الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

الطعن 6130 لسنة 82 ق جلسة 15 / 5 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،   محمد عبـد الحليـم   
                              أسامه أبو العــــز         نواب رئيس المحكمة   
                                              وجمال سعد الدسوقى  .  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هانى زكــى . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6130 لسنة 82 ق .
المرفــوع مـن
1ـ .......... .
المقيمين ........ ـ محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــد
1ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
ومقره بعمارة الهيئة بميدان الدقى ـ شارع التحرير ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
2ـ وزير الأوقاف بصفته .
ومقره بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار / ........ .
" الوقائـــع "
فى يوم 21/4/2012 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 23/2/2012 فى الاستئناف رقم 31994 لسنة 123 ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 6/5/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/5/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 10/5/2012 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 6/2/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 20/3/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر / .... , والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 3/7/2005 الدعوى رقم 119 لسنة 2005 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية ــــ أمام دائرة شئون الأسرة ــــ على المطعون ضدهما بطلب الحكم باستحقاق الطاعنين للأنصبة المستحقة لهم فى وقف مورثتهم المرحومة / ...... ، وفرز وتجنيب نصيب كل منهم والتسليم والريع ، قالوا بياناً لذلك إن مورثتهم المذكورة أوقفت بموجب حجتى وقف أهلى سنة 1312 ه، 1314ه الأرض المبينة بالأوراق وبعد وفاتها انحصر إرثها فى شقيقها المرحوم / .... وبوفاته انحصر إرثه فى ولديه " .... " وبعد وفاته انحصر إرثه فى أولاده والطاعنين من ورثتهم ، وقد وضعت هيئة الأوقاف يدها على أعيان الوقف بصفتها ناظراً عليه ، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات استحق لهم فى الوقف أنصبتهم الشرعية وإذ امتنعت الهيئة المذكورة عن تسليمهم حصصهم فى الوقف والريع فقد أقاموا الدعوى . حكمت محكمة الأسرة بمحكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية العادية فقيدت برقم ... لسنة 2006 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت المحكمة بتاريخ 23/2/2012 ببطلان الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى ــ غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وذلك حين رفض الدفع المبدى منهم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأسرة باعتبار أن دعوى الاستحقاق فى الوقف مما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" ، والنص فى المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن " تختص محاكم الأسرة  دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000" يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه فى الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ــــ دائرة شئون الأسرة ـــ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى فى مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون ما يتمسك به الطاعنون بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضدهما استناداً إلى المادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات باعتبار أن حقهم فى الوقف يكون مستحقاً منذ ذلك التاريخ ، فى حين أن المطعون ضدهما لا يعدوا أن يكون ناظراً على الوقف أو حارساً عليه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه وأن يدهما على أعيان الوقف يداً أمينة بما لا يجوز لهما دفع دعوى الاستحقاق والريع المرفوعة من الطاعنين بعدم سماعها أو دفعها بالتقادم ، وباعتبار أن هذه الحيازة عارضة لا يترتب عليها تملك أعيان الوقف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ـــ ذلك أن من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة ، ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه ، كما أن المقرر أن الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد فى الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يــدل بحسب الظاهـــر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا وجد شئ من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى ، منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ـ والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية  وذلك قبل الغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع انكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها ، وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت وزارة الأوقاف المطعون ضدها لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به الطاعنون بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التى يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضى المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة ، أو أنها بنية الملك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له مظهر خارجى يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ولا يكفى فى هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق فى الريع أما عن النص فى المادة 375 من اللائحة و المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى فى الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى ، أو الوارث أو ناظر الوقف الذى يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف المطعون ضدها الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث الطاعنين الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى وأجرى تطبيق حكمها على واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً ، الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا القضاء الخاطئ عن التصدي للموضوع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه مع الإحالة .  
 لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .    

الثلاثاء، 15 مايو 2018

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة 10 لسنة 2004


يعنى الدستور المصري بالأسرة ، وتنص المادة (9) منه فى باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري " 
وتنص المادة (10) على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " 
وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه ، إذ يقول تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون " سورة النحل أية 72 " 
وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفى الحديث الشريف " كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول " وكرمت الشريعة المرأة – على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك فى الأسرة : أما كانت أم بنتا ، وزوجة كنت أم أختا
وتنحو التشريعات المقارنة فى دول عديدة مثل استراليا وكندا – فى سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام فى ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز .
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى نطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا إحدى عشرة مادة ، فضلا عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي :-
1إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .
2. تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيا ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين ( المادتان 2 ، 7 ) .
3. حرص المشروع على إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفا أن تعاون بها المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلا عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحا بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوما أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أو ذاك تتولى النيابة العامة إثباته فى محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى فى حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى الجلسة المحددة لها .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين فى دورها التوفيقى المشار إليه بأحد رجال الدين ، وناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وفى اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة ( المادتان 3 ، 4 ) .
4. أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من فانون إصدار ذلك القانون ( المادة 5 ) .
وإذ أن محكمة الأسرة – بتشكيلها المستحدث المشار إليه – هي من دوائر المحكمة الابتدائية ، فإن مفاد ذلك أنه لم يعد ثمة محل يرد عليه حكم الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وهو الحكم القاضي بعدم استلزام توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، ويبقى ساريا حكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، الذى يعفى دعاوى بعينها هي دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
5. أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ( المادة 6 ) .
6. وتحقيقا لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أي من الزوجين ، الاختصاص محليا – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقا على تلك الدعوى الأولى .
كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية .
7. ونظرا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها فى أجل قريب ، وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقة والاضطراب فى صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد ، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – فى النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التى تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقيا فى مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا ( المادة 11 ) .
وجدير بالإشارة أن تحقيق غايات هذا المشروع من إنشاء محاكم خاصة للأسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيما تصدره من أحكام إنما يتطلب إعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم فى دورات وبرامج تدريبية ، تعينهم على حسن أداء رسالتهم المقدسة ، ولهذا رؤى أن يكون العمل به اعتبار من أول أكتوبر سنة 2003 بداية العام القضائي الجديد .
وقد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002 ، كما عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003 .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى .
وزير العدل

الطعن 1424 لسنة 57 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 247 ص 1266


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حسين دياب، سمير الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------
تأمينات اجتماعية " معاش . رفع سن الاحالة للمعاش لخريجي الأزهر".
استفادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات لسنة 1العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومرا كز البحوث من رفع سن الإحالة إلى سن المعاش حتى سن الخامسة والستين . شرطه . أن يكون تعينهم في أحدى الجهات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقم 45 لسنة 1974 ، 42 لسنة 1977 وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .
النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين......" وكان المقصود من عبارة نظام التوظف المعامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه في بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضي الإبقاء عليها وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمي 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 على أن (استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات. والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين، والنص في المادة الثانية على أن يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة. فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم19 لسنة 1973 سالف الذكر بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما استثناء من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عامل أن يكون العامل من العلماء خريجي الأزهر أو من حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجي كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين في الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعي في التعيين وهو أساس الوظيفة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي مما مؤداه أنه يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1318 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 19/5/1985 بإنهاء خدمته اعتبارا من 20/5/1985 لبلوغه سن الستين عاما واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لها أنه حاصل على مؤهل الثانوية الأزهرية عام 1950 والتحق بالعمل لدى الطاعنة بهذا المؤهل وفي عام 1978 حصل على الإجازة العالمية من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وأخطر الشركة بذلك وحفظ مؤهله بملف خدمته وإذ يحق له البقاء في الخدمة لحين بلوغه سن الخامسة والستين عاما لحصوله على هذا المؤهل عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 إلا أن الطاعنة أنهت خدمته اعتبارا من 20/5 سنة 1985 لبلوغه سن الستين عاما فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/10/1986 ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رقم 194 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 19/5/1985 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1231 لسنة 103ق القاهرة. وبتاريخ 24/2/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على أساس أنه حصل على إجازة العالمية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1978 أثناء عمله لديها ويحق له بالتالي البقاء في الخدمة لحين بلوغه سن الخامسة والستين عاما عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 في حين أنه يشترط للاستفادة من هذا القانون أن يكون المطعون ضده قد عين بهذه الشهادة لديها أو أعيد تعيينه بها أو سويت حالته بمقتضاها أثناء الخدمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية. انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين ........" وكان المقصود من عبارة نظام التوظف المعامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه في بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضي الإبقاء عليها وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمي 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 على أن "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين" والنص في المادة الثانية على أن يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسري هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة. فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الذكر بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما استثناء من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عاما أن يكون العامل من العلماء خريجي الأزهر أو من حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجي كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين في الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعي في التعيين وهو أساس الوظيفة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي مما مؤداه أنه يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المؤهل الذي عين به المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة الثانوية الأزهرية وأنه وإن كان قد حصل على الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أثناء الخدمة إلا أنه لم يعاد تعيينه بها أو سويت حالته على أساس هذا المؤهل ولا يستفيد بالتالي من أحكام ذلك القانون بالبقاء في الخدمة حتى الخامسة والستين عاما، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان القرار الصادر بإنهاء خدمته لبلوغه الستين عاما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1231 لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 5578 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 246 ص 1259


