عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 15
يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيها أَوْ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ إِذَا وَقَّعَتْ أَفْعَالٌ مِنْ شَأْنِهَا الْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِهَا، أَوْ بِالْاِحْتِرَامِ الْوَاجِبِ لَهَا، أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا، أَوْ فِي الشُّهُودِ، وَكَانَ ذَلِكَ بصدد طَلَبٌ أَوْ دَعْوَى مَنْظُورَةُ أَمَامِهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةَ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article 15
The Criminal Court at both levels or the Court of Cassation may, if acts are committed that would disrupt its orders, or the respect due to it, or influence its judgment, or the witnesses, and this is in connection with a request or case pending before it, bring criminal proceedings against the accused in accordance with Article 13 of this Law.
النص في القانون السابق :
المادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
هذه المادة تحيل الى مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق