الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 81 لسنة 43 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 201 ص 87

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وأحمد جلال الدين هلالي؛ وحسن النسر.

---------------

(201)
الطعن رقم 81 لسنة 43 القضائية

التزام. عمل. "المقاول من الباطن".
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول الأصلي قبل رب العمل الناشئ عن عقد المقاولة. شرطه.

---------------
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن: "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 229 سنة 1971 مدني دمياط الابتدائية وطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ قدره 750.040 ج من المبالغ المستحقة في ذمتهما للمطعون عليه الثاني، وقال بياناً للدعوى أن هذا الأخير بعد أن رست عليه عملية إنشاء عشر وحدات سكنية بكفر البطيخ لحساب مديرية الإسكان والمرافق بدمياط - التي يمثلها الطاعنان - اتفق معه بموجب عقد مؤرخ 15/ 10/ 1970 على أن يقوم بجميع أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة اللازمة للبناء لقاء أجر قدره ألف جنيه قابل للزيادة أو النقصان - وإذ قام بتنفيذ التزاماته وأجري الحساب مع المطعون عليه المذكور وتبين أن له في ذمته مبلغ 73 جنيهاً، فقد استصدر أمر الأداء رقم 84 لسنة 1970 دمياط الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له هذا المبلغ وأوقع بتاريخ 29/ 8/ 1970 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعنين على جميع المبالغ المستحقة لمدينه وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً (قيمة الدين والمصاريف) كما أنذر الطاعن الثاني بتاريخ 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات مدينه له أو لمن نزل له عنها إلا بعد أن يقتضي هو دينه، ثم رفع هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 10/ 2/ 1972 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مدني المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان، إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحوالة التي يعقدها المقاول الأصلي لا تسري في مواجهة المقاول من الباطن الذي يعتبر حقه في جميع الأحوال وعملاً بحكم المادة 662/ 3 من القانون المدني - مقدماً على حق المحال إليه، وقرر - أخذاً بما جاء في الحكم الابتدائي - أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - أنذر الطاعن الثاني - رب العمل - في 27/ 4/ 1970 بوقف صرف مستحقات المطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - إليه، ثم خلص من ذلك إلى أن اقتضاء المحال إليه -....... - مبلغ 794 جنيهاً و277 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1036 ج و713 م في 30/ 6/ 1970 لا يسري في حق المطعون عليه الأول لحصول هذا الوفاء بعد تاريخ الإنذار، هذا حين في أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حقيقة تاريخ الإنذار هو 28/ 4/ 1971 وأن الوفاء الحاصل قبل هذا التاريخ للمحال إليه يسري في حق المطعون عليه الأول إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وإلا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: الأولى - أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار. لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقع في 29/ 8/ 1970 الحجز تحت يد الطاعنين - رب العمل - على ما في ذمتيهما للمطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً ثم أنذر الطاعن الثاني في 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات المطعون عليه الثاني إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها للمطعون عليه الأول بالدين المطلوب إلى أن هذا الأخير - وعلى خلاف الواقع - وجه للطاعن الثاني إنذاراً في 27/ 4/ 1970 بعدم الوفاء للمقاول الأصلي (المطعون عليه الثاني) ومع ذلك فقد أوفى هذا الطاعن للمتنازل إليه - ...... - بعد هذا التاريخ مبلغ 794 جنيهاً و377 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1026 جنيهاً و712 مليماً في 30/ 6/ 1970 ورتبت على ذلك أن حق المقاول من الباطن مقدم في جميع الأحوال على حق المحال إليه، وعدم سريان ذلك الوفاء في حق المطعون عليه الأول، فإنها فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون تكون قد خالف الثابت في الأوراق، وقد حجبها ذلك عن بحث مقدار الدين الذي كان مستحقاً للمقاول الأصلي وقت الحجز الحاصل في 29/ 8/ 1970 وإعمال أثر الحجز بالنسبة إليه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 770 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 200 ص 81

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(200)
الطعن رقم 770 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع. قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
(3) الحكم المنهي للخصومة كلها - جواز الطعن فيه متى كان منهياً للخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها طالما كانت الخصومة واحدة. م 212 مرافعات.

----------------
1- النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناة التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استغلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بانتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 7/ 1958 تكونت شركة توصية بسيطة باسم المصنع الهندسي لأعمال اللحام والميكانيكا بين كل من المطعون ضده الأول كشريك متضامن وبين المطعون ضده الثالث كشريك موصى برأسمال قدره 1500 ج دفعت مناصفة بينهما، وبعقد مؤرخ 29/ 4/ 1962 تنازل الشريك الموصى عن نصف حصته إلى المرحوم........ - مورث المطعون ضدهم الرابع - فأصبح كل منهما شريكاً موصياً بحق الربح في رأس المال، وفي 23/ 2/ 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1965 بفرض حراسة الطوارئ على الشركة محل الدعوى وفي 11/ 3/ 1965 قامت الحراسة ببيع الشركة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية بثمن اتفق على تحديده عن طريق لجنة تشكل لتقييم المنشأة ولم تقم هذه اللجنة بإجراء هذا التقييم، وفي 8/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 708 لسنة 1967 بنقل تبعية الشركة إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية وأعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن الشركة وبتاريخ 19/ 9/ 1969 وافق مجلس إدارة المؤسسة على فسخ عقد بيع المنشأة وإعادتها لأصحابها ونتيجة لذلك وبتاريخ 1/ 10/ 1969 باع كل من المطعون ضدها الثالث والرابع حصة التوصية المملوكة لهما للسيدين/ ..... و........ - المطعون ضدهما الخامس والسادس - وأصبحا بذلك شريكين موصيين في الشركة أما الشريك المتضامن - المطعون ضده الأول - فقد صدر بتاريخ 14/ 5/ 1966 حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 104 لسنة 1963 إفلاس الإسكندرية وتعيين وكيل للدائنين وقد اتفق الشريكان الموصيان أثر ذلك على إخراجه من الشركة دون مقابل ليصبح كل منهما شريكاً بحق النصف وليكون المرحوم....... - المطعون ضده السادس - شريكاً متضامناً والسيد/ ........ - المطعون ضده الخامس - شريكاً موصياً إلا أنهما فوجئا بأن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية قد عدلت عن قرارها بالتفاسخ وإعادة الشركة لأصحابها وقررت الإبقاء عليها ضمن الوحدات التابعة لها فأقام المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى الحالية رقم 2067 سنة 1970 - تجاري كلي إسكندرية ضد المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها وضد وكيل الدائنين تفليسة......... - والمطعون ضدهم فيما عدا الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 عن بيع الورشة المشار إليها بعريضة الدعوى وإلزام المطعون ضده الثاني والمؤسسة بتسليم الورشة إليها وكف تعرضهما لهما وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1969 الصادر لهما من المطعون ضدهما الثالث والرابع. كما قاما بتعديل طلباتهما بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية لتخلف ركن من أركان انعقاده وهو الثمن. وبتاريخ 2/ 10/ 1973 طلب المطعون ضده الأول قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه ما زال شريكاً بحق النصف في الشركة موضوع النزاع وبتاريخ 28/ 5/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بصحيفة قدمت لقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 1974 بالاستئناف رقم 205 سنة 30 ق تجاري - طلب فيها الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء بقبول تدخله في الدعوى. وبمقتضى عقد صلح مؤرخ 26/ 8/ 1974 تنازل المدعيان - المطعون ضدهما الخامس والسادس - أمام محكمة أول درجة عن المصنع موضوع الدعوى للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والكهربائية مقابل ثمن قدره 12500 ج دفع بموجب شيك مسحوب من شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية - الطاعنة - لصالح المدعيين. وبتاريخ 15/ 10/ 1974 ترك المدعيان الخصومة بالنسبة لجميع المدعى عليهم عدا المؤسسة المصرية للأعمال الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها - وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة بإثبات ترك المدعيين الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم عدا الثانية وبإلحاق عقد الصلح المبرم بين المدعيين والمدعى عليهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وأمام محكمة الاستئناف وبجلسة 17/ 10/ 1976 أضاف المطعون ضده الأول.... إلى طلباته طلب الحكم ببطلان عقد الصلح الذي ألحقته محكمة أول درجة بمحضر الجلسة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 2067 لسنة 1970 تجاري والمتضمن بيع....... وآخرين إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والمؤرخ 29/ 8/ 1974 للمنشأة الموضحة بالعقد المذكور بالنسبة لنصف البيع ملك المستأنف وتسليمه إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمين أحدهما بجلسة 28/ 5/ 1974 والآخر بجلسة 15/ 10/ 1974 وهو الذي انتهت به الخصومة وقد سارع المطعون ضده الأول باستئناف الحكم الأول والذي لم تنته به الخصومة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 7/ 7/ 1974 ولم يطعن أحد من الخصوم في الحكم المنهي للخصومة والصادر بتاريخ 15/ 10/ 1974 وإذ كان حكم المادة 212 من قانون المرافعات قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فإنه كان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول ومن تلقاء نفسها لأن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة في حكم النقض المنتهي بهذا وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1974 قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول...... وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 من عقد بيع الورشة وتسليمها للمدعيين وصحة ونفاذ عقد بيع حصة التوصية المؤرخ 1/ 10/ 1969 عن الورشة المشار إليها وبطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناه التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف المشار إليه كان منهياً للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها بانتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وبالنسبة لاستئناف المطعون ضده الأول فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.

الطعن 608 لسنة 45 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 199 ص 76

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(199)
الطعن رقم 608 لسنة 45 القضائية

قانون "سريان القانون من حيث الزمان". جمارك.
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. علة ذلك.

---------------
القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم. وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971. ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك أقام الدعوى رقم 990 سنة 74 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 997 جنيه و745 مليم وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده كان بالمكتب الفني الثقافي العربي في كابول والذي ألغي نفاذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر في 14/ 10/ 1964 ولدى عودة المطعون ضده لأرض الوطن أدخل معه سيارة مرسيدس قدم عنها شهادة جمركية بتاريخ 25/ 4/ 1965 على أساس أنها من أمتعته الشخصية التي تخضع لقرار وزير الخزانة رقم 59 سنة 1965 في شأن الإعفاء المؤقت للأمتعة المملوكة للعاملين بالبعثات الخارجية التي تقرر إلغائها، وقد قامت مصلحة الجمارك بالإفراج مؤقتاً عن هذه السيارة لحين صدور القانون الخاص بالإعفاء النهائي وإذ صدر القانون رقم 71 سنة 1971 والذي اشترط لإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة شرطين أولهما: أن يكون طالب الإعفاء قد تملكها واستعملها قبل تاريخ قطع العلاقات. ثانياً: أن نحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق من وزارة الخارجية، وإذ تبين عدم انطباق هذين الشرطين على سيارة المطعون ضده والذي سبق أن تعهد بسداد جميع الرسوم الجمركية عليها في حالة عدم صدور قرار الإعفاء النهائي فقد أقام الطاعن بصفته دعواه للحكم بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 997 جنيه و745 مليماً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 سنة 91 ق. وبتاريخ 12/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم طبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على سيارة المطعون ضده رغم صدور هذا القانون في تاريخ لاحق على الحكم في دعواه وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالفاً لقاعدة عدم سريان القوانين على الماضي بأثر رجعي إلا بنص خاص إعمالاً لنص المادة 187 من الدستور كما وأن القانون رقم 111 سنة 1974 الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1974 لم يتضمن نصاً بسريانه على الوقائع السابقة على صدوره ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المطعون ضده هو القانون رقم 71 سنة 1971 التي لم يكن يسمح بإعفاء سيارته من سداد الرسوم الجمركية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 سنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقدير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 بغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالتهم ولما صدر القانون رقم 71 سنة 1971 نص في مادته الثانية "على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكل من العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك العاملين بالمكاتب الفنية الملحقة بتلك البعثات الذين عادوا إلى جمهورية مصر العربية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بها أو تخفيض عدد العاملين بأي من تلك الجهات أو النقل الفوري وذلك بالنسبة للعائدين بعد أول أكتوبر سنة 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 69 سنة 1969 المشار إليه، كما يسري الإعفاء على أسرهم عند عودتهم في حالة الوفاة، ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تم تملكها واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين فيها أو النقل الفوري (ب) أن تحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من وزارة الخارجية". وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثون من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها أن عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 سنة 1974 الذي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 بنصها على أن "تستبدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 71 سنة 1971 النص التالي ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تملكها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين أو النقل الفوري (ب) أن تقدم فاتورة شراء معتمدة من رئيس البعثة" ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتطبيق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 65 أثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 473 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تقى محمد على الظفرى
ناسكو الوطنية للانشاءات المعدنية ذ.م.م
ناسكو للانشاءات المعدنية ذ.م.م
شركة الامارات للخيم ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
