الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 2818 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 165 ص 1006

جلسة 18 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

----------------

(165)
الطعن رقم 2818 لسنة 59 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". عقد "عقد الإيجار"
عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة.
 (2)حوالة "أثر الحوالة".
حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.

------------
1 - الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضى به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة.
2 - حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 5464 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الدكاكين الثلاثة محل النزاع وتسليمها إلى الثلاثة الأول بما فيها من منقولات موضحة بالكشف المرفق بعقد الإيجار. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 - استأجر السيدة........ هذه المحلات من....... ثم قامت بتأجيرها مفروشة إلى الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/ 2/ 1975 لمدة عشر سنوات تنازلت عنه إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976 والذي تنازل عنه بدوره إلى مالكي العقار وهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وإذ انقضى عقد الإيجار الأصلي فقد انقضى عقد الطاعن ويحق لهم طلب إخلاء تلك المحلات وبتاريخ 24/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1392 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 5/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المحلات الثلاثة موضوع النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 25/ 10/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء المحلات موضوع النزاع استناداً إلى أن الإيجار من الباطن الصادر له من المستأجرة الأصلية في 4/ 2/ 1975 لا يسري في مواجهة الغير إلا لمدة تسعة سنوات فقط، وأن عقد الإيجار الأصلي قد انقضى بتنازل المطعون ضده الرابع عنه إلى المطعون ضده الأول هذا رغم أن المطعون ضده الأول لا يعتبر من الغير وتكون مدة العقد نافذة قبله كما أن المطعون ضده الرابع لا يملك التنازل عن عقد الإيجار الأصلي إذ لم تقم المستأجرة الأصلية بسؤاله إليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة منه، كما أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين الخصوم - أن المستأجرة الأصلية للوحدات محل النزاع هي السيدة........ والتي استأجرت هذه المحلات الثلاثة من المالك السابق للعقار........ بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 ثم قامت بتأجيرها مفروشة من الباطن إلى الطاعن في 4/ 2/ 1975 وذلك لمدة عشر سنوات، وتم حوالة هذا العقد إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976، ومن ثم فإن ما ورد بعقد الإيجار من الباطن بشأن تحديد مدته بعشر سنوات يكون نافذاً قبل المحال له - المطعون ضده الرابع - ويحق للمستأجر من الباطن - التمسك قبله بكافة شروط العقد خاصاً بمدته وكيفية امتداده، كما يظل هذا الحق ثابتاً له قبل المطعون ضده الأول الذي يدعي بحوالته إليه من جانب المطعون ضده الرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى عدم جواز تمسك المستأجر من الباطن - الطاعن - بشرط عقده فيما يتعلق بمدته في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما خلص إلى انقضاء عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى إنهاء عقد الإيجار الأصلي بالتنازل لهم عنه من جانب المطعون ضده الرابع حسبما ورد بخطابه المؤرخ 31/ 1/ 1984 دون أن يكشف عن سنده - مما هو مطروح عليه من واقع - بشأن صفة المطعون ضده المذكور التي تخول له الحق في إنهاء عقد المستأجرة الأصلية المؤرخ 1/ 2/ 1975 رغم ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه لا يملك إنهاء عقد الإيجار الأصلي المبرم معها وأن الحوالة الصادرة منها مقصورة على عقد الإيجار من الباطن وحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاعه بشأن امتداد الإجارة من الباطن وفقاً لشروط هذا العقد وهو دفاع جوهري وقد تغير به - إن صح الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 62 ص 3067

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (62)
القضية رقم 1 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
(2) دعوى التفسير "لا تعد طريقاً من طرق الطعن على الأحكام".
دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما يستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إيهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
(3) تفسير "شرط الغموض - رفض الدعوى".
مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.

-------------
1 - وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
2 - دعوى التفسير لا تعد من طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
3 - وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1999، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 4/ 1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، لبيان ما إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين في الجمع بين المكافأة السنوية بنسبة 5% بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية التي تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1996 عمال كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية (في الدعوى الماثلة وآخرين) طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف قيمة الأرباح السنوية التي تقررت عن الأعوام من 1992 إلى 1995، والتي سبق للشركة المدعية خصمها من كل منهم أثناء صرف نسبة الـ 5% مكافأة سنوية لدى تنفيذها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة 6/ 4/ 1996 (محل طلب التفسير في الدعوى الراهنة)، وأثناء نظر دعواهم طلبت الشركة "المدعى عليها الأولى في الدعوى الموضوعية - المدعية في الدعوى الماثلة"، وقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات رفع طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه. وبجلسة 20/ 3/ 1999 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لتتخذ الشركة إجراءات رفع دعواها بشأن طلب التفسير، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - قد جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه الشركة المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

القضية 7 لسنة 23 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 63 ص 3073

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (63)

القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قوامها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة.
(2) دعوى دستورية "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

----------------
1 - قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم. إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها, فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بصفاتهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى عمله القضائي بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نُسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته في حالة ثبوتها، وعُرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وبتاريخ 4/ 8/ 1999 قضى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ونظراً لأن مجلس الصلاحية الذي أصدر الحكم تضمن في تشكيله عضوين ممن سبق لهم نظر الموضوع وشاركوا في إصدار قرار السير في الإجراءات ضده، فقد أقام الطعنين رقمي 133، 156 لسنة 69 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر وانعدامه لمخالفته نص المادتين (146/ 5، 147) من قانون المرافعات، وبتاريخ 12/ 6/ 2001 قضت الدائرة المذكورة بعدم قبول الطلب. فتقدم بالتماس إعادة النظر رقم 10 لسنة 2001 للسيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية بصفته لنظر الموضوع في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، إلا أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 30/ 6/ 2001 بعدم جواز الالتماس. وأوضح المدعي بأنه يفترض فيمن طلب إحالة العضو إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية دراسة الأوراق والانتهاء إلى المضي في دعوى الصلاحية أو التأديب، أو التخلي عنها، وبذلك يكون قد وقّر في وجدانه الرأي فيها، مما يؤثر على حيدته عند التصدي لموضوع الدعوى، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، من شأنه أن يُعدم النص المقضي بعدم دستوريته بأثر رجعي يرتد إلى يوم صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وإذا كان رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطلبين المقدمين منه، وحكم مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وعدم إعمال المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على حالته كلها عوائق مادية وقانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وما أدى إليه ذلك من استمراره في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة (5) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 4/ 8/ 1999 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2000.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن قضاء مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، والحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في الطلبين رقمي 133 و156 لسنة 69 قضائية بعدم القبول، والحكم الصادر من مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس في الطلب رقم 10 لسنة 2001، يشكل عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 11، 14، 16، 17، 18 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 64 ص 3079

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (64)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قومها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق، حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
(2) دعوى دستورية "حجية - الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية.

----------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 16 لسنة 1994، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها - لو صحت - أن تنال من صلاحيته، وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. وبتاريخ 13/ 3/ 1995 قضى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 16 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فتقدم إلى المدعى عليه الثاني بطلب لإعادته إلى وظيفته القضائية، وأقام الطلب رقم 12 لسنة 2000 أمام مجلس الصلاحية، كما أقام الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، طالباً الحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فالتفت الأول عن طلبه ولم يرد عليه، كما قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وقضى في الطلب الأخير بعدم قبوله. وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، من شأنه أن يعدم هذا النص بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وإذ لم يعمل المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وما أدى إليه ذلك من استمرار في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 13/ 3/ 1995 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن القرار السلبي الصادر من المدعى عليه الثاني، أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطلب رقم 12 لسنة 2000، أو الحكم الصادر في الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية "طلبات رجال القضاء"، يشكل أياً منها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 39392 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 17 / 4 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيـس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مــفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 39392 لسنة 66 ق. ع
المقــــام مـــن
……………….
ضـــــــــد
1- وزير الداخلية . 2- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
3ـ مدير مصلحة الأمن العام . 4ـ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ... بصفاتهم.
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى)
بجلسة 18/1/2020 فى الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق.
--------------

الإجـــــــراءات
بتاريخ 14/3/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المطعون فيه، الذى قضى فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلًا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعى مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى موضوع الطعن .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 7/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع؛ فنظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 3 /2021 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
--------------

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/9/2018 أقام الطاعن الدعوى رقم 61585 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعه من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل في التجارة والأعمال الحرة المشروعة، وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر مما منعه من أداء فريضة الحج ، ونعى المدعى على القرار المطعون عليه مخالفته أحكام الدستور والقانون ، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان
وبجلسة 18/1/2020 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ، تأسيسا على أن البادي من ظاهر الأوراق أن استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر إنما كان بناء على ما أفادت به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أن المدعي وشهرته…. مسجل معلومات تحت رقم 2601 مطروح عن نشاطه في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة وسبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 187 لسنة 2008 جنايات الضبعة مخدرات وسبق اعتقاله عدد ست مرات آخرها بالقرار الوزاري رقم 2162 / 2 في 27 / 10 / 2010 حدًّا لخطورته البالغة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة ، وبتاريخ 18/ 4 /2013 تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه المذكور لجلبهم شحنة من مخدر الحشيش تناهز الاثنين والعشرين طنا من دوله المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية تسمى ( ..) وتحمل علم جزر القمر وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 19 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام لعام 2013 م وأعيد قيده برقم 12521 / 245 جنايات محرم بك لعام 2013 ، وبتاريخ 24 /4/ 2013 تم إدراج المذكور على قائمة ترقب الوصول والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة بميناء الوصول بكتاب الإدارة رقم 34 لعام 2013، وبتاريخ 26/10/2016 تم تعديل إدراج المذكور إلى قائمة منع السفر والضبط والتفتيش والعرض على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء السفر بكتاب الإدارة رقم 86 لعام 2016 وأن المذكور من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مجال جلب المخدرات ، ولما كانت الأوراق بحسب البادي تحمل صحة ما ذكرته الجهة الإدارية تبريراً لمسلكها فى استمرار إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر مما ينفى عنها إساءة استعمال السلطة فيما قامت به من إدراج المدعى بقوائم الممنوعين من السفر حتى الآن ، فإنه – والحال كذلك – يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد جاء مستهدفاً المصلحة العامة قائماً على سببه المُبرِر له مُتفقاً وصحيح حُكم القانون على نحو ينتفى معه رُكن الجدية ، وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث رُكن الاستعجال لعدم جدواه .
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون لصدور القرار المطعون فيه من جهة غير مختصة وغاصبة لاختصاص السلطة القضائية حيث طلبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصلحة الجوزات وضعه على قوائم الممنوعين من السفر فى حين أن النيابة العامة كانت تحقق فى المحضر رقم 12521 /245 جنايات محرم بك عام 2013 وهى الجهة المختصة وحدها بالأمر بمنع الطاعن من السفر، ولا يجوز لأية جهة أخرى منعه من السفر حتى ولو تصدق على ذلك بقرار من وزير الداخلية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لنصوص الدستور وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا ، على النحو الموضح تفصيلا بتقرير الطعن ، واختتم الطاعن بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإدراجه بقوائم الممنوعين من السفر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمه من تلك القوائم .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه عملاً بحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توفر ركنين مجتمعين: أولهما- ركن الجدية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء ، وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن: حرية التنقل والإقامة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يحددها القانون .

ومفاد هذا النص أن الدستور حظر بنص صريح اللفظ والدلالة المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة فى أحوال يحددها القانون . وقد ورد هذا النص فى الدستور الحالى ترديداً لما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق . دستورية ، بجلسة 4/11/2000 ، ومحكمة النقض فى الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988 ، ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12251 لسنة 57 ق عليا – بجلسة 6/4/2013 من أن حرية التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستورياً ، عصية على النيل فيها بحرمان أو تقييد لأوجه ممارستها بإفتئات ، إلا إذا كانت ثمة ضرورة استلزمها التحقيق وبحيث يصدر بذلك أمر من القاضي المختص أو النيابة العامة على وفق أحكام القانون
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن أدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من وزير الداخلية دون صدور أمر بذلك من قاض مختص ولا من النيابة العامة بمناسبة تحقيق تجريه ، الأمر الذى يكون معه قرار الإدراج صادراً عن غير مختص بإصداره ومشوباً بذلك بعيب الاختصاص الجسيم لما به من تعدّ على اختصاص السلطة القضائية المقرر فى المادة 62 من الدستور سالفة البيان، ومن ثم يكون هذا القرار مرجحاً الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، ويتوفر من ثمَّ ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه .
ولا ينال من تلك المبررات التى ساقتها جهة الإدارة من معلومات تفيد خطورة الطاعن الإجرامية فى جلب المخدرات، ذلك لأنه أيا كانت درجة خطورته فلا تقيم اختصاصاً لغير القضاء فى الإدراج لكون هذا الاختصاص مقصوراً عليه بنص دستورى وهو أمر لا تجوز مخالفته .

كما أنه لا ينال مما تقدم ما تذرع به دفاع الدولة من أن القرار الطعين استند إلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قوائم الممنوعين من السفر، الذى أجاز أن يكون الإدراج بناء على طلب جهات حددها فى مادته الأولى ومن بينها مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ، ومدير مصلحة الأمن العام ، لأن ذلك مردود بأن هذا النص منسوخ حتماً بقوة الدستور السابق والحالى اللذين استوجبا للمنع من السفر صدور أمر قضائى مسبب ، وأكدت على هذا الحكم المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف الإشارة إليه إذ ذكرت أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك منظماً القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها ، وأى نص يخالف هذه الأصول يعدُّ منسوخاً حتماً بقوة الدستور ذاته باعتباره القانون الأسمى ،الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه الصادر عن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر مشوباً بعيب الاختصاص ، دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية فى تصحيح الإجراء والعرض على السلطة القضائية المختصة بخصوص ما نسب للطاعن .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال : فإن استمرار إدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر يشكل قيداً على حرية من الحريات اللصيقة بشخص الطاعن بحرمانه من حقه الطبيعى فى التنقل والسفر دون سند صحيح من القانون ، بما يمس ولا شك مصالح مشروعة له فوق ما يمثله من نيل من هذا الحق الطبيعى ، وهى كلها نتائج يتعذر تداركها حال استمرار تنفيذ هذا القرار .
وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه الجدية والاستعجال ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير النهج ذاته، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن هذا الحكم
يكون قد صدر مخالفاً صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فى محله ، مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184من قانون المرافعات .

فلهـــــــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 5 من رمضان سنة 1442 هجرية، الموافق 17 من إبريل2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.