الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 10754 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 139 ص 913

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.

----------------

(139)
الطعن رقم 10754 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.

-------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضدهم بسرقة وتبديد مجوهرات وأموال والاستيلاء على قيمتها وهي أموال موروثة لهم واختلاسها كما أبلغ كذباً ضد أحدهم باستيلائه على سندات وأوراق مالية على النحو الوارد بالأوراق وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً من الشغل والإيقاف الشامل، استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة إلى استند إليها في إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها كما لم يعن الحكم بالتحقق من صحة البلاغ أو كذبه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ذكر ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر، ذهب إلى القول أن التهمة المسندة للمتهم قد توافرت عناصرها وقام الدليل على صحتها وثبوتها من المستندات المقدمة، إلا أنهما تصالحا فيما بينهما حيث إن خلافاتهما كانت عائلية بحتة ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بالحبس شهراً مع الشغل والإيقاف الشامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 27801 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 138 ص 907

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

-------------------

(138)
الطعن رقم 27801 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.
تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة. مثال.
 (2)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني. علة ذلك؟
 (3)نقض "أثر الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
 (4)نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند.
2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
4 - لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة غير مطابقة لشروط المتانة والمواصفات الفنية وألقى بمواد مساعدة على الاشتعال على أجزائها ومحركاتها لمساعدتها على التحرك فاشتعلت بها النيران وأصابت المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من...... و....... على النحو الموضح بالتهمة الأولى. وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجني عليها الأولى مدنياً قبل المتهم وشركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة من الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 53 القضائية). وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وللمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى - وإلزام المطعون ضدهم المصاريف، ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليها استناداً إلى دليل فني مما يعيبه بما يستوجب نقضه وأضاف بجلسة اليوم دفعاً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن في 15/ 3/ 1988 حتى اليوم دون اتخاذ إجراء صحيح في الدعوى.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند، لما كان ذلك، وكان الحكم إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية شركة التأمين وإن كان قد عرض لإصابات المجني عليهم إلا أنه لم يبين نوعها وموضعها من الجسم وكيف أنها لحقت بهم من جراء الحادث - كما فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة إحداهم وهي المجني عليها الأولى ووفاتها استناداً إلى دليل فني - لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً. لما كان ذلك وكان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الطعن 62266 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 152 ص 988

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.

----------------

(152)
الطعن رقم 62266 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.
 (2)استئناف. إعلان.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به من وكيل. اعتباره إعلاناً بها. أساس ذلك؟
 (3)حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره". بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الطاعن في التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه؟
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان.
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.
(5) عقوبة. استئناف "سقوط الاستئناف".
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. أساس ذلك؟
(6) حكم "بيانات التسبيب". معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "سقوط الاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في الأحكام الصادرة في الموضوع.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بسقوط الاستئناف. شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.

----------------
1 - إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه كما أنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله ولم يودع الحكم الغيابي الاستئنافي ملف الدعوى موقعاً عليه خلال الأجل المحدد في القانون وجاء تقرير التلخيص قاصراً وقضي بسقوط استئنافه لعدم سداد الكفالة المقضي بها ابتدائياً رغم أن القانون لا يوجب القضاء بالسقوط إلا في حالة عدم تقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ولم يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأخيراً فإن الطاعن يطعن على الشيك موضوع الدعوى بالتزوير إذ أن المجني عليه قام بتعديل المبلغ المثبت به بجعله ألف وثمانية جنيهاً بدلاً من ثمانين جنيهاً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاًًًً لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في الشيك موضوع الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 32(


الطعن 25133 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 153 ص 995

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

--------------------

(153)
الطعن رقم 25133 لسنة 59 القضائية

 (1)مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
مثال.
 (2)أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إصابة خطأ أحدثت عاهة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
 (5)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.
عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير. أساس ذلك؟
 (6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

-----------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الذي انتهى إلى إجراء جراحة استئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من التقرير.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة...... بأن أجرى لها عملية ولادة دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وتسبب ذلك في إصابتها بنزيف رحمي وتهتك بعنق الرحم مما نتج عنه إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الرحم وعدم الإنجاب مستقبلاً وقدر نسبة هذه العاهة بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعية بالحقوق المدنية كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية استأنف ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها من جديد مشكلة بهيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأنه لم يحدد عنصر الخطأ في المسئولية الطبية ومدى مخالفة الطاعن للأصول الطبية وسوى بين المسئولية الطبية والمسئولية الجنائية غير المتعمدة بالرغم من أن الطبيب لا يسأل جنائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً، وعول الحكم على أقوال الطبيب الشرعي وأحال بشأن تحصيلها إلى ما ورد بالتقرير المحرر بمعرفته رغم اختلاف أقواله مع ما جاء بالتقرير في خصوصية نفي مسئولية الطاعن، ولم يشر الحكم إلى التقارير الطبية التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي مسئوليته كما لم تعرض المحكمة تلك التقارير على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها، هذا إلى أن الحكم أيد الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتوقيع كاتب الجلسة عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الأمر الذي انتهى إلى إجراء جراحة لاستئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة...... أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من تقرير فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.


الطعنان 198 – 200 لسنة 9 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 198-200 لسنة 9 ق 2014 مدني

1) الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني 
الطاعن / ..... بوكالة / ..... المحامي 
المطعون ضدها / أولاً:-ورثة المرحوم ...... وهم:- 1) ..... 2) ...... بوكالة ..... المحامي 3) ثانياً:-..... بوكالة ..... المحامي 4) ثالثاً:-..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... بوكالة .... المحامي 


2) الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني 
الطاعن / ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم .... بوكالة .... 
المطعون ضدها / ورثة المرحوم .... وهم :-1) ...2).... بوكالة .....المحامي 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع-على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 198 لسنة 2014 رأس الخيمة قد أقاموا ضد المطعون ضدهم أولاً وثانياً الدعوى رقم 400 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة قدرها 1438160 قدم مربع من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية المملوكة لمورثهم ومورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده بالبند ثانياً بموجب الوثيقة رقم....لسنة 1971وقالو بياناً لدعواهم أنه بموجب الوثيقة رقم... لسنة 1976 والصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 تملك مورثهم ومورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده بالبند ثانياً قطعة أرض زراعية مساحتها...قدم مربع وبموجب إقرار موقع من هؤلاء الملاك وشاهدين بتاريخ 22 / 5 / 1978 تم تحديد حصة كل مالك في هذه الملكية الشائعة فكانت حصة مورث المطعون ضدهم أولاً 500 ألف مربع وحصة المطعون ضده بالبند ثانياً500 ألف قدم مربع وحصة مورثهم 1438160 قدم مربع كما تضمن الإقرار تعهداً من المطعون ضده ثانياً بأن يدفع لمورثهم مبلغ 467500 درهم. فيتمسكوا بإثبات حصة ونصيب مورثهم في الملكية الشائعة للأرض فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... في الدعوى منضماً للمطعون ضدهم في طلب رفضها. على سند من أنه بموجب إقرار بيع مؤرخ 17/4/2005 موثق باع المطعون ضده ثانياً حصته لمورثهم كما أنهم يملكون عن مورثهم حصة مورث المطعون ضدهم أولاً وفقاً للوكالة الخاصة المحررة من.... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة والمؤرخة 22 / 5 / 2005 لصالح مورث المتدخلين تخوله حق البيع والتنازل وقبض الثمن ونقل الملكية لأسمه أو لأسم الغير وهي بمثابة بيع لنصيبهم الموروث من تلك الأرض واعتبروا أن مورثهم يملك ثلثي الأرض. ندبت المحكمة خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده ثانياً : بأصل الإقرارين الثابتين على ظهر وثيقة انتقال الملكية رقم920والمؤرخة29 /7 / 1976وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/10/2014 قضت المحكمة بالتأييد في الشق المتعلقة بالمطعون ضده بالبند ثانياً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمطعون ضدهم أولاً والحكم بتثبيت ملكية الطاعنين بالأرض محل النزاع بمقدار 1125440 قدم مربع -طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 198 لسنة 2014 والمطعون ضده عن نفسه وبصفته بالطعن رقم200 لسنة 2014 مدني، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة-في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها ضمت الطعنين وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني أقيم على سببين ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنين بإجراء الاستكتاب للمطعون ضده ثانياً واكتفى بالمضاهاة بالمستندات وبإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شاهديهم لإثبات توقيع المطعون ضده على الإثبات محل الإقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك بأنه لما كان النص في المادة24من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه [1) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعه المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. ]يدل على أن المشرع قد ترك المحكمة الموضوع سلطة اختيار الطريق الذي تراه مناسباً للتحقيق في حالة إنكار الخصم توقيعه على المحررات المنسوبة إليه وذلك أما بإجراء المضاهاة أو بسماع الشهود أو بالالتجاء إلى الطريقين معاً إظهاراً لوجه الحق في مدى صحة التوقيع على المحرر المنسوب للخصم الذي أنكره، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليها منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ندب المختبر الجنائي لفحص التوقيع المنسوب إلى المطعون ضده ثانياً[ ....] بأصل إقرار توزيع حصة الشركاء المدون على وثيقة انتقال الملكية رقم ... لسنة 1976 الصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 لبيان ما إذا كان صادر بخط يده من عدمه اعتماداً في تحقيق ذلك على عملية المضاهاة فقط دون الاستكتاب بعد أن أنكر المطعون ضده ثانياً توقيعه على الإقرار محل النزاع والمتدخلين انضمامياً وأقامت قضائها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من تقرير المختبر الجنائي بعد أن أطرحت طلب الطاعنين بضرورة استكتاب المطعون ضده ثانياً بقبولها دليل عذره عن عدم الحضور لاستكتابه وتأيد ذلك من الحكم المطعون فيه وأضاف[أن المطلوب استكتابه .... قد تعذر حضوره من الأردن وذلك بسبب مرضه وكبر سنه وقد أثبت وكيلة ذلك بموجب تقرير مصدق حسب الأصول ويعتبر ذلك معذرة مقبولة تجيز إجراء الخبرة بالمضاهاة فقط دون الاستكتاب وفقاً للمعنى المقصود بالمادة 25من قانون الإثبات وعليه فإن هذا السبب غير وارد ويتعين رفضه ]وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم عدم الاستجابة إلى طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود لإثبات توقيع المطعون ضده ثانياً لأنها بالخيار في أن تجرى التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالأثنين معاً-على نحو ما سلف بيانه فإن ما يثيره الطاعنون بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي في جملته على غير أساس ومن ثم بتعين لذلك رفض هذا الطعن. 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أن التوقيع على الإقرار محل النزاع والمنسوب ل ..... لكون ورثته لم يحضروا ولم ينكروا توقيع مورثهم بالرغم من أن الطاعنين وهم المتدخلون في الدعوى قد تمسكوا بالطعن بالتزوير على أصل الإقرار صلباً وتوقيعاً بالنسبة لكافة الموقعين عليه وطلبوا إحالة الأوراق للمختبر الجنائي لفحص الإقرار ألا أن الحكم عول على الإقرار سالف البيان وأقر بصحته فيما يخص تيسير إبراهيم بركات برغم ما وجه إليه من مطاعن كافية لدحضة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أنه لما كان الطعن بالتمييز لا ينقل الدعوى إلى محكمة التمييز بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه-وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه، وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام -مما يتأدى معه القول بعدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها لمحكمة الموضوع، ولم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها باعتبارها سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسلكوا السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار محل النزاع والمقدم أمام محكمة الموضوع إذ أنهم لم يثروا هذا الدفاع أمامها بالنسبة لتوقيع تيسير إبراهيم بركات وأن كل ما أثير بشأن الادعاء بالتزوير كان بخصوص منصور سعد البطانية ولم يذكر اسم تيسير إبراهيم بركات في جميع مراحل التداعي وذلك كما هو ثابت بمحضر جلسة 15 / 9 / 2013 أمام محكمة أول درجة وما ورد بمذكرتهم المقدمة بجلسة 29/9/2013 فكان الطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على الإقرار محل النزاع بالنسبة لما هو خاص بمنصور سعد البطانية ولم يطعن بالتزوير بشان التوقيع المنسوب لتيسير إبراهيم بركات. ناهيك أن الخصوم المتدخلين (الطاعنين )قد تمسكوا باعتماد تقرير الفحص الفني للمختبر الجنائي بمذكرتهم الختامية المقدمة أمام أول درجة بجلسة 5/6/2014 دون أن يثار الطعن بالتزوير على توقيع تيسير إبراهيم بركات فإن إبداء الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن. 

الطعن 21 لسنة 9 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 27 يناير من العام 2016 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21 لسنة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتكافل ( ش.م.ع ) وكيلها المحامي/ ..... 
المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 237.000 درهم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم ..... تعاقد مع الشركة الطاعنة على التأمين على السيارة المبينة بالأوراق من خطر الفقد والتلف ، واتفقا على تحديد مسئوليتها بحد أقصى مقدرة 237 ألف درهم ، وإذ جرف الموج السيارة من المكان المخصص لوقوف السيارات بجوار المعهد الإسلامي إلى داخل البحر بما أدى إلى إحداث أضرار بها قدرت تكاليف إصلاحها بما يفوق قيمتها بما يجعلها في حكم الهلاك الكلي بما يستحق التعويض المتفق عليه فكانت الدعوى . 

بتاريخ 18/ 10/ 2010 م حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 237 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 لسنة 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز والتي بتاريخ 19 / 02 / 2012 م قضت بنقض الحكم المطعون فيه _ وذلك لبطلان تقرير الخبرة المؤرخ 31/03/2011م – المنتدب بمعرفة المحكمة . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظره ، وبعد أن تم السير في الدعوى أمام محكمة الإحالة ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 / 12/ 2013م بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالة الثابت بالأوراق ، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانه يجب خصم نسبة الاستهلاك 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق ،وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لوضع يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها وأنه متى قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته سبب هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد التأمين سند الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بخصم نسبة الهلاك 20% من قسمة التأمينية للمركبة – المتفق عليها – طبقاً للفقرة 4 من أحكام الفصل الأول الثامنة بوثيقة التأمين المرفقة بالدعوى ، وإذ التفتت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالوثيقة التأمينية سند الدعوى فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله والذي جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، ولما كان الثابت بوثيقة التأمين سند الدعوى أن طرفي الخصومة قد اتفقا على خصم نسبة استهلاك من السنة الأولى تصل إلى 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق موزعة على النحو التالي ( 5% اعتبار من بداية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثالث ، ... ) ولما كان الثابت أنه تم تحرير وثيقة التأمين سالفة البيان بتاريخ 1/2/2009م وقد وقع الحادث في 22/4/2009 ومن ثم فإنه يجب خصم 5% من القيمة التأمين للسيارة البالغة 237 ألف درهم ومن ثم تكون الشركة الطاعنة ملتزمة بمبلغ 225.150 درهم . 

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

الطعن 646 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 296 ص 591

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

----------------------

(296)
الطعن رقم 646 لسنة 46 القضائية

إحالة. اختصاص. حكم. "الطعن في الحكم". استئناف.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل، فإنه بذلك يصبح نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 459 سنة 1972 أمام محكمة قويسنا الجزئية للحكم بتعيين الحد الفاصل بين أطيانه وأطيان المدعى عليه الأول.... "المطعون عليه الأول" ...... وبإلزامه بإعادة الحد الفاصل إلى ما كان عليه وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني..... ندبت المحكمة خبيراً لتحديد الحد الفاصل بين ملك المدعي "الطاعن" وملك المدعى عليه الأول وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 11/ 1972 بإحالة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الكلية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وقيدت الدعوى أمامها برقم 113 سنة 1974 وبتاريخ 20/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتعيين الحد الفاصل بين ملك المدعي وملك المدعى عليه على نحو ما جاء بتقرير الخبير، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم بطلباته بصحيفة افتتاح الدعوى وقيد الاستئناف برقم 156 سنة 7 ق وفي 19/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "الطاعن" أنه يضع يده على مساحة 1 ف و4 ط وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية الملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 21/ 4/ 1976 قضي، بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثاني أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصوم موقف سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة قويسنا الجزئية أن المحكمة قضت في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق بوقف الدعوى بطلب تعيين الحدود وأحالت النزاع على الملكية إلى المحكمة الابتدائية لتجاوز قيمته نصاب اختصاصها فإذا جاءت المحكمة الابتدائية وفصلت في النزاع على تعيين الحدود الذي ادخرت المحكمة الجزئية الفصل فيه لحين الفصل في النزاع على الملكية أخذاً منها بظاهر منطوق حكم المحكمة الجزئية وأهملت الفصل في النزاع على الملكية المحال إليها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاءها لأسبابه ولم تنفذ محكمة الاستئناف حكم التحقيق الذي كانت قد أصدرته ليثبت الطاعن ملكيته للأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بما يكشف عن اتجاهها إلى بحث الملكية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة المواد الجزئية التي رفعت أمامها دعوى تعيين الحدود وقد أثير أمامها نزاع الملكية - أنه يجاوز نصاب اختصاصها القيمي قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وكان لا يبين من مدونات الحكم أن المحكمة الجزئية قضت سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف الفصل في النزاع على تعيينه الحدود أو أنها قصرت الإحالة إلى المحكمة الابتدائية على النزاع حول الملكية وادخرت لنفسها الفصل في النزاع على الحدود بل المبين منه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل فأصبح بذلك نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى في دعوى تعيين الحدود لا يكون قد خالف القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن بأن محكمة المواد الجزئية قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف دعوى تعيين الحدود وأن الإحالة اقتصرت على النزاع حول الملكية إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من حكم محكمة المواد الجزئية لتقف محكمة النقض على مدى صحة ما يثيره الطاعن في سبب الطعن وقد عد الشارع من الإجراءات الجوهرية في الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه بتعيين الحدود الفاصلة بين ملك الطاعن وملك المطعون عليه الأول على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى في أبحاثه إلى أن ملكية الطاعن هي 22 ط و11 ف وأن الحد الفاصل بين ملكه، وملك المطعون عليه الأول في القطعة 75 حوض البحيرة الغربية نمرة 5 هو ذاته الحد القائم حالياً على هذه المساحة التي يقوم الطاعن بزراعتها وأن ملكية الطاعن لا تتعدى هذه المساحة وليست 1 ف و4 ط ولما نازع الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مقدار المساحة التي يملكها قائلاً أنها 4 ط و1 ف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق تمكيناً له من إثبات دعواه ثم قضت في أسباب حكمها المطعون فيه برفض ادعائه ملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لإخفاقه في إثباته لعدم إحضار شهوده في الموعد المحدد لإجراء التحقيق وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين الحدود الفاصلة بين أرض الطاعن وأرض المطعون عليه الأول باعتبار الحد الفاصل بين الأرضين هو الحد الموجود حالياً على مساحة 11 ف و22 ط المملوكة للطاعن وجاء قضاء الحكم في منطوقه محمولاً على ما ورد بأسبابه المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً من الفصل في النزاع على الملكية فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي ولا الحكم المطعون فيه الذي أيده وأخذ بأسبابه عدم النص في المنطوق على تحديد ملكية الطاعن ما دام قد فصل فيها في أسبابه بصفة صريحة وكان قضاؤه في تعيين الحدود نتيجة لازمة لما قرره في الأسباب بشأن النزاع على الملكية ويكون النعي على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض أمام المحكمة الجزئية على تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أساس أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط لم تكن محل منازعة من أحد وساق الأدلة على ذلك وطلب تأييداً لدفاعه ضم شكويين وندب مكتب الخبراء الإعادة مباشرة المهمة التي ندب لتحقيقها خبير من الجدول قدم تقريره في صالح المطعون عليه الأول لما بينهما من معاملات غير أن المحكمة الابتدائية لم تعن بدورها بتحقيق هذا الدفاع أو بالرد على طلباته كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع بصحيفة الاستئناف ومذكراته واكتفى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية أو ندب خبير آخر وهو لا يغني عن الرد على دفاعه وما آثاره من اعتراضات على تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه والذي قدم الطاعن صورة رسمية منه أنه قال في خصوص اعتراضه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى "أن المدعي - الطاعن - أودع مذكرة اعترض فيها على تقرير الخبير وذكر أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط ظهرت للخبير باستمارة التغيير رقم 155 لسنة 1966 التي اطلع عليها بمصلحة المساحة كدليل على الملكية فإن ما ذهب إليه المدعي في ذلك لإثبات ملكيته للقدر الذي يدعيه لا يقوم على أساس سليم لأن الاستمارة التي يستند إليها لا ترقى دليلاً على تحديد ما يملكه المدعي ويتعين عدم الاعتداد بذلك الدفاع ورفضه" وكان في هذا ما يكفي لحمل قضاء الحكم في شأن النزاع على الملكية فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب، يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير والمذكرات المقدمة منه سواء لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف كما لم يقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف ومن طلبه ضم الشكويين المشار إليهما بوجه النعي فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية إذ لم تجبه إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة وإصدار حكم جديد بالتحقيق وقد حال بينه وبين حضور الجلسة التي كانت محددة من قبل لإجراء التحقيق عذر قهري فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل إلى محكمة الموضوع ومردود في وجهه الثاني ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد قولة "ومن حيث إن المستأنف قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه يمتلك 1 ف و4 ط بذات القطعة موضوع الدعوى...... وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية..... والتي يطالب بتعيين الحد الفاصل بينها وبين ملك المستأنف عليه المذكور وقد استجابت المحكمة لمطلبه..... ولم يحضر المستأنف شهوداً مما تستخلص منه المحكمة عجزه عن إثبات هذا الادعاء سيما وأن المحكمة قد استجابت عدة مرات لطلباته التأجيل لإعلان الشهود ولم يحضر شاهداً واحداً يؤيد دفاعه الأمر الذي يعتبر معه عاجزاً عن الإثبات ولا ترى المحكمة محلاً لإصدار حكم تمهيدي آخر بالإحالة إلى التحقيق إذ أن الفرصة كانت متسعة ليحضر ما شاء من الشهود ولم يفعل الأمر الذي تستخلص من المحكمة عدم جدية طلبه......" ولما كان الحكم قد اعتبر الطاعن عاجزاً على إقامة الدليل على دفاعه واستند في ذلك إلى أنه لم يحضر شهوده في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبه عدة مرات لإعلان شهوده، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعن إلى طلبه بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه عجز عن إثبات ادعائه على النحو السالف بيانه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.