الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

(الطعن 1899 لسنة 62 ق جلسة 6 /1/ 2005 س 56 ق 11 ص 64)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد .
---------
(1) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على المحكمة دون طلب من الخصوم .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . نظام عام .
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن . تعلقه بالنظام العام .
( 3 – 6 ) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . قانون " سريان القانون " .
(3) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(4) الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السُكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور . م 1 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . تصدي لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن . اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها . علة ذلك .
(5) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى . هي بتاريخ تمام إنشائه .
(6) خضوع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن . اعتبار تاريخ إخضاعها بمثابة تاريخ إنشاء لعقار عين النزاع معولاً عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق على امتداد عقد إيجارها وتحديد أجرتها القانونية .
(7) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
خضوع القرية الكائن بها عقار عين النزاع لقانون إيجار الأماكن في تاريخ لاحق لسريان القانون 136 لسنة 1981 . اعتبار القانون الأخير هو الواجب التطبيق على تحديد أجرتها القانونية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الأجرة القانونية لعين النزاع للجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 دون الاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .
2- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة .
3- المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها بحسب تاريخ إنشاء المكان .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن .
5- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ تمام إنشائه .
6- إذا كانت العين المؤجرة تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن وأصبحت هذه العين المؤجرة خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وبه يتحدد القانون الواجب التطبيق .
7- إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل في عقار كائن في قرية سبرباى مركز طنطا والتي صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر في 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق في خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هي الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1988 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة رقم 32 لسنة 1987 وبسقوط الحق في طلب اللجنة لتحديدها وفى الموضوع بتعديل القرار المذكور إلى زيادة القيمة الايجارية لمحل النزاع ، وقال في بيان ذلك إن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قرارها سالف البيان بتحديد أجرة المحل المؤجر للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 18/12/1985 بمبلغ 12,800 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة ، وإذ صدر هذا القرار باطلاً ومخالفاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أخرج الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من تحديد الأجرة كما أن المطعون ضده الأول تقدم بطلبه إلى اللجنة بعد الميعاد المقرر أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق طنطا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/12/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن محل النزاع يقع في قرية سبرباى التي خضعت لقانون إيجار الأماكن في نهاية عام 1981 وأن العقار الكائن به المحل المؤجر أنشئ قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على هذه القرية ومن ثم فإن أجرته لا تخضع للتقدير بمعرفة لجان تحديد الأجرة وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية . فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن أجرة المحل المؤجر تخضع للتقدير عن طريق لجان تحديد الأجرة تأسيساً على أن المحل لم يكن مؤجراً وقت صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية الكائن بها المحل لقانون إيجار الأماكن وأن الإيجار تم بعد صدوره وانتهى من ذلك إلى تأييد قرار لجنة تقدير الأجرة بحسبانها الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به متى صار نهائياً القيمة الايجارية إزاء الكافة ، ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها بحسب تاريخ إنشاء المكان . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 على أن " وفيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7٪ من قيمة الأرض " يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن ، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ تمام إنشائه أما إذا كانت العين المؤجرة تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن وأصبحت هذه العين المؤجرة خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وبه يتحدد القانون الواجب التطبيق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل في عقار كائن في قرية سبرباى مركز طنطا والتي صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 في 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر في 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق في خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هي الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1776 لسنة 54 ق جلسة 12/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 169 ص 871

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.

----------------

(169)
الطعن رقم 1776 لسنة 54 القضائية

دستور. دفوع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع, لازمة. وجوب تعرضها لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.

----------------
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضي الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4971 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان مطالبته من قبل مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضدها الثالثة - بمبلغ 4900.600 جنيه كضريبة على تصرفه في عقار بموجب عقد مؤرخ 28/ 11/ 1977 والمشهر في 25/ 12/ 1977 تأسيساً على عدم دستورية المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وإذ أقام قضاءه على عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تقديمه ما يدل على صدور القانون دون الحصول على الأغلبية الخاصة التي تستلزمها المادة 187 من الدستور لسريان القانون على الماضي, ورتب على ذلك عدم منحه أجلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء برفض الدعوى في حين أنه فضلاً عن تمسكه بمخالفة المادة 56 المشار إليها للمادة 187 من الدستور فقد تمسك أيضاً بمخالفتها للمواد 38, 40, 64 من الدستور التي تقضى بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقد أغفل الحكم الرد على ذلك وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكم لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكافة الأسباب التي ساقها الطاعن تأييداً للدفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 1/ 1993 في القضية رقم 23 لسنة 12 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/ 1/ 1993 الأمر الذي يتعين معه أحقية المستأنف عليها الثالثة "مصلحة الشهر العقاري" في المطالبة محل النزاع.

الطعن 4407 لسنة 61 ق جلسة 14/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 172 ص 891

جلسة 14 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
--------------
(172)
الطعن رقم 4407 لسنة 61 القضائية
 (1)محاماة. دعوى. شفعة. بطلان.
صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83. كفاية توقيعه على أصل الصحيفة أو إحدى صورها. أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات: إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده".
تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. ادعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إيرادها حجج الطرفين واعتمادها في الترجيح على أسباب مقبولة.
--------------
1 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص في المادة 58/ 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل" هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوي من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوي وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعي أن يقدم الى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص.
2 - المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وأدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق، وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض.
-------------------
المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحفية بالشفعة مقابل ثمن مقداره ستة عشر ألف جنيه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع التسليم, وقال بيانا لها إن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر باعوا إلى الطاعن ذلك العقار بالثمن سالف الذكر, ولما كان يمتلك بالميراث العقار المجاور للعقار المبيع فقد وجه لكل من الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين إنذار مسجلا في 23/12/1986 برغبته في أخذ ذلك العقار بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/1/1987 وأقام هذه الدعوى, كما أقام المطعون ضده الأول أيضا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة وبذات الطلبات السابقة, وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 29/2/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الأولى وبسقوط الحق في الشفعة في الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 38 ق طنطا وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته, وبتاريخ 2/6/1991 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وصحيفة الدعوى رقم 6326 لسنة 1986 مدني كلي طنطا بالشفعة بعد استنزال المساحتين المبيعتين بموجب العقدين المؤرخين 12/5/1984, 10/10/1984 الموضحين بأسباب الحكم وألزمت الطاعن بتسليم العقار للمطعون ضده الأول بالحالة التي كان عليها وقت البيع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 وإعادة إعلانها الرغبة في الشفعة وذلك عملا بحكم المادة 58 من قانون المحاماة لأن من وقع عليها بصفته محاميا - وهو..... - لا يعمل بالمحاماة ولا يصحح هذا البطلان إقرار ذلك الشخص بأنه كلف الأستاذ/..... المحامي بالتوقيع على صحيفة تلك الدعوى لخلو الأوراق أمام المحكمة الابتدائية مما يفيد أنه كان موكلا عن المطعون ضده الأول ولأنه لا يجوز التعويل في ذلك على الصورة الضوئية لتلك الصحيفة الموقعة من ذلك المحامي والمعلنة للمطعون ضدها الثانية عشر دون أصل الصحيفة لجحده لها ولأنها مقدمة من المطعون ضده الأول الذي لا يجوز له أن يصنع دليلا لنفسه, كما لا يصحح هذا البطلان إيداع صحيفة الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية بتاريخ 30/3/1987 لأن هذا الإيداع تم بعد أكثر من ثلاثين يوما من إعلان الرغبة في الشفعة الحاصل بتاريخ 23/12/1986 ولم يسبقه اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشفعة كإيداع ثمن العقار المشفوع فيه, هذا إلى أنه وعلى فرض أن الثمن المودع في الدعوى الأولى يتعلق بها فإنها تكون قد رفعت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الثمن وإبداء الرغبة في الشفعة بما يسقط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة, وإذ عول الحكم المطعون فيه على الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول مستندا في ذلك إلى أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر امتنعوا عن تقديم صور صحيفة تلك الدعوى ملتفتا عن صورة صحيفة الدعوى المقدمة فيه بجلسة 9/3/1989 والتي تخلو من توقيع محام عليه وردد في مدوناته بأن تلك الصورة معلنة للمستأنف عليها الثانية في حين أنه لا يوجد مستأنف عليها ثانية بل مستأنف عليه ثان يدعى..... وانتهى إلى القضاء للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأخذ بالشفعة رغم سقوط حقه فيها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصدت المشرع من النص في المادة 58/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقريين أمامها على الأقل, هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص, وإذ خلت صحيفة الطعن من نعى يتعلق بأن صورة صحيفة الدعوى التي ألزمته محكمة الاستئناف بتقديمها لا تدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 20  من قانون الإثبات حصرا وكان من المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق, وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/1/1989 قد كلفت الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر بتقديم صورة صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا المعلنة لهم لبيان إن كانت موقعة من محام مقرر من عدمه. ولما لم يقدمها أيا منهم قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منها معلنة للمطعون ضدها الثانية عشر مع شخصها - التي لم تجحد مطابقتها للأصل - وتحمل توقيعا لمحام مقيد بالاستئناف على نحو ما تشير إليه الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمرفقة بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذه الصورة الضوئية واعتبرها مطابقة لأصلها عملا بالمادة 24/1 من قانون الإثبات وأقام قضاء بجلسة 8/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان صحيفة تلك الدعوى لعدم توقيعها من محام مقررا على أن الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة توقيع المحامي على أصل صحفيتها قد تحققت بتوقيع على إحدى صورها المعلنة لأحد الخصوم في الدعوى وأقام قضاءه بجلسة 2/6/1991 بأحقية المطعون ضده في الأخذ بالشفعة على أساس من صحة إجراءات الشفعة التي اتخذت فيها  ومطابقتها لأحكام القانون ومنها صحة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الموجه من المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثانية عشر وكذا إعادة  هذه الدعوى رغم عدم توقيعها من محام مقرر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد به من خطأ مادي غير مقصود بشأن إعلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 للمستأنف عليها الثانية بدلا من المستأنف عليه الثاني لأنه غير مؤثر على كيانه ولا يصلح سببا للطعن بالنقض, وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه في أسبابه للدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني كلي طنطا فإن ما يثيره الطاعن من نعي يتعلق بهذه الدعوى لا يصادف محلا في قضائه ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 261 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 173 ص 897

جلسة 16 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(173)
الطعن رقم 261 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. لفظ شريعتهم. مقصوده.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج: موانع الزواج: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها".
القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج. م 69 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. خلو الحكم من المنع من الزواج. مؤداه. لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره. شرطه. ألا يكون هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق. عدم لزوم الحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة. وجود اتجاهات فقهية مخالفة. لا أثر له. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيبه: التسبيب الكافي: ما لا يعيب التسبيب: الأسباب الزائدة". بطلان "بطلان الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه. لا بطلان.

----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم". ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقاً لها لا يقتصر على ما جاء من الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة, إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها, وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي. ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية, بل كانت تستند إلى جانب الكتب المقدسة إلى شروح وتأويلات لبعض الفقهاء والمجتهدين من رجال الكهنوت على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر.
2 - النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة. ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً. أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدي الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق.
3 - تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة, فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1029 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها الأولى المؤرخ 8/ 6/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها الأولى بالعقد المذكور على يد كاهن تابع للمطعون ضدها الثانية - بطريركية الأقباط الأرثوذكس - رغم أنهما مطلقان, وإذ لا يجوز زواج المطلق ولا المطلقة فإن زواجهما يكون باطلاً, ومن ثم أقام الدعوى, بتاريخ 26/ 12/ 1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 110 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 6/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهم
مطلقين مخالفاً نصوص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والأناجيل المقدسة التي أجمعت على بطلان الزواج الثاني للمطلق أو المطلقة رغم خلو الأوراق من تصريح الكنيسة لهما بالزواج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"، ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقاً لها لا يقتصر على ما جاء من الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة, إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغي هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها, وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية, بل كانت تستند إلى جانب الكتب المقدسة إلى شروح وتأويلات لبعض الفقهاء والمجتهدين من رجال الكهنوت على ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية للقانون سالف الذكر, لما كان ذلك، وكان النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج؛ وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة، ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً، أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدى الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طُلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 149 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 177 ص 915

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, د. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

----------------

(177)
الطعن رقم 149 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". هيئات "هيئة الأوقاف".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره.
(2) هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه. م 2, 5 ق 80 لسنة 71. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها.

----------------
1 - لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون.
2 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإداراتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1363 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته للحكم باستحقاقها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 20 ط، 13 ف الكائنة بناحية الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا وأمره بتسليمها ومنع تعرضه لها فيها وبطلان قرار وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1972 بتوقيع الحجز عليها, وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة القاهرة الكبرى الشرعية المؤرخة 20/ 3/ 1910 والمسجلة برقم 273 في 9/ 4/ 1910 أوقفت المرحومة/ ..... الأطيان المبيّنة بتلك الحجة ومساحتها 1922.1.2 على نفسها وحال حياتها ومن بعدها لزوجها...... وابنتها منه....... بحق النصف لكل منهما وقد تضمنت وقف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من ريع الوقف تصرف على خدم مقربتها ومقبرة والدها وإقامة الشعائر الدينية, وبموجب حقها في التغيير والتبديل التي اشترطه لنفسها في حجة الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 الصادرتين أولاها من محكمة مصر الابتدائية الشرعية, والثانية من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية, فإن جعلته وقفاً على نفسها حال حياتها ثم من بعدها على أحفادها......, ........., ......... "الطاعنة" إلا أن وزارة الأوقاف قد أوقعت حجزاً إدارياً على مساحة قدرها 13،20 من أطيانها بزعم أنها حصة الخيرات الموقوفة بالحجة المؤرخة سنة 1910 وقدرها قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً للصرف منها
على مقبرتها, مع أن حجة الوقف المذكورة قد عدلت بموجب حجتيّ الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 وأسقطت حصة الخيرات المذكورة, بعد أن نص الحجة الأخيرة أنها المعوّل عليها فيما غيرته, ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 103 ق أحوال شخصية القاهرة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان تقول إنه ولئن كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نص على تسليم أعيان الوقف إليها لتتولى إدارتها واستثمارها وجعل لرئيس مجلس إدارتها تمثيلها في كافة المنازعات المتعلقة بهذا الشأن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون حصة الوقف مفرزة غير متنازع عليها بينما النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وإنما يتعلق بخضوع الأطيان محل النزاع للوقف أصلاً وعدم قانونية استيلاء وزارة الأوقاف عليها دون سند ومن ثم فإن وزير الأوقاف وهو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن هيئة الأوقاف وحدها هي صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنة لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعي وعدم خضوعها للوقف وأن وزارة الأوقاف قد انتزعتها من مالكها دون سند من القانون فإن قيام النزاع على هذه الصور يحوّل للطاعنة مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهو صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 196 لسنة 61 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 176 ص 911

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

----------------

(176)
الطعن رقم 196 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة "محاماة" وكالة المحامي عن الخصم".
عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه. أثره. عدم قبول الطعن المقام منها.
(2) تنظيم. تعويض. دعوى " "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم للتعويض إذا تحقق موجبه. م 13 ق 106 لسنة 1976. القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد. خطأ.

----------------
1 - الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
2 - النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحطر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية, لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2267 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم تعويضاً طبقاً للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارين المبينين بالأوراق وقد أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1 لسنة 1980 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانهم من تعلية العقارين بالقدر المسموح بالنسبة لقانون المباني واستحقاقهم تعويضاً عن هذا الحرمان فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1986 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 2561 لسنة 103 ق القاهرة, وبتاريخ 14/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى لعدم تقديمها التوكيل الصادر منها للطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة في محله ذلك أن الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض استحقاقهم للتعرض مستنداً إلى أنهم تقدموا بطلب تعلية العقارين بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم 1 لسنة 1980 في حين أن المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 كفلت لهم الحق في التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجراء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 3396 لسنة 59 ق جلسة 17/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 175 ص 907

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، نائبي رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع ومندور شرف الدين.

---------------

(175)
الطعن رقم 3396 لسنة 59 القضائية

(2،1) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضي.
(2) اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به. تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها. أثره. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لها إثباتاً أو نفياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على قالة انتفاء عناصر المسئولية التقصيرية. مناقضته قضاءً قطعياً بثبوت تلك المسئولية.

-----------------
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة المبالغة في قيمة التعويض المقضي به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها, الأمر الذي لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف, ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً, بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضي به لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه "لم يقدم ثمة دليل على اعتقاله فعلاً في الفترة التي يزعم أنه اعتقل خلالها, وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر في الأوراق يساندها, كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده - الطاعن - لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ووجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى 13060 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ مائة ألف جنية تعويضا عما لحقه من ضرر مادي وأدبي من جزاء تعذيبه أثناء اعتقاله في الفترة من 26/ 4/ 1959 وحتى 1/ 4/ 1964، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 29/ 2/ 1988 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 4357, 5348 سنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 6/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على اعتقاله وعدم الاطمئنان لأقوال شاهديه لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولم تتأيد بدليل آخر يساندها في حين أن المطعون ضدهما لم ينفيا أصلاً هذه الوقائع ولم ينازعا في حدوثها إذ انصبت أسباب استئنافها على المبالغة في تقدير التعويض بمقبولة إنه جاء متجاوزاً الضرر الذي حاق به الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي, لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة المبالغة في قيمة التعويض المقضي به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها, الأمر الذي لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف, ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً, بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضي به لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه "لم يقدم دليل على اعتقاله فعلا في الفترة التي يزعم أنه اعتقل خلالها, وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر في الأوراق يساندها, كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده - الطاعن - لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ووجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3189 لسنة 58 ق جلسة 17/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 174 ص 903

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

-------------

(174)
الطعن رقم 3189 لسنة 58 القضائية

(1، 2) التزام "مصادر الالتزام". قانون. مسئولية. تعويض. تقادم "التقادم المسقط". دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن العمل المشروع".
(1) علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. قواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه. م 94 دستور 1964 م 42 ق 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة ولائحة المجلس. إخلال المجلس بالالتزام بتلك القواعد إخلالاً أُضير به أحد أعضائه. أثره. مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة بغير حاجة إلى نص خاص.
(2) التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. تقادم استثنائي. الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة. خضوعها للتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني. دعوى التعويض المقامة من أحد أعضاء مجلس الشعب ضد رئيسه بصفته لإسقاط العضوية عنه على خلاف ما يقضي به الدستور والقانون ولائحة المجلس. سقوطها بالتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 مدني.

----------------
1 - علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطه قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها في المادة 94 من دستور 1964 - الذي تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن في ظله - وفي المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد, ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها - إذا ما أضير به عضو المجلس - مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدينة مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك.
2 - التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة, وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذي يرتكن إليها الطاعن في دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل في وقوع تزوير في توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشرع فيسري في شأنه التقادم الثلاثي عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى 5644 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقال بياناً لذلك إنه كان عضواً منتخباً بمجلس الأمة عن دائرة فارسكور وبتاريخ 14/ 5/ 1971 أسقط المجلس عضويته على خلاف ما يقضي به الدستور والقانون ولائحة المجلس وبناء على توقيعات مزورة لأعضاء المجلس لاستكمال النصاب القانوني اللازم لإسقاط العضوية. وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك فقد أقام الدعوى بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/ 1/ 1987
بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2507 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 6/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن طلبه التعويض عن قرار إسقاط عضويته بمجلس الأمة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يطبق أحكام التقادم العادي دون نص المادة 172 من القانون المدني الذي لا ينطبق إلا على الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع وإذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها في المادة 94 من دستور 1964 - الذي تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن في ظله - وفي المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد, ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها - إذا ما أُضير به عضو المجلس - مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدينة مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك، وأن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة, وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذي يرتكن إليها الطاعن في دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل في وقوع تزوير في توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسري في شأنه التقادم الثلاثي عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من الطعن.

الطعن 3085 لسنة 61 ق جلسة 18/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 178 ص 920

جلسة 18 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري  ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(178)
الطعن رقم 3085 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2 - 4) تأميم. تعويض. دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". تقادم "تقادم مسقط" بدء التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(2) الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964. لازمه. عدم تطبيق أحكامه - أسهم ورؤوس أموال الشركات التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم. خضوع تلك الأموال للقرار بق 117 لسنة 1961.
(3) تقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياًً أو جزئياً. قوامه. أن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بقوانين التأميم.
(4) النص في المادة الثانية من القرار بقانون 117/ 1961 على اشتراط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والأسهم المؤممة. مؤداه. اعتبار هذه المدة أجلاً واقفاً. م 274/ 1 مدني. أثره. انفتاح باب المطالبة بالتعويض من تاريخ انقضاء هذا الأجل الواقف. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعنة بالتقادم بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البيّن من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما في أي من مرحلتي التقاضي وبذلك لا يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن اختصما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية - بعدم دستورية القرار بقانون 134/ 1964 - ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 117/ 1961 والذي نص في مادته الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة".
3 - البيّن من تقصي قوانين التأميم التي تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134/ 1964 المقضي بعدم دستوريته - ابتداء من القرار بقانون رقم 117/ 1961 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 123/ 1964 - أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معدلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون 117/ 1961 سالف الذكر.
4 - وإذ كانت الطاعنة تطالب بحقوقها التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 117/ 1961 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها في 20/ 7/ 1961 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني والتي يجرى نصها "(1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل...." وإذ أقامت الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم في 21/ 7/ 1991 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3184 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بسداد مبلغ 236361،360 جنيهاً وملحقاته الموضحة بصحيفة الدعوى. وقالت شرحاً لدعواها إنها ابنة المرحوم ...... وتستحق سبعة أثمان من تركته وتستحق أرملته ثمن الباقي وكان مورثها يمتلك عدداً من الأسهم في شركة باسيلي باشا للأخشاب والتي أُممت بالقانون رقم 117/ 61 والذي نص في مادته الثانية على أن تتحول أسهم وسندات الشركات المؤممة إلى سندات اسمية على الدولة مدة 15 سنة بفائدة 4% سنوياً, وقدرت لجنة التقييم قيمة السهم بمبلغ 7.440 جنيه, وبتاريخ 24/ 3/ 1964 صدر القرار بالقانون رقم 134/ 64 بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة والتي آلت ملكيتها للدولة بتعويض إجمالي مقداره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع تلك الأموال أقل من ذلك فيعوض بمقدار هذا المجموع وتطبيقاً لذلك أصدرت الشركة التجارية للأخشاب التي حلت محل شركة باسيلي باشا للأخشاب شهادة بعدد الأسهم التي تمثل قيمة التعويض المستحق لمورث الطاعنة ومقداره 15 ألف جنيه وعدد الأسهم التي بيعت له بلغت 31769 سهماً وقيمتها 236361،360 جنيه مودعة بنك الإسكندرية فرع الإسكندرية. بتاريخ 2/ 3/ 1985 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بالقانون 134 سنة 64 بتعويض أصحاب رؤوس أموال الشركات المؤممة بمقتضي قوانين التأميم تعويضاً إجمالياً. ويستحق للطاعنة باقي الأسهم التي آلت ملكيتها للدولة وقيمتها بالمبلغ المطالب به كما تستحق مبلغ 140181.810 جنيه قيمة فوائد عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 20/ 7/ 1961 حتى 20/ 7/ 1976 فضلاً عن الريع الاستثماري عن الفترة من 20/ 7/ 1976 وحتى تاريخ السداد ويقدر مقداره بمبلغ 519994.980 جنيه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط حق الطاعنة بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8310/ 107 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يجوز أن يختصما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله, لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان البيّن من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما الأول والثالث لم يختصما في أي مرحلة من مرحلتي التقاضي وبذلك لا يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن اختصما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة لهما وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم, فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في دفاعها بأن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ كان الدين نشأ في ذمة الدولة في 20/ 7/ 1961 تمثل في التزام الدولة بسداد قيمة الأسهم المؤممة وكان ذلك مقروناً بأجل واقف تحددت مدته بخمس عشرة سنة وبالتالي فإن التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وينقضي فيه الأجل المضروب, وكان الدين يستحق الأداء في 21/ 7/ 1976 فإن مدة التقادم تكتمل في 21/ 7/ 1991. وإذ أقيمت الدعوى في 6/ 3/ 1985 أي قبل اكتمال مدة التقادم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بسقوط حق الطاعنة بالتقادم على قول بأن واقعة أداء الدين مختلفة عن واقعة صرفه وخلص إلى أن الدين مستحق الأداء منذ تاريخ صدور القرار بقانون 134/ 64 وإذ انقضي أكثر من عشرين عاماً من هذا التاريخ حتى إقامة الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 ورتب على ذلك قضاءه السالف الذكر فإنه يكون قد خلط بين واقعة نشأة الدين وما يترتب عليها من وجود الدين وبين واقعة استحقاقه والتي يبدأ منها سريان التقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 25 لسنة 2 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون 134/ 1964 ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيق أحكام هذا القانون على أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي ألت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم وإنما تكون تلك الأموال خاضعة للقرار بقانون رقم 117/ 1961 والذي نص في مادته الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة..... وكان البيّن من تقصي قوانين التأميم التي تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134/ 64 المقضي بعدم دستوريته - ابتداء من القرار بقانون رقم 117/ 61 وانتهاء بالقرار بقانون رقم 123/ 64 - أن المشرع التزم فيها جميعاً بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون هذا التعويض معدلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المقررة بالقوانين المذكورة ووفقاً لما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 117/ 61 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تطالب بحقوقها التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 117/ 61 وكان هذا الأخير قد اشترط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها في 20/ 7/ 1961 ومن ثم فإن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء هذا الأجل الواقف في 21/ 7/ 1976 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني والتي يجرى نصها "(1) إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل....." وإذ أقامت الطاعنة دعواها في 6/ 3/ 1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم في 21/ 7/ 1991 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون بحث باقي الأسباب.

الطعن 4615 لسنة 61 ق جلسة 19/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 180 ص 931

جلسة 19 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(180)
الطعن رقم 4615 لسنة 61 القضائية

(4 - 1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم, وقف التقادم, قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "دعوى المضرور قبل المسئول" "الدعوى الجنائية". تعويض. استئناف.
 (1)
للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الحادث المسبب للضرر. اختلافها في هذا عن دعوى المضرور بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي يبدأ سريان تقادمها الثلاثي من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. م 172 مدني.
(2)
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
 (3)
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. علة ذلك. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه.
 (4)
وقوع تصادم بين سيارتين. تقديم النيابة العامة قائد إحداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنياً قبله. القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية. عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. إقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى. بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالي لهذا الانقضاء. لا يغير من ذلك استئناف المدعين بالحق المدني للحكم الجنائي. علة ذلك. اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها إلى موضوع الدعوى الجنائية.

----------------
1 - أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوي للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التي ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
2 - لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني دون التقادم المنصوص عليه في المادة 172 منه ويسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 ، 4 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه الطاعنان في دعواهما قبل المطعون ضدهما - المؤمن - هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم...... فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معني المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/ 2/ 1988 فإنها تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها, لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الصادر في استئناف المدعين بالحق المدني في الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2171 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. قبلت المحكمة دفع المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وقضت بسقوطها بالتقادم لحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1002 س 41 ق المنصورة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي على اكتمال مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني من تاريخ نهائية الحكم الحضوري الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1984 في الجنحة رقم 2 لسنة 1984 الواحات البحرية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية التي لم يكن الطاعنان من المدعين فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في 25/ 2/ 1988 في حين أنه يتعين حساب تلك المدة من 30/ 3/ 1985 تاريخ صدور الحكم في استئناف المدعين بالحق المدني في هذه الجنحة حيث تحدد في هذا الحكم المسئول عن الضرر فيبدأ من اليوم التالي لصدوره سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبالتالي تكون دعواهما بمنأى عن السقوط ويعيب الحكم القاضي بسقوطها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوي للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التي ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني دون التقادم المنصوص عليه في المادة 172 منه ويسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، ولما كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه الطاعنان في دعواهما قبل المطعون ضدهما هو - المؤمن - جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم 2 لسنة 1984 الواحات البحرية فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 من القانون المدني يتعذر عليهما المطالبة بحقهما. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19/ 5/ 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالي لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى الطاعنين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت في 25/ 2/ 1988 فإنهما تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها, لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الصادر في استئناف المدعين بالحق المدني في الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتي تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها، وإذ التزم الحكم بقضائه المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2353 لسنة 59 ق جلسة 19/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 179 ص 926

جلسة 19 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, محمد الجابري, ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

( 179 )
الطعن رقم 2353 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". إصلاح زراعي. قانون "تفسير القانون".
(1) خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها. أثره. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
(2) التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية.

-------------
1 - إذ كان البيّن من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على القصد من وصفة لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية, وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزرعة, وكان هذا الذي أوردة الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالاً، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعي أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى, ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 11979 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1957 استأجر والد المطعون ضدها منه جزء من حديقة المعهد الاكليركي ليقوم بزراعتها بصفة مؤقتة حتى يتم استكمال مباني المعهد, وأن المستأجر الأصلي قد توفى إلى رحمة الله تعالي وأن أحداً من ورثته لا يمتهن الزراعة وبوفاته ينتهي عقد الإيجار وقد أنذر المطعون ضدها - التي خلفت والدها في الإجارة - بتاريخ 29/ 4/ 1984 بانتهاء العلاقة الإيجارية وطالبها بتسليم العين المؤجرة ولما لم تستجب أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة المعادي الجزئية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6736 لسنة 103 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/ 4/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1957 قد ورد على أرض زراعية مما ينطبق عليه أحكام قانون الإصلاح استناداً إلى ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من الأرض منزرعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية في حين أن هذا يخالف الثابت بالشهادة المقدمة من الطاعن والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع تقع داخل كردون محافظة القاهرة وأن نية المشرع واضحة في استبعاد الأرضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وغيرها من الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وفقاً لما انتهى إليه تفسير اللجنة العليا المختصة بتفسير أحكام القانون سالف الذكر في التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين محل النزاع أرضاً زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه باستقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداًً بمكان وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها، ومن ثم فإن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقرر التفسيري رقم (1) لسنة 1963 قاصر على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شيء من أرضيها بإجراء التقسيم - طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبانٍ عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضي المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التي صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأرض منزوعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الري لها ومحيزة باسمها في الجمعية التعاونية الزراعية, وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتي تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزوعة, وكان هذا الذي أوردة الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الثابت بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالاً. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن العين محل التداعي أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى, ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.