الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أبريل 2022

الطعن 7520 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 122 ص 809

جلسة 28 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
---------------

(122)
الطعن رقم 7520 لسنة 79 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.

(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره.

(3) حكم "الطعن في الحكم".
الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك وتعديلاته. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك.

(4 - 6) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(4) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. م 248مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(5) العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

(6) صدور الحكم المطعون فيه بعد سريان م 248 ق مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة النزاع مائة ألف جنيه. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض. استحقاق الفوائد بعد رفع الدعوى. لا أثر له على حساب قيمتها. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - إذ كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

3 - إذ كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.

4 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه".

5 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هى المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 السنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن المائل غير جائز.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... السنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت المصلحة الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها عند الإفراج الجمركي دون وجه حق فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008 بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 40973 جنيه وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 15/ 10/ 2003. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 4/ 3/ 2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا بشأن تاريخ استحقاق الفوائد، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، ولما كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - يما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 348 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه" والعبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هي المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحي الطعن المائل غير جائز.

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 10947 لسنة 82 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 123 ص 813

جلسة 3 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(123)
الطعن رقم 10947 لسنة 82 القضائية

(1 - 7) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "قفل الحساب الجاري". فوائد "فوائد العمليات المصرفية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة التقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطة محكمة الموضوع بشأن إثبات الحساب الجاري".
(1) الحساب الجاري. ماهيته. عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما. علة ذلك. الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة عند قفله. م 361 ق التجارة.

(2) الحساب الجاري. المحكمة الموضوع سلطة استخلاص وجوده وإثباته بكافة الطرق.

(3) قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.

(4) الفوائد المركبة. الأصل حظرها. الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.

(5) احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا. عرف قنته م 366/ 2 ق التجارة الجديد. مقتضاه. للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

(6) عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.

(7) استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير بأسباب سائغة وجود حساب جار باسم الطاعن. النعي عليه جدل موضوعي. استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد إقفال الحساب وعدم احتجاج الطاعن عليها موداه. عدم قفل الحساب. التزام الحكم هذا النظر. صحيح.

--------------

1 - المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

2 - استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق.

3 - المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

4 - مفاد النص في المادة 232 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.

5 - جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ...، وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جار على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد الملين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشان عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لا سيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحي النعي - في هذا الخصوص - غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى أطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده - على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 الجيزة الابتدائية والتي قيدت – فيما بعد – برقم ... لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما، وقال بيانا لها أنه بموجب عقدي اتفاق سحب على المكشوف بضمان حساب جاري مدين بالدولار الأمريكي منحه البنك المطعون ضده حد سحب على المكشوف بحد أقصى ... دولارا أمريكيا للعقد الأول، ... دولار للعقد الثاني بفائدة 2% سنويا فوق سعر الليبور أو 8.5% سنويا أيهما أكبر وللوقوف على حقيقة حسابه لدى البنك المطعون ضده أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدعى البنك المطعون ضده فرعيا بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ... جنيها والفوائد بواقع 15% حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ حتى 6/ 11/ 2008 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات. أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2012 في الدعوى الأصلية بانتهائها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ قدره ... جنيها حتى 18/ 9/ 2008 وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزام الطاعن بسداد مديونية حساب جار بالعملة المحلية استنادا إلى تقرير الخبير في حين أنه تمسك في دفاعه بتقاضي البنك المطعون ضده عائد مركب تجاوز مجموعه أصل الدين وبعدم وجود اتفاق بينهما على السحب بالجنية المصري أو اتفاق على سعر العائد، كما تمسك بتوقف التعاملات على الحساب الجاري في 1/ 1/ 2000، وطلب إعادة الدعوى للجنة خبراء لبحث أوجه اعتراضاته على تقرير الخبير، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في جملته – مردود، ذلك بأن من المقرر قضاء أن الحساب الجاري طبقا للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله وإن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق، وكان من المقرر – كذلك – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن النص في المادة 232 من القانون المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، وقد جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحا، وقد جاء قانون التجارة الجديد مقننا لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها، وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من حكمها، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/ 2/ 2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/ 9/ 2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/ 1/ 2008 وفقا لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات، ليصبح إجمالي المستحق مبلغ ... جنيها، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جاري على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة ... نتيجة كفالته لها، وقد بلغ إجمالي الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقا للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتي لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجاري وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذي احتسبه البنك على الرصيد المدين، لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت استحقاقه والذي طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنيه المصري حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن، ويضحى النعي – في هذا الخصوص – غير مقبول، كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/ 1/ 2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه، ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استنادا إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي أصبح بذلك جزءا متمما له، وفي أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه، وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال، فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 5560 لسنة 78 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 125 ص 825

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة وطارق عمران.
----------------

(125)
الطعن رقم 5560 لسنة 78 القضائية

(1 - 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: صفة التاجر".
(1) قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

(2) صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أيا كان حجم تجارته. علة ذلك.

(3) تعاقب القوانين 388 لسنة 1953، 53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام.

(4) إشهار إفلاس التاجر. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانونا. مناط هذا الالتزام. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999. عدم وجود دليل على إمساك الدفاتر فعليا. غير مانع من الحكم بشهر الإفلاس. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

2 - صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات.

3 - بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية.

4 - إذ كانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمون بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2007 إفلاس جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وذلك على سند من أن الطاعن بصفته يداين المطعون ضده الأول بمبلغ 2,000,000 جنيه بموجب شيك ناشئ عن معاملات تجارية. حكمت المحكمة بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. استأنف الأخير هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 124ق القاهرة، بتاريخ 7/ 2/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ انتهى إلى أن المادتين رقمي 21، 550 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تتطلبان شرطان لشهر إفلاس التاجر، الأول أن يجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه، وأن يمسك بالفعل الدفاتر تجارية، ورتب على مخالفة ذلك رفضه شهر إفلاس المطعون ضده الأول، حال أن التفسير الصحيح للمادتين المذكورتين لا يشترط على التاجر، فضلا عن شرط رأس المال سوى أن يكون فقط ممن ألزمهم القانون بمسك الدفاتر التجارية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد، وكانت صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق، وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات، وأنه بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 سنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1844 لسنة 83 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 126 ص 830

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(126)
الطعن رقم 1844 لسنة 83 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص المحكمة الجزئية: بدعوى القسمة".
دعوى قسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها. المواد 43/ 3، 464 مرافعات، 836 مدني.

(2 ، 3) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي التنفيذ".
(2) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.

(3) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر. عدم اعتباره دائنا لباقي الشركاء ولا حاجزا على العقار. انطباق المادة 277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.

(4 ، 5) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
(4) القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. لازمه. وجوب تضمنه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيا كان نوع الاختصاص المقضي به من المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فيها وبمنطوق حكم الإحالة والتقريرات التي بني عليها. المادتان 109، 110 مرافعات.

(5) قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى.

(6 - 8) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بعدم الاختصاص القيمي المؤسس على غير صحيح القانون".
(6) الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. م 110 مرافعات. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن.

(7) قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. مقتضاه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ولو بني على قاعدة غير صحيحة في القانون. امتناعها والخصوم عن المنازعة فيها من جديد.

(8) ثبوت القضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قيميا بنظر استئناف الطاعنين على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا وإحالته بحالته للمحكمة المختصة وصيرورة ذلك القضاء نهائيا. التزام المحكمة المحال إليها الاستئناف بالفصل في موضوعه. صحيح. نعى النيابة في هذا الخصوص. على غير أساس.

(9) قوة الأمر المقضي "شروطها: وحدة الموضوع".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. مانع للخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها. اعتبار الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضا للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره. م 101 إثبات.

(10 ، 11) استئناف "تعدد الاستئنافات المرفوعة من المحكوم ضده وحده: أثر القضاء في أحدها منفردا".
(10) جواز إقامة المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته. شرطه. امتداد ميعاد الطعن وعدم فصل محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها. تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر. أثره. وجوب القضاء بعدم جواز نظره. علة ذلك. مؤداه. الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.

(11) ثبوت استخلاص الحكم المطعون فيه من وقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة أخرى والمرفوع عن ذات الحكم المستأنف وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم فيه بعدم جواز الطعن بالاستئناف. قضاؤه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. صحيح. النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء المشتاعين معه، ولا حاجزا على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات.

4 - إن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.

5 - إذا ما قضت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف، التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي.

7 - إذ كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد.

8 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر استئناف الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وإحالته بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع الاستئناف، فإن ما تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.

10 - إنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته، إلا أن ذلك وإن كان مشروطا - بداهة - بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا، وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز نظره، إذ أن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد طرح النزاع على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم فإن الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.

11 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح مرفوعا من نفس المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ 323136 جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وآخر أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية على مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (4) وآخرين بطلب الحكم ببيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي قضي ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره ... جنيها، وذلك استنادا إلى أنهم يمتلكون حصصا شائعة في هذا العقار. تقدم المطعون ضدهم (4) باعتراض على قائمة شروط البيع، كما تقدم الطاعنون باعتراض ثان. رفضت المحكمة الاعتراضين، تقدمت مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (4) وورثة ... باعتراض على قائمة شروط البيع، وبجلسة 21/ 12/ 1997 قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وبوقف إجراءات البيع لحين الفصل في الاستئناف رقم ... لسنة 1996 مدني الزقازيق، وبعد اتخاذ الإجراءات تحددت جلسة لإجراء المزايدة، وبعد رفع الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق استئنافا قيد عن رفض الاعتراض على قائمة شروط البيع، حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ ...... جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالدعوى رقم ... لسنة 1999 والتي قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فقيدت برقم ... لسنة 45 ق. بتاريخ 26/2/2002 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف بعدم جوازه استنادا إلى أنه غير جائز رفع استئناف عن هذه الاعتراضات السابقة على إيقاع البيع، وحكمت محكمة الاستئناف في الاستئناف الثاني رقم ... لسنة 45 ق المنصورة بتاريخ 21/ 1/ 2003 بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه للسبب المبدى منها. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع في حين أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملا بنص المادة 47/ 2 من قانون المرافعات.

وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في غير محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى، ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع، إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري، والشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزا على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات، إلا أن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة، وإذا ما قضت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى، هذا إلى أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه، فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي، ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون من أسبابه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر استئناف الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وإحالته بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع الاستئناف، فإن ما تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، رغم اختلاف موضوع الاستئنافين لتعلق ذلك الاستئناف باعتراض سابق على إيقاع البيع مما لا يجوز استئنافه، وهو ما قضت به المحكمة التي نظرته، في حين انصب الاستئناف المطروح على بطلان البيع الذي انتهت به الخصومة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول، وإنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته إلا أن ذلك وإن كان مشروطا بداهة بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز نظره، إذ إن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد طرح النزاع على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم فإن الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح مرفوعا من نفس المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ 323136 جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.