الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الطعن 657 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 92 ص 558

جلسة 3 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(92)
الطعن رقم 657 لسنة 59 القضائية

(1) جمارك. تهريب جمركي "التهرب الحكمي". قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". إثبات". "بوجه عام".
التهريب الجمركي. ماهيته؟
متى يعتبر التهريب الجمركي تهرباً حكمياً؟
(2) جمرك. تهريب جمركي "التهرب الحكمي". حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
اتخاذ الحكم من مجرد حيازة الطاعن السبائك الذهبية، دون تقديم ما يفيد سداده الرسوم الجمركية، قرينة على التهريب الجمركي من غير أن يستظهر قصد الاتجار. قصور.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - لما كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه: "يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار مستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. كما يعتبر في حكم التهريب تقديم المستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة". وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف أحكام القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً وذلك بحيازة البضائع الأجنبية داخل البلاد بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة دون أن يقدم الحائز المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة، إذ اعتبر الشارع أن وجود تلك السلع داخل البلاد قرينة على تهريبها جمركياً ما دام الحائز لها بقصد الاتجار - وهو ما حرص الشارع على تأكيده بتكرار العبارة الأخيرة. لم يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وهي الصورة الأولى من صور التهريب الحكمي، والصورة الثانية له تتوافر إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها الحظر قد اجتازت بعد الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه ضبط السبائك الذهبية في حيازة الطاعن دون أن يقدم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها واتخذ الحكم من مجرد ذلك قرينة على التهريب الجمركي دون أن يعني باستظهار توافر قصد الاتجار لديه حسبما استلزمه نص الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه رغم ما أثاره الطاعن من أن مكان الضبط ليس من المناطق الجمركية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنه شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 12 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات.
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 42088.20 مليمجـ على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح الميناء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه للإيقاف وغرامة ألفي جنيه وتعويض يعادل مثلي الرسوم والمصادرة.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت كل من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت أولاً بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً. ثانياً قبول الطعن المقدم من مصلحة الجمارك شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً في موضوع الادعاء المدني بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (اثنين وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانية جنيهاً وعشرين مليماً)
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بإلزامه بأداء مبلغ 42808.20 مليمجـ قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يعرض للشهادة التي قدمها تدليلاً على أن مدينة القنطرة غرب ليست منطقة جمركية واتخذ من مجرد حيازته لسبائك الذهب المضبوطة قرينة على التهريب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما: شرعا في تهريب المعدن الأجنبي الصنع المبين وصفاً وقدراً بتقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بغير سداد الرسوم الجمركية المقررة عليه قانوناً وبقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بأحكام المواد 45، 47 من قانون العقوبات و1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً طالباً إلزامها بأداء تعويض 42808.20 مليمجـ، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن سنتين مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه وبإلزامه بأداء تعويض يعادل مثلي الضرائب والرسوم الجمركية والمصادرة وببراءة المتهم الثاني فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضي بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه. فطعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة العامة وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً بقبول طعن مصلحة الجمارك شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وِإحالة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى في خصوص الدعوى المدنية - وقضت المحكمة الأخيرة حضورياً في موضوع الادعاء المدني بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه فيما يتعلق ببيان الواقعة - قد حصلها بقوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته العقيد...... قائد الفوج 2 حرس الحدود أنه بتاريخ الضبط أثناء قيام أفراد نقطة المعدية شرق باعتراض العربات القادمة من الشرق إلى الغرب لاحتمال أن عليها مواد ممنوعة أو مخدرة وباعتراض المتهم الذي كان يقود العربة 626 نصف نقل مازدا وجد بها ثلاث سبائك من الذهب الخالص ملفوفة بداخل فوطة من القماش". وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء للمطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" بالتعويض المطلوب بقوله "وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم تم ضبطه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي التابع لرجال حرس الحدود وبحيازته السبائك الذهبية الأجنبية الصنع ولم يقدم ما يفيد أنه سدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للمدعي بالحق المدني ومن ثم فإن جريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة المؤثمة بالمادتين 45، 47 عقوبات والمواد 121، 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تكون متوافرة في حق المتهم مما يمثل خطأ في جانبه ترتب عليه ضرر بالمدعي بالحق المدني وهو ضياع حقه في تلك الرسوم والضرائب ومن ثم فإن المحكمة تقضي للمدعي بالحق المدني بالمبلغ المطالب به وقدره 42808.20 مليمجـ. لما كان ذلك، وكانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه: "يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع والعلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة". وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً وذلك بحيازة البضائع الأجنبية داخل البلاد بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة دون أن يقدم الحائز المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. إذ اعتبر الشارع أن وجود تلك السلع داخل البلاد قرينة على تهريبها جمركياً ما دام الحائز لها بقصد الاتجار - وهو ما حرص الشارع على تأكيده بتكرار العبارة الأخيرة. لم يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وهي الصورة الأولى من صورة التهريب الحكمي، والصورة الثانية له تتوافر إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها الحظر قد اجتازت بعد الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه ضبط السبائك الذهبية في حيازة الطاعن دون أن يقدم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها واتخذ الحكم من مجرد ذلك قرينة على التهريب الجمركي دون أن يعني باستظهار توافر قصد الاتجار لديه حسبما استلزمه نص الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه رغم ما أثاره الطاعن من أن مكان الضبط ليس من المناطق الجمركية فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 3004 لسنة 36 ق جلسة 12 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 50 ص 494

جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد الطنطاوي ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(50)

الطعن رقم 3004 لسنة 36 القضائية

عاملون بالقطاع العام - إحالة المفصول للجنة الثلاثية - طبيعة رأي اللجنة.
المادة (85) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
يعرض أمر العامل الذي ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الخدمة على اللجنة الثلاثية لإبداء رأيها من حيث إمكانية توقيع الجزاء من عدمه - رأي هذه اللجنة استشاري - لا إلزام على جهة الإدارة بما تنتهي إليه هذه اللجنة - العرض على تلك اللجنة ليس طريقاً موازياً للطعن القضائي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ عطيه عبد العليم عن الأستاذ/ توفيق حشيش المحامي وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3004 لسنة 36 ق قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 888 لسنة 36 قضائية بجلسة 27/ 5/ 1990 والقاضي:
أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانياً: برفض الدفع المبدى من...... بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثالثاً: برفض الدفع المبدى من...... بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضي المدة.
رابعاً: مجازاة...... بالفصل من الخدمة، وبمجازاة...... بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بكل مشتملاته لحين الفصل في الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعنين بهيئة مغايرة للحكم بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 6 من مايو سنة 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 6/ 1992 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1992 حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أحالت بتاريخ 28/ 6/ 1988 الطاعنين إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 888 لسنة 16 قضائية ونسبت لهما أنهما خلال الفترة من عام 1981 حتى 5/ 4/ 1984 بجهة عملهما بالبنك الأهلي فرع دكرنس بدائرة محافظة الدقهلية لم يحافظا على كرامة وظيفتيهما طبقاً للعرف العام ولم يسلكا في تصرفاتهما مسلكاً يتفق والاحترام الواجب ولم ينفذا الأوامر والتعليمات الصادرة إليهما بأمانة في حدود اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها ولم يحافظا على أموال البنك وممتلكاته وخالفا القواعد والأحكام المالية على النحو التالي: الأول والثاني:
1) قررا حد المخاطرة لمديونية العميل...... بمبالغ تفوق السلطة المحددة لمدير الفرع مع اعتماد ذلك الحد والتعامل عليه منهما دون استكمال الشكل القانوني لذلك بتوقيع باقي أعضاء لجنة قبول الكمبيالات وتركيز ضمانة التسهيل الممنوحة للعميل في الكمبيالات المسحوبة على...... وزوجته بالمخالفة لكتاب دوري إدارة الائتمان رقم 13 في 29/ 11/ 1981.
2) قبلا كمبيالات برسم الضمان مسحوبة على أشخاص لا وجود لهم من مديني العميل...... وتقرير حدود مخاطرة لهم بما يفوق السلطة المخولة لمدير الفرع.
3) لم يقوما بعمل استعلامات عن العميلين...... و...... حيث إنه لم يعثر على أي استعلامات تتعلق بهم بسجلات الفرع سوى استعلامات قد اقتصرت مصادرها على حارس الفرع المسلح وبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بتنوع وتعدد مصادر الاستعلام.
4) أثبتا بيانات مخالفة للحقيقة بالدراسة الائتمانية المؤرخة 16/ 1/ 1982 بوجود 2500 كمبيالة قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لحساب...... رغم عدم ثبوت ذلك بالسجلات وذلك بقصد التأخير في اتخاذ القرار الائتماني بغرض الحصول على موافقة السلطة المختصة على زيادة وتقرير تسهيلات جديدة للعميل المذكور.
5) لم يدرجا حسابات العميلين.... و.... ضمن كشوف الحسابات غير المنتظمة المرسلة إلى المركز الرئيسي رغم ما كانت تظهره تلك الحسابات من تجاوزات مستمرة وعدم انتظامه في السداد.
6) اشتركا في تزوير مستندات طلب القرض الخاص بالسيدة/ ...... بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبالتوقيع على إيصال الصرف رغم عدم تقديم المذكورة لأي طلب وعدم قيامها بالصرف وبإقرارها على خلاف الحقيقة بتقريري المعاش المؤرخين 14، 16/ 10/ 1982 بأن زوج المذكورة يعمل بالخارج حالة كونه يعمل سائقاً بالفرع.
7) أخطرا على خلاف الحقيقة بمنطقة الوجه البحري بكتاب الفرع المؤرخ 10/ 1/ 1983 بوجود مخزن للعميل...... بشارع خليفة السادات وجاري بناء سور على مخزن بقرية الكردي وذلك لتدعيم مركز العميل قبل السلطة الائتمانية المنوط بها إصدار القرار بشأن تحديد وزيادة حد التسهيل الممنوح له.
الأول منفرداً:
1 - قبل كمبيالات مسحوبة على مديني العملاء..... و...... و..... دون التأكد من جدية تلك الكمبيالات مما أدى إلى ظهور تجاوزات بحسابهم.
2 - صرح للعميلين..... و..... بتسهيلات تجاوز الحدود المصرح بها لمدير الفرع بما بلغت معه التجاوزات بحساب العميل الأول 1262000 جنيه والثاني 162000 جنيهاً.
3 - قام بخصم كمبيالات مستحقة على أحد عملاء فرع المنزلة لصالح...... رغم تجاوزاته وقت الخصم بمبلغ 347000 جنيهاً.
4 - سهل للعميل...... الحصول على مبالغ كثيرة تفوق سلطته التقديرية بإجراء تعاقدات صورية بأسماء بعض مديني العميل.... بغرض تمويل شراء سيارات نقل وصرف القرض نقداً واستخدامه بإضافة قيمته إلى حساب العميل الذي كان ينوي سداد تلك القروض رغم عدم وجود علاقة قانونية مع المذكور في هذا الشأن. ورغم عدم ورود اسمه بالدراسة الائتمانية ورغم أن فاتورة القرض صادرة من مؤسسة دار.......
الثاني منفرداً:
أشر بخصم 340 ألف جنيه من حساب العميل...... بناءً على شيك وارد بفرع السنبلاوين للتحصيل في 5/ 4/ 1984 وإضافة قيمته إلى ذلك الفرع برغم ما تظهره حسابات العميل من تجاوزات تقدر بمبلغ 875000 جنيه.
وقد أودعت النيابة الإدارية ملف تحقيقات القضية رقم 86 لسنة 1986 وقرار الاتهام ضد الطاعنين وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بالأوراق والمحاضر وعلى النحو المبين في الحكم المطعون فيه وبجلسة 27/ 5/ 1990 قضت المحكمة استناداً إلى الأسباب الواردة بالحكم بالأتي:
أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانياً: برفض الدفع المبدى من...... بعدم اختصاص المحكمة وبنظر الدعوى وباختصاصها.
ثالثاً: برفض الدفع المبدى من....... بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضي المدة.
رابعاً: بمجازاة...... بالفصل من الخدمة، وبمجازاة..... بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وأسست قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة للمحالين وعدم صحة الدفوع المبدأة منهم.
وينعى الطعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن فإن الطاعن الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة المقدمة لإدارة البنك في 6/ 4/ 1985 وتم تشكيل لجنة لاستلام عهدته وإخلاء طرفه وبذلك يصبح غير مخاطب بأحكام الوظيفة ومنها إجراءات التأديب وأصبح من الأفراد العارضين التي لا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم.
وعن الوجه الثاني فإن قرار اللجنة الثلاثية الذي صدر بشأنه والتي رفضت الطلب بفصله على أساس أن علاقته الوظيفية انتهت هو حكم قضائي حسم النزاع حول محاكمته تأديبياً، وكان يجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى احتراماً لحجية الأحكام القضائية. وعن الوجه الثالث للطعن فإن الطاعنين ينعيان على الحكم القصور في التسبيب وفساد الاستدلال لأنه لم يناقش دفوعهما ولم يرد على ما أثاراه من اعتراضات على تقرير الاتهام حيث اعتمد الحكم على شهادة المفتش الإداري الذي قام بالتفتيش على أعمال الفرع وهو خصم في الدعوى التأديبية لا سيما وأن واقعة التفتيش كانت لاحقة لترك الطاعن الأول خدمة البنك، والذي لم يتمكن من الرد إلا أمام المحكمة التأديبية التي طرقت دفاعه مما يبطل قضاءها.
ومن حيث إن الطعن وقد أصبح مهيأ للفصل في موضوعه فإن ذلك يغني عن بحث الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن على الحكم يتحدد نطاقه في الأسباب القائم عليها الطعن والواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن والمتمثل في عدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الطاعن الأول بسبب انتهاء خدمته من البنك بالاستقالة وإخلاء طرفه في 9/ 5/ 1985 بمضي ثلاثون يوماً على تقديم استقالته وباعتباره لهذا السبب من الأفراد العاديين ولا يخضع لولاية التأديب الوظيفية فإن المادة (91) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ينص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب لا يحول في جميع الأحوال دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه إذا كان قد بدئ التحقيق معه عن هذه المخالفات قبل انتهاء الخدمة، والمقصود بالبدء في التحقيق في هذه الحالة اتخاذ الجهة الإدارية لأي إجراء من إجراءات التحقيق، فضلاً عن أنه في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية. فإن الطريق أمام إقامة الدعوى التأديبية في مواجهة العامل يظل مفتوحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته حتى ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته. كل ما في الأمر أن الجزاءات التي توقع عليه تكون من بين الإجراءات المحددة في القانون لمن انتهت خدمتهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة التفتيش لمنطقة الوجه البحري والقناة قد حددت المخالفات المنسوبة للطاعن الأول في تقريرها الذي أعدته بعد إجراء التفتيش على فرع البنك الأهلي بدكرنس في الفترة من 16/ 12/ 1984 حتى 30/ 5/ 1985، وقد طلبت إدارة التفتيش إحالته للتحقيق الإداري الذي بدئ فيه بتاريخ 7/ 5/ 1985 أي قبل 9/ 5/ 1985 الذي يدعي الطاعن أن خدمته انتهت فيه فإن هذا الأمر لا يحول دون محاكمته تأديبياً، فضلاً عن أن المخالفات المنسوبة إليه جميعها من المخالفات المالية التي توجب بحكم طبيعتها الخاصة الاستمرار في المحاكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب وإقامة الدعوى التأديبية في مواجهته بشأنها. ومتى كان ذلك فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته لا يقوم على سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لعدم صحة تحريكها بسبب سابقة الفصل فيها بقرار اللجنة الثلاثية الذي يعتبر حكماً قضائياً جائزاً لقوة الشيء المقضى به باعتبار أن في نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية مساس بحجية الأحكام القضائية النهائية فإن المادة 85 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام ينص على أنه "إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة تعين قبل إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية عرض الأمر على لجنة تشكل على الوجه الآتي:

1 - مدير مديرية العمل المختص أو من يندبهرئيساً.
2 - ممثل للعمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة إذا لم توجد لجنة نقابيةعضو.
3 - ممثل الشركةعضو.

وتتولى اللجنة المشار إليها بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رأيها فيها لمجلس الإدارة أو رئيس المجلس حسب الأحوال وذلك في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً من تاريخ إحالة الأوراق إليها. وكل قرار يصدر بفصل أحد العاملين خلافاً لأحكام هذه المادة يكون باطلاً بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ إي إجراء آخر.
وقد ورد نص المادة 62 من قانون العمل وهو القانون المكمل للقانون رقم 48 لسنة 1978 مردداً لذات الأحكام الخاصة بضرورة عرض أمر العامل الذي ارتكب خطأً تأديبياً يستوجب معاقبته بالفصل على لجنة ثلاثية، كما ورد نص المادة 64 من قانون العمل على أن يكون قرار اللجنة استشارياً ويصدر بأغلبية الآراء.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قرر ضمانة للعامل الذي ارتكب مخالفات تأديبية تستوجب جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش وهي إن وجدت إحالة أمره إلى لجنة ثلاثية بتشكيل ذا طبيعة خاصة وذلك بغرض بحث الحالة المعروض عليها وإبداء رأيها من حيث إمكانية توقيع هذا الجزاء من عدمه، وكل ما تطلبه المشرع من هذه اللجنة هو إبداء الرأي وهو بطبيعته رأي استشاري لا يلزم الجهة المختصة حيث لم يلزم المشرع هذه الجهة إلا بضرورة العرض على هذه اللجنة تحقيقاً للضمانة التي استهدفها، ويكون القرار بالفصل مشروعاً إلا في حالة إغفال هذه الضمانة وثبوت عدم العرض على اللجنة الثلاثية أصلاً، أما إذا ثبت أن الجهة الإدارية قامت بإجراء هذا العرض على هذه اللجنة فإن الإجراءات التي تتخذها بعد ذلك وصولاً إلى توقيع جزاء الفصل تكون مشروعة حتى ولو جاء رأي اللجنة بعدم مشروعية طلب الفصل وذلك بسبب استيفاء الضمانة التي تتطلبها المشرع.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن المشرع لم يجعل العرض على اللجنة الثلاثية طريقاً موازياً للطعن القضائي، ولا يتمتع الرأي الصادر عنها بحجية الأحكام القضائية لا في مواجهة الجهة الإدارية التي لها أن تسترشد به فقط ولا يمنعها من الاستمرار في طلب فصل العامل من الخدمة، ولا في مواجهة المحكمة التأديبية عندما يتصل بها أمر تأديب العامل المحال إليها من باب أولى وعليه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى التأديبية لسابقة الفصل في موضوعها أمام اللجنة الثلاثية في غير محله الأمر الذي يتعين معه رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث للطعن وهو قصور الحكم في التسبيب وعدم الرد على دفاع الطاعنين فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قيد التهم المنسوبة للطاعنين ورد عليها بالقدر الذي يحمله قضائياً، واستخلص عناصر الاتهام من الوقائع الثابتة بتقرير التفتيش وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة الإدارية، فإنه يكون قد بلغ الغاية التي استهدفها المشرع ولا يجوز النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً لأن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها. فلا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة التأديبية المطعون فيه مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل كنتيجة للواقعة المطروحة. إذا كان الحكم المطعون فيه قد حمل قضائه على أصول ثابتة تكفي لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد رد صراحة على دفاع الطاعنين بجميع أشطاره لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعهما وأسقط حجته ضمناً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه فيما أورده من الرد على الدفوع ورفضها ولما وصل إليه من ثبوت المخالفات في شأن الطاعنين صحيحاً ولا وجه للطعن عليه إلا أنه متى ثبت أن الطاعن الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 9/ 5/ 1985 فإنه ولئن كان ذلك لا يحول دون محاكمته تأديبياً على النحو الذي استخلصته المحكمة إلا أن الجزاء الذي يوقع عليه يكون من بين الجزاءات الوارد النص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ويكون الجزاء المناسب للمخالفات الثابتة في حقه الغرامة التي تقابل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة وهو الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم في هذه الخصوصية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الدفوع المبداة من المحالين على النحو المبين بالأسباب وبمجازاة...... بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة وبمجازاة....... بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

الطعن 3534 لسنة 36 ق جلسة 10 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 49 ص 483

جلسة 10 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(49)

الطعن رقم 3534 لسنة 36 القضائية

تعليم - المدارس الخاصة - الترخيص بها - شروطه وضوابطه. (تراخيص).
المواد 55، 56، 57، 58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المادتان 1، 11 من قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 بشأن التعليم الخاص.
وضع المشرع قواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء مدارس خاصة تقوم بجانب المدارس الحكومية على تأدية الرسالة التعليمية وتسيير مرفق التعليم وتقديم خدماته للمواطنين - وضع المشرع في القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الخاص قواعد منح الترخيص لإنشاء المدارس الخاصة - حرم قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 أن تكون هذه المدارس مملوكة ملكية خاصة لأفراد بل يلزم أن تكون مملوكة لشخص اعتباري فضلاً عن قيامها بتدريس مناهج محددة معتمدة من قبل الوزارة - نتيجة ذلك: الترخيص بممارسة النشاط التعليمي أو التدريبي يصدر مشروعاً حصيناً من الإلغاء فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه بإرادة الجهة الإدارية التي أصدرته لما يرتبه لأصحاب الشأن من مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها - مناط ذلك أن يلتزم طالب الترخيص شروط الترخيص الصادر له وألا يتجاوز متطلباته أو يتقاعس عن توافر شروط ممارسة النشاط فيه - إذا ما خالف المرخص له شروط الترخيص على الوجه الذي يؤدي إلى عدم توافر شروط استمراره وصلاحيته لممارسة النشاط موضوع الترخيص وتنكب وجه تحقيق الغايات المتطلبة منه بعدم توفير الكوادر الفنية اللازمة للتدريس وفقاً لمناهج محددة تتضمنها اللائحة المنظمة للدارسة في المدرسة أو المركز مما يعد مخالفة للقانون وخروجاً عن الغايات التي استهدف المشرع تحقيقها بالترخيص لغير الجهات الحكومية بالمعاونة في تسيير مرفق التعليم ودعم رسالة التعليم وتحقيق غاياته - يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولها أن تشرف وتراقب أداء المرخص له وتتابع أداء المدرسة المرخص فيها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقيق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة بوجود مناهج محددة لدراسة واضحة المعالم تؤدي من خلال المختصين من القائمين على التدريس إلى توافر كفاءة مهنية أو علمية معينة لدى الدارس بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 8/ 1990، أودع الأستاذ حشمت حامد الشنواني المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3534 لسنة 36 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 12/ 7/ 1990 في الدعوى رقم 2721 لسنة 44 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته. وبإحالة طلبي الإلغاء والتعويض إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 4/ 11/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 15/ 11/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 12/ 1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 10/ 1/ 1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2721 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الترخيص الممنوح له، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أهمها الاستمرار في تشغيل المراكز وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل في موضوع الدعوى وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 5/ 1985 وافقت لجنة التعليم الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية على فتح مراكز تدريب (فيري) لتعليم فن التفصيل، وذلك بناءً على كتاب وزارة التربية والتعليم إلى المديرية باتخاذ إجراءات الترخيص بفتح هذه المراكز واستناداً إلى الطلب المقدم إليها من المدعي بتاريخ 18/ 12/ 1984. وبعد إتمام المعاينة للأماكن المعدة كمقر للمركز وفروعه بالمحافظات بمعرفة الوزارة.
وأضاف المدعي أنه استناداً إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 بشأن التعليم الخاص. وبناءً على طلب الجهة الإدارية تقدم إليها باللائحة الداخلية للمعهد المشار إليه وذلك بتاريخ 7/ 5/ 1985.
وتمت مراجعتها ثم صدر الترخيص له بممارسة المراكز لنشاطها في تعليم المتدربين كما تم تجديد الترخيص خلال المواعيد المقررة.
واستطرد المدعي بياناً لدعواه قوله أنه فوجئ بتاريخ 5/ 11/ 1989 بورود الكتاب رقم (710) لسنة 1989 المتضمن أن لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالغربية قد وافقت على إلغاء الترخيص الصادر له طبقاً لموافقة وزير التعليم في 30/ 8/ 1989.
ونعى المدعي على القرار مخالفة القانون مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 19/ 11/ 1989 إلى المدعى عليه الأول الذي تقاعس عن الرد على تظلمه وإن كان قد تسلم من المدعى عليه الثاني رداً بأن هذا الإلغاء قد تم بناءً على قرار الإدارة القانونية بالوزارة في القضية رقم 185 لسنة 1989، وموافقة الوزير على ذلك الإلغاء. استناداً إلى ما نسب إلى المذكور من مخالفات جسيمة وخروجه على كل بنود اللائحة رغم أنه لم يرتكب أياً مما نسب إليه من مخالفات.
وبجلسة 12/ 7/ 1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى بشقيها الموضوعي والتعويضي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإبداء الرأي القانوني فيه.
وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن المواد (55، 57، 58) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تشير إلى الشروط والضوابط اللازم توافرها لمنح الترخيص بإنشاء المدارس الخاصة واستمرار الترخيص لها بممارسة نشاطها وفي مقدمتها تحقيق كل أو بعض الأغراض المشار إليها بالمادة (55) من القانون السالف الذكر ومنها المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي العام والفني وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس المناظرة أو دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
وأنه لما كان البين من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم قد منحت المدعي ترخيصاً لفتح مركز (فيري) للتفصيل والحياكة في 17/ 1/ 1986. ثم قامت في 1989 بإلغاء هذا الترخيص استناداً إلى أن صاحب المدرسة ليس شخصاً اعتبارياً وبالتالي ما كان يجوز إصدار الترخيص له أصلاً كما أن فن التفصيل والحياكة لا يدخل ضمن أحد الغرضين اللذين نص عليهما القانون تحديداً لإمكان منح الترخيص خاصة وقد رفضت الوزارة الموافقة على اعتماد المناهج المقترحة من جانبه للدارسة مما يكون معه القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق قد قام على صحيح سنده من القانون حرياً برفض طلب وقف تنفيذه. ومن ثم أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تفسير القانون وتأويله وتفسيره. ذلك أن القرار المطعون فيه وإن كان قد صدر بالمخالفة للقانون إلا أنه تحصن بمضي ستين يوماً على صدوره كما أن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه غير صحيحة مما يجعله خليقاً بالإلغاء. وأنه لما كانت الآثار المترتبة على سحب الترخيص لا يمكن تداركها فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد توافرت له شروط الحكم به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
الثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه ولئن كان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين، بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع. كما أن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن هذا الحق يتساوى فيه جميع المواطنين بلا تمييز إلا بقدر ما يتميز به الفرد عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم، وترتيب نتائج هذا التحصيل على نحو يفيد المجتمع. ولهذا شرع المشرع نظام توفير كافة الفرص لأبناء الوطن ليتحصل كل منهم على قدر من التعليم الأساسي يمكنه من أن يقوم بدور في بناء الدولة المصرية وتقدمها ورفاهية أبنائها وكفل فيما يلي هذه المرحلة أنماطاً من التعليم تتفق واحتياجات المواطنين وتتدرج نوعاً وكيفاً حسب إمكانات كل فرد وقدراته وللزيادة المضطردة في أعداد الشعب ورغبة في الوفاء بالعملية التعليمية على صحيح أسسها أصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات المنظمة لمشاركة الأفراد لها في القيام على أداء رسالة التعليم للغاية منها فرخصت لهم بإنشاء المدارس الخاصة ومراكز التعليم والتدريب المهني والفني.
ولكن هذا الترخيص بالمعاونة في العملية التعليمية يلزم وفق أحكام الدستور والقانون أن يتم تحقيقه من خلال المشروعية وسيادة القانون في ظل الانضباط والمتابعة والإشراف المقرر قانوناً للسلطة التعليمية المختصة ولا يغفل هذا التنظيم مناط المساعدة من تعثر من طلاب العلم لضعف فيه إلا وفق التنظيم القانوني الذي حدده المشرع وقرره وفي نطاقه تحقيقاً لغاية المشرع في توفير فرص التعليم والتدريب للبعض ليصل بهم إلى مرحلة الإنتاج والمساهمة الفعالة في تطوير الدولة وزيادة الإنتاج بل ومكافحة البطالة بتوفير أماكن للعلم والتدريب لهم للحصول على خبرة وعلم تدريبي يكون سنداً ووسيلة لأداء أحد الأعمال المنتجة في المجتمع.
ومن جهة أخرى ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى منذ إنشائها سنة 1955 على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تخضع لها القرارات المطعون فيها لتزنها محاكم مجلس الدولة بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها أو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو لو ثبت انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وقراراتها وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري.
ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهراً وواضحاً من عدم مشروعية القرار الإداري فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها من الاستمرار في التنفيذ للقرار المطلوب وقفه ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال.
وهذه الرقابة التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية تتولى المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون في أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها الرقابة والمراجعة لها حيث تزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو السالف البيان.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق جميعه فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أي سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون. ولكنها لا تحل نفسها محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية التي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها. ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية القرار محل هذه المنازعة لا يحق بحسب أحكام القانون والدستور أن تمتد أبعد مدى من القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه لما قد تتبينه محاكم مجلس الدولة من خروج قرارات الإدارة وتصرفاتها عن المشروعية وتتقيد الإدارة العاملة وفقاً لما تتضمنه الأحكام منطوقاً وأسباباً بها وتلتزم بتصحيح تصرفاتها وقراراتها، إعلاء للمشروعية واحتراماً لحجية الأحكام القضائية.
ومن حيث إن المادة (55) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق الأغراض الآتية:
المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي........
ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم كما تنص المادة (56) من ذات القانون على أن (تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات).
وتشير المادة (57) إلى وجوب الحصول على ترخيص مسبق بإدارة مثل هذه المدارس من مديرية التربية والتعليم المختصة.
وتنص المادة (58) على أن يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 70 لسنة 1982 بشأن التعليم الخاص وينص في المادة الأولى منه على أن تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي وتنص المادة (11) من ذات القرار على أن "تصدر المديرية أو الإدارة التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي العام طالما سبق لها الحصول على قرار وزير التعليم بفتح المدرسة.
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابقة ومن سائر ما تضمنه قرار وزير التعليم المشار إليه من قواعد وإجراءات للترخيص بإنشاء مدارس خاصة تقوم بجانب المدارس الحكومية على تأدية الرسالة التعليمية وتسيير مرفق التعليم وتقديم خدماته للمواطنين بفئاتها وتخصصاتها المختلفة.
ومن حيث إن القانون والقرار التنظيمي المشار إليهما قد وضعا ضابطاً لما يعد مدرسة خاصة وهي وفق المفهوم الفني الدقيق لكلمة المدرسة أنها منشأة - حكومية أو غير حكومية بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لها - تقوم وفق مناهج معينة وأعضاء هيئات تدريس متخصصين من الإداريين والعلميين بتدريس المناهج الدراسية التي تعتمدها الجهات المختصة في مرحلة التعليم قبل الجامعي بنوعياته المختلفة الثانوي العام أو الفني أو التجاري أو الزراعي...... تأهيلاً لمنح شهادة محددة بحصول الطالب أو المتدرب على قدر معين من العلم أو الخبرة في مجال محدد بذاته توضحت جوانبه فيما أعد ووضع له من مناهج دراسية أعدت من قبل المتخصصين في مجال التعليم.
ومن حيث إن المشرع قد وضع في القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الخاص قواعد منح الترخيص لإنشاء المدارس الخاصة على النحو المشار إليه. وحرم قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 أن تكون هذه المدارس مملوكة ملكية خاصة لأفراد بل يلزم أن تكون مملوكة لشخص اعتباري فضلاً عن قيامها بتدريس مناهج محددة معتمدة من قبل الوزارة. ومن ثم فإن الترخيص بممارسة النشاط التعليمي أو التدريبي، يصدر مشروعاً حصيناً من الإلغاء فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه بإرادة الجهة الإدارية التي أصدرته لما يرتبه لأصحاب الشأن من مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها. إلا أن مناط ذلك أن يلتزم طالب الترخيص شروط الترخيص الصادر له. وألا يتجاوز متطلباته أو يتقاعس عن توافر شروط ممارسة النشاط فيه. فإذا ما خالف المرخص له شروط الترخيص على الوجه الذي يؤدي إلى عدم توافر شروط استمراره أو صلاحيته لممارسة النشاط موضوع الترخيص وتنكب وجه تحقيق الغايات المتطلبة منه بعدم توفير الكوادر الفنية اللازمة للتدريس وفقاً لمناهج محددة تتضمنها اللائحة المنظمة للدراسة في المدرسة أو المركز مما يعد مخالفة للقانون وخروجاً عن الغايات التي استهدف المشرع تحقيقها بالترخيص لغير الجهات الحكومية بالمعاونة في تسيير مرفق التعليم ودعم رسالة التعليم وتحقيق غاياته. فإنه يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولها أن تشرف وتراقب أداء المرخص له وتتابع أداء المدرسة المرخص بها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة بوجود مناهج محددة لدراسة واضحة المعالم تؤدي من خلال المتخصصين من القائمين على التدريس إلى توافر كفاءة مهنية أو علمية معينة لدى الدارس لها.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن ما أطلق عليه الطاعن لفظ مراكز للتدريب على التفصيل والحياكة هي مجرد "مجموعة من المساكن المتفرقة" اتخذ من كل منها ما أطلق عليه مركزاً تدريبياً يتولى بنفسه جميع المهام المتصلة بها من إدارة فضلاً عن قيامه بالعملية التدريبية والإدارية والتنظيمية دون وجود مناهج دراسية محددة وفق لوائح منظمة معتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم المختصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فضلاً عن ذلك عدم استجابة الطاعن لما طلب منه من تقديم اللوائح المنظمة لعمل المراكز على النحو اللازم لإمكان استمرار الترخيص بها ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص لا يكون مخالفاً للقانون لصدور الترخيص للمذكور مقيداً بشروط وضوابط يلتزم المرخص له بالوفاء بها وأن يعمل على أن تستمر متوفرة في النشاط المرخص به طوال فترة الترخيص فإذا خرج على مقتضاها فإن للإدارة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الصالح العام للمتدربين والدارسين دون أن يتمسك في ذلك بتحصن القرار ضد الإلغاء لفوات المواعيد المقررة للإلغاء لأن قرار الترخيص قرار مستمر الأثر قانوناً ومحله ليس مجرد الترخيص بالممارسة في لحظة صدوره وحدها كما أن شروط الترخيص الخاص بمباشرة نشاط يسهم في تسيير مرفق عام ليست مقصورة على لحظة بحثه وصدوره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق وأن النسخ كما يكون صريحاً يكون ضمنياً ومن بين أساليب النسخ الضمني إعادة تنظيم الموضوع بقواعد تشريعية أو تنظيمية جديدة تسري بأثر مباشر على المراكز العامة القائمة. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه ما دامت لا تخالف القانون أو قاعدة تنظيمية تشريعية أعلى مرتبة منها وتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها بمجرد صدورها ويلتزم المخاطبون بأحكامها بتوفيق أوضاعهم وفقاً لها.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 82 قد وضع القواعد التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المشار إليه ومنها الالتزام بوضع قواعد لمناهج دراسية محددة تعتمد من قبل الإدارة وهو ما ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يقم بتنفيذه فضلاً عن استمراره بالمخالفة للقانون في الإدارة الفردية في كل ما يتصل بهذه المراكز من تنظيم وتدريب وتدريس وتمويل وهو الأمر الذي يخرج النشاط الذي يقوم به في مجمله عن القواعد القانونية المقررة لاستمرار الترخيص له بإدارة المراكز المرخص بها. وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية الواجب توفره للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى انتفاء ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وقضى برفض الطلب دون الحاجة إلى بحث توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه ومن ثم يكون الحكم قد أصاب وجه الحق وصادق صحيح حكم القانون فيما قضى به للأسباب سالفة الذكر، ومن ثم يكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 601 لسنة 33 ق جلسة 10 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 474

جلسة 10 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(48)

الطعن رقم 601 لسنة 33 القضائية

جنسية - ثبوتها.
المادة 6 من الدستور، المادتين 1، 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية - المادة 2 من القوانين رقم 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956، 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية، المادتين 2، 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ينظم الشارع العادي أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه - تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفي في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية - كل أولئك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها - مرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه - متى ثبتت الجنسية المصرية لوالد الشخص فإنه تثبت له بالتبعية ويعتبر مصري الجنسية بالتبعية لوالده - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 1/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين صحيفة طعن قيد بجدولها تحت رقم 601 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 432 لسنة 40 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بالرفض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/ 12/ 1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 28/ 9/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وقد تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 18/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيها بجلسة 6/ 12/ 1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 10/ 1/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 432 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم منحه جواز سفر. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه مصري الجنسية أباً عن جد وتلقى تعليمه فيها بجميع مراحله حتى حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1983 وأدى الخدمة العسكرية في 1/ 1/ 1985 كما أن له أخ ما زال مجنداً وأنه لا يؤثر في توافر جنسيته المصرية أنه ولد بمدينة غزة.
وأضاف المدعي قوله أنه عندما أراد استخراج جواز سفر فوجئ برفض مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية منحه جواز سفر بدعوى أنه فلسطيني الجنسية ورغم أن كافة ما قدم من مستندات قاطعة الدلالة على تمتعه بالجنسية المصرية وأن إنكار المصلحة لجنسيته يترتب عليها آثار خطيرة لا يمكن تدارك نتائجها مما يلزم الحكم له بطلباته. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف جنسية والد المدعي وجده.
وبجلسة 25/ 11/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من الدعوى أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو طلب الحكم باعتباره مصري الجنسية.
وأن الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد غزة في 18/ 5/ 1959 لأب يدعى...... الذي ولد بمدينة بلبيس سنة 1928 وأقام بها منذ هذا التاريخ كما سبق وأن أقام جد المدعي الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق أمام هذه المحكمة ضد وزير الداخلية طلب فيها الحكم باعتباره هو وزوجته...... (جدة المدعي) متمتعان بالجنسية المصرية.
وقد قضت المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1967 باعتبار الجد غير معين الجنسية والجدة مصرية الجنسية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 وسبق أن اعتبرت إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أن والد المدعي والذي ولد بالبلاد عام 1928 مصري الجنسية لوالدته........ المصرية الجنسية وجده غير المعين الجنسية. وأن المدعي تقدم في 24/ 1/ 1985 بطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لمنحه جواز سفر باعتباره مصري الجنسية. وقد تم بحث حالته وانتهى إلى اعتباره غير معين الجنسية لكونه مولود لأب غير معين الجنسية وأم فلسطينية.
واستطردت المحكمة بياناً لحكمها أن المدعي حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية سنة 1983 وأدى الخدمة العسكرية في 1/ 1/ 1985 وله أخ ما زال يؤدي الخدمة العسكرية وأن الإدارة تنكر على المدعي جنسيته باعتبار أن جده لأبيه غير معين الجنسية وأن والده المولود عام 1928 غير معين الجنسية وأنه لا يستفيد من تبعيته لأمه المصرية.
ولما كانت المحكمة سبقت لها أن قضت في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق بجلسة 4/ 4/ 1967 باعتبار جد المدعي غير معين الجنسية وبثبوت الجنسية المصرية لجدته لأبيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 ولأن الحكم فصل في إحدى مسائل الجنسية فإنه لا يجوز مصادرة بحث جنسية جد المدعي باعتباره غير معين الجنسية ويكون البحث في جنسية والد المدعي وصولاً إلى بحث جنسية المدعي.
وأنه بتتبع جنسية والد المدعي وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم من بعده القانون رقم 391 لسنة 1956 ثم القانون رقم 82 لسنة 1958 في المادة الثانية منه والتي تنص على أن "يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية.
ثانياً: من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له".
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون ثم صدر أخيراً القانون رقم 26 لسنة 1975. ونصت المادة الثانية منه على أن يكون مصرياً: 1 - من ولد لأب مصري. 2 - من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ولما كان الثابت من الأوراق أن والد المدعي ولد عام 1928 من أم مصرية وأب غير معين الجنسية، ومن ثم فإن والد المدعي يعتبر مصري الجنسية وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من القانون رقم 391 لسنة 1959 المشار إليه، وطالما ثبتت الجنسية المصرية لوالد المدعي فإن الجنسية المصرية تثبت له بالتبعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ولم يقم بتحصيل الوقائع تحصيلاً وافياً للآتي:
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن انتهاء الحكم إلى ثبوت الجنسية للمطعون ضده لأن ميلاد والده على أرض مصرية عام 1928 لأم مصرية ولأب غير معين الجنسية يؤدي إلى اعتباره مصري، رغم أن المطعون ضده من مواليد غزة في 18/ 5/ 1958 ووالده من مواليد الشرقية عام 1928 ومن ثم فإنه يلزم تحديد جنسيته في ضوء جنسية والده كالأتي:
أ - بالنسبة للجد: ........ فقد أثبت الحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق قطع في أنه غير معين الجنسية.
ب - بالنسبة لوالد الطاعن: ....... فالثابت أيضاً أنه غير مصري الجنسية لأنه وإن كان من مواليد الشرقية عام 1928 لأم مصرية وأب غير معين الجنسية لا يستفيد من القانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر في 10/ 3/ 1929 وفقاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون خاصة وأن المذكور لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد وفق القانون.
بالنسبة للمطعون ضده لما كان الثابت أن والده غير مصري ووالدته - وبإقراره - فلسطينية. كما أنه نفسه ولد بقطاع غزه عام 1957 فإنه لا يعتبر مصري الجنسية وأن ما قدمه من مستندات أو تأدية الخدمة العسكرية كلها حالات ظاهرة لا يعتد بها في إثبات الجنسية وفق ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة في قضاءها في الدعاوى الماثلة ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مستوفياً أركانه ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد أناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها المادة (6) من الدستور الحالي والتي تنص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون.
ومن حيث إن الشارع العادي بناءً على ذلك ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه. فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية. يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها. ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية. كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية. فكل أولئك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها. ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
وفي ضوء هذه الأصول الدستورية والقانونية السليمة أضافت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً: ....... ثانياً: ........ ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون.
كما تضمنت المادة (6) من ذات القانون الإشارة إلى أن يعتبر من يولد في مصر أو في الخارج لأب مصري الجنسية كما أن من يولد في مصر أو في الخارج لأم مصرية يعتبر مصري الجنسية.
ثم نصت المادة (2) من القانون رقم 160 لسنة 1950 قد نصت على أن يكون مصرياً........
2 - من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 على أن يكون مصرياً:
أولاً: من ولد لأب مصري.
ثانياً: من ولد في الأراضي المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ويسري حكم البند (ثانياً) وثالثاً ورابعاً ولو كان ميلاد هؤلاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة (2) من القانون رقم (82) لسنة 1958 على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من والد لأب يتمتع بهذه الجنسية.
ثانياً: من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أن يكون مصرياً:
1) من ولد لأب مصري. 2) من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشارع المصري قد حدد حق التمتع بالجنسية المصرية وشروط هذا التمتع وضوابطه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضده ولد في الشرقية سنة 1928 من أم مصرية الجنسية وأب غير معين الجنسية وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق والذي قضى بجلسة 4/ 4/ 1967 المقامة من جد المطعون ضده..... وزوجته...... وقضى بثبوت الجنسية المصرية لجدة المطعون ضده واعتبار جده غير معين الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950.
ومن حيث إن المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن "جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية".
وقد اضطرد ورود هذا النص بقوانين الجنسية منذ عام 1950 في المادة (28) من قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 والمادة (23) من القانون رقم 82 لسنة 1985 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وقبل ذلك المادة (24) من قانون الجنسية لسنة 1950 وهذه النصوص التي صدر في ظلها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سالف الإشارة إليه والذي أثبت الجنسية المصرية لجدة المطعون ضده لأبيه وقضى باعتبار جده لأبيه غير معين الجنسية.
فمن ثم يكون والد الطاعن وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 المشار إليه مصري الجنسية.
ومن حيث ذلك فإنه متى ثبتت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده فإنها تثبت له بالتبعية، ومن ثم يعتبر مصري الجنسية بالتبعية لوالده.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحاً ما دفعت به الجهة الطاعنة من أن المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين المنظمة للجنسية وليس ما يرد في الأوراق من بيانات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه - فضلاً عما تقدم - بالقصور في التسبيب إذ اعتمد أيضاً في إقامة قضائه على الحالة الظاهرة التي ظهر بها المطعون ضده في الأوراق من حصوله على الشهادة الجامعية وأداء الخدمة العسكرية.... فإن هذا الدفع الذي دفعت به ما كان يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في قرارها المطعون فيه من ثبوت جنسية المطعون ضده تبعاً لثبوتها لوالده. ذلك أن هذه النتيجة استخلصت من نتيجة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق. وما تحوزه الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية من حجية في مواجهة الكافة، وهو الأمر الذي يجعل الحكم الطعين صحيحاً فيما انتهى إليه من اعتبار المطعون ضده مصري الجنسية تبعاً لتمتع أبيه بالجنسية المصرية لتوافر شروط تمتعه بها وفقاً لحكم المادة (7) من القانون رقم 391 لسنة 1956 ويكون الطعن فيه قائم للأسباب السالفة الذكر قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن رقم 22 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
مرزوق محمد علي أحمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو
ضد
1- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
2- المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو
3- مطيع فخر الدين محمد الزهوي
4- أحمد محمد عبد القادر
5- وجدي عبد الفتاح ذكي
6- أحمد إبراهيم أحمد صبرة

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى التنازع الإيجابي على الاختصاص، بين محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، في الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم بطلان، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعويين الاستئنافيتين رقمي 22 و25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، وتعيين محكمة استئناف القاهرة مختصة بنظر النزاع.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه الأول مذكرة، صمم فيها على طلبه السالف بيانه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل  على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  في أن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس، أقاموا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني، طالبين الحكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة بتاريخ 2/ 12/ 2021، والقضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المار ذكره، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أسفرت عنها تلك الجمعية، وإعادة انتخابات مجلس الإدارة على كامل المقاعد، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه صدر عن اللجنة التنسيقية المنشأة بقراري رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقمي 9 و10 بتاريخ 16/ 9/ 2021، على الرغم من خلو لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية من أي نص يفوض رئيسها في تشكيل مثل تلك اللجنة، أو يحدد اختصاصاتها، مما يرتب بطلان هذا القرار، فضلًا عن مخالفة اللجنة التنسيقية لتصنيف الهيئات كما جاء بلائحة النظام الأساسي، وبالمخالفة لنص المادة (19) منها، وقبولها لأوراق مرشحين لاتنطبق عليهم شروط الترشح. أبدى المدعى عليه الثاني طلبًا عارضًا، كما تدخل المدعى عليه السادس في الدعوى، وبجلسة 9/ 6/ 2022، حكمت الهيئة التحكيمية، أولًا: بقبول الدعوى، والطلب العارض والتدخل شكلًا، ثانيًا: في موضوعي الطلب العارض والتدخل برفضهما، ثالثًا: في موضوع الدعوى الأصلية ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة بتاريخ 2/ 12/ 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بالدعوى الاستئنافية رقم 22 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، كما طعن عليه المدعي أمام المركز ذاته، بالدعوى الاستئنافية رقم 25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثاني أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم بطلان، ضد المدعي والمدعى عليهم عدا الثاني، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ حكم التحكيم الصادر بجلسة 9/ 6/ 2022، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، في الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021 مؤقتًا،
لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع : 1 بطلان حكم التحكيم السالف البيان؛ لبطلان تشكيل الهيئة مصدرة الحكم، لصدوره قبل الفصل في طلب رد أحد أعضائها، وبطلان قرار اللجنة الاستشارية المختصة بنظر طلبات الرد لمخالفة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2 بطلان الحكم الصادر في الطلب العارض، وطلب التدخل المشار إليهما، لعدم استيفاء إعلانهما قانونًا.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين محكمة استئناف القاهرة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وفقًا لقواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/ 1/ 2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/ 1/ 2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي  عدا النصوص الضريبية  يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها؛ إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم زوال الدعويين الاستئنافيتين رقمي 22 و25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 32 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
نبيل عبد المغني حمزة سلامة
ضد
1- نقيب المحامين
2- وزير العدل
3- وزير المالية

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ البروتوكول الموقع في أكتوبر 2022، بين المدعى عليهم، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك البروتوكول، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/ 11/ 1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/ 4/ 1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/ 1/ 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة تمسك في ختامها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أبرموا بروتوكول تعاون بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن تنفذ أحكامه اعتبارًا من 22/ 10/ 2022، ولمدة عام واحد؛ وذلك استنادًا إلى نص المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، الذي يخول وزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، وقد تضمن هذا البروتوكول تنظيمًا للالتزامات التي تقع على أعضاء نقابة المحامين في شأن سداد الضريبة المشار إليها، سواء المبالغ التي تسدد تحت حساب الضريبة وفئاتها أو طريقة تحصيلها، كما تضمن التزام مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محام عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، وأن تتولى وزارة العدل تحصيل ضريبة الجدول، وفقًا للفئات المقررة في البروتوكول، عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية من المحامين، عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها. وإذ ارتأى المدعي أن هذا البروتوكول يُعدُّ عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/ 11/ 1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/ 4/ 1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/ 1/ 1999، فيما تواترت عليه من أن القانون هو المصدر المباشر للضريبة العامة، وأنه يجب مراعاة التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الملتزمين بها في تحصيلها، وفق أسس موضوعية لا تناقض ضوابط العدالة الاجتماعية، وأن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيتم في حدود القانون، وأن التفويض التشريعي الذي يخول رئيس الجمهورية إنشاء ضريبة عامة يخالف الدستور؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن البروتوكول المشار إليه لا يصلح أن يكون عائقًا في تنفيذ أحكام هذه المحكمة؛ لكونه مجرد اتفاق بين المدعى عليهم لوضع الأسس والقواعد الإجرائية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فذلك مردود بأن البروتوكول المشار إليه قد صدر استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، التي نصت على أنه وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، إذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على اتساع نطاق عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتحول دون تنفيذها أو تقيد نطاقها لتشمل التشريعات أو الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية وكذا الأعمال المادية؛ ومن ثم فإن ذلك البروتوكول - أيًّا كان تكييفه القانوني - لم يتجاوز هذا النطاق ويُعدُّ عائقًا في تنفيذ أحكام هذه المحكمة، وإذ يهدف المدعي بدعواه المعروضة إلى المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الثلاثة المشار إليها، وعدم الاعتداد بذلك البروتوكول، باعتبار أنه يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان آثارها وتنفيذ مقتضاها؛ ومن ثم فإن طلبه يندرج بهذه المثابة في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون هذه المحكمة وتختص بنظرها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي جميعها التي تحدد شكل التنفيذ وصورته النهائية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور - وجودًا وعدمًا - مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهومًا أنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضي به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البروتوكول المصور عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو بروتوكول تعاون بين كلٍّ من وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، في حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذها لا صلة لها بذلك البروتوكول؛ إذ إن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر بجلسة 7/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 35 لسنة 13 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (13) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وثانيها هو الحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 1995، في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة (د) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، أما ثالثها فهو الحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 1999، في الدعوى رقم 43 لسنة 17 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، وسقوط باقي نصوصه الأخرى.
لما كان ذلك، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بماهية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل؛ ومن ثم فإن ما يدعيه المدعي من أن البروتوكول المشار إليه يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ولا ينال مما تقدم اعتصام المدعي بمخالفة البروتوكول المشار إليه للقانون والدستور، على سند من عدم خضوع المحامين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبار أن الضريبة فريضة مالية لا يمكن فرضها إلا بقانون، كون ذلك ينحل في حقيقته إلى طعن على دستورية هذا البروتوكول، أقيم أمام هذه المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ البروتوكول المشار إليه، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.