمة الأولى واشتراكه في جريمة التزوير محل التهمة الثانية بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررين حال استعمالهما ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه   ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بانتفاء القصد الجنائي فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية في التحقيق أمام النيابة العامة بما قرره من أن الكلية التي يدرس بها تمنع سفر طلابها للخارج الأمر الذي حدا به إلى نزع صورة المتهم الثاني ( والسابق محاكمته ) ووضع صورته بدلاً منها ثم قام بتدوين بيانات المتهم الثاني في النموذج رقم 29 جوازات الأمر الذي يقطع بتوافر أركان جريمة التزوير في حقه فضلاً عن قيامه باستعمال المحررين المزورين بتقديمهما إلى قسم جوازات ..... وهو ما يتحقق معه أركان جريمة استعمال المحررات المزورة " وهو رد سليم يسوغ به اطراح دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن جريمة التزوير ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان ما أسند إلى الطاعن من اشتراك في تزوير أخذاً بما ورد بوصف التهمة الثانية المسندة إليه طبقاً لقرار الإحالة وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما ... ، ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو النموذج 29 جوازات وذلك بأن وضع صورة له عليه وضمنه بيانات المتهم السابق محاكمته فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . لما كان ذلك، وكان النص في المادة 216 من قانون العقوبات على أنه : " كل من تسمى في تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقي أو كلف أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " والنص في المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ،214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين خاصة " . والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن : " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه ..... " والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير في الأوراق العرفية وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيـه ـ على السياق بادي الذكر ـ هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 : 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ـ وهو الحال بالنسبة للتهمة الثانية في الدعوى الماثلةـ فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها إذ لا يعقل قانوناً ـ في صورة الدعوى ـ أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب الذي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها معاقباً عليه بعقوبة أشـد ، الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً ، وإذ كان ذلك ، وكانت تـذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر وكان ما نسب إلى الطاعن في التهمة الثانية - على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر ، ذلك بأن الاشتراك مع آخرين في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدي في التكييف الصحيح والوصف الحق - إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن - محل التهمة الثانية - مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما يبين من مدوناته ومواد العقاب التي آخذ الطاعن بها - إلى اعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ في التأويل الصحيح للقانون. بيد أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية التزوير في محرر رسمي محل التهمة الأولى والتي دين الطاعن بها ، ومن ثم فلا جدوى من التطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9655 لسنة 79 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 61 ص 532

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، أحمد محمود شلتوت نائبي رئيس المحكمة وهشام والي ووليـد عادل .
-----------
(61)
الطعن 9655 لسنة 79 ق
توظيف أموال . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988. مفادهما ؟
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها
وإلا كان قاصراً . علة وأساس ذلك ؟ 
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم .... "الطاعن" في غضون الفترة من ..... استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة ... في تجارة .... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل .... المسمى .... ، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعرض على نفر منهم تلقي أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقـــع في شباك صــيده المجني عليهم كل من .... وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه على دفعتين و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ سبعون ألف جنيه دفعة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر ، إلا أنه توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه لأحدهم وهو .... وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ذلك أنه ليس من بين الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عــــن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أمـوال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور  فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله " تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانـون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك،  وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ممـا يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها" مائتان وتسعة وتسعون ألف جنيه مصري " لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الجبن ومنتجات الألبان مقابل عائد شهري كبير وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غــــير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها والمقيدة بالسجل المعـــد لـــــذلك بالهيئة العامة لسوق المال.
2- امتنع عن رد مبلغ مائتين وتسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وخمسين جنيه مصرياً وضمن المبالغ موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21 /1 ، 26 /3 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وبعد إعمال المادة 32/1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته برد مبلغ 285000 ألف جنيه " مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مصري " للمجني عليهم ونشر الحكم في جريدة الجمهورية على نفقة المتهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموال من الجـهور لتـوظـيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم .... "الطاعن " في غضون الفترة من ..... استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة .... في تجارة .... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل ... المسمى ... ، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعـرض على نفر منهم تلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقع في شباك صيده المجني عليهم كل من .... وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه على دفعتين  و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ سبعين ألف جنيـه دفعة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر، إلا أنه توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه لأحدهم وهو .... وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين وخمسة وثمانون ألف جنيه مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ذلك أنه ليس من بين الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القـانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محـددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور  فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله " تلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانـون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ممـا يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 575 لسنة 73 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 165

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة.
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية كليهما بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشأة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف. وجوب إخطار الممول المأمورية بتوقف المنشأة عن العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل. تخلف ذلك. أثره. إلزام الممول بالضريبة على أرباح سنة التوقف كاملة. المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لواقعة التنازل لعدم إخطار المأمورية به وعدم صحة واقعة التوقف. استخلاص سائغ. حقيقته. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين بصفاتهم شركاء في شركة واقع عن نشاطهم محل المحاسبة عن السنوات من 1990 إلى 1993 بمبلغ 33126 جنيه، 34317 جنيه، 44886 جنيه على التوالي، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/5/1999 بإلغاء التقديرات للتوقف عن مزاولة النشاط. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية طعناً في هذا القرار بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2000 بإلغاء قرار لجنة الطعن، وبمحاسبة الطاعنين عن نشاطهم بذات تقديرات المأمورية لصافي أرباحهم في سنوات الخلاف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25ق الإسماعيلية، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها كلفت وكيل الطاعن الأول باختصام باقي الطاعنين - كمطعون ضدهم في الطعن – فاختصمهم، والنيابة التزمت رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم أنه نزاع ضريبي
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أنه أثبت في ديباجته اسم عضو النيابة الذي مثل في الدعوى، فذلك حسبه، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تفيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول ..... في عام 1986، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط، كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذي يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن تعين مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها في ذلك تقرير الخبير المنتدب، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، كما لم تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهري بالاعتراض علي أسس التقدير، والذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، والمقرر أيضاً أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ...... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة، وأنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس
وحيث إنه لما كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

الثلاثاء، 16 مايو 2017

قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها

الجريدة الرسمية العدد  23تابع بتاريخ 5 / 6 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ 
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

المادة 3
لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.

المادة 4
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المادة 6

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.