الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 663 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 663 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كي بي ام جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
آي جي سي إف جينيرال بارتنر ليمتد بالأصالة عن نفسها وبصفته الممثل والشريك العام  لصندوق الإستثمار "ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي
ابراج انفستمنت منجمنت ليمتد(تحت التصفية الرسمية) ويمثلها السادة/ ستيوارت كيث سيبرسما من ديلويت آند توش وديفيد سودين من ديلويت ال ال بي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2882 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوي رقم 1717 لسنة 2019 تجاري كلي علي المطعون ضدها الأولي بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية مديونية أو تعويضات أو التزامات لصالح المطعون ضدها الأولي عن خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها إلى الأخيرة او الكيانات الاستثمارية ذات الصلة الموضحة في صحيفة الدعوى فيما يخص التدقيق الحسابي على حسابات صندوق الاستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبثبوت ملكيتها الحصرية وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولي لأية مسودات أو أوراق عمل أو مراسلات أو مستندات داخلية خاصة بها ولم تتراسلها أو تصدرها بشكلها النهائي إلى المطعون ضدها الأولي فيما يخص سائر خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها للأخيرة أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 1,001.000 درهم (مليون وألف درهم) على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار بمركزها المالي والأدبي الناجم عن مزاعمها بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص سائر خدمات التدقيق المحاسبي على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وإلزامها بالإمتناع عن ترديد أية مزاعم غير صحيحة تتضمن القول بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص خدمات التدقيق المحاسبي المقدمة منها للمطعون ضدها الأولي أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص سائر خدمات التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي). وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدها الأولي أسندت إليها القيام بأعمال تدقيق حساباتها بالنسبة لصندوق الاستثمار الخاص بها وقد أوفت بالتزاماتها وفقا للمعايير الفنية الصحيحة إلا أن المطعون ضدها الأولي نسبت إليها أنها ارتكبت أخطاء جسيمة مما سبب لها ضررا وذلك علي خلاف الحقيقة ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت المطعون ضدها الأولي للطاعنة دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلم لها نسخة عن سائر أوراق العمل والمسودات والمستندات والمراسلات الخاصة بأعمال التدقيق المحاسبي الذي قامت به الطاعنة على حساباتها والكيانات التابعة لها وصندوق الاستثمار (انفراستركتشر اند غروث كابيتال فند ال بي) منذ عام 2007 وحتى عام 2017، وندب لجنة خبراء متخصصة بالتدقيق المالي على حسابات الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار لبيان المخالفات المهنية الجسيمة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والقانونية من جانب الطاعنة والتي أدت إلى تكبدها خسائر فادحة وحصر إجمالي تلك الخسائر وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها تعويضاً عن تلك الخسائر مبلغاً وقدره 234,169,156 دولار أمريكي (مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وستون ألفاً وستة واربعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة أولا: في الدعوي الأصلية برفضها. ثانيا: في الدعوي المتقابلة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت لجنة خبراء ثلاثية، وأودعت اللجنة تقريرها طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي ولذلك لتقديم المعلومات والمستندات التي توضح (1) مآل ومصير المطالبة الرسمية التي قدمتها المطعون ضدها الأولي ضد الخصم المطلوب إدخاله في إجراءات التصفية الرسمية للأخير أمام الجهات القضائية المختصة في جزر الكايمان وذلك عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الاحتيالية المنسوب ارتكابها من قبل الخصم المطلوب إدخاله. (2) بيان ما تم تداوله من مزاعم ومطالبات بين كل من المطعون ضدها الأولي والخصم المطلوب إدخاله في هذه الإجراءات الرسمية. وبتاريخ 29-3-2023 قضت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الشق ثانيا من الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 231,745,156 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإمارتي وقت التنفيذ (مبلغ مائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادله وقت التنفيذ ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري برفضه وتأييد الشق أولا من الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-4- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن بالنسبة أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلب الطاعنة بإدخالها في الاستئناف وبذلك فإنها لم تكن طرفا في الخصومة وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من الأصول المقررة إنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشئ لا يكون خصما ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد طلبت إدخال المطعون ضدها الثانية خصما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من معلومات ومستندات ولم تقضي محكمة الاستئناف في هذا الطلب ولم يقضي لها أو عليها بشئ فلا تعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامها بالمبالغ المحكوم بها أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة من استحقاق المطعون ضدها الأولى تعويض وقدره 231.745.156 دولار أمريكي كأثر مباشر لارتكاب الطاعنة الكثير من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار محل النزاع والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة وأن هذه المخالفات قد ألحقت خسائر بالمطعون ضدها الأولى قدرتها لجنة الخبرة بالمبلغ سالف البيان في حين أن تقرير لجنة الخبراء قد خلا مما يفيد أن التعويض المطالب به مستحقا في ذمة الطاعنة بسبب المخالفات المنسوبة إليها من قبل المطعون ضدها الأولي من أن الطاعنة بصفتها مدقق حسابات الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016 لم تكشف في القوائم المالية للصندوق المدققة من قبلها الأعمال الاحتيالية المرتكبة من قبل مدير الاستثمار (المطعون ضدها الثانية) فإنها بذلك تكون قد ارتكبت أخطاء مهنية أدت إلى خسائر فادحة ذلك أنها قد أظهرت القوائم المالية المدققة لصندوق الاستثمار عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2016 امتلاك صندوق الاستثمار نسبة 5.89% من أسهم شركة العربية للطيران بالرغم من أن بنك المشرق كان قد استحوذ على هذه الأسهم بتاريخ 12/12/2016 مما يعد تضخيماً للأصول تلزم بسببه الطاعنة بتعويض يعادل قيمة هذه الأسهم مبلغ إجمالي وقدره 100,459,156 دولار أمريكي كما أنها أخطأت بشأن التدقيق على قرض تجسيري ممنوح إلى شركة تداوي السعودية حيث قام مدير الصندوق بنقله من إحدى الشركات التابعة له (أبراج هولدينجز) إلى الصندوق في حين أظهرت القوائم المالية المدققة من جانب الطاعنة أن القرض ممنوح إلى شركة (روك سوليد ليمتد) وهي إحدى الشركات التابعة إلى مدير الصندوق والتي لم يكن الاستثمار فيها محل الشك بعكس شركة تداوي لذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا القرض والفوائد حتى عام 2017-2018 مبلغ إجمالي وقدره 93,192,813 دولار أمريكي كما وأنها أخطأت فيما يخص التدقيق على بعض الأرباح التي لم يقم مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) بتوزيعها بقيمة 24.229.884 دولار أمريكي والتي كانت ناتجة عن بيع بعض الأصول العائدة للصندوق حيث وأنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة بشأن سبب عدم توزيع هذه العوائد وسبب الاحتفاظ بها سواء كزيادة في رأس المال وعلي ذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه الأرباح التي احتجزها مدير الصندوق ولم يقم بتوزيعها كما وأن الطاعنة لم تذكر في القوائم المالية المدققة لعام 2016 أن مدير الصندوق قام بالتبرع بمبلغ وقدره 5 مليون دولار أمريكي عام 2007 في خلال حملة خيرية قادتها إمارة دبي وذلك بالمخالفة لأغراض الصندوق الاستثمارية ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا التبرع كما أنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة لذات العام قيام مدير الصندوق بصرف نفقات ومصروفات غير مصرح بها في مايو لعام 2008 ومايو لعام 2009 ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه النفقات غير المصرح بها وقدرها 8,863,233 دولار أمريكي علي الرغم من أن هذه الأضرار قد لحقت بالمطعون ضدها الأولي نتيجة عمليات الاحتيال والاختلاس المرتكبة من قبل مدير صندوق الاستثمار وأنه وبفرض حصول إهمال من الطاعنة بشأن التدقيق علي حسابات الصندوق فإنه ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر وهو ما تنتفي به علاقة السببية بين الأخطاء المنسوبة إليها وبين الأضرار المطالب بالتعويض عنها هذا فضلا عن أن هذه الأضرار لا تعد أضرار مباشرة ناتجة عن المخالفات المنسوبة إليها لأن أعمال التدقيق الحسابي هي أعمال لاحقة وليست سابقة فهي تجري بعد وقوع الفعل وتحقق الضرر عن ارتكاب عمليات الاختلاس المزعومة من جانب المطعون ضدها الثانية -مدير الصندوق- فلا تسأل الطاعنة عنها لاسيما وأن إيرادها الملاحظات سالفة البيان والمقضي عنها بالمبلغ المحكوم به بالتقارير التي أصدرتها لا يترتب عليه بمجرده منع حصول الخسائر المشار كما وأنها غير مسئولة عن كشف الأعمال الاحتيالية المنسوبة لمدير الاستثمار وإنما يقتصر عملها علي تدقيق الحسابات وإبداء الرأي علي ضوء البيانات المقدمة لها من المطعون ضدها الأولي ?مدير الصندوق- والأخيرة هي المسئولة عن الغش والاحتيال في تلك البيانات ويؤكد ذلك إقرار الأخيرة بارتكاب مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) المعين من قبلها أعمالاً احتيالية وبتزويده الطاعنة بتقارير مالية مضللة نتيجة الاحتيال والتدليس وهو ما يعد إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية في حق الطاعنة بموجب خطابات التعاقد وفقاً لأحكام وشروط التعاقد وخطاب التعهد المؤرخ 30-4-2017 بتزويد الطاعنة (المدقق الحسابي) ببيانات مالية خالية من الاحتيال والتدليس والخطأ العمدي وتمكين الطاعنة من الوصول إلى سائر المعلومات الصادقة والأمينة عن الوضع المالي للشركة وإحكام الرقابة الداخلية لمنع وكشف الأعمال الاحتيالية وذلك لغايات وتقديم بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب التدليس أو غيره وهو ما ينتفي به مسئولية الطاعنة عن أية أضرار تكون قد لحقت المطعون ضدها الأولى نتيجة لأعمال الاحتيال والغش والتواطؤ المرتكبة من قبل المطعون ضدها الثانية المعينة من قبل المطعون ضدها الأولى لإدارة صندوق الاستثمار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية ـ سواء كانت عقديه أو تقصيريه ـ لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها اقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ ـ اللازم لقيام المسئولية ـ وما لحقه من جرائه من ضرر، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المدقق الحسابي يكون مسئولاً قبل عميله أو الغير عما يلحقه من أضرار نتيجة خطئه وإهماله وتقصيره المهني في أعمال التدقيق وصحة البيانات الواردة في تقريره كما يجوز مساءلته تأديبيا متى أخل بواجباته المهنية أو معايير التدقيق المتعارف عليها، ومن المقرر أن المسؤولية عن الضرر لا تتحقق إلا إذا ثبتت المساهمة فى الخطأ الذى أحدث هذا الضرر، و من المقرر أنه ولئن كان ثبوت أو نفى توافر الخطأ هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها من واقع الادله المطروحه عليها ومنها تقرير الخبير الذى ندبته، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجه التى خلص إليها الخبير متفقه مع ما هو ثابت فى الاوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذى استفى منه ما خلص إليه وادلته فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الاحاله إليه رغم الاعتراضات الموجهه إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً - لوصح لكان له أثر فى تقدير عمل الخبير والنتيجه التى خلص إليها ولم ترد على الدفاع الجوهرى الذى طرحه الخصم عليها بما يفيد انها لم تحط بحقيقه الواقع فى الدعوى على بصر وبصيره مكتفيه فى اسبابها بعبارات عامه مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها فى هذا الدفاع والمستندات المقدمه تدليلاً عليه والنتائج التى أنتهى إليها الخبير فى تقريره والتى عولت على اسبابه فى قضائه بما يعجز محكمه التمييز عن رقابتها فى هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب، ومن المقرر أيضا أن مناط اعتماد المحكمة فى قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله فى نقطه الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغه تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى المطعون ضدها الأولي مبلغ التعويض المقضي به تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة الذي تطمئن إليه أن شركة التدقيق - المستأنف ضدها أصلياً - المدعية أصلياً - ارتكب العديد من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار المسمى انفراستر كتشر أند غروث كابينال فند ال بي - واعتمدت القوائم المالية لصندوق الاستثمار تبرعات غير مصرح بها وتوزيع أرباح غير مسددة وغير ذلك من المخالفات - طبقاً لتقرير اللجنة - والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما الحق بالمستأنفة أصليا - المدعى عليها أصليا والمدعية تقابلا - خسائر وأضرار نتيجة إخلالها وما لحقها لإساءة سمعتها وتقدرها اللجنة بعد استبعاد المبالغ التي تم خصمها ليكون إجمالي المستحق لها كتعويض بواقع مبلغ 231.745.156 دولار امريكي)) وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي أوجه الدفاع الواردة في وجه النعي والتي تمسكت بها الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك أنه يتعين لتحقق مسئولية الطاعنة عن الخطأ الذي نسبه إليها تقرير لجنة الخبراء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزامها بالتعويض المقضي به الوقوف علي أن هذا الخطأ يتحقق به وحده وقوع الضرر المقضي بالتعويض عنه أو أن هذا الخطأ قد ساهم في إحداث هذا الضرر وأثر ذلك في مسئولية الطاعنة عنه علي ضوء ما ورد في دفاعها سالف البيان من أن الخطأ المنسوب إليها من عدم صحة أعمال التدقيق علي القوائم المالية لصندوق الاستثمار موضوع الدعوي لم يكن هو سبب إحداث الخسارة التي لحقت به ولم يكن يحول دون وقوعها لحصول المخالفات التي أدت إلي هذه الخسارة قبل قيامها بأعمال التدقيق وهو ما لم يورد له الحكم المطعون فيه رداً مما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضدها الأولي المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 479 لسنة 43 ق جلسة 28 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 224 ص 213

جلسة 28 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

-------------

(224)
الطعن رقم 479 لسنة 43 القضائية

عمل. "الأجر".
البدل. ماهيته. تقرير الشركة بدلاً للعمال مقابل الزي الخاص. عدم اعتباره جزءاً من أجورهم. نقل العامل إلى شركة أخرى. لا تستلزم هذا الزي. أثره. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

---------------
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره - فيستحق بوجودها ويزول بزوالها. ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذ كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 1968 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه - ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة العمل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1972 مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب أحقيتها في تعديل راتبها الشهري إلى 19 ج 2 م بدلاً من 15 ج و2 م منذ نقلها إلى الشركة في 7/ 2/ 1965 وصرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد، وقالت بياناً لدعواها أنها عينت في 22/ 5/ 1963 بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري التي صرفت لها أربعة جنيهات شهرياً عوضاً عن الذي كان يصرف إليها مما يجعل أجرها الشهري المنقولة به إلى الشركة 19 ج و2 م ولذلك فقد رفعت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 16 مايو سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 193 سنة كلي مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) فقضت في 12 من مارس سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في تعديل مرتبها إلى 19 جنيه و2 مليماً من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة في 7/ 12/ 1965 وبأحقيتها لصرف فروق المرتب من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 31 من مارس سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون. وتقول بياناً لذلك أن مقابل الزي هو بدل طبيعة عمل كانت تصرفه مؤسسة النقل البحري إلى العاملين لديها لكي يظهروا بمظهر معين فلا يعد جزءاً من أجورهم يلازمهم إذا نقلوا إلى أية جهة أخرى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذا كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة في 7 من ديسمبر سنة 1965، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 68 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه. ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة البدل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. لما كان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 906 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 223 ص 207

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد الحميد المنفلوطي.

------------------

(223)
الطعن رقم 906 لسنة 46 القضائية

(1، 2) قرار إداري. إعلان. محكمة الموضوع. حكم.
(1) قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها. سريانه من تاريخ إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدورها أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان.
(2) الطعن في قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام محكمة الموضوع بإتباع وسيلة معينة للتحقق من ميعاد حصوله.
(3) إثبات. خبرة.
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول. أثره. للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبتهم مثال بشأن إجراء المعاينة.

-------------------
1 - من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم) قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ، ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعن في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971.
2 - لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه.
3 - من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم، بطلان عمل الخبير، وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 10/ 1971 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 191 سنة 1971 حي غرب الإسكندرية بإزالة العقار رقم..... التابع لقسم الجمرك الإسكندرية - المعين عليه الطاعن حارساً قضائياً - حتى سطح الأرض وإخلائه إدارياً من سكانه المطعون عليهم من الأول للتاسع الذين أقاموا طعناً في هذا القرار بالدعوى رقم 3349 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية طالبين إلغاءه وبتاريخ 20/ 6/ 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة العقار محل النزاع لبيان ما إذا كانت حالته تستدعي هدمه حتى سطح الأرض من عدمه، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن حالة العقار المذكور لا تستدعي هدمه حتى سطح الأرض حيث قام سكانه بهدم جميع دورات المياه التي كان بها تصدعات وأعادوا بناءها، وبتاريخ 23/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه وقيد الاستئناف برقم 1358 سنة 29 ق، وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الطعن الذي أقيم من المطعون عليهم بالتسعة الأول من قرار الهدم بعد الميعاد - وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطريق الإداري المرسوم وفقاً للمادتين 33، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حيث لم يقيموا هذا الطعن إلا في 6/ 12/ 1971 رغم ثبوت إعلانهم بالقرار المذكور بالطريق الإداري في 7/ 10/ 1971 تاريخ اعتراضهم عليه لدى الجهة الإدارية على ما جاء بصحيفة طعنهم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بخلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم محل الطعن في تاريخ معين وأن مجرد علمهم به بطريق آخر لا يغني عن وجوب إعلانهم حتى يجري ميعاد الطعن في حقهم، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من تفسير لتناقضه في ذلك مع ما ورد بصحيفة الطعن على القرار المذكور من أنهم أعلنوا به في 30/ 11/ 1971 أو مبرر لخروجه على ما أورده الحكم الابتدائي في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في أن القرار المطعون فيه قد أعلن للمطعون عليهم التسعة الأول في التاريخ المذكور، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، هذا فضلاً عن أن قواعد القانون رقم 52 لسنة 1969 من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من إعلان قرار الهدم للمطعون عليهم التسعة الأول وتاريخ حصول هذا الإعلان بتكليف الطاعن بتقديم ما يدل على ذلك، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقول بأن أحداً من الخصوم لم يقدم ما يدل على إعلان القرار المذكور للمطعون عليهم التسعة الأول في تاريخ معين فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه - عن الشق الأول منه - فإنه لما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفسخ إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أسس رفضه للدفع بعدم قبول الطعن في قرار الهدم لرفعه بعد الميعاد المبدى من الطاعن على ما أورده بمدوناته من أنه "لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان المستأنف عليهم بقرار اللجنة حتى يجري ميعاد الطعن وأما قول المستأنف بأنهم علموا بقرار اللجنة المطعون فيه فور صدوره فإن العلم لا يغني عن إعلان القرار ولا يسري ميعاد الطعن بمجرد العلم - وإذ كان ذلك - وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع لا يتناقض مع ما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم)، قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لأن هذا القول منهم لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعنين في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971. وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد تقدمه لمحكمة الموضوع بما يعتبر إعلان للمطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة تحمله وغير مشوب بأي قصور. والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان المشرع لم يوجب على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وكان حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله؛ - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على خلو الأوراق مما يفيد إجراء إعلان القرار وأن العلم بصدور القرار بطريقة أخرى لا يغني عن الإعلان فإنه إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون هذا النعي بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بطلانه وفي بيان ذلك يقول إنه وجه إلى الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة خطابا يعتذر فيه عن حضور المعاينة التي كان قد حدد لإجرائها يوم 20/ 12/ 1972، إلا أن الخبير قام بالمعاينة في اليوم المحدد لها في غيبته وهو ما يترتب عليه بطلان تقريره وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الذي أخذ بالتقرير المذكور لأسبابه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، إذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "أن الثابت من خطاب المستأنف (الطاعن) ذاته المرفق بالتقرير أن المستأنف يقر في خطابه بأنه وصله إخطار في 4/ 12/ 1972 لتحديد ميعاد 20/ 12/ 1972 ويطلب تأجيل الميعاد والثابت بالتقرير أن الخبير قام بالمعاينة يوم 20/ 12/ 1972 أي بعد إخطار المستأنف وتحديد ميعاد لمباشرة المأمورية وكان الطاعن لم يفصح لمحكمة الموضوع عن العذر الذي منعه من حضور المعاينة في الميعاد الذي أجريت فيه كما لو يوضح وجه الضرر الذي لحقه من إجراء المعاينة في غيبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه كان من بين أسباب استئنافه أنه قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة أوضح فيها مطاعنه على تقرير الخبير وفساد عمله وعدم اتساق النتيجة التي انتهى إليها مع الواقع وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع أو يعرض له إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على ذلك بقوله إن الحكم الابتدائي انتهى سليماً إلى الأخذ بما ورد بتقرير الخبير مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها مكتفياً بالإشارة في هذا الخصوص إلى ما أورده بالمذكرة التي قدمها لمحكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف - وإذ لا يغني عن إيراد هذا البيان في سبب الطعن أن يقدم الطاعن صورة من هذه المذكرة وتلك الصحيفة تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم لأن المستندات إنما تقدم إلى هذه المحكمة لتكون دليلاً على أسباب الطعن مع بيانها بياناً صريحاً بصحيفة الطعن.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 447 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 222 ص 202

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبه.

-----------------

(222)
الطعن رقم 447 لسنة 46 القضائية

(1، 2، 3) حيازة. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب". خلف.
(1) الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استناداً إلى ملكية المدعي للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى حيازة. لا يغير من ذلك عدم طلب الحكم بالملكية.
(2) دعوى الملكية ودعوى الحيازة. ماهية كل منهما.
(3) كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسليماً مادياً.

----------------
1 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها.
2 - دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعي به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
3 - تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه "تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق. وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" ومفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. وإذ كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً، وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه، لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكنه من الاستحواذ عليه، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1309 سنة 1968 م مدني كلي المنصورة للحكم بطرد المطعون عليه من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه له استناداً إلى أنه يمتلك المنزل موضوع النزاع بالشراء من ورثة..... وأن المدعى عليه يضع اليد عليه بدون سند من القانون، طلب المدعى عليه "المطعون عليه" رفض الدعوى على أساس أنه تملك المنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي 11/ 12/ 1969 م قضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى عين النزاع لتحقيق ملكيتها وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1965 - الذي بموجبه اشترى المدعي "الطاعن" المنزل - ومن الواضع اليد عليها ومدته وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1975 م بطرد المدعى عليه "المطعون عليه" من المنزل موضوع النزاع، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 191 سنة 27 ق. وبتاريخ 4/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إذ كيفت الدعوى بابها دعوى استحقاق تستند إلى حق الملكية وترمي إلى استرداد حيازة الشيء وأنها بذلك تختلف عن دعوى الحيازة التي تستند إلى الحيازة المجردة من حق الملكية فإنها تكون قد خلطت بين دعوى الحق وبين دعوى الحيازة والدعوى الماثلة ليست من قبيل دعوى الاستحقاق وإنما هي دعوى يكفي فيها الاستناد إلى الحيازة القانونية الناشئة أصلاً عن حق الملكية أو المنقولة التي تنتقل إلى المدعي بالطريق القانوني والتي لا تناهضها حيازة أخرى قانونية أولى بالحماية أو تكسب صاحبها حقاً يحول دون الحكم للمدعي بطلباته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك. لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها، لما كان ذلك وكانت دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترقي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعي به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى استحقاق مما يطالب فيها المالك باسترداد ملكية من تحت يد من يحوزه بغير موافقته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني أن المحكمة رغم تكييفها الدعوى خطأ بأنها دعوى استحقاق لم تبحث ملكية البائع للطاعن وحيازته القانونية للمنزل محل النزاع أو الاستفادة منها مستقلاً عن حيازة الخلف، ولما كان المستأنف ضده وهو خلف خاص للبائع له باعتباره مشترياً بعقد عرفي لم تنتقل إليه الحيازة على ما سلف فإن إدعاءه المتملك عن طريقها يكون إدعاء ظاهر الفساد) وكان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة يضم مدة حيازة وسلفه لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي ولا يكون هناك محل للقول بتمليكه بهذا السبب، ولما كان ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص صحيحاً وسائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها - ولا عليه من بعد إذا هو لم يبحث وضع يد المطعون عليه ومدى توافره على شرائط كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة لعدم الجدوى منه - فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماًً على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في الأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المستفاد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المنزل موضوع النزاع والذي يدخل ضمن مشتراة بعقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 31/ 12/ 1965 و5/ 3/ 1971 مملوك للبائعين للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 6985 سنة 1950 توثيق القاهرة وأن وضع يد المطعون عليه ومورثه من قبله على المنزل كان بوصفهما من العمال والمستأجرين لدى صاحب العزبة الأصلي وليس بنية الملك فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستنتج من ذلك أن المنزل كان في حيازة البائعين للطاعن حيازة قانونية لا تناهضها حيازة المطعون عليه العرضية والتي تكتسب حقاً لهما مهما طالت مدتها وأن حيازة البائعين القانونية تنتقل إلى الطاعن المشتري منهم وقد ثبت من عقدي البيع الابتدائيين المشار إليهما فيما سلف أنهم قاموا بتسليم العين المبيعة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن البائعين للطاعن لم يكونوا حائزين للمنزل موضوع النزاع وبالتالي فلم يتقبلوا له الحيازة التي يستند إليها في اكتساب ملكيته بضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يدهم واعتبر وضع يد المطعون عليه على المنزل بصفة عارضة حيازة قانونية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث مدى توافر حيازة المطعون عليه شرط كسب الملكية بوضع اليد الطويلة بدعوى عدم جدواه بما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطاعن حين ادعى ملكية المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة وضع يد البائعين له عليه لم يقدم ما يفيد انتقال حيازة المنزل المبيع إليه على نحو يمكنه معه الانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه فعلاً، وكان استدلاله على انتقال حيازة المنزل إليه على هذه الصورة - وعلى نحو ما سفلت الإشارة إليه في الرد على السبب الثاني - بما ورد في عقد شرائه الذي ما زال عرفياً لم يسجل من أن البائعين له سلموه العين المبيعة استدلالاً غير سائغ قانوناً إذ العبرة في هذا الشأن بوضع اليد الفعلي لا بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة، لما كان ذلك وكان عدم ثبوت ملكية المطعون عليه لا يقتضي بذاته ثبوتها للطاعن ولا أحقيته فيما طلب فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يبحث مدى توافر حيازة المطعون عليه للمنزل موضوع النزاع على شرائط كسب ملكية له بالتقادم الطويل المدة لعدم جدواه ويكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 655 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 655 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي.إيه.جي ميدل إيست ش م ح
مطعون ضده:
شمال إفريقيا للشحن البحري
وزارة الدفاع الليبية
شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية
شركة/ الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة/ إجناسيو ميسينا & سي إس بي إيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2737 استئناف تجاري
بتاريخ 08-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تي إيه جي ميدل إيست ش م ح) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 275 لسنة 2022م تجارى جزئى ضد المطعون ضدها الاولى (شمال إفريقيا للشحن البحري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (152,007,500) درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تمتلك عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 نقطة 5 لتر ديزل مصفحة، مستوى الحماية بي 6 بقيمة( 10,400,000) دولار أمريكي، و عدد (36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل، مستوى الحماية بي 6 بقيمة (17.100,000 ) دولار أمريكي، وبتاريخ 23-3-2022م أبرمت مع المدعي عليها عقد نقل بحري لنقل عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 المذكورة من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا، على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط، وأبرمت معها بتاريخ 11-4-2022م عقد نقل بحري لنقل عدد(36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط. وقبل وصول الشحنتين إلى ميناء الوصول أخطرت المدعية المدعي عليها بعدم تفريغ أو تسليم الشحنتين المذكورتين في ميناء الوصول إلا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع الليبي (عبد الحميد دبيبه) شخصيا، وطلبت منها في حال مواجهة مشكلة في ذلك إعادة الشحنة إليها مرة ثانية، وأنها قد نفذت التزامها العقدي وسددت للمدعى عليها تكاليف الشحن بيد أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزامها العقدي ولم تنقل الشحنتين إلى ليبيا وتسليمهما لأمر وزير الدفاع الليبي ولم تعيد الشحنتين اليها مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (1.004.370) درهم الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الفاتورة فى 11-4- 2022م والمصروفات، وذلك على سند من أن المبلغ المطالب به هو قيمة ببوليصة الشحن الصادرة بتاريخ 10-4-2022م المستحقة لها بذمة المدعى عليها التي امتنعت عن سدادها مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها طلبت المدعية أصلياً ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بفسخ عقدي النقل البحري سبب الدعوى وإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يودوا لها مبلغ( 152,007,500)درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة فى الاسباب بعدم قبول طلب الادخال المقدم من المدعية أصلياً لإدخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً فى الدعوى الأصلية وفى المنطوق:
أولا: برفض الدعوى الأصلية.
ثانيا: فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلا (تي. إيه. جي ميدل إيست ش م ح) بأن تؤدى للمدعية تقابلا (شمال إفريقيا للشحن البحري) مبلغ (997,170) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2737 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 8-3-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض طلب الادخال وإلزام مقدمته بمصروفاته .
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية أصلياً (تي إيه جي ميدل إيست) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والرابعة مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي الأصلية دون ايراد نعيها على قضائه برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بإلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بأداء المبلغ المطالب به فى الدعوى الأصلية وبحثه والرد عليه معللاً قضائه بعدم قبول هذا النعي فى مواجهة قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية على تكييف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم خصوماً فى الدعوى الأصلية في مرحلة الاستئناف رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت أمام محكمة أول درجه وقبل قفل باب المرافعة ادخالهم خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم إلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بطلباتها في الدعوى وأن الحكم المستأنف قد قضى برفض هذا الطلب على سند من التأخير فى تقديمه وهذا لا يعد مبررا لرفضه، بما كان يستوجب ايراد نعيها على قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الادخال وبحثه والرد عليه مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة، من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية -السارية على اجراءات الدعوى-أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ،وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الــــى أســـــــاســــه القانوني السليــم دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها الاولى هو عقدي الشحن البحري المبرم بين الطرفين ، وأن الطاعنة قد طلبت ادخال المطعون ضدها الثانية (وزارة الدفاع الليبية) خصماً في الدعوى الأصلية على سند من بيعها لها المركبات موضوع الشحن البحري بعقدي بيع مبرمين بينهما ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الثالثة (شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية) تأسيساً على أنها المرسل اليه ووكيلها في تسليم البضاعة المشحونة فى ميناء الوصول الى (وزارة الدفاع اللبية) ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الرابعة (شركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) بما يثبت استناد الطاعنة في طلب ادخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى الأصلية على عقدي بيع البضاعة المشحونة اللذان لا علاقة لهما بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية ويثبت استنادها في طلب ادخال المطعون ضدها الثالثة على عقد الوكالة المبرم بينهما وليس على سند من عقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية التي تعتبر كمرسل اليه طرفاً فيهما وصاحب مصلحة وليست مسئوله عن شحن البضاعة ووصولها الى ميناء التفريغ ويثبت استنادها فى طلب ادخال المطعون ضدها والرابعة على ادعاء التصرف في البضاعة المشحونة وهى وقائع لا علاقة لها بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوى الأصلية المبرمين بينها- كشاحن- والمطعون ضدها الاولى-الناقل- واللذان يعتبران حجة في إثبات العلاقة بينهما بما يثبت استناد طلب الطاعنة فى طلب ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة إلى علاقه عقديه مستقله بينها وبينهم وبما يثبت عدم وجود أي ارتباط وثيق بين موضوع طلب الادخال وسبب و موضوع الدعوى الأصلية يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه خطئه في تسبيب عدم قبول نعى الطاعنة على قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى على تكيف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم في مرحلة الاستئناف الا أنه قد انتهى الى نتيجة صحيحة بقضائه بعدم قبول النعي الذي يستوي مع الرفض وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة بما يجعل تعييبه بما ورد في أسباب النعي غير منتج متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوي الأصلية أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بخروجها عن حدود المأمورية والفصل في مسائل قانونيه بشأن علاقة الخصوم في الدعوى الأصلية رغم خروجها عن اختصاصها الفني ولعدم بذلها لأي مجهود يذكر لتحقيق المهمة المبينة في الحكم التمهيدي مكتفيةً فيما انتهت اليه من نتائج خاطئة ومعيبه الى مستندات المطعون ضدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، ودون تتبع الشحنتين والتحقق من خروجهما من ميناء القيام بجبل علي ووصولهما إلى ميناء الوصول في ليبيا وتفريغهما واستلام وزارة الدفاع الليبية لهما، ولتعويلها في تقرير استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية الى الرسالة المقدمه من المطعون ضدها الاولى المنسوب صدورها من وزارة الدفاع الليبية بتاريخ 30-6-2022م التي لم تعط صوره منها ولم تمكن من التعقيب عليها واهمال الشهادة المصدقة حسب الاصول المقدمه منها الصادرة عن وزارة الدفاع الليبية فى تاريخ 3-9-2022م وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور الشهادة الاولى والتي تفيد بعدم استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية ، ولتقريرها فى موضوع الدعوى الأصلية بعدم ثبوت مسئولية المطعون ضدها الاولى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها خطئها في تنفيذ إلتزامها بعقدي النقل البحري سند الدعوى وعدم التزامها بشروط التفريغ، وأن استيلاء وزارة الدفاع الليبية على الشحنتين بسبب خطئها وحدها وأن الشهادة الصادرة من وزارة الدفاع الليبية بعدم استلام الشحنتين دليل على عدم تنفيذ المدعي عليها أصليا إلتزامها العقدي بتسليم الشحنتين موضوع الدعوى لوزارة الدفاع الليبية بما يثبت مسئوليتها فى الدعوى الأصلية بما يجعل التقرير باطلاً و غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب خبير بحرى أخر خلاف المنتدب لبحث اعتراضاتها على التقرير وتحقيق دفاعها الجوهري مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (267-1) من القانون التجاري البحري أنه يتعين على الناقل البحري تسليم البضاعة المشحونة للمرسل إليه المذكور اسمه في سند الشحن أو نائبه فور تقديم المرسل إليه أو نائبه النسخة الأصلية من سند الشحن إلى الناقل أو وكيله الملاحي لاستلام البضاعة المشحونة والاحتفاظ بهذا السند كقرينه على إثبات تنفيذه التزامه بتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ولها السلطة في تقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحمة الموضوع سلطة تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى طالما كان ذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وعقدي النقل سند الدعوى وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهي اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتتضمن بأسبابه الرد المسقط لأوجه الطعن عليه ,إنه وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد (16) حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو الثابت من بوليصة الشحن رقم 2215615-56 AEMRAM المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها وأن المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي. ، وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رق م AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها ان المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخة 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 ، وبوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 موضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وأنها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، وفقاً لنصوص القانون التجاري البحري و للعرف التجاري فان الناقل البحري يلتزم بتسليم الشحنة الى المرسل اليه الوارد اسمه في بوليصة الشحن والذي يحمل أصل بوليصة الشحن ، وفي حالة عدم وجود أصل بوليصة شحن لدى المرسل اليه فان الناقل البحري يلتزم بتنفيذ تعليمات الشاحن ويكون مسؤول عن تسليم الشحنة وفقاً لهذه التعليمات وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يكون الناقل البحري مسؤول عن الشحنة في حدود قيمتها إلا اذا كان عدم تنفيذ الناقل البحري لهذه التعليمات راجع الى إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي او اي من الحالات الاخرى الواردة في المادة 275 من القانون التجاري البحري ،وفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد أقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز أصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي ,وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها العقدية بموجب عقدي النقل سند الدعوى ,ولم يثبت في جانبها أي اخلال بالتزاماته العقدية على النحو المار بيانه ومن ثم تضحى الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى برفضها.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أن لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة قد أورت في نتيجة تقريرها وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم 2215615/ AEMRAM56 المؤرخة 23-3- 2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد 16 حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو. الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من الم دعى عليها ان المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي وفقاً للثابت ببولي و صة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م الصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية وال مرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لامر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها أن المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخ 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022 م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 وبوليصة الشحن رقم 2215939/57 AEMRAM مو ضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وانها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، ووفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد اقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز اصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي . ...وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقر ير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي،وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وتقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه وتقدير حاجتها لإعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (997,170) درهم أجرة نقل رغم عدم ثبوت سبب أو موضوع الطلب في الدعوى المتقابلة واقرار المطعون ضدها الاولى في وثيقتي النقل سند الدعوى بأن أجرة النقل مسددة مسبقاً ورغم وسقوط حق المطعون ضدها الاولى في أجرة النقل لخلو وثيقتي النقل ?سبب الدعوى المتقابلة- من الاتفاق على أجرة النقل لكل وثيقة مقدار ها وتاريخ سدادها وطريقة السداد ،ولتعويله فى قضائه فى موضوع الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها استحقاق المطعون ضدها الاولى للمبلغ المقضي به في الدعوى المتقابلة رغم عدم تقديمها لأى دليل قانوني معتبر يثبت اتفاقهما على استحقاقها أجرة النقل لوثيقتي النقل سبب الدعوى المتقابلة و مقدارها أو ميعاد سدادها ورغم أن الفاتورتين المقدمتين لإثبات أجرة النقل موضوع الدعوى صادرتين من المطعون ضدها الاولى ومن صنعها ولم تقبلهما الطاعنة أو توقع عليهما بالموافقة بما يجعلهما غير صالحتين كدليل قانونى مقبول لإثبات الأجرة المدعى بها في الدعوى المتقابلة ويكون طلب المطعون ضدها الاولى الحكم في الدعوى المتقابلة بما تطالب منه من أجره نقل غير ثابت ويعوزه الدليل بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى المتقابلة بما كان يستوجب اجابة طلبها لندب خبير بحرى أخر خلاف السابق ندبه لبحث اعتراضاتها الجوهرية على التقرير وتحقيق دفاعها فى مناهضة الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه فى الدعوى المتقابلة بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ ( 997,170) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث إنه عن موضوع الدعوى المتقابلة وطلب المدعية تقابلا الزام المدعى عليها تقابلا بان تؤدى لها مبلغ بمبلغ و قدره (1.004.370) درهم ,وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة وتعتبره مكلا لأسباب قضائها من إنه توجد علاقة تعاقدية فيما بين المدعية أصلياً( المدعى عليها تقابلاً ) والمدعى عليها أصلياً ( المدعية تقابلاً ) تتمثل في وجود اتفاق فيما بين طرفي التداعي على أن تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 32 سيارة لاند كروزر المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن تلك السيارات في عدد 16 حاوية بحيث يتم شحن عدد 2 سيارة في كل حاوية ، كما تم الاتفاق أيضاً فيما بين طرفي التداعي على ان تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 36 سيارة ماركة فورد مصفحة المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن السيارات في عدد 36 حاوية بحيث يتم شحن عدد 1 سيارة في كل حاوية . وثبت أحقية المدعية تقابلاً بطلب قيمة الفاتورة المطالب بها وهي الفاتورة رقم INV-22-04-04236 المؤرخة 16-4-2022م وهي بمبلغ(997,170) درهم، وهي عبارة عن (مبلغ (997,020)درهم قيمة رسوم الشحن البحري + 150 درهم قيمة رسوم بوليصة الشحن) ,وبتصفية الحساب بين الطرفين يترتب عليه انشغال ذمة المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً) ,بقيمة المبلغ المذكور وقدره( 997,170 )درهم , ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدى للمدعية تقابلا المبلغ الذي انتهى اليه تقرير لجنة الخبرة وقدره(997,170) درهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التي ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ،ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي، وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى المتقابلة وتقدير أدلتها ومنها المستندات واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة وتقرير الخبير المنتدب و استخلاص وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والرابعة ومصادرة التأمين

الطعن 647 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1199 لسنة 2022 ، 647 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أرما الكتروبانتش للالكتروميكانيك ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش ذ م م ? ويمثلها المصفي القضائي / علي عبدالله سلطان المرزوقي
سيف سعيد مطر بن بليلة
ايهاب عصام الدين ابراهيم محمد
شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة
شركة نخيل ( ش م خ)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1058 استئناف تجاري
بتاريخ 25-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الثاني) أقامت على الشركة الطاعنة ? وآخرين غير مختصمين في الطعن ? هم : 1 ? شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م 2 ? سيف سعيد مطر بن بليلة 3 ? إيهاب عصام الدين إبراهيم محمد 4 ? شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة 5 ? سامسونج جلف للالكترونيات 6 ? سامسونج سي أند تي كوربوريشن ش.م.خ ، الدعوى رقم 254 لسنة 2021 تجاري تجاري كلي دبي، بطلب الحكم ببطلان اتفاقية التسوية المبرمة بين شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م والشركة الطاعنة والمؤرخة 4/6/2018 وعدم نفاذها في حقها ، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (70,694,960) درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017 وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك : إنها تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي ، للعمل في مشروعين مملوكين للشركة الطاعنة هما جميرا شورلاين وجميرا بارك، ورغم الانتهاء من كافة الأعمال إلا أن الشركة الطاعنة مالكة المشاريع لم تسدد للمقاول الرئيسي (شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م ) مستحقاتها البالغة (165,357,687.31) درهم ، كما لم يتم سداد مستحقاتها كمقاول من الباطن البالغة (89,808,761) درهم ، فأقامت الدعوى رقم 111 لسنة 2017 تجاري كلي دبي ضد المقاول الرئيسي للمطالبة بمستحقاتها والمستأنفة برقم 461 لسنة 2017 تجاري دبي ، والمطعون عليها بالتمييز رقم 341 لسنة 2018 ، وقضى فيها نهائياً بأحقيتها في مبلغ (70,694,960) درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017، وإذ تقدمت لقاضي التنفيذ بالتنفيذ رقم 1115 لسنة 2018 تجاري لتنفيذ الحكم ضد (المقاول الرئيسي) شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م وتوقيع حجز مال المدين لدى الشركة الطاعنة والتقرير بما في الذمة للمقاول الرئيسي ، فقد تعذر توقيع الحجز عليها لعدم وجود أموال للمقاول الرئيسي في ذمة الشركة الطاعنة صاحبة العمل ، لقيام الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ، وهما المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد اتفاقية تسوية ودية مع الشركة الطاعنة بتاريخ 4/6/2018 بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية ضدها وتم إلحاق تلك التسوية بملفات الدعاوى وإثبات محتواها وجعلها في قوة السند التنفيذي ، ولما كانت هذه التسوية التي عقدها الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة (المقاول الرئيسي) مع الشركة الطاعنة كانت بقصد تهريب أموالها والإضرار بضمان وتأمينات المطعون ضدها ، باتخاذ إجراءات بالمخالفة للقانون بغية الوصول لتصفيتها وإفلاسها ، كما أن تلك التسوية قد صدرت من غير ذي صفة لصدور حكم بتصفيتها وتعيين مصفي لها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30/3/2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة والمدعى عليهما الثاني الثالث (سيف سعيد مطر بن بليلة وإيهاب عصام الدين إبراهيم محمد) وعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الشركة المدعى عليها الأولى (بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) والشركة الطاعنة وآخرين المؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1058 لسنة 2022 تجاري دبي ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 25/7/2022 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1199 لسنة 2022 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13/9/2022 ، وأودع وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية الكترونياً دفع فيها بعدم قبول الطعن لبطلانه لصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 إجراءات إفلاس بتاريخ 24/8/2022 بإفلاس الشركة المطعون ضدها وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وعدم اختصامه في الطعن ، وطلب رفض الطعن موضوعاً ، كما طعنت الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 647 لسنة 2023 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 6/4/2023 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 1199 اسنة 2022
وحيث إن الدفع المبدى من وكيل الشركة الطاعنة ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين ، فإنه غير سديد ، ذلك إنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط ، مقصوراً على الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه التي يفيد البدء فيها دائنيه ، ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه ، فمحظور عليه ممارسته ، وينوب أمين التفليسة عنه في الدعاوى التي على التفليسة أو منها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى الشركة المطعون ضدها بحسب الطلبات فيها ومرماها ماهي إلا دعوى تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة الطاعنة (صاحب العمل) وشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة الطاعنة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ اتفاقية التسوية التي أجرتها الطاعنة مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) في حق المطعون ضدها ، رغم انتفاء مصلحة الأخيرة في التمسك بذلك الطلب ، بعد أن قضت المحكمة برفض طلبها بإلزام الطاعنة وباقي المدعى عليهم بإلزامهم بأداء المبلغ المطالب به ، تأسيساً على أن الطاعنة لم تخل بالتزامها المتعلق بالتقرير بما في الذمة ، لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بأن اتفاقية التسوية المحررة بين الطاعنة والشركة المقاول الأصلي جاءت سابقة على إعلان الطاعنة للتقرير بما في الذمة ، لكون ذمتها بريئة من أية مبالغ مستحقة للشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) ، مما كان حرياً بالحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية في حق المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي ، والذي جاء خلواً من تسبيب قضائه برفض استئنافها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوي تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص توفر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) والمؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، قد أقام قضائه في هذا الخصوص تأسيساً على أن المطعون ضدها كمقاول من الباطن ، تحصلت على أحكام نهائية وباتة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 70,694,960 درهم وفوائده عن مشروعات نفذتها لمصلحتها ، والمملوكة للشركة الطاعنة ، وأنها في سبيل اقتضاء حقوقها المحكوم بها قبل المقاول الأصلي ( شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) اتخذت إجراءات التنفيذ ضدها وعلى أموالها لدى الغير ، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً عدم نفاذ التسوية التي تمت بين الشركة الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) وآخرين في حق الشركة المطعون ضدها ، والتي لم تكن طرفاً فيها إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود ، وما أضافه إليه الحكم إليه المطعون فيه فيما قضى به في أسبابه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة ، تأسيساً على أن الثابت بالأوراق وما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره ، والذي أخذ به محمولا على أسبابه ، أن الشركة الطاعنة مدينة لشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) وأبرما فيما بينهما اتفاقية التسوية موضوع الدعوى ، وأن دعوى الشركة المطعون ضدها تستهدف المطالبة باستحقاقات مدينها لدى الشركة الطاعنة باعتبارها من الغير لضمان دينها ، ورتب الحكم على ذلك توفر الصفة في جانب الشركة الطاعنة ، وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضائه ، ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، بما يضحي ما ورد به لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتوافر صفة الخصوم في الدعوي ، وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 647 لسنة 2023
وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الطعن في الحكم وجوازه من عدمه هي أمور تتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم ، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادتين 152/1 ، 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدلتين بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? الساري على الطعن - أن ميعاد الطعن بالتمييز هو ستون يوماً ، ويبدأ هذا الميعاد ? كأصل ? من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف فيها عن الحضور في جميع جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في حق الشركة الطاعنة بتاريخ 25/7/2022 ، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه بالتمييز من اليوم التالي لصدوره أي من 26/7/2022 ، فيكون اليوم الأخير للطعن الماثل هو 26/9/2022 ، لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية ، وإذ أودعت صحيفة الطعن عليه بالتمييز بتاريخ 6/4/2023 ، أي بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً المقررة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ويسقط حق الطاعنة في إقامته ، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، ولا مجال للتحدي بنص المادة بنص المادة (153) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 بوقف ميعاد الطعن بالتمييز لفقد أهلية الطاعنة للتقاضى بصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 بإشهار إفلاسها بتاريخ 24/8/2022، وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وحتى زوال هذا المانع بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2130 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 8/3/2023 ، واستعادة أهليتها في التقاضى ، إذ أنه ولئن كان يترتب على صدور حكم بإشهار الإفلاس غل يد التاجر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، إلا أن أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة يعتبر وكيلاً عنه وينوب عنه في إدارة أمواله ، ومن ثم لا يعد صدور حكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة مانعاً يقف معه ميعاد الطعن بالتمييز ، إذ كان يجوز لأمين التفليسة مباشرة الخصومة عنه في الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه خلال المواعيد المقررة ، فضلاً عن أن المحكمة قد أنتهت في معرض ردها على الدفع المبدى من المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الماثل) ببطلان صحيفة الطعن لعدم إختصام أمين التفليسة بعد الحكم بإشهار إفلاسها ، إلى أن دعواها بحسب الطلبات فيها ومرماها تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) والشركة المطعون ضدها الخامسة (صاحب العمل) في الطعن الماثل ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة الطاعنة في الطعن الماثل كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة المطعون ضدها الخامسة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، بما لا يغل يدها عن مباشرة الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه في هذه الحالة، ومن ثم يضحى طعنها الماثل بالتمييز غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : في الطعن رقم 1199 لسنة 2022 تجاري دبي برفضه وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ثانياً : في الطعن رقم 647 لسنة 2023 تجاري دبي بعدم قبوله شكلاً ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 1012 لسنة 48 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 220 ص 191

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(220)
الطعن رقم 1012 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
احتفاظ المالك أو المستأجر بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه. شرطه. ألا يكون للمدعي مسكن آخر بذات البلدة بغير مقتض.

-----------------
مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف. لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه هي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب به إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه، وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما ينهي عنه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3633 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلاء الأول من الشقة المبينة وتسليمها له خالية مما يشغلها، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مبرم في سنة 1963 استأجر الطاعن من المطعون عليه الثاني الشقة رقم 53 بالعقار رقم....... قسم باب شرق بالإسكندرية بقصد استعمالها سكناً خاصاً له، وقد تبين أنه يستأجر لذات الغرض شقة أخرى بالمنزل رقم 7 شارع...... بالأزاريطة قسم باب شرق بالإسكندرية، محتجزاً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، بالمخالفة لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان في حاجة ماسة لاستئجار شقة النزاع لعزمه على الزواج، واتفق مع المالك - المطعون عليه الثاني - على تأجيرها إليه بعد إخلائها، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لسكنى المطعون عليه الأول بشقة بذات العقار، وبتاريخ 17/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن الطاعن يشغل مسكنين بذات البلدة وأن المطعون عليه الثاني اتفق معه على تأجير شقة النزاع له وليثبت الطاعن أن المطعون عليه الأول يستأجر شقة بذات العقار، وبعد سماع شاهدي المطعون عليه الأول عادت فحكمت في 29/ 12/ 1976 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإخلاء الطاعن من إحدى الشقتين الواردتين بصحيفة الدعوى حسب اختياره. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 33 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه، وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون عليه الثاني وإن اختصم أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم توجه إليه طلبات من أي من الخصوم ولم تكن له طلبات قبل أحدهم، ولم يقض الحكم له أو عليه بطلبات ما، ومن ثم تكون الخصومة في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليه الأول، ولا يكون المطعون عليه الثاني خصماً حقيقياً فيها، فلا يقبل الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لا تكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يكن للطاعن أي طلبات قبله، ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالنسبة إليه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في رفض الدفع بانتفاء المصلحة إلى أن المطعون عليه الأول من طلاب السكنى فتقوم له مصلحة في طلب الإخلاء، في حين أن هذا لا يكفي وحده للقول بتوافرها، بل يتعين ألا يكون له مسكن في ذات البلدة، وهو ما لم يستظهره الحكم رغم تمسكه في مرحلتي التنافر بأن للمطعون عليه الأول مسكناً خاصاً بذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف - لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون عليه الأول فيها لأن له مسكناً خاصاً بذات العقار الموجودة به شقة النزاع وقد رد عليه الحكم الابتدائي بقوله أن المدعي - المطعون عليه الأول - من طالبي السكنى ومن ثم تكون له مصلحة في إقامة هذه الدعوى ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض". وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف معلقاً على ما أورده الحكم المستأنف بأن القضاء بالإخلاء لا يرتب التزاماً قبل المالك بالتعاقد مع من يصدر الحكم لصالحه فلا تكون له مصلحة مؤكدة في إقامة الدعوى، فقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك قوله "فلا محل للقول بأن الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة لدى رافعها إذ الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - أن وعداً بالتعاقد قد صدر من المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - له بأن يقوم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع الدعوى في حالة إخلائها من المستأنف - الطاعن - فمصلحة المستأنف عليه الأول قائمة ولا شك". لما كان ما سلف وكان ما أورده الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي من قبل في هذا الخصوص لا يواجه دفاع الطاعن القائم على انتفاء مصلحة المطعون عليه الأول في إقامة الدعوى لوجود مسكن خاص له بالبلد الكائنة به شقة النزاع، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 635 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 635 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلي  - ش م ع
مطعون ضده:
شركه الصقر الوطنيه للتامين ( شركه مساهمه عامه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/201 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة الصقر الوطنية للتأمين) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1372 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات وذلك على سند من إنه سبق لها وأن قامت بسداد مبالغ تعويض لعدد من المؤمن لهم لديها وذلك نتيجة تعرضهم لحوادث تسبب فيها مؤمن لهم لدى المدعى عليها وترصد لها نتيجة لذلك بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده دون مبرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (668,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليها (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وأن قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها،وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها على المطعون ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عما سددته عن الطاعنة عن عدد (81) وثيقة تأمين فتكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين المذكورة التى تعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً، وكان البين من كشوف المطالبات المقدمة في الدعوى أن قيمة كل طلب منها لا تتجاوز قيمته مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.