الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 24157 لسنة 66 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 154

جلسة 25 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
--------------
(18)
الطعن 24157 لسنة 66 ق
خيانة أمانة . تبديد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
متي يعد الاختلاس تبديداً معاقباً عليه ؟
المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة .
إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة ..... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين .... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : اختلست المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... والمسلمة إليها على سبيل الوديعة فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بمالكتها . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس منقولات مسلمة إليها على سبيل الأمانة قد شابه القصور في التسبيب إذ قصر في التدليل على أركان الجريمة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة .... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين ..... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11684 لسنة 66 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 17 ص 149

جلسة 25 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عثمان متولي ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
------------
(17)
الطعن 11684 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . تهرب ضريبي .
الإجراء المنصوص عليه في المادة 191 من القانون 57 لسنة 1981 . حقيقته ؟
قصد المشرع من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في صوره الثلاث . ماهيته ؟
طلب رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى دون اعتبار لمرتكبيها . مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه . إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . كفاية اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها دون اعتبار لشخص مرتكبها .
تحديد شخص المتهم . بيان جوهري في الإذن .
(2) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تهرب ضريبي .
ثبوت قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية . أثره : زوال القيد الوارد على النيابة العامة . حقها في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالمخالفة لهذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
(3) اختصاص " الاختصاص نوعى " .
النص في المادتين 2 ، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على إلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتوقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوع عنها الدعـوى . مفاده ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن ، وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... . الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهن بأنهن وآخر : 1- بصفتهن ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية تهربن من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطهن في تقسيم وبيع الأراضي والمقاولات خلال الأعوام من 1980 حتى 1986 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وذلك بأن قدموا الإقرارات الضريبية السنوية بالاستناد إلى دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات مصطنعة مع تضمنها بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الحقيقية التي أخفوها عن علم مصلحة الضرائب . 2- بصفتهن سالفة الذكر لم يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديهن من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . وأحالتهن إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهن طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهمات لرفعها بغير الطريق القانوني .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الدخل - الأرباح التجارية - قد شابه الخطأ في القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن على الرغم من طلبها ذلك بكتابها المرفق عن الجريمة المذكورة والذي لا يلزم فيه تعيين المسئول عنها ودون أن يعمل الأثر العيني لذلك الطلب دون النظر لأشخاص المتهمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البيِّن من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من مصلحة الضرائب في 4 من فبراير سنة 1988 بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخر خلاف المطعون ضدهن عن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية التي رفعت بشأنها الدعوى على المطعون ضدهن في 5 من يونيه سنة 1995 بعد صدور الطلب المذكور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن , وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 52071 لسنة 74 ق جلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 16 ص 135

جلسة 23 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة .
--------
(16)
الطعن 52071 لسنة 74 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . اتفاق . اشتراك .
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة .... وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ..... مدير شركة ..... على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل - المتهم الخامس - المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات 580ر2 مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ 441000ر3 ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة .... وثبت من التحقيقات أن المؤجر .... الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى .... عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين ..... منسوب صدورهما للشركة ..... ، ..... منسوب صدورها للشركة ...... لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجاري المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجاري المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي ..... ، ..... مؤرختين ..... ، ...... وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس ..... وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن ...... المحامي بشركة ..... للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل ..... تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ 400 ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل 500 ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ 2 مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها 6ر1 مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وإمعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ 45 جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في .... لنقل المخزن الخاص به من ..... إلى آخر ..... ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ ..... وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم ..... وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ ..... ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم ...... لسنة ...... إداري شرطة ...... أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسة الشاهد الأول ...... كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني ...... والشاهد الثالث ..... المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت 6ر2 مليون جنيه حتى ..... بعد تهميش الفوائد من ..... وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة ... التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل ..... إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد الحكم ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف ..... بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخولة له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن ...... دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها 128 ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ 45 ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل الحكم أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ 5ر2 مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجاري بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده الحكم من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها الحكم في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- ..... 3- ..... 4- ..... " الطاعنين " 5- .... بأنهم : المتهمين من الأول حتى الرابع (أ) : بصفتهم موظفين عموميين " الأول مدير بنك ..... فرع ..... والثاني المشرف على إدارة البضائع والثالث مدير الاعتمادات وخطابات الضمان والرابع أمين المخزن بالبنك سالف الذكر إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها " سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه والمملوك للبنك جهة عملهم بأن وافق الأول والثاني وآخر مجهول على منح شركة ..... للتجارة والتوكيلات التجارية التي يمثلها المتهم الخامس تسهيلات بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة وبما يفوق أصول العميل المستثمرة ودون ضمانات حقيقية كما وافق الأول والثالث على إصدار خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية وأثبت الرابع استلامه وإيداع بضائع وهمية بمخزن المتهم الخامس لدى البنك على خلاف الحقيقة فمكنوه بهذه الحيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر غير المتهم الرابع بقصد التزوير في محررات البنك جهة عمله " إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في مالها بنصيب " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بحافظتي إيداع البضائع رقمي .... و.... المؤرختين ..... ، ..... استلامه وإيداعه البضائع مشمولهما بمخزن المتهم الخامس لدى البنك بزعم أنها مقدمة كضمان للحد الممنوح له على خلاف الحقيقة ، واشترك المتهمون سالفو الذكر مع المتهم الخامس وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين عرفيين هما فاتورتا شراء البضائع المؤرختان ..... ، ..... بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات بقيمة البضائع المطلوب إثباتها فقام الخامس والمجهول باصطناعهما على غرار الصحيح منها واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها لإدارة البضائع بالبنك محتجا بما ورد بها ولإعمال أثرها وقام الرابع بإثباتها بسجل البضائع بالبنك. (ب) بصفتهم سالفة الذكر حصلوا للمتهم الخامس بغير حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن منحوه المبالغ موضوع التهمة الأولى في صورة تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية وبلا صلاحيات وبدون ضمانات حقيقية قاصدين من ذلك تظفيره بها دون حق. (ج) بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجنايتين موضوع الوصفين السابقين مما أضاع على البنك جهة عملهم مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة على المتهم الخامس فوائدها بمثل ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب . المتهم الخامس : (أ) اشترك مع المتهمين من الأول إلى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم آنفاً بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قدم طلبات الحصول على هذه التسهيلات وفاتورتي بضائع مصطنعة لإثبات شرائه هذه البضائع مشمولها كضمان للتسهيلات الممنوحة له على خلاف الحقيقة وقام بسحب تلك المبالغ بدون حق استناداً إليها فوقعت منهم الجرائم سالفة البيان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو فاتورة شراء البضائع المؤرخة ...... وذلك بطريق الاصطناع بأن حرر بيانات غير حقيقية بشرائه وسداده قيمة البضائع المدعي تخزينها بمبلغ 168670 جنيه واشترك مع آخر مجهول في تزوير الفاتورة المؤرخة ...... بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريرها وجعلها على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقام باستعمال هذين المحررين فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما للبنك سالف الذكر للحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113 /1 ، 114 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/ﻫ ، 211 ، 214 , 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبعزل الأول والثاني والثالث والرابع من وظيفتهم وألزمتهم متضامنين برد مبلغ ...ر441ر3 جنيه للجهة المجني عليها وبتغريمهم مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير المحررات واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام والتربح قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة ومعماة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه لم يبين كيف أن الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على المال العام ودور كل منهم تحديداً ومدى اختصاصه بالأفعال التي نسبها الحكم لكل منهم من واقع التوصيف الوظيفي والمرجع العملي ، ولم يدلل على توافر التضامن فيما بينهم جميعاً عن كافة المبالغ المقول بضياعها على البنك ودون أن يستظهر عناصر الاشتراك في حقهم . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة .... وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ..... مدير شركة ..... على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل - المتهم الخامس - المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات 580ر2 مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ 441000ر3 ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة .... وثبت من التحقيقات أن المؤجر .... الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى ..... عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين ...... منسوب صدورهما للشركة ...... ، ...... منسوب صدورها للشركة ...... لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجاري المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجاري المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي ...... ، ...... مؤرختين ...... ، ...... وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعى أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس ...... وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن ...... المحامي بشركة ...... للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معاً وترتيباً على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهمون الأول والثاني والثالث بمنح العميل ...... تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ 400 ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل 500 ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ 2 مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها 6ر1 مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وإمعاناً في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ 45 جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في ...... لنقل المخزن الخاص به من ...... إلى آخر ..... ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ ..... وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم ..... وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ ...... ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم ..... لسنة ..... إداري شرطة ..... أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسة الشاهد الأول ..... كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني ..... والشاهد الثالث ..... المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت 6ر2 مليون جنيه حتى ..... بعد تهميش الفوائد من ..... وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة ... التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل ..... إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد الحكم ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف ..... بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخولة له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن ..... دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها 128 ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ 45 ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل الحكم أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ 5 ر2 مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجاري بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس ، وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده الحكم من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها الحكم في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25457 لسنة 70 ق جلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 15 ص 132

