الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 485 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 485 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة تايجر العالمية للمقاولات العامة (ذ. م. م)
مطعون ضده:
جلوبال لبيع السلع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1701 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (جلوبال لبيع السلع) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1192 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة ( تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م ) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 18-8- 2021 م أبرمت معها المدعى عليها عقداً كلفتها بموجبه بتوريد مواد صحية لمشروع تابع لها بمبلغ إجمالي مقداره( 1,040,000) درهم شاملاً قيمة الضريبة المضافة وأنها قد نفذت التزامها بتوريد المواد المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطلوب وهي عبارة عن قيمة الفاتورتين رقمي 1859 و1826 الذي امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 5-7-2022م قضت المحكمة في مادة تجارية انتهائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ 15-6-2022م.
استأنف المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1701 لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى ملتفتاً عن أن الثابت بالأوراق ممارسة المطعون ضدها أساليب ملتوية للالتفاف على أحكام القانون بشأن اجراءات الواجبة الاتباع لإقامة الدعوى بغية استصدار حكماً في مواجهة الطاعنة دون اعلانها بالدعوى اعلانا قانونيا وصحيحا ذلك أن الثابت بالأوراق من افادة المعلن أنه وبعد انتقاله الى العنوان المدون بالإعلان فقد تعذر الاعلان لوجود لوحة اعلانيه مغايرة ، رغم أنها من الشركات الرائدة ولها عنوان ومقر معروف للجميع ويمكن معرفته بأبسط الطرق وأسهلها كما ان الثابت فشل اعلانها بالصحيفة عن طريق الفاكس و على البريد الالكتروني بما يثبت تعمد المطعون ضدها عدم اعلان بصحيفة افتتاح الدعوى رغم ثبوت وضوح عنوانها بما يثبت صحة دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (7/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021م أن تسلم صورة الإعلان القضائي للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية الى شخص المعلن اليه بالطرق المبينة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة وهى أن يتم الإعلان عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، وأنه في حال الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنية الحديثة يجب على القائم بالعلان التأكد من أن هذه الوسيلة خاصه بالمعلن اليه، وأن من المقرر وإن تقدير مدى صحة اعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قامت بإعلان المستأنفة على البريد الإلكتروني info@tigergroup.net وهو ذاته البريد الإلكتروني الوارد في عقد التوريد سند الدعوى وقد ثبت تمام هذا الإعلان وتنفيذه بما مؤداه اتصال علم المستأنفة بصحيفة افتتاح الدعوى وفق موجبات القانون فيكون هذا النعي قد بني على غير سند متعيناً رفضه . .) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير صحة اعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتعويله فيما توصل اليه من نتائج على صور ضوئية للمستندات رقم( 2 و 3 و 4 و 5 ) التي جحدتها وأنكرتها الطاعنة بما يفقدها اي حجية في الاثبات ، ولتعويله فيما توصل اليه من نتائج اقوال عامة مبهمة لا تمت لواقع ووقائع الدعوى أو مستنداتها بأي بصلة بما يجعله غير جدير باركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى، بما كان يستوجب اجابة طلبها مخاطبة جمارك دبي باعتبارها الجهة المختصة لندب لجنة لمعاينة أوراق الدعوى ومستنداتها والبضاعة الموردة وبيان ما اذا كانت من نوع ديانتي بولند ام ديانتي صيني وبيان مدى مطابقتها للمتفق عليه بين الطرفين مما أ ضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ،ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ،وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وانه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (614,811) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المحكمة قد انتدبت خبيراً في الدعوى فباشر المأمورية وخلص إلى نتائجه بعد الإحاطة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها والظروف الفنية المتعلقة بها وكانت هذه المحكمة تطمئن لسلامة نتائجه بشأن ثبوت وفاء المستأنف ضدها بكامل التزاماتها وانشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ المطلوب والمحكمة تحيل إلى تقريره بشأنها، ولا ينال من ذلك تمسك الأخيرة بانعدام صفتها في الاختصام تأسيساً على أن الاسم الوارد بالفاتورتين يخص شركة أخرى ذلك أن الثابت أن المستأنفة بنفسها هي من أحالت المسائل المالية إلى تلك الجهة باعتبارها المسؤولة مالياً عن أداء الالتزامات الناشئة عن العقد فضلاً عن ثبوت وفاءها السابق بالأقساط الأولية عن طريق تلك الشركة، ، وقيامها بالتأكيد على تلك الفواتير بموجب الرسالة المؤرخة 21/3/2022 ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع، كما تلتفت عن جحدها وإنكارها صورة الفاتورتين للسبب الأخير وهو تأكيدها على ما ورد فيهما بموجب الرسالة الأخيرة، وأما عن تمسكها بأنها تفاجأت بأن المنتجات مصنوعة في الصين وغير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وهو ما يمثل أساس النزاع الموضوعي في هذه الدعوى فإن الثابت أن المستأنفة بنت هذا الادعاء على سند وحيد وهو الرسالة الإلكترونية المنسوب صدورها إلى المستأنف ضدها بتاريخ 14-2-2022م ، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير وسائر المستندات المطروحة في الدعوى أنها تضمنت عدة حقائق تنفي هذا الادعاء، أولها أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد في تقرير الخبير الاستشاري المتخصص في تقنية المعلومات بأن هذه الرسالة صدرت بعد تعرض نظام المستأنف ضدها للاختراق من قبل أحد العاملين لديها للأسباب التي فصلها الخبير المنتدب من هذه المحكمة حال تبنيه تلك النتيجة، وثانيها أن الخبير المنتدب أثبت أن المستأنف ضدها تحصلت على شهادة بتسجيل العلامة التجارية التي تتاجر بها وثبوت إبرامها عقد توزيع مع الشركة الأم الكائنة ببولندا وهو ما يثبت قيام الصلة المباشرة بين المستأنف ضدها وتلك العلامة التجارية الخاصة بالبضائع محل التعاقد بحيث تخصصت في استيرادها وتوزيعها مما يمثل قرينة صريحة على أن البضائع الموردة هي ذاتها المتعاقد عليها لا سيما الأصل بقاء الظاهر على حاله وهو أن المستأنف ضدها قامت بتوريد ما تخصصت بتوريده وأوردته في العقد محل الدعوى، وما يزيد من ثبوت هذا الأصل هو قيام الخبير المنتدب بالانتقال إلى الموقع وتأكد من أن البضائع التي تم توريدها مطابقة في اسمها لما تم التعاقد عليه، بما مؤداه أن المستأنفة هي التي تتدعي خلاف الظاهر دون أي سند أو حتى قرينة، كما أكد الخبير أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد أن هذه المنتجات يتم تصنيعها في الصين وأن الثابت من الموقع الرسمي للشركة الأم أن مصانعها في دولة بولندا فقط، ومن ثم فإن طلبها مخاطبة الجمارك يكون غير منتج في الدعوى فتلتفت عنه، وبالرغم من كفاية ما تقدم فإن المستأنفة بنفسها بعد استلامها تلك الرسالة المطروحة -بفرض حجيتها- فإنها قامت بتوجيه رسالة في 21-3-2022م إلى المستأنف ضدها تؤكد مبلغ الفاتورة أي بعد تلك الرسالة، ومن جهة أخرى أيضاً وكسبب آخر لطرح هذه المزاعم فإن الثابت أن مذكرة التسليم مذيلة بختم المستأنفة في 13-2-2022م أي بعد صدور تلك الرسالة وأنها ذيلت بتوقيع المدعو عماد الحلفي وهو ذاته الذي ورد اسمه في الرسالة محل النزاع في خانة المستلم بما يفيد قطعاً علمه بمضمون تلك الرسالة حال صحتها ورغم ذلك أقدم على توثيق مذكرة التسليم، ومن جماع ما تقدم تلتفت المحكمة عن طلبها بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير ذاته طالما أنها لم تقدم أي دليل جديد ينال من سلامة النتائج التي خلص إليها ولا ترى ما يستوجب الرد على مناعيها بأكثر مما أوردته هذه المحكمة وما أورده الخبير في تقريره بما فيها مقدار المبلغ المستحق إذ تضمن الرد الوافي على ما يخص ثبوت مقدار الكميات المطلوبة وقيمتها المستحقة والمترصد في ذمة المستأنفة منها بمبلغ( 614,811) درهماً، فتقضي برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف للأسباب التي أنشأتها هذه المحكمة.) وكان لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقرير الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 484 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 484 ، 510 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ميدنيت يو .ايه.إي - منطقة حرة .ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة
شركة إن إم س ي هيلثكير المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3459 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري (بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة) أقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقيم 881 لسنة 2020 تجاري كلي قبل الطاعنة (ميدنيت يو ايه إي - منطقة حرة ذ. م. م) طلب فيها الحكم أولا: بإلزام الطاعنة بتنفيذ التعهد الصادر منها لصالحه والإيفاء بالمبالغ المترصدة في ذمتها عن الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمؤمن عليهم، ثانيا: ندب خبير حسابي لبيان تلك المبالغ وإلزام الطاعنة بها، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء شركة التأمين الطاعنة، اتفقت الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية (شركة إن أم سي للرعاية الصحية ذ. م. م) على أن تقوم الطاعنة بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات المطعون ضدها الثانية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الطاعنة، وبتاريخ 26 أبريل 2018 أبرمت المطعون ضدها الثانية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده الأول الدائن للمطعون ضدها الثانية، ومن ثمّ تم إعلان الطاعنة بضرورة التقيد بمضمون ذلك التنازل إذا طلب منها أن تقوم بسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى البنك المطعون ضده الأول، ونتيجة الاعلان المذكور تعهدت الطاعنة بأنها ستلتزم بدفع أية مبالغ مستحقة للمطعون ضدها الثانية في الحساب المذكور في الاعلان وحيث أن الطاعنة ودون أي سبب قانوني مشروع توقفت عن أداء التزاماتها التي تعهدت بها وفق التعهد المبرم من جانبها، فقام بتوجيه إنذار قانوني للطاعنة للمطالبة بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها، إلا أنها لم تحرك ساكناً مما دعاه إلى إقامة دعواه الراهنة، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة لعدم وجود أية علاقة قانونية أو تعاقدية تجمع بين طرفي التداعي، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى انتهى إلى ثبوت التزام الطاعنة بتحويل مستحقات المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول وأن الالتزام دخل حيز التنفيذ بسداد بعض المبالغ وتم التوقف عن سداد الباقي دون مبرر، قدم وكيل الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة إدخال خصم جديد هي المطعون ضدها الثانية طلب براءة ذمتها قِبل البنك المطعون ضده الأول والشركة الخصم المدخل المطعون ضدها الثانية من كافة الالتزامات تجاه المطعون ضده الأول أو المطعون ضدها الثانية، والحكم على الأخيرة بما قد يُحكم به على الشركة الطاعنة، قدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها الحكم: بوقف السير في الدعوى تعليقاً إعمالا للأثر القانوني للإنابة القضائية الصادرة من محاكم أبوظبي من قسم التنفيذ بتاريخ 14/4/2021 والتي تفيد بأنه تقرر إنابة محاكم دبي الموقرة بمضمون السند التنفيذي الصادر للمدعى عليهم بشأن وقف الدعوى تعليقاً بدون تحديد مدة استناداً للحكم الصادر بتاريخ 27/9/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين أوصياء إداريين على المدعى عليهم وآخرين، كما أنكرت وطعنت بالتزوير علي صورة التعهد المقدم من المطعون ضده الأول، أعادت المحكمة للخبير السابق ندبه المهمة وأودع تقريره منتهيا إلى أن المستحق للمطعون ضده الأول من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو مبلغ إجمالي وقدره 13,828,680 درهم فعدل المطعون ضده الأول طلباته في الدعوى إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ وقدره 16,133,460 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 4/8/2020 وحتى السداد التام، واحتياطيًا إصدار الأمر إلى الطاعنة بتمكين الخبير من الاطلاع على حساباتها التجارية وحساباتها لدى البنوك لبيان المبالغ المترصدة في ذمتها للمطعون ضده الأول على النحو المبين بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي لإثبات قيمة المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة وذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية وفي حالة الامتناع اعتبار البيانات التي قدمها السيد خبير الدعوى والتي تطالب بها المطعون ضدها الأولى صحيحة وبالتناوب الحكم بطلباته، وبجلسة 2021/11/24 قضت المحكمة للطاعنة والخصم المدخل/ المطعون ضدها الثانية أولا: بقبول الادخال شكلا وفي الموضوع برفضه ثانيا: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للبنك المدعي/ المطعون ضده الأول مبلغ وقدره 13,828,680 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 2020/10/11 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقيم 3459 لسنة 2021 تجاري ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدمت الطاعنة لائحة إدخال خصم جديد في الدعوى وهو شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م، وبتاريخ 2023/2/15 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت طلب الادخال والطعن بالتزوير لكونه غير منتج، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 484 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/13 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الثانية بالتمييز رقم 510 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/15 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية -الطاعنة في الطعن 484- مذكرة طلب فيها نقض الحكم، ضم مكتب إدارة الدعوى الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً:- الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري.
