الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 سبتمبر 2024

الطعن 730 لسنة 41 ق جلسة 5 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 236 ص 1365

جلسة 5 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم.

-----------------

(236)
الطعن رقم 730 لسنة 41 ق القضائية

عمل "بدل".
بدل الانتقال. اعتباره جزءا من الأجر مناطه.

----------------
بدل الانتقال إما أن يعطى إلى العمال عوضا له عن نفقات يتكبدها في سبيل الوصول إلى عمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له كميزة عينية جرى عرف الشركة عل منحها له وأصبحت جزءا من الأجر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى مستندا إلى أن بدل الانتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءا من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجية عن بحث سبب بدل الانتقال فانه يكون معيبا ويتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص فى أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3754 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة طالبا الحكم باستحقاقه بدل الانتقال ومقداره 2.080 جنيها شهريا يضاف إلى مرتبه اعتبارا من 20/ 2/ 1965 والزام الشركة المطعون ضدها أن تؤديه له قائلا أنه التحق بالعمل لديها في وظيفة أخصائي اجتماعي بمصنع سفنكس منذ 5/ 1/ 1963 وكانت تقوم بنقله من منزله إلى محل عمله يوميا بإحدى سيارتها أو تصرف له مبلغ 80 مليما يوميا إذا تعطلت السيارة رغم عدم النص على ذلك في عقد العمل أو لائحة الشركة ولكنها توقفت عن نقله بسيارتها منذ 20/ 2/ 1965 كما امتنعت عن دفع مقابل الانتقال فأقام دعواه مطالبا بما سلف وبتاريخ 2/ 6/ 1969 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان ما إذا كانت هناك منحة مقرر للطاعن وباقي العاملين بالشركة مقابل الانتقال ومقدراها ومدى عموميتها وتباينها واستقرارها ومدة ذلك بحيث يمكن اعتبارها جزءا من الأجر. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 8/ 6/ 1970 بإعادتها إليه لبيان التكاليف الفعلية التي تكبدها الطاعن في سبيل انتقاله إلى محل عمله بوسائل الموصلات العادية وإذ حددها في تقريره الثاني فقد قضت المحكمة في 3/ 5/ 1971 بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 89 جنيها و260 مليما ومبلغ 80 مليم يوميا اعتبارا من 30/ 4/ 1969 عن كل يوم من أيام العمل الفعلية يقوم فيه بالانتقال من مقر سكنه إلى محل عمله. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف - القاهرة وقيد استئنافها رقم 3396 سنة 88 ق بتاريخ 30/ 6/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن عقد العمل لم يتضمن نصا يفيد التزام الشركة المطعون ضدها بنقله وأن لائحتها خلت من مثل هذا النص وأنها لم تكن تصرف له مبلغا ثابتا أو غير ثابت كمصاريف انتقال وأن ما يقرره من أنه قد كسب حقا في الميزة العينية التي درج على الحصول عليها وهي استعمال السيارة أو اقتضاء مقابل الانتقال في حالة توقفها غير سليم في القانون ذلك أن بدل الانتقال لا يعتبر ميزة عينية ولكنه مقابل المصاريف الفعلية التي يصرفها العامل الذي يشغل وظيفة تقرر لها بدل انتقال وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه ينطوي على خطأ في تكييف الأساس القانوني الذي أقام عليه دعواه وعلى خطأ في تطبيق القانون لأنه يطالب بمقابل الميزة العينية التي منحتها له الشركة وهي نقله من مسكنه إلى محل عمله بإحدى سياراتها وقد توافرت فيها صفتا الاستمرار والعموم كما ثبت من تقرير الخبير وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أجره وحقا مكتسبا له لا يجوز حرمانه منه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن بدل الانتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها في سبيل الوصول إلى عمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزاء من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له كميزة عينية جرى عرف الشركة على منحها له وأصبحت جزءا من الأجر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى مستندا إلى أن بدل الانتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءا من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الانتقال فإنه يكون معيبا ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق