الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبدالله محمد حسين أحمد
مطعون ضده:
محمد ناصر أمين يوسف العقروق
الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2870 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد الله محمد حسين) أقام على المطعون ضده الأول (محمد ناصر أمين يوسف العقروق ) الدعوى رقم 1607 لسنة 2019 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10،000،000درهم ( عشرة ملايين درهم ) تعويض عن ريع حصة المدعى من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش .ذ .م. م والاضرار التي تسبب بها للمدعى منذ تاريخ دخول المدعى شريكا بتاريخ 10 / 7 / 2006 مع الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التا م، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل تحت رقم 941102252 بتاريخ 31 / 5 / 1994 تأسست الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م بين كلا من المدعى عليه والسيد / ناصر على شعبان محمد وبتاريخ 10 / 7 / 2006 باع الشريك السابق / ناصر على شعبان الى المدعى جميع حصصه البالغة ( 153 ) تعادل 51 % بمبلغ وقدره 1,530,000 درهم ( مليون وخمسمائة وثلاثون الف درهم ) وذلك بموجب عقد بيع حصص واضافة شريك وملحق عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 10 / 7 / 2006 وصدرت الرخصة التجارية وفق ملحق العقد باسم المدعى شريك ومالك بنسبة 51 % والمدعى عليه شريك ومدير بنسبة 49 % وقد حصل المدعى عليه من المدعى على توكيل بالتفويض له بالتوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشير فيما يخص استقدام وتعيين العمالة ، وقد وقع المدعى عليه إقرار تعهد فيه بتحمله المسئولية القانونية كاملة وتبين للمدعى سوء إدارة المدعى عليه فقام بإلغاء التوكيل وقام برفع النزاع التجاري رقم 2145 لسنة 2013 حول المخالفات القانونية التي ارتكبها المدعى عليه كما قام المدعى عليه برفع النزاع رقم 1898 لسنة 2013 تجارى كلى بطلب اخراج المدعى من الشركة باعتباره شريك صوري وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 4 / 2 / 2015 برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافيا بالحكم رقم 374 لسنة 2014 كما تأييد هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 260 لسنة 2015 وحيث إن المدعى عليه لازال بعد صدور تلك الاحكام مستأثر بإدارة الشركة بمفردة وبريعها دون اطلاعه على المستندات والسندات الأذنية والسجلات المحاسبية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ثم أدخل الشركة المطعون ضدها الثانية ( الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش-ذ-م-م ) خصماً في الدعوى وطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع الشركة المدخلة بأن يدفعا له مبلغ 10،000،000 درهم تعويضاً عن ريع حصصه من أرباح الشركة المدخلة وعن الاضرار التي أصابته من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة في 10-7-2006 وحتى تسجيل هذه الدعوى والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى تمام السداد ، قدم المدعى عليه والخصم المدخل مذكرة تضمنت على طلب عارض ضد المدعي التمسا فيها رفض الدعوى الاصلية لعدم وجود دليل مقبول على صحة الطلبات ولرفعها قبل الأوان لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح ، وبعدم سماع المطالبة بأي أرباح منذ عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى لعدم تحقيق ثمة أرباح خلال تلك المدة ، وفي الدعوى المتقابلة بحل الشركة الخليجية للتجارة العامة ذ-م-م وتعيين مصفي لها بأتعاب على عاتق التصفية . وبجلسة 15-6-2020 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي عدل المدعي طلباته -وفقاً للطلبات الختامية الواردة بالمذكرة المقدمة من محاميه بجلسة 17-8-2021- إلى طلب أولا :- إحالة الدعوى إلى خبير آخر لتنفيذ المهمة الموكولة إلى الخبير السابق لدراسة اعتراضاته الواردة بمذكرته المقدمة منه بتاريخ 9-3-2021بالاضافة إلى دراسة الأرقام الواردة في الفقرة الرابعة من المذكرة الماثلة والتي تؤكد أن شركات الخضار والفواكه في دبي تحقق ارباحاً لا تقل عن 25%على دورتين سنوياً وفق العرف التجاري ثانياً :-إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أرباح الشركة لا تقل عن 25 %على دورتين سنوياً ثالثاً :-الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 104،673،705درهم عن ريع حصته من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ذ-م-م والاضرار التي سببها له من تاريخ دخوله شريكاً في 10-7-2006 حتى 13-12-2020 رابعاً :- الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام خامساً :- رفض الدعوى المتقابلة لعدم الصحة والثبوت خامساً :- إحالة المدعي رفقة نسخة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لمعاقبته على الأفعال التي قام بها والتي يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الشركات التجارية .وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة :- اولاً بقبول ادخال الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ش-ذم-م شكلاً . ثانياً ?بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً ثالثاً - برفض الدعوى الأصلية ، استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2870 لسنة 2021 تجاري كما استأنفه المدعى عليه أصلياً والشركة المدخلة بالاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري ،ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-11-2022 أ ولا: في موضوع الاستئناف رقم: 2870 لسنة 2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم: 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ( ثانيا) من منطوقه و القضاء مجددا بانقضاء الشركة المستأنفة الثانية / الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م وبتعيين المصفى صاحب الدور بالجدول لتصفيتها وحصر اصولها وممتلكاتها وسداد مديونياتها وقسمة الباقي منها بين الشريكين كل حسب حصته وفقا لعقد الشراكة بينهما والمواد 678، 680، 681 و682 من قانون المعاملات المدنية على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما في ذلك أتعاب المصفى و علي الأخير إنهاء مهمته خلال ستة أشهر بدءً من تاريخ استلامه لها. .. ، و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك . طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيه نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة الثانية من منطوقه والقضاء مجدداً بانقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها، استناداً إلى نص المادة 295 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل الشركة تحل الشركة لأحد الأسباب الأتية : -1-انتهاء المدة المحددة في العقد اذ لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة 2-انتهاء الغرض التي أسست من أجلة 3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي في استثمار مجدي 4- الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون 5-اجتماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة .وهى ذات الشروط التي اعتمد عليها الحكم المستأنف ، ولكن الحكم المطعون فيه أضاف أن مفـاد صـدور حكم قضـائي بحـل الشـركة بعـد أن حـددت البنود الخمسـة الأول من تلك المادة الحالات العامـة التي يتعين أن تحل الشـركة إذا توفرت أي منها أورد في البند 6منها حالـة صـدور حكم قضائي بحل الشـركة دون إيراد شـروط معينـة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السـلطة في تقدير توافر مبررات حل الشـركة في هذه الحالـة وفقا لما تقرره و تراه محققا لمصـلحة الشـركاء فيها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب سائغـة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بمـا يكفي لحمله وقد أعتمد الحكم ا لمطعون فيه على اجتهاد المحكمة في الطعن41 لسنة 2020طعن تجاري بتا ريخ 13-5-2020ولكن هذا الاجتهاد لا يلغي ولا يتناقض مع اجتهاد الحكم المستأنف رقم 137 لسنة 2006 مدني جزئي والذي جاء فيه ?أما حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء اذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ولا يمتد هذا الحكم إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 ?أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4- الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5- إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة) مفاده إن المشرع بعد أن عدد في البنود الخمسة الأول من تلك المادة الحالات العامة التي يتعين أن تنحل الشركة إذا توافرت أي منها أورد في البند السادس منها حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة دون إيراد شروط معينة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر مبررات حل الشركة في هذه الحالة وفقا لما تقدره وتراه محققا لمصلحة الشركاء فيها متي أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله . ومن المقرر كذلك - أ نه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ثانياً من منطوقه والقضاء مجدداً بحل الشركة المستأنفة الثانية وبتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها ... على دعامتين أولهما أن المادة (5) من عقد تأسيس الشركة المستأنفة الثانية تنص على أن " مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك ". ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية قد اتخذت قرارا بشأن مدة الشركة إذ كانت السيطرة الإدارية عليها كاملة للمستأنف الأول وثانيهما أن الخلاف بين الشريكين فيها قد استحكم وانعدمت الثقة بينهما مما يؤثر سلبا على استمرار الشركة الأمر الذي ترى معه وجود مبرر كاف لإعمال نص الفقرة (6) من المادة 302 من " المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية " والتي نصت على أن من بين الأسباب العامة لانقضاء الشركات (صدور حكم قضائي بحل الشركة) وكانت الدعامة الأولى المتعلقة بأن مدة الشركة حسبما هو ثابت من عقد تأسيسها 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة او تقصير هذه المدة ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية اتخذت قرار بشأن مدة الشركة اذ كانت السيطرة الإدارية الكاملة للمستأنف الأول وكانت هذه الدعامة كافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من حل الشركة بما يضحي ما ينعي به الطاعن على الدعامة الثانية وأيا كان وجه الرأي فيها غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفض طلبه إحالة المطعون ضده إلى النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى ما ورد من عقوبات بقانون الشركات التجارية اذ يمكن أن يكون تحقيق النيابة العامة هو الوسيلة لإظهار الوثائق والمستندات الخاصة عن كافة العمال التجارية التي قام بها المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأنه لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة في حالة الادعاء بمخالفة قانون الشركات التجارية إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة المطعون ضده الأول رفقة نسخة من الأوراق المطروحة إلى النيابة العامة على ما أورده بأسبابه من (أن المستأنف وشأنه في اللجوء للجهات المختصة بمتابعة واثبات ما يقع بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ....) وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية والشركات المماثلة له لا تقل عن 25 % من رأس المال على دورتين سنوياً وفق العرف الجاري في سوق الخضار والفواكه بدبي رغم أن هذا الطلب يتفق مع نص المادة 37 من قانون الاثبات وان طلبه التحقيق هو لبيان الأعراف التجارية عن أرباح الشركات في سوق الفواكه ، وأن المطعون ضده الأول هو الحائز لجميع الأدلة ويخفيها عنه وعن المحكمة والخبير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري فإذا تخلف هذا الوصف عن الطلب بأن كان في مكنه الخصم إثبات دفاعه بغير هذا الطريق أو إجابة هذا الطلب وحده لا يفي بالغرض من إثبات عناصر الواقعة المدعى بها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر في هذه الحالة لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده بأسبابه من أن (المحكمة لا ترى سبباً للتحقيق لأن طبيعة الدعوى تقتضي وجود بينة مستندية من دفاتر حسابية وميزانيات سابقة ...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.

وحيث مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الاستئناف المقام منه رقم 2870لسنة 2021 تجاري وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الأصلية متبنياً تقرير الخبير رغم قصوره واعتراض الطاعن عليه وعلى ما انتهى اليه في نتيجته لعدم تنفيذه المهام المسندة اليه وتناقضه وطمسه للحقاق الثابتة وهي ملكيته ل51 % من حصص الشركة وانه قدم للخبير وللمحكمة المستندات والاحكام الدالة على شراكته في الشركة المطعون ضدها الثانية الا أن الخبير أو المحكمة لم يبت صراحة في العلاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بل ترك ذلك للشكوك تهرباً من واجبه في إيضاح العلاقة الثابتة فيما قدم له ولم يثبت اهمال المطعون ضده في إدارة الشركة رغم انها ضمن مهامه المسندة اليه وفق الفقرة الثانية من المهمة أو من إقرار المطعون ضده الأول عن ريع حصة الشريك السابق التي اشتراها الطاعن وعدم رده على اعتراضاته التي ابداها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ولم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يطلع على مستنداتها وهو ما تمسك به امام محكمة الموضوع وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وأقام قضاءه برفض طلبه الأرباح المطالب بها رغم قصوره ولم يرد على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة و المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُقيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمة الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته وأن تحيل عليه في أسباب حكمها وأن تعول عليه في قضائها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثرها الخصوم وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد على تلك المسائل بأسباب سائغه ، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير وعدم رده على اعتراضاته الواردة بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه وعدم انتقاله إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية والاطلاع على المستندات والأوراق الخاصة بالشركة والتي تثبت أحقيته في الأرباح وانه شريك فعلي و التفت عن الاحكام التي قدمها الطاعن تدليلاً على شراكته وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة منه وقضي برفض طلبه الأرباح المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية برفض طلب الطاعن للأرباح وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 129 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 129 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بوليوود دريمز ادفيرتايزنج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2372 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بوليوود دريمز ادفيرتايزنج ش.ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4633 لسنة 2021 تجاري جزئي طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 4,500,000 درهم كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها والفائدة القانونية بواقع 12% ، على سند من القول أنها الممثل الحصري والناشر الفرعي لشركة سوبر كاسيتس اندستريز برايفيت ليمتد المالكة لكافة المصنفات السمعية والفنية والموسيقية والعروض المباشرة والتي تملك وتزاول نشاطاتها المتعلقة بالإنتاج الفني تحت العلامة T-Series تي-سيريز) وأصبحت تعرف بهذا الإسم، وقد تم إبرام اتفاقية وكالة حصرية بتاريخ 2019/6/1 بين الطاعنة والشركة مالكة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعديد من المصنفات السمعية والبصرية وكان من المتفق عليه بموجب نصوص الاتفاقية أن يكون للشركة الحق في تمثيل الموكلة شركة T- Series ) تي- سيريز) في كافة الحقوق المملوكة لها، والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن تلك الحقوق وتحصيل رسوم ترخيصها داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد علمت الطاعنة بقيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوقها في المصنفات الفنية بأن قامت بعرض وتشغيل الأغاني بصورة متواترة ويوميا وإذاعتها على الجمهور على تردد الإذاعة، بدون الحصول على موافقة الطاعنة الكتابية بالمخالفة لأحكام قانون المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002، فأنذرتها عدليًا بتاريخ 2020/9/6 وأقامت المنازعة رقم 383 لسنة 2021 أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لدى محاكم دبي وتم ندب خبير انتهى إلى ثبوت قيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ولما كانت الطاعنة قد لحقتها أضرار من جراء تلك التعديات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/9/29 حضوريا: بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2372 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/21 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكتروونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/19 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق صريح المادة 10/2 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية، والتي قررت بعدم الحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وقد تحققت الغاية من إجراء سداد الرسم ? بعد المدة القانونية - بأن تمت إجراءات الإعلان، وتداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وندب خبرة وتم سداد رسومها مبلغاً وقدره 30,000 درهم، وتم إيداع المذكرات والمستندات وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وتكون بذلك الطاعنة قد استوفت مقتضيات نص المادة 10/2 في القانون السابق، والمادة 47 من القانون الحالي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، مما ينتفي معه بطلان الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات التقاضي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالمادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م - المنطبقة على إجراءات الدعوى - أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونياً أو ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع أوجب على المدعي أن يبادر بسداد الرسوم المقدرة على الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد إيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى والاشعار بسداد الرسوم ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء منها أو تأجيلها، فإذا تم السداد خلال الأجل المضروب اعتبرت الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة، وأما إذا تقاعس المدعي عن السداد حتى فوات المهلة المحددة لذلك اعتبر الإيداع كأن لم يكن، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت أن المدعية/ الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 25-11-2021 وتم اعتماد إيداع الصحيفة من قبل إدارة الدعوى والإشعار بسداد الرسوم بتاريخ 30-11-2021 بما يوجب عليهما سداد الرسوم خلال الثلاثة أيام عمل المنصوص عليها قانوناً ، وكان الثابت أنه قد تم سداد الرسوم المقررة على الدعوى بتاريخ 9-12-2021 بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ الإشعار بالرسوم ، ومن ثم يكون معه الإيداع كأن لم يكن وتكون معه الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى)) وأَضاف الحكم المطعون فيه تأييدًا لقضاء أول درجة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان القانون أوجب على المدعية عند إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالسّداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المُختصّة سداد الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة قانوناً ، طالما أنها ليست معفية من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بموجب الطلب الإلكتروني رقم 317518/2021 بتاريخ 25\11\2021 وقد تم إشعار المدعية بسداد الرسم بتاريخ 30\11\2021 إلا أنها لم تقم بسداد الرسم إلا بتاريخ 9\12\2021 ومن ثم تعتبر صحيفة الدعوى كأن لم تكن طالما مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار المدعية بالسداد دون إيداعه, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه, ولا يحق للمدعية أن تتمسك بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بسدادها للرسم وأن الدعوى قد أصبحت جاهزة للفصل في موضوعها بحضور الطرفين وتقديم دفاعهما وندب لجنة خبرة, فإن ذلك جميعه مردودا عليه بأن إجراءات التقاضي من النظام العام وأن أثر عدم سداد الرسم في الميعاد مفاده أن صحيفة الدعوى غير منتجة لأثرها القانوني, بما تكون كافة الإجراءات اللاحقة عليها ليس لها ثمة أثر يتمسك بها من قصر في تنفيذ ما أوجبه القانون من التزام ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 745 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 745 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مركز فايجور للاعمال ذ.م.م
مطعون ضده:
اقصى عبدالله عبدالله مسعود
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/176 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (مركز فايجور للأعمال ذ.م.م ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1573 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (أقصى عبد الله عبد الله مسعود) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (982.000) درهم والفائدة القانونية بواقع من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه تأسس كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام2018م بموجب الرخصة التجارية رقم( ?????? ) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومرخص له العمل فى أنشطة (مركز استدامة الاعمال) وأن المدعى عليها كانت المديرة وشريكة بنسبة 16 %، وبموجب ملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 13-9-2020م تم عزلها من الإدارة وتعيين(مامتا دسيلفا جورج روزاريو سيكويرا) مديره له ، وبتاريخ 13-1-2021م وبموجب عقد بيع حصص تم تعديل عقد التأسيس ليكون اجمالي حصص المدعي عليها 1 ? وتم منح حق الإدارة للشريك ( ميتليش شينغ رامشاران) ، وأن المدعى عليها دخلت دون حق ودون اذنه وموافقته الى موقعه الالكتروني الخاص بالتصديق على عقود الايجار (بوابة ايجاري) و قامت بإلغاء عدة عقود ايجار لمستأجرين واستبدالها بأخرى مما اضطره الى أن يقدم ضدها البلاغ رقم 5263 لسنة 2021 م الذى قيد كدعوى جزائية برقم21435 لسنة 2021م جزاء بتهمة الدخول الى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح والتي قضى فيها بحكم بات ونهائي بإدانتها وعقابها بالغرامة واحالة الشق المدني الى المحكمة المدنية المختصة، ولما كان الثابت من تقرير إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية دخول المدعى عليها الى موقعه الإلكتروني دون حق وبإلغاء عدة عقود ايجار لعدد من عملائه واصدار عقود أخرى جديدة دون اذنه أو موافقة مما أصابه بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 29-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (مركز فايجور للأعمال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-4-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لعدم تكليفه المطعون ضدها بتقديم كشف حسابها البنكي منذ تاريخ تأسيس الطاعن لبيان المبالغ المودعة فيه لقاء اصدار عقود ايجار وتحصيل قيمتها دون وجه حق وتقديم كشف الحساب البنكي لمؤسسة كيه دبليو اس ميدل ايست لخدمات متابعة المعاملات) لدى بنك الامارات الإسلامي رقم الحساب بدرهم الامارات ( 3708394477201 ) وبالدولار الأمريكي رقم ( 3708394477202 ) عن الفترة التي تم الغاء وتحرير العقود موضوع الدعوى فيها لبيان المبالغ المحولة أو المودعة به ،ومخاطبة بنك الامارات الإسلامي لتزويد الخبرة بكشفي الحساب المذكورين ، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتزويد الخبرة بتقرير عن عدد عقود الاستدامة المستخدمة باسم الطاعنة، ولإهماله ما قدمه من صور عن المراسلات بين المطعون ضدها وشركة ( Terra milus ) وهي من احدى الشركات التي تم الغاء عقدها والتي أفادت دفعها مبلغ( 7,500 )درهم مقابل الايجار، لحساب شركة( كيه دبليو اس) العائدة للمطعون ضدها ، وصورة عن فاتورة صادرة من الشركة الأخيرة ثابت بها تحصيلها من شركة ( HOHA investment ) مبلغ (12,000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ ( 44,000 ) درهم أجره مستحقه للطاعنة بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير ليس لاستكمال استيفاء المعلومات والبيانات من خلال الحصول على كشوف الحسابات البنكية العائدة للمطعون ضدها وشركتها والتي تم تحويل عدة مبالغ أجره مستحقه له عليها مما أضر بدفاعه في الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه ما أثبته الخبير المنتدب بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة لصالحه بقيمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة الغائها العقود موضوع الدعوى ،ولعدم تمحيصه وعدم المامه بما ورد في تقرير الخبير ومدونات الحكم الصادر بتاريخ 29-11-2021م في الدعوى رقم 21435 لسنة 2021م جزاء دبى في حق المطعون ضدها والذى له حجيته بشأن تحقق مسئوليتها سواء كانت عقدية أو تقصيرية عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في الغائها لعدد (9) عقود وعدم استكمال المستأجرين لمدة التعاقد بما فوت عليه ربح مبلغ (125,000) درهم، وإصدارها لعدد (13) عقد ودون توريد الأجرة بما جملته مبلغ ( 215,000 ) درهم تمثلت فيما أورده تقرير إدارة الأدلة الالكترونية الجنائية بإصدار ها بعد تاريخ عزلها من الإدارة لعدد ( 23 ) عقد دون أن تورد الأجرة لحسابه بما جملته مبلغ ( 642,000 )درهم الأمر الذي يثبت معه تحقق المسئولية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ترتبط بينهما فى حق المطعون ضدها بما يبثث الدعوى بما كان يستوجب الحكم له بإلزامها بطلباته فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا ضروريا ولازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطتها ورأيه كدليل من أدلة الدعوى لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها بمحاضر الأعمال ؛ من إنه بالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بدون علم إدارة المدعية ؛و عدد تلك العقود (13) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 215,000) درهم لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لتلك العقود ؛ ولم يتم توريد قيمة تلك العقود في حساب المدعية ؛وبالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بعد عزلها من الادارة ، فأن عدد تلك العقود (25) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 478,000 ) درهم ؛لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لهذه العقود ؛وبالنسبة لعقود الإيجار والتي قالت المدعية بأن المدعي عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المدعية أو موافقتها فقد أوضحت الخبرة أن عدد تلك العقود (8) عقد ، وأن المدعية هي المؤجر ، وأن المستأجر بالعقد ، وبداية مدة الإيجار ونهايته علي النحو الموضح بصلب التقرير ؛ إلا أن المدعية لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود الموضحة بالجدول الموضح بالتقرير، وما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه؛ وقد خلت الاوراق من دليل على إصابة المدعية بأي أضرار مادية؛ ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليها لتخلف ركن الضرر وعجز المدّعية عن إثباته، وينهار تبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه طلب التعويض, وتقضى معه المحكمة برفضه.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أنه لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن الأخيرة قد قامت بإبرامها وعددها (13) عقد بدون علمها ، كما لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن المستأنف عليها قامت بإبرام تلك العقود بعد عزلها والثابتة في تقرير الأدلة الجنائية ، كما أنها لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود التي تدفع بأن المستأنف عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المستأنفة أو موافقتها أوما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه ، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفة الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما تكون معه المستأنفة قد عجزت عن اثبات وجود ضرر فعلي لحق بها من جراء خطأ المستأنف ضدها ومن ثم ينتفي ركن الضرر وتنهار معه المسئولية في جانبها ، وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي الصادر ضدها إذ أن حجيته قاصرة على ثبوت الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض ولا تمتد هذه الحجية إلى ثبوت وقوع الضرر بالفعل ، و يكون قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة قد بني علي أسباب صائبة قانوناً و سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنفة لطلبها بإعادة الدعوى للخبير أو طلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع الزام رافعته بالمصروفات.) وكان الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات الضرر المادي المدعى به في الدعوى فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 715 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 715 ، 749 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اترين للأقمشة ذ.م.م
مطعون ضده:
شركه الطاره التجاريه (ش ذ م م )
تارا امبكس م م ح
بي اس كيه للتجاره ش ذ م م 
سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2068 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى ( شركة الطارة التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2731 لسنة 2018م تجارى كلى ضد المطعون ضدهما الاولى والثاني ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ(10.000.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند م أنه بموجب تعاملات تجارية بينها والمدعى عليها الأولى ترصد لها بذمتها مبلغ ( 4000000) درهم حرر به لها مديرها المدعى عليه الثاني الشيك رقم (000250) المسحوب من حسابها لدى بنك دبي التجاري الذى رده دون صرف لغلق الحساب وعدم الرصيد مما أصابها بأضرار مادية وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى تقدره مبلغ مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث الطاعنة ادخال ( شركة الطارة التجارية) المطعون ضدهما الثالثة والرابع (شركة أترين للأقمشة ذ م م وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 1-7-2015م أبرمت اتفاقية تعاون تجاري ثلاثية بينها والمدعى عليها الأولى(شركة بي اس كيه للتجارة) بكفالة مديرها المدعى عليه الثاني والخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) ويمثلها المدعى عليه الرابع (سياوش طهمورث) اتفقوا بموجبها على أن تقوم المدعية بتمويل استيراد بضائع عباره عن أقمشة وسداد قيمتها عن طريق الاعتمادات المستندية ويتولى المدعى عليهما بيعها على أن تقسيم الأرباح بينهم وفق النسب المتفق عليها، وأنها قد سلمت المدعى عليهما والخصمين المدخلين بضاعه بقيمة (19,064,850.60) درهم بلغ إجمالي قيمة بيعها مبلغ (38,537,811.01) درهم وترصد لها بذمة المدعى عليهما والخصمين المدخلين المبلغ المطالب به الذي امتنعوا عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليهما ( بي اس كيه للتجارة وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزام المدعى عليها تقابلا بأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وقدم الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الشيك رقم 103866 وإلزام المدعى عليها برده وبأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