وحيث أن المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز مما يتعلق بالنظام العام وتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها إذ لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولا، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة 151 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن رفض له بعض طلباته ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره إذ لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول لم يختصم الشركة الطاعنة ولم يوجه إليها أي طلبات للحكم عليها أو له بها، فإنه لم تكن هناك خصومة قائمة بينهما ولم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية هي من طلبت إدخال الطاعنة لإثبات براءة ذمتها قبلها أو القضاء عليها بما سيقضى عليها به، وقد قضي برفض طلب الإدخال موضوعًا، ولم تستأنف الطاعنة الحكم واستأنفته المطعون ضدها الثانية وقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فلا يكون للطاعنة الطعن في الحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: - الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أعرض عن تحقيق الدفع المقدم من مستشفى إن إم سي للرعاية الصحية (المطعون ضدها الثانية) بوقف الدعوى وبعدم الاختصاص، إعمالًا لحجية الحكم الصادر من محاكم سوق أبوظبي العالمي حال أن تطبيق أحكام القانون يعد من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المادة 13 من القانون 4 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن أحداث ونشاط محاكم سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي قد اقتضت اعتبار هذه المحاكم كهيئات قضائية محلية تصدر أحكامها بإسم حاكم الإمارة وأن أحكامها تعتبر سندات تنفيذية وكان الثابت بالأوراق صدور حكم عن محاكم سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 سبتمبر 2020 قاضٍ بوضع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة (المطعون ضدها الثانية) وكل فروعها والشركات المنضوية تحتها تحت الوصاية الإدارية لحالة الإعسار التي تمر بها، وعين أوصياء إداريين لإدارتها ومنع ممارسة أو الاستمرار في أي إجراء قانوني يرمي إلى مقاضاتها أو التنفيذ على ممتلكات المجموعة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه لتعلقه بغيره من الخصوم ولوكان مما يستفيد منه بالتبعية، وكانت الطاعنة لا صفة لها في النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع وطلبات غير مقدمة منها، وإنما مقدمة من الخصم المدخل في الدعوى والذي قضى برفض إدخاله موضوعاً، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من قضاء، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين ألزم الطاعنة بمبلغ تقديري محسوبا على متوسط التحويلات الشهرية التي كانت تقوم شركة أخرى (شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م) بإيداعها في الحساب الجاري للمطعون ضدها الثانية لدى البنك المطعون ضده الأول، رغم عدم ثبوت تحصيل الطاعنة لأي مبالغ لحساب المطعون ضدها الثانية تخص موضوع النزاع، وقد أقام الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم أول درجة أساس تقدير ذلك المبلغ، اعتمادا على تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة، الذي شابه الفساد فيما انتهى إليه كون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد قيام (الطاعنة) بتحصيل أي مبالغ من شركات التأمين لصالح المطعون ضدها الثانية، كما أن المبالغ التي أقام عليها الحكم قضاءه واحتسب متوسطها، تم إيداعها من شركة أخرى وليس من الطاعنة، كما صرح الخبير بأن مبلغ 13,828,680 درهم الذي توصل إليه هو مبلغ تقديري، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل الهدف من ندب الخبراء - كإحدى وسائل الإثبات في الدعوى - هو الاستعانة به في تحقيق الواقع في الدعوى وبإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها بنفسها ولا تستعين فيها بالرأي الذي ينتهي إليه الخبير، كما أن مناط اعتماد محكمة الموضوع على النتيجة التي ينتهي إليها الخبير في تقريره والأخذ به محمولا على أسبابه يشترط فيه أن يكون الخبير قد أدلى برأيه في نقاط الخلاف بين الطرفين وتكون الأسباب التي بني عليها تقريره تتفق مع القانون ولها أصل ثابت بالأوراق وبحيث إنه يجب أن يفصح الخبير عن المصدر الذي يستقي منه ما انتهى إليه ودليله على ذلك كما أنه يجب على الحكم أن يولي اهتمامه بالرد على اعتراضات الخصم على تقرير الخبير متى كانت هذه الاعتراضات جوهرية وتؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها التقرير وإلا كان الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بالحق في الدفاع، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وأن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام عليها الدليل الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبحيث إنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على وقائع غير مؤكدة مبنية على الظاهر وليس على اليقين أو تبني حكمها على أمور مفترضة دون دليل يؤكدها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه محمولا على أسبابه استنادًا لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في أول درجة محمول وكان الخبير في تقريرة أمام أول درجة قد ورد به ((... إن الخبرة لم توضح قيمة المبالغ المفترض تحويلها من المدعى عليها (الطاعنة) إلى البنك (المطعون ضده الأول) لا في التقرير الأول ولا في هذا التقرير بسبب أن الشركة المدعى عليها لم تتعاون مع الخبرة في تقديم مستخرجات من نظامها المحاسبي وتوالي دفوعها المتعارضة خلال سير أعمال الخبرة وعليه في ضوء كل ما سبق فإن تحديد الالتزام الشهري المفترض أن تضعه الخبرة في صورة متوسط التحويل الشهري الذي كان يتم أثناء الالتزام خلال الفترة من 2/1/2020 إلى 3/8/2020 أي خلال سبع شهور، ويكون ذلك المتوسط الشهري بمبلغ 1,152,390 درهما (مليون ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعون درهما)، وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو بإجمالي مبلغ وقدره 13,828,680 درهما وهو مبلغ تقديري في ظل عدم تعاون المدعى عليها بشأن اطلاع الخبرة على سجلاتها وبياناتها المالية وتقديم بيان بمستحقات الخصم المدخل لديها)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في أول درجة لا يواجه دفاع الطاعنة الوارد الطاعنة الوارد بأسباب النعي فيما تضمنه من أوجه القصور والخطأ في تقرير الخبير، الأمر الذي يجعل تقرير الخبير قاصراً ولا تؤدي أسبابه لحمل النتيجة التي انتهى إليها لعدم صلاحيته في تقدير مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة وفق أسس صحيحة يمكن الاطمئنان إليها، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير وأحال إلى أسبابه القاصرة في شأن المبلغ المقضي به وسايره فيما انتهى إليه دون أن يبحث دفاع الطاعنة بما يفنده فإنه يكون قد شابه القصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: في الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري بعدم قبوله وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين، 
ثانياً: في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 362 لسنة 47 ق جلسة 12 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 206 ص 111

جلسة 12 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد العزيز هيبه.

-----------------

(206)
الطعن رقم 362 لسنة 47 القضائية

(1، 2، 3) تأمين. محكمة الموضوع.
(1) التأمين على الحياة. تعيين اسم المستفيد وصفته في الوثيقة. وجوب استخلاص القاضي لنية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها.
(2) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستظهارها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(3) ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من المؤمن له. اعتباره جزء لا يتجزأ منها. أثره.
(4) تأمين. تقادم "تقادم مسقط". دعوى. عقد.
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة. سريانه من تاريخ علم المستفيد بوفاة المؤمن له.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 758 من القانون المدني أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالاسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته، فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفة تميزه تمييزاً تاماً فيجب الاعتداد بهذه الصفة في تحديد ذات المستفيد عند استحقاق مبلغ التأمين، أما إذا قرن المؤمن له اسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضي أن يستخلص نية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها.
2 - المقرر أن تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة والتي تستقل محكمة الموضوع باستظهارها متى كان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها.
3 - من المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا يفسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعديله فيها.
4 - من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين يسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له التي لا تجادل المطعون عليها في علمها بها منذ حدوثها. ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4845 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 27/ 12/ 1972 للحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ 1097 جنيهاً و505 مليم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقالت بياناً لذلك أن المرحوم....... أبرم مع الشركة عقد التأمين رقم 161 في مايو سنة 1964 وجعل المستفيدين فيه ورثته الشرعيين فلما تزوج منها أجرى التعديل رقم 435839 في 19/ 8/ 1965 يجعلها هي المستفيدة ثم توفى في 23/ 6/ 1968 بعد أن كان قد طلقها وأبان العدة فتكون هي صاحبة الحق في صرف مبلغ التأمين إلا أن - السيدتين...... و...... ادعتا أنهما من ورثة المتوفى وصاحبتي الحق في التأمين وأنذرتا الشركة بعدم دفع قيمته لها (أي للمطعون عليها) وأقامتا على الشركة الدعوى رقم 5987 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة التي قررت المحكمة شطبها بجلسة 28/ 5/ 1971 دون أن تجدد، وأنه إزاء أحقيتها في مبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 11/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 803 لسنة 92 ق ودفعت بسقوط حق المطعون عليها في التأمين المطالب به لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المؤمن له، وفي 28/ 1/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن النزاع دار حول ثبوت صفة الزوجة المطعون عليها عند وفاة المؤمن له الذي أكد على هذه الصفة عند تعديل الوثيقة فيتعين احترام إرادته، وإذ كانت المطعون عليها قد طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى فإن صفة الزوجة تكون قد زالت عنها قبل الوفاة فلا تستحق مبلغ التأمين. وإذ ركن الحكم المطعون فيه إلى أنه متى كان المؤمن له قد ذكر اسم الزوجة فلا يصح الاعتداد بصفة الزوجة وقت وفاته لأنه لو قصد أن تكون المستفيدة هي زوجته لبادر إلى تغيير الوثيقة بمجرد الطلاق، وكان ذلك لا يستقيم مع التفسير الصحيح لإرادته لأنه كان في وسعه ألا يقرن الاسم بالصفة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 758 من القانون المدني على أنه "يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم، فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث". مفاده أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالاسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته، فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفة تميزه تمييزاً تاماً فيجب الاعتداد بهذه الصفة في تحديد ذات المستفيد عند استحقاق مبلغ التأمين، أما إذا قرن المؤمن له اسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضي أن يستخلص نية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها، ومن المقرر أن تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة والتي تستقل محكمة الموضوع باستظهارها متى كان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على وثيقة التأمين المقدمة مع أوراق الطعن، أنه أثبت بملحقها تعديل مؤرخ 19/ 8/ 1967 رقم 435839 تم بموجبه تغيير المستفيد من الوثيقة كطلب المؤمن له يجعله في حالة وفاته زوجته السيدة....... (المطعون عليها) بدلاً من ورثته الشرعيين، وكان من المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعديله فيها، وكان لا خلاف بين الطرفين، في أن المطعون عليها كانت قد طلقت بتاريخ 24/ 3/ 1968 قبل وفاة المؤمن له في 23/ 6/ 1968 بما ثار به النزاع بين الطاعنة والمطعون عليها حول أحقية الأخيرة في مبلغ التأمين، وكان الحكم الابتدائي قد تناول هذا النزاع بقوله "أما إذا حدد المؤمن عليه المستفيد من التأمين بأنه زوجه وذكر اسمه فإن حكم هذا النص (يعني نص الفقرة الأخيرة من المادة 758 من القانون المدني) لا يكون ثمة محل لإعماله، إذ أن المؤمن عليه قد حدد اسم المستفيد تحديداً واضحاً بصرف النظر عن الصفة التي أسندها إلى ذلك الاسم، وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من عقد التأمين سند الدعوى وملحقة بالمؤرخ 19/ 8/ 1967 أن المستفيد منه قد حدده المؤمن عليه تحديداً واضحاً بذكر اسمه في الملحق المذكور وهو المدعية المطعون عليها فإنها تكون المستفيدة من عقد التأمين وذلك دون نظر إلى كون المؤمن عليه قد أضاف إلى اسمها كونها زوجه وقد طلقت إذ أن مجال الاعتداد بصفة الزوجية وقت وفاة المؤمن عليه أن يكون اسم المستفيد غير وارد بالوثيقة أو ملحقها بعكس الحال في عقد التأمين موضوع الدعوى والذي حدد فيه اسم المدعية.....". وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذه المسألة بقوله "وحيث إن المحكمة ترى صواب قضاء محكمة أول درجة في قضائها باستحقاق المستأنف عليها (المطعون عليها) لمبلغ التأمين المقضي به للأسباب التي بني عليها الحكم وتأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أيضاً رداً على أسباب هذا الاستئناف أنه لو أن المرحوم...... (المؤمن له) قصد أن تكون المستفيدة من وثيقة التأمين موضوع الدعوى زوجته لبادر إلى تغيير الوثيقة بمجرد طلاقه للمستأنف عليها أما وأنه لم يدخل أي تعديل على الوثيقة منذ طلاقه لها حتى وفاته فإنه يكون قد أكد نيته في أن تكون المستأنف عليها هي المستفيدة من الوثيقة.......". وكان هذا من محكمة الموضوع هو استخلاص سائغ لنية المؤمن له في صدد تحديد المستفيد من الوثيقة. مما يدخل في سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول بأنها دفعت بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات وفقاً للمادة 752 من القانون المدني إلا أن الحكم قضى برفض الدفع استناداً إلى أن مانعاً كان قائماً لدى المطعون عليها منعها من إقامة الدعوى وهو قيام نزاع بينها وبين شقيقه ووالده المؤمن له وكذلك قرار الشركة الطاعنة بالامتناع عن صرف قيمة الوثيقة حتى ينتهي ذلك النزاع، وأنه لما كان النزاع المذكور لم يحل دون المطعون عليها وإقامة دعواها ولم يكن ليحول بينها وبين الإدعاء فيه بحقها قبل الشركة الطاعنة ولم يبين الحكم كيف أن ذلك النزاع كان مانعاً حال دون إقامة المطعون عليها دعواها كما أن امتناع الطاعنة عن صرف مبلغ التأمين للمطعون عليها لحين انتهاء النزاع بين الورثة كان حرياً به أن يحفز الأخيرة على إقامة الدعوى، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك النزاع قيام المانع من رفع المطعون عليها الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع حالة أنه لا يكفي لما انتهى إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له التي لا تجادل المطعون عليها في علمها بها منذ حدوثها في 23/ 6/ 1968 ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم الثلاثي بقوله "إنه مردود بأن الشركة المستأنفة (الطاعنة) أقرت بأنها توقفت عن صرف مبلغ التأمين حتى ينتهي النزاع بين الورثة وبين المستأنف عليها (المطعون عليها) بشأن استحقاق مبلغ التأمين..... وترى المحكمة أن ثمة مانعاً كان قائماً لدى المستأنف عليها منعها من إقامة دعواها هو قيام النزاع بين السيدتين........ و....... وقرار الشركة المستأنفة بأنها توقفت عن الصرف حتى ينتهي هذا النزاع الذي كان مطروحاً على القضاء". وكان الحكم لم يبين كيف أن هذا النزاع الذي ثار بين الورثة وكذلك قرار الشركة بالتوقف عن صرف مبلغ التأمين حتى ينتهي النزاع المذكور يعتبر مانعاً من إقامة المطعون عليها الدعوى في الميعاد المناسب فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 479 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 479 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل حميد عبد فرحانى
مطعون ضده:
فؤاد عمورى لقطع غيار السفن ش.ذ.م.م.
انترسيس للملاحة( ش ذ م م )
برويز حسن عبد فرحانى
بريكومار ساداسيفان
سى انتر لخدمات المعاملات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1694 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم واخرين (غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 1600/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بسداد مبلغ 2,519,715 درهم للمطعون ضدها الاولى مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، و ذلك تأسيسا على أنها تمتلك السفينة المبينة تفصيلا بلائحة الدعوى وأن المطعون ضدها الثانية والطاعن قاما بنقل ملكيتها إلى المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع من المطعون ضدها الاولى وتم اصدار شهادة تسجيل للسفينة باسم الاخيرة، وقد سجلت المطعون ضدها الخامسة السفينة موضوع الدعوى باسم المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع كما يتضح ذلك من رسالة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك مخالفة للأصول القانونية حيث يلزم توافر اعتماد توقيع الشخص المرسل لشهادة شطب سفينة وقد استلم المطعون ضده الثالث مبلغ 949,612.50 درهم من المطعون ضدها الثانية وذلك من ثمن القاطرة مستر عمر كما استلم منها المدعى عليه الرابع مبلغ 628,487.5 درهم ثمن القاطرة وقد لحق بالمطعون ضدها الاولى اضرارا نتيجة فقد عائد السفينة وتقدر التعويض عنها بمبلغ 1,088,415 درهم عن الفترة من 23/4/2013 حتى تاريخ رفع الدعوى و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ندبت لجنة خبرة وبعد ان اودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30/6/2022 أولا/ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانيا / برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه . ثالثا / بالزام المطعون ضدها الثانية والطاعن ان يؤديا الى المطعون ضدها الاولى مبلغ 2,244,465 درهما والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 20 \ 4 \ 2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694/2022 تجاري و بتاريخ15/2/2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به في الفقرة (ثالثا) من منطوق الحكم المستأنف بجعله مبلغا مقداره 1,156,050 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/3/2023 طلب فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعي الطاعن الوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الدفع المُبدئ منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك ان البين من المستندات المقدمة منه أنه فى غضون عام 2017 تقدمت المطعون ضدها الاولى ببلاغ لدى مركز شرطة القصيص ضد الطاعن تدعي فيه بتزوير شهادة تسجيل الباخرة وطالبت بحقها المدني وقد قضت المحكمة الجزائية بالدعوى الجزائية رقم 110129/2017 جزاء برفض الدعوى المدنية وبذلك يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية له الحجية المانعة من نظر الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما اوردة بمدوناته من انه ((عن الدفع المبدئ من المدعى عليه الثانى (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ... ان المحكمه الجزائيه قد انتهت في أسباب حكمها الى عدم قبول الدعوى المدنية لعدم سداد رسمها كما ان محكمة الاستئتاف لم تتطرق في حكمها الى الى الخوض في الشق المدني من الدعوى ما مؤداه ان ذلك لا يعد مانعا من إقامة المدعي لدعواه الراهنه بما ينحل معه الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة))و اذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه اذ انه كان موظفاً لدى المطعون ضدها الثانية و مُكلفا من إدارتها بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل بإيران رقم 366 والمصدقة لدى وزارة الخارجية وسفارة الإمارات، لتسيير مصالح الشركة حسب رؤية الوكيل للفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2014 ، وان الطاعن وبموجب الوكالة الممنوحة له كان يُباشر أعماله لصالح المطعون ضدها الثانية والتي كلفته بمباشرة عملية بيع الباخرة " مستر عمر" والمعروضة من المطعون ضدها الاولى على المطعون ضدها الثانية ومن ثم نقل الملكية وتسديد الثمن وكان البين أن السفينة قد تم نقل ملكيتها من المطعون ضدها الاولى إلى المطعون ضدها الثانية فى الفترة التي كان خلالها الطاعن موظفاً مكلف بالادارة لدى المطعون ضدها الثانية ولم يثبت ارتكابه خطأ شخصيا أو الغش ومن ثم فإن آثار العقد لا تنصرف إليه بل تنصرف إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك لعدم تعامل الطاعن مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية و ان الاتفاق على بيع السفينه ونقل ملكيتها تم بين المطعون ضدها الاولى والمطعون ضدها الثانية التي كان يمثلها الطاعن وبذلك تنسب تصرفاته للشركة المطعون ضدها الثانية بحسبانها الطرف الاصيل الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدفع دون أن يبين سنده في ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ويلزم أن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية على من كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وإنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الاوراق . ومن المقرر كذلك أن التعاقد يكون بالأصالة ويجوز ان يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك ، وانه إذا أبرم النائب في حدود نيابة عقدا باسم الأصيل فإن احكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل ، إذ أن الأصل في الوكالة هو انصراف اثارها من حيث الحقوق والالتزامات الى الأصيل ، فإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحسابه فإنه لا تنصرف إليه آثار العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات وإنما ينصرف ذلك إلى الموكل ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من اسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤدياً للنتيجة التي بنى عليها قضاءه فإن لم يكن كذلك فإنه يكون قاصراً في تسبيبه ، ويتعين على محكمة الموضوع ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إنها قد محصت الأدله والأوراق والمستندات المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى وأن تواجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما ينبئ عن إنها ألمت به واقسطته حقه من البحث والتمحيص وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بعدم صفته تأسيساً على أن بيع السفينة تم بين المطعون ضدهما الاولى والثانية وان الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية في التعاقد وكان يتصرف لحسابها ولم يتعامل مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص لتوافر صفة الطاعن في الدعوى بمقولة أن ((المطالبة في الدعوى قائمة على مطالبة: 1/ بقيمة بيع السفينة 2/ الضرر الذي أصاب المدعية/ المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الاولى) نتيجة فقد عائد السفينة موضوع الدعوى والذي تقدره المدعية بمبلغ وقدره 1,088,415 درهم عن الفترة من (23/04/2013) حتى تاريخ رفع الدعوى في (24/04/2021). بالنسبة لقيمة البيع فقد تبين أنها قد بيعت بمبلغ مقداره بمبلغ وقدره 390,000 دولار أمريكي بما يعادل 1,431,300 درهم. (وفقاً عقد بيع قارب رقم 10255 مؤرخ 25/02/2013). و قد جاء فيما انتهى إليه الخبير طارق الغيث [ أن المدعى عليه الثاني (الطاعن) بصفته ممثل المدعى عليها الأولى والقائم بالتواصل مع الشركة المدعية بشأن السفينة مستر عمر وهو القائم بالتواصل مع المدعي عليها الخامسة بشأن اتخاذ إجراءات شطب السفينة ولكنه لم يقم بسداد كامل مبلغ العائد من السفينة موضوع الدعوى إلى المدعية و قد تم تسليم جزء من مقابل بيع السفينة بمبلغ وقدره 1,156,050 درهم إلى كلاً من المدعي عليهما الثالث والرابع بموجب الشيكات الصادرة من آل رحمه للخدمات البحرية ش.ذ.م.م (غير ممثلة بالدعوى ) بإجمالي مبلغ 206,437.50 درهم ومبلغ 619,312.50 درهم لكلاً منهما على الترتيب. وبالتالي يكون المدعى عليهما الأولى والثاني ملزمين بإداء ما تبقى من قيمة البيع للمدعية)) و كان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه والقائم على أن الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية وان التعامل كان لحسابها ، وبالتالي فإنه يكون قد ران على الحكم المطعون فيه القصور المبطل بما يعيبه و يوجب نقضه في خصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه والزامه بالمبلغ المقضي به لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبالزامه بالمبلغ المقضي به وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 475 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلاديوس للإستثمار والتطوير ش .ذ.م.م
فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان
مطعون ضده:
على عبدالله محمد عبدالله الرئيسى
سلطان مراد علي مراد الرئيسي - بصفته الشخصية و بصفته مدير المدعي عليها
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1948 استئناف تجاري
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين(علي عبد الله محمد عبد الله الرئيسي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم841 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى (جلاديوس للاستثمار والتطوير) ثم أدخل الطاعن الثاني في الطعن الاول(فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها والخصمين المدخلين بأداء مبلغ ( 715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 5-2-2022م والمصروفات ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 6-8-2020م أبرم مع المدعى عليها اتفاقيتين تم بموجبهما ادخاله كمساهم وشريك بنسبة 1% من الأسهم في شركة فلاديوس للوساطة التجارية والتي تديرها المدعية وتمتلك فيها نسبة 75% من الأسهم وإدخاله كمساهم وشريك بنسبة 9% من الأسهم في تطبيق #NEED الذى تمتلك المدعية فيه نسبة 70% من الأسهم نظير مبلغ( 715.884) درهماً قبضته المدعى عليها بإيصالات استلام موقعه منها، وبتاريخ 5-8-2021م اتفق مع المدعى عليها على فسخ الاتفاقيتين السالف ذكرهما والتزمت المدعى عليها برد مبلغ ( 715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجبهما خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بيد أنها لم تفعل، وأن الخصمين المدخلين هما مديري المدعى عليها والمالكين لكامل أسهمها وقد ما رسا أعمال تنطوي على الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 9-8-2022م قضت المحكمة:
أولا: بقبول الادخال شكلا.
