الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 295 لسنة 67 ق جلسة 12 /12 /2006 س 57 ق 140 ص 754)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
----------------
( 1 ، 2 ) إفلاس " آثار الحكم بإشهار الافلاس " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دعوى " الصفة في الدعوى : صفة وكيل الدائنين " .
        (1) الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنين . هو الممثل القانوني عن المفلس وجماعة الدائنين. زوال صفته أثناء نظر الدعوى ودون تعين آخر . مخالفة للقانون . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .
        (2) طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه دون تعيين أخر . أثره . بطلان الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان .
       2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن السيد .... الذي عين من قبل محكمة أول درجة وكيلاً للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته في التنحي عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أى من إجراءات التفليسة التي كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم الثالث من يونيو سنة 1985 تاريخاُ مؤقتاً لتوقفه عن دفع ديونه وتعيينه مأموراً للتفليسة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال دائنيه ، وقال بياناً لذلك إنه يداينه بمبلغ ... جنيه بموجب أربعة سندات إذنيه تم تحويلها له وقام بتظهيرها إليه إلا أنه قد تبين له أن المدين الأصلي فيها شخص وهمى غير حقيقي وإذ حلت آجالها ولم يقم الطاعن بسداد قيمتها في مواعيد الاستحقاق برغم تحرير بروتستو عدم الدفع عن كل منها فقد أقام الدعوى . وأثناء نظر الدعوى دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور حكم بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 4 لسنة 1984 إفلاس دمياط الابتدائية ، وبتاريخ 21 من يونيو سنة 1986 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وفى الموضوع بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم الرابع من يونيو سنة 1985 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق وتدخل فيه كل من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع انضمامياً إلى المستأنف عليه بطلب إشهار إفلاس الطاعن لأنهم يداينوه بمبالغ مالية بموجب سندات إذنية لم يقم بسدادها لهم ، وأثناء تداول الجلسات تصالح الطاعن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث وبتاريخ السادس من يوليو سنة 1996 تقدم السيد ..... وكيل الدائنين بطلب يفيد استقالته من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وقرر بأنه لم يباشر إجراءات هذه الدعوى ، وبتاريخ الرابع من مارس سنة 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أنه قضى في الاستئناف دون اختصام وكيل الدائنين برغم أن الأخير قد قدم استقالته أمامها أثناء تداول الاستئناف بالجلسات واطرح الحكم طلبه بالتأجيل لتصحيح شكل الدعوى باختصام من حل محله فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السيد ...... الذي عين من قبل محكمة أول درجة وكيلاً للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته في التنحي عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أيا من إجراءات التفليسة التي كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2396 لسنة 76 ق جلسة 6/ 12 /2006 س 57 ق 139 ص 748)

 برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة أشرف عبد الحى القبانى .
---------------
( 1 - 3 ) التزام " انقضاء الالتزام : المقاصة القانونية ". إيجار " إيجار الأماكن " " حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة : المنازعة في الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء . شرطه . سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد . مقتضاه . المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة . مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع عليها في مقدارها . علة ذلك .
(2) للمالك تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين . م 6 ق 136 لسنة 1981 . بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك . التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه .
(3) تمسك الطاعن بتقاضي مورث المطعون ضدهم - المؤجر - مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن المطعون ضدهم مدينون له بما تقاضاه مورثهم منه بالزيادة . مؤداه . تمسكه بالمقاصة القانونية للحكم بالإخلاء . وجوب الفصل في هذه المنازعة قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه بما لا يواجهه رغم جوهريته . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكمت عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء ، لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوله المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها .
     2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 30/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها ، فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون .
     3 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 6 ق القاهرة - الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار - أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة ، فنازع الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل في تلك المنازعة اكتفاءً بتوقي الطاعن للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عاد في الدعوى الحالية للمنازعة في قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك بتقاضي مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزاً مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً والذي تأيد بأقوال شاهديه في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ التي تقاضاه مورثهم من الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في الدعوى ، وإذ اطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير في الدعوى السابقة ومن ثم ليس له الحق في إثارته في الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم لتكرار امتناعه عن سداد الأجرة . وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإثبات تقاضى مورث المطعون ضدهم مبلغ عشرة ألاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع خمسين جنيهاً شهرياً ، وندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لعين التداعي . حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعن في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق ، وبتاريخ 18/1/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير لتحديد أجرة عين التداعي ، كما طلب إثبات تقاضى مورث المطعون ضدهم مبلغ عشرة آلاف جنيه مقدم إيجار والذى تأيد بأقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف في التحقيق الذي أجرته ، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكمت عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء ، لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد ، ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحــــمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوله المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها ، وأنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 30/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها ، فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 6 ق القاهرة - الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار - أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة ، فنازع الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل في تلك المنازعة اكتفاءً بتوقي الطاعن للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عاد في الدعوى الحالية للمنازعة في قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك بتقاضي مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزاً مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً والذى تأيد بأقوال شاهديه في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ التي تقاضاه مورثهم من الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في الدعوى ، وإذ اطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير في الدعوى السابقة ومن ثم ليس له الحق في إثارته في الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير في سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 510 لسنة 71 ق جلسة 27 /11/ 2006 مكتب فني 57 ق 138 ص 745

جلسة 27 نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بليغ كمال ، مجدي زين العابدين ، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامى الكومي .
-----------
(138)
الطعن 510 لسنة 71 ق
( 1 ) فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاق فوائد التأخير ".
شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية . المطالبة القضائية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . م 226 مدني . طلب أصل الدين لا يغني عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد .
( 2 ) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به عقب حسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف حتى تمام السداد قبل رفع الدعوى الراهنة المتضمنة المطالبة بها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو  العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف اعتباراً من 29 /6 /1999 حتى تمام السداد بتاريخ 18/ 1 /2000 وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 25 /1 /2000 والتي تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى ... لسنة .... مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأداء الفوائد التأخيرية التي استحقت عن التعويض المقضي به في الدعوى .... لسنة 94 طنطا الابتدائية واستئنافها .... لسنة 47 ق طنطا ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50 ق طنطا . وبتاريخ .... قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بفوائد تأخيرية بواقع 4٪ من تاريخ الحكم بالتعويض حتى تمام السداد .
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخيرية بواقع 4٪ عن التعويض المقضي به من تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/6/1999 حتى تاريخ سداده في 18/1/2000 بالرغم من أنها لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم المطالبة بها إلا من تاريخ رفع الدعوى الحالية في 25/1/2000 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف اعتباراً من 29/6/1999 حتى تمام السداد بتاريخ 18/1/2000 وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 25/1/2000 والتي تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11248 لسنة 65 ق جلسة 27 /11 /2006 مكتب فني 57 ق 137 ص 738

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، سمير حسن ، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي .
---------
(137)
الطعن 11248 لسنة 65 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن " . دعوى " ترك الخصومة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه . ثبوت ترك أحد المطعون ضده للخصومة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) أمر على عريضة . اختصاص " اختصاص نوعى " .
الأوامر على عرائض . ماهيتها . التظلم منها إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر . المواد 194 ، 197 ، 199 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 .
( 3 – 6 ) تحكيم " اتفاق التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم : ميعاد إصداره " " هيئة التحكيم : سلطتها في تحديد مدة التحكيم " . حكم .
(3) عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد . أثره . لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً على عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه المقررة في قانون المرافعات . مؤداه . للطرفين رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها . المادتان 9 ، 45 ق 27 لسنة 1994 .
(4) التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها . أساسه القانون . أثره . سلب ولاية القضاء .
(5) قيام التحكيم . شرطه . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .
(6) اتفاق الطرفين على إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9 ، 45 من القانون 27 لسنة 1994 . خطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
2 - النص في المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات – مفاده – أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة .
3 - النص في المادة 45 /2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم " . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء .
5 - التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هي التي تُوجِد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أى شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته تقدم إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب على عريضة قيد برقم .... لسنة .... لإصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في القضية رقم .... لسنة .... المقامة عليه من المطعون ضدهما أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وفقاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لعدم إصدار هيئة التحكيم حكماً أو قراراً في النزاع خلال الأجل المقرر اتفاقاً أو قانوناً . أصدر رئيس المحكمة أمراً بإجابة الطاعن إلى طلبه . تظلم المطعون ضدهما من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد تظلمهما برقم .... لسنة ..... ، وبتاريخ 20/9/1995 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الأمر الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم لا يعد من قبيل الأوامر على العرائض بل هو أمر نهائي لا يقبل الطعن فيه أمام أية جهة قضائية ولا سبيل لأى من الطرفين سوى اللجوء إلى المحكمة المختصة قانوناً بنظر النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر ذلك الأمر من قبيل الأوامر على العرائض التي يجوز التظلم فيها رغم عدم وجود النص القانوني الذي يبيح ذلك ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ..... " وفى المادة 197 على أن " لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 199 من ذات القانون على أن " يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر " . ومفاد هذه النصوص أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة . وأن النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها " لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات ، وإذ كان التظلم المقدم من الطاعن استند فيه إلى نص المادة 194 من قانون المرافعات ، وإلى نص 45 من قانون التحكيم ، فإنه يكون جائزاً التظلم فيه أمام المحكمة المختصة المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هــــــذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 18/2/1993 في التحكيم بين الطاعن والمطعون ضدهما أنهما اتفقا على أن التحكيم دولي ويجرى وفقاً لقواعد تحكيم اليونسترال وأنهما يفوضان هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال سنة من هذا التاريخ ، والتي يحق لها مد هذه المدة ، وإذ انقضت المدة دون صدور حكم أو قرار بالمد بل وجاوزت مدة الاثني عشر شهراً المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فإن صدور الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم يكون قد اتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه مخالفاً بذلك قواعد تحكيم اليونسترال وقانون التحكيم المصري فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التي تُوجِد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكـــــيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 10419 لسنة 66 ق جلسة 26 /11 /2006 س 57 ق 136 ص 731)

برئاسة السيد المستشار / على حسين جمجوم نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين / محمد زكى خميس ، أحمد فتحى المزين ، محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة يحيى شافعى يمامة .
------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية مقيدة للأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني . استثناء عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد و تحديد الأجرة مع بقاؤها خاضعة لحالات الإخلاء في التشريعات الاستثنائية . م 1 ق 149 لسنة 1977 ، م 18 ق 136 لسنة 1981 . أثره . وجوب تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال المدة المحددة قانونا وبطلان الشرط الصــريح . علة ذلك .
(2) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . بطلانه أو خلو الدعوى منه . أثره . عدم قبول الدعوى . عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .
(3) ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد الاستثناء . سريان الأحكام المنظمة للإخلاء في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عليه . لازمه . سبق تكليف المؤجر للمستأجر قبل رفع الدعوى . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الأحكام الواردة في القانون المدني بشأن الشرط الصريح الفاسخ المتعلق بعدم الوفاء بالأجرة وعدم إعمال الأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . خطأ حجبه عن بحث مدى صحة أو بطلان التكليف بالوفاء وأثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره " والنص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني وتحديد الأجرة إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق التشريع الاستثنائي , فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخر في سداد الأجرة يتعين أن يكون بالمعنى الذي وضعه الشارع على ما سلف بيانه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً عليه جدياً وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت ولم يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الغرض الرئيسي من إيجار العين محل النزاع ( فندق ) ليس المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ولكنها تظل خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما لازمه أن دعوى إخلاء العين المؤجرة مفروشاً للتأخير في سداد الأجرة أو الامتناع عن سدادها لا بد أن يسبقها تكليف من المؤجر للمستأجر يطالبه فيه بالوفاء بالأجرة المتأخرة ويتعين على المحكمة بحث صحة أو بطلان هذا التكليف من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام لما يترتب على ذلك من أثر بشأن قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها .
4 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأحكام الواردة بالقانون المدني بشأن الشرط الصريح الفاسخ المتعلق بعدم سداد الأجرة دون أن يفطن إلى إعمال الأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة أو بطلان التكليف بالوفاء الموجه من المؤجر إلى الطاعن وأثر ذلك في قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدنى جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين المبينة بالصحيفة وبتصفية الحساب بينهما على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1990 يستأجر من المطعون ضدهم بصفتهم العين محل النزاع ( فندق ) مقابل أجرة شهرية 1750 جنيه إلا أنه فوجئ بأن الفندق غير مرخص من وزارة السياحة وخال من المرافق فأجرى به إصلاحات كلفته 185,111 جنيه حتى يتم ترخيصه وقد رفضت الجهة المؤجرة تخفيض الأجرة أو إجراء مقاصة بين دين الأجرة وما تكبده من مصاريف ضرورية فأقام الدعوى . كما أقام على المطعون ضده الأول - بصفته - الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قراره بفسخ عقد الإيجار ورفع الأختام على العين المؤجرة ورد حيازته لها وإلزامه بالتعويض على سند من أن السيد المحافظ أصدر القرار رقم 197 لسنة 1994 بفسخ العقد وتوقيع الحجز الإداري على ممتلكات الشركة التي يمثلها وفاء لدين الأجرة المتأخرة فأقــــام الدعوى . حكمت المحكمة في الدعوى الأولى برفضها وفى الدعوى الثانية بإلغاء قرار السيد المحافظ وتسليم العين للطاعن . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور بالاستئناف رقم .... لسنة 6 قضائية . واستأنف المطعون ضدهم بصفتهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 6 قضائية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتاريخ 12/9/1996 بتأييد الحكم الصادر في الدعوى الأولى وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الثانية وبرفضها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء الموجه إليه من المطعون ضدهم بصفتهم وقع باطلاً لتضمنه أجرة تزيد على الأجرة المستحقة ذلك أنه تضمن المطالبة بالأجرة عن المدة من1/3/1993 حتى 31/8/1994 بإجمالي مبلغ 34234 جنيه في حين أن المبلغ المستحق عن هذه الفترة 31500 جنيه وكان يتعين على المحكمة بحث صحة هذا التكليف لتعلقه بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره " والنص في المادة 18 عن القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصٍ عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني وتحديد الأجرة إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق التشريع الاستثنائي . فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخر في سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذي وصفه الشارع على ما سلف بيانه ومن المقرر أيضاً أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً عليه جدياً وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت ولم يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الغرض الرئيسي من إيجار العين محل النزاع ( فندق ) ليس المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ولكنها تظل خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما لازمه أن دعوى إخلاء العين المؤجرة مفروشة للتأخير في سداد الأجرة أو الامتناع عن سدادها لا بد أن يسبقها تكليف من المؤجر للمستأجر يطالبه فيه بالوفاء بالأجرة المتأخرة ويتعين على المحكمة بحث صحة أو بطلان هذا التكليف من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام لما يترتب على ذلك من أثر بشأن قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأحكام الواردة بالقانون المدني بشأن الشرط الصريح الفاسخ المتعلق بعدم سداد الأجرة دون أن يفطن إلى إعمال الأحكام المنظمة لحالات الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة أو بطلان التكليف بالوفاء الموجه من المؤجر إلى الطاعن وأثر ذلك في قبول دعوى الإخلاء أو عدم قبولها بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2317 لسنة 75 ق جلسة 23 /11 /2006 س 57 ق 135 ص 726)

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد داود نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : إنهاء الخدمة ".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره . مؤداه . اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . المادتان 1 ، 11 ق 117 لسنة 1976 .
(2) إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة . حق جوازي لرئيس مجلس إدارة البنك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .
2 - مفاد نص المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق جوازي يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالاً لحكم المادة 143 سالفة الذكر أصدر القرار رقم .... في 20/3/2002 بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ إيقافه عن العمل في 3/9/2001 للحكم عليه نهائياً بالحبس مدداً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة في الجنح المشار إليها بالنعي الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب وكانت هذه الجريمة واردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة الأمانة والمخلة بالشرف والأمانة . فإن قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة الذي أدمج في البنــــك الطاعن . انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مائتي ألف جنيه تعويضاً . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بهذا البنك الذي أصدر القرار رقم .... لسنة 2002 في 21/3/2002 بإنهاء خدمته برغم صدور أحكام جنائية نهائية ضده ماسة بالشرف رغم أن هذه الأحكام لم تكن نهائية ولم ينفذ أي منها وكانت بخصوص شيكات بدون رصيد تم التخالص والتصالح بشأنها . وإذ أصابه من جراء ذلك أضرارُ مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 21/8/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 000 لسنة 2003 وبتاريخ 24/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... إسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 20/12/2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده ثلاثين ألف جنيه تعويضاَ . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن قراره بإنهاء خدمة المطعون ضده كان تعسفياً . في حين أن هذا القرار كان إعمالاً لحكم المادة 143 من لائحة نظام العاملين لديه بسبب الحكم على المطعون ضده نهائياً بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالأمانة والشرف خاصة بإصدار شيكات بدون رصيد في الجنح أرقام .... ، ..... ، ..... لسنة 2001 جنح مستأنف كوم حمادة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 - في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبــع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج " وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي بموجب هذه السلطة قد أصدر قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وقد نصت في المادة 143 منها على أنه " تنتهى خدمة العامل بالبنك لأحد الأسباب الآتية : (1) ..... (2) ..... (3) ..... أو الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ ويكون إنهاء الخدمة في هذه الحالات من تاريخ صدور القرار أو الحكم ما لم يكن العامل موقوفاً عن العمل فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ..... " ومفاد ذلك أن إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق جوازي يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالاً لحكم المادة 143 سالفة الذكر أصدر القرار رقم 53 في 20/3/2002 بإنهاء خدمة المطعون ضده من تاريخ إيقافه عن العمل في 3/9/2001 للحكم عليه نهائياً بالحبس مدداً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة في الجنح المشار إليها بالنعي الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب وكانت هذه الجريمة واردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة الأمانة والمخلة بالشرف والأمانة 0 فإن قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضــده من العمل مشوباً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... إسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1817 لسنة 76 ق جلسة 19 /11 /2006 س 57 ق 134 ص 719)

برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل .
----------------
( 1 ، 2 ) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : المصلحة في الطعن " . محاماة .
(1) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
(2) المصلحة مناط الدعوى . سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف . معيارها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن . صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنة الأولى . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
( 3 – 5 ) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الموضوع . نقض .
(3) الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص .
(4) التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون 84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن .
(5) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجــــراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ..... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك .
2 - إذ كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذي تنتفى معه مصلحتها في إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى .
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يُعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص .
4 - مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى في 3/6/2003 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 20/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في 31/3/2005 - بعد إشهار اللجنة - في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
5 - النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .... " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال كلى أسيوط على الطاعنين بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني بصفته أن يؤدى إليه مبلغ مقداره 94230.73 جنيه قيمة ما تبقى له لدى صندوق نهاية الخدمة وإلزام الطاعنة الأولى - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - أن تؤدى إليه مبلغ 24000 جنيه قيمة المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستنفدها ، وقال بياناً لها أنه خلال خدمته الوظيفية لدى الطاعنة الأولى انضم لعضوية صندوق التأمين الخاص التابع للطاعن الثاني وانتظم في سداد الاشتراك إلى أن انتهت خدمته ببلوغه سن المعاش ، وإذ امتنع الطاعن الثاني عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له والتى يقدرها بالمبلغ المطالب به فضلاً عن أن الطاعنة الأولى لم تصرف له من رصيد إجازاته سوى مقابل 90 يوماً وامتنعت عن صرف باقي الرصيد ومقداره (375 يوماً) فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/3/2005 بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق ، وبتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الحولي وإلزام الطاعن الثاني بصفته أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 81026.71 جنيهاً ورفض وتأييد الحكم بالنسبة للطلب الثاني . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن وبعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وفى الموضوع طلب رفض الطعن ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن أنها ذُيلت بتوقيع غير مقروء لا يتضح منه اسم صاحبه حتى يمكن نسبته إلى المحامي الموكل عن الطاعنين أو إلى محام تتوافر فيه الصلاحية لتحرير صحيفة الطعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه ولئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك وبالتالي يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى أن الحكم المطعون فيه لم يضر بها إذ لم يُلزمها بشئ .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذي تنتفى معه مصلحتها في إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى .
       وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تم إشهار صندوق الرعايا الاجتماعية بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك أثناء نظر الدعوى ومن ثم أصبحت محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الدعوى إعمالاً لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر ، وقد تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة أمام محكمة الاستئناف التي أوردته في مدونات حكمها إلا أنها طـــــرحت هذا الدفع ، وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يُعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص ، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن " ..... كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال " وفى المادة الثالثة منه على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها ..... " يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى في 3/6/2003 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 20/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في 31/3/2005 - بعد إشهار اللجنة - في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .... " ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاص مجلس الدولة " محاكم القضاء الإدارى " بنظرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