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، الدكتور سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تأمين " دعوى المؤمن له قبل شركة التأمين . تقادمها ". تقادم " دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
دعوى المؤمن له قبل المؤمن . بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها بشأن هذا التقادم.
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته. بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة 1/752 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائيا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعه.
- 2  تأمين " دعوى المؤمن له قبل شركة التأمين . تقادمها ". تقادم "وقف التقادم".
دعوى المؤمن له قبل إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر - علة ذلك .
إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لأنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائيا في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني والتزاما بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً. فإذا رفع المؤمن له دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية لأن رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة يكون مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه الماد 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انتهت المحاكمة الجنائية بصدور حكم فيها أو لأي سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم.
- 3  حكم " عيوب التدليل : التناقض .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى " دعوى المضرور مدنيا".
ادعاء المضرور أثناء نظر الجنحة . وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الادعاء . رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً . أثره . سقوط دعوى الضمان بالتقادم . احتساب الحكم بدء سريان مده التقادم من تاريخ رفع دعوى التعويض متلفاً عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني . خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن المضرورين ادعوا مدنيا قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث في الجنحة رقم..... وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم... وقضى بجلسة 1986/11/19 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 1991/1/28 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتا فإن حقه في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 1989/11/14 اعتبارا بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني في الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم....... كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16591 لسنة 1989 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا، وقالوا بيانا لها إنه بتاريخ 5/6/1985 تسبب المطعون ضده الثاني تابع المطعون ضده الأول خطأ في موت مورثهم المرحوم ....... وتحرر عن الحادث المحضر رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب وقضي بإدانته بحكم بات وبتعويض مؤقت، وإذ أصابتهم أضرارا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده الأول دعوى ضمان فرعية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وموروثا وقضت في دعوى الضمان الفرعية بتاريخ 22/5/1993 بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية. استأنف المدعون في الدعوى الأصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 9524 لسنة 109 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 9946 لسنة 110 ق أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 13/4/1994 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ سبعة عشر ألف جنيه وفي الاستئناف الثاني بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول ما قضى به في الاستئناف الأول. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيانه تقول أنه لما كانت مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن تلك المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط، وأن ادعاء المضرور مدنيا بتحقيقات النيابة يرتب احتساب مدة التقادم من تاريخ هذا الادعاء، وكان المضرورون قد ادعوا مدنيا قبل المطعون ضدهما في قضية الجنحة رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب والتي قضي فيها بإدانة الطاعن الثاني وبإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت وتأيد الحكم استئنافيا بجلسة 19/11/1986 فإنه من هذا التاريخ يبدأ احتساب مدة التقادم الثلاثي لدعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول قبلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية سريان مدة تقادم هذه الدعوى من تاريخ رفع المضرورين دعوى التعويض النهائي وقضى لذلك برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده الأول في الرجوع عليها بالتقادم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ِإن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته. بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة 752/1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعها. فإذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لأنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائيا في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني والتزاما بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا. فإذا رفع المؤمن له دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيما إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية لأن رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة يكون مانعا قانونيا يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائما وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انتهت المحاكمة الجنائية بصدور حكم فيها أو لأي سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المضرورين ادعوا مدنيا قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث في الجنحة رقم 2810 لسنة 1985 جنح السيدة زينب وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم 3722 لسنة 1986 جنح مستأنف مصر وقضى بجلسة 19/11/1986 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 28/1/1991 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتا فإن حقه في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 14/11/1989 اعتبارا بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالادعاء المدني في الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وبسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامتها بالتقادم.

