الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 3188 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 306 ص 1939

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.
-------------------
(306)
الطعن رقم 3188 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) حكم "الطعن في الحكم". تجزئه. دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف. نقض. نظام عام.
 (1)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين م 218 مرافعات. علة ذلك.
 (2)المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.
 (6 - 3)إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "الصفة في الدعوى". استئناف. تجزئة. حكم "الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
 (3)رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
 (4)الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة 1977.
 (5)تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة لاعتبارات المصلحة العامة. مؤداه. عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها في الطعن.
 (6)الدعوى بهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف دون استقامة شكل الطعن باختصام المحكوم عليها وأحد المحكوم لهم. اعتباره مخالفاً لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات - في فقرتيها الأولى والثانية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
2 - أجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
3 - النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
4 - النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
5 - إن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها.
6 - إذ كانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة وأخرى.... أقاموا على الطاعنين من الأول إلى الرابع والمطعون عليهم من السابع إلى الثانية عشر، والسيد رئيس حي غرب القاهرة بصفته الدعوى رقم 10895 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء القرار الهندسي الصادر من الأخير بصفته برقم 140 لسنة 1984 في 28/ 7/ 1984 بشأن العقار المبين بالصحيفة وهدمه حتى سطح الأرض. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، أمرت بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة (......) وشركائهم بأسمائهم، فأعلن الشريكان (الطاعن السادس والمطعون ضده السابع) بصحيفة الإدخال، كما أعلن الورثة وهم الطاعنة الخامسة والمطعون ضدها الثانية عشر (الطاعنة الرابعة في نفس الوقت)..... عن نفسها وبصفتها وصية على كل من.....، ....، ....، ....، ....، ....، ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئنافين 3727، 7740 لسنة 106 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 4/ 1991 بتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف الحكم المطعون فيه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فحددت المحكمة جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهم الخمسة الأول أقيمت طعناً على القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بحي غرب القاهرة بخصوص العقار محل النزاع وهي بهذا المعنى غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل، هذا إلى أن المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أوجبت اختصام الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وإذ اختصم في الدعوى الماثلة رئيس حي غرب القاهرة بصفته ممثلاً للجهة الإدارية سالفة البيان، والقاصر.... بوصاية والدته.... باعتباره أحد شاغلي العقار وصدر الحكم الابتدائي بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتى سطح الأرض ومن ثم أصبحا محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين. ولما لم يطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف ولم يختصما في استئناف الحكم الابتدائي ولم يثبت تدخلها فيه ولم تأمر محكمة الاستئناف بإدخالهما إعمالاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات ومن ثم يكون حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النعي سديد ذلك أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتماله على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وفي المادة الرابعة على أنه "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه (الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)...... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن. ومفاد هذا أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والسيدة... ملاك العقار قد أقاموا دعواهم الماثلة واختصموا فيها رئيس حي غرب القاهرة بصفته رئيساً للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الكائن بدائرتها عقار المنازعة وآخرين هم شاغلي العقار ومنهم القاصر.... بوصاية والدته.... بطلب إلغاء القرار الهندسي المطعون فيه رقم 140 لسنة 1984 وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض، وصدر الحكم الابتدائي بذلك ومن ثم يعد رئيس حي غرب القاهرة والقاصر.... محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين، كما تعتبر السيدة.... أحد الملاك المحكوم لهم في الدعوى. وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأول أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يكفي اختصام رئيس حي جنوب القاهرة - وهو غير مختص - بدلاً منه، كما لم يختصم الممثل القانوني للقاصر...... أحد شاغلي محلات العقار محل النزاع وكذلك السيدة....... أحد الملاك المحكوم لهم، ولم يثبت تدخلهم، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 341 لسنة 61 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 313 ص 1985

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
------------------
(313)
الطعن رقم 341 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور مبطل.
----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 646 سنة 1989 مدني محكمة الإسماعيلية طالباً طرده من الأرض الواضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال في بيانها إنه يمتلك مساحة قدرها عشرون قيراطاً بالعقد المشهر رقم 18251 سنة 1978 الإسماعيلية، وأن الطاعن اغتصب منها القدر موضوع النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 11/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 491 لسنة 14 ق وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من الأرض موضوع النزاع باعتباره غاصباً استناداً إلى سبق تسجيل عقد المطعون ضده على عقده، على الرغم من أنه تمسك بتملك العقار بالتقادم وأيده في ذلك تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجه إلى بحث السبب الأخير من أسباب الطعن.

الطعن 444 لسنة 61 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 314 ص 1989

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
(314)
الطعن رقم 444 لسنة 61 القضائية
(3 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "الطعن في الحكم" "تسبيب الحكم". نظام عام.
 (1)مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى. التزم المحكمة بالتصدي له من تلقاء نفسها.
 (2)انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثره. صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ. عدم جواز اللجوء للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد أو طلب إعادة النظر في القرار أمام محكمة الطعن.
 (3)إخطار المطعون ضده الأول بقرار ترميم العقار الصادر من الجهة الإدارية المختصة وقيامه بتنفيذ هذا القرار دون الطعن عليه. ثبوت قيام المطعون ضده المذكور بالتقدم إلى ذات الجهة لاستصدار قرار جديد بحالة العقار وإصدار الأخيرة قراراً متضمناً التمسك بالقرار الأول الصادر منها بترميم المبنى. أثره. عدم جواز الطعن استقلالاً على القرار الأخير. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الطعن على القرار المذكور باعتباره قراراً قائماً بذاته. خطأ في القانون.
----------------
1 - المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم (...) لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم (...) لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم (...) لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى برقم 5523 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 144 لسنة 1988 فيما تضمنه من ترميم العقار المبين في الصحيفة وإزالته حتى سطح الأرض، وقال شرحاً لدعواه إنه سبق أن صدر القرار الهندسي رقم 237 لسنة 1985 بترميم هذا العقار إلا أنه أثناء تنفيذه حدثت به تشققات وتصدعات وشروخ مما جعل الترميم غير مجدي فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار بهدم العقار إلا أنها أصدرت القرار المطعون فيه بالترميم فأقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه وإزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 28/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على هذا الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الطعن المرفوع من المطعون ضده في القرار رقم 144 سنة 1988 هو في حقيقته طعن على القرار السابق رقم 237 لسنة 1985 إذ جاء مؤيداً له مؤكداً وجوب الترميم ولما كان القرار الأخير صار نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد فإن الطعن على القرار الأول يكون غير مقبول ويتعين على المحكمة القضاء بذلك لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار... وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه....." يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 237 لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم 237 لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن.

الطعن 576 لسنة 34 ق جلسة 8 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 5 ص 24


جلسة 8 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
----------
(5)
الطعن رقم 576 لسنة 34 القضائية

(أ) قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم.
(ب) وصية. دعوى.
نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 2/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. مؤداه. سماع الدعوى بالوصية إذا كانت غير منكورة. الإنكار الذي عناه الشارع. هو الإنكار المطلق في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة.
)ج) إثبات "الإقرار القضائي". محكمة الموضوع.
للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقديرها.
)د) حكم. "تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة".
تأسيس الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه.
)هـ) شيوع. "حساب الحصص". ملكية. شركات.
حساب حصص الشركاء على الشيوع بالتساوي. إذا لم يقم الدليل على غير ذلك م 825 مدني.

-----------------
1 - قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
2 - النص في المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 1/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "لا يسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى في الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر" مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها. والإنكار الذي عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة. فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض في مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار وتعين سماعها.
3 - للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا.
4 - إذا كانت الأسباب التي استند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.
5 -  متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد والتي قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولاً به أثناء سريان القانون المدني القديم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن زينب محمد عبد الحليم الشايب وعباس حلمي محمد سالم بصفته وصياً على قصر المرحوم محمد عبد الحليم الشايب المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 864 سنة 1954 كلي المنصورة ضد عبد الفتاح عبد الحليم الشايب - مورث الطاعنين - طالبين الحكم (أولاً) بتثبيت ملكيتهما إلى 15 ف و12 ط و1 س الموضحة الحدود والمعالم بالجدولين أ وب الواردين بصدر عريضة الدعوى ومنزل مساحته 260 متراً و57 سم وثلث المحل التجاري بما اشتمل عليه من أثاثات وبضائع وقيمة نصيبهما البالغ 21 متراً و30 سم شيوعاً في الـ 64 متراً مربعاً القائم عليها مبنى المحل التجاري و25 متراً و27 سم في القطعتين الثانية والثالثة من الجدول حرف (ب) الموضحة الحدود والمعالم والمواقع جميعها بالجدولين حرف أ، ب المبينين بصدر العريضة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه أن يدفع لهما مبلغ 8510 ج ريع الأطيان الزراعية والعقارات الموضحة آنفاً ابتداء من سنة 1934 حتى سنة 1954 بالنسبة للأطيان الزراعية وحتى شهر مارس سنة 1954 بالنسبة للعقارات والأراضي الفضاء وما يستجد من ذلك التاريخ حتى التسليم ومنع منازعة المدعى عليهم في الأطيان والعقارات والأراضي الفضاء وتسليمها لهما (ثالثاً) بإلزام المدعى عليه بتقديم حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن استغلال المحل التجاري الذي يملكان النصف فيه ومقدار ما خصهما من صافي هذا الاستغلال ابتداء من سنة 1934 حتى الآن بحيث إذا تأخر المدعى عليه عن تقديم الحساب المذكور مؤيداً بالمستندات يحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 4 ج يومياً على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير وفي حالة تقديم الحساب مؤيداً بالمستندات يندب خبير لفحصه وبيان نصيب المدعين في صافي أرباح المحل التجاري المذكور ويحكم بإلزام المدعى عليه بدفع هذا الصافي لهما. وقالا في بيان دعواهما إن المرحوم محمد عبد الحليم الشايب توفى في 10/ 8/ 1949 عن القاصرين عبد المنعم، زينب اللذين آل إليهما بالوصية عن جدهما المرحوم عبد الحليم أحمد الشايب - وعلى ما ثبت من محضر حصر وجرد تركة المرحوم محمد عبد الحليم - الأطيان الزراعية وحصص في العقارات المبينة بالجدول حرف ( أ ) من العريضة فضلاً عن ثلث المحل التجاري بما اشتمل عليه من أثاث وبضائع. وبتاريخ 23/ 3/ 1920 تعين المدعى عليه وصياً عليهما بلا أجر وتسلم تلك الأطيان منذ تاريخ تعيينه واستغلها وفي سنة 1934 تخارج أخوه مصطفى من المحل التجاري وأخذ ما يستحقه فيه حتى تاريخ التخارج فأصبحا بذلك يملكان نصف المحل التجاري ونصف غلته وجميع الأعيان المبينة بالجدول (ب) التي أدارها المدعى عليه مع الأعيان المبينة بالجدول ( أ ) بطريق الإنابة عنهما بعد بلوغهما سن الرشد وإذ امتنع عن تسليمهما حصتهما في المحل التجاري وجميع الأعيان رغم اعتماد محضر الجرد، فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 122 لسنة 1949 كلي المنصورة وأنكر صدور وصية من الجد للمدعيين ودلل على ذلك ببيع جميع الورثة للقطعة الأولى المبينة بالعريضة بعقد مسجل في 24/ 2/ 1936 وقع عليه مورث المدعين كشاهد وأضاف بأن والده لم يكن يملك شيئاً في المحل إذ اشتراه هو من قسطندي كروسو. وفي 12/ 2/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم عادت وبتاريخ 29/ 11/ 1959 فحكمت أولاً بتثبيت ملكية المدعين للعقارات المبينة بمحضر حصر تركة المرحوم عبد الحليم الشايب المؤرخ 10/ 8/ 1919 طبقاً للحدود المبينة بالجدول حرف أ من صحيفة افتتاح الدعوى (ثانياً) برفض الدعوى فيما يتعلق بتثبيت ملكية المدعين لباقي العقارات الواردة بصحيفة الدعوى (ثالثاً) وقبل الفصل في طلب الريع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنصورة ليندب أحد خبرائه الزراعيين لتقدير ريع العقارات المقضى بتثبيت ملكية المدعين لها ابتداء من 11/ 12/ 1948 للآن (رابعاً) إلزام المدعى عليه بأن يودع كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن استغلاله المحل التجاري المتروك عن المورث ابتداء من 11/ 12/ 1948 للآن. استأنف المدعيان - المطعون ضدهما - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين تعديله والحكم لهما بالريع عن المدة من سنة 1934 إلى سنة 1948 وقيد هذا الاستئناف برقم 72 سنة 12 قضائية. كما استأنفه مورث الطاعنين طالباً الحكم (أولاً) وأصلياً ببطلان الحكم المستأنف وإزالة كل ما له من آثار (ثانياً) واحتياطياً بإلغائه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بقبول هذا الدفع (ثالثاً) ومن باب الاحتياط الكلي إلغائه في أجزائه الموضحة بصدر الصحيفة واعتباره كأن لم يكن والحكم برفض دعوى المستأنف عليهم. وقيد هذا الاستئناف برقم 74 لسنة 12 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وفي 18/ 11/ 1961 حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة عبد الفتاح عبد الحليم الشايب وبعد تعجيل الاستئنافين عادت، وبتاريخ 9/ 1/ 1963 فحكمت برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع باستجواب طرفي الخصومة عن التصرف الصادر من الجد المرحوم عبد الحليم الشايب لابنه محمد عبد الحليم المورث وعن الأعيان موضوع الدعوى وواقعة تسليمها ووضع اليد عليها وما إذا كان قد نازع أحد الورثة في استحقاق القصر للأعيان موضوع النزاع وعن عقد البيع المسجل والمؤرخ 24/ 2/ 1936 وهل يشمل الأطيان موضوع النزاع والدليل على ذلك أو العكس وكذلك عن المحل التجاري وأساس تقدير نصيب القصر فيه بالثلث وهل كان قائماً وقت حصر تركة الجد أم صفى وكذلك عما قد يظهره الاستجواب من أمور تقتضي استجلاءها. وبعد تمام الاستجواب حكمت المحكمة في 4/ 11/ 1964 (أولاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 72 سنة 12 ق المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المستأنفين إلى ريع أموالهم المحكوم بتثبيت ملكيتهم لها وذلك عن المدة من 10/ 8/ 1934 بالنسبة لورثة المرحوم عبد المنعم محمود عبد الحليم ومن 10/ 8/ 1937 بالنسبة لزينب محمد عبد الحليم بالإضافة إلى ريع الأموال المحكوم باستحقاقهم لها بمقتضى الحكم المستأنف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك (ثانياً) برفض الاستئناف رقم 74 سنة 12 ق المنصورة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 122 سنة 1949 مدني كلي المنصورة إذ رفع المطعون عليهم تلك الدعوى بطلب إلزام مورث الطاعنين بتقديم كشوف حساب عن ريع الأطيان والمنزلين والأرض الفضاء وثلث ريع المحل التجاري والحكم بما يظهر من الحساب الصحيح على أساس أن المورث كان يضع اليد عليها من 8/ 4/ 1921 حتى تاريخ نظر الدعوى ولم يقدم لهم حساباً عن إدارته لها طوال تلك المدة وأنكر المورث استلامه لتلك الأعيان ودفع بسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة فحكم بسقوط حقهم فيها وهذا الحكم يعتبر حجة عليهم بحيث لا يجوز لهم قانوناً المطالبة بأي ريع عن الأعيان المدعى بها عن المدة المبينة بصحيفة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبمسئولية مورث الطاعنين عن ريع تلك الأعيان من سنة 1934 بالنسبة لورثة عبد المنعم ومن سنة 1937 بالنسبة لزينب فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قول الحكم إن الدعوى الأولى كانت مؤسسة على سببين، بحثت المحكمة واحداً منهما وأغفلت بحث الآخر وأنه لا زال للمطعون عليهم الحق في رفع الدعوى استناداً إلى هذا السبب الذي أغفلت المحكمة بحثه إذ أن الموضوع في كلا الدعويين هو المطالبة بالريع عن المدة من سنة 1921 حتى سنة 1949 كما وأن السبب فيهما هو الاستيلاء على ريع مستحق للمطعون عليهم بدون وجه حق إذ الوصية لا الوصاية كما قالت محكمة أول درجة بالنسبة لفترة معينة وسبب آخر لم يعينه بالنسبة لفترة أخرى لعدم مطابقة ذلك للواقع ولمعنى السبب قانوناً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وإذ كان المطعون عليهما قد طلبا في الدعوى رقم 122 سنة 1949 المنصورة المرفوعة منهما في 11/ 12/ 1948 على ما يبين من الحكم الصادر فيها بتاريخ 2/ 12/ 1949 إلزام مورث الطاعنين بأن يقدم لهما حساباً مفصلاً مؤيداً بالمستندات عن إدارته للأعيان الموضحة بصحيفتها عن المدة من 8/ 4/ 1921 حتى تاريخ الحكم وما أنتجته هذه الإدارة من صافي الغلة التي يستحقانها وبعد تقديمه ومناقشته وفحصه يحكم بإلزامه بأن يدفع لهما ما يبين من الحساب الصحيح وذلك استناداً إلى أنه كان قد تسلمها نيابة عنهما بمحضر الجرد المؤرخ 8/ 4/ 1921 ولم يحاسبهما عن ريعها وكان مورث الطاعنين قد أنكر استلامه لتلك الأعيان ودفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء وصايته عليهما عملاً بالمادة 34 من قانون المجالس الحسبية وكانت المحكمة قد اعتبرت موضوع الدعوى من الأمور المتعلقة بالوصاية وقبلت الدفع وقضت بسقوط حق المدعين في رفعها بمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء الوصاية بعد أن بينت أن زينب بلغت سن الرشد في 10/ 8/ 1937 بينما بلغه مورث القصر في 10/ 8/ 1934 فإن هذا الحكم على ما يبدو من منطوقه وأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بذلك المنطوق لا يتصرف إلا إلى طلب الحساب والريع عن المدة السابقة على تاريخ انتهاء الوصاية عليهم والتي تسلم مورث الطاعنين أموالهما فيها بوصفه وصياً أما عن حساب وريع المدة التالية لهذا التاريخ والتي يستند وضع يد المورث فيها إلى سبب يغاير سبب المدة السابقة فقد ظل الطلب الخاص بها باقياً على حاله غير مفصول فيه، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنين بريع أموال المطعون عليهما المحكوم بتثبيت ملكيتهما لها عن المدة التالية لانتهاء الوصاية علاوة على ريع المدة من 11/ 12/ 1948 لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 122 سنة 1949 ك المنصورة.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى هو القانون رقم 78 سنة 1931 وإعمالاً لهذا القانون لا تقبل البينة أو القرائن للتدليل على وجود الوصية إلا إذا ثبت في الدعوى تحقق إحدى الحالات التي استثناها الشارع خروجاً على الأصل المقرر قانوناً في الحالات التي يتطلب فيها الكتابة وجوباً، وأنه وإن كان سند الوصية لم يقدم إلا أن أوراق الدعوى زاخرة بما يقنع بسبق وجودها وبعد أن سرد الحكم ما حصله من الأدلة على أنه كان هناك سند محرر بالوصية وأن هذا السند كان مودعاً لدى عبد الفتاح عبد الحليم وإنه أخفاه عمداً، رتب على ذلك اعتبار السند مفقوداً بسبب قهري مما يجيز للمطعون عليهم إثبات الوصية بالبينة والقرائن بالتطبيق لحكم المادة 218 من القانون المدني القديم، ثم كفاهم مؤونة هذا الإثبات بأن استظهر القرائن التي اقتنع بها في هذا الخصوص وانتهى إلى القول بوجود سند الوصية وافترض أنه استوفى كافة شرائطه القانونية وهو خطأ ومخالفة للقانون وللثابت في الأوراق من وجوه (أولاً) أنه خلط بين نظامين قانونين في الإثبات لكل منهما مجال يعمل فيه ففي مجال الوصية لا يعمل إلا بالقواعد التي قررها القانون رقم 78 سنة 1931، وهي ذات القواعد المقررة أيضاً بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1946، وطبقاً لهذه القواعد يتعين لإثبات وجود وصية صادرة بعد سنة 1911 أن يكون هناك اعتراف بها أو توجد أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤها تدل على ذكر فإذا لم يقم على الوصية دليل من الاعتراف أو من الكتابة على هذا النحو وجب رفض الدعوى، بالوصية ولا وجه للقول بأنه ما دام أن المشرع لم يعالج الحالة التي يفقد فيها سند الوصية فيعمل بالحكم الوارد في المادة 218 من القانون المدني القديم إذ أنه حكم استثنائي ورد على خلاف الأصل فلا يصح التوسع في تفسيره أو القياس عليه ونقلاً عن ذلك فإن الأخذ بهذا النظر يناهض قصد الشارع الذي هدف بالتقنين المشار إليه إلى فرض قيود على الإثبات في شأن الوصية على نمط محدد معين قطعاً لدابر الشهادات المزورة والملفقة وإذ كان مورث الطاعنين وهم من بعده قد أنكروا الوصية وأصروا على هذا الإنكار بصحيفة استئنافهم وبمذكراتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن إثبات الوصية لا يكون إلا طبقاً للأحكام المبينة في القانون رقم 78 لسنة 1931 دون أية أحكام أخرى ودرت في أي تنظيم قانوني آخر ولو تطابقت الأحكام الواردة في النصوص المختلفة وأضافوا بأن ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه إقرار صدر من المرحوم عبد الفتاح عبد الحليم بوجود الوصية واعترافه بصدورها لا يصلح لأن يعتبر وحده وبذاته دليلاً وحجة قاطعة على المقر بالواقعة المدعاة إذ أنه لا يعدو أن يكون مجرد استجماع للقرائن التي دلل بها الحكم على سبق وجود الوصية في يده وتعمده إخفائها والتي ارتكن إليها في تطبيق المادة 218 من القانون المدني القديم (وثانيهما) أنه نسب إلى مورثهم على خلاف الحقيقة قوله أمام مجلس حسبي شربين إنه على استعداد لتقديم الوصية ورتب على هذا القول باقي ما حصله من أن الوصية كانت تحت يده وأنه أخفاها عمداً لحرمان المطعون عليهم من إثبات حقهم في حين أن عبارة المورث الثانية منه تشير إلى أنه تعهد بتقديم مستندات أخرى، كما استند في القول بوجود الوصية إلى ما قرره من أن أحداً من الورثة لم تنازع في وجود الوصية سوى واحد منهم نازع في مقدارها وإن زوجة الجد ستيتة شافعي وأشقاء مورث الطاعنين مصطفى، عبد الحميد، وعبد الحكيم، عبد الحليم أحمد أقروا بوجودها ملتفتاً عما قدمه المورث وهم من بعده من دفاع وما قدموه من مستندات مؤيدة له إذ ضمنوا مذكرتهم أن مجلس حسبي شربين اعتبر نرجس إسماعيل زوجة المرحوم محمد عبد الحليم ووالدة المطعون عليهما شريكة لهما فيما زعم الإيصاء به لهما ولقد اشترت الأم من مصطفى شقيق مورث المطعون عليهما والذي تزوجته بعد وفاة المورث ومن جدة القصر ستيته شافعي الأطيان المبينة بالجدول أ والمقال بأنها ضمن القدر الموصى به من الجد بعقد مسجل في 1/ 1/ 1941 مما ينتفي معه القول بأن الجد والأشقاء ومن بينهم مصطفى قد أقروا الوصية، ومع ذلك لم يشر الحكم إلى هذا الدفاع وإلى المستند المؤيد له كما ضمنوا المذكرة أيضاً أن جميع ورثة عبد الحليم الشايب باعوا إلى أجنبي قدراً مما ادعى المطعون عليهم أيلولته إليهم بالوصية وذلك بعقد مسجل في 27/ 2/ 1936 وقع عليه عبد المنعم محمد عبد الحليم والد القصر المشمولين بوصاية المطعون عليه الثاني إلا أن المحكمة اكتفت بالقول بأن هذا العقد لا يحتج به على عبد المنعم لمجرد التوقيع عليه كشاهد وفاتها أن دفاع مورث الطاعنين وهم من بعده يقوم على أن هذا التصرف ينافي القول بوجود الوصية ويدحض ما قررته محكمة الاستئناف من أن جميع الورثة أشقاء عبد الفتاح أقروا بوجودها (وثالثاً) إنه قضى للمطعون عليهم بريع حصة المحل على اعتبار أن تلك الحصة آلت إليهم بالوصية في حين أن هذه الوصية لا وجود لها وإذ أخطأ الحكم في القانون وخالف الثابت في الأوراق وأخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب على النحو السالف بيانه فإنه يكون متعيناً نقضه.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته، ذلك أن النص في المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى في الحوادث الواقعة منذ سنة 1911 الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكره" مؤداه أن الوصية إذا كانت غير منكورة سمعت الدعوى بها والإنكار الذي عناه الشارع هو الإنكار المطلق سواء في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة فإذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتابة عليها إمضاؤه أو أمام قاض في مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار وتعين سماعها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين أقر بالوصية أمام مجلس حسبي شربين وبمحضري حصر وجرد التركة الموقع عليهما بإمضائه وفي التحقيق الذي أجراه معاون المحكمة الحسبية في 11/ 3/ 1950 واستخلص الحكم من ذلك إقراره بالوصية وصحتها ووجود سندها وكان للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا، فإن الحكم إذ أجاز سماع الدعوى بالوصية وقضى للمطعون عليهم بما آل إليهم بمقتضاها وبريعه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. إذ كان ذلك وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقهم في الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم ومورثهم من قبلهم تمسكوا بأن المحل الذي ادعى المطعون عليهم أنه موصى لهم بنصيب فيه كان مملوكاً ملكية خاصة لمورثهم إذ اشتراه أرضاً وبناء من نقولا قسطندي كرسو بعقد مسجل في 5/ 9/ 1919 واشترك معه فيه أخوه مصطفى في 7/ 8/ 1921 واستخرج رخصة به في 12/ 6/ 1922 ثم استقل المورث به في ديسمبر سنة 1933 وادعى مصطفى بوقوع خطأ في المحاسبة التي تمت بينهما رفع بشأنه الدعوى رقم 1289 سنة 47 كلي المنصورة قضي فيها لصالحه ابتدائياً ثم ألغي الحكم في الاستئناف رقم 8 سنة 1 ق تجاري استئناف المنصورة، إلا أن الحكم لم يأبه بدفاعهم السابق ولم يتعرض للمستندات المقدمة منهم، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحل التجاري كان مملوكاً لعبد الحليم وأنه لوفاته صار شركة واقع، المطعون ضدهم بحق الثلث وعبد الفتاح ومصطفى بحق الثلثين وذلك رغم تمسكهم بأن عبد الحليم توفى عن أربعة أولاد ذكور وبنتين وزوجتين وهو ما لا يجوز معه القول باختصاص مورث الطاعنين وأخيه مصطفى بالثلثين دون باقي ورثة عبد الحليم، إلا إذا كان المحل غير مملوك للمورث وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع وأهدره وقضي للمطعون عليهم بثلث المحل رغم أن نصيبهم فيه حدد بمبلغ 200 ج على ما جاء بمحضر الحصر المؤرخ 10/ 8/ 1919 ودون أن يبين كيف تحول هذا المبلغ إلى حصة قدرها الثلث فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحقهم في الدفاع.
وحيث إن النعي في هذا السبب غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من محضر الحصر المؤرخ 10/ 8/ 1919 أن للمطعون عليهم نصيباً في محل التجارة بما اشتمل عليه شركة مع مورث الطاعنين وأخيه مصطفى وما دامت حصة كل من الشركاء في المحل لم تفرز، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد والتي قننت على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، ما كان معمولاً به أثناء سريان القانون المدني القديم، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه قد اعتبر المحل التجاري شركة واقع بين المطعون عليهم ومورث الطاعنين وأخيه مصطفى وأن لهم ثلثيه بالوصية التي قطع بوجودها وبصحتها بما استخلصه من محضري الحصر والجرد المشار إليهما ومما أقر به مورث الطاعنين أمام مجلس حسبي شربين وأمام معاون المحكمة الحسبية على النحو السابق بيانه عند الرد على السبب الثاني بينما يملك الآخران ثلثيه بالميراث عن والدهم، وأطرح العقد المقدم من الطاعنين للتدليل على أن المحل التجاري لم يكن ملكاً للموصى لخلوه مما يشير إلى أن العقار المبيع فيه هو بذاته المحل التجاري كما أطرح الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8 سنة 1 ق تجاري المنصورة، لأن المطعون عليهم لم يختصموا فيه وكذا العقد الصادر من مصطفى إلى مورث الطاعنين لأنهم من غير أطرافه وأهدر ما قرره الطاعنون من أن المحل لم يكن مملوكاً لجد القصر لمناقضته لما أقر به مورثهم أمام معاون المحكمة الحسبية من أن المحل كان مملوكاًً لوالده وانتهى بوفاته مجتزئاً من ذلك الإقرار ما يتفق مع ما اقتنع به من صحة الوصية ومطابقتها لما جاء بمحضري الحصر والجرد، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيحاً ومتفقاً مع الثابت في الأوراق ولا ينال منه تقدير حصة المطعون عليهم في هذا المحل بمحضر الجرد بمبلغ 200 ج إذ انصرفت وصية الجد إلى حصة نسبية لا إلى مبلغ معين، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 413 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 2 ص 7


جلسة 6 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، وحسين زاكي.
----------------
(2)
الطعن رقم 413 لسنة 35 القضائية

(أ) وكالة. "نطاق الوكالة".
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لا عبرة بتمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا أن يكون العمل مما يتطلب شكلاً معيناً.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقد". وكالة. "نطاق الوكالة". عقد.
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها. وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.

----------------
1 - المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. ولا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً، فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل.
2 - تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1040/ 61 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة وقال في بيانها إنه تعاقد مع السيدة تفيدة عزيز يغمور على أن تقرضه مبلغ 3000 ج قبض منه مبلغ 1000 جنيه عند تحرير العقد الابتدائي في 21 يناير سنة 1956 وأنه في 5 مارس سنة 1956 حرر ضماناً للقرض وبناء على طلب السيدة المذكورة عقد رهن رسمي ذكرت فيه أنها تتعاقد باسم بناتها وهن الطاعنة والمطعون عليهن الثانية والثالثة والرابعة وذلك رغبة منها في أن يعود دين القرض إليهن بعد وفاتها وأن بناتها قد أقررن بأن مبلغ القرض ملك لوالدتهن ومن مالها الخاص وأن لها أن تستغله وتتسلم فوائده طوال حياتها وقد صدرت منهن لها توكيلات بإعطائها الحق في تحصيل أموالهن والتصرف فيها بكافة الطرق ومنها التوكيل رقم 513 والمؤرخ 23 ديسمبر سنة 1940 والصادر من الطاعنة والمطعون عليها الرابعة إلى والدتهما السيدة تفيدة عزيز يغمور، وأضاف المطعون ضده الأول يقول إنه قام بسداد مبلغ القرض وقدره 1000 ج وفوائده للسيدة تفيدة واستلم منها الصورة التنفيذية لعقد الرهن الرسمي التي كانت قد احتفظت بها عند تحريره وذلك بعد التأشير عليها منها بالسداد، وإذ فوجئ رغم ذلك بتوقيع حجز على منقولاته من جانب الطاعنة وبتوجيهها إليه تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بالعقد المشار إليه، فقد أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من مبلغ 1000 ج قيمة ذلك القرض وفوائده. تدخلت السيدة تفيدة عزيز يغمور في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بقبول السيدة تفيدة عزيز يغمور منضمة إلى المطعون ضده الأول وببراءة ذمة هذا الأخير من مبلغ الـ 1000 ج وفوائده موضوع عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 623/ 79 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحومة تفيدة عزيز يغمور وبعد تعجيل الدعوى ضد وريثاتها - الطاعنة والمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة - قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض إلى توكيل كانت الطاعنة قد أصدرته في 23 ديسمبر سنة 1940 لوالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور للتوقيع بموجبه على عقود رهن رسمي في سنة 1940 تحت رقم 6634 توثيق القاهرة، وقرر الحكم في شأن هذا التوكيل أنه يخول السيدة المذكورة قبض الدين موضوع النزاع والمستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول في حين أن هذا التوكيل يعوزه الشكل الذي تتم على مقتضاه التوكيلات التي تصلح لتصرفات متعددة، وإذ تم التصديق عليه في محكمة عابدين الجزئية ولم يؤشر على هامشه بما يفيد حصول النشر عنه، فيعد بذلك توكيلاً خاصاً لا يصلح إلا للقرض الذي حرر من أجله والذي استنفذ بالتوقيع على عقد الرهن الرسمي السابق الذكر وإرفاقه بذلك العقد، غير أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المستحق عليه للطاعنة بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956 إلى أنه سدد هذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور والتي خولتها الطاعنة قبضه بموجب التوكيل السابق الذكر باعتباره توكيلاً عاماً ظل ساري المفعول بعدم إلغائه وهو مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى، وكان لا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل، وإذ يعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه ومما تحمله عبارته بغير مسخ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أحال في شأن الوقائع إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أثبت في تدويناته صدور توكيل من الطاعنة إلى والدتها تفيدة عزيز يغمور في 23 ديسمبر سنة 1940 - أورد في صدد تحصيله لعبارة هذا التوكيل قوله "يتضح من صورة التوكيل الصادر من السيدتين ليندا جورج وأوديت بنتي عزيز يغمور الموقع عليه منهما أمام الموثق بتاريخ 23/ 12/ 1940 أنه معنون بأنه توكيل عام وجاء في صلبه أنهما يوكلانها توكيلاً عاماً مفوضاً لها بالبيع والشراء والرهن وإقراض النقود التي تخصهما برهن عقاري أو بدون رهن واستلام كل مبلغ يخصهما سواء كان متحصلاً منها أو من خلافها طرف أحد المدينين لها أو بالبنوك أو المحاكم أو خلافها... إلخ ومما لا شك فيه أن هذا توكيل عام"، وإذ استخلص الحكم من تحصيله لعبارة ذلك التوكيل على النحو السالف بيانه ومن النص في عقد الرهن المحرر في 21 يناير سنة 1956 بين السيدة تفيدة عزيز يغمور والمطعون عليه الأول بأنه لا مانع لدى هذا الأخير من أن يحرر عقد الرهن الرسمي باسم بنات السيدة تفيدة ومنهن الطاعنة ومن أن الطاعنة أقرت وشقيقتاها في ذات اليوم عند تحرير ذلك العقد بأن مبلغ القرض هو من مال والدتهن السيدة تفيدة عزيز يغمور وبأنهن وكلتها في قبض فوائد ذلك القرض مدى حياتها ومن أن تفيدة يغمور هي التي احتفظت بصورة عقد الرهن الذي حرر بعد ذلك - إذ استخلص الحكم من ذلك أن التوكيل المشار إليه يتسع لإجراء ما اشتمل عليه من تصرفات دون أن يتطلب بشأنه شكلاً خاصاً وأنه لا زال قائماً بين الطاعنة ووالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور بما يخول تلك السيدة قبض الدين المستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956، وكان هذا التفسير الذي انتهى إليه الحكم لتحديد مدة سعة الوكالة واستمرارها هو مما تحمله عبارة التوكيل وتؤيده الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك الاعتداد بهذا التوكيل وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المشار إليه، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ القرض يمثل هبة مستترة بغير مقابل من السيدة تفيدة عزيز يغمور إلى بناتها الثلاث ومنهن الطاعنة وأن للسيدة المذكورة أن ترجع في الهبة باعتبار أن بناتها صاحبات قروض ولسن ذوات رحم محرم وأنه لا يمكن على هذا الأساس الاعتراض على حق والدتهن في الرجوع في الهبة. وإذ يخالف هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه نصوص المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني التي تنظم قواعد الهبة وتقضي بعدم الرجوع فيها إذا وجد مانع من الموانع المقررة قانوناً والمشار إليها في المادة 502 ومنها أن تكون الهبة لذي رحم محرم وكانت الطاعنة من ذوي الأرحام بالمعنى الذي اصطلح عليه عموم الفقه باعتبار أن ذوي الأرحام هم ذوو القرابة القريبة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين موضوع النزاع والمستحق عليه للطاعنة وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني على ما قرره من أنه أوفى بهذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور التي تملك قبضة نيابة عن الطاعنة بموجب التوكيل الصادر لها منها في 23 ديسمبر سنة 1940، وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل هذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بمخالفة أحكام الهبة المنصوص عليها في المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني وأياً كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.