الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 121 ص 678

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي شبانة نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي.
-------------
(121)
الطعن 18292 لسنة 75 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماما شاملاً. كاف. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قبض. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكر.
عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟ 
جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر المؤثمة بالمادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل. عقوبتها؟ 
جريمة الضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين المؤثمة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. عقوبتها؟ 
جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. 
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. المادة 30 إجراءات. تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟ 
وجود الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بين. استيقافه والقبض عليه بعد ضبطه. صحيح. لا يقدح في ذلك نص المادة 66 من قانون المرور. أساس وعلة ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مؤدى التقريرين الفنيين من ثبوت احتواء لفافة التبغ المضبوطة وعينة دماء وبول المتهم للكحوليات ومخدري الحشيش والأفيون. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول. 
إثارة الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
(6) مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
(7) استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بمخالفة محضر الضبط للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 إجراءات. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه وأن لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات.
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وجوب سماع الشهود. شرط وأساس ذلك؟ 
إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات. اعتباره متنازلا عن سماعه. للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور - والتي تعد روافد له وجزءًا منه - إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - ما كان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
5 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من استدلاله - لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن.
8 - من المقرر أن الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين هما (الأفيون، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (9) من الجدول الأول، (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأخذ بالتقرير الفني رغم خلوه مما يفيد تعاطيه كحوليات، وأخذ بأقوال الضابطين رغم اختلاف أقوالهما في شأن مكان جلوسه من السيارة وأن آخر تم استبعاده من الاتهام هو قائدها دونه، كما اعتد بأقوال الشاهد الأول رغم تناقضها وأقوال الشاهدة الرابعة، وجاء محضر الضبط بالمخالفة للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهد الإثبات الثالث، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر الأفيون ونبات الحشيش المخدرين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية من ثبوت أن النبات العشبي المخلوط بمحتويات السيجارة الملفوفة يدوياً هو لنبات الحشيش المخدر، والتقرير الطبي الذي أورى أن دم المتهم وبوله يحتويان على مادة كحولية وأخرى لمخدري الأفيون والحشيش. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما، أخذاً بحكم المادتين 66، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافد له وجزءًا منه إنما تنتمي جميعها إلى القانون العام، وكذلك ينتمي قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي والثاني قانون جنائي إجرائي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقريرين الفنيين بتحليل لفافة التبغ المضبوطة، والآثار التي حوتها عينة دماء وبول المتهم الطاعن من كحوليات ومخدري الأفيون والحشيش خلافاً لما يقول به بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة الشاهد الأول، فضلاً عن أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كل إجراء يقوم به في محضر يبين وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حرره كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع, فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مرافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقواله في التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قانون 72 لسنة 2016 بتعديل القانون 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، النص الآتي
مادة (39): 
كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2
تضاف مادة برقم (29) مكرراً إلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، نصها الآتي
مادة (29) مكرراً
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 70 لسنة 2016 تعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ 3، 3، 7/ 3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/ 2 و3، 25/ 2، 29/ 1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية

مادة (2) (فقرة ثالثة): 
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنوياً أسماء سكانها طبقاً لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية
مادة (3): 
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً توافر الشروط الآتية
1- أن يكون مصرياً
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي
3- أن يكون مقيماً إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
5- أن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقاً طبياً من واقع تقرير طبي معتمد متضمناً إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة
مادة (7) (فقرة ثالثة): 
ويرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله
5- مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام). 
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام). 
8- مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقرراً). 
9- ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية). 
مادة (13): 
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد
مادة (17): 
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام
ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر
وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة
مادة (18): 
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته
مادة (19): 
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سناً ليقوم بأعماله مؤقتاً
مادة (22): 
إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعاً بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية
مادة (23) (فقرة ثانية وثالثة): 
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه
ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائتي جنيه أو بالفصل من الوظيفة
مادة (25) (فقرة ثانية): 
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي
مادة (29) (فقرة أولى): 
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيهاً شهرياً، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهرياً
مادة (30): 
تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 2
تضاف مادة برقم 32 إلى القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه، نصها الآتي

مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب، ونظام الإدارة المحلية لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 68 لسنة 2016 بتعديل قانون 453 لسنة 1954 المحال الصناعية والتجارية

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة النص الآتي
مادة (20): 
كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2
تضاف مادة برقم (16) مكرراً إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، نصها الآتي
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية.

المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 8504 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 120 ص 674

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف.

---------------

(120)
الطعن رقم 8504 لسنة75 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اعتداد المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.
----------------
لما كان يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها، وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك، فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات .... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر سبق الحكم عليه بأنها: أولاً: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر وسبق الحكم عليه في ارتكاب الجنايتين محل الوصف الأول والثاني، بأن اتفقت معه على إخفاء الفاتورة الأصلية وساعدته في ذلك بأن قدمت لمصلحة الجمارك فواتير أخرى أقل من القيمة الحقيقية مما نتج عنه تقدير رسوم جمركية على البضائع المستوردة بمعرفتها أقل من المستحق بمبلغ ..... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: ارتكبت تزويراً في محررات عرفية هي الفواتير الأربعة التي تقدمت بها إلى مصلحة الجمارك، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حررتها على غرار الفواتير الأصلية واستعملتها، بأن قدمتها للجنة سالفة البيان محتجة بصحتها مع علمها بتزويرها. وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً مع إعمال ما ورد بالمادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمتهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدها قد قارفت جرائم التهريب الجمركي والاشتراك مع موظف عام في جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام والحصول على ربح من أعمال وظيفته، وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت للجريمة الأولى بينما رفعت الدعوى الجنائية الماثلة على المطعون ضدها عن الجريمتين الأخيرتين، فضلاً عن جريمة التزوير في محررات عرفية وبالتالي فإن تصالح مصلحة الجمارك معها ينصب على الجريمة الأولى فقط ـ التي لم ترفع عن الدعوى الجنائية الماثلة ـ ولا شأن له بباقي الجرائم التي رفعت عنها هذه الدعوى، فضلاً عن أن أثر هذا التصالح ـ بفرض قيام الارتباط ـ لا ينسحب أثره إلى جريمتي المال العام سالفتي الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات ..... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.