عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 235)
لا يجوز للقاصر - سواء أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية - أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذنت له المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً.
Article 235
A minor – whether under guardianship or trusteeship – may not engage in trade unless he has reached the age of eighteen and the court has given him absolute or conditional permission to do so.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
كما نصت المادة (٢٣٥) على أنه لا يجوز للقاصر، سواء أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذنت له المحكمة بذلك إذنا مطلقا أو مقيدا، وقد أريد بهذا النص تدريب القاصر على الاتجار متى كان يُعد نفسه للاشتغال بالتجارة بعد البلوغ، وتعتبر أحكام هذه المادة مخصصة لأحكام المادة (۱۱) من قانون التجارة رقم (۱۷) لسنة ١٩٩٩ في شأن المصريين.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق