الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 أبريل 2020

الطعن 992 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 7 ص 35


جلسة 13 من يناير سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
(7)
الطعن رقم 992 لسنة 33 القضائية

دخان. جريمة. غش. مسئولية جنائية. قصد جنائي.
جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها. افتراض توافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً. عدم استطاعته دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط.

-------------
لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1، 6، 6 مكرر، 7 من القانون قم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان - المعدل بالقانون 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً. ومن ثم لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخطأ.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 12/ 6/ 1960 بمركز طلخا: أحرز دخاناً مغشوشاً - وطلبت عقابه بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 350 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصاريف دعواها المدنية. فاستأنفت المدعية (الطاعنة) هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 18 مارس سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحرازه دخاناً مغشوشاً ورفض الدعوى المدنية قبله، تأسيساً على أن تقرير معمل التحليل، لم يوضح مقدار الزيادة في كمية العسل التي خلط بها الدخان، وأن المطعون ضده، لم يكون يقصد الغش بدليل إخطاره مراقبة الإنتاج بعزمه على القيام بعميلة التعسيل، مع أن القانون يوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة الثانية من دكريتو 22 من يونيه سنة 1891 بشأن منع غش الدخان المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 إذا ما ثبت وجود أية زيادة مهما كان مقدارها - كما أن المشروع لم يشترط للعقاب، على جريمة غش الدخن أو خلطة توافر سوء القصد وإنما يكفي في ذلك بالنسبة للصانع مجرد إحراز الأدخنة المغشوشة أو المخلوطة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر في محضره المؤرخ 31/ 12/ 1960 من أنه بتاريخ 12/ 6/ 1960 تقدم المتهم "المطعون ضده" بطلب إلى مصلحة الإنتاج بحضور مندوب عملية تعسيل الأدخنة وقد حضر المندوب المذكور عملية التعسيل ولما أخذت عينة من الدخان المعسل أرسلت لتحليلها وقد وردت نتيجة التحليل غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على نسبة من العسل تزيد عن الحد الأدنى المسموح بإضافته". وعرض الحكم لدفاع المطعون ضده في خصوص دعواه من أن مندوب الإنتاج لم يحدد مقدار العينة التي أخذت، ولا نوع الأدخنة المعسلة. وأن تقرير التحليل لم يعين مقدار الزيادة في كمية العسل التي خلط بها الدخان حتى يمكن التحقق من أن المطعون ضده أضاف كمية من العسل زيادة عن المقرر فأورد في مدوناته بأن محضر مندوب الإنتاج لم يظهر به نوع الأدخنة المعسلة - ثم خلص الحكم إلى قوله "وحيث إنه من المعروف أن الدخان تختلف نسبة ذوبانه في العسل باختلاف نوعه وأنه ما دام محرر المحضر لم يتأكد من النوع فإن هذه المحكمة تتشكك في التهمة فضلاً عن ذلك فالثابت أنه لم يوضح بالتقرير نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار الوزاري لمعرفة ما إذا كانت هذه النسبة كبيرة أو صغيرة إذ قد تكون هذه الزيادة بسبب جفاف العسل ونوع الدخان وقابليته للتشرب بالعسل. وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ومن ثم تقضى ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وليس أدل على ذلك أن المتهم لم يكن يقصد الغش إذ أنه أبلغ عن التعسيل وحضر مندوب الإنتاج عملية التعسيل ومتى كان الأمر كذلك وقد انتهى قضاء المحكمة إلى البراءة ومن ثم يتعين رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف" لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف القانون. ذلك بأن قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 بشأن وضع نظام لخلط الدخان لم يحدد نسبة للخلط وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1و 6 و 6 مكرر و7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً ومن ثم لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده صانع وأنه تبين من تحليل العينة المأخوذة من الدخان المعسل عدم مطابقتها للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو ما يكفي لثبوت جريمة غش الدخان أو خلطه كما هي معرفة في القانون، فإن ما انتهى إليه الحكم من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على عدم إيضاح نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار الوزاري المشار إليه يكون مخطئاً في القانون. لما كان ذلك، وكان الطعن قاصراً على الدعوى المدنية، وكان قضاء الحكم المخالف للقانون قد حجب المحكمة عن مناقشة تلك الدعوى فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليها والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف.

الطعن 2420 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 381 ص 611

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
------------------
(381)
القضية رقم 2420 سنة 2 القضائية
(أ ) موانع العقاب. 
المادة 58 ع. التثبت والتحري اللذان تتطلبهما الحالة المنصوص عليها فيها. مظهرهما.
(ب) دفاع شرعي. 
أركانه. الاعتقاد بوجود خطر. سبب معقول لهذا الاعتقاد.
(المادتان 209 و210 ع(
-------------
1 - إن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضدّ من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
2 - يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول (1).
الطعن المقدّم من النيابة العامة في دعواها رقم 1541 سنة 1932 المقيدة بجدول المحكمة رقم 2420 سنة 2 قضائية في قرار حضرة قاضى الإحالة القاضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى رقم 752 سنة 1932 أبو حمص لعدم الجناية على عبد العزيز محمد حسين متهم عمره 25 سنة صناعته خفير نظامي وسكنه زاوية نعيم.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية عبد العزيز محمد حسين بأنه في ليلة 7 مايو سنة 1932 الموافق أوّل محرّم سنة 1351 بزمام عزبة الكوم الأحمر التابعة لزاوية نعيم من أعمال مركز أبى حمص شرع في قتل أحمد عبد القادر أبو راس عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ قاصدا بذلك قتله، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة دمنهور الأهلية إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمحاكمته بالمواد 45 و46 و198 فقرة أولى من قانون العقوبات.
وبتاريخ 18 يونيه سنة 1932 قرر حضرته بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعدم الجناية.
فقرر سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1932، وقدّم حضرته تقريرا بالأسباب في 27 منه.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدّم في الميعاد ممن يملكه وبينت أسبابه في الميعاد كذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن محصل الطعن أن قرار الإحالة أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة المبينة به لأنه التمس للمتهم عذرا فيما أتاه من إطلاق النار على المجنى عليه على حين أن ما وقع منه لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون العقوبات التي تعفى من العقاب الموظف العمومي إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه كما أنه لا ينطبق على حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لأن لكل من الحالتين شروطا لم تتوفر في الواقعة التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن واقعة هذه المادة كما ثبت بالقرار المطعون فيه "أن المجنى عليه وأخاه خرجا لري غيطهما في الساعة الثانية صباحا ومعهما جاموستهما ولما اقتربا من المتهم وهو خفير نظامي نادى عليهما فلم يجيبا نداءه فأطلق عيارا ناريا أصاب المجنى عليه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ وذلك لما قام في نفسه من أنهما لصان يقودان جاموسة مسروقة ولأنه لم يسمع منهما ردا على ندائه".
ومن حيث إنه يشترط للإعفاء من العقاب طبقا للمادة 58 عقوبات أن يثبت الموظف فوق حسن نيته أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
ومن حيث إن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في مثل الحالة التى بصددها البحث ألا يلجأ الخفير إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه. ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه خفير في شخص نادى عليه ثلاث مرات فاذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الخفير في الفضاء عيارا ناريا للإرهاب فاذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الخفير صوب ساقيه عيارا آخر ليعجزه عن الفرار. وظاهر من الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المتهم لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون بل إنه بمجرّد عدم الرد على ندائه اكتفى بإطلاق عيار واحد وقد صوّبه على المجنى عليه مباشرة فأصابه في أليته وسلسلة ظهره وأعلى فخذه أى في مقتل من مقاتله مع أن المجنى عليه وزميله - من جهة أخرى - لم يحاول أيهما الهرب.
ومن حيث إن ما أتاه قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون فالشبهة قائمة على وجود الجناية خالية عن العذر المعفى من العقاب المشار إليه بالمادة 58 عقوبات لعدم توفر شروط ذلك الإعفاء بحسب ظاهر البيان المثبت بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا يمكن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن مال غيره لأنه يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على مال الغير وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول. وظاهر من ظروف الواقعة بحسب ما جاء بالقرار المطعون فيه أن المجنى عليه لم يحاول الفرار من وجه المتهم بالجاموسة التي ظن بأنها مسروقة بل ولا منفردا فقد يلوح أن من التسرع أن يبتدره هذا بإطلاق النار لغير مبرر ظاهر.
ومن حيث إنه يبين مما تقدّم أن ما وقع من المتهم بحسب ما أثبته القرار المطعون فيه غير ظاهر أنه يلتمس له معه أى عذر من الأعذار القانونية السالفة الذكر بل الظاهر فيه توفر الشبهة على وجود جناية شروع في قتل غير مقترنة بعذر من الأعذار القانونية وهى معاقب عليها بالمواد 45 و46 و198 فقرة أولى من قانون العقوبات وكان من واجب قاضى الإحالة إحالة المتهم على محكمة الجنايات بهذه التهمة كما تقضى به المادة 12 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

 (1)واقعة هذه القضية تتلخص في أن المجنى عليه وأخاه خرجا لري غيطهما في الساعة الثانية صباحا ومعهما جاموستهما ولما اقتربا من المتهم وهو خفير نظامي نادى عليهما فلم يجيبا نداءه فأطلق عيارا ناريا أصاب المجنى عليه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ. وذلك لما قام في نفسه من أنهما لصان يقودان جاموسة مسروقة ولأنه لم يسمع منهما ردا على ندائه فقدّمته النيابة إلى قاضى الإحالة طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و198/ 1 من قانون العقوبات فقرر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عليه لعدم الجناية لأن المتهم معذور فيما وقع منه، فطعن النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض وبنى طعنه على أن ما وقع من المتهم لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 58 ع ولا على حالة الدفاع الشرعي.
ملحوظة - تقضى التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه خفير في شخص نادى عليه ثلاث مرات فاذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الخفير في الفضاء عياراً نارياً للإرهاب فاذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الخفير صوب ساقيه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار.

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1368 لسنة 50 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 208 ص 1085


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار: عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع.
----------------
(208)
الطعن رقم 1368 لسنة 50 القضائية

 (1)حكم. "بطلان الحكم". بطلان. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". تزوير. "أوراق رسمية".
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم. من تاريخ صدوره.
( 2، 3) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". تزوير. "أوراق رسمية". اختصاص "الاختصاص النوعي". "تنازع الاختصاص". نيابة عامة. مستشار الإحالة. طعن. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 (2)رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات. المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
(3) حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك. وأثره؟

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... مأذون........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم...... صفحة...... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبديا على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية القانونية مع أن الأولى في عصمة زوج آخر وضبط الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على ذلك، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها قضت غيابياً عملاً بالمواد 170/ 2، 373/ 1، 384 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون استناداً إلى أنها أقيمت من النيابة العامة مباشرة وليس عن طريق إحالتها من مستشار الإحالة قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الجناية التي أسندت للمطعون ضدهما - هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي يكون للنيابة العامة حق رفعها إلى محكمة الجنايات مباشرة عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجناية المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل وصف التهمة حسبما وردت في أمر الإحالة انتقل إلى القول بأنه "وحيث إنه لما كان قد أسند إلى المتهمين ارتكاب جناية اشتراك في تزوير محرر رسمي، مما لا تتدرج ضمن جرائم أمن الدولة المنوه عنها بالقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 1967 ويتعين معه وفقاً للمادة 170/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى إلى مستشار الإحالة ولا تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً للمادة 373/ 1 من هذا القانون إلا بناء على أمر من مستشار الإحالة". لما كان ذلك، وكانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة" وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.

الطعن 1381 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 209 ص 1090


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(209)
الطعن رقم 1381 لسنة 50 القضائية

(1) طعن "ميعاده". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)نقض "الطعن بالنقض. إجراءاته". "شروط قبوله". كفالة "إيداعها".
- عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
- الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

-----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور.
2 - لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. ولا يغير من ذلك أن الطاعن الأول قد أودع الكفالة المقررة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة، فلا تودع سوى كفالة واحدة، وواقع الحال في الطعن الماثل أن كلاً من الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند إليه والمرفوعة به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول بتوحد مصلحتيهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. (المتهم الأول): ضرب عمداً....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (المتهم الثاني): أهان بالقول محامياً هو الأستاذ....... بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء وبسبب قيامه بأعمال وظيفته. وطلبت عقابهما بالمادة 98 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل، 133، 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى كل من المتهمين مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضورياً في 27 يونيه سنة 1977 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائتي قرش وتغريم المتهم الثاني عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد المدعي بالحقوق المدنية. فاستأنفا - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الأول، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن كل من المحكوم عليهما في الحكم الصادر ضده بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول...... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور.
ومن حيث إنه بشأن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني...... فإنه لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. ولا يغير من ذلك أن الطاعن الأول قد أودع الكفالة المقررة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة، وواقع الحال في الطعن الماثل أن كلاً من الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند إليه والمرفوعة به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول بتوحد مصلحتيهما.

الطعن 1387 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 210 ص 1093


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
---------------------
(210)
الطعن رقم 1387 لسنة 50 القضائية

(1) جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات. قابلية السند للإبطال. لا تحول دون قيامها.
بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده.
إقرار المالك الحقيقي للعقد. أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره. يصححانه في حق المشتري.
 (2)جريمة. "الجريمة المستحيلة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الجريمة المستحيلة. ماهيتها؟
الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة. لقابلية السند للإبطال. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا عيب.

-------------
1 - قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن.
2 - إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين حكم (ببراءتهم) بأنهم اغتصبوا بالقوة والتهديد سنداً يثبت تصرف....... في السيارة المملوكة لها بالبيع للمتهم الأول وذلك بأن شدوا وثاق زوجها....... وانهالوا عليه ضربا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من حملها على توقيع السند سالف البيان. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اغتصاب عقد بيع بالقوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يلق بالاً إلى دفاع الطاعن أن السيارة موضوع العقد غير مملوكة للمجني عليها وبالتالي يستحيل عليها تنفيذ التزامها بنقل ملكيتها مما تغدو معه الجريمة مستحيلة لعدم إمكان تحقق النتيجة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند بالقوة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من..... و...... ومن اعتراف الطاعن ومن التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجني عليها لم تكن مالكة للسيارة قبل عقد البيع - بفرض صحته - لا يجديه، ذلك أن قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات. ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع قد تضمن أن المجني عليها قبضت الثمن فقد كان في مقدور الطاعن أن يطلب إبطال العقد استناداً إلى عدم ملكية المجني عليها السيارة ويطالبها برد ما أداه لها من ثمن. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بأن الجريمة تعتبر مستحيلة يكون على غير أساس هذا فضلاًَ عن أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل؛ أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه. فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت. الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 407 لسنة 50 ق جلسة 14 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 211 ص 1097


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.
---------------
(211)
الطعن رقم 407 لسنة 50 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات. إجراءات المحاكمة".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

