الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 مايو 2018

الطعن 1424 لسنة 57 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 247 ص 1266


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حسين دياب، سمير الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------
تأمينات اجتماعية " معاش . رفع سن الاحالة للمعاش لخريجي الأزهر".
استفادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات لسنة 1العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومرا كز البحوث من رفع سن الإحالة إلى سن المعاش حتى سن الخامسة والستين . شرطه . أن يكون تعينهم في أحدى الجهات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقم 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .
النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين......" وكان المقصود من عبارة نظام التوظف المعامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه في بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضي الإبقاء عليها وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمي 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 على أن (استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات. والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين، والنص في المادة الثانية على أن يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة. فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم19 لسنة 1973 سالف الذكر بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما استثناء من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عامل أن يكون العامل من العلماء خريجي الأزهر أو من حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجي كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين في الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعي في التعيين وهو أساس الوظيفة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي مما مؤداه أنه يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1318 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 19/5/1985 بإنهاء خدمته اعتبارا من 20/5/1985 لبلوغه سن الستين عاما واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لها أنه حاصل على مؤهل الثانوية الأزهرية عام 1950 والتحق بالعمل لدى الطاعنة بهذا المؤهل وفي عام 1978 حصل على الإجازة العالمية من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وأخطر الشركة بذلك وحفظ مؤهله بملف خدمته وإذ يحق له البقاء في الخدمة لحين بلوغه سن الخامسة والستين عاما لحصوله على هذا المؤهل عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 إلا أن الطاعنة أنهت خدمته اعتبارا من 20/5 سنة 1985 لبلوغه سن الستين عاما فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/10/1986 ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رقم 194 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 19/5/1985 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1231 لسنة 103ق القاهرة. وبتاريخ 24/2/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على أساس أنه حصل على إجازة العالمية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1978 أثناء عمله لديها ويحق له بالتالي البقاء في الخدمة لحين بلوغه سن الخامسة والستين عاما عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 في حين أنه يشترط للاستفادة من هذا القانون أن يكون المطعون ضده قد عين بهذه الشهادة لديها أو أعيد تعيينه بها أو سويت حالته بمقتضاها أثناء الخدمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية. انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين ........" وكان المقصود من عبارة نظام التوظف المعامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه في بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضي الإبقاء عليها وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمي 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 على أن "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين" والنص في المادة الثانية على أن يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة. فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الذكر بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما استثناء من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عاما أن يكون العامل من العلماء خريجي الأزهر أو من حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجي كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين في الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعي في التعيين وهو أساس الوظيفة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي مما مؤداه أنه يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المؤهل الذي عين به المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة الثانوية الأزهرية وأنه وإن كان قد حصل على الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أثناء الخدمة إلا أنه لم يعاد تعيينه بها أو سويت حالته على أساس هذا المؤهل ولا يستفيد بالتالي من أحكام ذلك القانون بالبقاء في الخدمة حتى الخامسة والستين عاما، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان القرار الصادر بإنهاء خدمته لبلوغه الستين عاما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1231 لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 5578 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 246 ص 1259


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، الدكتور سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تأمين " دعوى المؤمن له قبل شركة التأمين . تقادمها ". تقادم " دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
دعوى المؤمن له قبل المؤمن . بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها بشأن هذا التقادم.
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته. بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة 1/752 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائيا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعه.
- 2  تأمين " دعوى المؤمن له قبل شركة التأمين . تقادمها ". تقادم "وقف التقادم".
دعوى المؤمن له قبل إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر - علة ذلك .
إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لأنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائيا في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني والتزاما بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً. فإذا رفع المؤمن له دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية لأن رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة يكون مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه الماد 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انتهت المحاكمة الجنائية بصدور حكم فيها أو لأي سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم.
- 3  حكم " عيوب التدليل : التناقض .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى " دعوى المضرور مدنيا".
ادعاء المضرور أثناء نظر الجنحة . وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الادعاء . رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً . أثره . سقوط دعوى الضمان بالتقادم . احتساب الحكم بدء سريان مده التقادم من تاريخ رفع دعوى التعويض متلفاً عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني . خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن المضرورين ادعوا مدنيا قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث في الجنحة رقم..... وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم... وقضى بجلسة 1986/11/19 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 1991/1/28 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتا فإن حقه في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 1989/11/14 اعتبارا بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني في الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم....... كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16591 لسنة 1989 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا، وقالوا بيانا لها إنه بتاريخ 5/6/1985 تسبب المطعون ضده الثاني تابع المطعون ضده الأول خطأ في موت مورثهم المرحوم ....... وتحرر عن الحادث المحضر رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب وقضي بإدانته بحكم بات وبتعويض مؤقت، وإذ أصابتهم أضرارا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده الأول دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وموروثا وقضت في دعوى الضمان الفرعية بتاريخ 22/5/1993 بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية. استأنف المدعون في الدعوى الأصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 9524 لسنة 109 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 9946 لسنة 110 ق أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 13/4/1994 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ سبعة عشر ألف جنيه وفي الاستئناف الثاني بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول ما قضى به في الاستئناف الأول. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيانه تقول أنه لما كانت مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن تلك المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط، وأن ادعاء المضرور مدنيا بتحقيقات النيابة يرتب احتساب مدة التقادم من تاريخ هذا الادعاء، وكان المضرورون قد ادعوا مدنيا قبل المطعون ضدهما في قضية الجنحة رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب والتي قضي فيها بإدانة الطاعن الثاني وبإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت وتأيد الحكم استئنافيا بجلسة 19/11/1986 فإنه من هذا التاريخ يبدأ احتساب مدة التقادم الثلاثي لدعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول قبلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية سريان مدة تقادم هذه الدعوى من تاريخ رفع المضرورين دعوى التعويض النهائي وقضى لذلك برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده الأول في الرجوع عليها بالتقادم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ِإن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته. بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة 752/1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعها. فإذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لأنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائيا في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني والتزاما بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا. فإذا رفع المؤمن له دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيما إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية لأن رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة يكون مانعا قانونيا يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائما وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انتهت المحاكمة الجنائية بصدور حكم فيها أو لأي سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المضرورين ادعوا مدنيا قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث في الجنحة رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم 3722 لسنة 1986 جنح مستأنف مصر وقضى بجلسة 19/11/1986 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 28/1/1991 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتا فإن حقه في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 14/11/1989 اعتبارا بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني في الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وبسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامتها بالتقادم.

الطعن 2132 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 245 ص 1256


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور ". تعويض " اضرار حوادث السيارات المؤمن عليها ". مسئولية "مسئولية شركة التأمين ".
التزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شرطه . أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
- 2 مسئولية "مسئولية شركة التأمين ".
سداد الضريبة عن السيارة أداه الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.
إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في 1986/3/15 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 1993/3/31 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 ـ المقدمة من المطعون ضدهم ـ أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 1986/3/8 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 1993/3/31 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى 6780 لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم من جراء وفاة مورثيهم بخطأ قائد سيارة أجرة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة، أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/3/1993 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 6302 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 4/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث ودللت على ذلك بأن الثابت من وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم أن السيارة كان مؤمنا عليها لديها حتى 8/3/1986 بينما وقع الحادث بتاريخ 15/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تفيد سوى أن السيارة سددت عنها الضريبة عن المدة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 دون أن تتضمن اسم شركة التأمين المؤمن لديها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع وأقام قضاءه على أن تلك الشهادة تفيد أن الوثيقة الجديدة امتداد للوثيقة السابقة ولدى الشركة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه في 15/3/1986 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 31/3/1993 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 - المقدمة من المطعون ضدهم - أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 8/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

الطعن 2271 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 244 ص 1252


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-------------
- 1  إثبات " عبء الاثبات ". تعويض " عقد نقل الاشخاص". عقد " عقد نقل الأشخاص". مسئولية " عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى . مسئولية الناقل في نقل الركاب".
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب . التزام بتحقيق غاية . إصابة الراكب لضرر أثناء تنفيذ العقد . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه .لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير لم يكن في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه متى كان هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر للراكب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية اعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذي سبب الضرر للراكب.
- 2  تعويض : عقد نقل الاشخاص". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى. مسئولية الناقل في نقل الركاب".
خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول . خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها مما لا يدرأ عنها المسئولية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البتة أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البتة هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته" ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3923 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة بتر قدمه اليسرى أثناء نزوله من القطار بمحطة الوصول وحرر عن الواقعة المحضر 51 لسنة 1983 عوارض الإسماعيلية ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/12/1987 بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 998، 1128 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 23/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بانتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ من جانبه ومن الغير لوقوفه على باب العربة قبل توقف القطار في محطة الوصول وتزاحمه مع باقي الركاب وتدافعهم مما أدى لسقوطه وحدوث إصابته في حين أن الهيئة مسئولة عن سلامة الركاب وأن خطأ الغير متوقع ويمكن تفاديه ولم يثبت وقوع خطأ منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاءا كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البته أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البته هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته". ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الهيئة المطعون ضدها بأن الحادث وقع نتيجة خطأ الطاعن وحده وهو دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه كذلك بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن 221 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 243 ص 1248


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حيازة " الحيازة المكسبة للملكية . اثبات الحيازة المكسبة للملكية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للحيازة".  ملكية " اسباب كسب الملكية ".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
- 2  ملكية " اسباب كسب الملكية ".
انتهاء تقرير الخبير الذى عول علية الحكم في قضائه إلى بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث . مؤداه . عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إلية ولا تسرى بشأنها أحكام المادة 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957 .أثرة . جواز تملكها بالتقادم المكسب.
لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء ـ الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها ـ أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهم الدعوى 1920 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية إنتهيتا فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض المبينة بالصحيفة، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 20/11/1954 قضي بصحتهما اشترتا تلك الأرض ووضعتا اليد عليها منذ الشراء وضع يد هادئ وظاهر ومستمر، وقامتا بتقسيمها إلى قطع صغيرة ثم بيعها إلى آخرين بموجب عقود صدرت أحكام بصحتها وأقيمت على الأرض مبان، وإذ تقدمتا لتسجيل الأحكام الصادرة بصحة عقود البيع فوجئتا بوقف الطلبات بناء على إنذار البنك المطعون ضده الأول استنادا إلى أن البائع لهما لا يملك الأرض، وأنها مملوكة لأجنبيين توفيا بغير وارث، ولما كانتا تملكان أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البنك المطعون ضده الأول قد تعرض لهما في ملكيتهما فقد أقامتا الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/1982 بالطلبات، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 781 لسنة 38 ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة من ثلاثة خبراء وقدموا تقريرهم قضت بتاريخ 11/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أنهما لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957، في حين أنه وقد انتهى تقرير لجنة الخبراء الذي أخذت به المحكمة من أنه لم يثبت أن أرض النزاع تركة شاغرة، فإن هذه الأرض لا تعد من أملاك البنك ولا تسري بشأنها أحكام القانون سالف الذكر ويجوز تملكها بالتقادم ومن ثم فكان يتعين على المحكمة احتساب مدة وضع يدهما بعد تاريخ صدور ذلك القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء - الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائها - أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقا لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها أن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمسة عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

الطعن 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 242 ص 1243


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  إفلاس " التوقف عن الدفع ".
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . أمتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه . علة ذلك .
التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
- 2  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم "تسبيب الأحكام ". نقض " سلطة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم بالإفلاس . الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكيفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون بشهر الإفلاس.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
- 3  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توفقه عن الدفع لسبب و لا ينبئ عن مركز مالي مضطرب . قصور .
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطلوب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح ـ أن بغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1989 إفلاس شمال القاهرة قال فيها إنه يداين...... بمبلغ 34000 جنيه بموجب سندات إذنية مؤرخة 1/4/1976 استحقت السداد اعتبارا من 1/5/76 وحتى 1/7/1978 وقد قام الأخير بتظهير هذه السندات له تظهيرا ناقلا للملكية وبناء على ذلك أنذر الطاعن بانتقال حق هذه السندات إليه ثم أنذره بالسداد إلا أنه لم يقم بالوفاء فاستصدر أمر أداء برقم 319 لسنة 1984 محكمة شمال القاهرة في 29/8/1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 34000ج وقد أصبح هذا الأمر نهائيا لعدم حصول الطعن عليه وقد أنذره بالوفاء فلم يقم بالسداد لذا طلب المطعون ضده الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع قيمة السندات الإذنية واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وبتاريخ 26/11/1992 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 166 لسنة 1978، 22 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3439 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/7/1994 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.....، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد المبلغ محل النزاع، دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه إذ أن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى الذي يتطلبه القانون لإشهار الإفلاس ولكن يجب أن يكشف التوقف عن الدفع عن مركز مالي مضطرب إذ قد يكون التوقف عن الدفع لأسباب مشروعة، وقد أثار الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا حاصله أنه أقام طعنا بالبطلان على أمر الأداء سند المطالبة، وأن امتناعه عن السداد كان مرجعه منازعته في الدين ودلل على ثبات مركزه المالي بمستندات تثبت سداده لملايين الجنيهات، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته الجدية في أمر الأداء محل النزاع مكتفيا بتقرير عدم جدية هذه المنازعة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لشهر إفلاس الطاعن قوله "وكان قد توافر شروط شهر الإفلاس في الأوراق من عدم سداد المستأنف ضده الطاعن، الدين المطالب به رغم إنذاره بالسداد فيعد بذلك متوقفا عن الدفع - ولكون سندات الدين أوراق تجارية والمستأنف ضده تاجر الأمر الذي يتعين معه شهر إفلاسه" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبلغ المطالب به دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.