تدخلت المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى (شركة تارا أمكس جلف) هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما أصلياً والخصمين المدخلين بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ (53و7.506.042) درهماً قيمة الفواتير المستحقة لها ومبلغ ( 17و1.736.497) درهماً قيمة غرامات تأخير والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
حيث طلبت المدعية أصلياً والمتدخلة هجوميا الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعية والخصم المتدخل هجومياً مبلغ (12,376,790.89) درهماً قيمة الأرباح عن العلاقة الثلاثية موضوع العقد المؤرخ 1-7-2015م وملحقة المؤرخ 6-7-2015م وبإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للمدعية أصلياً مبلغ (5,856,441.06) درهماً قيمة المترصد في ذمتهما عن العلاقة الثنائية القائمة بينهما والمصروفات.
وطلب المدعيين تقابلاً الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلاً برد أصل الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (2.316.380) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 31-1-2021م بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة الكلية الأولى.
بجلسة 30-6-2021م قضت المحكمة الكلية:
أولا في الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي: بإلزام المدعى عليها الأولي والخصم المدخل الأولي متضامنين بأن يؤديا للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (14و7.187.879) درهماً والمصروفات.
ثانيا: بإلزام الخصم المدخل الأولي بأن تؤدي للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (06و5.856.441) درهم.
ثالثا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليهما أصلياً.
رابعا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الخصم المدخل الأولي .
استأنف المدعى عليهما أصلياً ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) هذا الحكم بالاستئناف رقم1939 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) بالاستئناف رقم 2001 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المتدخلة هجومياً (شركة تارا أمبكس جلف) بالاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً وندبت دائرة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المحاسبيين وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بجلسة 30-3-2023م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري: 1 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض المقام من المستأنفة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) أن تؤدي للمستأنفة (أترين للأقمشة) مبلغ( 2226387) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في20-11-2019م. 2-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهم 3- بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 تجاري: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بي اس كيه للتجارة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارة أمبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة (شركة أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وبإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثالثة بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض طلبات المستأنفة وبإلزامها بالمصروفات.
رابعا: في موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري: 1 ? بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة المقامة من المستأنفة (بي اس كيه) والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة ( بي اس كيه) مبلغ( 3081781 ) درهم ، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي. 2 - بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (بي أس كيه) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أ مبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنفة بالمصاريف المناسبة.
طعنت المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 715 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالتمييز رقم 749 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والثانية مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع استئنافها رقم2068 لسنة 2021م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي الذى قضى بانقضاء الدعوي تجاه الطاعنة في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم بالسداد رغم أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى( الطارة التجارية) سبق وأن حركت الدعوى الجزائية رقم 3476 لسنة 2019 م جزاء دبي ضد الطاعنة ومديرها على سند من الشيك رقم (103866) المسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة أربعه مليون درهم الناتج عن الاتفاقية الثلاثية موضوع الدعوى الماثلة والمسلم إلى المطعون ضدها الأولى ضماناً لتنفيذ الاتفاقية ، باعتبار أن مبلغ الشيك نتاج تصفية حسابها مع الطاعنة كما قررت في التقرير الاستشاري المقدم منها في ذات الدعوي وقدمت سنداً للدعوى الجزائية نسخة عن كافة أوراق ومستندات الدعوى الماثلة وأن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء، وبعد الاطلاع علي التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة الجزائية قضى برفض الدعوى الجزائية بما يثبت صحة دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان من شروط الحجية المانعة من إعادة نظر النزاع هو وحدة الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وهو ما لم يتحقق أي منها بين الدعوى الماثلة والدعوى محل الدفع إذ أنهما مختلفان في الموضوع والسبب بما يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق) وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 7 لسنة 2019 م جزاء دبي أن الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجزائية المذكورة المقامة ضد المطعون ضده (سياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع س ائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه في موضوع الاستئناف رقم 1393 لسنة 2021م تجارى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى ( بي اس كيه) مبلغ( 3.081.781) درهماً رغم قصر طلباتها في الدعوي المتقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأداء بمبلغ ( 72/2.653274) درهماً وفق الثابت بمذكرة تعديل طلباتها المتقابلة بجلسة 16-3-2021م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع وتحصيل وفهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين الخصوم وفقاً لحقيقة المطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بحقيقة ما عناه منها. وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هو أحد أوجه التماس إعادة النظر الذى بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد ، فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه ، طالما أنه لم يثبت بأسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة عندما قضت بما لم يطلبه الخصوم كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة رأيها في هذا الخصوص ، فإذا ما ظهر بالحكم اتجاه رأيها إلى ذلك فان سبيل إصلاح هذا الخطأ في هذه الحالة يكون هو الطعن في الحكم بطريق التمييز . وأن من المقرر أنه يجب صدور الحكم في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى (بي اس كيه) قد طلبت والمدعو ( سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) في الدعوى المتقابلة الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً ومبلغ (2.316.380) درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات المطعون ضدها الاولى، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781) درهم أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى باعتباره الدليل الأوحد الذي ارتكن إليه في إجراء تصفية الحساب بين أطراف الدعوى عن التعامل التجاري موضوع الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما توصلت اليه من نتائج لإقرارات المطعون ضدهم وللثابت بالأوراق دون بيان المصدر الذي استقت منه تلك النتائج والاسس التي تم عليها إجراء التصفية ، ولإهمالها ما قدمته من مستندات تثبت سدادها مبلغ (07/21.780.165) درهم نقداً وشيكات وتحويلات لكل من المطعون ضدهما الاولى والثانية بواقع مبلغ (9.454.697) درهماً إلى المطعون ضدها الأولى ومبلغ (42/12.325.468) درهم إلى المطعون الثانية، وقد أقر بذلك بمجلس القضاء ولتقريرها أن حدود الحساب الجاري تصفيته هو أن اجمالي الأرباح( 17,654,288 )درهماً دون خصم المبالغ المسددة بموجب مستندات رسمية أو بإقرار المطعون ضدهما الاولي والثانية ، ولتقريرها بأن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ (86/6.679.161) درهماً رغم أن الثابت بالأوراق والمخالصات الجمركية الصادرة من ميناء جبل علي لعدد (6) شركات تخليص أن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ(10.395.319) درهماً بمقولة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن المخالصات لها علاقة بالبضائع موضوع الدعوي رغم أن الخصوم لم ينكروا ذلك وأن الثابت الاوراق أنه لا تربطهم سوي البضائع المتعلقة بالاتفاقية موضوع الدعوى، ولعدم خصمها مبلغ (2.977.215) درهماً قيمة الشيكات المؤجلة التي سلمت إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم إقرارهما باستلامها بحجة عدم تمكنها من تحديد اسم المستفيد كونها مكتوبة باللغة الفارسية دون امهالها لترجمتها ورغم أن عدم ترجمتها غير مؤثر في التصفية لان المطعون ضدهما الأولي والثانية تسلموا تلك الشيكات وفقا لبنود الاتفاقية التي تنص علي تبقي هذه الشيكات لدي المطعون ضدهما وعند تاريخ استحقاق أي شيك تقوم المطعون ضدهما الاولي والثانية بإعادة الشيك الي المطعون ضده الثالث لتحصيله بما كان يستوجب إدخالها في التصفية وخصم قيمتها من مبلغ الأرباح، ولعدم خصمها مبلغ( 1.423.756) درهماً قيمة بضاعة مخزون نهاية المدة -البضائع المضرورة -رغم اقرار المطعون ضدهما بما كان يستوجب خصم قيمتها من أرباح التصفية بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بإعادة المأمورية الى لجنه الخبرة المنتدبة لبحث اعتراضاتها على التقرير مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً وفي موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهماً، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781 ) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها إلا أن المذكورين لم يقدما المستندات التي تؤيد قيامهما بتنفيذ التزامهما حيث أفادا بأنهما سددا مبلغ إجمالي مقداره (21780165.07) درهم نقدا وشيكات وتحويلات للمدعية والخصم المتدخل هجوميا إلا أنهما لم يقدما المستندات التي تؤيد ذلك بل قدما فقط ما يؤيد تسديدهما لمبلغ( 11558808.60) درهم من أصل تكلفة البضاعة المباعة وهو المبلغ الذي أقر به المدعية والخصم المتدخل هجوميا باستلامه ، وبتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية أسفر عن أن ذمة الخصم المدخل الأول (شركة أترين للأقمشة) مشغولة لصالح المدعى عليها الأولى (شركة بي اس كيه للتجارة) بمبلغ ( 3081781)درهم ومشغولة كذلك لصالح الخصم المتدخل الهجومي ( تارا أمبكس) بمبلغ( 3658375) درهم....،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ،الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة -بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء السابق ندبهم أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرتها وسلامة الأسس التي بنت عليها تقريرها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وتقدير ضرورة حاجتها لإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة أو ندب غيرها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب وفق تكليف الحكم التمهيدي الصادر بندبها ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بعدم احتساب بالمبالغ المستحقة لها والغير مسددة من المطعون ضدهما الثالثة والرابع من ثمن البضاعة التي مولت تم شراؤها من الصين والتي أثبتت الخبرة أن قيمتها مبلغ (18,858,955.8) درهم رغم مخالفة ذلك للفواتير والاقرارات الصادرة عن أطراف الدعوى بأن قيمتها مبلغ( 9,064,850.6 1) درهم وأنه لو سلمنا جدلا وسايرنا الخبرة فيما توصلت اليه فى ذلك الا أنها قد وقعت في خطأ فادح بعدم احتسابها باقي ثمن البضاعة غير المدفوع وعدم احتساب مبلغ( 7,300,147.8 )درهم لصالحها فى الدعوى الأصلية، ولخطئها في احتساب أن اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلاً من قيمة فواتير البيع المرفقة للخبرة وقيمتها مبلغ ( 38,537,811.01) درهم، ولإهمالها اضافة فواتير البيع المقدمة من المطعون ضده الأول والثانية ببيع كافة البضائع داخل دولة إيران وقدما سنداً لذلك عدد 247 فاتورة بيع صادرة عن المطعون ضدها الثانية بقيمة مبلغ اجمالي ( 3,129,807.01) درهم ، ولإهمالها اقرار المطعون ضدها الرابعة بوجود بضاعة لم يتم بيعها داخل دولة ايران بقيمة (1.700.000) درهم بما كان يتوجب على الخبرة اما احتساب قيمة هذه البضائع واضافتها الى قيمة المبيعات أو الزام المطعون ضدها الثالثة بإرجاع هذه البضائع الى الطاعنة الأولى بما يفيد بأن اجمالي مبالغ المبيعات مبلغ( 38,537,811.01) درهم، ولأغفالها احتساب الفواتير المتعلقة بالعلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الرابعة (أترين لتجارة الأقمشة) رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العلاقة بين الأطراف علاقتين وليست واحدة ، الأولى: بضائع مستلمة من المطعون ضدها الرابعة وممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى (شركة الطارة التجارية) موقع عليها من المطعون ضده الثالث ومختومة بخاتم المطعون ضدها الثالثة بما يفيد الاستلام للبضائع سند التداعي لاحتساب الالتزامات الناشئة عن الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى الى المطعون ضدها الثالثة والذي ترصد بموجبها للطاعنة الأولى في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهم على سند من أن الطاعنة الأولى قد عهدت الى المطعون ضدهما الثالثة والرابع بتسويق البضاعة الخاصة بها داخل دولة ايران وقامت المطعون ضده الرابع وبصفه ممثل المطعون ضدها الثالثة بالتوقيع على الفواتير التي تثبت استلام تلك البضاعة ولم تقم بسداد كامل قيمتها المثبتة بالفواتير والتي جاء حسابها على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران (العلاقة الثنائية) بمبلغ (15,717,499) درهماً يخصم منها مبلغ( 9,454,697 ) درهماً قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802 ) درهم الا أن الخبرة قد أغفلت ذلك رغم تكليفها ببحث كافة مطاعن الخصوم على تقرير الخبرة السابق ايداعه والرد عليها والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية موضوع الفواتير التي بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم الاولى والثاني والرابع على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها..،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة - بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ،ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع.) وكان الثابت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد ردت على اعتراضات الطاعنة بشأن عدم احتساب الفارق بين قيمة البضائع المستوردة بمبلغ (18,858,955.80) درهم والمبالغ المسددة من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع بمبلغ (11,558,808)درهم بأنها قامت بتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية وفق ما تم تقديمه من مستندات، واعتمدت مبلغ (17,753,716) درهم كتكلفة البضاعة بدلا من (18,858,955.80) درهم كما ورد تفصيلا بمتن التقرير وتم توزيع تلك التكلفة على أطراف الاتفاقية والأخذ بعين الاعتبار مبلغ (11,558,808) درهم المسدد من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع لصالح المستأنف ضدهما الأولى والثانية وردت على اعترضاها بالخطأ باحتساب اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من قيمة الفواتير المرفقة للخبرة بمبلغ (38,537,811.01) درهم باعتمادها لمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من مبلغ (38,537,811.01) درهم ،وكانت لجنة الخبرة المنتدبة لم تنتهى في تصفية الحساب بشأن موضوع الدعوى الى ثبوت انشغال ذمة أي من المطعون ضدهم لصالحها بأي دين، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لأغفالها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الثالثة و حساب ما تستحقه فى ذمتها بموجب الفواتير المقدمة سنداً للدعوى الأصلية ملتفتةً عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن هنالك علاقه بينها المطعون ضدها الثالثة تمثلت في بضائعها المستلمة من المطعون ضدها الثالثة بواسطة ممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة منها والمستلمة الموقع عليها من المطعون ضدها الثالثة بخاتمها بما يفيد استلام البضائع موضوع الدعوى التي تثبت أن المترصد لها بذمة المطعون ضدها الثالثة مبلغ (6,262,802) درهم تم احتسابه على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران بمبلغ( 15,717,499) درهم يخصم منها مبلغ( 9,454,697)درهم قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهماً ، فضلاً عن اقرار ممثل المطعون ضدها الثالثة بوجود بضاعة بقيمة (1.700.000) درهم لم يتم بيعها بدولة ايران بما يثبت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد أغفلت تكليفها ببحث كافة عناصر الدعوى الأصلية والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدهما الثالثة والرابع موضوع الفواتير المقدمة سنداً للدعوى بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع طلباتها في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد تصدى للمهمة بصوره جيده وتكون النتيجة التي خلص إليها متفقه مع ما هو ثابت في الأوراق ، وأنه إذا ما عرضت المحكمة للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها فإنه يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً الى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ـ أما إذا اكتفى الحكم بمجرد الإشارة المقتضبة الى المستندات المقدمة في الدعوى دون أن يبين وجه ما يكون قد استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وأسس عليها قضاءه وأورد أسباباً عامه مجمله تعجز محكمة التمييز من التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت فى الدعوى الأصلية ادخال المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة)خصماً فى الدعوى وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن الطاعنة قد اعترضت أمام لجنة الخبرة على عدم بحثها العلاقة بينها والمطعون ضدها الثالثة وحساب مستحقاتها بذمتها وفق الفواتير المقدمة في الدعوى ، وكان الثابت بالتقرير أن لجنة الخبرة قد ردت على هذا الاعتراض مؤكدةً عدم بحثها موضوع هذه العلاقة الثنائية والمبالغ المتعلقة بها وفق الفواتير المقدمة تأسيساً على أنها خارج نطاق المهمة المكلفة بها من المحكمة ،فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة لعدم الثبوت تعويلاً على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم ثبوت عدم بحث الخبرة موضوع هذه الطلبات ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 749 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والثانية ومصادرة التأمين.

 ثانياً: فى الطعن رقم 715 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية لصالح الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) والقضاء مجددا برفض طلباتها في الدعوى الأصلية فى مواجهتها، وبإحالة الدعوى في شقها المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 425 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
جون جوزيف ميجر
مطعون ضده:
محمد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن  باقر
سيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2511 استئناف تجاري
بتاريخ 02-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز أند مينيرالز) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 810 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (جون جوزيف ميجر ورياض سليمان جرادة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (4,776,200) درهم ما يعادل مبلغ (1,300,00) دولار أمريكي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وبرد شيكات الضمان أرقام ( 30 ، 31 ، 37 ، 29 ، 58) وبالمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعي الأول كانت تربطه علاقات تجارية مع المدعى عليهما الأول والثاني ، وأن المدعى عليه الثاني يمتلك تاج يزن 3.8 كيلو جرام ومزين بالياقوت الأزرق والماس كان مملوكاً للخليفة العباسي حسن المستضيء بن يوسف ، وقد أفصح المدعى عليه الثاني للمدعي الاول عن رغبته في بيع التاج فعرض الأخير شراء التاج على المدعى عليه الأول ووافق المدعى عليه الثاني على عرض الشراء الصادر عن المدعى عليه الأول ، وبتاريخ 2-5-2017م أبرما اتفاقية البيع اتفقا بموجبها على أن يسدد المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي ومبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول، وقد أخل المدعى عليه الأول بالتزاماته ولم يقم بتحويل مبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول ، وأن المدعى الاول قد حرر للمدعى عليه الثاني لضمان حقه في استرداد التاج إذا رغب في ذلك في غضون ستون يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الشيك رقم (31) بمبلغ (5,500,000) دولار أمريكي تم استبداله بالشيكات أرقام (29-30-37) ثم بالشكين رقمي(28-58) دون استرداد ما سبق من شيكات وأن الشيك رقم 28 صادر من حساب المدعية الثانية وقد ظل المدعى عليه الأول محتفظاً بالتاج الذي اشتراه وبشيكات الضمان رغم عدم إعادة بيعه للمدعى عليه الثاني مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م- بمثابة الحضوري- بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وبرد شيك الضمان رقم 000031 والزمته بالمصروفات .
استأنف المدعيان شق الحكم بعدم إلزام المستأنف ضده الأول برد الشيكات الضمان أرقام (30، 37، 28، 58) بالاستئناف رقم 2511لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 2-2-2023م قضت المحكمة في الاسباب بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى وفى المنطوق برفض الاستئناف اعمالاً لنص المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ألا يضار الطاعن بطعنه وفى المنطوق برفض الاستئناف.
طعن المدعيان (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز) على هذا الحكم بالتمييز رقم 425 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-3-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه الاول (جون جوزيف ميجر) بالتمييز رقم 820 لسنة 23 20 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-5-2022م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبى دولياً بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضدهما ليسا من مواطني الدولة وليس لهما فيها أي مقر أو موطن مختار ملتفتاً عن ثبوت أن موضوع الدعوى يتعلق باتفاق أبرم داخل الدولة في عام 2017 م ووقتئذ كان للمطعون ضدهما موطن ومحل اقامة داخل الدولة وأن العبرة بتاريخ حدوث الواقعة وليس بتاريخ رفع الدعوى ، وأن موضوع الدعوى يتعلق أيضاً بشيكات سلمت للمطعون ضده الأول داخل الدولة في دائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء بدبى وفق الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1281 لسنة 2022 م جزاء بما يثبت أن موضوع الدعوى يتعلق بوقائع تمت داخل الدولة بإمارة دبى مما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبى بنظر الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المواد (20-21-24) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على اجراءات الدعوى- أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، كما تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ومن المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن موضوع الاختصاص الولائي أو القيمي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ولها أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستندات أن جنسية المستأنف ضده الأول من دولة إيرلندا، وجنسية المستأنف ضده الثاني من المملكة المتحدة، ومن ثم يثبت أنهما ليسا من مواطني الدولة...وحيث إن الثابت من إفادة التحريات التي تمت عنهما لإعلانهما بكل من درجتي التقاضي أن ملف كل من المستأنف ضدهما لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مغلق إغلاقاً دائماً بحيث أن المستأنف ضده الأول اعتباراً من9-10-2021م والمستأنف ضده الثاني من 21-3-2022 م وأن سبب هذه الوضعية هو المغادرة النهائية، وخلت من وجود أية عناوين لهما في الدولة وأن ما ورد بشأن المستأنف ضده الأول جاءت الإفادات سلبية وعدم عائديتها له، ومن ثم يثبت انقطاع صلتهما تماماً بالدولة من حيث عدم وجودهما فيها وعدم وجود موطن مختار لأي منهما، ثم إنه بالنظر إلى مقر تنفيذ العقد فإن الاتفاق قد جاء خالياً مما يفيد إبرامه في الدولة أو تنفيذه فيها أو ما يفيد رغبة أطرافه توثيقه فيها أو وجود المبيع أو حتى كان بمناسبة أموال موجودة في الدولة أو على أقل تقدير أنها متفرعة من مطالبة مدنية تختص بنظرها الدولة، بل إن الاتفاق نص صراحة على اختصاص محاكم بريطانيا في نظر المنازعات المتعلقة بها والفصل فيها، ولا ينال من ذلك قيد الدعوى الجزائية ضد المستأنف الأول في الدولة ذلك أنه اتباع لقواعد الاختصاص الجزائية من حيث موطن المتهم ولا شأن له بالمطالبة المدنية التي نظمها قانون الإجراءات المدنية على استقلالٍ بقواعد عامة لا يجوز الحياد عنها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم اختصاص هذه المحاكم دولياً بنظر الدعوى، وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق ومن إقرار الطاعنين ادعائهما تسليهما المطعون ضده الاول الشيك رقم (31) على سبيل الضمان ثم استبداله بالشيكين رقمي (30-37) اللذين استبدلا بالشيكين رقمي (28-58) ، وكان الثابت من أسباب الحكم الجزائي الصادر فى الدعوى رقم1281 لسنة 2022م جزاء ادانة الطاعن الاول بجريمة تحرير هاذين الشكين لصالح المطعون ضده الاول دون رصيد وبحبسه وابعاده عن الدولة بما يثبت صدور حكم بات ونهائي له حجيته في موضوع سبب تحرير هاذين الشيكين بما لا يجوز معه للطاعنين اعادة طرح موضوع سبب تحررهما فى الدعوى الماثلة والادعاء بأنهما شيكي ضمان وطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول بردهما ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 820 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئناف المطعون ضدهما ولم يقض بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات دولياً بنظر الدعوى رغم تقريره في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم اختصاص محاكم دولة الامارات بنظر الدعوى رغم تعلق الأمر بالنظام العام الذي يجب أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولبطلان اعلانه الحكم المستأنف عن طريق النشر في الصحف ولبطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجه ولتأسيس الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضائه على مستندات غير موقعة منه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة كما يرد في منطوق الحكم قد يرد أيضا في أسبابه وأن أسباب الحكم تعتبر مكملة لمنطوقه، وأن ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لمحكمة التمييز أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم على ألا يضار الطاعن بطعن، يدل على أن لمحكمة الاستئناف هي الاخرى أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء من الحكم المستأنف على ألا يضار المستأنف باستئنافه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه الى رفض الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى ولم فصل فى موضوعها، فيكون النعي عليه ببطلان الحكم المستأنف وبطلان الاعلان غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما هما من طعنا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجه، وأن أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت قضاءاً صريحاً بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى ،وكان قضاء الحكم كما يرد في منطوق الحكم قد يرد في أسبابه المكملة لمنطوقه، فيكون هذا القضاء قد تضمن باللزوم والضرورة قضاءاً ضمنياً بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبإلزام الطاعنين في الطعن الاول مبلغ ألفى درهم للمطعون ضده الاول والطاعن في الطعن الثاني بذات المبلغ للمطعون ضدهما مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.