الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 237 : سلب الإذن أو الحد منه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 237)
إذا قصر المأذون له في الإدارة أو التجارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياع الأموال التي في يده؛ جاز للمحكمة من - تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة شئون الأسرة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.

Article 237
If the person authorized to manage or trade fails to implement what was stipulated in the previous article, or mismanages his management, or there are reasons that make it fearful that the money in his possession will be lost, the court may, on its own initiative or at the request of the Family Affairs Prosecution or one of the concerned parties, limit the authorization or take it away from the minor after hearing his statements.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۲۳۷) على أنه إذا قصر المأذون له بالإدارة أو التجارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يخشى معها ضياع الأموال التي في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الأذن أو أن تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق