الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 238 : أهلية القاصر في التصرف

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 238)
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
ويكون القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته، ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.

Article 238
A minor has the capacity to dispose of money that is handed over to him or placed at his disposal for the purposes of his maintenance, and his obligation related to these purposes is valid only within the limits of this money.
A minor who has reached the age of eighteen is eligible to dispose of what he earns from his work, whether wages or otherwise. The effect of the minor’s obligation may not exceed the limits of the money he earns from his profession or trade. However, if the interest so requires, the court may restrict the minor’s right to dispose of his aforementioned money, and then the provisions of guardianship and trusteeship shall apply.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقد تناولت المواد أرقام من : (۲۳۸) حتى (٢٤١) من مشروع القانون حالات خاصة ربي أن يُثبت فيها نوع من أنواع الإذن للقاصر بمقتضى نص القانون، ولو لم يكن مأذونا له من قبل وليه، أو من قبل المحكمة.

نصت المادة (۲۳۸) على أن للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له، أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته الشخصية، وأن الالتزام المتعلق بهذه الأغراض يكون صحيحا في حدود هذا المال فحسب، وقد أريد بهذا النص التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بقابلية تصرفات ناقص الأهلية للبطلان، والضرورات العملية التي تجعل ناقص الأهلية مسلطا بحكم الواقع على مال يتعامل معه الناس في حدوده، وكلهم مطمئن إلى سلامة هذا التعامل، واستجابته لأغراض جديرة بالرعاية؛ ولذلك رأى المشروع أن يساير اتجاه بعض التشريعات المقارنة، فقرر للقاصر أهلية محدودة تقتصر على ما يسلم له، أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته الشخصية، ويصح التزامه المتعلق بهذا الغرض في حدود هذا المال فقط.
كما يكون القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة سنة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق