الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

كتاب دوري 12 لسنة 2014 بشأن اثر المعارضة على تنفيذ الحكم الغيابي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (12) لسنة ٢٠١٤
بشأن أثر المعارضة في إيقاف تنفيد الحكم الغيابي
لما كان الحكم الغيابي يظل قائماً رغم الطعن فيه بالمعارضة . وبالتالي يجوز الحكم في المعارضة فيه بتعديله أو تأييده أو إلغائه .
ولما كان العمل قد كشف عن جود اجتهادات متباينة حول أثر المعارضة في إيقاف تنقيد الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاد - مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات - فبينما ذهب فريق إلى أنه يترتب على التقرير بالمعارضة  إيقاف تنقيذ الحكم حين الفصل في المعارضة ، ذهب فريق آخر إلى أنه لا يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ ، وقد ثار هذا الخلاف بين الدوائر بمحكمة النقض - وعلى أثر ذلك عُرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد الجنائية للمحكمة المشار إليها سلفا - والتي حسمت هذه الاجتهادات بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ ق بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩م.  والذي انتهت فيه هذه الهيئة سالفة الذكر - إلى عدم جواز تنفيد الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة-  ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل المعارضة - وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه .
هذا وقد أورد المشرع في المادة ٤٦٨ إجراءات جنائية استثناءين على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم في أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها - فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين .
الأولي: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر - وكان الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس مدة شهر فأكثر .
والثانية : إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي  وتأمر المحكمة بالتنفيذ عليه بناء على طلب النيابة العامة .
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي بمجرد صدوره في هاتين الحالتين فقط .
وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم - وأن وقف تنفيذ الحكم وفقا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا قضى بتأييده في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر - أو لخطورته التي ينيئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً . فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتاً .
وإذا كان الشارع قد اشترط استجواب المتهم قبل صدور قرار بحبسه احتياطيا - فقد أغفل هذا الشرط إذا كان هاربا لاستحالة تتفيد استجوابه في هذا الفرض .
مما تقدم وحرصا على تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتي :
أولا : - عدم جواز تنفيذ الحكم  الغيابي الصادر بعقوبة الحبس ولو كان صادرا في جريمة سرقة إذا كان ميعاد المعارضة  فيه لم يبدأ أو لم ينقض بعد - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة .
ثانيا : - أن الشارع قد أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها في حالتين هما :-
١- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  معين بمصر - وحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر فأكثر .
٢- إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطياً لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ . بناء على طلب النيابة العامة .
وإننا على ثقة من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة ، وحسن تقديرهم للأمور وحرصهم على إعمال صحيح القانون .
ولله ولي التوفيق
صدر في 28/ 10 / 2014
النائب العام
المستشار/.

( هشام بركات )


مذكرة التفتيش القضائي بالتصرف في المضبوطات












الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

( الطعن 919 لسنة 65 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 50 ص 239)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة , وحسن محمد التهامي .
--------------
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد " .
تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944 . وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه .
( 2 ، 3 ) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
(2) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية . أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) التظلم من تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد البيع عن الوحدة السكنية والمقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده . تقديرها على أساس قيمة الوحدة محل العقد المقضي بفسخه . م 75 من ق 90 لسنة 1944 . العبرة في تقدير هذه الرسوم هى بالواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى . أثره . عدم الاعتداد بقيام علاقة إيجارية من المطعون ضده والجهة الإدارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذاً بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب سيناء الابتدائية استصدر أمر الرسوم القضائية في الدعوى رقم .. لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء مطالبة رقم .. لسنة 1992 ، 1993 بمبلغ 10,1353 جنيه وأعلن بها المطعون ضده ، فعارض فيه بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير وتحول عقد التمليك إلى عقد إيجار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/5/1994 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " .
وبتاريخ 15/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل الأمر المتظلم منه . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صدر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء المرفوعة من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/3/1985 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه . وقد قضى فيها بتاريخ 3/4/1990 بالفسخ والطـــــرد والتسليم . وإذ كانت رسوم هذه الدعوى تقدر بقيمة الوحدة محل العقد المقضي فسخه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ احتسب هذه الرسوم على أساس القيمة الإيجارية لهذه الوحدة على سند من ثبوت تحول عقد التمليك إلى عقد إيجار رغم أن هذا التحويل تم في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى سالفة البيان وصدور الحكم فيها بالفسخ ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 3/4/1990 بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ 9/11/1990 إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 250,432 . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1353 لسنة 64 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 49 ص 234)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
----------------
(1) شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى . المواد 63 ، 73 ، 76 من ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفته . أثره . البطلان .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
محكمة الموضوع . تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لمحكمة النقض .
(3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر : الفرصة الفائتة " .
الحرمان من الفرصة حتى فواتها . ضرر محقق .
(4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " . شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
تضمن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها وهى إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارتها بغير الاقتـراع السرى . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول أثر بطلان القرار بعدم صحته لعضوية مجلس الإدارة وما ترتب عليه . وحجبه ذلك عن بحث طلبه في التعويض . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 63 , 73 , 76 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق .
4 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ ..... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة على الشركة المطعون ضدها للحكم بأن تؤدى له تعويضاً مقداره أربعمائة ألف جنيه ومستحقاته المالية من أجور وبدلات وحوافز عن المدة من 1/1/1989 وحتى 5/7/1989 وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/1/1988 أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيينه عضواً منتدباً بها براتب سنوى قدره خمسين ألفاً من الجنيهات وبتاريخ 26/12/1988 أصدرت الجمعية العامة للشركة قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد مغفلاً اختيار الطاعن فيه ، وإذ كان هذا القرار باطلاً لصدوره بدون اقتراع سرى وقد أصابه من جرائه أضرار مادية وأخرى أدبية ما رفضت الشركة دون حق صرف راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات خلال المدة المطالب بها فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1993 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لا يستحق أجراً عن الفترة من26/12/1988 تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بعدم اختياره عضواً بمجلس الإدارة وحتى تاريخ 5/7/1989 في حين أن هذا القرار ولد باطلاً لعدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون لصدوره بدون اقتراع سرى وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما حجب نفسه عن بحث طلبه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " ...... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعـــوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 26/12/1988 متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2696 لسنة 62 ق جلسة 9 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
(1) انقضاء الخصومة الضريبية . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه . م 5 ق 91 لسنة 2005 .
(2) إلغاء تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض مبلغ أرباح المطعون ضده بموجب حكم أول درجة . وجوب التعويل على المبلغ المقدر من جانب المأمورية في تقدير الوعاء السنوي للضريبة . مجاوزة هذا المبلغ الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة . أثره . عدم جواز الحكم به .
(3) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف " .
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م 232 مرافعات .
(4) ضرائب" إجراءات ربط الضريبة : قرارات لجان الطعن ". استئناف " نطاق الاستئناف ". حكـم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قوة الأمر المقضي .
اقتصار المطعون ضده أمام أول درجة على الطعن في قرار اللجنة بشأن تقدير أرباحه عن سنوات النزاع استناداً إلى ما جاء بالنموذج 19ضرائب المرسل له . مؤداه . حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي. أثره . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لها . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الربط رغم سقوط حق المطعون ضده في تعييبه بعدم الطعن عليه وحيازته قوة الأمر المقضي . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
2 - إذ كان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
4 - إذ كان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ إن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن سنتي النزاع بمبلغ 12000 جنيه لكل سنة فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 6000 جنيه لكل سنة . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/10/1989 بإلغاء تقديرات اللجنة . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 26/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بعد أن أبدت من جانبها سبباً يتعلق بالنظام العام ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طب انقضاء الخصومة في الطعن .
وحيث إنه عن طلب النيابة العامة انقضاء الخصومة فإن هذا الطلب في غير محله ذلك أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ إن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً لانقضاء الخصومة ، ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعيناً رفضه .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة بمذكرتها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان النموذج " 19 " لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة في حين أن المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بالنموذج " 19 " ضرائب قد حازت قوة الأمر المقضي ولم تعد مطروحة على محكمة ثاني درجة إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وبحث هذه المسألة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحـــــــكمة - أن مفاد نص المادة 232من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد اقتصر في طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذي استند إلى ما جاء بالنموذج " 19 " ضرائب ، " 6 " ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج - أياً كان وجه الـــرأي فيه - لم يكن مطروحاً على هذه المحكمة مما يضحى معه قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج " 19 " ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في تعييب قرار لجنة الطعن في شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجــــب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 5950 لسنة 71 ق جلسة 28 /2/ 2006 مكتب فني 57 ق 47 ص 225)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : جهات ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة : عدم تمتع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بشخصية اعتبارية مستقلة " . هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
جهاز تعمير القاهرة الكبرى . أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . اعتباره من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . المواد 1 ، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية 164لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . نيابة هيئة قضايا الدولة عنه نيابة قانونية فيما ترفع منه أو عليه من قضايا . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف رئيس مجلس إدارة الجهاز لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على عدم نيابة هيئة قضايا الدولة في رفعه إلا بتفويض خاص . خطأ وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .
2 - مفاد نصوص المواد 1، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفــــــــــته ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأعمال الفنية التطبيقية التي تمت لصالح الطاعن بصفته خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وما يستجد وتحديد قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير . وقال بياناً لذلك إن الطاعن بصفته امتنع عن توريد قيمة تلك الدمغة المستحقة عليه فأقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره عدل المطعون ضده الأول بصفته طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ 17134962 جنيه قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له . وبتاريخ 27/4/2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته المبلغ المطالب به . استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 19/9/2001 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن مؤدى المادتين الأولى والثالثة فقرة ( ب ) من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الإسكان وليس له ذمة مالية وهو بهذه المثابة يعد وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من طعون دون حاجة إلى تفويض خاص بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه على سند أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه وأنها لم تفوض في ذلك ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير قد نص في مادته الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع الوزير مباشرة ..... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي : (أ) ..... (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ..... (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....... " كما نص في المادة الثالثة منه على أن " (أ) ...... (ب) ينشأ جهاز تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه قرارنا رقم 45 لسنة 1975 ....... " وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص في مادته الرابعة على أن " يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية ..... الجهاز المركزي للتعمير " ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) بصفته لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 334 لسنة 68 ق جلسة 28 /2 /2006 مكتب فني 57 ق 46 ص 216)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 - 7 ) بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات " شركة التضامن " " شركة الواقع " . ضرائب " الطعن الضريبي : لجان الطعن : ولاية المحكمة الابتدائية " " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . نظام عام .
     (1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . البطلان .
(2) قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن . شرطه . تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه . انقضاء هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة . أثره . وجوب صدور قرار لجنة الطعن بعدم قبوله . مؤداه . عدم جواز تعرضها لبحث أي عذر يثار بشأن الإجراءات السابقة عليه . شرطه . عدم صدور حكم من محكمة الطعن بإلغاء قرار اللجنة . علة ذلك .
(3) اختصاص المحكمة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن . حدوده . التحقق مما إذا كانت صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
(4) تأييد الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة في حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 قبل أن تتصدى الأخيرة لمدى سلامة هذا القرار بشأن عدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لتقديم صحيفة الطعن بعد الميعاد . خطأ .
(5) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً . مؤداه . مسئوليه الشريك في شركة التضامن أو الواقع شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب . أثره . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لنصيبه من أرباح الشركة . علة ذلك .
(6) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . أثره . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثه لها يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولايتها إلى تقدير الأرباح ابتداءً .
(7) تقدير مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن أرباح المطعون ضده خلال فترة المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً . انتهاء الحكم المستأنف ثم الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال هذه الفترة . أثره . وجوب الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن . لازمه . إعادة الأوراق إلى المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً في تلك الشركة . مخالفة ذلك بتقدير أرباح كل شريك ابتداءً . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنعي عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .
2 - مفاد نص المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن وهو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة أو تقديمها بعده تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبول طعن الممول دون أن تعرض لبحث أى عذر قد يثار بشأن الإجراءات السابقة على انقضاء هذا الميعاد لتحصنها مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر محكمة الطعن حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لها .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لعدم تقدمه بصحيفة الطعن للمأمورية خلال الميعاد برغم أنه إجراء لازم يجب أن تتناوله بالبحث قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 - مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة وفقاً لمقدار نصيبه من أرباح ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض أو الطعن على هذا الربط في وقت معاصر .
6 - المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – على ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداءً أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .
7 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافاً لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر ، وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداءً ، وكان يتعين عليها إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بوصفه شريكاً في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات محل المحاسبة سالفة الذكر بوصفه شريكاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري (.......) في السنوات من سنة 1986 حتى سنة 1988 ، وأخطرته بذلك ولم يعترض ، إلا أن لجنة الطعن الداخلية أحالت الملف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم 525 بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1995 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم وجود صحيفة طعن عن تلك السنوات ، ثم قدرت المأمورية أرباحه في سنة 1989 ، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها رقم 70 بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1995 بتخفيض التقديرات مع تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . ثم قدرت المأمورية أرباحه في السنوات من سنة 1990 حتى سنة 1992 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم 342 بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1995 بتخفيض التقديرات . طعن مورث المطعون ضدهم في تلك القرارات بالدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب أسيــــــــوط الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1997 في شأن قرار لجنة الطعن رقم .... لسنة ....... بإلغائه وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لإخطار مورث المطعون ضدهم بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح ، وذلك عن السنوات من سنة 1986 حتى سنة 1988 ، وفى شأن القرار رقم 342 لسنة 1995 بإلغائه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير الأرباح ابتداءً من سنة 1990 مع تقدير ربح سنة 1990 إلى مبلغ 936 جنيهاً – حسبما ورد بالمنطوق – واعتبار الكيان القانوني شركة مع آخر وفى سنة 1991 إلى مبلغ 988.50 جنيهاً ويخص الشريك ذات المبلغ مع إعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير أرباح سنوات النزاع من سنة 1989 حتى سنة 1992 لعدم تقديرها ابتداءً وفى شأن القرار رقم 70 لسنة 1995 بتعديله عن سنة 1989 واعتبار صافى ربح مورث المطعون ضدهم فيها مبلغ 891 جنيهاً مع إعادة الأوراق إلى اللجنة لتقدير الأرباح عن السنوات من سنة حتى سنة 1992 لعدم تقديرها ابتداءً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة 1991 استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . التي قضت بتاريخ 19 من يناير سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به بشأن القرار رقم 525 لسنة 1993 ، وفى خصوص ما قضى في القرار رقم 70 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم في عام 1989 بمبلغ 891 جنيهاً وفيما يتعلق بما انتهى إليه في القرار رقم 342 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لسنتي 1990 ، 1991 وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم في عام 1990 بمبلغ 936 جنيهاً وفى عام 1991 بمبلغ 988.5 جنيهاً وتأييده عن عام 1992 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 525 لبطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى مورث المطعون ضدهم عن سنوات المحاسبة من 1986 حتى 1988 لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع – عن تلك السنوات – الذي كان مطروحاً على تلك المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن لخلو أوراقه من صحيفة مقدمه من هذا المورث بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر– في قضاء هـــــــــذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنعي عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ، وكان النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل- قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41) والمواد 86 و 106 والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربــــــــــط نهائياً . ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها . . . " مفاده أن المشرع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن وهو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم هذه الصحيفة أو تقديمها بعده تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبول طعن الممول دون أن تعرض لبحث أي عذر قد يثار بشأن الإجراءات السابقة على انقضاء هذا الميعاد لتحصنها مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر محكمة الطعن حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد يعترى هذه الإجراءات من بطلان ، وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم لعدم تقدمه بصحيفة الطعن إلى المأمورية خلال الميعاد برغم أنه إجراء لازم يجب أن تتناوله بالبحث قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الكيان القانوني للنشاط الخاضع للضريبة – موضوع النزاع – شركة بين مورث المطعون ضدهم وآخر وأجرى تخفيضاً لتقدير لجنة الطعن لصافى الربح عن هذا النشاط الذي حددته عن سنة المحاسبة 1989 باعتباره نشاطاً فردياً ، ثم قدرت أرباحهما عن سنتي المحاسبة 1990 ، 1991 في حين أنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح على ضوء اعتبار الكيان القانوني شركة في هذه السنوات . فإذا خالف ذلك وقضى بتخفيض تقديرات اللجنة برغم اختلاف الكيان القانوني بين ما انتهت إليه ، وما ذهب له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب – الأصل – يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة وفقاً لمقدار نصيبه من أرباح ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض أو الطعن على هذا الربط في وقت معاصر ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة بما مفاده أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداءً أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه انتهيا خلافاً لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين مورث المطعون ضدهم وآخرين وأجريا تخفيضاً للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردي باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى آخر ، وبأن اعتبار الكيان القانوني للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التي تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فردياً وليس شركة لانتهاء المنازعة في القرار الذي أصدرته وحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداءً ، وكان يتعين عليها إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بوصفه شريكاً في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم عن السنوات محل المحاسبة سالفة الذكر بوصفه شريكاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قرار لجنة الطعن رقم ..... بشأن سنوات المحاسبة من 1986 حتى 1988 القاضي بعدم قبول الطعن لخلو أوراقه من صحيفة مقدمة من مورث المستأنف عليهم فإنه يتعين تأييده ، وكان الاعتداد بقيام شركة بين هذا المورث وآخر خلال سنوات المحاسبة 1989 حتى 1991 لم يتم تقديرها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف بشأنها دون الإحالة إلى المأمورية المختصة .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