الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

(الطعن 515 لسنة 61 ق جلسة 13 /1/ 2005 س 56 ق 20 ص 128)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبدالغفار ، محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
-----------
ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد " " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة " . قانون " قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة " .
المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين في أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون. شرطه . موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي . إعفاؤها كلياً لمدة خمس سنوات تالية على مزاولة النشاط والإنتاج من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية . انقضاء هذه المدة . مؤداه. إعفاؤها جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد لأرباح المشروع بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس المال . المادتان 16 ، 17 ق 32 لسنة 1977 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كلياً للأرباح التي توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع ، والثاني وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التي تمت في 9/5/1978 ، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسي التي تنتهى في 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ في 6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التي ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت الأوعية الضريبية للأرباح التجارية والصناعية لمنشأة المطعون ضده عن سنة 1977 بمبلغ 15267,946 جنيهاً معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 16من القانون43 لسنة 1974المستبدلة بالقانون رقم32 لسنة 1977 ، وعن سنة 1978 بمبلغ 10520,741 جنيهاً خاضعة للضريبة بنسبة63٪ وأخطرته بالنموذج وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بقاء صافى الربح المعدل عن سنتي 1977 ، 1978 مع سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية وتبدأ من أول السنة المالية التالية لبدء الإنتاج في 6/5/1978 . أقامت الطاعنة مصلحة الضرائب الدعوى رقم..... ضرائب شمال القاهرة طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/12/1988 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الطاعنة مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 28/11/1990 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض طعنها على قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة المطعون ضدها من الضريبة على الزيادة في رأسمالها لمدة خمس سنوات أخذاً بتقرير الخبير من إعفائها بنص المادة (6) من القانون رقم43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 حالة أن هذا النص يستلزم أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية وأن تحصل على موافقة هيئة الاستثمار وإذ كان الثابت بالملف الضريبي أنها شركة توصية بسيطة لا تتمتع بالإعفاء فضلاً عن خطأ الحكم في تحديد بدء نشاطها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه " ، ومفاد هذا النص أن المشرع قد منح المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاءً كلياً للأرباح التي توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع ، والثاني وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التي تمت في 9/5/1978، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسي التي تنتهى في 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التي ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1503 لسنة 72 ق جلسة 11 /1/ 2005 س 56 ق 19 ص 122)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 3 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . نظام عام . قانون . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " . استئناف " نطاق الاستئناف " . جمارك . حكم " تسبيب الحكم " .
(1) تشريعات الضرائب . تعلقها بالنظام العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها .
(2) استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة في مفهوم المرحلة الأولى . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروض أداؤها للإفراج عنها . خروج السلعة من الدائرة الجمركية . أثره . عدم جواز فرض أو تحصيل أي ضريبة عليها تحت أي مسمى . شرطه . م 6 /3 و 4 ، 11/2 ، 32/2 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية .
(3) تمسك الطاعن في طلباته الختامية أمام محكمة الاستئناف بطلبه الاحتياطي عدم خضوع الرسالة المستوردة عند بيعها للضريبة وبراءة ذمته منها . أثره . اعتباره مطروح عليها وحده . رفضها له استناداً إلى أن إبرام الطاعن مع مصلحة الضرائب اتفاقاً على مبلغ الضريبة المستحقة عليه خلال فترة النزاع يعد قبولاً منه الخضوع للضريبة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها.
2 - مفاد نصوص المواد 6/3 و 4 ، 11/2 ،32/2 ،47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى بحالتها .
3 - إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذي يمثل ضريبة على البيع في السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية ، واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها . إلا أن طلباته الختامية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف – حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 – قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التي استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى في ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التي تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى – والذي أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في تقريره – يفيد موافقته على الخضوع للضريبة ، وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما في حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذي أنشأها ، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى في نطاق المرحلة الأولى عند بيعها في السوق المحلى . بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات في حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذي لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التي تفرضها . كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلي بعدم خضوعه للضريبة والذي أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخرين بطلب الحكم بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من السلع الزراعية ، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك ومنها حفظ حقها في استرداد المبالغ التي دفعتها مع براءة ذمتها من مبلغ 17,58000 جنيه والضريبة الإضافية ، واحتياطياً عدم خضوع هذه الرسالة للضريبة العامة على المبيعات عند البيع الأول لها في السوق المحلى ، وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها ، وقال بياناً لذلك إنه تقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بإقرارات عن نشاط الشركة الخاضع لهذه الضريبة عن الفترة من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 أسفرت عن وجود أرصدة دائنة لها لدى هذه المصلحة إلا أنه فوجىء بقيامها بإجراء تعديلات بغير حق على هذه الإقرارات انتهت إلى أن أصبح الرصيد الدائن مدين بفروق ضريبية مقدارها 17ر58000 جنيه فضلاً عن الضريبة الإضافية ، في حين أن الرسالة التي استوردتها الشركة هي أخشاب فتعد سلعا زراعية لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، كما أنها سددت عنها هذه الضريبة عند الإفراج الجمركى فلا تستحق عليها ضريبة أخرى عند بيعها في السوق المحلى في نطاق المرحلة الأولى من فرض هذه الضريبة ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2001 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق ، وبتاريخ 20 أغسطس سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدعوى على سند من أن سبق تصالحه مع مصلحة الضرائب على المبيعات يحسم النزاع بينهما ،فى حين أن المشرع وقد حدد مقدار الضريبة ووعاءها والملتزم بأدائها وشروط تحصيلها وجعل تلك الإجراءات من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وإذ سددت الشركة التي يمثلها ضريبة المبيعات المستحقة على السلعة التي استوردتها كاملة عند الإفراج عنها من الجمارك فإنه لا يجوز فرض أية ضريبة أخرى عليها عند بيعها في السوق المحلى خلال المرحلة الأولى لتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها ، وكان مفاد نصوص المواد 6/3 و 4 ، 11/2 ،32/2 ،47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى بحالتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذي يمثل ضريبة على البيع في السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية ، واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها . إلا أن طلباته الختامية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف – حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 – قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التي استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى في ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التي تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى – والذي أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في تقريره – يفيد موافقته على الخضوع للضريبة ، وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما في حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذي أنشأها ، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى في نطاق المرحلة الأولى عند بيعها في السوق المحلى . بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات في حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذي لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التي تفرضها . كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلي بعدم خضوعه للضريبة والذي أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الخبير المنتدب من محكمة أول درجة قد خلص إلى أن الطاعن قد سدد مبلغ 639168 جنيهاً كضريبة مبيعات على رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة خلال فترة النزاع التي تدخل خلال نفاذ أحكام المرحلة الأولى – من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات - والتي انتهى العمل بها في 24 مايو سنة 2001 تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة ، عند الإفراج عنها من الجمارك وأنه قام ببيعها بحالتها في السوق المحلى ، فلا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات مطالبته بأية مبالغ أخرى تحت أى مسمى على بيع هذه السلعة على هذا النحو داخل البلاد ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلبه الختامى بعدم خضوع السلعة التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله عنها بمعرفة مصلحة الجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1094 لسنة 67 ق جلسة 11/ 1 / 2005 س 56 ق 18 ص 119)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
( 1 ، 2) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام " . نظام عام . دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للضرائب : التصدي للموضوع " . حكم " استنفاد الولاية ".
(1) إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض . شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(2) الحكم بعدم دستورية م 17 ، 35 من ق 11 لسنة 1991 . أثره . اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . القضاء بعدم جواز رفع الدعوى لعدم جواز الطعن في قرارات لجنة التحكيم المنصوص عليها في م 35 ق 11 لسنة 1991 لا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها . مؤداه . وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما
فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه ... ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها ، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع . فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب المبيعات المختصة قدرت على المطعون ضدها مبلغ 65ر95087 جنيهاً كفروق مستحقة على الضريبة التي تم أداؤها خلال شهر مارس سنة 1995 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة التحكيم العالى التي قررت تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 15٪ فأقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ..... طعنا على هذا القرار، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1997 حكمت بعدم جواز رفع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ...... ، وبتاريخ 9 سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما في الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها ، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع . فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 966 لسنة 73 ق جلسة 10 /1 /2005 مكتب فني 56 ق 17 ص 109

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(17)
الطعن 966 لسنة 73 ق
 (1 – 3) تحكيم . تنفيذ . حكم " تنفيذ الأحكام الأجنبية " . معاهدات " اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " .
(1) تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298 مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م 301 مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر .
(2) تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة . م 3 من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . اتساع نطاقه ليشمل أي قواعد إجرائية في قانون المرافعات أو أى قانون آخر ينظم هذه الإجراءات ومنها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة في الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة في ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم .
(3) تنفيذ أحكام المحكمين وفق ق التحكيم 27 لسنة 1994 . إجراءاته . المواد 9 ، 56 ، 58 . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق عند تنفيذ الأحكام الأجنبية . علة ذلك .
(4 – 6) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
(4) أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها في صحيفة الطعن . الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى . غير جائز .
(5) أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعى مجهل وغير مقبول .
(6) عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .
2– مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن .
3 – إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التي تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .
5- يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وأنه إذ لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
6- عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 حكم من محكمة التحكيم المنعقدة في جنيف بسويسرا في طلب التحكيم رقم .... بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بحكم التحكيم المذكور وتقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 10/7/2002 أصدر السيد / رئيس محكمة استئناف القاهرة أمراً برفض الطلب فأقامت المطعون ضدها التظلم رقم .... لسنة ..... استئناف القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه والأمر مجدداً بتنفيذ حكم التحكيم تأسيساً على استيفاء شروط تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم وتوافر شروط الأمر بتنفيذه وعدم وجود ما يخالف النظام العام والآداب به وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/3/2001 من جنيف بسويسرا رقم ...... طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان الوجه الأول تقول إن التحكيم محل النزاع يخضع لأحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 سنة 1959 وأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تقضى بإعمال قواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مما مفاده اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 297 مرافعات التي عقدت الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وهو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام أما شروط التنفيذ فقد وردت في المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية بما يخرج مسألة الاختصاص عن نطاق المقارنة للشروط الواجبة التنفيذ في الاتفاقية من ناحية وفى أية قوانين أخرى من ناحية ثانية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة وقضى باختصاصها وخلط بين الاختصاص وشروط التنفيذ استناداً لحكم المادة 58/3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المقضى بعدم دستوريتها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك وفى بيان الوجه الثانى تقول إن قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 أورد قيدين لانطباقه أولهما : عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومؤدى ذلك تغليب أحكام الاتفاقيات على أحكام قانون التحكيم تطبيقاً لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية . ثانيهما : عدم سريان أحكامه فيما يتعلق بالتحكيم التجارى الدولى في الخارج إلا إذا كان أطرافه قد اتفقوا على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم ذاته وإذ طبق الحكم المطعون فيه قانون التحكيم المذكور وأهدر القيدين المشار إليهما ولم يعمل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة التطبيق طبقاً لمعاهدة نيويورك وأعمل قواعد قانون التحكيم رغم عدم الاتفاق على تطبيقه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه " وفى المادة 297 منه على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " وفى المادة 298 منه حدد الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى ، ثم نص في المادة 301 مرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن " ومفاد ذلك أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ،وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر . وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية " " ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص . وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التي تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس . 
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثانى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ إن الحكم المطعون فيه تجاهل نص المادة 5/2 ب من الاتفاقية والتي أجازت للسلطة المختصة في البلد المراد تنفيذ حكم تحكيم فيها أن ترفض الاعتراف أو التنفيذ إذا تبين لها أن في الاعتراف أو التنفيذ ما يخالف النظام العام فضلاً عن إمكانية القضاء ببطلان الحكم لذات السبب إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في تسبيب قضائه في الشق المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص بفكرة الشروط الأقل شدة الواردة في القانون رقم 27 لسنة 1994 وتجنب الخوض في مناقشة أى وجه من أوجه دفاعها الواردة في مذكرتيها المقدمتين بجلستى 7/9/2002 ، 8/1/2003 أمام محكمة الاستئناف ولم يعلق على الحجج التي استند إليها الرأى السائد بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة في شأن تنفيذ أحكام التحكيم التجارى الدولى الذي يجرى في الخارج ما لم يكن طرفاه قد أخضعاه من حيث الإجراءات لقانون التحكيم المصرى وأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على كافة أوجه دفاعها الواردة في المذكرتين سالفتى الذكر وبخاصة المذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 والمتعلقة بمخالفة التحكيم الأجنبى للنظام العام في مصر وتتمثل في صدور الحكم بناء على إجراءات غير صحيحة يترتب عليها انتهاك حق الدفاع إخلالاً بمبدأ المساواة بين الطرفين وقد أسست دفاعها هذا على النحو الوارد تفصيلاً في المذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 وثانيها هو إقامة التحكيم على الغش الذي يخالف النظام العام عملاً بقاعدة الغش يفسد كل التصرفات وأنها أقامت الأدلة على مخالفة حكم التحكيم موضوع النزاع للنظام العام مما يعد مانعاً من موانع تنفيذه طبقاً لأحكام اتفاقية نيويورك لتأسيسه على مستند مزور أو مزيف دون التحقق من سلامته على النحو الوارد تفصيلاً بالمذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 ورغم إقامة الدليل على ذلك من واقع المستندات الاثنى عشر المقدمة لمحكمة الاستئناف إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع والمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 منقانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وأنه إذا لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول . وأن عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين في الوجه الثالث من السبب الأول أوجه مخالفة حكم التحكيم محل النزاع للنظام العام في مصر كما لم تبين في السبب الثانى بوجهيه أوجه الدفاع التي أحالت بشأنها إلى المذكرتين المشار إليهما ولم تتضمنها الصحيفة والتفت الحكم عن الرد عليها كما لم تبين ماهية المستندات التي أسست عليها دفاعها ودلالتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه مما يكون النعي بما سلف مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6049 لسنة 72 ق جلسة 10 /1 /2005 مكتب فني 56 ق 16 ص 100

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
(16)
الطعن 6049 لسنة 72 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم .
(2) مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
المسئولية الشيئية . قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ . نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . م 178 مدنى .
( 3 ، 4 ) التزام " تعدد طرفى الالتزام " . تضامن " تضامن حراس الأشياء " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
(3) تعدد الأشياء المتسببة في إحداث الضرر . مسئولية حارسيها بالتضامن عنه . م169 مدنى . مؤداه . التزام شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها .
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه لثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى مدللاً على خطأ قائد السيارة الخاصة والذي لا يؤدى بمفرده لانتفاء خطأ قائد السيارة الأجرة المفترض . مؤداه . للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية .
(5) تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم " .
الدعوى التي من شأنها قطع التقادم . القضاء نهائياً بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها في الانقطاع . اعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
(6) تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . دفوع " الدفع بالتقادم المسقط " " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع . وجوب بحثها شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع والتقرير بأيهما من تلقاء نفسها متى تبينت قيام سببه .
(7 ، 8) تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم " .
(7) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق . م 382/1 مدنى . عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر . تقدير قيامه . مهمة القاضى . عدم اشتراط وصول المانع لدرجة الاستحالة لتحققه . كفاية تعذر ذلك على الدائن بالنظر لحالته وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة . شرطه . ألا يكون ناشئاً عن تقصيره . مؤداه . وجوب بحث كل حالة على حدة .
(8) الحكم استئنافياً بعدم قبول الدعوى السابقة المتحدة سبباً وموضوعاً وخصوماً مع الدعوى الراهنة – عدا مالكة السيارة المتسببة في الحادث – لعدم اختصام الأخيرة والتي لم يتطلب القانون اختصامها . مبادرة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإقامة الدعوى الراهنة عقب ذلك مختصمين فيها المالكة المذكورة . اعتباره عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم في حقهم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بسقوط حق الأخيرين في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم الثلاثى وبإلزام الطاعنة بالتعويض . صحيح رغم استناده إلى تقرير قانونى خاطئ . علة ذلك .
(9) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
عدم بيان الطاعنة ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهاراً للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . نعى مجهل . غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول مقصور على صفته كولى طبيعى على ابنه المصاب ولم يقض له بشئ عن نفسه ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن اختصامه عن نفسه يكون غير مقبول .
       2– المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه بإثبات عدم ارتكابه خطأ ما أو بقيامه بما ينبغى من العناية والحيطة لكى لا يقع الضرر من الشئ الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .
       3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكية كالسيارات في حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالاً للمادة 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد السيارة الخاصة لا يؤدى بمفرده إلى انتفاء خطأ قائد السيارة الأجرة المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .
6– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 382 من القانون المدنى يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حدة .
8 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف لسبق إقامتهم الدعوى .... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة شركتى التأمين بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة إعمالاً لحقهم في الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمين فيها المالكة وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم وقد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها في هذا الشأن إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً عدا مالكة السيارة التي لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائياً ثم باغتهم الحكم الاستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 3/6/1997 وحتى الحكم فيها نهائياً في 17/4/2000 وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18/9/1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضى بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم .
9- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم تبين الطاعنة بسبب النعي ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهاراً للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .       
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى ..... لسنة 2000 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بآداء مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن إصاباتهم في حادث تصادم سيارتين مؤمن على إحداها لدى الطاعنة والثانية لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة السائقين . ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 118 ق القاهرة . وبتاريخ 14/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة بالتضامم بأداء التعويض الذي قدرته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه لرفعه على غير ذى صفة أن الحكم المطعون فيه لم يحكم له بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن فلا يقبل اختصامه فيه بهذه الصفة .
       وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره لاستفادته منه . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول مقصور على صفته كولى طبيعى على ابنه المصاب ولم يقض له بشئ عن نفسه ولم تتعلق أسباب الطعن به فإن اختصامه عن نفسه يكون غير مقبول .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف خلصت بعد تحقيق أركان المسئولية التقصيرية إلى أن السيارة الخاصة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة هي المتسببة في الحادث وذلك أخذاً من أقوال الشهود بمحضر جمع الاستدلالات ورغم ذلك ألزمت الطاعنة مع المطعون ضدها الخامسة بمبلغ التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه بإثبات عدم ارتكابه خطأ ما أو بقيامه بما ينبغى من العناية والحيطة لكى لا يقع الضرر من الشئ الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لايكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وإذا ساهم أكثر من شئ أو آلة ميكانيكية كالسيارات في حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونان مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالاً للمادة 169 من القانون المدنى وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ المفترض لدى حارسى السيارتين المتصادمتين مع انتفاء السبب الاجنبى وكان تدليل الحكم على خطأ قائد السيارة الخاصة لا يؤدى بمفرده إلى انتفاء خطأ قائد السيارة الأجرة المفترض ، فيكون للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل إقامة الدعوى المباشرة قبل شركتى التأمين لتغطية المسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى أقيمت بتاريخ 27 /10 /2000 بعد مرور أكثر من ثلاث سنين من تاريخ حفظ النيابة العامة للأوراق في 18/9/1996 ولذا قضت محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتعويض استناداً إلى أن الدعوى السابقة قطعت مدة التقادم في حين أن تلك الدعوى قضى نهائياً بعدم قبولها فلا يكون لها أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً " يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف لسبق إقامتهم الدعوى .... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة شركتى التأمين بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة إعمالاً لحقهم في الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى مختصمين فيها المالكة وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهم سالفو الذكر أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم وقد قضى نهائياً بعدم قبولها بما يزيل أثرها في هذا الشأن إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً عدا مالكة السيارة التي لم يتطلب القانون اختصامها ومن ثم لم يدر بخلدهم اختصامها وقد حكم لهم ابتدائياً ثم باغتهم الحكم الاستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة بتاريخ 3 /6/ 1997 وحتى الحكم فيها نهائياً في 17 /4/ 2000 وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ 23/10/2000 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق بتاريخ 18 /9 /1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مستنداً لانقطاع التقادم بالدعوى السابقة المقضى بعدم قبولها وهى أسباب قانونية خاطئة فإن لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم ليضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13 /5/ 2002 .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ لم تبين الطاعنة بسبب النعي ماهية الدفاع الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهاراً للعيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