الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 845 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 218 ص 180

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق، ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(218)
الطعن رقم 845 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية".
ديون مستأجر الأرض الزراعية المستحقة لأي دائن القائمة عند العمل بالقانون 52 لسنة 1969. ديونه المستحقة للمؤجر بعد العمل بالقانون المذكور. وجوب الإخطار عن الديون الأولى والتصديق على التوقيعات في الثانية. إغفال ذلك. أثره.
(2) إلزام. إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية". اختصاص.
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969. التزام قاصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار وثابتة بسند آخر لم يذكر فيه سبب الالتزام. لجهة القضاء العادي تمحيص طبيعة السند.

-----------------
1 - النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، وفي المادة الخامسة من ذات القانون يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع، مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون، فأتى بحكم أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجر الأرض الزراعية - أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصددها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا تنطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، تسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقدرت جزاء صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه ولم يحدد جزاء معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت، أو بوساطة الدائن إذا استحق الدين بعد صدور القانون.
2 - المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 بشأن الإخطار عن ديون مستأجري الأراضي الزراعية أو التصديق على التوقيعات بحسب الأحوال - يقتصر مجال إعمالها على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواء افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 فإن من حق جهة القضاء العادي في صاحبه الولاية العامة إذا ما طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث حقيقة المقصود منه وأن تعرض للعلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق مما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك، وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36 و36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى - وخشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر أداء بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 388 ج، فتظلم الأخير منه بالدعوى رقم 1024 لسنة 1974 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالباً إلغاءه، استناداً لبطلان السند عماد أمر الأداء لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966، وبتاريخ 25/ 11/ 1974 حكمت المحكمة باستجواب الطرفين حول تحرير السند، وبعد تمامه عادت فحكمت في 27/ 1/ 1975 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 8 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" طالباً إلغاءه وتأييد الأمر، وبتاريخ 19/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بني قضاءه بإلغاء أمر الأداء تأسيساً على أن السند المطالب به تم بين مؤجر ومستأجر ولم يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة، كما لم يخطر الدائن لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969، في حين أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لم تثبت إلا من يوم تسجيل عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية في 19/ 12/ 1971، وإذ يستحق القسط الأول من سند المطالبة في تاريخ سابق على ثبوت هذه العلاقة، وكان التحقق من قيامها في المدة السابقة على تسجيل العقد منوط بلجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي، وكانت هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإن تخويل محكمة الاستئناف لنفسها هذا الحق بعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون 1978 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرضاً زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محلي إقامة المدين" وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها. على أنه "تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين 3، 5 وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة وتطلع على سندات الكمبيالات وغيرها - وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتتحقق من سبب الديون وجديتها، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً كان لها أن تقضي بعدم الاعتداد بالسند وبسقوط الدين" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على "أن كل دين يستحق مستقبلاً لسبب مشروع على مستأجر أرض زراعية لصالح المؤجر يجب أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة وإلا كان باطلاً. وعلى الدائن أن يخطر لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه"، يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض صور الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون في 8/ 9/ 1966، فأتى بحكم وقتي أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجراً لأراضي زراعية. أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصدورها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا ينطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، فتسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقررت جزاءاً صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه، ولم يحدد جزاءاً معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت أو سريان النصوص آنفة الذكر يقتصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواه، افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966، فإن من حق جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة إذا طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث مبينة المقصود منه، وأن تعرض العلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق عما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي، أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975. والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى خشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المقدمة بملف الطعن أن السند موضوع المطالبة موقع عليه بإمضاء منسوب إلى المطعون عليه يفيد مديونيته في مبلغ 288 ج مستحقة السداد مناصفة في شهر أكتوبر من عامي 1971، 1972 على التوالي، وكان البين من الاطلاع عليه أنه لم يوضح به سبب الدين ولم يثبت به تاريخ تحريره، وكان الطاعن قد قرر في محضر الاستجواب الذي أجرته محكمة أول درجة أنه تقرر بخطة في أوائل سنة 1970 وأن المطعون عليه وقع عليه أمامه، وكان المسلم به من الطرفين وجود علاقة إيجارية غير متنازع عليها بين الطرفين والمطعون عليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 19/ 12/ 1971 والمصدق عليه من الجمعية التعاونية الزراعية، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من الظروف الملابسة قرينة قضائية تعزز إدعاء المستأجر صورية السند وأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة فإن ما خلص إليه الحكم من أن سند أمر الأداء محل الدعوى وإن تم بين مؤجر ومستأجر، إلا أنه يمثل ديناً لا صلة له بالإيجار، وإذ لم يصدق على توقيعاته فقد رتب على ذلك بطلانه، فإن يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما سلف وكان لا يعيب الحكم ما تزيد فيه من إرجاع العلاقة الإيجارية بين طرفي التداعي إلى تاريخ سابق على إيداع عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية لأنه غير مؤثر على جوهر قضائه، ولمحكمة النقض أن تصحح مسار أسباب الحكم متى كان سليماً في نتيجته دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 105 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 217 ص 176

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(217)
الطعن رقم 105 لسنة 45 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. الحكم بالإخلاء لعدم سداد المستأجر للفوائد والمصاريف الرسمية. صحيح.

--------------
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد والمصروفات الرسمية، وأنه ليس بعذر ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1856 سنة 1977 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له، وقال بياناً لها أن الطاعن يستأجر منه المحل المبين بصحيفة الدعوى بأجرة شهرية مقدارها 140 قرشاً بخلاف رسم النظافة وضريبة البلدية، وإذ نكل عن سداد الأجرة ابتداء من 1/ 12/ 1972 رغم تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 بالإضافة إلى دأبه على التأخير في سداد الأجرة لسبق الحكم عليه بالطرد من القضاء المستعجل فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4618 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه بالإخلاء على سند من تخلفه عن سداد كامل الأجرة، استناداً إلى أن محضر العرض والإيداع ينقصه فضلاً عن مقابل النظافة ورسم البلدية والمصاريف والفوائد بمعدل سبعة لكل مائة، وأنه لا يعذره ما يدعيه من جهله بقيمة الفوائد المطلوبة، في حين أن الثابت أنه لم يتأخر في سداد الأجرة المستحقة بل كان يودعها خزانة العوايد المختصة أولاً بأول في المواعيد المقررة وفق المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبالتالي فلا تستحق عنها أية فوائد. هذا إلى أنه بفرض تأخر المستأجر في الوفاء، فلا يجوز توقيع جزاءين هما الإخلاء والفوائد في وقت واحد، إذ جزاء الإخلاء مقرر للتأخير في سداد الأجرة ليس غير، ولم ترتب المادة 23 من ذات القانون الإخلاء على عدم سداد الفوائد. بالإضافة إلى أن الحكم نسب للطاعن المماطلة في الوفاء تأسيساً على سبق صدور حكم بطرده من القضاء المستعجل رغم أنه الطاعن صدر في غيبته، أوقف تنفيذه عند الإشكال فيه. علاوة على أن الطاعن قدم عشرة إيصالات تفيد سداده الأجرة المدعي عدم دفعها، أطرحها الحكم بمقولة أنه قضي بردها وبطلانها، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2307 لسنة 1971 مدني شبرا لم يقض إلا ببطلان إيصالين فقط منها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى - إنما تواجهه حالة امتناع المؤجر عن تسلم أجره بغير سبب مشروع، فرسم المشرع طريقاً مبسط الإجراءات عديم النفقات سداً للطريق أمام تعنت الملاك، فأجاز للمستأجر - بعد استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر لتسلمها خلال أسبوع بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها، وإلا حق له القيام بإيداعها دون رسوم خزانة مأمورية العوايد المختصة أو الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدع أنه كان يودع الأجرة خزانة مأمورية العوايد المختصة وفق المادة آنفة الذكر، وكان قد جعل عمدته في دفاعه لدى مطالبته بتأخر الأجرة عقب تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 إلى أنه سدد الأجرة المطالب بها عن الفترة من يناير حتى مايو 1973 بمقتضى محضري العرض والإيداع المؤرخين 3/ 5/ 1973. فإن ما يزعمه من أنه لم يتأخر في سداد الأجرة، وأنه كان يودعها شهرياً خزانة مأمورية العوائد، وأنه بالتالي لا يصح إلزامه فوائد التأخير يصبح عارياً عن دليله. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة الفوائد والمصروفات الرسمية وأنه ليس بمعذرة ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن ما تزيد فيه من تقرير تكرار الطاعن في المماطلة في السداد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. لما كان ما سلف وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم المشار إليه بسبب النعي حتى يمكن التحقق من عدم القضاء بتزوير كافة إيصالات سداد الأجر ة، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 91 لسنة 32 ق جلسة 24 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 216 ص 171

جلسة 24 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(216)
الطعن رقم 91 لسنة 32 القضائية

(1) ضرائب.
الربح الصافي للممول، فرض الضريبة عليه. لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف.
(2) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". رسوم جمركية.

الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.
------------------
1 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وإذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ...... باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، إذ كان ذلك، وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافي أرباح شركة........ - شركة تضامن في سنة 1947 بمبلغ 5010 جنيهاً وإذ اعترض الشركاء - الطاعنون - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 24/ 12/ 1952 بتخفيض الأرباح إلى 2045 جنيهاً فقد أقاموا الدعوى رقم 45 سنة 1953 تجاري قنا الابتدائية، كما أقامت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - الدعوى رقم 53 سنة 1953 بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 12/ 1953 حكمت المحكمة - بعد ضم الدعويين - بندب مكتب الخبراء لبيان حقيقة صافي أرباح الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/ 6/ 1960 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعنين مبلغ 2263 جنيهاً و297 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 424 سنة 35 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 25/ 1/ 1962 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت هذا الرأي.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوجوب محاسبتهم بذات الأسس التي حاسب بها مأمورية الضرائب ممولين الضرائب ممولين آخرين لتماثل ظروفهم، وبرغم تقديمهم المستندات الدالة على ذلك فقد فرق الحكم المطعون فيه في المعاملة بينهم وبين أقرانهم واعتمد تقدير الخبير مهدراً المستندات الرسمية التي قدموها، كما اعتمد ذلك التقدير فيما انتهى إليه من وجوب محاسبتهم على نسبة قدرها 5% كعمولة تصدير مع أنهم لا يبيعون إنتاجهم من الغزل وإنما يصدرونه بأكمله للسودان وما يحققونه من ربح يؤدون عنه ضريبة في الخارج.
ومن حيث إن النعي بالسبب الأول مردود بأن البين من الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أنه أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير بعد أن استظهر سلامة الأسس التي بني عليها وألمح إلى أن الخبير قد بحث دفاع الطاعنين وناقش أوجه الخلاف بينهم وبين المطعون ضدها وانتهى في أسباب سائغة إلى تحديد عدد الرزم اللازمة للإنتاج خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 1947 مراعياً الظروف والملابسات المحيطة بأصحاب الأنوال اليدوية بعد أضحى تداول الغزل حراً وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقدير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها وهي في تقديرها ذاك لا - سلطان عليها لمحكمة النقض، كما أن الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس، والنعي بالسبب الثاني صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم أنه أورد في خصوص هذا السبب أن "الثابت من مطالعة الصحيفتين 12 و13 من تقرير الخبير أنه احتسب عمولة تصدير قدرها 5% من متوسط سعر تكلفة الرزمة وذلك عن البضائع المصدرة وأضافها للأرباح على أساس أنها توازي ما كانت المنشأة ستدفعه للغير لو كان التصدير لأجنبي وأنها ستوفر هذه النسبة لنفسها ما دام التصدير منها إليها أي فرع لها بالسودان وأن هذا بعيد كل البعد عما حققته المنشأة من أرباح مبيعاتها في السودان وبالتالي فلا تتناقض بين إضافة عمولة التصدير هذا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة في مصر وبين استبعاد الأرباح التي حققها فرع المنشأة بالسودان لعدم خضوعها للضريبة في مصر وهو ما يبين منه أن الحكم أضاف إلى أرباح الطاعنين الخاضعة للضريبة عمولة تصدير تأسيساً على أنهم كانوا سيؤدونها إلى الغير لو كان التصدير الأجنبي، ولما كان ذلك وكانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وكان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ 947 ج و394 مليماً باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - اعتمد ما انتهى إلى الخبير من إضافة مبلغ 224 جنيه و681 مليماً قيمة "الدروباك" الذي حصل عليه الطاعنون من الحكومة المصرية إلى الأرباح، في حين أن "الدروباك" هو بعض الرسوم الجمركية التي تردها الدولة للمصدرين تشجيعاً لهم على التصدير وتمكيناً لهم من الصمود أمام المنافسة الدولية فلا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للمادتين 38، 29 من القانون رقم 14 لسنة 1936 تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية"، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، وإذ كان ذلك وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.

الطعن 224 لسنة 48 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 215 ص 163

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(215)
الطعن رقم 224 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) حكم. "استنفاد الولاية". تأمينات اجتماعية. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها. قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغائه وقبول الدعوى. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(3) تأمينات اجتماعية. "المعاش".
المدة السابقة لاشتراك العامل المؤمن عليه في التأمين ويستحق عنها مكافأة. دخولها في حساب مدة الاشتراك الموجهة لاستحقاق المعاش. م 85 ق 63 لسنة 1964.

-------------------
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وإذ كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف، وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
2 - الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو كما حرصت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة إلا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي، ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق بالحق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولا ينهار بطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1944 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدي في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 355 لسنة 1973 عمال كلي أسيوط بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية للأخير بأن تقرر له معاشاً شهرياً قدره "25" جنيه وصرفه له اعتباراً من 1/ 1/ 1973 وحتى بلوغ الآجال القانونية والحكم بمتجمده حتى الفصل في الدعوى وإلزامها بأن تدفع له متجمد الادخار المستحق له عن مدة اشتراكه بها و1% من قيمة المبالغ المقضى بها اعتباراً من 1/ 2/ 1973 أو حتى الوفاء الفعلي بها - وقال بياناً لها أنه عمل مهندساً لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع من أول سنة 1956 وحتى 30/ 11/ 1964، ثم بتاريخ 1/ 12/ 1964 التحق بالعمل بالشركة العربية للمقاولات التي ضمت للشركة المطعون ضدها الثانية، ثم عمل بشركة وجه بحري للأعمال المدنية التي أدمجت بالشركة المطعون ضدها الثانية أيضاً في المدة من 13/ 12/ 1965 حتى 15/ 12/ 1967 ثم بالشركة الأخيرة في المدة من 8/ 10/ 1969 حتى 31/ 12/ 1972 تاريخ بلوغه سن المعاش وبأجر شهري قدره "75" جنيه، وأن مجموع مدد عمالته لدى المطعون ضدهم 15 سنة وشهران. وقد تقدم للهيئة الطاعنة لتسوية معاشه طبقاً للقانون 63 لسنة 1964 إلا أنها لم تصرف له مستحقاته بمقولة أن مدة عمله لدى المطعون ضدها الثالث والرابع لم يشترك لديها عنها وأن مدد اشتراكه تقل عن المائة وثمانين اشتراكاً التي يستحق معها المؤمن معاش الشيخوخة مع أنه يستحق وفقاً لحكم المادتين 78، 85 من القانون المذكور معاشاً يقدر بنسبة 1 و1/ 3% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959 (وبنسبة 12% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959) وبنسبة 2% عن المدة التالية لهذا التاريخ وحتى نهاية خدمته في 31/ 12/ 1972 وبلوغ الآجال القانونية الواردة بالمادة 10 من ذات القانون وبتاريخ 18/ 12/ 1974 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 6 لسنة 50. وبتاريخ 10/ 12/ 1977 قضى فيه بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 20.660 ج وبأن تدفع له 1053.660 متجمد المعاش عن المدة من 1/ 9/ 1973 حتى 30/ 11/ 1977. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير وبقبوله ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير في محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه وتقول بياناً للوجه الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبرفض هذا الدفع الشكلي المتعلق بإجراءات رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء قبل التقدم بطلب كتابي لهيئة الطاعنة بصرف المستحقات المطالب بها تأسيساً على أن هذا الطلب ليس شرطاً لقبول الدعوى بداءة وإنما هو إجراء قاطع للتقادم وأن إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى يقوم مقامه بأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية إلا تتصدى لموضوع الدعوى بالفصل ويقيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه وكي لا تفوت على طرفيها إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بالبطلان - ويجعله مخالفاً للقانون ومخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا الوجه من النعي غير سديد ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو - كما صرحت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولايتها ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه غير صحيح.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده - وهو من عمال المقاولات - لم يخضع لنظام التأمين الشامل إلا منذ 1/ 4/ 1964 - تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 إذ كان مستثنى من تطبيق القوانين 419 لسنة 1955، 202 لسنة 1958 و92 لسنة 1959 بالنسبة لتأمين الشيخوخة وأنه لم يكن مشتركاً عنه لدى الهيئة الطاعنة قبل التاريخ المشار إليه وأن المادة 84 من القانون 63 لسنة 1964 قد اشترطت لضم مدة الخدمة السابقة والواقعة بين 1/ 4/ 1956 و1/ 4/ 1964 إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أن يكون العامل قد أدى عنها اشتراكات إلى أي من هيئة التأمينات والنظام الخاص وأنه يتعين استبعاد تلك الفترة من مدة خدمة المطعون ضده المحسوبة في المعاش ولا يبقى له من هذه المدة سوى فترة خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 وهي لا تتجاوز سبع سنوات ولا تخول له الحصول على معاش إلا أن هذه المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه فجاء حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون 63 لسنة 1964 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحتسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون. ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 85 على الدعوى دون أن يتحقق من سداد مكافأة نهاية الخدمة للهيئة الطاعنة من أصحاب العمل وعدم صرف المطعون ضده لها يكون قد عاره القصور.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن ما أثير به هو دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بدرجتيها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.

الطعن 104 لسنة 44 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 214 ص 157

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي وحسن عثمان عمار.

----------------

(214)
الطعن رقم 104 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض.
الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض "شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع.
(2) خبرة. محكمة الموضوع. بطلان.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.

-----------------
1 - لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه، والاحتكام إلى القضاء أمر متعلق بالوظيفة العامة للسلطة القضائية وتنظمه القواعد القانونية العامة، من أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، بأن تنازعوا الحق المدعي به بينهم. وظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الأول بشيء ما، وكان موقفه من الخصومة سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر بها ذلك الحكم، ويكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله، أعاد معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء، وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان في الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول وإنما أشار في أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب والخبير الاستشاري غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة، فإنه إذا عاد هذا الحكم - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - وعول في قضائه على تقرير الخبير الأول بعد أن اقتنع بصحته في ضوء اطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه ويضحى النعي عليه البطلان في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1253 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طعنا على قرار تقدير الإيجارات الصادر بتحديد الأجرة الشهرية للمبنى المملوك لهما والمبين بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أنهما أقاما المبنى موضوع الدعوى من خمس محلات تجارية ومدخل وحجرة بواب وشقة أعدت إعداداً خاصاً ليشغلها بنك مصر وقدرت لجنة تقدير الإيجارات أجرته الشهرية بمبلغ 16 جنيهاً و420 مليم موزعاً على وحداته على النحو المبين بالقرار وإذ جاء هذا التقدير مخالفاً للواقع وللأصول الفنية فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الطاعنان تقريراً من خبير استشاري وطلبا ندب خبير مرجح واستجابت المحكمة بطلبهما وبعد أن قدم هذا الخبير تقريره قضت بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون فيه بجعل إيجار المبنى 20 جنيهاً و274 مليم موزعاً على وحداته على النحو المبين بالحكم. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 24 ق المنصورة وقدم المطعون عليهما السادس والسابع تقريراً من خبير استشاري وبتاريخ 26/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إنه لما كان لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه وكان الاحتكام إلى القضاء أمراً متعلقاً بالوظيفة العامة للسلطة القضائية وتنظمه القواعد القانونية العامة ومن أجل ذلك جرى القضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذ كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعي به بينهم وظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن أحد من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الأول بشيء ما وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ويكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله مما يتعين معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم جاء متناقضاً إذ بينما أوردت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بندب الخبير المرجح أن تقرير الخبير الأول غير كاف لتكوين عقيدتها عادت فاعتمدت على هذا التقرير عند فصلها في موضوع الدعوى وأقامت قضاءها عليه ورغم تمسكهما في مذكرتهما أمام محكمة الاستئناف بالنعي على الحكم الابتدائي بهذا التناقض إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد أسباب ذلك الحكم ولم يرد على دفاعهما.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء وأن الحكم بندب خبير ثان في الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه وإن لم تره المحكمة في البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد استكمال عناصر الدعوى ومقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخرى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان في الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول وإنما أشار في أسبابه إلى أن التقريرين المقدمين من الخبير المنتدب والخبير الاستشاري غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة فإنه إذا عاد هذا الحكم - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - وعول في قضائه على تقرير الخبير الأول - بعد أن اقتنع بصحته في ضوء اطلاعه على تقرير الخبير المرجح - لا يكون قد تناقض مع نفسه ويضحى النعي عليه بالبطلان في غير محله، والنعي في شقه الثاني مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على ما يحتاج من الأدلة لحمل حكمها ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن استئنافهما بني على أربعة أسباب الأول خطأ محكمة الدرجة الأولى في الأخذ بتقرير الخبير الأول رغم المطاعن الذي وجهاها إليه والتي ندبت المحكمة لتحقيقها خبير مرجحاً كان يتعين معه الأخذ بتقرير الخبير المرجح والثاني أن الحكم الابتدائي لم يرد على ما نعياه على تقدير الأجرة من ضرورة تحميل الدور الأرضي بنسبة 62.5% من ثمن الأرض وتكاليف الأساس وضرورة زيادة قيمة التوصيلات الخارجية كما أن تقارير الخبراء لم تراع زيادة صقع الأرض. الذي تضاعف مرات وما تكلفه الأساس والمباني من مبالغ ضخمة والثالث أنه كان يجب مضاعفة أجرة الشقة المؤجرة لبنك مصر لما تكلفته من مصاريف خاصة والرابع خطأ الحكم الابتدائي لعدم رده على ما طلباه من جعل أجرة المبنى مبلغ 36 جنيه 710 مليم شهرياً وعدم مناقشة التقريرين الاستشاري والمرجح مع خطأ التقرير الذي اعتمده الحكم في المقاسات وعدم مطابقته للأصول الفنية - غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الأسباب إلا بعبارات مجهلة وغير مؤيدة مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولما كان الحكم المطعون فيه أورد بشأن تقرير الخبير المنتدب قوله "أن الخبير المنتدب باشر المأمورية المتوسطة به وقدم عنها تقريره المؤرخ 22/ 1/ 1971 الذي انتهى فيه إلى أن مساحة الأرض المخصصة لمنفعة البناء 204.25 متر وبخلاف قدره 5% من المتر المربع وأن ثمن المتر المربع من هذه الأرض وقت إقامة البناء هو سبعة جنيهات لا غير كما جاء بتقرير اللجنة وذلك بالنظر إلى موقع العقار والميدان الفسيح كما قدر التوصيلات الخارجية للمبنى بمبلغ 250 جنيه بدلاً من 180 جنيه واتفق على تقدير اللجنة في قيمة الأساسات وفي أنه نظراً للصقع التجاري للدور الأرضي فإن....... هذا الدور توازي 50% من المبنى ومن ثم فقد انتهى الخبير إلى أن الإيجار السنوي للعقار هو 343.290 جنيه ويكون إيجاره الشهري 20 جنيه و274 م موزعاً على وحدات المبنى على الوجه المبين تفصيلاً في ذيل التقرير، ثم رد على أسباب الاستئناف بقوله (أولاً) أنه من المقرر قانوناً أن المحكمة عند بناء عقيدتها في الدعوى غير مقيدة برأي أي خبير من خبراء الدعوى فهي الخبير الأول فيها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 156 من قانون الإثبات ولها بطبيعة الحال أن تأخذ برأي أي من الخبراء المقدمين في الدعوى بنياً على أسس افتراضية لا يمكن التحقق منها أو اعتمادها ولم يبين بأي منهما الأسباب التي من أجلها اختلفا عن سائر التقارير السابقة عليهما مما شاب هذين التقريرين المغالاة........ مما يجعل المحكمة تعرض ما جاء بهما (ثالثاً) أن تقرير المهندس المرجع جاء وسطاً بين تقدير اللجنة وتقرير الخبير الأول المنتدب ويبين منه مجرد محاولة للتوفيق بينهما الأمر الذي جعل هذه المحكمة لا تعتمد النتيجة التي وصل إليها (رابعاً) أن تقرير المهندس المنتدب...... والمؤرخ 22/ 1/ 1971 بني على أسس فنية وقانونية سليمة ووافقته أغلب التقارير في تقديراته لثمن المتر المبيع من الأرض المخصصة للبناء وهو سبعة جنيهات وكذا المساحة المخصصة للبناء مما ترى معه المحكمة الأخذ بما انتهى إليه هذا التقرير خامساً أوجه الطعن المقدمة من المستأنفين أوجه افتراضية ولم تتأيد بأي تقرير من التقارير الأربعة المقدمة في الدعوى خصوصاً ثمن المتر المربع من الأرض فقد بالغا مبالغة كبيرة في تقدير ثمنه إذ قدره مبلغ 12.500 جنيه للمتر الواحد وهو ثمن لم يقل به أحد حتى خبيرها الاستشاري كما أن تقديرهما للتوصيلات الخارجية زاد عن تقدير أي خبير في هذه الدعوى. سادساً التقرير الاستشاري للمستأنفين مبالغ في تقديره لثمن الأرض والتوصيلات الخارجية بغير مبرر كما شط في تقدير تكاليف البناء إذ قدر ثمن المتر الواحد 12 جنيه هو يزيد كثيراً عما قدره كل الخبراء في الدعوى وكذا تقدير اللجنة كما أن هذا التقرير اختلف مع سائر التقارير في واقعة مادية هي مساحة الأساسات التي أقيم عليها المبنى جعلها 116 متراً مما يشكك في تقديراته......"، لما كان ذلك وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 563 لسنة 42 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 213 ص 153

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(213)
الطعن رقم 563 لسنة 42 القضائية

(1 و2) حكم "قوة الأمر المقضي". عمل.
(1) القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
(2) القضاء نهائياً باستحقاق العامل لبدل انتقال ثابت عن مدة معينة باعتباره أجراً ثابتاً زيد على مرتبه. وجوب التقيد بهذا القضاء عند المطالبة بذات البدل عن مدة لاحقة.

----------------
1 - إذا كانت المسألة الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى - والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد على راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية المطالب بها في الدعوى - الأخيرة - إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة مساهمة البحيرة - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 2099 جنيهاً قيمة متجمد بدل انتقال ثابت عن المدة من 1/ 9/ 1964 حتى 31/ 5/ 1970 وضم مبلغ 365 جنيهاً سنوياً إلى أجره اعتباراً من 1/ 6/ 1970، وقال بياناً لدعواه، إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 11/ 8/ 1930 بأجر يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وكان قد سبق له أنه أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية يطلب متجمد فروق البدل المذكور عن المدة من 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964 وقضى فيها بتاريخ 25/ 1/ 1970 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له متجمد البدل عن المدة المذكورة باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه وذلك بعد أن قام الخبير الذي انتدب في الدعوى بتحديد قيمة البدل المستحق له وقضى في الاستئناف رقم 90 لسنة 74 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 بتأييد الحكم المذكور. وأنه بذلك يحق له المطالبة بقيمة متجمد البدل عن المدة اللاحقة للمدة المقضي بها وهي المطالب بها في الدعوى الحالية. وبتاريخ 31/ 12/ 1970 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 2099 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 178/ 27 ق عمال، وبتاريخ 30/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، ذلك أنه بتاريخ 25/ 1/ 1970 صدر حكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية التي رفعها ضد الشركة المطعون ضدها، وقضي في الاستئناف رقم 90 لسنة 70 عمال الإسكندرية في 5/ 4/ 70 بتأييده وأصبح نهائياً وتضمن هذا الحكم قضاء قطعياً بأحقيته في بدل الانتقال بواقع جنيه واحد يومياً باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه ولم يكن بدلاً عن نفقات تكبدها بسبيل أداء عمله ولا يحق للمطعون ضدها تخفيض أجره بمقداره، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي عن المدة المطالب بها في تلك الدعوى والمدة اللاحقة له، وكانت هذه الحجية قد ثبتت منذ تاريخ صدور الحكم المشار إليه بعد سريان القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 62 وبعد إتمام إجراءات التسكين وعن مدة تالية لها حتى 31/ 8/ 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب إلى أن بدل الانتقال كان يصرف مقابل نفقات فعلية وأن تسوية حالة الطاعن وتحديد راتبه الشهري في 20/ 6/ 1964 بمبلغ 65 ج و432 م ومتوسط المنح في 29/ 12/ 1962 بمبلغ 764 م نشأ عنه مركز قانوني للطعن يحول بينه وبين الاحتجاج بحجية الحكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية خاصة وأنه بلغ سن التقاعد في 1/ 4/ 71 وأن قبول قرار التسكين وسكوته عن رفع دعواه طوال ست سنوات يدل على عدم جديتها، وعاد بذلك إلى مناقشة مسألة أساسية حازت قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1970 في الدعوى رقم 3524 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية والذي أصبح نهائياً بالحكم بتأييده في الاستئناف رقم 90 لسنة 1970 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد إلى راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66، وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه في 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة التي بدأت من 1/ 3/ 1964 إلى 31/ 8/ 1964 المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية التي بدأت من 1/ 9/ 1964 إلى 31/ 5/ 1970 المطالب بها في الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن، يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه.

الطعن 904 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 212 ص 149

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(212)
الطعن رقم 904 لسنة 46 القضائية

عمل "صاحب العمل" "فوائد التأخير".
اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل. إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة. ق 88 لسنة 1974. عدم إعفائه من المبالغ الإضافية عن التأخير في إخطار هيئة التأمينات بانتهاء خدمة العامل.

------------------
النص في المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 والفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 1970 يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية الخاصة بالتأخير في إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية انتهاء خدمة العامل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1169 لسنة 1973 سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1028 جنيهاً و705 مليم، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة طالبته بهذا المبلغ قيمة اشتراكات عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 30/ 12/ 1972 وفوائده عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 5/ 1973 وغرامة تأخير عن المدة من 1/ 7/ 1959 إلى 31/ 12/ 1972 وكذلك مبلغ إضافي عن عدم إخطار مكتب الهيئة بانتهاء خدمة بالاستمارة 6 تأمينات. بتاريخ 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 26/ 6/ 1975 - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده مما زاد على مبلغ 602 جنيه و476 مليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 50 ق أسيوط (مأمورية سوهاج). بتاريخ 12/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 1028 جنيه و705 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن صحيفة الطعن أعلنت إليه في مواجهة الإدارة وخلت صورة الإعلان من بيان المحضر للخطوات السابقة على ذلك في حينها كما لم يوقع المحضر على الصورة المسلمة إليها مما يجعل الإعلان باطلاً طبقاً للمادتين 11/ 3، 19 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى ومنها المبلغ الإضافي عن التأخير في الإخطار وبانتهاء الخدمة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تأسيساً على أن الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون لا ينصب إلا على الغرامات وفوائد التأخير المقررة بالمادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر....... واجبة الأداء في أول الشهر التالي - وتكون المكافآت وفروقها المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه - وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ الوجوب حتى السداد" والنص في المادة 17 من ذات القانون على أنه فضلاً عما تقضي به المادة 14 من هذا القانون يلزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يوازي 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها وذلك دون إنذار أو تنبيه ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي يتأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%......." والنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه (استثناء من أحكام المادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفي صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر وفقاً لما يأتي......" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 45 لسنة 1970 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و17 يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره جنيه واحداً عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار مكتب الهيئة المختص بانتهاء الخدمة وذلك حتى شهر ورود ذلك الإخطار للهيئة، ويتعدد ذلك المبلغ الإضافي بعدد العمال الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم "يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة - وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر - بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما - على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذه المبالغ، استناداً إلى أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 يشملهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعنان 102 لسنة 43 ق ، 95 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 211 ص 143

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(211)
الطعنان رقما 102 لسنة 43 و95 لسنة 46 القضائية

(1) تقادم. ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. أثره. انقطاع التقادم.
(2) ضرائب. التزام.
إبراء مصلحة الضرائب المتنازل عن المنشأة من دين الضريبة مع علمها بأنه وحده صاحب المصلحة في الدين. أثره. عدم جواز مطالبة المتنازل له بهذا الدين. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم 18 ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن: "ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل......" والنص في المادة 299 من القانون المدني على أن: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك، وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه في تجارة الخردوات والملابس الجاهزة والأحذية والصيني والأدوات المنزلية والتحف والسجاد في السنوات من 1953 إلى 1957 وأخطرته بتقديرها كما أخطرت المطعون ضده الثاني بها اعتباره متنازلاً إليه عن المنشأة مسئولاً عن الضرائب المستحقة عليها، وإذ اعترض المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 21/ 2/ 1965 (أولاً) برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة عن السنوات من 1953 إلى 1957 بالتقادم. (ثانياً) برفض الدفع بعدم مسئولية المطعون ضده الثاني عن سداد الضرائب المستحقة عن السنوات المذكورة بالتضامن مع المطعون ضده الأول. (ثالثاً) برفض الدفع ببطلان الإجراءات وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول إلى مبلغ 1160 ج في كل من السنوات من 1953 إلى 1956 وإلى مبلغ 1956 جنيهاً في سنة 1957، فقد أقاما الدعوى رقم 118 لسنة 1965 تجاري طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 28/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب عن السنوات من 1953 إلى 1957 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 سنة 12 ق. طنطا، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 حكمت المحكمة أولاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الضريبة عن سنة 1953 ثانياً: بإلغائه فيما عدا ذلك وبإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ذمة المطعون ضدهما من الضريبة المستحقة على المطعون ضده الأول عن سنتي 1954، 1955. ثالثاً: ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان صافي أرباح المطعون ضده الأول في سنتي 1956، 1957. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 102 سنة 43 قضائية، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 8/ 12/ 1975 فحكمت باعتبار أرباح المطعون ضده الأول في كل من سنتي 1956، 1957 مبلغ 403 جنيهاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وكذلك في الحكم الصادر وبتاريخ 6/ 12/ 1972 بطريق النقض بالطعن رقم 95 سنة 46 قضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها في الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية بعدم جوازه، وفي الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 5/ 12/ 1972 وعرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعنين معاً ليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: عن الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 استناداً إلى أن المطعون ضدهما أعلنا بالنموذج رقم 18 ضرائب في 8/ 6/ 1957 بعد مضي مدة تزيد على خمس سنوات، في حين إن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952، وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة 1953 يبدأ في أول أبريل سنة 1953 ويكتمل في 31/ 3/ 1959، وإذ كان المطعون ضدهما قد أخطرا بالنموذج "18" ضرائب في 8/ 6/ 1958 فإن حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن سنة 1953 لا يكون قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على "أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاث شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم "18" ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم "18" ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الضرائب المستحقة عليه عن سنتي 1954، 1955 استناداً إلى الخطاب الذي أرسل إليه من مصلحة الضرائب في 12/ 10/ 1967 بإسقاط الضريبة المستحقة عليه حتى نهاية سنة 1955، في حين أن إعفاء الممول من الضريبة طبقاً لحكم المادة 93 مكرراً (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 184 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1967 منوط بثبوت إعساره أو إفلاسه أو أن تكون الأموال التي يمكن التنفيذ عليها ضئيلة بالنسبة للضرائب المستحقة أو أن يكون من شأن التنفيذ أن يعوق الممول عن متابعة نشاطه نهائياً، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لا تتوافر في حقه أية حالة من هذه الحالات، فإن إعفاءه من الضريبة يكون مخالفاً للقانون، هذا فضلاً عن أن قرار الإعفاء يجب أن يصدر من وزير الخزانة طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر وهو ما لم يتحقق في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يقوم على دفاع قانوني بمخالفة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رتب على قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من دين الضريبة عن سنتي 1954، 1955 وبراءة ذمة الثاني من هذه الضريبة استناداً إلى حكم المادة 294 من القانون المدني، في حين أن المطعون ضده الثاني باعتباره متنازلاً إليه مسئول بالتضامن مع المطعون ضده الأول عن الضريبة، وطبقاً لنص المادة 289 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا أطرح الدائن بذلك، ولم تصرح مصلحة الضرائب بإبراء ذمة المطعون ضده الثاني من الضرائب المستحقة، ولا محل للاستناد في هذا الصدد إلى المادة 294 من القانون المدني لأنها تنظم حالة تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وهي حالة غير متوافرة في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن:...... ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل وتنص المادة 299 من القانون المدني على أنه: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما اشتمل عليه من تقديرات خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة اقتصرت في أسباب طعنها على الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1972 ولم توجه شيئاً منها إلى الحكم الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1975، فإن الطعن في هذا الحكم الأخير يكون غير مقبول.

ثانياً: عن الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية:

من حيث إن هذا الطعن قد انصب على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 6/ 12/ 1972 الذي فصلت فيه هذه المحكمة في الطعن رقم 95 سنة قضائية على الوجه السالف بيانه، فإن الخصومة فيه تكون منتهية.

الطعن 757 لسنة 40 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 210 ص 139

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(210)
الطعن رقم 757 لسنة 40 القضائية

(1 و2) ضرائب "طعن ضريبي".
(1) لجنة الطعن الضريبي. وجوب التزامها بالمبادئ العامة للتقاضي.
(2) اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين. عدم جواز تصدي اللجنة لغير هذا الوجه.

--------------
1 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها.
2 - النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، والنص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة، ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك. وكان يبين من الأوراق أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ....... أو المؤرخ....... على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته الأخيرة والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها، وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية، تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ..... ج للطعن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده من تصدير الفرك السودانية في سنة 1960 بمبلغ 3049 جنيه على أساس أن عمولة التصدير تبلغ 45 جنيه في الطعن وقيمة "الدروباك" المنحة التشجيعية مبلغ 760 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 11/ 1967 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 750 جنيه فقد أقام الدعوى رقم 112 سنة 1967 تجاري قنا الابتدائية - طالباً تعديل تقدير صافي أرباحه موضوع النزاع إلى مبلغ 140 جنيه. وبتاريخ 19/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل أرباحه إلى مبلغ أرباحه 175 جنيه - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 سنة 44 ق. أسيوط (مأمورية قنا) طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل تقديرات مأمورية ضرائب الأقصر لأرباح المطعون ضده في سنة النزاع إلى مبلغ 175 جنيه للطن الواحد من الفرك السودانية وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها رفضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المطعون ضده وقد وافق على تقدير عمولة التصدير بمبلغ 45 جنيه للطن فإنه يمتنع على لجنة الطعن أن تتعرض لأسس الربط التي لم تكن محل طعن في حين أن الثابت من اعتراض المطعون ضده أنه وجه طعنه على ربط المأمورية في جميع عناصر التقدير دون أن يخصصها بعنصر معين.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي، والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها. ولما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه....." وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة....... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول". يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق، أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ 17/ 6/ 1964 أو المؤرخ 25/ 6/ 1964 على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته المؤرخة 6/ 11/ 1967 والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ 175 جنيه للطن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 209 ص 131

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

------------------

(209)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "دعوى منع التعرض". نقض.
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2، 3، 4) دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة.
(2) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.
(3) دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد. سريان مدة السنة من تاريخ أول اعتداء واضح على الحيازة.
(4) تعدد أعمال التعرض مع تباعدها واستقلال كل منها عن الآخر أو صدورها من أشخاص مختلفين. أثره. تعدد دعاوى منع التعرض للحائز. مدة السنة الواجب رفع الدعوى خلالها. وجوب احتسابها بالنسبة لكل دعوى من تاريخ التعرض الذي أنشأها.

-----------------
1 - أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل... ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن.
2 - التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
3 - أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
4 - إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامها في الميعاد القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2417 لسنة 72 كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى في كامل مساحة العقار الذي اشتراه من وزارة الأوقاف وآخرين، والبالغ قدرها 26.5 متراً مربعاً. وليسمع المطعون ضدهما الثاني والثالث الحكم بإلغاء التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري بعقد شرائه وبإلزام المأمورية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 3/ 1959 اشترى نصف العقار رقم 3 شارع...... من السيدة...... وورد بالعقد أن هذه الحصة شائعة في كامل أرض وبناء المنزل البالغ مسطحه 225 متراً مربعاً، وكان قد اشترى بتاريخ 8/ 3/ 1946 حصة وقف أهلي في ذات العقار وتضمن عقد شرائه أن سطح العقار 225 متراً مربعاً، وأخيراً وبموجب عقد رسمي مؤرخ 20/ 12/ 1962 اشترى حصة وقف خيري في ذات العقار قدرها 1 و16/ 24 قيراط وورد بذلك العقد أن هذه الحصة شائعة في المساحة الكلية للعقار البالغ قدرها 265.5 متراً مربعاً وتم له استلام العقار بموجب محضر استلام مؤرخ 20/ 7/ 1963 على أساس المساحة الأخيرة، وبعد أن قام بهدم مباني العقار وشرع في غضون شهر فبراير سنة 1970 في إقامة بناء جديد تعرضت له المطعون ضدها الأولى بالشكوى رقم 1751 لسنة 70 إداري الخليفة زاعمة فيها أنها تملك حجرة في العقار مساحتها 40 متراً مربعاً هي في ذات الوقت جزء من العقار المجاور رقم 7 وبعد أن تمت المعاينة في 31/ 3/ 1970 أمرت النيابة بإبقاء الحال على ما هي عليه مؤقتاً وللمتضرر الالتجاء إلى القضاء، فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2768 لسنة 70 مستعجل القاهرة طالبة وقف أعمال الهدم التي يقوم بها الطاعن بمباني العقار رقم 7 فقضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ثم قضي استئنافها في 31/ 5/ 1970 بإلغاء هذا الحكم وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وعلى أثر ذلك قامت المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع وزارة الأوقاف ومأمورية الشهر العقاري بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع الصادر له من الوزارة المذكورة (المطعون ضدها الثانية) بإنقاص مساحة العقار موضوع البيع إلى 225 متراً مربعاً. وإذ علم بذلك في 7/ 10/ 1971 قدم شكوى لمدير عام المساحة فرد عليه بخطاب مؤرخ في 9/ 10/ 1971 جاء به أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى للشهر العقاري لتصحيح الخرائط وتعديل الحد بين العقارين 3 و7 شارع........ طبقاً للعقود المسجلة الصادرة على العقار الأول لتصبح مساحته 225 متراً مربعاً وقامت المصلحة فعلاً بالتصحيح بالاشتراك مع وزارة الأوقاف، فوجه إنذاراً لمصلحة الشهر العقاري، وبتاريخ 14/ 12/ 1971 وصله إخطار بموافقة إدارة الشهر العقاري على رأي مأمورية الخليفة بحفظ الإنذار، لذا أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 3/ 3/ 1973 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل الفصل في موضوع باستجواب الطاعن في طلباته وما إذا كانت الدعوى التي أقامها دعوى منع تعرض أم أنها دعوى ملكية، وما المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحددت لذلك جلسة 24/ 3/ 1973 حيث حدد الحاضر عن الطاعن الدعوى بأنها منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، وأنها ليست دعوى ملكية وأن المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه هو إزالة التعرض أي منعه في حدود القدر المحوز، وأن سبب اختصام وزارة الأوقاف أن يكون الحكم في مواجهتها وبتاريخ 21/ 4/ 1973 أصدرت المحكمة حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول صاحب الدور لمعاينة عقار النزاع وتحقيق ما إذا كان الطاعن واضعاً اليد على الجزء المتنازع عليه وضع يد متوافر شرائطه القانونية لمدة سنة سابقة على حصول التعرض له من عدمه، وبيان تاريخ هذا التعرض وسببه. وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن الطاعن يتمسك بما وقع من خطأ في مساحة العقار المبيع بالعقد المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر له من وزارة الأوقاف، وأن هذا الخطأ قد تم تصحيحه رسمياً بحضور مندوب وزارة الأوقاف البائعة وانتهى الخبير إلى أن الطاعن لم يكن له وضع يد على الجزء المتنازع عليه والذي يدخل ضمن مسطح العقار رقم 7 دون مسطح العقار رقم 3 - وبجلسة 12/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تقديم الشكوى الإدارية، وإقامة الدعوى المستعجلة ينطوي على تعرض قانوني من جانب المطعون ضدها الأولى وقع خلال الفترة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 ولم يرفع الطاعن دعواه إلا في فبراير سنة 1972 أي بعد فوات أكثر من سنة على التعرض مخالفاً بذلك المادة 961 مدني. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 822 لسنة 91 ق القاهرة وركن في أسباب استئنافه إلى أن التعرض استمر بعد الحكم في الدعوى المستعجلة دون انقطاع وأن التعديل الذي أجري على هامش عقده المسجل بإنقاص مساحة العقار إلى 225 متراً مربعاً ينطوي على تزوير. وبجلسة 4/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بتاريخ 22/ 7/ 1976 طلباً فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبوله شكلاً بالنسبة للأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن المنازعة تدور في حقيقتها بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى حيث حدد الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية وأن الغرض من اختصام المطعون ضده الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يوجه طلبات إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وأن المذكورين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض بشيء لهما أو عليهما فإن اختصامهما في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر للطاعن من وزارة الأوقاف عن حصة شائعة في العقار موضوع النزاع بإنقاص مساحته من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ساير الحكم الابتدائي في اعتبار الشكوى الإدارية رقم 1751 لسنة 1970 الخليفة - والتي جرى بشأنها محضر المعاينة المؤرخ 31/ 3/ 1970 - هي صورة التعرض الذي يطالب الطاعن بمنعه، ومن ثم اعتبر الحكم هذا التاريخ بدءاً الميعاد رفع الدعوى في حين أن هذا التعرض الذي بدأ بالشكوى وانتهى بالدعوى المستعجلة قد زال أثره على النحو الذي سجله قرار النيابة في الشكوى المذكورة. والحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها الأولى. أما التعرض الذي واجهه الطاعن وأقام الدعوى الحالية بمنعه فهو ما تم بشأن تعديل العقد الصادر له من وزارة الأوقاف وإجراء تأشيرة هامشية عليه بإنقاص المساحة من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً، فهذا التعديل الذي تم في محضر التصحيح المؤرخ 18/ 5/ 1971 هو التعرض الذي واجهه الطاعن ولذلك فقد طالب في دعواه بإلغاء هذا التعديل، وبالتالي لا يبدأ ميعاد رفع الدعوى إلا من تاريخ التعديل المذكور بما تكون معه الدعوى مرفوعة في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد، وكانت دعوى منع التعرض قد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشأ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة، أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادر عنهم، وتحدد مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1761 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث. اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً، وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن - فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تعرض المطعون ضدها الأول حدث خلال المدة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 وأغفل أثر التعرض الجديد الصادر من جانب المطعون ضدهم والمنشئ لدعوى حيازة مستقلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 598 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 208 ص 127

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(208)
الطعن رقم 598 لسنة 46 القضائية

(1، 2) اختصاص. نظام عام. جمعيات تعاونية.
(1) المنازعة في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.

-----------------
1 - إنه وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك - بأن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي - أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة، ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم في بادئ الأمر أمام محكمة قوص الجزئية على الجهة الطاعنة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك رقم 28 الصادر في 19/ 3/ 1973 بعدم التعامل معهم وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تعاقدوا مع الطاعنة على أن تورد إليهم أسماكاً لتسويقها نظير ربح محدد وأنهم فوجئوا بصدور قرار من الجمعية الطاعنة بحظر التعامل معهم فاضطروا إلى إقامة الدعوى، قضت محكمة قوص الجزئية المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 766 سنة 1974 مدني كلي قنا وفيها أضاف المطعون ضدهم إلى طلباتهم إلزام الجمعية الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 2000 ج تعويضاً عما فاتهم من كسب، وقد نفت الطاعنة وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم فقضت محكمة قنا الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم شروط عقدهم مع الجمعية الطاعنة وأنها قد أنهت عقدهم معها عن عسف في استعمال حقها ودون أن يقع إخلال منهم لشروط التعاقد وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 6/ 1975 بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 واستمرار التعاقد بين المطعون ضدهم والطاعنة مع إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 450 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 تجاري سنة 50 ق، وبتاريخ 30/ 6/ 1976 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن العقود المبرمة بين الطاعنة وصائدي الأسماك غير محددة المدة وتنص في البند الرابع منها على حق الجمعية الطاعنة في فسخ هذه العقود في أي وقت تشأ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعها هذا فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت في دفاعها أمام محكمة أول درجة إلى نفي وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم مما حدا بتلك المحكمة إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي هذه العلاقة ثم رددت الطاعنة هذا الدفاع في صحيفة استئنافها فإذا عادت وقدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف ادعت فيها أن العقود التي أبرمتها تنص في بندها الرابع على حقها في فسخ تلك العقود وفي أي وقت تشأ ولم تقدم ما يؤيد دفاعها الجديد فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع العاري عن الدليل ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر هي جمعية مشكلة طبقاً لأحكام قانون التعاون ولمجلس إدارتها أن يصدر من القرارات ما هو في صالح الجمعية وليس للمحاكم أن تتصدى لتلك القرارات بالإلغاء وكل ما لها أن تقضي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفرد والجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ قرارات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية هي الجهة الإدارية المختصة وإذا قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافياً بإلغاء قرار الجمعية الطاعنة الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 بوقف تعاملها مع المطعون ضدهم واستمرار التعاقد بينها وبينهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدوا أن تكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - وهي جمعية تعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر - قد تعاقدت مع المطعون ضدهم على أن تورد لهم أسماكاً لبيعها إلى الجمهور بربح محدود وأن الطاعنة قد أخلت بتعاقدها إذ قررت بإرادتها المتفردة بتاريخ 19/ 3/ 1973 وقف تعاملها مع المطعون ضدهم رغم أنه لم يصدر من جانبهم أي إخلال بالتعاقد وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار الطاعنة المشار إليه بما مفاده إلزامها بتنفيذ العقد عينياً مع التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي وبالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.