جلسة 23 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
----------
(15)
الطعن 25457 لسنة 70 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سرقة . قصد جنائي .
نفي الحكم بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدي المطعون ضده في جريمة سرقة . كاف لحمل قضائه . ما دام ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الرد على ما ساقه المطعون ضده من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام وكل دليل من أدلة الاتهام . غير لازم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة نعي الطاعن على إحدى دعاماته . ما دام أقيم على دعامة أخرى تحمله .
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى إلي دائرتها الأصلية بعد رفض طلب الرد . غير مقبول . ما دامت المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر المختصة بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض .
2 - لما كان لا يجدي الطاعن النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ..... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله .
3 - لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ..... الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (ماكينات نسيج) والمسلمة إليه على سبيل الوديعة حال كونه وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليهم المالكين وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - عدلت القيد والوصف بجعله جنحة سرقة المعاقب عليها بالمادة 318 عقوبات وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض ، ولا يجديه النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ..... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله ، وكان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23422 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 14 ص 128

جلسة 21 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(14)
الطعن 23422 لسنة 66 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
خلو الحكم من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعدم بيان الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشتري أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ..... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : مدير مسئول عن شخص اعتباري (مدرسة .....) خاضعة لقانون الضرائب على المبيعات لم يقدم الإقرار الضريبي المطلوب قانوناً في الميعاد المقرر قانوناً كما لم يؤدي كامل الضريبة المستحقة عن المنتج . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 16 ، 41 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وادعى وزير المالية " بصفته " قبل المتهم مدنياً بمبلغ 30ر40548 جنيه كتعويض مستحق . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه بصفته بمبلغ ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " بصفته " مبلغاً وقدره أربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهاً وثلاثون قرشاً كتعويض .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع المبدى من وكيل المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاصة بضريبة المبيعات . ثالثاً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... .. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة ولم يورد الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشترى أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ..... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19998 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 13 ص 124

جلسة 21 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، رفعت طلبة نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(13)
الطعن 19998 لسنة 66 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب معيب " . شهادة زور . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً. كاف لسلامته .
وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها غيابياً ومن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة شهادة زور .
ــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ...... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه شهد زوراً وآخران . وطلب عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه " الطاعن " وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشهادة الزور قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت في الدعوى ولم تفطن لسابقة حكمها إيقاف الفصل فيها لحين الفصل في الطعن بالنقض في الدعوى رقم .... لسنة ... أحوال شخصية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : (حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ..... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23947 لسنة 66 ق جلسة 19 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 12 ص 121

جلسة 19 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
---------------
(12)
الطعن 23947 لسنة 66 ق
قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . محكمة دستورية . غش . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس . مقتضاه : إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية . اعتباره أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟
تقدير موجبات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبه بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة ..... قضائية دستورية- بعد صدور الحكم المطعون فيه- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باع وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم مستوردة وسجق " غير صالحة للاستهلاك الآدمي على النحو المبين بتقرير اللجنة مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/2 ، 5/3 ، 6/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبة بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي ..... ، ...... لسنة .... قضائية دستورية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