فيجاى كومار شيف نارايان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1210 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1294 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 5,689,135.49 درهم نصيبه في أرباح الطاعنة الثالثة وكذا نصيبه في ارباح المشروعات التي نفذتها الطاعنتين الثانية والرابعة والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، ووقف صرف الشيك رقم 379027 لحين تسوية الارباح وبيان سبب تحريره وإلزام الطاعن الأول برد هذا الشيك الى المطعون ضده. وقال بيانا لدعواه أنه اتفق مع الطاعن الأول على أن يقوم بجلب المشاريع والاعمال لصالحهما نظير نسبة 30 % من الأرباح كشراكة أعمال فيما بينهما وأنه قام بجلب العديد من المشروعات والأعمال إلا أنه لم يتم تسليمه نصيبه في هذه المشروعات كما وأنه قام بالدخول كشريك في الشركة الطاعنة الثالثة نظير نسبة في الارباح في غضون عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم توزيع الارباح او تسليمه نصيبه فيها ولأن الطاعن الاول هو مدير الشركات الطاعنات من الثانية حتي الأخيرة قد طلب منه التخارج من الشركة الطاعنة الثالثة وانه سوف يقوم بتسليمه نصيبه من الارباح وكافة مستحقاته المالية وبعد خروجه من هذه الشركة سدد له مبلغ 410,466.90 درهم ومبلغ 220,000 درهم من قيمة الارباح المستحقة له وأنه قام بتحرير شيك ضمان بهذا المبلغ الأخير لحين التسوية وتوزيع الارباح وبعد ذلك قام الطاعن الأول بتقديم بلاغ جزائي ضده للمطالبة بقيمة ذلك الشيك وامتنع عن توزيع الأرباح ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة باستجواب طرفي التداعي بشأن تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 11033/2021 جزاء وشهادة بنهائية ذلك الحكم، وبتاريخ 27-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 4,619,973.75 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 27-2-2023 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة والرابعة، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامهم بالتضام بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أنه ووفقا للرسائل الصادرة عن مديرة الطاعنة الرابعة وسكرتيرة الطاعن الأول قد قام بجلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة وبذلك فإنه يحق له الحصول علي نسبة 30% من أرباح هذا المشروع عملا بما ورد في مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 وأن هذه النسبة وفقا للبيان المقدم من المطعون ضده مقدارها المبلغ المطالب به هذا في حين أن الطاعن الأول قد أبرم الاتفاقية سالفة البيان مع المطعون ضده بصفته ممثلا للشركات الطاعنة من الثانية حتي الرابعة وهي شركات ذات مسئولية محدودة وبذلك فإنه لا يسأل في ماله عن الأرباح المطالب بها طالما أنه لم يثبت ارتكابه أعمال غش أو خطأ جسيم ترتب عليه الإضرار بالشركاء أو الغير كما وأن المطعون ضده قد أقر بتاريخ 8-10-2020 وبعد تخارجه من الشراكة باستلام حقوقه وبإبراء ذمة الشركاء في الطاعنة الثالثة وأي شركة أخرى تخص الشركاء من أي مستحقات تخص نسبة العمولة أو الأرباح وتعهد بعدم المطالبة بها بما كان يتعين رفض دعواه لاسيما وأنه لم يقدم دليلا علي حصول الطاعنة الرابعة علي أية أرباح من مشروع مطار أبوظبي سوي بيان من صنعه لا يصلح سندا للحكم له بالمبلغ المقضي به كما وأن الطاعنين قد قدموا أمام محكمة الاستئناف تقرير خبرة استشارية والأوراق والمستندات التي تخص المشروع المذكور ومنها رسالة صادرة من المقاول الأصلي للمشروع والتي تفيد عدم جلب المطعون ضده المشروع المشار إليه إلا أنها أعرضت عنها بحجة ثبوت جلب الأخير لذلك المشروع من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينه وبين موظفة بالشركة الطاعنة الرابعة رغم أنها ليست مديرة لهذه الشركة وبالتالي فلا تلزم الأخيرة بما يصدر عنها من تصرفات بما كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم الاعتداد بتلك الرسائل وإجابة الطاعنين إلي طلبهم بندب خبير آخر أو إحالة الدعوى للتحقيق لبحث دفاعهم الجوهري سالف البيان والمستندات المقدمة منهم تأييدا له إلا أنها لم تفعل وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف، ومن المقرر أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص الا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء او مخالفة القانون او لنظام الشركة وادارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه، ومن المقرر أيضا أن الأصل أن الشركة ذات المسئولية لا تلتزم إلا بالتصرفات التي يُجريها مديرها باسمها وفي حدود نيابته عنها، ومن المقرر كذلك ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير، ومن المقرر ?وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقة مع ما هو ثابت في الأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه وأدلته، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً- لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها، ولم ترد على الدفاع الجوهري الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد أنها لم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفيه في أسبابها بعبارات عامة مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات المقدمة تدليلاً عليه والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها، بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أنه إذا طلب الخصم إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره الأصلي، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا وممثلا لباقي الطاعنات بما لا يصح قانونا مطالبته بصفته الشخصية بالأرباح التي يطالب بها المطعون ضده بزعم أحقيته لها وفقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر كونه من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة كما وأن الأخير لم يقم بجلب هذا المشروع للشركة المذكورة وأنه ?الطاعن الأول- هو من تعاقد مع المقاول الأصلي علي هذا المشروع دون تدخل من المطعون ضده وأن هذا المشروع لم يحقق أرباح وأن البيان المقدم من الأخير بشأن قيمة الأرباح التي يدعي تحقيق المشروع لها لم تؤيد بأي دليل، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به علي سند من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي قد انتهي إلي أن المطعون ضده هم من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة ويستحق نسبة 30% من صافي أرباح ذلك المشروع طبقاً لمذكرة التفاهم وأنه قدم بيان مُعد من قبله ثابت به أن قيمة الأرباح التي حققها المشروع المذكور مبلغ 16133245.84 درهم وأن نصيبه من هذه الأرباح مبلغ 4619973.75 درهم بما يعادل نسبة 30% من صافي أرباح المشروع بعد خصم المبالغ المسددة له وكانت المحكمة تعتد بهذا البيان المقدم منه بما يحق له المطالبة بتلك المبالغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن تؤدي لها تلك المبالغ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن مذكرة التفاهم المؤرخة 28/9/2015 المبرمة بين كل من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي الطاعنات والمطعون ضده لتكوين شراكة بينهم لتولى الأدوار والمسئوليات المبينة بتلك المذكرة تثبت صفتهم في الدعوى وكذا مسئوليتهم من الحق المدعى به، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي الدفاع المبدي من الطاعن الأول بعدم مسئوليته في ماله عن الأرباح المطالب بها عن أعمال الطاعنة الرابعة كونه ووفق الثابت من مذكرة التفاهم سالفة البيان قد تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا لها بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه بحث مدي مسئوليته عن هذه الرباح في ضوء ذلك، كما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي استند إليه الحكم بشأن ثبوت جلب المطعون ضده لمشروع مطار أبوظبي قد انتهي إلي هذه النتيجة أخذا من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الأخير وموظفة بالشركة الطاعنة الرابعة دون بيان سبب التزام الأخيرة بما يصدر عن تلك الموظفة من تصرفات وأعمال رغم أنها ليست مدير الشركة المذكورة، كما أن الحكم اعتد بشأن تقدير المبلغ المقضي به إلي بيان من صنع المطعون ضده غير مؤيد بدليل وهو ما لا يصح قانونا كما وأن الخبير قد أورد في تقريره عدم تمكنه من احتساب قيمة هذه الأرباح مما كان يتعين معه علي الحكم إجابة الطاعنين إلي طلبهم بإحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة ندب خبير فيها لتحقيق داعهم السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه ?لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 248 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 248 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمين محمد ديب ليلى
مطعون ضده:
بلال ميسر المدنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1281 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعن(أمين محمد ديب ليلى )تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بالعريضة رقم 4591 لسنة 2021م أمر أداء ضد المطعون ضده ( بلال ميسر المدني)بطلب استصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق فى20-1-2021م والمصروفات على سند من أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ وحرر له سداده الشيك رقم (399) المسحوب من حساب شركة إمباير إنرجى لدى ببنك المشرق فرع انترناشيونال سيتي بدبي الذى رده دون صرف لغلق الحساب، وأنه قد كلف المدعى عليه بالوفاء بموجب الإنذار العدلي المصدق لدى الكاتب العدل بالمحرر رقم (45705-1-2021) بتاريخ 28-2-2021م المعلن اليه بطريق النشر بجريدة الوطن بالعدد رقم 3390 بتاريخ 15-3-2021م ، ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بورقه تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المدعى عليه بطلباته فيه.
بجلسة 18-7-2021م أصدر القاضي المختص أمره بإلزام المدعى عليه بأن يودي للمدعى مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ استحقاق قيمة الشيك ف 20-1-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الأمر بالاستئناف رقم 1281 لسنة 2021م أمر الاداء.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا: بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله، وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
طعن المدعى (أمين محمد ديب ليلى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي المؤيد بالحكم الصادر في بالاستئناف رقم 1447 لسنة2022 م تجاري والطعن بالتمييز رقم 1508 لسنة 2022 م تجاري على سند من اختلاف السبب فى الدعويين رغم ثبوت أن السبب فيهما واحداً حيث أن سبب الدعوى السابقة هو رد الشيك وسبب أمر الاداء الماثل المطالبة بقيمته ورغم ثبوت بحث أسباب الحكم المذكور موضوع الشيك من الناحية الموضوعية والقضاء إلى عدم أحقية المطعون ضده في استرداده من الطاعن الذى له حق حيازتها وصرفها بما يجعل منازعة المطعون ضده في أحقية الطاعن في صرف الشيك سند أمر الاداء إعادة لطرح مسألة سبق و أن تناضلا فيها و قٌضي برفضها بقضاء نهائي ً و من ثم فلا يجوز إعادة إثارتها مرة أخرى لاكتسابها حجيه لا يجوز قبول أي دليل ينقضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية-السارية على اجراءات الدعوى- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المستأنف (بلال ميسر المدني ) وأخرى قد سبق وأقاما على المستأنف ضده (أمين محمد ديب ليلى الدعوى ) الدعوى رقم118 لسنة 2022 م تجاري كلي بطلب الزام المدعى عليه الثاني برد شيكات الضمان البالغ عددها (35) شيكاً على التفصيل الوارد بصحيفة تلك الدعوى ، والزام المدعى عليهما بالتضامن بالتعويض مبلغ( 100,000 ) درهم عن التعسف في استعمال الحق في التقاضي بقيد دعوى جزائية لرجوع شيك الضمان (رقم 720) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري بعد انقضاء الدين الاصلي و صدور حكم في مواجهة المدعي في الدعوى رقم 18132 لسنة 2016 جزاء دبي . وكان الشيك رقم 399 بمبلغ ( 3,100,000) درهم والمسحوب على بنك المشرق محل المطالبة في أمر الأداء رقم 4591لسنة 2021م أمر أداء من بين الشيكات التي تضمنها صحيفة الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي ، وقد قضى في تلك الدعوى برفضها ، وأقام الحكم الصادر فيها قضائه على القول : ( كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والحكم رقم (65/2016) مدني كلي المستأنف بالاستئناف رقم 124 لسنة 2019 مدني الصادر من قبل محكمة رأس الخيمة، أن الحكم تناول العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى، وأن المحكمة في الدعوى المشار إليها انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، ولا يقدح في ذلك ما أورده المدعيان في دعواهم الماثلة في أن الدين الذي تم سداده يزيد على المبلغ المطلوب، وذلك وفقاً لتقرير الخبرة، حيث أن المدعيان لم يأتيان بأمر جديد عما كان معروض أمام محكمة رأس الخيمة، حيث انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، مما يستحيل معه معرفة المبالغ المستحقة لكل طرف، ومن ثم عدم أحقية المدعيان في طلب استرداد الشيكات. وبالتالي يكون طلب المدعيان باسترداد الشيكات قائم على غير ذي سند صحيح وجدير بالرفض) . وقد تايد ذلك الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم1447 لسنة 2022م تجاري، وكان المحل في الدعويين على ذلك النحو مختلفان، إذ أن الشيك محل أمر الأداء المطعون عليه بالاستئناف الماثل هو المطالبة بقيمة الشيك المشار إليه سلفا، بينما الموضوع في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي هو رد الشيك بالإضافة لشيكات أخرى .... ومن ثم يكون هذا الدفع قائم على غير أساس من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه على نحو ما سيرد في المنطوق.) وكان الذي يجب أن يترتب قانوناً حال ثبوت صحة دفع الطاعن بوحدة السبب فى الدعوى السابقة وأمر الاداء الماثل هو عدم جواز نظر موضوع أمر الاداء المستأنف المقدم من الطاعن لحجية الامر المقضي فيه وليس نظر الاستئناف المقدم من المطعون ضده طعناً فى قضاء الامر فى الموضوع ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم بتقرير أن الحكم السابق قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه لثبوت أن الشيك سنده شيك ضمان بالمخالفة لأصل الشيك وطبيعته الغالبة والمفترضة كأداة وفاء وميله نحو الطبيعة الاستثنائية الشاذة له كضمان لمعاملة تجارية استناداً على الظن والتخمين والبناء على افتراضات لا أصل لها من الأوراق معولاً في قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها بان الشيك سند امر الاداء شيك ضمان رغم ثبوت عدم بحثه عناصر المأمورية بعد أن تعذر عليه الاطلاع على السجلات الحسابية لشركة المطعون ضده بعد إغلاقها وعدم وجود أية سجلات حسابية تتعلق بالمعاملات سبب تحرير الشيك وهي شواهد تشير بقوة إلى صحة دفاع الطاعن من أن الشيك سند أمر الاداء كانت ضماناً لدين شخصي لم يسدده المطعون ضده وليست ضمان لمعاملات تجارية بينهما بما يجعل ما انتهى اليه الخبير المنتدب يناقض بحثه فلكى ينتهى إلى نتيجة أن الشيك محل البحث شيك ضمان يستوجب وجود أوراق تثبت ذلك و إلا فعليه أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الخبراء السابقون من نتائج تتفق وطبيعة الشيك كونه أداة وفاء وأن عبء إثبات عكس طبيعة الشيك بوصفه أداة وفاء يقع على عاتق المطعون ضده الذى قدم تقرير خبير استشاري استعان به الخبير المنتدب رغم ما شابه من مجاملة ومحاباة للمطعون ضده ، ولانتقائه من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 65 لسنة 2016 م مدني كلي رأس الخيمة ما يخدم مصالح المطعون ضده و ترك ما يصب في مصلحة الطاعن بلا إضافة تذكر ليريح نفسه من عناء البحث و الاجتهاد وهو ما لا يُغني عن ضرورة توصل الخبرة لوجه الحق في الدعوى بناءً على بحثها المستقل وبمنأى عن التأثر بآراء الخبرة في الدعاوى السابقة و الاقتباس منها و إلا لكانت المحكمة قد فصلت في الدعوى دون الحاجة للاستعانة برأي الخبرة الفنية ، ولإهماله والحكم المطعون فيه أن كافة الشواهد و الملابسات تشير إلى عدم صحة دفاع المطعون ضده بدليل أن الخبرة قد انتهت إلى عدم وجود اتفاقيات تجاريه بين الطرفين أو دفاتر حسابية منتظمة تمكنها من الوقوف على حجم التعاملات التجارية التي جرت بينهما وهو ما يتناقض مع ما توصل إليه الخبير بلا أساس من أن الشيك سند الامر كان ضماناً لتعامل تجاري ويثبت عدم صحة دفاع المطعون ضده الى لم يقدم ما يثبته ويثبت خلاف أن والأصل فى الشيك هو أنه أداة وفاء وينطوي في حد ذاته على سبب تحريره، ولرفض المحكمة المطعون فى حكمها طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود أن المطعون ضده قد حرر له الشيك سند أمر الاداء مقابل قرض شخصي مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين (62/63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية بموجب صحيفة دعوى يودعها إدارة الدعوى ، وأنه استثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها ، وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أصل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى، وأن من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وان من المقرر انه إذا ما ثبت أن تحرير الشيك كان على سبيل الضمان فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له ، و في هذه الحالة يقع على المستفيد عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه لأن من المقرر وفقاً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية- السارية على الدعوى- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنف ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء استنادا إلى القول بأنه يداين المدعى عليه بمبالغ من بينها مبلغ وقدره (3,100,000) درهم وذلك بموجب الشيك الموقع من المدعى عليه بصفته مالك ومدير شركة امباير انرجي " م م ح " والمسحوب من حسابها ببنك المشرق فرع إنترناشيونال سيتي امارة دبي. وبتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ارتد دون صرف لكون الحساب مغلق. وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن الشيك رقم 399 والبالغ قيمته (3,100,000) درهم ..... المستفيد منه السيد أمين محمد ديب (المستأنف ضده) هو شيك ضمان للتعامل التجاري القائم بين الطرفين. وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ولا ترى المحكمة حاجة لإجابة المستأنف ضده الاحالة للتحقيق لسماع أقوال المدعو أمجد رمضان فحله كونه غير منتج في النزاع ، وتجد المحكمة فى أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ، ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ، ومن كل ما تقدم يكون المبلغ المبين بالشيك غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبوله.) وكان الذى يترتب على ثبوت أن الشيك سند أمر الاداء شيك ضمان ثبوت أن استحقاق المستفيد لقيمته معلق على شرط واقف وهو فشل المدين فى الوفاء بالالتزام المكفول بما يثبت تخلف أحد أهم شروط سلوك طريق استصدار أمر الاداء وهو أن يكون الدين حال الاداء وغير معلق على شرط ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 198 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ام اس اتش انترناشيونال ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2294 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك دبي الاسلامي ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 869 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة ( ام اس اتش إنترناشيونال) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه وإلزامها بإيفاء المبالغ المترصدة في ذمتها وفق ذلك التعهد ، وندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى دفاتر وسجلات المدعى عليها فيما يخص الخدمات الطبية وقيمة المستحق عنها و التي تم تقديمها من شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ م م موضوع التعهد الصادر عن المدعى عليها وذلك منذ بداية التعامل وحتى تاريخ إيداع التقرير والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصرفات، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء المدعى عليها اتفقت المدعى عليها مع شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، بتاريخ 26 أبريل 2018م أبرمت شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالحه وتم إعلان المدعى عليها بضرورة التقيد بالتنازل وسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى المدعي بيد أنها لم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوي .
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-7-2021م بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-10-2020م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2294 لسنة 2021م تجارى وأنكرت وطعنت بتزوير التوقيع والخاتم المنسوبين إليها على مستندي "الإخطار بالحوالة وعلمها بها ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
ندبت المحكمة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لبيان ما إذا كان الخاتم الممهور به مستندي "الإخطار بالحوالة" و "علم المستأنفة بالحوالة" مأخوذا من قالب الخاتم الخاص بالمستأنفة من عدمه.
بجلسة 28-12-2022م قضت المحكمة:
أولا: بسقوط حق المستأنفة في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي"الإخطار بالحوالة"و"علم المستأنفة بالحوالة ?وبتغريمها مبلغ ألفي درهم.
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها (ام اس اتش إنترناشيونال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-1-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم ايراد دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أنها لا تربطها مع المطعون ضده أى معاملات تجارية مباشرة وأن شركة( ان ام سي للرعاية الصحية ذ م م) هي العامل المشترك في العلاقة بين طرفي الدعوى بما يثبت عدم وجود أى علاقه عقدية بينهما ، وأن العلاقة العقدية الوحيدة هي تلك العلاقة التي تربط بين المطعون ضده وشركة ان ام سي للرعاية الصحية، ولا يوجد أي اشتراط لمصلحة المطعون ضده يلزمها شي لصالحه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذى صفه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وأن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجــــــــــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد الطاعنة مدعياً حوالة (إن.أم.سي. للرعاية الصحية) مستحقاتها بذمة الطاعنة اليه، بما يثبت توافر صفته في اقامة الدعوى وتوافر صفه الطاعنة كمدعى عليها فيها ، ويكون دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفه بلا سند من الوقائع والقانون، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا على فهم وتكييف خاطئ لوقائع الدعوى وسببها وذلك بتكيفه العلاقة بين الاطراف على أنها حوالة حق بينما أن الواقعة موضوع الدعوى رهن تجاري لا علاقة لها به وقد قدمت شهادة رهن الذمم المدينة التي أطرافها الضامن "شركة ان ام سي للرعاية الصحية" والدائن المطعون ضده، مضمونها شهر الرهن المقرر بموجب "عقد التنازل عن المستحقات" المؤرخ 26-4-2018م المبرم بينهما، ولالتفاته عن خلو أوراق الدعوى ومستنداتها ما يثبت تقديم المطعون ضده لأى بينة أو دليل تثبت أنه بالفعل قد منح شركة ان ام سي للرعاية الصحية التسهيلات المصرفية موضوع ودخولها الى ذمتها المالية وتاريخ إخلالها في السداد وقيمة ما سددته وما حصّله من شركات التأمين الواردة أسماؤها في ملحق اتفاق الضمان المقدم من المطعون ضده والمترصد في ذمتها من قيمة التسهيلات ،ولإهماله بحث عناصر دفاعها الجوهري التي تثبت عدم وجود أي علاقة بينها والمطعون ضده وعدم التزامها بسداد أية مبالغ له مباشرة ، وأنها ليست كفيلة لديون (شركة ان ام سي للرعاية الصحية)، وأنها وإن كانت مدينة للأخيرة بأي ديون فقد سددتها لها بالكامل بتحويل المبالغ بموجب طلبها إلى حسابها البنكي لدى المطعون ضده أو بنوك أخرى ، ولقضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي ?الإخطار بالحوالة ?و"علمها بها ?وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا رغم قضائه بإجابه تحقيق دفاعها بالطعن بتزويرهما بندب قسم التزييف والتزوير بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي الذى لم ينجز المهمة بسبب عدم تقديم المطعون ضده لأصل المستندين مؤسساً قضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير على ثبوت مناقشتها موضوع المحرر ين المدعى تزويرهما سنداً لنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تنص على سقوط حق الخصم الذي ناقش موضوع المحرر في أن ينكر ما نُسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة رغم أن نص هذه المادة لا يشمل الطعن بالتزوير الذي تحكمه نصوص المواد من (28) إلى (32) من ذات القانون مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقاً بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له وهي بذلك تتم بتلافي رضا طرفيها دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنا وكذلك دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل أو إجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة ، وأنه يجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى ما اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب فيها والذي تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولا علي أسبابه أن المدعي عليها وهي شركة تأمين اتفقت مع شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، وبتاريخ 26 أبريل 2018، أبرمت شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالح البنك المدعي وقد أخطرت الشركة سالفة الذكر المدعي عليها بأن عليها تحويل مستحقاتها للبنك المدعي وأن تلتزم بذلك لحين ورود مخاطبة من البنك لها بالتوقف عن ذلك وقد وقع الطرفين علي ذلك وقد أخطر البنك المدعي المدعي عليها بذلك علي أن تستمر في التحويل لحين إخطارها من البنك بالتوقف عن ذلك ومن ثم تكون الشركة سالفة الذكر قد أحالت حقها لدي المدعي عليها لبنك المدعي بحوالة صحيحة قانونا وتنوه المحكمة في هذا المقام أن عدم تحديد مبلغ معين في الحوالة لا يبطلها كون أنه وضع أسس لحسابها ولم تأتي مبهمة إذ أنه حددها بالمستحق لها عن عقد تقديم الخدمات الطبية لعملاء المدعي عليها وحيث أن الثابت أن المدعي عليها علمت بتلك الحوالة والتزمت بها وقد حولت جزء من تلك المستحقات وتوقفت ومن ثم فإنه يتعين عليها الوفاء بباقي المبالغ المترصدة في ذمتها المبينة بتقرير الخبرة والتي لا تبرأ ذمتها منها إلا بسدادها للمدعي فقط وهو ما تقضي به المحكمة وتشير المحكمة أن طلب المدعي إلزام المدعي عليها بتنفيذ تعهدها فإن الحكم بإلزامها بالمبالغ سالفة البيان هو انفاذ للحوالة سبب الدعوي أما ما طالب به البنك من تنفيذ تعهدات مستقبلية تلتفت عنه المحكمة لعدم تحديده ولعدم تحقق أوان تنفيذه . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف والطعن بالتزوير ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت من مطالعة مستندات الدعوى و ما أورده الخبير المنتدب لدى محكمة أول درجة [ تبين للخبرة انه وفقا لاتفاقية التنازل المؤرخة في 26-4-2018م المبرمة بين البنك المدعي وشركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م)، قامت الأخيرة بموجبها بأرسال اخطار بذلك التنازل (ملحق رقم 1 جزء 1 لاتفاقية التنازل) ( غير مؤرخ) الي المدعى عليها، وتقر فيه بتنازلها عن جميع مستحقاتها ومصالحها لصالح البنك المدعى، وتطلب من المدعى عليها سداد كل المدفوعات من تاريخ هذا الاخطار الي حساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 - لدى البنك المدعي، وتوقيع نموذج الإقرار (ملحق رقم 1 جزء 2 لاتفاقية التنازل) وارساله للبنك المدعي، كما تضمن ذلك الاخطار إقرار شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) بالآتي : ? لا يحق لنا التنازل أو التفرغ أو التصرف أو التسبب بأي رهن أو أي عبء أخر على العقد أو على أيه مبالغ مستحقة السداد بموجب العقد، أو على أي من حقوقنا التي تخولنا المقاضاة بموجب العقد، وذلك خلال مدة سريان التنازل . ? لا يجوز تعديل أو تغيير أي شروط جوهرية للعقد، ولا يجوز انهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء الأصلي للعقد دون موافقة خطية من البنك . ? لا يجوز الغاء او تعديل هذه التعليمات من قبلنا، دون موافقة خطية مسبقة من البنك.] وكان الثابت أيضا أن المدعى عليها/ المستأنفة الماثلة قد عملت وفقا للإخطار ووجهت للبنك المستأنف ضده نموذج التعهد أو المصادقة الموقع والممهور بخاتمها " تعهد/موافقة المدعى عليها على سداد مستحقات شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) لديها بحساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 ? لدى البنك المدعي، كما تعهدت/وافقت المدعى عليها أن انهاء العقد المتفق عليه لن يتم إلا بموافقة خطية من البنك المدعي، وأكدت المدعى عليها بالتزامها بشروط الاخطار (ملحق رقم 1 جزء 1 من اتفاقية التنازل) الموقع من شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م).] ...