الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 289 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 88 ص 583


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(88)
الطعن رقم 289 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية".
إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

---------------
الاستهلاك الاستثنائي - وفقاً للمادة 7 من قانون رقم 60 سنة 1941 - يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي ومن ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2339 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب تأسيساً على أنه يملك صيدلية ومستشفى ببلدة قها وحددت المصلحة أرباحه التجارية عن الفترة من سنة 1947 - والسنوات من سنة 1948 حتى سنة 1950 ورأس ماله المستثمر - بمبالغ متفاوتة - فطعن في تلك التقديرات أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتعديل تلك الأرباح وتأييد قرار المأمورية عن رأس ماله - وطلب في عريضة دعواه تعديل قرار اللجنة وتطبيق القانون 240 لسنة 1952 فيما يختص بسنة 1948 ثم أضاف لذلك في مذكرة له طلب الحكم باعتماد 50% من قيمة هذه المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة.
وبتاريخ 31/ 5/ 1953 حكمت المحكمة أولاً - عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بتأييد قرار اللجنة - ثانياً - عن ضريبة الأرباح الاستثنائية باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثالثاً - إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وجعل أرباح سنة 1948 هي سنة القياس... إلخ.
فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد رقم 401 تجاري سنة 70 ق طالبة بمذكرتها الختامية في الموضوع أصلياً إلغاء حكم محكمة أول درجة في قبولها النظر والفصل في الطلب الخاص باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي - واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف فما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية - وتأييد قرار لجنة الطعن عن فترة سنة 1947 وعن سنة 1948... إلخ.
وبتاريخ 15/ 4/ 1954 حكمت المحكمة في الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية من اعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثانياً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وقد طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين محصل أولهما أن الحكم المطعون فيه وإن قرر أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي إلا أنه أخطأ في تطبيق هذا المبدأ على ما استخلصه من وقائع الدعوى - ذلك أن منشآت المباني للمستشفى والصيدلية أقامها الطاعن في سنة 1947، 1948 وموضوع الضريبة الخاصة كان معروضاً برمته على اللجنة وطلبه الاستهلاك الاستثنائي لم يكن سوى وسيلة من وسائل الدفاع فيها إذ أن هناك أرباحاً استثنائية تسمح بالاستهلاك وأن عدم تقديمه طلب الترخيص في الميعاد المقرر باللائحة التنفيذية لا يسقط حقه في إجراء الخصم - ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن مدى عدم انطباق شروط المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 على طلب الاستهلاك الذي توافرت شروطه ولا تملك المصلحة أن تحرمه من الحق الذي منحه إياه القانون - ومحصل السبب الثاني قصور تسبيب الحكم المطعون فيه ومخالفته الثابت من وقائع الدعوى وذلك لما قرره من عدم توافر شروط تلك المادة مستنداً إلى عبارات غامضة واعتباره أن ضريبة الأرباح الاستثنائية لم يكن مطروحاً أمرها على المحكمة وأن أصول الاستهلاك غير معروفة مع أن هذه الأصول هي رأس مال المنشأة المستحدثة بعد أول يناير سنة 1941 وقد قدرته مصلحة الضرائب وكان محل جدل أمام لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه بما قرره الحكم المطعون فيه من أن نص المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 "يدل على أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي" ومن أن "تلك الأصول غير معروفة لدى المحكمة ولا يجوز تأسيس الحكم على أمر مجهول".
وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ولا قصور. ذلك أن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها - وليس في أوراق الطعن ما يفيد هذا البيان ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.

الطعنان 262 لسنة 25 ق ، 342 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 18 ص 161


جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(18)
الطعنان رقما 342/ 25، 262/ 26 القضائية

(أ) إعلان "الشخص الذي يوجه إليه الإعلان" "إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 مرافعات" "ما يتعلق بالشركات التجارية". نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.
(ب) استئناف "رفعه" "بعريضة - بتكليف بالحضور".
اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.
(ج) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
مثال في دفع ببطلان الاستئناف.

-------------------
1 - لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها - ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لما.
2 - تفرق المادة 405 من قانون المرافعات في صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر في هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب.
3 - إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأي في خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون ليه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18 من يونيه سنة 1949 أقام السيد/ عبد السميع الفكهاني أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4915 سنة 1949 ضد رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بصفتيهما، وقال في بيانها إن الشركة المذكورة تعاقدت معه في ديسمبر سنة 1944 على أن يعمل بها مديراً للمشتريات بمرتب شهري قدره ستون جنيهاً وجلده متممة للمرتب ومكافأة سنوية جرى بها العرف بالشركة وأنه واصل المثابرة على العمل بالشركة باجتهاد ولقى مقابل ذلك كل رعاية وتقدير من الرؤساء المهيمنين على إدارة الشركة. وفي يوليه عام 1946 كلفه رئيس مجلس إدارة الشركة بتصريف بضاعة مزجاة من أقمشة شركة البيضا تبلغ قيمتها مليوناً من الجنيهات تقريباً - وذلك بناءً على قرار لجنة المشتريات الصادر في 9 من مايو سنة 1946 ورغم أن تصريف البضاعة كان عسيراً - فقد وفق بجهده إلى التخلص منها بثمن معقول، ولكن الشركة رفضت أن تصرف له عمولته عن هذا العمل وتقدر بنسبة 1% من الثمن بحسب ما جرى به العرف بحجة أنها لا تستحق إلا عن البيع بالتجزئة. واستطرد المدعي قائلاً إنه أصيب بمرض شديد هو الذبحة الصدرية أقعده عن العمل مرات ثلاث خلال عامي 1948 و1949 وإن الشركة أبلغته في 11/ 6/ 1949 بقطع مرتبه ومكافأته عن المدة الثالثة، فرد عليها في 18/ 6/ 1949 بإنذار يبدي فيه استعداده لاستئناف عمله إذا ردت إليه الشركة المبالغ التي خصمتها منه وتصحيح الوضع فيما يتعلق بأجازته المرضية. ولكن الشركة لم تجبه إلى طلبه وأبلغته بخطابها المؤرخ 13/ 9/ 1949 باعتبار العقد بينها وبينه مفسوخاً منذ 11/ 6/ 1949 بغير مكافأة وبدون إعلان. وطلب المدعي إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م - منه مبلغ 528 ج مقدار مرتبه الذي قطع عنه منذ أول أبريل حتى 15 من سبتمبر سنة 1949، ومبلغ 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945 و1948 و1949 ومبلغ 2450 ج و345 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947 و1948 و1949 حتى 15 من سبتمبر من هذه السنة الأخيرة، ومبلغ 10000 ج قيمة التعويض عن الفصل من العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، ومبلغ 288 ج مقدار استحقاقه في صندوق الادخار ومبلغ 12960 ج و550 م مقدار العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا وطلبت الشركة المدعى عليها رفض الدعوى برمتها - وقضت محكمة أول درجة في 31 من مايو سنة 1954 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ 772 ج و308 م ويمثل قيمة المكافآت التي يستحقها عن سنة 1948 ومقدار ماله من رصيد بصندوق الادخار لدى الشركة. ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف السيد/ عبد السميع الفكهاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 792 سنة 71 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وتمسك بطلباته أمام محكمة أول درجة طالباً تعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م كما استأنفت الشركة ذات الحكم أمام المحكمة نفسها مرة بالاستئناف رقم 854 سنة 71 ق بعريضة أودعتها قلم الكتاب، ومرة بالاستئناف رقم 960 سنة 71 ق بورقة تكليف بالحضور. ثم تنازلت الشركة عن استئنافها الأول، وطلبت باستئنافها الثاني الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بمبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف المرفوع من السيد/ الفكهاني دفعت الشركة ببطلانه شكلاً استناداً إلى أن الطلبات التي رفعت بها الدعوى تنظر على وجه السرعة باعتبارها ناشئة عن عقد العمل، فيكون بذلك الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها هو التكليف بالحضور لجلسة محددة لا بإيداع العريضة قلم كتاب المحكمة. وفي 31 من مايو سنة 1955 بعد إذ قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، قضت بإثبات تنازل الشركة عن استئنافها رقم 854 سنة 71 ق وبقبول استئنافها رقم 960 سنة 71 ق شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من إلزام الشركة بأن تدفع للسيد/ الفكهاني مبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من السيد/ الفكهاني قضت المحكمة ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بمبلغ 12960 ج و550 م قيمة العمولة التي يدعيها السيد/ الفكهاني عن تصريف أقمشة البيضا، فقد قضت بصحة الاستئناف عن هذا القسم وقبوله شكلاً، وفي موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف السيد/ الفكهاني بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة لدى المستأنف عليها من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1%، وصرحت للشركة المستأنف عليها بالنفي بذات الطرق - وبعد أن تم التحقيق وسمع شهود الطرفين، قضت المحكمة بتاريخ 15 من أبريل سنة 1956 في موضوع الاستئناف عن هذا القسم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام شركة بيع المصنوعات المصرية بأن تدفع للمستأنف مبلغ 11014 جنيهاً. وفي 5 من يوليو سنة 1955 طعن السيد/ الفكهانى بطريق النقض في الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 فيما قضى به من بطلان استئنافه بالنسبة لجميع طلباته فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف منسوجات البيضا، وذلك بالطعن رقم 342 سنة 25ق. وطعنت الشركة بتاريخ 23 من مايو سنة 1956 في هذا الحكم أيضاً، وفي الحكم الصادر في 15 من أبريل سنة 1956 وانصب طعنها في الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 على ما قضى به من صحة الاستئناف عن القسم الخاص بعمولة تصريف منسوجات البيضا وبقبوله شكلاً بالنسبة لهذا القسم، وقيد طعن الشركة برقم 262 سنة 26 ق. وبالنسبة للطعن الأول دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبوله شكلاً للتقرير به وإعلانه إلى غير ذي صفة. وعرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1959 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية لنظره بجلسة 17 ديسمبر سنة 1959 بعد أن صممت النيابة العامة على رأيها الذي انتهت فيه على ما جاء بمذكرتها إلى طلب رفض الطعن دفعاً وموضوعاً. وأجل نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة من جلسة لأخرى حتى جلسة 12 يناير سنة 1961 لنظره مع الطعن الثاني. وعرض الطعن الثاني على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلسة 15 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد أن صممت النيابة على رأيها بطلب نقض الحكمين المطعون فيهما، ودفع المطعون عليهم الأول والثاني والثالث بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ولبطلان إعلانه إلى باقي المطعون عليهم من ورثة المرحوم عبد السميع الفكهاني. وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة في 12 من يناير سنة 1961 قررت ضمه إلى الطعن الأول.
عن الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية
وحيث إن الشركة المطعون عليها في هذا الطعن دفعت بعدم قبوله شكلاً وقال في بيان هذا الدفع إن الطاعن قرر بالطعن ضد السيد/ عبد الحميد الشريف بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة والسيد/ محمد لطفي محمود بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بينما الحقيقة أن الأول لم يكن رئيساً لمجلس الإدارة وأن الثاني انقطعت صلته بها، ولم يعد عضواً منتدباً لإدارتها منذ 22/ 6/ 1955 قبل التقرير بالطعن في 5/ 7/ 1955، وعلى ذلك يكون الطعن قد قرر به وأعلن لغير ذي صفة إلى من لا يمثل الشركة المطعون عليها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطعن وجه إلى شركة بيع المصنوعات المصرية، فقد ذكر بالتقرير به اسم الشركة، وأعلن هذا التقرير بمركز إدارتها وسلمت صورة الإعلان إلى موظف مختص بالنيابة عن مديرها. ولما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - وكان الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها - فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها بطلب التقرير بالطعن، وإعلانها بهذا التقرير بمركز إدارتها على النحو المتقدم يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة 14 فقرة رابعة من قانون المرافعات. دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ في أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين لها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على ثلاثة أسباب تتحصل في النعي على الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 بالخطأ في القانون وفي الإسناد وبقصور التسبيب إذ قضى في الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من الطاعن ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيا عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف أقمشة شركة البيضا. ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر جميع المبالغ المطالب بها فيما عدا العمولة مبينة على عقد العمل ورتب على ذلك وجوب نظر الدعوى بشأنها على وجه الاستعجال ورفع الاستئناف عنها بطريق الإعلان المباشر لجلسة محددة لا بطريق إيداع العريضة في قلم الكتاب، فإن مؤدى ما ذهب إليه هو وجوب رفع استئنافين عن حكم واحد أحدهما بطريق الإيداع عن مبلغ العمولة والثاني بطريق الإعلان عن المبالغ الأخرى. وليس في القانون نص يقول ذلك، وإنما تقضي المادة 41 مرافعات بجواز رفع دعوى واحدة ولو تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فيصدر فيها حكم واحد، ويرفع استئناف واحد عن هذا الحكم. وما دام الاستئناف قد رفع صحيحاً بالنسبة لأحد الطلبات، فهو صحيح بالنسبة للباقي لأن الدعوى لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بإجراءاتها. ويضيف الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن دعواه رفعت أمام محكمة أول درجة بالنسبة لجميع طلباته على أساس القانون العام لا على أساس عقد العمل الفردي، وأنها لم تنظر على وجه الاستعجال، وإنما اعتبرت من الدعاوى الواجب تحضيرها، واستمرت هكذا إلى أن أحيلت للمرافعة بعد أكثر من سنة، فلم تكن تملك المحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن تغير السبب الذي بنيت عليه الدعوى بل كان يتعين عليها أن تنظرها على نفس الأساس الذي استند إليه الطاعن عند رفعها وهو القانون العام - ولكن الحكم المطعون فيه قرر اعتبار طلباته فيما عدا العمولة مترتبة على عقد العمل الفردي واتخذ من تغيير وصف الدعوى على هذا النحو بالنسبة لبعض الطلبات أساساً للقول بوجوب نظرها على وجه السرعة والحكم ببطلان الاستئناف عنها لعدم رفعه بطريق الإعلان المباشر، دون التفات لدفاعه وبالرغم من أن طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي كان يخضع لأحكام القانون العام إذ أن قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لم يكن يكفل تقرير مثل هذا التعويض ولم يكن القانون رقم 317 لسنة 1952 قد صدر بعد عند رفع الدعوى في 18/ 10/ 1948.
وحيث إن هذا النعي مردود في كافة وجوهه ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص ما يلي: "إن السيد/ عبد السميع الفكهاني رفع الدعوى الابتدائية بمطالبة شركة بيع المصنوعات المصرية بمبلغ 27726 ج و895 م وملحقاته، وذكر تفاصيل هذا المبلغ مجزئاً له ومبيناً سبب استحقاق كل جزء منه، فقال إن منه 528 ج عن الشهور من إبريل إلى منتصف سبتمبر سنة 1949، 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945، 1948، 1949، 2450 ج و390 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947، 1948، 1949 حتى 15 سبتمبر منها و10000 ج قيمة التعويض عن فصله عن العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، و288 ج قيمة استحقاقه في صندوق الادخار، 12960 ج و550 م قسمة العمولة التي يستحقها عن تصريف الراكد من أقمشة شركة البيضا طبقاً اللجنة التي فوضت في ذلك" واستطرد الحكم يقول بعد أن حدد مقدار كل مبلغ وبين وجه المطالبة به "إنه بالنسبة لهذه المبالغ عدا المبلغ الأخير فإنها لا شك مترتبة على عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة، وبذلك تنظر دعوى المطالبة بها على وجه الاستعجال ويكون الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر بشأنها هو طريق الإعلان المباشر لجلسة محددة. أما وقد رفع الاستئناف من الفكهاني عنها بطريق إيداع العريضة فقد وقع الاستئناف بالنسبة لها باطلاً" ولما كانت المادة 405 مرافعات تفرق في صدد شكل الاستئناف بين نوعين من الدعاوى، بأن قررت بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 - ومنها الدعاوى المستعجلة وتلك التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة - بأن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور، أما الدعاوى الأخرى فجعلت استئنافها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وإذا لم يرفع الاستئناف على النحو المتقدم بالتفرقة السالفة الذكر فإنه يقع باطلاً، وكانت المادة 43 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 الذي رفعت الدعوى في ظله تنص على أن الدعوى التي ترفع تطبيقاً لأحكام يكون نظرها على وجه الاستعجال، وكان يتأدى من هذه النصوص قيام التفرقة بين الطلبات المتعددة في الدعوى الواحدة ولو فصل فيها بحكم واحد وذلك لإطلاقها وإقامة البطلان جزاء على مخالفتها بغير قيد. فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلبات متعددة بعضها مترتب على قانون عقد العمل الفردي مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه الاستعجال والبعض الآخر ما ينظر بالطريق العادي وصدر في الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع وقد اجتمعت به دعوى متعددة في خصومة واحدة يلزم المستأنف بتبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد، حتى لا يلحقه البطلان في شق منه، مما يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور، وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد أسبغ على طلباته عند رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وصفاً لا يتفق وحقيقة الواقع بأن أخرجها من نطاق قانون عقد العمل الفردي رغم ما هو ثابت من أن بعضها مترتب على رابطة عمل تخضع لهذا القانون في انعقادها وآثارها وانقضائها - ذلك أنه إذا كان للخصوم أن يكيفوا طلباتهم بما يرونه إلا أنهم يتقيدون في ذلك سواء من حيث بيان القانون الواجب التطبيق على موضوعها أو تحديد شكل الادعاء بها وإجراءاته في كافة مراحله بالوصف الصحيح الذي تتبينه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى. وغير صحيح ما قرره الطاعن في سبب النعي من أن القانون العام وحده هو الذي كان يكفل الحكم في طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي وقت رفعه الدعوى في 18/ 10/ 1949 دون قانون عقد العمل الفردي، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى كانت تنص على أنه "يجوز أن يمنح الطرف الذي أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعويضاً تقدره المحكمة بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ".
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس متعين الرفض.
عن الطعن رقم 262 سنة 26 قضائية
وحيث إن المطعون عليهم الثلاثة الأول في هذا الطعن دفعوا بعدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وقالوا في بيان هذا الدفع إن التوكيل بالطعن قد صدر من السيد/ مصطفى حسني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره ممثلاً لها، بينما ينص القانون الأساسي للشركة على أن رئيس مجلس إدارتها وحده هو الذي يمثلها أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء على ما جاء بالمادة 29 من القانون الأساسي لنظامها إلا أنه يبين من الاطلاع على أصل سجل محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة المرفق بملف الطعن إنه بتاريخ 6 من مايو سنة 1956 انعقد مجلس الإدارة وقرر بالإجماع تفويض/ السيد مصطفى حسني نائب رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته، وخوله الحق في توكيل من يشاء من المحامين أو غيرهم في الدفاع عن حقوق الشركة سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها - لما كان ذلك فإن التق ير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة أمام القضاء، ويكون الدفع المقدم من المطعون عليهم في هذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن المطعون عليهم السالف ذكرهم دفعوا كذلك بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه، وقالوا في بيان هذا الدفع إنه بعد وفاة مورثهم المرحوم عبد السميع الفكهاني في 27/ 9/ 1959 كان على الشركة الطاعنة أن تعلن جميع ورثته بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً، غير أن الأوراق المقدمة منها تفيد حصول إعلان بعضهم في غير محال إقامتهم وهم المطعون عليهم الثاني والثلاثة الأخيرون، ذلك أن الطاعن وجه الإعلان إليهم بالمنزل رقم 10 بشارع مرزباخ بمصر الجديدة على اعتبار أنهم يقيمون به، في حين أنه محل إقامة عز الدين الفكهاني وحده. هذا إلى أن المحضر إذ أثبت أنه وجد المسكن مغلقاً لم يقم بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة، مما يؤدي إلى عدم صحة الإعلان بالنسبة لهذا الأخير أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن الشركة الطاعنة لم تقم في 26 من يونيه سنة 1960 بإعلان المطعون عليهم بشارع مرزباخ رقم 10 بمصر الجديدة إلا بعد أن تبينت من التوكيلات الصادرة منهم إلى الأستاذين محمد عبد الله محمد وعوض نجيب المحامين في 11، 15/ 10/ 1959، و10/ 9/ 1959 والمودعة بملف الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية المرفوع منهم ضد الشركة الطاعنة والمضمون إلى هذا الطعن والمودعة صورها بملف هذا الطعن - إنهم يقيمون جميعاً بالعنوان السالف الذكر. وغير صحيح ما يدعيه المطعون عليهم من أن المحضر لم يقم بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص ذلك أن الثابت أنه توجه في 26/ 6/ 1960 إلى العنوان المذكور في الساعة 9 و35 دقيقة صباحاً فوجد مسكن المطعون عليهم مغلقاً بسبب سفرهم إلى الإسكندرية، فانتقل في ذات اليوم الساعة 1 و10 دقيقة مساء إلى قسم مصر الجديدة وأعلنهم بتقرير الطعن وسلم صورة إلى مندوب القسم ووجه إليهم إخطاراً بذلك في اليوم التالي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 إنه إذ قضى بصحة الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني عن القسم الخاص بعمولة تصريف بضاعة شركة البيضا وبقبوله شكلاً عن هذا القسم - قد شاب قضاءه هذا قصور في التسبيب. وتقول الطاعنة في بيان ذلك إنها دفعت ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق لعدم رفعه بطريق التكليف بالحضور ولكن بإيداع العريضة بقلم الكتاب، وأسست هذا الدفع بالنسبة لطلب العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا على أن هذا الطلب يستند إلى عقد العمل الفردي المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأن تصريف منتجات شركة البيضا مما يدخل في نطاق أعمال وظيفته كمدير للمشتريات باعتبار هذه الإدارة مشرفة على المشتريات والمبيعات معاً إذ لم يكن بالشركة إدارة خاصة بالمبيعات، ولكن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض هذا الدفع والحكم بصحة الاستئناف بالنسبة لهاذ الطلب على ما ذكره المطعون عليه في صحيفة دعواه من تفصيل لأجزاء المبلغ المدعى به وسبب المطالبة بكل جزء، وما صوره المطعون عليه من الدفاع للمطالبة بقيمة عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا باعتبار أنه قد فوض بأداء هذا العمل تفويضاً مستقلاً عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة، دون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الشركة الطاعنة أو يحقق صحة الوقائع التي صورها المطعون عليه واتخذها الحكم أساساً لقضائه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني برمته بما في ذلك استئنافه عن القسم الخاص بطلب عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا وذلك استناداً إلى أن طلبات المطعون عليه جميعها ناشئة عن عقد عمل فردي، وأن العمولة المطلوبة لا تعدو أن تكون أجراً ربطته الشركة التي يعمل بها مقابل أدائه عملاً معيناً لديها هو تصريف أقمشة شركة البيضا وأن هذا العمل مما يدخل في نطاق وظيفته بالشركة كمدير للمشتريات بها. وجاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يلي "إن السيد الفكهاني يصور الأمر بشأنه على اعتبار أنه تعويض أو تكليف مستقل بأداء عمل منفصل عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة مقابل عمولة يتقاضها عنه زائداً عن مرتبه المبين بعقد العمل. ويقول في تفصيل ذلك إن عقده ينص على تعيينه مديراً للمشتريات، أما العمل الذي يقول إنه كلف به فهو لا يدخل في عمل المشتريات الذي عين بالعقد للقيام به، إنما هو عملية مستقلة بتصريف وبيع منتجات لشركة البيضا كانت راكدة بشركة بيع المصنوعات. وقد كان تكليفه بمثابة عقد مستقل عن عقد العمل ليتولى تصريف تلك البضائع الراكدة مقابل عمولة يتقاضاها عن مبيعاته. وبما أنه على أساس هذا التصوير تكون مطالبته بقيمة عمولته التي يدعيها مبنية على أساس عقد آخر غير عقد العمل الفردي، وبذلك فلا تنطبق على دعواه في هذا الشأن المادة 118 مرافعات ويكون الاستئناف عن الحكم في هذا الشق من دعواه بطريق إيداع العريضة قلم الكتاب صحيحاً وينبغي رفض طلب الحكم ببطلانه" ولما كان مؤدى هذا الذي قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير، وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص - وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1% - يؤيد عدم استقرار الرأي لدى محكمة الموضوع في خصوص ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين بشأن العملية المذكورة متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه - لما كان ذلك وكانت المسألة المعروضة على محكمة الموضوع وهي تكييف العلاقة بين الطرفين يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه، إذ أغفل بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض هذا الحكم يستتبع نقض الحكم الموضوعي الصادر في 15 من إبريل سنة 1956.

الطعن 573 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 3 ص 54


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(3)
الطعن رقم 573 لسنة 25 القضائية

قانون "تطبيق القانون في الزمان". ضرائب "وعاء الضريبة" "التكاليف على الربح" "المرتبات والأجور" "المكافآت".
جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة. هذا الوضع كان قبل العمل بالقانون 138/ 1948. تعديله للمادة 39 ونصه على أن الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح هو مرتب شهرين.
مثال لحكم أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها إذ استند في رفض إضافة مكافآت صرفت لبعض موظفي شركة عن عامي 1946، 1947 - قبل صدور الق 138/ 1948 إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة. خطأ في القانون.

-------------------
الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948 - وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946، 1947 - أي قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948 - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها مما يعد خطأ في القانون يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 17 من مايو سنة 1953 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1858 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب تطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 9 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من عدم أحقيتها في أن تخصم من أرباحها مبلغ 4330 جنيهاً في سنة 1946 ومبلغ 4732 جنيهاً و548 مليماً في سنة 1947، والحكم بحقها في حساب هذه المبالغ ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح استناداً إلى أنها قد صرفت لبعض موظفيها بالإضافة إلى مرتباتهم تنفيذاً لقرار صادر من إدارة الشركة إلى رئيس حساباتها. فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 28 من فبراير سنة 1952 برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 728 سنة 71 ق تجاري. وفي 21 من أبريل سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير قدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في الأول من نوفمبر سنة 1955، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من فبراير سنة 1960، فأصدرت قرارها بإحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد إذ صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الشركة في أن تخصم من أرباحها المبلغين اللذين صرفتهما لبعض موظفيها في عامي 1946 و1947 على ما قرره من أن الشركة بعد أن وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت تعادل مرتب شهرين تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن هذا الحد من المكافآت الذي يجوز خصمه من الأرباح وهو مرتب شهرين لم يقرر إلا بقانون 138 لسنة 1948 الذي لم يصدر إلا في 16 من أغسطس سنة 1948 وقد دفع هذان المبلغان في عامي 1946 و1947 أي قبل سريان هذا القانون. ولكن المحكمة الاستئنافية أعملت حكم المادة 39 بنصها المعدل بأثر رجعي على المبلغين محل النزاع دون أن تلتفت إلى عدم جواز سريان التعديل على الماضي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المحكمة الاستئنافية استندت في تبرير قضائها برفض طلب الشركة الطاعنة بإضافة مبلغي 4330 جنيهاً و4732 جنيهاً و548 مليماً إلى التكاليف التي تخصم من أرباح عامي 1946 و1947 على التوالي. استندت إلى ما قررته من "أن الظاهر من مراجعة الملف الفردي أن الشركة وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت توازي مرتب شهرين، وبذلك تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك طبقاً لنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939" ولما كان الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين قد تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948، وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، وكانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946 و1947 أي قبل صدور القانون 138 لسنة 1948 وكان الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه قد استند في قضائه إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه، وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون 138 لسنة 1948، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها، مما يعد خطأ في القانون يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

الطعن 317 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 19 ص 173


جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(19)
الطعن رقم 317 لسنة 26 القضائية

(أ) استئناف "طريقة رفعه" "بتكليف بالحضور".
الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر. منها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة.
نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا المحكمة. مناطه أمر الشارع في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر.
(ب) استئناف "طريقة رفعه" "بتكليف بالحضور - بعريضة". ضرائب "رسم الأيلولة على التركات".
خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون. هذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فيه من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة.

--------------
1 - الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر.
2 - خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى المتعلقة بغرض رسم أيلولة على التركات على وجه السرعة - ولم تحل المادة 38 منه إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - التي تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة - وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون - وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة والتي يجب رفع الاستئناف عنه بتكليف بالحضور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى الابتدائية بصفته منفذاً لوصية المرحومة لوجيا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1951 وتقرير عدم خضوع أموال التركة لرسم الأيلولة مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وقال في بيان دعواه إن الموصية أوصت بأموالها لجمعية خيرية ثم توفيت في 26/ 2/ 1952 وقدرت مأمورية الضرائب تركتها بمبلغ 1336 جنيهاً و795 مليماً يستحق عليها رسم أيلولة مبلغ 227 جنيهاً و359 مليماً ومبلغ 11 جنيهاً و375 مليماً رسوم بلدية فعارض في هذا التقدير أمام لجنة الطعون التي قررت تأييده فأقام هذه الدعوى وفي 22 من أبريل سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم استحقاق رسم الأيلولة. استأنفت مصلحة الضرائب الحكم ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني وبتاريخ 17 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة بقبول الدفع وببطلان الاستئناف وبإلزام المستأنفة بالمصروفات وفي 25 من يونيو سنة 1956 قررت الطاعنة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة الفحص فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره أمامها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم اعتبر الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة ورتب على ذلك أنه كان يجب أن يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب ثم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف وقد ارتكن الحكم إلى أن المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 قد أحالت فيما يختص برسم الأيلولة إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن هذه المادة متصلة اتصالاً وثيقاً بالمادتين 94 و99 من نفس القانون ولا يتصور تطبقيها بمعزل عنهما وهما صريحتان في وجوب الفصل في قضايا الضرائب على وجه السرعة هذا الإضافة إلى أن روح التشريع في الضرائب إنما تهدف إلى طبعها بطابع السرعة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف للقانون لأن المادة 54 المذكورة والتي أحالت إليها المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إنما تحدثت عن أمور ثلاثة هي الجهة التي يجوز الطعن أمامها وميعاد الطعن وقابلية جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للاستئناف أما كيفية نظر الطعن فقد تناولتها المادة 94 من ذات القانون ولم تحل إليها مواد القانون رقم 142 لسنة 1954 وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن اتجاهه في شأن الطعون الخاصة برسم الأيلولة في عدم التزام الأحكام الواردة في المادة 94 من القانون 14 لسنة 1939 التي تقضي بنظر الطعن على وجه السرعة ويؤكد ذلك أن المشرع رغم تعديله القانون 14 لسنة 1939 تعديلاً جوهرياً بالنسبة لطريقة رفع الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية بوضعه المادة 54 مكرراً لم يلغ المادة 54 الأصلية كما لم يعدل حكم المادة 38 من القانون 142 تعيلاً يتسق وما جاء في النص الجديد هذا ومن المقرر أن الفصل في الدعاوى على وجه السرعة يجب أن يقرر بنص صريح لما يترتب على ذلك من آثار خاصة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ونص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 وبعد تعديلها بهذا القانون ثم نص المادتين 94 و99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ثم نص المادتين 405 و118 من قانون المرافعات بعد أن أورد الحكم هذه النصوص قال: "وحيث إن المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أحالت إلى النظام المتبع في القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة عند ما نصت على اتباع ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون وحيث إن المادة 54 لم تستوعب وسائل ونظم الطعن الواجب اتباعها ومراعاتها عند نشوب خلاف حول المنازعات الضريبية بل جاءت هذه الوسائل والإجراءات متفرقة في مواد أخرى منها المادتان 94 و99 سالفا الذكر. وحيث إنه مما لا شك فيه أن المادة 54 متصلة اتصالاً وثيقاً بالمادتين 94 و99 ولا يتصور تطبيقها في معزل عنهما وحيث إن روح التشريع في المسائل الضريبية إنما تهدف إلى توحيد الإجراءات في نواحيها المختلفة ودمغها بطابع السرعة يؤيد هذا النظر ما جاء في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 18 لسنة 1954. وحيث إنه يبين مما تقدم أن الإجراءات التي يجب اتخاذها في الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة هي بعينها التي يجب اتخاذها بالنسبة للطعون الضريبية التي تسري عليها المواد 54 و94 و99 سابقة البيان وهي أن تنظر على وجه السرعة تطبيقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور..." وهذا الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن الدعاوى التي يرفع الاستئناف عن أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في قانون آخر، وقد خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة، والمادة 38 منه لم يرد في نصها إحالة إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. يؤكد ذلك أن القانون رقم 99 لسنة 1949 كان قد أورد في المادة 30 نصاً مماثلاً لما ورد في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وقد رأى المشرع أن الإحالة إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تكفي في ذاتها لتطبيق نص المادة 94 من هذا القانون ولهذا صدر القانون رقم 21 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 المشار إليها ونص فيها على وجوب الفصل في الطعون المتعلقة بضريبة الإيراد العام على وجه السرعة ولا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954 لأن هذا القانون لم يعدل به نص من نصوص القانون قم 142 لسنة 1944 وإنما عدل به نص الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه يكفل نوعاً من التناسق بين بعض القواعد المتعلقة بالضريبة على أرباب المهن الحرة والقواعد المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

الطعن 24 لسنة 26 ق جلسة 2 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 24 ص 199


جلسة 2 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(25)
الطعن رقم 24 لسنة 26 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ".أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.

---------------
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيه، والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها رأي النيابة وأمم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام - ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن لأن صيغة إعلان التقرير قد خلت من ذكر صفتها كوصية للخصومة على ولدها القاصر وهي الصفة التي التزمتها في رفع الدعوى ابتداءً والتزمها الطاعنان في الاستئناف وصدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإذا كانت المادة 429 مرافعات قد نصت على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - فإن الغرض المقصود من هذه المادة هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وبمن رفع الطعن ومن وجه إليه - وكل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض. فإذا أعلن الطعن إلى المطعون عليها باسمها دون ذكر صفتها وكان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قد خاصمت وخوصمت بهذه الصفة وأن تقرير الطعن قد وجه إليها بهذه الصفة. فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن إذ المفهوم أن الطاعنين إنما قصدا إعلانها بصفتها الملحوظة في الحكم المطعون فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين أبديا بالجلسة المحددة أخيراً لنظر الطعن سبباً جديداً قررا أنه متعلق بالنظام العام يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه خلا من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 مرافعات.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول هذا السبب لأنه وهو لا يتصل بالنظام العام قد أبدى بعد المواعيد المقررة للطعن - ولذلك لم تثره النيابة ولا دائرة الفحص. وأنه يبين من ملف قضية الاستئناف المنضمة أن المذكرتين المقدمتين في الاستئناف موقع عليهما من الأستاذ عبد الوكيل جابر ممثل النيابة وقد أشار الحكم إلى هاتين المذكرتين في أسبابه.
وحيث إن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها - والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفاله الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها - ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما استلزمه من بيانات رأي النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضى اعتبار البطلان المترتب على إغفال هذا البيان من النظام العام. ولا يغني عن ذلك البيان ذكر أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي - ذلك أن هذه العبارة لا تؤدي بذاتها إلى معرفة اسم هذا العضو وهو أمر لازم للتحقق مما إذا كان ذا صفة في تمثيل النيابة ومتصفاً بالصلاحية التي يتطلبها القانون فيه - لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه "عن النيابة العامة قدمت مذكرتها المؤرخة 28 فبراير سنة 1956 وقدمت مذكرة إلحاقية مؤرخة 10 أبريل سنة 1956 طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أبدتها تفصيلاً" - دون أن يفصح الحكم عن اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي - وكانت المادة 349 مرافعات على ما سلف القول قد رتبت البطلان على إغفال هذا البيان الجوهري الذي لا يغني عنه ذكر اسم ممثل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم ولو كان هو الذي وقع على مذكرة النيابة لأن ذلك لا يدل بذاته على أنه هو الذي أبدى الرأي في القضية - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 1 لسنة 28 ق جلسة 16 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 256


جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
----------------
(34)
الطعن رقم 1 لسنة 28 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية". نظام عام. نيابة عامة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.

