الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أبريل 2022

الطعن 180 لسنة 18 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 112 ص 674

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(112)
القضية رقم 180 س 18 ق
(1) إعلان. 
الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها. عدم إثبات المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للثبت من صفته. بطلان الإعلان. مثال "المواد 6/ 7/ 22 من قانون المرافعات - القديم - ".
(2) نقض. طعن. سبب جديد. 
صفة الخصوم. المنازعة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. مثال. وقف. إشهاد بوقف أطيان على الواقف مدة حياته. اشتراط الواقف أن تكون حصة من الأطيان الموقوفة بعد وفاته وقفاً خيرياً على كنسية وجعل النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة. وقفه باقي الأطيان وقفاً أهلياً وجعل النظر عليها لأحد المستحقين. اختصام الطاعن بصفته ناظراً على الكنيسة أمام محكمة الموضوع. صدور الحكم المطعون فيه في مواجهته بهذه الصفة. طعنه في هذا الحكم. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً استناداً إلى أنه لم يقدم ما يثبت صفته. وجه جديد. لا يقبل. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً لانفراده برفعه دون أن يشترك معه الناظر على الوقف الأهلي. على غير أساس.
(3 - أ) نقض. 
أثره. لا يفيد منه إلا من صدر الحكم المنقوض لمصلحته. لا يغير من ذلك تشابه موضوع الدعويين متى كان المطعون عليه الأول لم يطعن في الحكم بطريق النقض.
(ب) نقض. 
حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم. نقضه. مثال.
(المادة 11 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض).
(4) دعوى إبطال التصرفات. 
حق الدائن في طلب إبطال تصرفات مدينه الضارة به. يثبته له متى أصبح دينه محقق الوجود. دعوى بطلب إبطال وقف. حكم بإبطاله. إقامته على أنه وقد قضى بتثبيت ملكية المدعي إلى نصيبه المطالب بريعه في الأطيان المتروكة عن مورثه والتي وقفتها زوجة هذا الأخير فيكون دينه بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتاً في ذمة الواقفة من تاريخ وفاة مورثه ومن ثم يكون محقق الوجود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله. لا خطأ.
(المادة 143 من القانون المدني - القديم - ).
(5) وضع يد. 
حسن نية واضع اليد. بيع مورث أطياناً لزوجته. القضاء ببطلان البيع على أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع في الاحتيال على قواعد الإرث. تقرير الحكم أنه لا يقبل من الزوجة ولا من ورثتها الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها. سائغ.
(6) دعوى إبطال التصرفات. 
هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه. حكم. تسبيبه. قضاؤه في منطوقه بإبطال الوقف. إيراده في أسبابه ما يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذي يكفي للوفاء بالباقي للدائن من دينه. الطعن عليه بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفة تكاد توازي قيمة الباقي من دين المطعون عليه الثاني. غير منتج.
(المادة 143 من القانون المدني - القديم - ).

--------------------
1 - يبطل الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته وإذن فمتى كان الواضح من صيغة محضر إعلان الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى مسكن الطاعن شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه وكانت عبارة "امتناع تابعه عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان اسم هذا التابع ووجه تبعيته للطاعن وصفته في تسلم الإعلان عنه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً.
2 - متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة وإن كانت قد وقفت الأطيان موضوع النزاع على نفسها مدة حياتها إلا أنها اشترطت أن تكون حصة من هذه الأطيان بعد وفاتها وقفاً خيرياً على كنسية وجعلت النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما باقي الأطيان فقد وقفتها وقفاً أهلياً وجعلت النظر عليه لأحد المستحقين وكان المطعون عليه الثاني قد اختصم الطاعن أمام محكمة الموضوع بصفته ناظراً على الوقف الخيري وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة فإن دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن - الناظر على الوقف الخيري - قد انفرد بالطعن في حين أن المطعون عليه الثالث - الناظر على الوقف الأهلي - لم يطعن فيه كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت صفته هذا الدفع بشقيه يكون على غير أساس إذ للطاعن حق تمثيل الوقف الخيري منفرداً كذلك لا يقبل من المطعون عليه الثاني أن ينازعه صفته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث المطعون عليها أول والثاني - وهما - إخوان - باع أطيانه إلى زوجته - وهي مورثة المطعون عليهما سالفى الذكر أيضاً - فأقام كل منهما دعوى ببطلان البيع لأنه في حقيقته وصية وفي أثناء نظر الدعويين وقف الزوجة الأطيان المبيعة ولما قضى ببطلان البيع وبعد وفاة الواقفة أقام كل من المطعون عليهما الأول والثاني دعوى على الطاعن والمطعون عليه الثالث بصفتيهما ناظرين على الوقف كما اختصم كل منهما أخاه بصفته ممثلاً لتركة الواقفة وطلباً ريع نصيبهما في الأطيان وأجرة حصتهما في منزل للمورث وإبطال الوقف وقضى لكل منهما على حدة بإلزام تركة الواقفة بريع نصيبه في الأطيان وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك فطعن المطعون عليه الثاني بطريق النقض في الحكم الصادر في دعواه فإنه لا يفيد من طعن المطعون عليه الثاني - إذ كل من الدعويين تختلف عن الأخرى في موضوعها مما ينفي وجود ارتباط وتبعية وعدم تجزئة ومما ينبني عليه أن يكون أثر حكم النقض المشار إليه مقصوراً على حقوق المطعون عليه الثاني قبل الوقف والتركة دون أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق المطعون عليه الأول قبلهما ولا يجعله يفيد من حكم النقض المذكور أنه كان خصماً فيه إذ الفائدة التي تعود منه إنما تكون فقط لمن صدر لمصلحته وهو المطعون عليه الثاني وحده وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في دعوى المطعون عليه الأول ببطلان الوقف استناداً إلى حكم النقض الصادر في دعوى المطعون عليه الثاني فإنه يكون قد جاء مخالفاً لما قضى به الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى المطعون عليه الأول برفض طلب إبطال الوقف.
4 - حق الدائن في طلب إبطال تصرفات مدينه الضارة به يثبت له متى أصبح دينه محقق الوجود وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه الثاني بإبطال كتاب الوقف قد أقام قضاءه على أنه وقد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه سالف الذكر إلى نصيبه المطالب بريعه في الأطيان المتروكة عن مورثه والتي وقفتها زوجة هذا الأخير إضراراً بدائنيها فيكون دينه بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتاً في ذمة الواقفة من تاريخ وفاة مورثه ومن ثم يكون محقق الوجود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه.
5 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث المطعون عليه الثاني باع إلى زوجته أطياناً ثم قضى ببطلان البيع على أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع في الاحتيال على قواعد الإرث فإنه يكون سائغاً ما قرره الحكم من أنه لا يقبل من الزوجة ولا من ورثتها بعد ذلك الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها على الأطيان وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها وبالتالي تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليه الثاني.
6 - الدعوى البوليسية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده في أسبابه يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذي يكفي للوفاء بالباقي للمطعون عليه الثاني من دينه فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفة تكاد توازي قيمة الباقي من دين المطعون عليه الثاني غير منتج إذ سواء كانت قيمة الأطيان الباقية تزيد أو تنقص عن الباقي من دين المطعون عليه المذكور وسواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هي بما يؤول إليه أمر التنفيذ.


الوقائع

في يوم 23 من سبتمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 31 من مارس سنة 1948 في الاستئناف رقم 32 سنة 2 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 25 و26 و29 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 11 من أكتوبر سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 30 منه أودع المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد - واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلي عدم قبول السببين الثاني والثالث أو رفضهما وإلزام الطاعن في كل حالة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10 من نوفمبر سنة 1948 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 20 منه أودع المطعون عليه الثاني مذكرة بملاحظاته على الرد. ولم يقدم المطعون عليهما الأول والثالث دفاعاً. وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها برفض الدفعين وقبول الطعن شكلاً وقبول السبب الأول ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى استئناف باسيلي قزمان سواء فيما قضى به من قبوله شكلاً أو فيما قضى في الموضوع ورفض السببين الأخيرين وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات المناسبة والطاعن بباقي المصروفات. وفي 29 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه الثاني (واصف قزمان) دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من الطاعن بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه، إذ قرره في يوم 23 من سبتمبر سنة 1948 في حين أنه أعلن بالحكم في يوم 11 من يوليه سنة 1948.
ومن حيث إنه يبين من محضر إعلان هذا الحكم المقدم من المطعون عليه الثاني أنه جاء فيه أنه في يوم الأحد 11 يوليه سنة 1948 الساعة 11 صباحاً بمصر الجديدة وفي 14 منه بالمحافظة الساعة 3 مساء (هذان التاريخان موضوعان بحبر أزرق غامق) أنا إسماعيل محمد محضر بمحكمة مصر الجديدة (هذه العبارة محشورة بين سطرين بحبر أرزق فاتح) قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة الدكتور كامل منصور نيروز الأستاذ بجامعة فؤاد الأول وساكن بشارع طوتموزيس رقم 1 بمصر الجديدة بصفته ناظراً على وقف المرحومة حنينة جرجس سعد مخاطباً مع الضابط النوبتجي لامتناع تابعه عن الاستلام (العبارة الأخيرة من أول كلمة الضابط مكتوبة بحبر أزرق فاتح).
ومن حيث إن الطاعن أجاب بأنه لم يعلم بهذا الإعلان وأنه إعلان باطل قانوناً.
ومن حيث إنه لما كانت المادة السادسة من قانون المرافعات (القديم) قد نصت على أن يكون تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الخصم أو محله كما أوجبت المادة السابعة على المحضر، عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد إعلانه فيمتنع هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم صورة الإعلان، أن يسلمها إلى حاكم البلدة أو شيخها وأن يثبت ذلك كله في أصل ورقة الإعلان وصورتها، وإلا كان الإعلان باطلاً كنص المادة الثانية والعشرين - وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما، من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته - وكان الواضح من صيغة محضر إعلان الحكم المطعون فيه الآنف بيانها أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى مسكن الطاعن شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه هذا فضلاً عن أن عبارة "امتناع تابعه عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان اسم هذا التابع. ووجه تبعيته للطاعن وصفته في تسلم الإعلان عنه - لما كان ذلك يكون الإعلان المشار إليه إعلاناً باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن المؤسس عليه في غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المقدمة في هذا الطعن والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تخلص في أن المرحوم يوسف واصف باع إلى زوجته المرحومة حنينة جرجس سعد في 25 من ديسمبر سنة 1909 أطيانه البالغ مقدارها 16 فداناً و14 قيراطاً و12 سهماً كما باعت هي إليه أطيانها البالغ مقدارها 5 أفدنة و3 قراريط و15 سهماً. وفي 22 من يناير سنة 1918 توفى الزوج عن زوجته وابني عمه المطعون عليهما الأولين فرفع المذكوران الدعوى رقم 266 كلي طنطا سنة 1927. بتثبيت ملكيتهما إلى 12 فداناً و10 قراريط و12 سهماً ما يخصهما بالميراث عن ابن عمهما طاعنين في عقد البيع الصادر منه إلى زوجته بأنه عقد باطل وقضت محكمة طنطا الابتدائية في 13 من مارس سنة 1928 برفض تلك الدعوى. وبمقتضى إشهاد محرر بمحكمة محرر بمحكمة شبرا خيت الشرعية في 7 من أغسطس سنة 1928 وقفت الزوجة الأطيان التي اشترتها من زوجها والأطيان التي كانت مملوكة لها ومجموعها 21 فداناً و18 قيراطاً و3 أسهم. وفي 21 من ديسمبر سنة 1928 استأنف المطعون عليهما الأولان الحكم الابتدائي المشار إليه وأثناء نظر هذا الاستئناف توفيت الزوجة في 22 من إبريل سنة 1930 عن ابني عمها المطعون عليهما الأولين اللذين هما ابنا عم زوجها أيضاً فأدخلا ناظري الوقف خصمين في استئنافهما. وفي 21 من يناير سنة 1931 قضت محكمة استئناف مصر باعتبار عقد البيع الصادر من الزوج إلى زوجته وصية وبوقف الدعوى حتى يفصل من الجهة المختصة في صحة ونفاذ هذه الوصية. وطعن المطعون عليهما الأولان في هذا الحكم فقضت محكمة النقض في 14 من يونيه سنة 1934 بنقضه وبطلان عقد البيع المذكور بناء على أن المتعاقدين قصدا به الاحتيال على قواعد الميراث. وفي 27 من نوفمبر سنة 1934 قضت محكمة الاستئناف بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين إلى أل 12 فداناً و10 قراريط و12 سهماً نصيبهما في أطيان مورثهما. وفي 6 من إبريل سنة 1936 رفع واصف قزمان (المطعون عليه الثاني) دعواه رقم 290 كلي طنطا سنة 1936 على القمص بولس تادرس بصفته ناظراً على وقف حنينة جرجس وعلى المطعون عليه الثالث بصفته ناظراً على هذا الوقف أيضاً كما أدخل في 16 من نوفمبر سنة 1936 أخاه باسيلي قزمان خصماً فيها بصفته ممثلاً لتركة حنينة جرجس وطلب الحكم عليهم بهذه الصفات بأن يدفعوا إليه مبلغ 1484 جنيهاً و322 مليماً منه 1196 جنيهاً و322 مليماً ريع نصيبه في الأطيان المتروكة عن مورثه عن المدة من أول ديسمبر سنة 1918 حتى آخر سنة 1934 و288 جنيهاً أجرة حصته في المنزل المتروك عنه أيضاً والذي وضعت زوجته يدها عليه بعد وفاته عن المدة من يناير سنة 1919 حتى آخر سنة 1935 مع ما يستجد من الأجرة بواقع جنيهين شهرياً والفوائد بواقع خمسة في المائة سنوياً وبإبطال كتاب الوقف الصادر من حنينة جرجس ومحو تسجيله واعتبار الأطيان الموقوفة بموجبه بعد استبعاد نصيبه ونصيب أخيه باسيلي الموروثين لهما عن يوسف واصف تركة عنها. ثم رفع باسيلي قزمان (المطعون عليه الأول) في يناير وفبراير سنة 1937 دعواه رقم 137 كلي طنطا سنة 1937 على القمص بولس تادرس والمطعون عليه الثالث بصفة كل منهما ناظراً على الوقف وعلى أخيه واصف قزمان بصفته ممثلاً لتركة حنينة جرجس وطلب الحكم عليهم بهذه الصفات بأن يدفعوا إليه مبلغ 1628 جنيهاً و322 مليماً منه 1196 جنيهاً و322 مليماً ريع نصيبه في الأطيان المتروكة عن مورثه سالف الذكر عن المدة من أول يناير سنة 1919 حتى آخر سنة 1934 و432 جنيهاً أجرة حصته في المنزل عن المدة من أول يناير سنة 1919 حتى يناير سنة 1936 مع ما يستجد من الأجرة بواقع جنيهين شهرياً والفوائد بواقع خمسة في المائة سنوياً وبإبطال كتاب الوقف ومحو تسجيله واعتبار الأطيان الموقوفة بموجبه بعد استبعاد نصيبه ونصيب أخيه واصف الموروثين لهما عن يوسف واصف تركة عن حنينة جرجس. وفي 15 من مايو سنة 1937 قررت محكمة طنطا ضم دعوى باسيلي رقم 137 إلى دعوى واصف رقم 290 ثم قضت في 29 من يناير سنة 1938 برفضهما بناء على ما ذهبت إليه من أن حنينة جرجس ما كانت تعلم بالعيب الذي كان يشوب عقد شرائها من زوجها فتعتبر حسنة النية في استغلال الأطيان التي اشترتها بموجبه ومن ثم لا تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليهما الأولين فيها. فاستأنف واصف قزمان هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 842 سنة 55 قضائية محكمة استئناف مصر وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته السابق بيانها. ثم استأنفه باسيلي قزمان وقيد استئنافه برقم 27 سنة 57 قضائية محكمة استئناف مصر وطلب فيه القضاء له بطلباته السابق بيانها. وفي 17 من يناير سنة 1940 فصلت المحكمة في كل من هذين الاستئنافين على حدة بحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنف ريع نصيبه في الأطيان وبإلزام تركة حنينة جرجس بأن تدفع إليه مبلغ خمسمائة جنيه مقابل الريع الذي قدرته لهذا النصيب عن المدة من أول يناير سنة 1919 حتى آخر سنة 1934 مع الفوائد بواقع خمسة في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بقية الطلبات. وقد أقيم كلا الحكمين على أسباب حاصلها أنه بعد أن أثبتت محكمة النقض في حكمها سالف الذكر أن حنينة جرجس اشتركت مع زوجها في الاحتيال على قواعد الميراث وهو غرض غير مشروع لا يكون مقبولاً منها ولا من ورثتها القول بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها على الأطيان التي اشترتها بموجب العقد الذي قضى ببطلانه ومن ثم تكون مسئولة عن ريع نصيب المستأنف في هذه الأطيان في المدة التي استغلتها فيها لنفسها كما أنها وتركتها من بعدها تلتزم بالريع الذي ضاع على المستأنف بفعلها عن الفترة التي استغلتها فيها الوقف الذي أنشأته أما عن تقدير الريع فقد اعتمدت المحكمة على ما جاء بكتاب الوقف من أن الأطيان الموقوفة قدرت بسعر مائة وعشرين جنيهاً للفدان ولذا قدرت الريع بواقع خمسة جنيهات للفدان في السنة. وأما فيما يتعلق بطلب أجرة حصة المستأنف في المنزل فقد رفضته المحكمة بناء على ما تبين لها من أنه كان متسامحاً مع زوجة مورثه وضع يدها عليه بغير منازعة منه حتى وفاتها، وأما عن طلب إبطال كتاب الوقف فقد قالت المحكمة أنه وإن كان للدائن حق إبطال الوقف الصادر من مدينه باعتباره من التبرعات متى كان قد ترتب عليه إعساره إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الدين موجوداً ومترتباً في ذمة المدين قبل إنشاء الوقف ولما كانت الواقفة مدينة المستأنف أنشأت وقفها في 7 من أغسطس سنة 1928 وكان مجموع المستحق له من ريع نصيبه في الأطيان حتى هذا التاريخ هو ثلاثمائة جنيه فقط وكانت الواقفة قد تركت أموالاً أخرى استولى عليها المستأنف وأخوه منها مالاً تقل قيمته عن ستمائة وخمسة وعشرين جنيهاً، أي ما يزيد على مجموع المستحق لهما من الريع حتى تاريخ إنشاء الوقف فيكون الوقف لم يضربهما. وفي 31 من مايو سنة 1942 طعن واصف قزمان (المطعون عليه الثاني) في الحكم الصادر في استئنافه رقم 842 سنة 55 قضائية ووجه هذا الطعن الذي قيد برقم 34 سنة 12 قضائية إلى القمص بولس تادرس والمطعون عليه الثالث بصفة كل منهما ناظراً على الوقف وإلى أخيه باسيلي قزمان. وفي 18 من فبراير سنة 1943 قضت المحكمة بنقض الحكم المذكور وإحالة الدعوى على محكمة استئناف مصر وذلك بناء على ما ثبت لها من حصول إخلال بدفاع الطاعن واصف قزمان إذ فصلت محكمة الاستئناف في طلب الريع دون أن تمكنه من المرافعة فيه ودون أن تستبين مقداره من عناصر الدعوى ذاتها. وفي 30 من مايو سنة 1945 قضت محكمة استئناف مصر بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى ريع نصيب المستأنف في الأطيان واعتباره مستحقاً لهذا الريع من تركة حنينة جرجس من أول يناير سنة 1919 حتى آخر سنة 1934 وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير زراعي لتقديره. وفي 10 من أكتوبر سنة 1945 أحيل هذا الاستئناف على محكمة استئناف الإسكندرية لاختصاصها بنظره وقيد بجدولها برقم 32 سنة 2 قضائية. وبإعلان تاريخه أول يناير سنة 1946 عجل باسيلي قزمان (المطعون عليه الأول) استئنافه السابق طالباً القضاء له بنفس طلباته السالف بيانها وقيد هذا الاستئناف بجدول محكمة استئناف الإسكندرية برقم 267 سنة 2 قضائية. وفي 8 من مايو سنة 1946 قررت المحكمة ضم الاستئنافين المذكورين أحدهما إلى الآخر. وبإعلان تاريخه 26 من يناير سنة 1948 أدخل الطاعن الدكتور كامل منصور بصفته ناظراً على وقف حنينة جرجس حالاً محل القمص بولس تادرس الناظر السابق خصماً فيها. وفي 31 من مارس سنة 1948 فصلت المحكمة في الاستئنافين بحكم واحد هو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المطعون عليه الثاني دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ذلك أن وقف حنينة جرجس كان ممثلاً في جميع مراحل الدعوى بناظرين هما المطعون عليه الثالث والقمص بولس تادرس الذي حل الطاعن محله أثناء نظر الاستئناف وصدر فيها الحكم المطعون فيه قاضياً بإبطال الوقف في مواجهة هذين الناظرين، ولما كان لا يجوز قانوناً لأحد الناظرين أن ينفرد بتمثيل الوقف في الخصومة فيكون الطعن المرفوع من الطاعن وحده غير مقبول ولا سيما أن المطعون عليه الثالث لم يطعن في الحكم رغم إعلانه به.
ومن حيث إن الطاعن رد على هذا الدفع بأنه لم يبين من حجة وقف حنينة جرجس أنها تضمنت وقفاً على كنيسة الشهيد مار جرجس بناحية كفر الخير بحيرة اشترط أن يكون النظر عليه لمتولي أوقاف هذه الكنيسة وهو غير الوقف الأهلي الذي جعلت الواقفة النظر عليه للسيدة فيكتوريا متى ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من أولادها، وبأن الأنبا توماس مطران كرسي البحيرة والغربية وبصفته متولي أوقاف الكنيسة المذكورة قد عين الطاعن ناظراً على ما هو موقوف عليها من وقف حنينة جرجس وذلك بكتاب صادر منه في 9 من أغسطس سنة 1947، وبأن المطعون عليه الثاني قد أقر هذه الصفة إذ أدخله خصماً في الاستئناف بصفته ناظراً على هذا الوقف، ومن ثم يكون ناظراً منفرداً عليه بحق له أن يستقل وحده بالطعن في الحكم الصادر بإبطاله.
ومن حيث إن المطعون عليه الثاني أجاب على ذلك بأن حجة الوقف لا تفيد تعيين الطاعن ناظراً على ما هو موقوف على الكنيسة كما أن كتاب الأنبا توماس المشار إليه لا يصح أن يخوله هذه الصفة ما دام لم يقدم في الأوراق حكم صادر من المحكمة الشرعية المختصة بإقامة الأنبا توماس أو الطاعن ناظراً على الوقف.
ومن حيث إنه لما كان يبين من إشهاد الوقف الصادر في 7 من أغسطس سنة 1928 والمقدمة صورته الرسمية من الطاعن أن الواقفة حنينة جرجس وإن كانت وقفت 21 فداناً و8 قراريط و3 أسهم على نفسها مدة حياتها إلا أنها اشترطت أن تكون من هذه الأطيان بعد وفاتها أربعة أفدنة وقفاً على مصالح كنيسة الشهيد مار جرجس بناحية كفر الخير أما باقي الأطيان فتكون وقفاً على فكتوريا متى وآخرين، كما أنها وإن كانت جعلت النظر على الوقف لنفسها مدة حياتها إلا أنها اشترطت أن يكون النظر بعد وفاتها على ما هو موقوف على الكنيسة لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما بقية الأطيان الموقوفة فيكون النظر عليها لفكتوريا متى مدة حياتها ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من أولادها، ومن ذلك يتضح أنه بعد وفاة الواقفة أصبح ما هو موقوف على الكنيسة المشار إليها وقفاً قائماً بذاته مستقلاً عن باقي الوقف ومختلفاً عنه سواء في الموقوف أو الموقوف عليه أو النظر، ومن ثم يكون لناظر الوقف حق تمثيله منفرداً... ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني اختصم في دعواه منذ بدايتها القمص بولس تادرس بصفته ناظراً على الوقف ثم أثناء نظر الاستئناف وبإعلان تاريخه 26 من يناير سنة 1948 أدخل الطاعن خصماً فيها بصفته ناظراً على هذا الوقف حالاً محل القمص بولس الناظر السابق وصدر الحكم المطعون فيه في مواجهته بهذه الصفة، فإنه لا يكون مقبولاً من المطعون عليه الثاني أن ينازعه فيها لأول مرة أمام محكمة النقض - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان كما خالف القانون - ذلك أن المحكمة قضت بقبول الاستئناف رقم 267 سنة 2 قضائية استئناف الإسكندرية المرفوع من المطعون عليه الأول (باسيلي قزمان) في أول يناير سنة 1946 بحجة أنه يفيد من حكم محكمة النقض الصادر لمصلحة أخيه واصف قزمان في 18 من فبراير سنة 1943 والقاضي بنقض الحكم الصادر في 17 من يناير سنة 1940 في استئنافه رقم 842 سنة 55 قضائية وذلك بناء على ما ذهب إليه من وجود ارتباط وتبعية وعدم تجزئة بين هذا الاستئناف والاستئناف رقم 27 سنة 57 قضائية محكمة استئناف مصر الذي كان مرفوعاً من المطعون عليه الأول عن الحكم الصادر في دعواه ومن أنه لذلك يكون له الحق في تعجيل هذا الاستئناف وإعادة نظره من جديد - مع أنه سبق أن فصل فيه بحكم حاز قوة الأمر المقضي التي تمنع قانوناً من إعادة النظر فيه لأي سبب كان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراء باطل لصدوره في استئناف غير قائم قانوناً - ومع أن حكم محكمة النقض المشار إليه قد صدر في طعن رفع من المطعون عليه الثاني (واصف قزمان) وحده عن الحكم الاستئنافي الصادر في دعواه فلا يفيد منه سواه ولا يمتد أثره قانوناً إلى المطعون عليه الأول الذي لم يطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في دعواه وان ما ذهبت إليه المحكمة من وجود ارتباط وتبعية وعدم تجزئة بين استئناف المطعون عليه الثاني واستئناف المطعون عليه الأول قد بني على خطأ واضح تنفيه الوقائع الثابتة بالأوراق - ومع أن الاستئناف رقم 267 سنة 2 قضائية الصادر فيه الحكم المطعون فيه هو نفسه الاستئناف رقم 27 سنة 57 قضائية محكمة استئناف مصر لاتحادهما في الموضوع والسبب والخصوم، مما يعتبر معه الحكم المطعون فيه وقد قضى بإبطال كتاب الوقف قد جاء مخالفاً للحكم الصادر في الاستئناف السابق فيما قضى به من رفض هذا الطلب، وذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر قوة الأمر المقضي المقررة للحكم السابق وخالف المادة 232 من القانون المدني (القديم).
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الاستئناف رقم 267 سنة 2 قضائية المرفوع من المطعون عليه الأول (باسيلي قزمان) استناداً إلى قوله "ومن حيث إنه باستعراض وقائع الاستئنافين السابق رفعهما من واصف قزمان وأخيه باسيلي قزمان يتضح أن الخصومة في الاستئنافين منعقدة بين المستأنفين من جهة وبين ممثلي تركة المرحومة الست حنينة جرجس سعد في شخص المستأنفين ونظار الوقف المطلوب إبطاله من جهة أخرى وفي الاستئنافين بطلب كل من الأخوين الحكم له بريع حصته البالغ قدرها 12 فداناً و10 قراريط و21 سهماً قيمة نصيبهما الشرعي فيما خلفه مورثهما المرحوم يوسف واصف ابتداء من سنة 1919 إلى نهاية سنة 1934 وذلك من تركة الست حنينه جرجس سعد في شخص كل منهما باعتبارهما الوارثين الوحيدين لها، كما يطلب كل منهما إبطال كتاب الوقف الصادر من الست حنينه جرجس سعد باعتبارها مدينة لهما بريع الأطيان المشار إليها في المدة سالفة الذكر على أساس أن هذا الإيقاف قد تسبب عنه إعسار التركة الضامنة لدينهما وقد أضر بحقوقهما - ومن حيث إنه يتضح مما تقدم بيانه أن موضوع الاستئنافين المنقوض منهما وغير المنقوض هو موضوع واحد ويرمي إلى غرض واحد وحقوق المستأنفين فيهما مستمدة من مصدر واحد وأن دفاعهما واحد كما يتضح أيضاً أن مصلحة كل مستأنف مرتبطة بمصلحة الآخر ارتباطاً كلياً بحيث أن الحكم الذي يصدر في أحدهما تتأثر به مصلحة الآخر ومتى تقرر ذلك كان بين مركز رافع الطعن وهو واصف قزمان وبين أخيه باسيلي قزمان ارتباطun lien de de’pendance يتعين معه أن يستفيد باسيلي قزمان من حكم النقض الصادر عن استئناف أخيه واصف قزمان وذلك لاتحاد مصلحتهما ولاعتبار أن كلاً منهما إنما يعمل لمصلحته ومصلحة الآخر سوياً خصوصاً وأن هذا النقض عندما رفعه واصف قزمان إنما رفعه باعتباره مدعياً في الاستئناف المرفوع منه ومدعى عليه في الاستئناف المرفوع من أخيه باسيلي قزمان كما أن حكم النقض قد صدر في مواجهة باسيلي قزمان باعتباره مدعى عليه في الاستئناف المرفوع من واصف قزمان ومتى كان باسيلي قزمان ماثلاً في النقض باعتباره من الخصوم فله أن يستفيد من هذا الحكم ولا يضيره أنه لم يرفع هو شخصياً نقضاً عن استئنافه خاصة وذلك لاتحاد المصلحة كما سلف القول ولاعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة وأنه طرح برمته أمام محكمة النقض بحيث يتعذر معه القول بنقض الحكم المطعون فيه في حق واصف قزمان فحسب ومن حيث إنه مما تقدم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه وقبول نظر الاستئناف المرفوع من باسيلي قزمان".
ومن حيث إنه لما كان يتضح من الوقائع السابق بيانها أن كلاً من دعويي المطعون عليهما الأولين تختلف عن الأخرى في موضوعها مما ينفي ما ذهبت إليه المحكمة من وجود ارتباط وتبعية وعدم تجزئة بين الاستئناف رقم 842 سنة 55 المرفوع من المطعون عليه الثاني (واصف قزمان) في دعواه رقم 290 كلي طنطا سنة 1936 والاستئناف رقم 27 سنة 57 المرفوع من المطعون عليه الأول (باسيلي قزمان) في دعواه رقم 137 كلي طنطا سنة 1937 - وكان الثابت بحكم محكمة النقض الصادر في 18 من فبراير سنة 1943 في الطعن رقم 34 سنة 12 أن هذا الطعن لم يرفع إلا من المطعون عليه الثاني (واصف قزمان) وحده عن الحكم الصادر في استئنافه وأن المطعون عليه الأول إنما اختصم فيه بوصفه ممثلاً لتركة حنينه جرجس مما يخالف ما قالته المحكمة من أن الطعن المذكور رفع من المطعون عليه الثاني لا بصفته مدعياً في استئنافه فحسب وإنما كذلك بصفته مدعى عليه في استئناف أخيه باسيلي قزمان، ومما ينبني عليه أن يكون أثر حكم النقض المشار إليه مقصوراً على حقوق المطعون عليه الثاني وحده قبل وقف حنينه جرجس وتركتها دون أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق المطعون عليه الأول قبل الوقف والتركة المذكورين متى كان لم يطعن في الحكم الصادر في استئنافه رقم 27 سنة 57 خاصة، ولا يجعله يفيد من حكم النقض المذكور أنه كان خصماً فيه إذ الفائدة التي تعود منه إنما تكون فقط لمن صدر لمصلحته وهو المطعون عليه الثاني وحده - وكان كذلك يبين من الأوراق أن الاستئناف رقم 267 سنة 2 قضائية محكمة استئناف الإسكندرية الصادر فيه الحكم المطعون فيه هو نفس الاستئناف رقم 27 سنة 57 ق استئناف مصر لاتحادهما في الموضوع والسبب والخصوم وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قد قضى بإبطال الوقف لمصلحة المطعون عليه الأول (باسيلي قزمان) قد جاء مخالفاً لما قضى به ذلك الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي والصادر في 17 من يناير سنة 1940 برفض طلب إبطال الوقف - لما كان ذلك كذلك يكون السبب الأول من أسباب الطعن مقبولاً ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف رقم 267 سنة 2 قضائية محكمة استئناف الإسكندرية والقضاء بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن القمص بولس تادرس الذي حل محله الطاعن في الدعوى بصفته ناظراً على وقف حنينه جرجس دفع بعدم قبول طلب إبطال هذا الوقف لرفع الدعوى به قبل الأوان بناء على أن الدين الذي كان يدعي واصف قزمان بترتيبه في ذمة الواقفة وهو ريع نصيبه في الأطيان المتروكة عن مورثه يوسف واصف والذي جعله أساساً لطلب إبطال الوقف هذا الدين كان متنازعاً فيه إذ قام النزاع في الدعوى منذ بدايتها على ما إذا كانت المدينة الواقفة حسنة النية أم سيئة النية في وضع يدها على الأطيان التي اشترتها من زوجها بالعقد الذي حكم ببطلانه حتى أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى بناء على ما قررته من أن الواقفة كانت حسنة النية، وهذا النزاع ينبني عليه انعدام أول شرط من شروط الدعوى البوليسية وهو خلو الدين من النزاع ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الذي أسس عليه الدفع بعدم قبول طلب إبطال الوقف بل قضى برفضه استناداً إلى أن حق المطعون عليه الثاني في الريع أصبح محققاً بعد أن قضى ببطلان عقد شراء حنينه جرجس للأطيان المذكورة وتثبيت ملكيته إلى نصيبه فيها - مع أن هذا القضاء لا يجعل دينه محقق الوجود متى كان هناك نزاع جدي على صفة وضع يد المدينة على هذه الأطيان.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بما ورد في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 30 من مايو سنة 1945 من أن حنينه جرجس قد اشتركت مع زوجها في الاحتيال على قواعد الميراث فلا يقبل منها ولا من ورثتها بعد ذلك الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها على الأطيان التي اشترتها من زوجها بموجب العقد الذي قضي ببطلانه - وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها وبالتالي تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليه الثاني فيها عن المدة من أول يناير سنة 1919 حتى آخر سنة 1934 ومردود ثانياً بما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يكفي للرد على الدفع بعدم قبول طلب إبطال الوقف ما هو مقرر قانوناً من أن حق الدائن في طلب إبطال تصرفات مدينه الضارة به يثبت له متى أصبح دينه محقق الوجود وأنه لما كان الحكم الصادر في 14 من يونيه سنة 1934 (وهو حكم النقض الآنف ذكره) قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الثاني إلى نصيبه المطالب بريعه في الأطيان المتروكة عن مورثه فيكون دينه بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتاً في ذمة حنينة جرجس من تاريخ وفاة مورثه ومن ثم يكون محقق الوجود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله، وهذا الذي قرره الحكمان المشار إليهما لا خطأ فيه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام الدعوى البوليسية - ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى بإبطال تصرف المدين وإنما هي دعوى بعدم نفاذ هذا التصرف بالقدر الذي يكفي للوفاء بدين الدائن ولذا يكون للمدين أو المتصرف إليه أن يوفي الدائن بدينه فيقف أثر الحكم الصادر فيها أما التصرف فيبقى نافذاً إلا بالقدر الذي يجوز للدائن التنفيذ عليه، ولذلك لا يصح للمحكمة أن تفرض مقدماً حصول هذا التنفيذ ثم تقضي بإبطال التصرف كله أو بعضه، ولكن الحكم لم يقف عند حد تقدير الدين وإنما جاوزه إلى تقدير قيمة المال موضوع التصرف ثم أنه قدر هذا المال تقديراً خاطئاً يخالف المعقول والثابت بالأوراق إذ قدر الـ 9 أفدنة و6 أسهم و7 قراريط التي بقيت من الأطيان الموقوفة بعد استبعاد نصيب المطعون عليهما الأولين الموروث لهما عن يوسف واصف بأنها لا تساوي أكثر من 507 جنيهات و648 مليماً أي بسعر الفدان 55 جنيهاً فقط وهذا تقدير لا يطابق الحقيقة ولا أدل على ذلك من أن المطعون عليه الثاني قدرها في محضر أعمال الخبير بسعر 450 جنيهاً للفدان وفي النهاية اعتبر الحكم أن هذه الأطيان الباقية تكاد تكفي للوفاء بدين الدائن وبذلك يكون قد خرج عن نطاق الدعوى التي كانت معروضة عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن قدرت متجمد الريع الذي استحق لكل من المطعون عليهما الأولين في ذمه حنينه جرجس من سنة 1919 حتى آخر سنة 1934 بمبلغ 835 جنيهاً و995 مليماً أخذاً بتقدير الخبير المنتدب قدرت قيمة ما كان لكل منهما من هذا الريع وقد أنشاء الوقف في 7 من أغسطس سنة 1928 بمبلغ 626 جنيهاً و324 مليماً ثم تعرضت لبيان ما تركته المدينة عدا الأطيان الموقوفة من الأموال الأخرى والتي استولى عليها المطعون عليهما الأولان بعد وفاتها وقدرتها بمبلغ 745 جنيهاً، ثم قررت أنه لما كان هذا المبلغ يقل عن مجموع المستحق لهما وقدره 1252 جنيهاً و648 مليماً حتى تاريخ إنشاء الوقف بمبلغ 507 جنيهات و648 مليماً وهو لا يزال باقياً لهما في ذمة مدينتهما فيكون قد ترتب على الوقف إعسارها والإضرار بهما ولذا قضت بإبطاله بالقدر الذي يكفي للوفاء بهذا المبلغ ثم قالت بعد ذلك أنه لما كان لم يبق من الأطيان الموقوفة بعد استنزال ما قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين إليه سوى 9 أفدنة و6 أسهم و7 قراريط وكانت قيمتها تكاد توازي المبلغ الباقي لما من دينهما فإنه يتعين إجابتهما إلى ما طلباه من إبطال كتاب الوقف واعتبار الأطيان المذكورة من تركتها.
ومن حيث إنه لما كان يؤخذ من هذا الحكم أن المطعون عليه الثاني (واصف قزمان) كان يستحق في ذمة حنينه جرجس وقت إنشاء وقفها في 7 من أغسطس سنة 1928 مبلغ 626 جنيهاً و324 مليماً وكان يستفاد من الحكم الصادر في 17 من يناير سنة 1940 في الاستئناف رقم 27 سنة 75 قضائية محكمة استئناف مصر أن المطعون عليه الأول باسيلي قزمان كان يستحق في ذمتها في ذلك الوقت مبلغ 300 جنيه - وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قيمة ما تركته المدينة من الأموال الأخرى (غير الأطيان الموقوفة) والتي استولى عليها المطعون عليهما الأولان بعد وفاتها هي 745 جنيهاً وهي تقل عن مجموع المبلغين المذكورين وقدره 926 جنيهاً و324 مليماً بمبلغ 181 جنيهاً و324 مليماً، وبذلك يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أن الوقف قد أوجد حالة إعسار عند المدينة الواقفة - وأنه وإن كان الحكم قد قضى في منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده في أسبابه يفيد من هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذي يكفي للوفاء بالباقي للمطعون عليه الثاني من دينه بعد استبعاد ما يكون قد حصله من أموال المدينة الأخرى وهو حكم صحيح في القانون، إذ الدعوى البوليسية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه، مما يكون معه غير منتج ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه خالف القانون إذ قضى بإبطال الوقف - ولا يغير من هذا النظر ما ورد في الحكم من قوله بأن الـ 9 أفدنة و7 قراريط و6 أسهم الباقية من الأطيان الموقوفة تكاد توازي تقريباً قيمة الباقي من ديني المطعون عليهما في ذمة الواقفة، إذ سواء أكانت قيمة هذه الأطيان الباقية من الأطيان الموقوفة تزيد أم تنقص عن الباقي من دين المطعون عليه الثاني وسواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هي بما يؤول إليه أمر التنفيذ عليها - لما كان ذلك كذلك يكون هذا السبب مرفوضاً.

الطعن 78 لسنة 18 ق جلسة 26/ 10 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 1 ص 9

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 78 سنة 18 القضائية
(1) إجارة. 
تأجير شريكة حصتها شائعة في أطيان. إنابتها المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها نفاذاً لعقد قسمة. تسلم المستأجر الحصة المؤجرة مفرزة. وضع يده عليها محددة. علم الشريكة بذلك وإقراره. توقيعها الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى عقد الإيجار. غير جائز. تمسكها بأن المستأجر تواطأ مع شريكها وزرعا الأطيان شركة بينهما، وأن الشريك هو الذي قام بالزراعة دون المستأجر. لا يشفع لها.
(2) حكم:
)أ) تسبيبه. 
قضاؤه بأحقية شريك إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز الموقع على زراعته وبإلزامها بالتعويضات. استخلاص المحكمة أن القسمة حصلت فعلاً بين الشريكين. بيان وجه الضرر الذي قضى بالتعويض من أجله. قيام الحكم على أدلة سائغة كافية. اعتبار هذه الأدلة رداً ضمنياً مسقطاً لغيرها من أوجه الاستدلال. الرد على كل دليل استقلالاً. غير لازم. النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على بعض القرائن. لا قصور.
)ب) قاضي الموضوع. 
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. مما يستقل بهما قاضي الموضوع. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).
(3) حكم. تسبيبه. 
خطؤه في الإسناد. هذا الخطأ تزيد لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يبطله.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).

------------------
1 - إذا أجرت شريكة حصتها شائعة في أطيان وأنابت المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها وقام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة ووضع يده عليها محددة وعلمت الشريكة بذلك وأقرته فإنه لا يجوز لها توقيع الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى عقد الإيجار لأن حقها في الملكية قد انحصر فيما اختصت به مفرزاً محدداً ولأن حقها في توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستأجر في الحصة التي اختصت بها ولأن حق امتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها، ولا يشفع لها ما تتمسك به من أن المستأجر تواطأ مع شريكها وزرعا الأطيان شركة بينهما، وكذلك ما قررته من أن هذا الشريك هو الذي قام بالزراعة فعلاً دون المستأجر، لأن هذا وذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة وفرز نصيبها ولا يجوز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد اشتركوا مع المستأجر.
2 - إذا كان الحكم إذ قضى بأحقية المدعي إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة في محصولات جميع الأطيان وبإلزامها بالتعويض قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن القسمة بين الشريكين حصلت فعلاً وأن الحاجزة علمت بها وأقرتها، وبين من ناحية أخرى وجه الضرر الذي قضى بالتعويض من أجله وكان ما تنعاه الحاجزة على الحكم من قصور إنما ينصب على فهم الواقع الذي لم تخرج فيه المحكمة عن أوراق الدعوى وأقوال الخصوم وكان ما تمسكت به من قرائن تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومناقشة في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع وهو بعد غير مكلف بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل دليل من أدلتهم على استقلال، وحسبه أن يقيم حكمه على أدلة سائغة تكفي لإقامته - فإن في هذا، الرد الضمني المسقط لغيرها من أوجه الاستدلال.
3 - خطأ الحكم في الإسناد لا يبطله إذا كان هذا الخطأ قد ورد استطرداً زائداً بعد استيفاء دليل الحكم لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

في يوم 29 من إبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 520 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 2 و12 من مايو سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 16 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحوافظ بمستنداتها.
وفي 31 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته وطلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 16 من يونيو سنة 1948 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد مشفوعة بمستنداتها. وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وعدم قبول السبب السادس من أسباب الطعن وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) بني على بطلان الحكم المطعون فيه لقصور في التسبيب وخطأ في الإسناد من ستة وجوه: يتحصل الوجه الأول منها في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى واقعة لم تنكرها الطاعنة وهي أنها فوضت المطعون عليه الثاني المستأجر منها في تسم أرضها مفرزة، ولكنه سكت عن إيراد ما نزل من هذه الواقعة منزلة الشرط الضروري لفهم الواقع في الدعوى إذ لم يتناول ما دفعت به الطاعنة بأن المطعون عليهم تواطآ ولم ينفذا عقد القسمة أو نفذاه تنفيذاً صورياً وأهمل بحث الأدلة العديدة المبينة في تقرير الطعن التي قدمتها الطاعنة على قيام هذا التواطؤ. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم المطعون فيه اختار دليلين فقط من هذه الأدلة ومسخهما وأشار إلى رد المطعون عليه الأول عليهما دون أن يعني بالفصل فيه، ذلك أن من ضمن ما قدمته الطاعنة من الأدلة على التواطؤ أن المطعون عليه الأول أدخل الأرض جميعها في حساب الدورة الزراعية وجعل الزراعات ذات القيمة في الأجزاء التي اختص بها نفسه وقدمت على ذلك أوراقاً منها محاضر حجز وشهادة من وزارة الزراعة تفيد أن ناظر عزبة المطعون عليه الأول استلم السماد الكيماوي المخصص لها جميعها في خلال سنتين لا سنة واحدة، وأنه سبق أن حكم للطاعنة على المطعون عليه الأول بمبلغ حوالي 400 جنيه بحكم مشمول بالنفاذ فاتفق مع آخرين على توقيع حجز تحت يده، وفي اليوم الذي أعلنت فيه الطاعنة بهذا الحجز أودع المبلغ خزانة المحكمة على ذمة من يحكم له نهائياً في المنازعة الصورية القائمة بين هؤلاء الآخرين وبين الطاعنة، ولكن الحكم أطرح كافة الأدلة المقدمة وناقش هذين الدليلين وحدهما مناقشة قاصرة إذ كل ما ورد فيه في هذا الشأن "أن المستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأول) رد على ذلك بأن ناظر زراعته لم يتسلم سماداً مخصصاً لنصيب المستأنفة (الطاعنة) وأن الشهادة المقدمة منها تكذبها وأن الأطيان التي سحب لها السماد تتراوح مساحتها بين 182 فداناً و192 فداناً ومجموع أطيان العزبة كما هو ثابت بتقرير الخبير 211 فداناً و7 قراريط و23 سهماً فيكون الفرق بين المساحتين يعادل نصيب المستأنفة في أطيان العزبة وهو لا يتجاوز 21 فداناً و21 قيراطاً و7 أسهم مما يقطع بعدم صدق دفاع المستأنفة وبالتالي بعدم وضع يد المستأنف ضده الأول على شيء من نصيبها وعدم إدخاله أرضها في الدورة الزراعية. أما إيداع المبلغ الذي حكم به عليه للمستأنفة خزانة المحكمة يوم إعلان الطاعنة بالحجز فرد عليه المستأنف ضده الأول بأنه أعلن بالحجز يوم 5 من أكتوبر سنة 1947 فأودع المبلغ يوم 13 من أكتوبر وتصادف أن الطاعنة أعلنت بالحجز في اليوم المذكور". وهذا الذي ذكره الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة تحققت من صدق هذا الدفاع وأقرته، فضلاً عن أن الشهادة المقدمة من وزارة الزراعة ومحضر الحجز الموقع على الزراعات موضوع دعوى الاسترداد لا يصح أن ينقض بما جاء في تقرير الخبير لأن الطاعنة تطعن على هذا التقرير بأنه حصل بالتواطؤ بينه وبين المطعون عليه الأول ولأن ما جاء فيه لا يتفق مع عقد القسمة والرسم الكروكي المرافق له ولم ترد المحكمة على القرينة المستفادة من أن إيداع المبلغ المحجوز عليه تحت يد المطعون عليه الأول كان مصحوباً بشرط الفصل نهائياً في النزاع. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم المطعون فيه أخذ على الطاعنة تضاربها في أسباب الاستئناف المقدم منها واستنتج من أقوالها إقراراً بأن الشيوع تركز عند الانتفاع في نقطة معينة رغماً عن أنه لا يوجد أي تضارب أو إقرار، إذ اجتزأ الحكم عبارة وردت في صحيفة الاستئناف دون نظر لما تقدمها ولحقها من عبارات في الصحيفة والمذكرات (أشارت إليها الطاعنة في تقرير الطعن) مما يعتبر مسخاً وتشويهاً، فضلاً عن أن طلب تنفيذ الطرد حصل في 30/ 11/ 1946 على أرض مفرزة بعد توقيع الحجزين موضوع دعوى الاسترداد وبعد رفع الدعوى المذكورة وذلك لكي تتمكن الطاعنة من وضع يدها على أرض اتفق المطعون عليهما على القول بتخصيصها لها فلا يصح أن يحتج عليها به مع حصوله بعد توقيع الحجز شائعاً. ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم نسب للطاعنة دفاعاً لم تدل به وهو أنها أبلغت ضد ناظر العزبتين بالتبديد وأخذ عليها عدم تقديم الدليل على هذه الواقعة رغم أنها لم تذكرها، ولكنها دفعت بأن المطعون عليه الأول لم ينله ضرر من الحجز وقدمت على ذلك محضرين رسميين أوقعت بموجبهما الحجز التنفيذي على الحاصلات الناتجة من الأرض المحجوز عليها فتبين عدم وجود حاصلات للمطعون عليه الأول، الأمر الذي يدل على أن الحجز لم يغل يد المطعون عليه الأول عن التصرف في حاصلاته، ولم يتناول الحكم الرد على هذين المحضرين الرسميين. ويتحصل الوجه الخامس في أن الحكم استند في القضاء بالتعويض على سبق علم الطاعنة من الخبير الذي ندبته أو من المطعون عليه الثاني المستأجر منها بتحديد نصيبها، رغماً عن أن الطاعنة أنكرت علمها بذلك وأنكرت أنها ندبت الخبير لإجراء القسمة، ولا صحة لقول المطعون عليه الثاني قبلها وذلك لتواطئه مع المطعون عليه الأول. ويتحصل الوجه السادس في أن الحكم أغفل الرد على الحجج والمستندات المقدمة من الطاعنة.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون عليه الأول إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بالطاعنة ومقداره 50 فداناً و18 قيراطاً و18 سهماً المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وحسب عقد القسمة المشار إليه في تقرير الخبير وبإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 29/ 9 و3/ 10/ 1946 على زراعة المطعون عليه الأول - أقام قضاءه بذلك على أن الطاعنة ولو أنها أجرت نصيبها شائعاً إلى المطعون عليه الثاني إلا أنها فوضته بموجب عقد الإيجار أن يحل محلها في فرز نصيبها الموضح بعقد القسمة العرفي المؤرخ في 3 من يونيه سنة 1944 بينها وبين أخوتها وخولته أن يتسلم حصتها ويضع يده عليها مفرزة تنفيذاً لاتفاق الورثة واستجابة للرغبة التي أبدتها والثابتة بمحضر جلسة 30/ 11/ 1944 في دعوى الحراسة المرفوعة منها رقم 302 سنة 1944 وأنذرت أخاها المطعون عليه الأول في 15 من سبتمبر سنة 1945 قبل بدء الإيجار بأن يسلم حصتها مفرزة إلى المطعون عليه الثاني نيابة عنها وقام المستأجر فعلاً بما التزم به في عقد الإيجار وتسلم نصيب الطاعنة مفرزاً في العزبتين وأخبرها بأنه نفذ القسمة ووضع يده على ما استأجره منها محدداً وفقاً لاتفاقها مع الورثة ولتقرير الخبير الزراعي محمود أفندي خطاب الذي ندبته باتفاقها مع الورثة لهذا الغرض، واعتبر الحكم سكوتها بعد إخبارها من المطعون عليه الثاني بحصول القسمة وبعد إنذارها المشار إليه لأخيها المطعون عليه الأول قرينة على قبولها تنفيذ القسمة، وعلى أن وضع يد المستأجر أصبح معلوماً لها أنه مفرز غير شائع، ورد على ادعاء التواطؤ بقوله "إنه على فرض صحة ما تمسكت به الطاعنة بأن المستأجر تواطأ مع المدعي (المطعون عليه الأول) وزرعا الأطيان شركة بينهما وكذلك ما قررته من أن المدعي هو الذي قام بالزراعة فعلاً دون المستأجرة فعلى فرض حصوله فإنه لا يخولها حق تجاهل عقد القسمة وفرز نصيبها ولا يجيز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد اشتركوا مع مستأجرها لأن حقها في الملكية قد انحصر فيما اختصت به مفرزاً محدداً وانحصر ملك شركائها فيما تخصص لهم ولأن حقها في توقيع الحجز التحفظي مقيد بما زرعه مستأجرها من أعيان مملوكة لها بحسب عقد القسمة المشار إليه في عقد الإيجار فلا شأن لها بما زرعه مستأجرها في أرض الغير خارجاً عن ملكيتها ولو كان لم يقم بزراعة شيء من أرضها المؤجرة إليه لأن حق امتيازها أصبح قاصراً فقط على ما يوجد بالعين المؤجرة دون غيرها" وانتهى إلى القول بأنه "وقد وضح مما سبق أن المستأنفة (الطاعنة) كانت تعلم سواء من مستأجرها أو من الخبير الذي انتدب من جانبها بتحديد نصيبها في أطيان العزبتين قبل توقيع الحجز بفترة طويلة فإقدامها بعد ذلك على الحجز شائعاً دليل واضح على تعمدها النكاية بالمستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأول) والإضرار به بشل يده عن التصرف في حاصلاته في الوقت المناسب وتسوئ سمعته مما يتعين معه إلزامها بتعويض عن هذا الضرر بنوعيه وترى تقدير التعويض بمبلغ خمسين جنيهاً المحكوم به ابتدائياً" وفي هذا الذي أورده الحكم ما يدل على أن المحكمة استخلصت استخلاصاً سائغاً أن القسمة حصلت فعلاً وأن الطاعنة علمت بها وأقرتها، ولما كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم إنما ينصب على فهم هذا الواقع الذي لم تخرج فيه المحكمة عن أوراق الدعوى وأقوال الخصوم فيها وكان ما تمسكت به الطاعنة من قرائن تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومناقشة في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، وهو بعد غير مكلف بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل دليل من أدلتهم على استقلال. وحسبه أن يقيم حكمه على أدلة سائغة تكفي لإقامته كما هو الحال في الدعوى، فإن في هذا، الرد الضمني المسقط لغيرها من أوجه الاستدلال - لما كان ذلك - وكان الحكم من ناحية أخرى بين وجه الضرر الذي قضي بالتعويض من أجله كان النعي عليه بالقصور لا أساس له، أما ما تنعاه عليه الطاعنة من بطلان في الإسناد إذ عزا إليها القول بأنها أبلغت النيابة ضد ناظر العزبتين لتبديده الحاصلات المحجوز عليها في حين أنه لم يصدر منها هذا القول فإن ما أورده الحكم في هذا الخصوص كان تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع وجوهه على غير أساس ومتعين رفضه.

الطعن 70 لسنة 19 ق جلسة 22 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 70 ص 373

جلسة 22 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
-------------------

(70)
القضية رقم 70 سنة 19 القضائية

 (1) إثبات.

ادعاء الحكومة ملكية أرض في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس. متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه.
(2) إثبات.

 ادعاء الحكومة ملكية أرض. حكم. نفيه عن هذه الأرض وصف أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري. استناده إلى أن الأرض كانت مملوكة أصلاً لشركة أراض ثم تداولتها الأيدي إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم وأحاطوها بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
(المادة 57 من القانون المدني - القديم - ).

--------------
1 - الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 57 من القانون المدني - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه. أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس.
2 - متى كان الحكم قد أثبت أن الأرض التي تطلب الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - تثبيت ملكيتها لها كانت مملوكة أصلاً لشركة أراضي المدن والضواحي ضمن أراض أخرى ثم تداولتها الأيدي إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم في سنة 1922 وأحاطوها بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني فإنه يكون قد نفى وصف أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً للمادة 57 من القانون المدني - القديم - ومن ثم فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون، يكون غير صحيح.


الوقائع

في يوم 14 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم استئناف الإسكندرية الصادر في 16 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 12 سنة 2 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 18 و30 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 16 منه أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 8 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أنها أقيمت من مصلحه الأملاك الأميرية (الطاعنة) على المرحوم عبد السلام أفندي القباني - مورث المطعون عليهم عدا الأخير وعلي محمد أفندي حسن القباني (المطعون عليه الأخير) بعريضة قالت فيها إنها تملك قطعة أرض مساحتها 567 ذراعاً أوضحت حدودها ومعالمها، وإن المطعون عليه الأخير ومورث باقي المطعون عليهم تعدياً على هذه الأرض في سنة 1922 بأن أدخلاها ضمن سور من البناء وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها لها وإزالة الأكشاك والمباني التي أقاماها عليها وإلزامهما بمبلغ 796 جنيهاً و257 مليماً قيمة ريعها ابتداء من 18 من ديسمبر سنة 1922 تاريخ التعدي لغاية أغسطس سنة 1934 مع ما يستجد لغاية الإخلاء والتسليم والمصروفات... إلخ، واستندت في ذلك إلى أن الأرض تقع بخليج استانلى وتكون جزءاً من شاطئ البحر فهي بهذا الاعتبار ملك عام لا يجوز تملكه بوضع اليد، وحتى لو اعتبرت ملكاً خاصاً فإن مستندات المدعى عليهما لا تشملها ولم يمض على وضع يدهما عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن الأرض هي جزء تابع لقطعة مساحتها 4146 ذراعاً مربعاً اشتراها المرحوم عبد السلام أفندي القباني وأخوه المطعون عليه الأخير من المستر أدون وليام جارفس بعقد رسمي سجل في 14 من نوفمبر سنة 1922، وقد انحدرت ملكيتها إلى البائع المذكور من سلسلة تصرفات تمتد إلى شركة أراضي المدن والضواحي المصرية المساهمة التي تملكتها بدورها بطريق الشراء من يوسف فالس بانتيلي بعقد رسمي في 14 من أكتوبر سنة 1897 ضمن مساحة كبيرة يصل حدها البحري إلى شاطئ البحر مباشرة ثم قسمت الأرض إلى قطع أعدت للبيع. ونظراً لأن الأرض المتاخمة للبحر ترتفع عن شاطئه بعدة أمتار فقد كان حدها البحري المتصل بالشاطئ عبارة عن منحدر من الأرض رأت الشركة عند تقسيمها أن تترك هذا المنحدر خارجاً عن التقسيم وأن المشترين من الشركة أضاف كل منهم هذا المنحدر إلى القطعة مشتراة بعلم الشركة وموافقتها دون أن تحسب مساحته ضمن مساحة الأرض المبيعة. وفي 12 من نوفمبر سنة 1938 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً تمهيدياً بندب الخبير الهندسي صمويل أفندي مسيكه لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة، وبعد أن باشر مأموريته وقدم تقريره قضت برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على ما قرره الخبير المذكور من أن الأرض موضوع النزاع ليست من أملاك الحكومة العامة ولا من أملاكها الخاصة وأنها وإن كانت على الطبيعة تزيد على الوارد في عقد ملكية المطعون عليهم إلا أنها تدخل ضمن عقد ملكية الشركة المالكة الأصلية، يؤيد ذلك رسم التقسيم المرافق لعقدها وخريطة ماريلي التي باعت الشركة بمقتضاها وخريطة لينان باشا الذي ندب لعملها في سنة 1906 من ناظر المالية وقتذاك وأتم رسمها في 24 من فبراير سنة 1914 وأصبح خط لينان ممتداً من سراي المنتزه إلى السلسلة وتعتبر البلدية الأملاك الواقعة قبلي هذا الخط مملوكة للأهالي وتقع الأرض موضوع النزاع قبليه كما أن خرائط البلدية تدل على ملكية المطعون عليهم لها إذ أدخلتها ضمن الأراضي المطلوب نزع ملكيتها للمنافع العامة، وصدر مرسوم ملكي بذلك، يؤكد ذلك أيضاً ما قرره كل من مفتش الأملاك رئيس تنظيم البلدية في محضر التحقيق الإداري المرافق للأوراق، إذ قرر الأول أن الأرض قبلي خط لينان باشا وليست محصورة في سجل أملاك الحكومة الخاصة، وقرر الثاني أن المتبع عندما يطلب أحد الأفراد الإذن في البناء في أرض له ترجع البلدية إلى خريطة التنظيم فإذا تبين منها أن أرض طالب الترخيص تجاور ملكاً للحكومة خابرت مصلحة الأملاك لمعرفة ما إذا كان الترخيص يمس ملكها فإن لم يكن ثمة مانع رخصت في البناء، وأن خريطة التنظيم رقم 926 (حرف أ ) المقررة لمنطقة استانلى خلو مما يدل على وجود أملاك حكومية خاصة بالمنطقة المذكورة. وأضاف الحكم أن وضع يد المطعون عليهم مسلم به من الطاعنة ابتداء من 18 من ديسمبر سنة 1922 وهو تاريخ الترخيص للمدعى عليهما في تسويرها، وأنه بضم مدة وضع يد البائع لهما وفقاً للمادة 77 من القانون المدني (القديم) وهي ترجع على الأقل إلى 16 من مايو سنة 1916 إذ حاول عمال البلدية التعرض للجزء المنحدر موضوع النزاع لتعبيد المرتفع المجاور للشاطئ فاعترض المستر أدوين على ذلك في كتاب وجه إلى البلدية محتجاً بأنه ملكه فردت عليه البلدية طالبة إليه تقديم مستنداته إلى قلم قضاياها ثم كفت عن التعرض للمنحدر وبقي المذكور واضعاً يده عليه حتى آلت ملكية الأرض للمطعون عليهم وأقاموا عليها الحائط الساند مما يفيد أن المدة الطويلة لاكتسابهم الملكية قد انقضت من 16 من مايو سنة 1916 حتى تاريخ رفع الدعوى في 25 من فبراير سنة 1925 فاستأنفت مصلحة الأملاك هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف في 31 من مارس سنة 1943 تمهيدياً بندب الخبير علي بك مراد للاطلاع على خريطة لينان باشا وخريطة محافظة الإسكندرية ورفع الجزء الخاص منهما بموقع النزاع وتطبيقه على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت هاتان الخريطتان تتفقان في تحديد شاطئ البحر مع عمل رسم يوضح الخط الفاصل بين أرض الشاطئ والأرض المتاخمة له وتطبيق عقد ملكية المطعون عليهم على الطبيعة. وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره ثم ملحق تقريره قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه ومضيفاً عليها الأسباب الآتية: أولاً - إن ما انتهى إليه الخبير علي بك مراد في تقريره جاء مؤيداً لما انتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى في أن الأرض موضوع النزاع لا تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة، أما ادعاء الحكومة بأنها من أملاكها الخاصة فلم يقدم أي دليل على صحته لا من الخرائط ولا من غيرها ولا من أقوال رجال مصلحة الأملاك الدالة على عدم قيدها ضمن أملاك الحكومة الخاصة، كما أورد ذلك الحكم الابتدائي، وثانياً - إن تمسك الحكومة بالمادة 57 من القانون المدني (القديم) لا يجديها نفعاً لأن من مقتضى هذه المادة أن الأراضي غير المنزوعة المملوكة شرعاً للحكومة يتملكها أول واضع يد عليها بالزرع أو الغرس أو البناء ولا تسقط عنه الملكية إلا بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات في خلال الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يد عليها والمطعون عليهم قد وضعوا اليد باعتراف الحكومة منذ سنة 1922 بطريق تسوير الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى عليهم في 25/ 2/ 1935 فلا يكون قد بقى من مدة الخمس عشرة سنة سوى سنتين، ومن ثم فلا يمكن أن تسقط عنهم الملكية بعد ذلك. وثالثاً - أن محكمة أول درجة وكذا محكمة ثاني درجة في حكمها التمهيدي الذي أصدرته قد جاوزتا القدر اللازم للفصل في الدعوى بتكليفهما الخبير تحقيق سند تمليك المطعون عليهم، ذلك لأن الحكومة مع تسليمها بوضع يد المطعون عليهم يقع عليها عبء إثبات ملكيتها ولا يطلب ذلك من أخصامها. ورابعاً - أنه بالرغم من عدم تقديم الطاعنة الدليل على ملكيتها للأرض موضوع النزاع فإن المطعون عليهم قد اثبتوا أنهم اكتسبوا ملكيتها عن طريق وضع اليد المدة الطويلة هم ومن تلقوا الحق عنه أي البائع لهم بالعقد المسجل في سنة 1922 إذ كان هو الآخر واضعاً يده على الأرض بدليل معارضته البلدية عندما حاول عمالها تمهيد المنحدر لوضع أكشاك فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أساس أنها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للأرض موضوع النزاع مع أن سند الحكومة في ملكيتها لها هو نص المادتين 8 و57 من القانون المدني (القديم)، إذ تنص الأولى على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضي المباحة إلا بإذن الحكومة على حسب الشروط المقررة في اللوائح المتعلقة بذلك وتنص الثانية على أن الأراضي غير المزروعة المملوكة للميري لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية وفقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يعتبر مالكاً لتلك الأراضي ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لوضع يده عليها، وأوجه الخطأ فيما قرره الحكم هي: أولاً - أنه قرر أن عبء إثبات الملكية يقع على الطاعنة متى كانت هي المدعية وقد سلمت بوضع يد المطعون عليهم على الأرض، وهذا التقرير إن كان سليما بالنسبة إلى الأفراد فهو غير سليم في شأن الحكومة، لأنها بمقتضى القانون مالكة لما لا مالك له، ومن مقتضى هذه الملكية المفترضة عدم جواز مطالبتها بتقديم مستندات تثبتها. وثانياً - أن الحكم اعتبر إقامة المطعون عليهم سوراً حول الأرض يكفي لاعتبارهم واضعي اليد عليها بإقامة بناء فيها مع أن مجرد تسوير الأرض لا يعتبر إحياء لها وهي لا تزال أرضاً فضاء. وثالثاً - أن الحكم أدخل في حساب مدة وضع يد المطعون عليهم مدة وضع يد البائع لهم مع أن عقد شرائهم المؤرخ في 14 من نوفمبر سنة 1922 لا يشمل القدر موضوع النزاع ولا يجوز قانوناً إضافة مدة وضع يد البائع في هذه الحالة إلا إذا كان البيع مشتملاً على القدر محل ادعاء الملكية بالتقادم.
ومن حيث إن الحكم لم يخطئ إذ قرر تحميل الطاعنة عبء إثبات ملكيتها للأرض موضوع النزاع، ذلك أن الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبيت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 57 من القانون المدني (القديم) وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المطعون عليهم أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته. كما لم يخطئ الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لم يثبت للمحكمة أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة. أما استناد الطاعنة إلى نص المادتين 8 و57 من القانون المدني (القديم) فمردود بما أثبته الحكم من أرض كانت مملوكة أصلاً لشركة أراضي المدن والضواحي ضمن أراض أخرى، وقد تداولتها الأيدي إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم في 14 من نوفمبر سنة 1922 وأحاطوها بسور وأقاموا عليها أكشاكاً ومباني، وبذلك نفى عنها وصف أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً للمادة 57 سالفة الذكر. أما ما قرره الحكم بعد ذلك من ضم مدة وضع يد البائع للمطعون عليهم إلى مدة وضع يدهم فقد كان تزيداً يستقيم قضاؤه بدونه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم عاره خطأ في الإسناد، إذ اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعنة على ما نسبه إلى اثنين من موظفي مصلحة الأملاك من أنهما اعترفا في تحقيق إداري بعدم وجود ملكية خاصة للحكومة بجهة النزاع مع أن الثابت على لسان هذين الموظفين مناقض تماماً لما رواه الحكم.
ومن حيث إن ما جاء بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص واعتمده الحكم المطعون فيه بصدد تقريره عدم ثبوت ملكية خاصة للحكومة في الأرض موضوع النزاع هو قوله: "يدل على ذلك ما جاء في أقوال مفتش الأملاك بملف التحقيق الإداري المرفق بالدوسيه، إذ يقرر أن أرض المرحوم عبد السلام القباني قبلي حد لينان باشا ليست محصورة في سجل أملاك الحكومة الخاصة وكذلك ما ورد في أقوال رئيس قلم التنظيم ببلدية الإسكندرية، إذ يقرر أن المتبع عندما يطلب أحد الأفراد ترخيصاً بالبناء في أرض له ترجع البلدية إلى خريطة التنظيم التي تتناول تلك الجهة فإن رأت أن أرض طالب الترخيص تجاور ملكاً خاصاً للحكومة خابرت مصلحة الأملاك لمعرفة ما إذا كان الترخيص يمس ملكها، وإن لم تجد رخصت بالبناء مباشرة وأن خريطة التنظيم 926 (حرف أ ) المقررة لمنطقة ستانلي باي في 25 مارس سنة 1922 خلو مما يدل على عدم وجود أملاك حكومية خاصة" - وهذا الذي أورده الحكم وارد بنصه في أقوال هذين الموظفين في ص 28 وص 34 من محضر التحقيق الإداري المقدم من الطاعنة. ومن ثم يكون ما تنعاه عليه من خطأ في الإسناد غير صحيح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 39 لسنة 19 ق جلسة 16/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 14 ص 71

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------

(14)
القضية رقم 39 سنة 19 القضائية

نقض. طعن.

حكم صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين. الطعن فيه وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. غير جائز. مثال.
(
المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض).

-------------------

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في نزاع بين طرفي الخصومة قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز - مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالتين - فإنه لا يجوز الطعن في الحكم وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. وإذن فإذا أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية طالباً الحكم بقيمة حصته الميراثية في أجرة أطيان كان قد استأجرها المدعى عليه من مورثتهما وفسخ العقد وتسليم العين المؤجرة فدفع المدعى عليه بأن المورثة باعت له العين المؤجرة وتنازلت له عن الأجرة وقدم ورقة بذلك موقعاً عليها منها فطعن المدعي فيها بالتزوير وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى التزوير وبصحة الورقة فلما استأنف المدعي دفع المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية في نصابها وأن قيمة هذه الدعوى أقل من النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً فقضت محكمة الدرجة الثانية برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف استناداً إلى أن العبرة في التقدير هي بقيمة ما ورد في الورقة المطعون فيها وهي بما اشتملت عليه من تخالص عن الأجرة وإقرار ببيع الأطيان المؤجرة يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.


الوقائع

في يوم 27 من مارس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1948 في القضية رقم 127 سنة 1948 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الاستئناف وإلزام المطعون عليه بالمصروفات والأتعاب عن جميع الدرجات واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وفي 3 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 14 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً.
وفي 30 من سبتمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه - وهو حكم صادر من المحكمة الابتدائية في قضية استئناف حكم جزئي - لم يفصل في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية حتى يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 68 سنة 1931.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن هذه الدعوى رفعت من المطعون عليه أمام محكمة دسوق الجزئية بالمطالبة بمبلغ 3 ج و500 م قيمة حصته بقدر النصف في إيجار 14 قيراط عن سنة 1946 وفسخ العقد وتسليم العين المؤجرة. فدفع الطاعن الدعوى بأن مورثة الطرفين تنازلت له عن الإيجار لأنها باعت له العين المؤجرة وقدم ورقة بذلك موقعاً عليها منها فطعن المدعي في هذه الورقة بالتزوير وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى التزوير وبصحة المخالصة المطعون فيها فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم فدفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية من حيث النصاب وأن قيمة الدعوى الأصلية أقل من النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً ومحكمة الدرجة الثانية قضت بحكمها المطعون فيه برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف استناداً إلى أن العبرة في التقدير هي بقيمة ما ورد في الورقة المطعون فيها وهي من شقين تخالص عن إيجار قيمته 21 جنيه وإقرار ببيع أطيان قيمتها 140 جنيه فتكون قيمة الدعوى زائدة على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً - ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في مسألة اختصاص مما يجيز الطعن فيه أمام محكمة النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشائها بل هو صادر في نزاع بين طرفي الخصومة قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز - مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين - ولذلك يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم جواز الطعن.

السبت، 16 أبريل 2022

الطعن 2415 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 377 ص 609

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

------------------

(377)
القضية رقم 2415 سنة 2 القضائية

نية القتل.

استخلاصها من الآلة المستعملة ومن موضع الطعنة. جوازه.

---------------
لا حرج على المحكمة في أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها الجاني في الجريمة ومن إقدامه على طعن المجنى عليه في موضع خطر طعنة شديدة، لأن ذكر هذين الأمرين معا كاف في إثبات قيام نية القتل لدى الجاني.

الطعن 2406 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 376 ص 609

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

--------------

(376)
القضية رقم 2406 سنة 2 القضائية

خطأ في تطبيق القانون.

مناط تقديره. الوقائع المثبتة في الحكم.
(المادتان 149 و229 تحقيق)

-----------------
إن المعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرّد دعاوى لما تُمحصْ ولم يعتبرها القانون عنوانا للحقيقة.

الطعن 2403 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 375 ص 609

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

----------

(375)
القضية رقم 2403 سنة 2 القضائية

حكم استئنافي. حكم ابتدائي ملغي.

استناد الحكم الاستئنافي إلى وقائع غير صحيحة. اعتباره غير مسبب. قيام الحكم الابتدائي بقوته.

--------------
إذا كان الحكم الاستئنافي قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت في الأوراق التي اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر في حكم المعدومة ويعتبر الحكم المشتمل عليها كأنه حكم غير مسبب ويكون الحكم الابتدائي الذي ألغي باقيا بقوته المستمدة من أسبابه الصحيحة الوقائع.


الطعن 2419 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 380 ص 610

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

---------------

(380)
القضية رقم 2419 سنة 2 القضائية

(أ) نصب.

الكذب من ذي صفة رسمية. كفايته لتكوين الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع)
(ب) إجراءات.

إعلان متهم في الميعاد القانوني. طلب تأجيل. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. فعسكري البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات (1).
2 - متى أعلن المتهم في الميعاد القانوني فليست المحكمة ملزمة بإجابته إلى ما يطلب من تأجيل الدعوى ولا يعدّ رفضها التأجيل حرمانا له من حق الدفاع.


(1) الطاعن في هذه القضية عسكري بوليس اتهم بأنه توصل بطريق الاحتيال على مبلغ عشرة قروش من شخص بأن أوهمه بعد تنفيذه حكما شرعيا بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم فدفع له هذا المبلغ بناء على هذا الإيهام فحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور فطعن في الحكم بمقولة إن ركن استعمال الطرق الاحتيالية غير متوفر في هذه الواقعة وإن ما أتاه لا يعدو كونه غشا مدنيا.

الطعن 2418 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 379 ص 610

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

--------------

(379)
القضية رقم 2418 سنة 2 القضائية

دفاع.

طلب مقدّم لقاضي الموضوع. وجوب الرد عليه. إغفال الرد مبطل للحكم.

------------
قاضي الموضوع ملزم بالرد إيجابا أو سلبا على ما يقدّمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية، وإغفاله هذه الطلبات وعدم ردّه عليها موجب لبطلان حكمه.