جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(17)
القضية رقم 849 سنة 22 القضائية
استعمال ورقة مزورة.
جريمة مستمرة. متى تبدأ مدة انقضائها؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - ارتكب تزويرا فى محرر عرفى وهو عقد بيع منسوب صدوره إلى أحمد مصطفى هرماس بتاريخ 19 من فبراير سنة 1934 بأن غير موضوع هذا العقد بأن جعله عقد بيع بدلا من عقد إيجار بقصد التزوير: ثانيا - استعمل هذا العقد بأن قدمه لدفع دعوى إثبات التعاقد مع تمسكه به فى القضية 1498 سنة 1939 مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 213و215 من قانون العقوبات. ومحكمة قنا الجزئية قضت فى 12 ديسمبر سنة 1951 بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة, ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 24 فبراير سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة قنا فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن جريمة استعمال العقد المزور بدأت من تاريخ الطعن فيه بالتزوير وانتهت بالحكم ابتدائيا برده وبطلانه ورتب على ذلك القضاء بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن الجريمة بدأت من تاريخ تقديم العقد المزور إلى المحكمة المدنية ولا تنتهى إلا بالتنازل عن التمسك به أو بالحكم نهائيا برده وبطلانه ومادام المطعون ضده لم يتنازل عن التمسك بالعقد إلا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1948 أمام المحكمة الاستئنافية فلا تكون الجريمة قد سقطت بمضى المدة عندما أقيمت عليه الدعوى العمومية بتاريخ 15 يونيه سنة 1948.
وحيث إن جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة طالما كان التمسك بها قائما فإذا كان المتمسك بها قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظلا مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضى نهائيا بتزويرها. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد رفع دعوى مدنية ضد المدعى عليه فيها بطلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ 19 يناير سنة 1934 عن بيع 18 قيراطا فطعن فيه المدعى عليه عليه بالتزوير وقضى ابتدائيا بتاريخ 31 يناير سنة 1946 برده وبطلانه فاستأنف المطعون ضده المتمسك بالعقد ذلك الحكم وطلب القضاء بإلغائه ورفض دعوى التزوير وظلت الدعوى منظورة أمام المحكمة المدنية الاستئنافية إلى أن تقدم الطرفان إليها بتاريخ 5 من أبريل سنة 1948 بمحضر صلح تنازل فيه المطعون ضده عن التمسك بعقد البيع المطعون فيه بالتزوير فقضت المحكمة بالتصديق على الصلح, وكانت جريمة الاستعمال لا تبدأ مدة انقضائها فى هذه الحالة إلا من وقت التنازل عن التمسك بذلك العقد وهو ما لم يحصل إلا فى التاريخ المشار إليه بينما أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية على المطعون ضده بتاريخ 15 يوليه سنة 1948 ولما يمض على تاريخ تنازله عن التمسك بالعقد المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنح - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق