الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 10451 لسنة 5 ق جلسة 7 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 611

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .

---------

(74)

الطعن رقم 10451 لسنة 5 القضائية

بناء . غرامة . عقوبة " تقديرها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة البناء دون ترخيص بتغريم الطاعن بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة دون تحديد مقدار الغرامة المقضي بها أو بيانها في مدوناته . قصور يبطله . لا يغير من ذلك أن تلك الأعمال مُقدرة في تقرير الخبير . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ، ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بوصف أنـه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة ، وكفالة مائتي جنيه .

عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة حسبما ورد بتقرير الخبير والإزالة والمصاريف .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين مقدار الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9721 لسنة 5 ق جلسة 3 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 607

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
---------

(73)

الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام .

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟

ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟

(2) تنظيم الاتصالات . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية . محكمة النقض" نظرها الطعن والحكم فيه " " سلطتها " . محكمة الجنح . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . سب وقذف .

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً . أساس ذلك ؟

نظر جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 . من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها .

قضاء محكمة ثاني درجة بإدانة الطاعنة بجريمة السب والقذف من خلال التليفون المحمول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظرها وإحالتها للمحكمة الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .

2- لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار .

وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض .

استأنفت المحكوم عليها وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن البيّن من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار ، ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه و 5001 جنيه تعويض مدنى مؤقت ، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13044 لسنة 85 ق جلسة 1 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 72 ص 602

جلسة الأول من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، أحمد حافظ ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
--------

(72)

الطعن رقم 13044 لسنة 85 القضائية

التماس إعادة النظر . تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 441/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

ثبوت تزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام في الجنحة المُدان بها طالب التماس إعادة النظر من تحقيقات النيابة العامة وصدور حكمٍ غيابي من محكمة الجنايات بالإدانة . أدلة جديدة . لا تقطع ببراءة الملتمس . علة وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتماس" وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " . وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ..... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدَّد المبلغ النقدي المُبيَّن قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله للمدعو / .... فاختلسه لنفسه بنية تملُّكه إضرارًا بمالكه ، على النحو المُبيَّن بالأوراق .

        وقضي غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه .

        عارض ، وقضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والمصاريف .

        فاستأنف ، وقضت محكمة الاستئناف غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني ، والمصاريف .

فعارض استئنافيًا ، وقضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، والمصاريف .

وعارض استئنافيًا للمرة الثانية ، وقضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والمصاريف .

حيث تقدم وكيل الملتمس بعريضة وقيدت برقم .... إداري .... لإثبات واقعة التزوير للإيصال سند الجنحة والمعارض في الحكم والاستئناف والمعارضة الاستئنافية .

حيث ثبت للنيابة العامة من التحقيقات أن المتهم لم يحرر صور إيصال الأمانة ولم يحرر التوقيعات المذيَّلة بها التقارير بالمعارضة والاستئناف وقيدت الأوراق برقم .... جنايات .... وبرقم .... كلي .... ضد .... " هارب " بأنه :

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تحقيق شخصية من يدعي / .... وذلك باصطناعها على غرار الصحيحة منها بأن حرَّض المجهول واتفق معه على إنشاء ذلك المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وأمده بالصورة الشخصية له فقام ذلك المجهول بتزويرها وإبدال صورة صاحبها ووضع تلك الصورة بدلاً منها وتمَّت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

2- بصفته السابقة اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما / .... سكرتير تنفيذ نيابة .... الجزئية ، و.... سكرتير نيابة .... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير " معارضة ، والاستئناف والمعارضة الاستئنافية " في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة عن طريق تقريره بالطعن على الأحكام الصادرة في القضية سالفة البيان ومثوله أمام الموظف سالف الذكر ببطاقة تحقيق الشخصية محل الاتهام الأول موقَّع على تلك المحررات بتوقيعات نسبها زورًا للمجني عليه .... ، فتمَّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

3- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... بموجب تلك البطاقة المزورة فقام الموظفان حسنا النية بتحرير تلك التقارير دون علمهما بتزويرها ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

4- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر آحاد الناس هو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم .... جنح .... بجعل واقعة مزورة في المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وقام ذلك المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه .... ، وتمَّت الجريمة بهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

5- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق فيما زورا من أجله بأن توجه إلى مركز شرطة .... وقام بتحرير المحضر رقم .... جنح .... متهم المجني عليه سلفًا بتبديد المبلغ النقدي المثبت بذلك المحرر المزور .

وقضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع الشغل عمَّا أُسند إليهما ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، والمصاريف .

ولم يقم المحكوم عليه بإعادة الإجراءات حتى تاريخه .

وحيث تبيَّن صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم .... في القضية رقم .... جنح مستأنف .... لحين الانتهاء من التحقيق في القضية رقم .... إداري قسم .... .

فتقدم الملتمس بالطلب الماثل للنائب العام ، على سند من القول بظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته .

وحيث أرفق بالطلب مذكرة من المكتب الفني للسيد النائب العام انتهت فيها بالرأي بعرض الالتماس على اللَّجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بوصف أنه في غضون عام .... بدد المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة وذلك لتوصيله إلى .... فأختلسه لنفسه إضرارًا به ، على النحو المبيَّن بالأوراق .

ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابيًا في .... بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .

وعارض المتهم ، وقضي في معارضته في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

واستأنف ، وقيد استئنافه برقم .... مستأنف .... وقضت فيها غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

عارض ، وقُضي في معارضته بجلسة .... باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض المصاريف .

لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتمـاس " ، وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض– ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 85 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 71 ص 596

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 م

برئاسة السيد القاضي / طه قـاسم نائب رئيس المحكمة وعـضـوية الـسادة القـضاة / رافـع أنور ، عادل عمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
---------

(71)

الطعن رقم 85 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات .

عدم اكتساب المطعون ضده عضوية مجلس النواب . أثره : رفض طلب الطاعن بطلان انتخابه .

(2) انتخابات . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الالتفات عن طلب تنازل الطاعن عن طعنه بالنسبة لأحد المطعون ضدهم والقضاء في الطعن . لا عيب . أساس ذلك ؟

(3) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . أساس ذلك؟

المادتان 54 ، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟

عدم تقدم الطاعن بالتظلم في الميعاد المقرر قانوناً . أثره ؟

(4) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت يخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . لا تصح سبباً للطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من حيث إن الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. ، فإنه لما كان البيّن من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

2- وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

3- لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " . وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " ، وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ …. وأعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وما ترتب عليها من آثار أخصها إعلان فوز المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وإعادة ترتيب الفائزين واعتبار الطاعن ضمن الفائزين ، واحتياطيًا إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في تلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقعدين عن الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات القانونية التي تؤدي لبطلانها تمثلت في : أولًا خلو بعض محاضر فرز اللجان الفرعية من توقيع رؤساء تلك اللجان والأمناء عليها ووجود كشط وتحشير وطمس وأخطاء في حصر وتجميع أعداد الأصوات المدونة بها مما يشكك في صحتها ، ورفض رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية تسليم الطاعن نتيجة الانتخابات وصورة من محاضر فرز اللجان الفرعية . ثانيًا انتهاك بعض المترشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية لحظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وعدم استيفاء بعض المترشحين للمستندات المطلوبة للترشح مثل فتح حساب بنكي قبل الترشح، وقيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم تقارير طبية مزورة وغير معتمدة من وزارة الصحة للجنة تلقي طلبات الترشح رغم ثبوت تعاطي الثاني لعقار الترامادول والثالث لجوهر الحشيش المخدر وفقًا لتقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. التابع لوزارة الصحة مما يبطل العملية الانتخابية ، وقدم سندًا لطعنه حافظتي مستندات طويت أولاهما على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم …. لسنة …. ، وصورة ضوئية من نتيجة تحليل المطعون ضدهما الثاني والثالث بمعمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية …. ، وصورة ضوئية من كشف تجميع الأصوات باللجنة العامة بمحافظة …. عن المرحلة الأولى للانتخابات ، وطويت ثانيهما على صورة ضوئية لخطاب صادر عن بنك …. ، وصورة إيصال استلام مستندات صادر من لجنة الانتخابات بمحافظة …. ، وصورة شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة …. ، وشهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بدائرة " …. " الدائرة الرابعة بمحافظة …. نظام الفردي ودخل جولة الإعادة ولم ينجح .

وحيث إنه وبتاريخ …. تقدم الطاعن – بواسطة وكيله – بطلب للتنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فقط .

وحيث أفاد خطاب اللجنة العليا للانتخابات أنه تم إعلان نتيجة الانتخابات في …. بموجب القرار رقم …. لسنة …. والذي نشر بالجريدة الرسمية – التي أرفقت صورتها – بتاريخ …. ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لنتيجة تحليل مؤرخ …. .

وحيث إنه عن شق الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. فإنه لما كان البين من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

  وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

وحيث إنه من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " .

وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز ، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات ، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " . وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 60 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 70 ص 593

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نــائب رئيس المحكمة وعضـويـة السادة القضاة / رافع أنور ، عادل عـمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
-----------

(70)

الطعن رقم 60 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قضاء إداري .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت تخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . اختصاص محكمة القضاء الإداري . المنازعة بشأنها لا تصح سببا للطعن أمام محكمة النقض .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل " المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في …. وأُعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وبطلان عضوية نوابها الأربعة – المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع – وإعادة الانتخابات بتلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بمقاعد الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية مخالفة قانونية تؤدى لبطلانها تمثلت في قيام المطعون ضده الخامس …. بتقديم شهادة طبية إلى لجنة قبول طلبات الترشح تفيد عدم تعاطيه للمواد المخدرة على الرغم من أن التحليل الذي أجري له بمعرفة معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية بـــ .... أثبت إيجابية تعاطيه لعقار الترامادول ، كما أن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع لم يقوموا بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية مما يفقدهم شرطين من شروط الترشح ويبطل العملية الانتخابية برمتها، وقدم سندًا لطعنه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. مؤرخ …. ثابت بها إيجابية التحليل الخاص بالمترشح …. لعقار الترامادول، كما طويت على شهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بتلك الدائرة .

وحيث أفادت اللجنة العليا للانتخابات أن نتيجة الانتخابات بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. أُعلنت بتاريخ …. ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ …. ، وأن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع هم الفائزون بمقاعد تلك الدائرة ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الخامس …. مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بمذكرته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من نتيجة تحليل صادرة من معمل المخدرات بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان مؤرخة في …. تفيد سلبية تحليل المطعون ضده الخامس لعقار الترامادول .

وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل" المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير التربية والتعليم 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية

نشر بالوقائع المصرية العدد 275 في 2 ديسمبر سنة 1998 


مادة رقم 1 

يحظر علي اي من هيئات الاشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص او العاملين بالمدريات والادارات التعليمية واجهزة الوزارة المختلفة عرض او قبول او القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب او لمجموعة من الطلاب في اية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في اطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن . 


مادة رقم 2 

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها . 


مادة رقم 3 

يسأل تأديبيا كل من يخالف احكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . 

مادة رقم 4 

علي جميع الاجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
صدر في 17 / 11 / 1998

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 5149 لسنة 75 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 154 ص 980

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورضا سالمان نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(154)
الطعن 5149 لسنة 75 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه. شرطه. تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضر الجلسة. المادتان 123، 125 مرافعات.

(2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
الطلبات العارضة. اقتصار قبولها على المحكمة المنظور أمامها الخصومة الأصلية. عدم جواز إبدائها أمام محكمة الالتماس. علة ذلك.

(3) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره. نطاقه".
الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. م 245 مرافعات.

(4) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره. نطاقه".
طلب الطاعن التماس إعادة النظر في حكم سابق والقضاء بعدم قبوله. لازمه. عدم جواز تعرض محكمة الالتماس لطلبات ودفوع الخصوم في الدعوى الأصلية. قضاء محكمة الالتماس بقبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها أمامها. خطأ ومخالفة للقانون.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون. 

2 - إن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة (المادتين 123، 125 مرافعات) قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 245 من قانون المرافعات تنص على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه. 

4 - إن قضاء الحكم المطعون فيه (في دعوى الطاعن بطلب التماس إعادة النظر في حكم) بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بعدم قبول للاستئناف) فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - شركة ..... - أقام على المطعون ضدها الدعوى ... لسنة 2001 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الجيزة الابتدائية، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضدها أقامت عليه بصفته الدعوى سالفة البيان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وإذ قضت المحكمة بجلسة 6/ 9/ 2000 بانتهاء الدعوى صلحا وتم شهر هذا الحكم بالمشهر رقم ... لسنة 2000 الأهرام، رغم أنه لم يتم إعلانه قانونا بالدعوى، وأنه لم يوكل عنه أحدا في هذا التصالح، كما أن عقد الصلح مزور عليه صلبا وتوقيعا، وكذا عقد البيع المنسوب صدوره إليه، فقد أقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها بوكيل عنها طلبا عارضا في الدعوى بتوجيه اليمين للطاعن الذي دفع بعدم جواز توجيهها إليه لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة، وبتاريخ 30/ 9/ 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس، وبقبول الطلب العارض بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف، دفع الطاعن بوكيل عنه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2001 مدني كلي الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، وإذ لم يحضر الطاعن الجلسة المحددة لحلف اليمين، قضت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 2003 برفض الدفعين سالفي البيان، وفي موضوع الدعوى باعتبار الطاعن مقرا بصحة بيع عقار النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، ومقرا كذلك بصحة الإشهار رقم ... لسنة 2000 شهر عقاري الجيزة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 120 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، وبتاريخ 16/ 3/ 2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن على الحكم، لا تقبل فيه الطلبات العارضة من المطعون ضده، وتتقيد فيه المحكمة بالطلبات التي تناولها الالتماس طبقا للمادة 245 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل الطلب العارض من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة إليه، وفصل في موضوعه رغم ذلك، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون إلا أن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون وأن النص في المادة 245 من قانون المرافعات على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الالتماس، وإلغائه فيما عدا ذلك.