وطبقته عمليا بأن أودعت ما قيمته (7,177,212.38) درهماً، وهو ما يفيد علمها بحوالة الحق ومن ثم كان عليها الالتزام بإيداع كافة المبالغ المستحقة. و لم كان الحكم المستأنف قد ألزمها بسداد المبلغ المتبقي، يكون قد طبق صحيح القانون و لا ينال منه الطعن بالتزوير بشأن التعهد أو الإقرار الصادر عنها لما هو مقرر قضاء أن مفاد ما تقضي به المادتان 11 ، 24 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يُعد صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، والمقصود بمناقشة موضوع المحرر العرفي ممن أُحتج عليه به هي المناقشة التي تفيد تسليمه بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، واستخلاص ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق الأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله ،و كانت المستأنفة قد تقدمت بمذكرة تعقيبا على التقرير مؤرخة في 30 مايو 2021 تناولت فيها بالنقاش والتفسير لدالة ذلك المستند و لم يعن لها الدفع بالتزوير إلا بعد صدور الحكم و إقامة الاستئناف الماثل و هو ما لا يجوز قانونا مما تقرر معه المحكمة سقوط حقها في الطعن بالتزوير نزولا لحكم الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ورفض الاستئناف .)وكانت حوالة الدين تنعقد بتراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه ، وكان استخلاص ثبوت ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب قبول الطاعنه بحوالة الدين موضوع الدعوى وعلمها بها ،فيكون طعنها بتزوير المستندات المتعلقة بقبولها الحوالة وعلمها بها غير منتج في الدعوى ،و يكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكيفها التكيف القانوني السليم وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبول الطاعنه حوالة الدين أو علمها بها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 190 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 190 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جينيس ون للإستثمار ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
إحسان بن عبد الصمد بن فضل الرحمن القرشي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1446 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (إحسان بن عبد الصمد بن فضل الرحمن القرشي) أقام الدعوى رقيم 160 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (جينيس ون للإستثمار ش.ذ.م.م) وأخرى (ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع المبرم فيما بينه والطاعنة بخصوص قطع الأرض رقم 137 الكائنة بمنطقة مرسى دبي - بإمارة دبي - رقم البلدية (392-468) والبالغ مساحتها ( 5568.98 ) متر مربع، (59,944) قدم مربع وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم المطعون ضده شيك العربون رقيم (9005) المسلم (لشركة ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح الطاعنة بمبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 9،491,721 درهم ، تأسيساً على أنه بتاريخ 2021/9/30 تم إبرام عقد البيع والشراء رقم 3578 لسنة 2021 بين الطاعنة والمطعون ضده لقطعة الأرض سالفة الإشارة مقابل مبلغ إجمالي وقدره ( 95,000,000 ) درهم واتفق الطرفان بالبند الثالث من العقد المشار إليه على سداد شيك تأمين "عربون" بمبلغ 2,586,300 دولار أمريكي عند توقيع العقد وسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقار عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، كما نص في البند السادس من عقد البيع المشار إليه على أنه إذا لم تتمكن المشترية (الطاعنة) من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجزت عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادتها فللبائع (المطعون ضده) الحق في فسخ العقد والحصول على العربون، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشترية للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد، وقد تم إبرام مذكر ة تفاهم فيما بين الأطراف تتضمن إصدار مكتب عائلة خوي ذ.م.م - شيك ضمان بقيمة 2,386,300 دولار أمريكي لصالح الطاعنة - رقم الشيك (009005) محرر بإسم البائع كمستفيد منه وستحتفظ به الشركة المختصمة الأخرى حتى إكمال إجراءات نقل الملكية، وبالفعل تم تسليم شيك العربون للشركة الأخرى إلا أن الطاعنة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وامتنعت عن اتمام عملية البيع في المواعيد المتفق عليها، _ خلال فترة 50 يوماً أي بحلول تاريخ 2021/11/17 من تاريخ التعاقد - وقامت بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 2021/12/19 تطلب تمديد المدة لثلاثين يوما إضافية ، الأمر الذى حدا بالمطعون ضده نظرًا لتحقق موجبات البند الثالث من العقد وامتناع الشركة المختصمة الأخرى من تسليمه شيك العربون إلى إقامة دعواها الراهنة، بتاريخ 2022/3/10 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الكلية لنظرها، وحيث أن الدعوى تداولت أمام المحكمة الابتدائية الكلية بذات الرقم ومثل فيها وكيل الطاعنة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كما دفع وكيل الشركة المختصمة الأخرى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبجلسة 2022/5/23 حكمت المحكمة حضوريا أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للشركة الأخرى (ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) ثانيا: بفسخ العقد المؤرخ في 2021/9/30 المبرم بين المدعي/ المطعون ضده والمدعى عليها الاولى/ الطاعنة وألزمت المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي قيمة شيك العربون، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1336 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقيم 1446 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2022/12/28 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/27 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بفسخ العقد محل النزاع دون أن يتوخى مدى توافر الأسس القانونية اللازمة التي أوجبها القانون وأنزلها بالشكل الصحيح على الوقائع المطروحة أمامه حال عدم توفر موجبات الفسخ ، وقد ثبت من الأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عـدم تنفيـذ العقد على النحو المتفق عليه كان لسـبب خارج عن إرادة الطاعنة و لم يكن نتيجة تصرف أو إغفال أو اخلال من جانبها، كما أن الطاعنة تمسكت بتنفيذ العقد و ذلك على اعتبار أنها قد قامت بالاتفاق على تصـميمات البرج وعمل الاسـتشارات الهندسـية اللازمة والاتفاق على طرق التسويق وكافة ما يلزم للبدء في المشروع، وهو الأمر الذي يؤكد مدى حرص الطاعنة على تنفيذ العقد بذات الشروط المتفق عليها وأن التأخير كان لسبب خارج عن إرادتها مما لا يجوز معه للمطعون ضده المطالبة بفسخ العقد، وهو ما أيدته المستندات المقدمة من الطاعنة لمحكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفند مبررات الطاعنة، كما التفت عن طلبها ندب خبير حسابي أو عقاري في الدعوى لبيان ما إذا كانت الطاعنة قد قصرت في تنفيذ التزامها من عدمه و إذا كان هناك تقصير من قِبلها في تنفيذ التزامها هل كان ذلك بإرادتها أم بسبب ظروف خارجة عن إرادتها و ذلك للوقوف على وجه الحق في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن البيع بالعربون يختلف في أركانه وشروطه عن البيع البات أو البيع مع تقسيط الثمن، إذ أن البيع بالعربون يعتبر معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف وأن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلى يخول المدين ـــ بائعاً أو مشترياً ـــ أن يدفع العربون بدلاً من التزامه الأصلي الناشيء عن العقد، بينما البيع البات أو البيع الذي دفع فيه المشتري جزء من الثمن ـــ وإن سماه الطرفان عربوناً ـــ هو البيع النافذ المفعول بمجرد انعقاده دون أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في استعمال خيار العدول عن العقد المبرم بين الطرفين خلال أجل معين، كما لا يجوز لأحد منهما نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، كما تسري عليه القواعد العامة من حيث جواز المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو الفسخ أو التعويض إن كان له مقتضى كما أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، ولا تثريب عليها أن هي لم تجب الخصم إلى طلبه ندب خبير أو لجنة خبراء متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها فصلاً عادلاً، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد البيع المؤرخ في 2021/9/30 وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولعقد البيع سند الدعوى المؤرخ 30/9/2021 فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت المدعى عليها الأولى بشراء قطعة الأرض رقم (137) المملوكة للمدعي والكائنة بمنطقة مرسى دبي - بإمارة دبي - رقم البلدية (392-468) والبالغ مساحتها (5568.98) متر مربع ، (59,944) قدم مربع ، وذلك مقابل مبلغ ثمن إجمالي وقدره (95,000,000) درهم وقد اتفق الطرفان بالبند الثالث من العقد المشار إليه على سداد ثمن العقار بالطريق التالي: البند الثالث : وافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي : أ- شيك تأمين "عربون"بمبلغ 2,586,300 دولار أمريكي عند توقيع العقد ب- المبلغ المتبقي من قيمة العقار (95,000,000) درهم عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، كما نص في البند السادس من عقد البيع المشار إليه على التالي : البند السادس: إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أوفت بالتزامها وأن المدعى عليها الأولى هى من أخلت بالتزماتها التعاقدية وطلبت تمديد فترة السداد وكان العقد المبرم بين طرفى التداعى من العقود الملزمة للجانبيين الأمر الذى تتوافر معه شروط أعمال الفسخ القضائي والذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد المؤرخ 2021/9/30 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى وهو ما تقضي به المحكمة )) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة على ما أورده بمتن أسبابه من أنه ((وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من القضاء بفسخ العقد المؤرخ2021/9/30 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى تأسيسا على مخالفة المدعى عليها الأولى لما نص عليه في البند السادس من عقد البيع سند الدعوى والذي جاء نصه على إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أوفت بالتزامها وأن المدعى عليها الأولى هى من أخلت بالتزماتها التعاقدية وطلبت تمديد فترة السداد وكان العقد المبرم بين طرفي التداعي من العقود الملزمة للجانبيين الأمر الذى تتوافر معه شروط أعمال الفسخ القضائي ولا ينال من ذلك نعي المدعى عليها الأولى المستأنفة جينيس ون للاستثمار من أن عدم تنفيذها للعقد كان لسبب خارج عن إرادتها بزعم أن ممثل المدعى عليها تعرض لللاصابه بفيرس كورونا كما أنه تعرض لإجراء عملية جراحية وتم تقديم إخطار تمديد إلى البائع، لإخطار البائع بأن المسؤول الرئيسي للشركة - FTK الذي كان ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترتيب لتحويل الأموال إلى دبي لغرض الدفع إلى "البائع" أصيب بكوفيد وتم حجزه بالمستشفى وبالتالي لم يتمكن من القيام بواجباته بصفته المفوض بالتوقيع أمام بنك "ويل فارجو" وتحويل المبلغ، كما أنه خضع أيضاً لجراحة إزالة المرارة ويخضع للرعاية ولن يتمكن من السفر لمدة ثلاثة شهور أخرى، والمحكمة بما لها سلطة تقديرية في استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد لا تر في هذا السبب الذي استندت إليه المستأنفة في عدم تنفيذها لالتزامها العقدي أنه أمر خارج عن إرادتها إذ كان بإمكانها إتمام عملية الشراء وتنفيذ العقد عن طريق مديرها الموضح إسمه بالرخصة التجارية خاصتها أو قيام المسؤول الرئيسي بتفويض مسؤول آخر بالشركة المدعى عليها لإتمام العقد أو عن طريق تحويل الحسابات البنكية لدفع مبلغ الشراء في الموعد المحدد خاصة وأن المسؤول الذي ادعت المستأنفة بمرضه لم يمكث بالمستشفى سوى ثلاثة أيام فقط الأمر الذي تضحى معه المستأنفة هي من أخلت بتنفيذ العقد دون سبب خارج عن إرادتها مما يضحى نعيها السابق في غير محله جديرا برفضه)) وإذ كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها الموضوعية سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبول.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخروجه ومن قبله الحكم المستأنف عن نطاق الطلبات في الدعوى، ولقضائه بطلبات لم يطلبها الخصوم، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خرج عن نطاق الطلبات الختامية في الدعوى، فقد تمثلت طلبات المطعون ضده خلال المرحة الأولى من التقاضي في الطلبات الختامية القضاء بفسخ عقد البيع المبرم وإلزام الطاعنة والشركة المختصمة الأخرى بالتضامن فيما بينهما بتسليم المطعون ضده شيك العربون رقم (009005) المسلم للشركة الأخرى والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المطعون ضده بقيمة مبلغ 2,586,300 دولار أمريكي، مما يعني أن الطلبات قد انحصرت بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بداية التعاقد، و رد الشيك رقم 9005 بقيمة 2,586,300 دولار فقط لا غير، ولم يطالب المطعون ضده في الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنة بأن تُسدد له مبلغ الشيك، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه للمطعون ضده بما لم يطلبه عندما حكم بفسخ العقد المؤرخ 30/9/2021 وألزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي وما يعادله بالدرهم الاماراتي قيمة شيك العربون بما يعد خروجًا عن الطلبات في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، و أن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلا في طلب جديد لم يعرض عليها. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم المدعي شيك العربون رقم (009005) المسلم للمدعى عليها الثانية والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المدعي مبلغ 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي فلما كان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى والثابت فيه ب البند (3) أو عجز عن إتمام عملي البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وان الفسخ تم بسب مخالفة المدعى عليها الاولى لبنود العقد ومن ثم تستحق المدعية قيمة شيك العربون وهو ما تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليها الاولى بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، ولما كان تكييف محكمة الموضوع لطلب المطعون ضده إلزام الطاعنة وأخرى بتسليم شيك العربون المسلم للشركة المختصمة الأخري على نحو ما سلف بيانه بأنه ينطوي على طلب أحقيته في قيمة هذا الشيك سواء بالحصول عليه أو على قيمته لا يخرج عن مضمون طلبه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها الجوهري بعدم جواز قبول الطلبات الجديدة للمطعون ضده التي أبداها أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق له وأن طالب بها أمام المحكمة الابتدائية، والمتمثلة في طلب استحقاق قيمة العربون للمستأنف وهو المتمثل بشيك الضمان رقم (009005) الصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المستأنف/ المطعون ضده بقيمة إجمالية قدرها (2,586,300) دولار أمريكي وهو بحيازة المستأنف ضدها الثانية/ الشركة الأخرى ، يعد طلبًا جديدًا في الدعوى، لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ونه ولئن كانت الطلبات الجديدة لا تقبل في مرحلة الاستئناف إلا أنه يجوز للمدعي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وأن الطلب الجديد الذي لا يقبل أمام محكمة الاستئناف هو إذا كان من الجائز رفع دعوى به دون أن يكون من الجائز الدفع بقوة الأمر المقضي به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً أي أنه لم يقبل أي طلبات جديده أمام محكمة الاستئناف مما يكون معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.