ثانيا في موضوع الدعوى والادخال: بإلزام المدعى عليها والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ 6-4-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالاستئناف رقم 2007لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 14-2-2023م :
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 1948 لسنة2022 تجارى-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ليكون بإلزام المستأنفة الاولي والمستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 4-6-2022م وتأييده فيما عدا ذلك..
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2007 لسنة 2022 تجارى.
طعنت المدعى عليها والخصم المدخل الثاني (جلاديوس للاستثمار والتطوير وفيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) على هذا الحكم بالتمييز رقم 475 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
و طعن عليه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالتمييز رقم 536 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-3-2023مبطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الأول رقم 475 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بانتهائه الى نتائج خاطئة على سند من استدلالات فاسده دون فحص مستنداتهما وبيان مضمونها ودون بحث أو تمحيص جدي وحقيقي لعلاقة الواقع بين الاطراف وعدم تحقيق دفاعهما الجوهري بتقايل الاطراف اتفاقية الفسخ سند الدعوى وعدم دخولها حيز التنفيذ واستمرار المطعون ضده الاول(على الرئيسي) في شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ( CEO ) ورئيس إدارة المخاطر بعد التاريخ الوارد باتفاقية الفسخ سند الدعوى مكتفياً بالقول بعدم الثبوت مستندياً تراجع المطعون ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة 5-8-2021م، ولرفضه الانتقال الى المقر الرئيس لمجموعة جلاديوس الكائن بإمارة الشارقة - للاطلاع على حساب شركة فلاديوس وحساب تطبيق هشتاج نيد وذلك للوقوف على الارباح والخسائر وصولا لتصفية الحساب بين الطرفين ، ولرفضه سماع شهودهم ومنهم المدير المالي للمجموعة بما كان يستوجب اجابة طلبهم بإعادة المهمة للخبير لبحث اعتراضاتهما على التقرير مما يجعله غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنصو المواد(268-269-270) من قانون المعاملات المدنية أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التـــــــي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، وأن استخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة- والذي تطمئن اليه المحكمة لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وقيام الخبرة بدراسة المستندات الثبوتية المقدمة وفحص بياناتها والتعقيب عليها وإبداء الرأي في ضوء ما تم تفصيله بصلب التقرير وتوصله من خلال البحث والدراسة لجميع المستندات التي أتيح له الاطلاع عليها والتي قام بفحصها ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج منها - ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها الذى انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها- أن هناك معاملات تجارية بين طرفي الدعوي، وان علاقة الواقع بين أطراف الدعوي هي علاقة تعاقدية سندها(اتفاقيتي الشراكة والمساهمين) المبرمة بين الطرفين والمؤرختين في6-8-2020م و29-9-2020م ، وتتمثل في قيام المستأنفة الاولي(المملوكة لكل من المستأنف الثاني، والمستأنف ضده الثاني) بإدخال المستأنف ضده الأول كشريك في كل من شركة فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م بنسبة 1% من رأس المال، وتطبيق Need # بنسبة9% من راس المال. وبتاريخ5-8-2021م تم ابرام اتفاقية بيع حصص وفسخ اتفاقية مساهمين بين كل من الطرف الأول جلاديوس للاستثمار والتطوير(المستأنفة الاولي) والطرف الثاني علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي (المستأنف ضده الأول)، قام الطرف الثاني(المستأنف ضده الأول) بموجبها برد الحصص السابق شراؤها الى الطرف الاول(المستأنفة الاولي) وفسخ الشراكة بين الطرفين واسترداد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني (المستأنف ضده الأول) بقيمة(715,884.00) درهماً الى الطرف الأول(المستأنفة الاولي) ووافق الطرف الأول على ذلك، علي أن يتم رد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني اليه خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. وترتب على تلك المعاملات التجارية بين الطرفين ترصد مبالغ في ذمة الشركة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الاول. ــ وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ (695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول. ــ وأن المستأنف ضده الأول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف بقيامه بسداد مبلغ (715,884.00) درهماً الى المستأنفة الاولي قيمة حصصه من الشراكة. وأن المستأنفة الاولي قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف نتيجة لعدم سداد كامل المبلغ المستحق للمستأنف ضده الأول عن تنازله عن حصصه في شركة (فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م) وتطبيق #Need وفقاً لاتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المبرمة بينهما بتاريخ 55-8-2021م وهو ما ترتب عليه ترصد مبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول في ذمة المستأنفة الاولي. وأن الملتزم بالمبلغ المترصد لصالح المستأنف ضده الأول هو المستأنفة الاولي، وأن تاريخ استحقاق المبلغ المترصد هو5-2-2022م. وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ( 695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول.ــ وإما عن طلب المستأنفين في الاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م برفض الدعوي لعدم الصحة ولعدم الأحقية لتراجع المستأنف ضده الأول عن التخارج من الشركة المستأنفة وإلغاء الاتفاق على بيع حصصه واستمراره في إدارة الشركة المستأنفة الاولي، لم يثبت للخبرة مستندياً تراجع المستأنف ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة في 5-8-2021م.ــ..ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما تقدم- أن ذمة المستأنفة الأولى جلاديوس للاستثمار والتطوير مشغولة بمبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول (المدعى) علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي ، ومن ثم تلزم بأدائه ...على النحو الذي سيرد بالمنطوق.) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة ، و استخلاص تقايل الطاعنة الاولى والمطعون ضده الاول عقد الفسخ سند الدعوى من عدمه وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع الطاعنة الاولى والمطعون ضده الثاني رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن العقد موضوع الدعوى مبرم مع الطاعنة الاولي وهى شركه ذات مسئوليه محدودة ولم يقدم المطعون ضده الاول ثمة مستند يفيد كفالة الطاعن الثاني بصفته الشخصية دينه موضوع الدعوى بذمتها كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت ارتكابه لأى خطأ جسيم أو غش أو خداع يبرر الزامه كمدير أو شريك فى الشركة فى أمواله الخاصة بسداد دينها موضوع الدعوى لأنه لا يجوز قانونا الرجوع على مدير الشركة في مالة الخاص ما لم يثبت قيامه بأية أعمال تنطوي على خطا جسيم أو الغش والتدليس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه في ماله الخاص بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع والمطعون ضدهما الثانية والثالث رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن شراكة في شركة ذات مسئولية محدودة ليس لدائنيها من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها وأنه يجب الا يسأل الشريك أو المدير فيها عن ديونها فى أمواله الخاصة إلا عن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو نظام الشركة وهذا ما خلت الاوراق من اثباته بل أن الثابت بالأوراق من عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 24-1-2021م أنه قد اشترى نسبة 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية من السيد محمد عبد الله أحمد علي الخاجة وهو تاريخ لاحق لتواريخ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول موضوع الدعوى بما يثبت عدم قيامه بأى أعمال غش أو تدليس تبرر إلزامه بداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الاول بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في محله اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد تكوينها تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ، وأن من المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم وتكون الشركة في هذه الحالة مسئولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقا لقواعد المسئولية عن الفعل الضار ، وأن من المقرر أنه وان كان الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة لا يعتد بمبدأ مسئولية الشريك في حدود حصته في رأس المال وإنما يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة ، وأن استخلاص مسئولية المدير والشريك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات وردت على كل الدفوع واوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند اليها الخصوم أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني في الطعن الاول رقم475 لسنة 2023م تجارى (فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) التضامنية في أموالهما الخاصة عن ديون المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الخصمين المدخلين (المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني) وهما مالكي لكامل حصص وأسهم الشركة المستأنفة الاولي والقائمين علي ادارتها قد قاما-إزاء ما تقدم- بأعمال تنطوي علي الغش تجاه المستأنف ضده الأول وقاما باستلام مبالغ مالية منه ووقعا علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة المستأنفة الاولي له، إلا أنهما قد خالفا القانون بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغيير البيانات في أوراق الشركة بإضافة المستأنف ضده الاول كشريك ،وقاما باستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة المالية عن ذمة الشركاء كوسيلة للاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الاول بقصد الاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الأول وعدم ردها له ..... وقد تجلي هذا الغش والتلاعب والتدليس واستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء للتنصل في سداد المبلغ المستحق للمستأنف ضده الاول هو أنه عندما تم اعلان المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بلائحة الدعوي المقامة أمام محكمة أول درجة والتي تم تسجيلها أمام المحكمة بتاريخ 4-6-2022م فقد بادر هذين الشخصين وبصفتهما المالكين لكامل حصص الشركة والقائمين بإدارتها بالتصرف فيها بالبيع حتي يتنصلا من سداد مستحقات المستأنف ضده الاول ويدفعا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة مستغلين مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء .وقد قاما بتقديم صورة من عقد بيع الشركة لشخص أخر وكان هذا العقد مؤرخ16-6-2022م أي بعد تاريخ اقامة الدعوي الماثلة أمام محكمة أول درجة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن سبب الدعوى والواقعة التي يستمد منها المطعون ضده الاول فى الطعنين الحق في طلباته في الدعوى هو العقد المبرم بينه وبين الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى بتاريخ 5-8-2021م الذي اتفقا بموجبه على فسخ اتفاقيتي شراء الاسهم المبرمة بينهما بتاريخ 6-8-2020م والذى التزمت بموجبه الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد له مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ، وكان الثابت من صحيفة ادخال الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني خصوماً فى الدعوى هو ادعاء المطعون ضده الاول فى الطعنين أنهما مديرين للطاعنة الاولى فى الطعن الاول والمالكين لكامل أسهمها أنهما وقد ما رسا أعمال غش وتدليس لمنعه من الحصول على أمواله موضوع العقد المفسوخ بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم بما يثبت أن سبب الدعوى فى مواجهتهما هو ادعاء ممارستهما الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله المستحقة بذمة الشركة بموجب عقد الفسخ وليس ممارسة الغش والتدليس والحصول على أمواله التي دفعها للطاعنة الاولى فى الطعن الاول بموجب الاتفاقيتين المبرمتين بينهما بتاريخ 6-8-2020م لإدخاله كمساهم وشريك في (فلاديوس للوساطة التجارية) وتطبيق ( #NEED ) ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني عن استلام المبلغ موضوع الدعوى من المطعون ضده الاول في الطعنين تأسيساً على توقيعهما علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة الطاعنة الاولي فى الطعن الاول دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بإضافته كشريك بقصد الاستيلاء علي أمواله وعدم ردها له لا يستند الى سبب الدعوى في مواجهتهما ولا يواجه دفاعهما بعدم مسئوليتهما في أموالهما الخاصة عن الوفاء بالتزام الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد للمطعون ضده الاول في الطعنين مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني في الطعن الاول والطاعن في الطعن الثاني بأداء المبلغ المقضي به بالتضامن مع المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ،وبإلزام المطعون ضدهم في الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1205 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 205 ص 107

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

-------------

(205)
الطعن رقم 1205 لسنة 48 القضائية

إثبات. "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة. وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن. عدم طلبه الإحالة للتحقيق. التفات المحكمة عن إعمال المبدأ. لا خطأ.

---------------
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين أقاموا الدعوى 2352 لسنة 1975 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 7/ 1975 المتضمن بيعها لهم أطياناً زراعية مساحتها 1 ف و8 ط و6 س نظير ثمن مقبوض والتسليم وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعنان فيها طالبين رفضها بالنسبة لطلب التسليم مستندين إلى أنهما يملكان القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ثم أشارا بعد ذلك إلى أنهما أقاما الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لهما ولآخرين من المطعون ضدها الأولى ببيعها ذات الأطيان محل الدعوى الأولى وأن باقي المطعون ضدهم قد وقعوا على العقد المذكور مما يفيد تنازلهم عن عقدهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 وقد ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد إلا أنها أصدرت حكماً في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج بتاريخ 15/ 3/ 1977 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم ثم أصدرت حكمها في الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج بتاريخ 5/ 4/ 1977 بقبول تدخل الطاعنين شكلاً ورفضه موضوعاً وبأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى طلباتهم، فاستأنف الطاعنان الحكم الأخير بالاستئناف 268 سنة 1952 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج) وقضت المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 1978 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على حكم محكمة أول درجة البطلان في إجراءات أثرت فيه وكذلك إخلاله بحق الدفاع بقوله إن المحكمة المذكورة ضمت الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج للدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 15/ 3/ 1977 إلا أنها في التاريخ المذكور أصدرت حكمها في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج فقط دون الدعوى الأخرى التي أصدرت الحكم فيها بعد ذلك في جلسة أخرى دون أن تعلن الطاعنين للمثول أمامها وإبداء دفاعهما وتعديل طلباتهما بعد صدور حكمها المستقل في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج لصالحهما فاستحال عليهما إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وقد أثرت هذه الإجراءات الباطلة في حكم محكمة أول درجة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه توجه إلى قضاء محكمة أول درجة الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطاعنين أقاما نعيهما على الحكم الاستئنافي على أسباب ثلاثة تنازلا عن أولها وقالا في بيان السبب الثاني منها أنهما تمسكا في صحيفة استئنافهما بأن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع كشهود على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لصالحهما وآخرين من المطعون ضدها الأولى والذي تضمن إقرارها بعدم صدور عقود بيع منها عن ذات الأطيان المبيعة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة عن تنازلهم عن عقد شرائهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع وغفل عنه مع أنه لو فطن إليه لتغير وجه الرأي في قضائه مما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع بما يسقطه فإن مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، والثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه أولها أن الحكم إذ خلص إلى أن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 لا يعد تنازلاً ضمنياً عن عقد شرائهم - يكون قد استخلص من واقع ثابت نتيجة لا يؤدي إليها هذا الواقع بل يؤدي إلى عكسها ثانيها أن استخلاص الحكم انتفاء تنازل المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عن عقد شرائهم من علم الطاعنين بحصول البيع للمطعون ضدهم المذكورين وبدعواهم وطلب الطاعنين التدخل فيها إنما هو استخلاص فاسد وثالثها أن ما قرره الحكم من أن توقيع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين كشهود على عقد البيع لا يفيد تنازلهم عن عقد شرائهم إذ قد تكون الشهادة منصبة على صحة توقيع البائعة على المحرر دون علمهم بمضمونه - قد خلص إليه دون أن يحقق هذه الواقعة ليستجلي حقيقة الأمر فيها وإنما اعتمد في قضائه على دفاع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين واعتبره حجة دون دليل يظاهره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود بأن استنباط القرائن واستخلاص ما تقتنع المحكمة به فيها والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وبأنه لا تجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في الإثبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى القرائن المتساندة التي ساقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 721 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 204 ص 101

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود ثابت نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(204)
الطعن رقم 721 لسنة 48 القضائية

(1، 2) قضاة "عدم الصلاحية". حكم. بطلان.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم. أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. إصداره حكماً فيها. أثره. بطلان الحكم.
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع. شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد. شرطه. عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.

----------------
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
2 - لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد أن إبداء الرأي - الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى - يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها، إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها حارسة قضائية ووصياً على ابنها القاصر أقامت الدعوى رقم 21 سنة 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم أصلياً بإخلائه من المحل المبين بصحيفة الدعوى تسليمه إليها بجميع مقوماته وموجوداته وملحقاته واحتياطياً بفسخ عقد الإيجار الصادر إليه عن العين وأضافت بالجلسة طلب الحكم بإلزامه دفع مبلغ 1000 جنيهاً على سبيل التعويض وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 10/ 1961 استأجر الطاعن من مورثها محلاً لتجارة الأحذية كائن بالعقار رقم....... بالقاهرة مملوك للمورث مناصفة مع آخر بكافة موجوداته وما به من بضاعة بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه لمدة سنة تجددت ضمناً لمدة غير معينة حسب ميعاد دفع الأجرة أثناء حياة المؤجر في مواجهتها بعد وفاته وتعيينها حارسة قضائية وتجنباً للمتاعب التي أثارها اضطرت إلى بيع المحل له بعقد مؤرخ 30/ 10/ 1968 شاملاً نصيبها ونصيب ابنها القاصر ونصيب الشريك مقابل مبلغ 2500 جنيهاً لم يدفع وإذا قضي ببطلان هذا العقد نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1512 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافياً رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة ولم يعد له سند في حيازة المحل سوى عقد الإيجار سالف الإشارة بعد أن عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل البيع ثم انقضى الإيجار بانتهاء مدته بالإضافة إلى تقول الطاعن عن سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 8/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2234 لسنة 93 ق القاهرة بطلب الحكم بطلباتها وبتاريخ 20/ 2/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 16/ 10/ 1961 وتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمطعون عليها وبتعويض قدره 1000 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك يقول أن عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم كان من بين أعضاء الهيئة التي نظرت في الدعوى رقم 73 لسنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد كان أحد رؤساء المحاكم بها وإصدار الحكم فيها بتاريخ 4/ 3/ 1972 قاضياً ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها إلى الطاعن في 30/ 10/ 1968 تأسيساً على أن البيع لم يدفع فيه ثمن وأنه بيع نصيب القاصر وقع باطلاً لعدم حصول الوصية على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالتصرف، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند مما ورد بأسبابه من أن المحكمة أعملت حقها في تكييف الدعوى بأنها فسخ ضمني لعقد البيع بالنسبة لنصيبها ولحصة الشريك الآخر لعدم سداد - الثمن، ورتب على ذلك عدم الاعتداد بالبيع، ومن ثم إخلاء الطاعن لعدم سداد الأجرة باعتبار عقد الإيجار لا زال قائماً، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى، لسبق إبداء عضو اليمين رأياً في النزاع يدور في أساسه ومبناه حول ثبوت تخلف الطاعن عن سداد ثمن البيع، وتأسس عليه طلب المطعون عليها فسخ عقد البيع وعدم الاعتداد به بما يجعل الحكم باطلاً بالتطبيق للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو مبدأ أو حكماً "وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم"... يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ذلك جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه. ولئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوفر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه. ولما كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية أنه انتهى إلى بطلان عقد البيع المؤرخ في 30/ 10/ 1968 لأسباب من بينها أن البيع برمته لم يدفع فيه ثمن بالنسبة لنصيب القاصر والمطعون عليها والشريك الآخر، وقد عدل هذا الحكم في الاستئناف رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة إلى بطلان العقد المشار إليه بالنسبة لنصيب القاصر فقط، تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية، وحمل هذا الحكم على هذا الأساس فقط دون أي أساس آخر يتصل بواقعة دفع الثمن، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف الدعوى المماثلة بأنها تتضمن طلباً ضمنياً من المطعون عليها هو فسخ عقد البيع سالف البيان لعدم دفع الثمن، وصولاً منها إلى عدم الاعتداد به وإحياء لعقد إيجار المحل المبيع، فإن النزاع في الدعوى الحالية يكون مقاماً ومؤسساً على واقعة عدم دفع الثمن المبيع التي عرض لها الحكم رقم 73 لسنة 1974 جنوب القاهرة والتي لم تكتب أسبابه في خصوصها قضاء حاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على من اشترك في إصداره نظر ذات النزاع في الدعوى الحالية، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه أخفى حجية على واقعة عدم دفع الثمن خلافاً للواقع. لما كان ذلك، وكان المستشار عضو اليمين قد اشترك في الحكمين فإن الحكم المطعون فيه بتصديه للفصل في هذا النزاع يكون باطلاً عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 10/ 1968 على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى 73 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم 1379 لسنة 93 ق القاهرة، قد تضمن في أسبابه قضاء حاز قوة الأمر المقضي بإخلال الطاعن بالتزام دفع ثمن المبيع، في حين أن منطوق هذا الحكم اقتصر على القضاء ببطلان البيع بالنسبة لما تضمنه من بيع نصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية لم تستصدر إذناً بذلك من محكمة الأحوال الشخصية، وما أورده الحكم في أسبابه من إشارة إلى أن ثمناً لم يدفع، لم يكن هو الأساس الذي بني عليه منطوق الحكم السابق بالبطلان، حق يحوز قوة الأمر المقضي، مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يحوز حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها، وتلك الحجية لا ترد إلا على منطوقه وما كان متصلاً به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، أما ما يعرض له الحكم في أسبابه من أمور لا تتعلق بالطلب المرفوعة به الدعوى ولا تتصل بمنطوق الحكم فإنها تكون عديمة الأثر زائدة على حاجة الدعوى ولا تحوز كالمنطوق حجية تمنع المحكمة من معاودة مناقشة تلك الأمور في دعوى تالية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1378 لسنة 93 ق القاهرة، أن الدعوى أقيمت ابتغاء بطلب بطلان عقد البيع المشار إليه بسبب النعي وقضي فيها ببطلانه فيما يختص بنصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه بالبيع دون استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية، لا لعدم قيام الطاعن بسداد ثمن البيع، فإن ما ورد في أسبابه في شأن عدم قيام الطاعن بتقديم دليل كتابي على الوفاء بالثمن ورفض طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لمخالفة هذا الطلب لقاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تجاوز قيمتها عشرين جنيهاً، يكون عديم الأثر وزائداً عن حاجة الدعوى ولا صلة بمنطوق الحكم فلا يحوز الحجية.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع تأسيساً على أن الأسباب سالفة البيان قد حازت قوة الأمر المقضي في خصوص نكول الطاعن عن سداد ثمن البيع رغم إنها لا صلة لها بمنطوقه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون من النقض الإحالة.