الطعن 2132 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 245 ص 1256


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور ". تعويض " اضرار حوادث السيارات المؤمن عليها ". مسئولية "مسئولية شركة التأمين ".
التزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شرطه . أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
- 2 مسئولية "مسئولية شركة التأمين ".
سداد الضريبة عن السيارة أداه الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.
إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في 1986/3/15 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 1993/3/31 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 ـ المقدمة من المطعون ضدهم ـ أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 1986/3/8 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 1993/3/31 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 1986/2/6 حتى 1987/2/5 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى 6780 لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم من جراء وفاة مورثيهم بخطأ قائد سيارة أجرة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة، أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/3/1993 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 6302 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 4/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث ودللت على ذلك بأن الثابت من وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم أن السيارة كان مؤمنا عليها لديها حتى 8/3/1986 بينما وقع الحادث بتاريخ 15/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تفيد سوى أن السيارة سددت عنها الضريبة عن المدة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 دون أن تتضمن اسم شركة التأمين المؤمن لديها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع وأقام قضاءه على أن تلك الشهادة تفيد أن الوثيقة الجديدة امتداد للوثيقة السابقة ولدى الشركة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه في 15/3/1986 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة 31/3/1993 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين 914841 - المقدمة من المطعون ضدهم - أن السيارة التي وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 8/3/1986 وأن الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1993 لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

الطعن 2271 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 244 ص 1252


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-------------
- 1  إثبات " عبء الاثبات ". تعويض " عقد نقل الاشخاص". عقد " عقد نقل الأشخاص". مسئولية " عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى . مسئولية الناقل في نقل الركاب".
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب . التزام بتحقيق غاية . إصابة الراكب لضرر أثناء تنفيذ العقد . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه .لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير لم يكن في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه متى كان هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر للراكب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية اعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحدة هو الذي سبب الضرر للراكب.
- 2  تعويض : عقد نقل الاشخاص". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد نقل الأشخاص". نقل " النقل البرى. مسئولية الناقل في نقل الركاب".
خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول . خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها مما لا يدرأ عنها المسئولية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البتة أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البتة هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته" ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3923 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة بتر قدمه اليسرى أثناء نزوله من القطار بمحطة الوصول وحرر عن الواقعة المحضر 51 لسنة 1983 عوارض الإسماعيلية ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/12/1987 بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 998، 1128 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 23/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بانتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ من جانبه ومن الغير لوقوفه على باب العربة قبل توقف القطار في محطة الوصول وتزاحمه مع باقي الركاب وتدافعهم مما أدى لسقوطه وحدوث إصابته في حين أن الهيئة مسئولة عن سلامة الركاب وأن خطأ الغير متوقع ويمكن تفاديه ولم يثبت وقوع خطأ منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاءا كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "أنه لم يثبت بالأوراق البته أن أحدا من العاملين على القطار التابعين لهيئة السكك الحديدية قد وقع منه أي خطأ البته هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على صورة محضر العوارض المحرر عن الحادث أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ينحصر في خطأ المصاب وغيره من الركاب المتمثل في وقوفهم عند باب عربة القطار حال سيره داخلا لمحطة الوصول وتزاحمهم وتدافعهم مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره وحدوث إصابته". ومؤدى هذا أن الحكم أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الغير، ولما كانت الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الهيئة المطعون ضدها بأن الحادث وقع نتيجة خطأ الطاعن وحده وهو دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه كذلك بالقصور ويوجب نقضه.