--------------
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم....... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفق والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا فرع دسوق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لنقل الركاب بالأقاليم. ارتكب تزويراً في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغيير الأرقام الدالة على عدد التذاكر يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 6، 112، 118 مكرراً، 119، 214/ 1 و2 مكرر، 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه برد مبلغ 380 جنيه و855 مليماً وبتغريمه بمبلغ مساو لهذا المبلغ باعتبار أنه أولاً. وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لوسط الدلتا فرع دسوق والتابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البري للركاب بالأقاليم اختلس لنفسه مبلغ 380 جنيه و885 مليماً قيمة تذاكر معدة لصرفها للركاب وقام ببيعها للركاب وتحصيل قيمتها بصفته أميناً عليها وحالة كونه من مأموري التحصيل (ثانياً) وهو في حكم الموظف العمومي على النحو المبين بالتهمة الأولى زور في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغير الأرقام الدالة على عدد التذاكر المبيعة مما يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة بناء على ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم...... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الطعن 1443 لسنة 50 ق جلسة 17 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 212 ص 1100


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(212)
الطعن رقم 1443 لسنة 50 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره.
تناول الحكم إصابة بعينها نسب حدوثها للمتهم. وأثبت التقرير الطبي وجودها. لا حاجة للحكم للتعرض لغيرها لم تكن محل اتهام. ولم ترفع بشأنها الدعوى.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية. جواز أن تكون رضية.

---------------
1 - متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
2 - من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب...... عمداً بجسم صلب راض ثقيل "فأس" في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الكامل بالجدارية اليسرى نتج عنها شلل بالطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز الناتج من الفقد العظمي والشلل بنسبة 35% خمسة وثلاثون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى....... مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم عليه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لما أثاره من اعتداء المجني عليه وولديه عليه بالضرب وإحداثهم إصابات برأسه وساعده بل أغفل الإشارة إلى هذه الإصابات عند تحصيله لواقعة الدعوى على الرغم من أهمية ذلك في تقدير مسئوليته، كما لم تجبه المحكمة إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في وصف إصابة المجني عليه، وما إذا كانت قطعية أم رضية تحدث من جسم صلب راض أياً كان نوعه، أو من فأس كما قرر المجني عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في صباح 22 من أكتوبر سنة 1975 نشب نزاع بين المجني عليه والمتهم وشقيقه لقيام المجني عليه بمنع الآخرين من وضع الأرز الخاص بهما أمام منزله، فلما كان عصر ذلك اليوم هاجمه المتهم في منزله واعتدى عليه بالضرب بالفأس في رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه - قد عرض لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في حقيقة إصابة المجني عليه وما إذا كانت قطعية أم رضية وهل يمكن أن تحدث من الضرب بفأس ورد عليه في قوله بأن المحكمة ترى عدم إجابة هذا الطلب لانتفاء مبرره، ذلك لأن التقرير الطبي الشرعي فصل في هذه المسألة إذ أثبت الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ 1/ 3/ 1977 وبعد مناظرته المجني عليه والكشف عليه أن إصابته رضية ومثلها تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، وكان المجني عليه قد قرر بتحقيقات النيابة أن المتهم ضربه برأس الفأس، فيكون التقرير الطبي الشرعي من ثم قد قطع في هذه المسألة وبما يتفق وما شهد به المجني عليه من أن الإصابة رضية ومثلها تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، كما أن التقريريين الطبيين الشرعيين المؤرخين 6/ 3/ 1977، 9/ 7/ 1977 قد وصفا إصابة المجني عليه تفصيلاً وسببها وما انتهت إليه من تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه حسب التفصيل السابق إيراده يصدر هذه الأسباب، ومن ثم يكون طلب الدفاع الاحتياطي ولا مبرر له فيتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1016 لسنة 50 ق جلسة 19 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 213 ص 1104


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ ومحمد النادي؛ وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
----------------
(213)
الطعن رقم 1016 لسنة 50 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. "شيك بدون رصيد".
دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه. يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه. إمساكها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
حيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات الطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً، فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه في يوم أول نوفمبر سنة 1977 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336/ 337 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة لنظرها، ومحكمة جنح حدائق القبة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تعرض للمستندات التي قدمها الطاعن للمحكمة الاستئنافية والتي ضمنها دفاعه بأنه وقع على الشيك موضوع الدعوى تحت تأثير الإكراه، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته وقضت في الدعوى دون أن تعني بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.