---------------
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان"، ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حال كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 32 سنة 1953 دمنهور الشرعية بشأن استحقاقهما في وقف والدهما المرحوم خليفة علي محمود الصادر به الإشهاد الشرعي المؤرخ غرة ربيع الأول سنة 1314 الموافق 10 من أغسطس سنة 1895 محكمة مديرية البحيرة الشرعية وتطلب كل منهما الحكم - أولاً - باستحقاقهما للسكنى في ثلث المنزل الموقوف وبقائها مستحقة لذلك حتى 14 سبتمبر سنة 1952 - ثانياً - باستحقاقهما منذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لقيراطين وربع قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها الأطيان الموقوفة وما يتبعها بعد استبعاد 2 ف و18 ط وهو المقدار الذي تضمن غلته المرتب الخيري مع إلزام المطعون عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - ودفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف الأطيان لمضي المدة المانعة من سماعها كما دفعوا بمخالفة الدعوى لشرط الواقف، وقررت المحكمة ضم هذين الدفعين للموضوع وكلفتهم الجواب عن موضوع الدعوى فاعترفوا بالوقف وبإنشائه وشروطه وتنظر المدعى عليه الأول عليه ووضع يده على أعيانه وأن المدعتين من الموقوف عليهم أولاد الواقف وأنكروا ما عدا ذلك وطلبوا أصلياً التقرير بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها بحالتها وقالوا إنه لا مانع لديهم من الحكم لكل من المدعيتين باستحقاقها لقيراط ونصف قيراط من الأطيان الموقوفة. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً للمدعيتين على المدعى عليهم بصفاتهم. أولاً - برفض الدفعين المضمومين. ثانياً - باستحقاقهما مناصفة حتى 14 سبتمبر سنة 1952 للسكنى في نصف المنزل ورفضت ما عدا ذلك من طلباتهما بالنسبة لحق السكنى فيه وباستحقاقهما مناصفة كذلك ومنذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لأربعة قراريط ونصف القيراط في فاضل ريع الثمانية عشر قيراطاً المذكورة وأمرت المدعى عليهم بعدم التعرض لهما في ذلك وألزمتهم بالمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى المحكمة العليا الشرعية وقيد استئنافهما برقم 34 سنة 1955 طالبتين - أولاً - قبوله شكلاً - ثانياً - إلغاء الحكم الصادر برفض دعواهما في الزيادة عن الريع من استحقاق سكنى المنزل والحكم لكل منهما بالزيادة - ثالثاً - الحكم بالمصروفات كاملة - رابعاً - تعديل الحكم بأجر المحاماة إلى القدر اللائق - خامساً - بيان المنزل الذي حكم باستحقاق السكنى فيه بياناً يقطع النزاع ويرفع الجهالة طبقاً لما بينته كل من المستأنفتين في خصومتها - سادساً - إلزام المستأنف عليهم مصروفات هذا الاستئناف ومقابل أجر المحاماة كما استأنفه المطعون عليهم طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 36 سنة 1955 وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وتنفيذاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 أحيل الاستئنافان إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدا برقمي 15 و32 سنة 12 تصرفات. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة في الاستئنافين حضورياً - أولاً - بقبولهما شكلاً - وثانياً - في موضوع حق السكنى في المنزل باستحقاق كل من السيدتين سيده ومريم كريمتي المرحوم خليفة علي محمود لجزء من تسعة عشر جزءاً ينقسم إليها هذا الحق مع إلزامهما المصروفات المناسبة لما يقضي لهما به من طلباتهما في شأن السكنى عن الدرجتين - ثالثاً - في موضوع الاستحقاق في وقف الأطيان باستحقاق كل منهما لقيراط ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الاستحقاق في الأطيان الموقوفة بعد استبعاد نصيب الخيرات وأرض المنزل وتوابعه مع إلزامهما المصروفات عن طلباتهما في هذا الصدد جميعها عن الدرجتين - رابعاً - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضاه لهما زائداً عما سلف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في التقرير وللسبب الذي أضافتاه في مذكرتهما الشارحة وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في مذكرتهما الشارحة أن الحكم المطعون فيه شابه عيب نظامي هو خلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى مما يستوجب بطلانه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك، وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في قضية من قضايا الوقف وخلا من بيان اسم عضو النيابة واكتفى في هذا الصدد بما دونه من أن "النيابة العامة قدمت هي الأخرى مذكرة ناقشت فيها نقاط النزاع وأبدت رأيها في كل منها" وهو بيان قاصر عن أن يفي بمقصود الشارع ولا تتحقق به حكمة النص، فإن هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.