الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 28715 لسنة 77 ق جلسة 10 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 65 ص 356

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، مصطفى محمد أحمد، ربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 28715 لسنة 77 ق
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". شروع. قصد جنائي.
تميز القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص. هو نية إزهاق الروح. اختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. 
استخلاص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية. موضوعي. شرط ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر نية القتل في جريمة شروع في قتل.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". شروع. قصد جنائي.
استدلال الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن لمجرد تعمد ارتكابه الفعل المادي. غير كاف. ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. 
انتهاء الحكم إلى توافر نية القتل لدى الطاعن لمجرد إطلاق عيار ناري ثان على المجني عليه بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف. غير سائغ. علة وأثر ذلك.
-----------
1 - لما كان الحكم دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وكان الثابت أن المتهم قد استعمل في الاعتداء على المجني عليه سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته واستعمله بعد أن استدار المجني عليه مما يؤكد على نيته في إزهاق روح المجني عليه، وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة المتهم للاعتداء بعد إطلاقه العيار الأول لعيار آخر لولا عدم دقته في التصويب وهو مما يقطع بتوافر تلك النية له". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاراً بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
2 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحاً ناريًاّ قاتلاً بطبيعته وإطلاق عيارين منه بعد أن استدار المجني عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه من إطلاقه عياراً ثانياً بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم، ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود أن الطاعن قد توقف بإرادته عن إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه بعد أن استعطفه هذا الأخير، وهو ما ينم عن أن وقوف الجريمة عند الحد الذي بلغته يرجع إلى إرادة واختيار الطاعن ولم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لخيبته في تنفيذ جريمته، ومن ثم فإن استنتاج المحكمة توافر نية القتل في حق الطاعن يجافي ما أوردته في تحصيلها للواقعة وأقوال الشهود وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه ..... عمداً بأن أطلق صوبه عيارين ناريين من سلاحه الميري والمرخص له في حمله بسبب وظيفته فأخطأه أحدهما وأصابه الآخر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم دقته في إصابة هدفه وتدارك المجني عليه بالعلاج، كما أدى إلى إصابته بالجروح الواردة تفصيلاً بتقرير الطب الشرعي
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/45، 2/46، 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------
المحكمة
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في قتل عمد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى، وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الأول المجني عليه وأحال في بيان شهادة باقي الشهود إلى ما أورده من تلك الأقوال، دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وكان الثابت أن المتهم قد استعمل في الاعتداء على المجني عليه سلاحاً ناريًّا قاتلاً بطبيعته واستعمله بعد أن استدار المجني عليه مما يؤكد على نيته في إزهاق روح المجني عليه وقد استشفت المحكمة تلك النية من مواصلة المتهم للاعتداء بعد إطلاقه العيار الأول لعيار آخر لولا عدم دقته في التصويب وهو مما يقطع بتوافر تلك النية له". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهار بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحاً ناريًّا قاتلاً بطبيعته وإطلاق عيارين منه بعد أن استدار المجني عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني، كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه من إطلاقه عياراً ثانياً بعد أن حاد العيار الأول عن الهدف لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود أن الطاعن قد توقف بإرادته عن إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه بعد أن استعطفه هذا الأخير، وهو ما ينم عن أن وقوف الجريمة عند الحد الذي بلغته يرجع إلى إرادة واختيار الطاعن ولم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لخيبته في تنفيذ جريمته ومن ثم فإن استنتاج المحكمة توافر نية القتل في حق الطاعن يجافي ما أوردته في تحصيلها للواقعة وأقوال الشهود وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 32501 لسنة 70 ق جلسة 7 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 64 ص 352

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, مجدي أبو العلا, نبيل عمران وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(64)
الطعن 32501 لسنة 70 ق
(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. علة ذلك.
(2) حكم "إيداع الحكم". شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة.
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه. 
الشهادة السلبية التي يعتد بها. ماهيتها؟ 
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل. لا تصلح. علة ذلك؟ 
حساب مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم. 
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأخرى محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب تتضمن تاريخ إيداع الحكم. غير مجد. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. 
مثال.
-------------
1 - لما كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً البتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك.
2 - لما كان البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من فبراير سنة 2000 ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2000 وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن في التاريخ ذاته، متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم كتاب محكمة ... في 16 من مارس سنة 2000 متضمنة أن الحكم لم يرد إلى القلم في ذلك التاريخ كما لا يجديها الشهادة الأخرى الصادرة من القلم ذاته في 29 من أغسطس سنة 2000 متضمنة أن الحكم ورد في ذلك اليوم، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقع عليها برغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة في 16 من مارس سنة 2000 محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأن الشهادة الأخرى المؤرخة في 29 من أغسطس سنة 2000 محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أنها ليست سلبية، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن على الحكم - الصادر في الدعوى الجنائية - يكون غير مقبول شكلاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: (1) قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أداتين حادة وصلبة راضة "سكين وشومة" وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى قام الأول بضربه بالأداة الصلبة الراضة "شومة" على رأسه وقام الثاني بضربه بأداة حادة "سكين" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرزا أداتين حادة وراضة صلبة "سكين. شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية
من حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً البتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك

ثانياً: بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
من حيث إن البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من فبراير سنة 2000 ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2000 وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن في التاريخ ذاته، متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم كتاب محكمة ... في 16 من مارس سنة 2000 متضمنة أن الحكم لم يرد إلى القلم في ذلك التاريخ كما لا يجديها الشهادة الأخرى الصادرة من القلم ذاته في 29 من أغسطس سنة 2000 متضمنة أن الحكم ورد في ذلك اليوم، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط. على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة. بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه برغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة في 16 من مارس سنة 2000 محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأن الشهادة الأخرى المؤرخة في 29 من أغسطس سنة 2000 محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أنها ليست سلبية، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن على الحكم - الصادر في الدعوى الجنائية - يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 78930 لسنة 75 ق جلسة 29 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 63 ص 344

جلسة 29 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، هاني عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة علاء البغدادي.
------------
(63)
الطعن 78930 لسنة 75 ق
(1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقول الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "خبرة". ضرب "أفضى إلى موت".
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. ليس بلازم. 
مثال.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع باستحالة حصول الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
الدفع باستحالة حصول الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(4) جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. متى يتوافر؟
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رابطة السببية. ضرب "أفضى إلى موت". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية. تقدير توافرها. موضوعي. ما دام سائغاً. 
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة. 
مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية. 
مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. 
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه. 
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته: عدم اطمئنانها لأقوالهم فاطرحتها.
(8) دعوى مدنية "مصاريفها". رسوم قضائية.
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث الصحة أو البطلان.
-----------
1 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات وهما ...... له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي أن "(1) وجود جرح لازم الحواف يقع بفروة الرأس بطول حوالي 4 سم يبعد عن صيوان الإذن اليمنى بحوالي 8 سم ويبعد عن الخط المنتصف للجسم بحوالي 7 سم وأعلى الحاجب الأيمن بحوالي 14 سم. (2) كدم أحمر اللون بأبعاد حوالي 2×2 سم يقع يمين فروة الرأس يقع على بعد حوالي 7 سم من الخط المنتصف للجسم ويبعد عن الحاجب الأيمن بحوالي 12 سم عدا ذلك لم نلاحظ بعموم جسد المذكور ثمة أثار إصابية حديثة أخرى. - الرأس - بتشريح فروة الرأس تبينا وجود انسكابات دموية غزيرة بالجانب الأيمن من الفروة مقابل الإصابتين الموصوفتين في الكشف الظاهري تحت بندي 1، 2 وعظام القبوة والقاعدة خالية من الكسور أو الآثار الإصابية والسحايا خالية من التكهنات أو الآثار الإصابية والمخ تبينا خلوه من الآثار الإصابية ظاهرياً مع وجود احتقان بأوعيته الدموية وانتهى التقرير الطبي الشرعي إلى إنه نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فإن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعانى منها المجني عليه" فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
3 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
4 - لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير وكان مؤداه أن نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فأن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعاني منها المجني عليه. لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً عن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم، وهو ما تحقق في واقعة الدعوى.
5 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك، على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تشاجر مع المجني عليه ودفعه على درج العقار هو وشقيقه قاصداً من ذلك إيذاءه وحيث إن ذلك هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت بطريق مباشر على إحداث وفاة المجني عليه كحالته المرضية المزمنة فإن في ذلك ما يحقق مسئوليته - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قديم.
6 - لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان يبين مما سلف أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها.
7 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ،فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
8 - لما كان عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... طاعن (2) ...... (3) ...... بأنهم: - ضربوا عمداً المجني عليه ... بأن تعدوا عليه ودفعوه على درج سلم العقار سكنهم فسقط وحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت زوجة المجني عليه ...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .....، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبراءة كل من ...... 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشاهدين ...... وحصل من أقوالهما ونسب إليهما أن الأول أبصر الطاعن حال دفعه المجني عليه على درج العقار وسقوطه وحدوث إصابته، وللثانية أنها شاهدت الطاعن يحمل قطعه من الحديد رغم أن أقوالهما في التحقيقات لا تساند الحكم فيما حصله منها، كما أنه لم يورد ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بأكمله، كما أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن باستحالة وقوع الحادث حسب تصوير الشهود، كما أن وفاة المجني عليه ناتجة من حالة مرضية، هذا إلى أنه عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة رغم وجود تعارض بينهما وبين الدليل الفني، كما أنه أعرض عن أقوال شهود النفي ولم يرد عليها. وأخيرا فقد قضى الحكم بأسبابه بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون سداد رسومها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات المباحث وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات وهما .... له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي أن "(1) وجود جرح لازم الحواف يقع بفروة الرأس بطول حوالي 4 سم يبعد عن صيوان الإذن اليمنى بحوالي 8 سم ويبعد عن الخط المنتصف للجسم بحوالي 7 سم وأعلى الحاجب الأيمن بحوالي 14 سم. (2) كدم أحمر اللون بأبعاد حوالي 2×2 سم يقع يمين فروة الرأس يقع على بعد حوالي 7 سم من الخط المنتصف للجسم ويبعد عن الحاجب الأيمن بحوالي 12 سم عدا ذلك لم نلاحظ بعموم جسد المذكور ثمة أثار إصابية حديثه أخرى. - الرأس - بتشريح فروة الرأس تبينا وجود انسكابات دموية غزيرة بالجانب الأيمن من الفروة مقابل الإصابتين الموصوفتين في الكشف الظاهري تحت بندي 1, 2 وعظام القبوة والقاعدة خالية من الكسور أو الآثار الإصابية والسحايا خالية من التكهنات أو الآثار الإصابية والمخ تبينا خلوه من الآثار الإصابية ظاهرياً مع وجود احتقان بأوعيته الدموية وانتهى التقرير الطبي الشرعي إلى إنه نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فإن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعاني منها المجني عليه" فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم - نقلاً - عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير وكان مؤداه أن نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فإن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعاني منها المجني عليه. ولما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك، على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تشاجر مع المجني عليه ودفعه على درج العقار هو وشقيقه قاصداً من ذلك إيذاءه وحيث إن ذلك هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت بطريق مباشر على إحداث وفاة المجني عليه كحالته المرضية المزمنة فإن في ذلك ما يحقق مسئوليته في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فأن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان يبين مما سلف أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 24469 لسنة 70 ق جلسة 29 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 62 ص 341

جلسة 29 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد وأحمد خليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(62)
الطعن 24469 لسنة 70 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. تحديدها" "نطاق الطعن". نيابة عامة.
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة أحد المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة الباقين. يجعل طعنها بالنسبة لهم خالياً من الأسباب. أثر ذلك.
(2) نقض "نطاق الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
تقرير الطعن: المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. اقتصار النيابة العامة في طعنها على قضاء البراءة الذي لا يتعلق بالمطعون ضده. أثر وأساس ذلك.
-----------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة فقط، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ..... وخلت كلية من إثارة أية مناعٍ تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الثلاثة المقضي ببراءتهم شكلاً.
2 - لما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن الطاعنة (النيابة العامة) قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة دون ما قضى به من إدانة بالنسبة للمطعون ضده المذكور – عن التهمة الثانية – وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم ....... بأنهم:- (أ) شرعوا في قتل ....، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" حمله المتهم الأول وما أن ظفر بهما حتى أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما وقف الباقون على مسرح الحادث يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب أحدها المجني عليه الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. (ب) المتهم الأول: أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". ب- أحرز ذخائر "عِدة طلقات" استعملها على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 1/26، 1/30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17، 55، 1/56 من قانون العقوبات أولاً: - بمعاقبة ..... بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً عن تهمة إحراز السلاح الناري مع مصادرته وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية بعد أن عدلت القيد والوصف له بالنسبة للمتهمة الثانية بجعله أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد روسي". ثانياً: - ببراءة المتهمين جميعاً من باقي التهم
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة

أولاً: بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع:- 
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة فقط، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ...... وخلت كلية من إثارة أية مناع تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الثلاثة المقضي ببراءتهم شكلاً

ثانياً: بالنسبة للمطعون ضده الأول .....:- 
من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن الطاعنة (النيابة العامة) قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة دون ما قضى به من إدانة بالنسبة للمطعون ضده المذكور – عن التهمة الثانية – وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 4365 لسنة 70 ق جلسة 19 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 61 ص 336

جلسة 19 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب, النجار توفيق, أسامة درويش نواب رئيس المحكمة ومحمد خلف.
------------
(61)
الطعن 4365 لسنة 70 ق
- 1  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "قيود تحريكها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". سب. قانون "تفسيره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وكالة.
الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات. المادة 3 إجراءات جنائية. التوكيل بالشكوى. شرط صحته: أن يكون خاصاً لا عاماً. وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل. اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات جنائية. قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية. تقدم وكيل المجني عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمي عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية. صحيح. تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه. غير مجد. علة ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
- 2 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "قيود تحريكها". سب. قانون "تفسيره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وكالة.
اشتراط المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها فيها موكلاً توكيلاً خاصاً. تطبيقها واجب. ولو خالف الأصل العام المقرر في القانون المدني. علة ذلك؟
------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتي القذف والسب في حق المجني عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته وفق نصوص المواد 171، 185، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: ".... ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجني عليه الأستاذ/.... بموجب التوكيل العام رقم.... ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة 3 أ. ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذي استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجني عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون. وحيث إنه لما كان ذلك, فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون". وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة ..... ب توثيق........ خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
2 - لما كان ما تثيره النيابة العامة من أن قواعد القانون المدني تبيح تخصيص نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله, وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ومنها جريمتا القذف والسب موكلاً توكيلاً خاصاً بالمعنى سالف البيان وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر وفق قواعد القانون المدني فإن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه: سب وقذف في حق.... وكيل مجلس..... بطريق النشر بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه وذلك بأن حرر مقالاً بعنوان "........." نشره بجريدة... بالعدد الصادر بتاريخ... نسب إليه منه استغلاله لحصانته البرلمانية باعتباره عضواً بمجلس...... بانتهاجه أسلوب الشتم والبذاءات في المقالات الصحفية التي يحررها بجريدة... وكان ذلك بسوء نية وبغير إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه كما نعته بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار بأن وصفه بالتيس والشتام البذيء في ذات المقال على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------
المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن التوكيل الذي قدمت بناء عليه الشكوى من وكيل المجني عليه هو توكيل رسمي عام في القضايا وليس توكيلاً خاصاً وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، في حين أن الثابت من ذلك التوكيل أنه خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه مما يستفاد منه أنه توكيل خاص في تلك القضايا وإن لم يحدد واقعة معينة من تلك الوقائع، كما أن قواعد القانون المدني أباحت الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل ذلك العمل على وجه التخصيص، ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتي القذف والسب في حق المجني عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته وفق نصوص المواد 171، 185، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: ".... ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجني عليه الأستاذ/... بموجب التوكيل العام رقم... ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة 3 أ. ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذي استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجني عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون. وحيث إنه لما كان ذلك, فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون". وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون". ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة العامة من أن قواعد القانون المدني تبيح تخصيص نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله, وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ومنها جريمتا القذف والسب موكلاً توكيلاً خاصاً بالمعنى سالف البيان وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر وفق قواعد القانون المدني فإن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.