الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 30 : إِثْبَاتُ اَلْوِلَادَةِ وَالْوَفَاةِ


مادة 30 (1)
1 - تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2 - فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي 
المادة ٦٠ :
۱ – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
۲ - فإذا انعدم هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات فيجوز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - الولادة من حيث هي عمل مادي تثبت بشهادة الميلاد ، وكذلك النسب الذي يترتب على الولادة فانه يثبت أيضا بشهادة الميلاد .
والموت يثبت بشهادة الوفاة ودفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، والشهادات التي تستخرج من الدفاتر لها قانون خاص ينظمها هو قانون رقم 3 الصادر في ١١ أغسطس سنة ١٩١٢ .
۲ - والأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما أدرج في السجلات فعندئذ يجوز إثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الإثبات ، كذلك يجوز إثباتهما بجميع الطرق إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب وليس من الضروري إثبات أن هاتين الشهادتين قد فقدتا ، بل يكفي ألا يوجدا حتى يسمح لذي الشأن أن يثبت الولادة أو الوفاة بجميع الطرق .
3 - على أنه يلاحظ في إباحة إثبات الولادة والوفاة بجميع الطرق أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد قوة الإثبات للطرق المختلفة ، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب . ومن أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب القاعدة التي تقضي بأنه إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا تثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا (م ٣٣٣ من قانون الأحوال الشخصية) ومن أحكامها أيضا اللعان وما يتصل به من القواعد (م ٣٣٤ - ٤٤٠ من قانون الأحوال الشخصية ) وكذلك القاعدة التي تقضي بأنه إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة ، كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر (م ٣٤٨ من قانون الأحوال الشخصية) ، وإذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت منه نسبه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ، ويرث أيضا من أبي المقر وإن جحده ، وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضا من المقر ، فإن نازعها الورثة وقالوا إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ ، أو أنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث ، وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة ( م ٣٥٠ من قانون الأحوال الشخصية) . وإذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن كان مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه ، فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البيئة على ولادتها ولو معتدة ، أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة ولو منكوحة أو تدعي أنه من غيره ( م ٣٥١ من قانون الأحوال الشخصية ) ، وإذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة ، وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ، ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية (م٣٥٢ من قانون الأحوال الشخصية) . وتثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ، ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن أو الأب على خصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون ، وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق ( م ٣٥٥ من قانون الأحوال الشخصية ) .
٤ - ومن طرق الإثبات التي تسمح بها القواعد العامة ما يعرف في القانون الفرنسي بحيازة النسب Possession d'état فيعرف الولد أمام الناس وبين أفراد الأسرة منسوباً لأمه وأبيه ومعترفاً له بهذا النسب من الجميع فهذه قرينة كافية لإثبات النسب ما لم يقم ذو الشأن الدليل على العكس ، وفي التقنين الفرنسي ( م ٣٢٢ ) إذا تأيدت شهادة الميلاد بحيازة النسب صارت القرينة قاطعة لا يقبل الدليل على عكسها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة فأقرتها اللجنة على أصلها ثم قدم المشروع النهائي بإبدال كلمة « فيجوز » بكلمة " جاز » في الفقرة ٢ وأصبح رقمها ٣٣ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٣٣ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت عليها اللجنة مع استبدال عبارة « لم يوجد » بكلمة « انعدم » الواردة في صدر الفقرة الثانية منها ، لأن عبارة لم يوجد تشمل مالم يوجد أصلا وما وجد ، ثم انعدم .
تقرير اللجنة :
استبدال عبارة « لم يوجد » بكلمة « انعدم » الواردة في صدر الفقرة الثانية .
وأصبح رقم المادة ٣٠ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة

---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 322 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق