الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

الطعن 27 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيـرى طه النجـار ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
هانى سيد محمد ضاحى، بصفته نقيب المهندسين
ضـــد
1- منال صلاح الدين الملا
2- غادة عماد فكرى بخيت

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادر أولهما بجلسة 23/ 8/ 2020، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الآخر الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، ووقف تنفيذ الحكم الأخير، والاعتداد بالحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 4/ 2018، عقد مجلس النقابة العامة للمھندسين اجتماعه الأول، وشكل ھيئة مكتب مجلس النقابة، دون دعوة المدعى عليھما المنتخبين في الانتخابات التي أجرتھا النقابة للدورة 2018/ 2022، مستندا للحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2018، في الدعـوى رقم 461 لسنة 2018 مستعجل القاھـرة بوقف إجراءات انتخابات الإعـادة على مقعد رئيس نقابة المھندسين الفرعية بالقاھرة، ووقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمھندسين بالقاھرة والشُعب، التى أجريت يـوم 23/ 2/ 2018، واستمـرار تولـى مجلـس إدارة نقابـة المھندسيـن الفرعية بالقاھرة إدارة شؤون النقابة. طعنت المدعى عليھما على قرار النقابة العامة السالف أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًــا على أن الأحكام الصادرة من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة السالفة، صادرة من جھة قضائية لا ولاية لھا في نظر ھذا النزاع، وأن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في حكم أصدرته جھة القضاء الإداري، ينتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، والتى تندرج ضمن منازعات القانون العام، وتختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، ورتب على ذلك بطلان انعقاد مجلس النقابة العامة بتاريخ 11/ 4/ 2018، دون دعوة الأعضاء المنتخبين لدورة 2018/ 2022، فأقــام المدعــى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة2020 تنفيذ وقتى القاهرة، أمـام محكمة القاهرة للأمـور المستعجلة، بطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، فى الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 23/ 8/ 2020، قضت المحكمة - فى مادة تنفيذ وقتية - بوقف تنفيذ هذا الحكم، تأسيسًا على خلو قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من نص يوسد الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام التي تصدرھا محاكمه، معتبرًا أن حكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه، منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لھا فى نظر المنازعة في تنفيـذه، وتأيــد هـذا القضاء بالحكـم الصـــادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة. ومن جهة أخرى: أقامت المدعى عليهما أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس النقابة العامة لنقابة المھندسين بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 28/ 3/ 2021، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه يعتبر سندًا تنفيذيــا استوفى مقوماته، واجب النفاذ، صادر من محكمة مختصة ولائيــا، لم يقض بإيقاف تنفيذه من المحكمة المختصة ولائيا أو إلغائه، بما يجعله صالحًــا لترتيب آثاره القانونية. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًــا بين حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 23/ 8/ 2021، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020 فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 2021، في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فقد أقام الدعوي المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعــذر تنفيذهمـا معًا، يقتضيهـا أن تتحقق أولاً مـن وحـدة موضوعهمـا، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصــل فيما إذا كان تنفيذهمــا معًا متعــذرًا، وهــو ما يعنــى أن بحثهــا فى تعــذر تنفيــذ هذيــن الحكمين، يفترض تناقضهمــا، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إن كان موضوعهما مختلفًا.
متى كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكمين اللذين شكلا حدى التناقض أن أولھما، حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعويين رقمى 847 و848 لسنة 2020 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاھرة، والآخر هو حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وأنھما واجبــا التنفيذ، وصدرا من جھتي قضاء مختلفتين، كما تعامد الحكمان على موضوع واحد هو حسم النزاع فى مسألة أولية هى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى المنازعة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وتناقضا في حسم ھذا الأمر بحيث يتعذر تنفيذھما معا، مما تغدو معه الدعوي المعروضة قد استوفت شروط قبولھا.
وحيث إن قضاء ھذه المحكمة قد جري على أن المفاضلة التي تجريھا بين الحكمين النھائيين المتناقضـــين لتحدد على ضوئھما أيھما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جھات القضاء المختلفة.
وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جھة القضاء الإداري التي تستھدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعھا بأنھا منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابھا - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، وبالتالي تظل لھا الطبيعة الإدارية وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، التى عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالي لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. واتساقا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقـرة الأولى من المـــادة (15) منه، على أنه فيما عدا المنازعـات الإدارية التي يختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص....، ونصت المادة (188) من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وإذ خالف حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة، الصادر بجلسة 23/ 8/ 2020، في الدعويين رقمي 847 و 848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستعجل مستأنف القاھرة ھذا النظر، وفصل في منازعة تنفيذ متعلقة بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، فإنھما يكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًــا عليھما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، حريين بعدم الاعتداد بھما، والاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/ 8/ 2020، فى الدعويين رقمي 847، 848 لسنة 2020 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الصفة في الدعوى



استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع يستقل به قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.الحكم كاملاً




المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها.الحكم كاملاً




إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى



التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.الحكم كاملاً




التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلى الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) .الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم وضع الطاعن تحت نظر محكمة الموضوع ما يفيد سابقة القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن. التفاتها عن هذا الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً




دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات .الحكم كاملاً




ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية .الحكم كاملاً




وجوب إبداء الخصم لدفاعه في الدعوى الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى لو تعارض بعضها مع البعض الآخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى



الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. عدم سريان المادة 95 مرافعات التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.الحكم كاملاً




ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم يظهر في الخصومة باسمه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - التدخل في الدعوى




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.الحكم كاملاً




التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً




التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.الحكم كاملاً




إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعد طرفاً أصلياً وليست طرفاً منضماً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. للخصوم أن يعقبوا على رأي النيابة فيها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم، ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن "النيابة العامة ممثلة في شخص وكيلها الأستاذ..قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه وانتهت في ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير استئناف، ومسودة الحكم المستأنف وترجئ إبداء رأيها في الموضوع حتى يتم ذلك".الحكم كاملاً




تدخل. الحكم بعدم قبوله. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه فى طلب التدخل. استئنافه الحكم بعدم قبول تدخله. جوازه. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن



اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة




إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا حضرا وقت النطق به.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.الحكم كاملاً




فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص



أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.الحكم كاملاً


الاثنين، 27 يونيو 2022

الطعن 294 لسنة 39 ق جلسة 6 / 6 / 2002 إدارية عليا مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 1 ص 7

جلسة 6 من يونيو سنة 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(1)

الطعن 294 لسنة 39 ق "توحيد مبادئ"

مجلس الدولة - أعضاء - نائب رئيس مجلس الدولة - ربط المعاش.

الأجر الأساسي الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، ويتم ربط الاشتراك بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا. يستثنى من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه - كما أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي - استقرت أحكام محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هي آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - كما انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001 إلى تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي، وبناء عليه فإن المادة (124) منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويسوى معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير - مؤدى ذلك: أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة، أي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القاعدة العامة - تطبيق.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في تسوية جميع حقوقه التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهريا، تأسيسا على أنه لا يوجد سند قانوني للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسي في هذا الصدد.

وقال الطاعن شرحا لطعنه، إنه تخرج في كلية الحقوق في عام 1961، وعين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 29/8/1961، وتدرج في هذه الوظائف إلى أن عين نائبا لرئيس مجلس الدولة في 29/8/1990 ثم تقدم باستقالته بتاريخ 31/10/1991 وفي شهر سبتمبر 1992 ورد إليه إخطار ربط المعاش وتضمن تحديد مجموع المعاش المستحق له بمبلغ 544.53 جنيها، وقيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 3167.94 جنيها.

وأضاف أن ربط حقوقه التأمينية على هذا النحو قد خالف القانون، فتظلم منه إلى الهيئة في 19/10/1992 ولم يتلق ردا. كذلك فقد وقع خطأ عند حساب مدة اشتراكه في التأمين حيث تبلغ 2 يوم، 2 شهر، 30 سنة تجبر إلى 3 شهور، وليس كما ورد في الإخطار 21 يوما، 1 شهر، 30 سنة.

واستطرد أنه لا يوجد أدنى سند قانوني للالتزام بحد أقصى للأجر الأساسي، وأن القاعدة في تحديد أجره الأساسي هي التقيد بأجره المقرر في قانون توظفه، وأنه من المسلم به أنه يعامل من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير معاملة الوزير طبقا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في ضوء تفسيرها بقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق. وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.

ومن حيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ......".

وتنص المادة (20) من القانون على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1) ......... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ....... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه".

ومؤدى ذلك أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، المخاطبين بأحكام هذا النص، هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا.

وطبقا للنص يستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.

ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ....".

فإن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972، ينص في المادة (70) منه، بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "...... وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .....".

وجرت أحكام محكمة النقض على أن ما تضمنه هذا النص، يكون هو الواجب التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء والنيابة العامة فيما أورده من أحكام ومزايا، روعي فيها تكريم القضاء وتأمين رجاله، لذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن ذلك النص "مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين، ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة".

(حكم محكمة النقض، دائرة طلبات رجال القضاء، الطعن رقم 104 لسنة 64ق، جلسة 19/10/1999، راجع أيضا الطعن رقم 12 لسنة 69ق، جلسة 27/3/2002).

كذلك ينص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في المادة (14) منه على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة".

وقد انتهت المحكمة الدستورية في القضية رقم 3 لسنة 21ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001، إلى تسوية معاش الأجر الأساسي لعضو المحكمة الدستورية العليا، الذي بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، هو من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة، ويكون ما جرى به نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...." هو المطبق في هذا الشأن. فمعاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.

ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير. وفي شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي، فقد قضت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984، بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، على أن يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وكان قد قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي.

وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992، صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص في مادته الثالثة على أن: "يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، و149 لسنة 1988، و123 لسنة 1989، و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1992 ما يلي:

1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.

2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه.

3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.

4- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر.

5- .............

6- .............

ومفاد ذلك أمران: الأول – أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997، إعمالا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، أضحت – باستثناء القدر الزائد عن الحد الذي عينه البند (2) – جزءا من نسيج هذه الأجور، وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها. الثاني – أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، لم يعد سقفا نهائيا للمعاش، وإنما أبدل المشرع به سقوفا أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبي للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.

وحيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائما علة شرعة النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، وإتباع الحكم العام. متى كان ذلك، وكان البين من تقصي علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي – الذي ما فتئ مواكبا نظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها – أنه قد استهدف تكريم شاغلي منصب الوزير ومن في حكمهم، تقديرا لجلال قدرهم، ورفعة شأنهم، وحفاظا على مستوى معيشي معين لا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة، والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه، فإذا تبين أن النص العام، وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشا أفضل لهم، تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى – في الوقت ذاته – إلى تحقيق علة التشريع، وإلا انقلب النص الخاص وبالا على من تقرر لمصلحتهم، وهو ما ينافي قصد المشرع.

وحيث إنه لما سبق، فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساسي المقرر لشاغل منصب الوزير، عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساسي الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين، وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة.

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا كانت على حق حينما رأت العدول عما سبق أن انتهت إليه من رفض بعض الطعون المقامة من مستشاري مجلس الدولة (الطعنان رقما 1813 لسنة 35 ق.ع و2041 لسنة 37 ق.ع)، وذلك لكي تعمل صحيح أحكام النصوص التي تعالج معاشات أعضاء مجلس الدولة من جهة، ولتنسق أحكامها مع أحكام سابقة صادرة من محكمتي النقض والدستورية العليا من جهة أخرى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بأحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ثانيا: إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلا لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، سوي معاشه عن الأجر الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.