الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 236 : تقديم الحساب السنوي

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 236)
على المأذون له في الإدارة أو التجارة أن يُقدم حساباً سنويًا يُؤخذ عند النظر فيه رأي نائبه وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله خزينة المحكمة، أو أحد المصارف، ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن منها.

Article 236
The person authorized to manage or trade must submit an annual account, and the opinion of his deputy shall be taken into consideration. The court may order that the available income be deposited in the court treasury or one of the banks, and nothing may be withdrawn from it except with its permission.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
توجب المادة (٢٣٦) على القاصر المأذون له بالإدارة أو التجارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي، وتقضي بأن للمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخل القاصر المأذون له إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف ومتى تم الإيداع امتنع عليه أن يسحب شيئًا مما أودع إلا بإذن من المحكمة، وما من شك في أن الإلزام بتقديم الحساب السنوي يعتبر وسيلة فعالة لرقابة إدارة القاصر المأذون له، والإشراف عليها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق