الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 500 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 43 ص 102

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(43)
القضية رقم 500 سنة 22 القضائية

تموين. 

تصرف المتهم في جانب السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر. هذه الجريمة لا تقتضي قصدا جنائيا خاصا.

-------------
مادام الحكم قد أثبت على الطاعن أنه تصرف في جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين, فهذا يكفي لعقابه؛ إذ أن هذه الجريمة يكفي فيها أن يقارف المتهم الفعل المكون لها ولا يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا خاصا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه المدير المسئول عن مصنع غازوزة ركس: أولا - لم يمسك سجلا مطابقا للنموذج المقرر لإثبات كمية السكر المقررة للمصنع ومكان تخزينها والكمية المستخدمة منها والمقادير الناتجة من كل صنف. ثانيا - استخدم كميات السكر المنصرفة لمصنعه في مصنع آخر غير الوارد بيانه لبطاقة التموين, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و4 من القانون رقم 100 سنة 1951 ع المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951 و13و54/ 2 من القانون رقم 504 لسنة 1945 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 13و54/ 2 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقته وأمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن الجريمة التي دين بها الطاعن تطبيقا للمادة 13 من القرار رقم 504 لسنة 1945 يجب أن يتوفر فيها قصد جنائي خاص فضلا عن القصد الجنائي العام وهذا القصد الخاص هو الباعث الخبيث أو الرغبة في تحقيق غاية ضارة من استخدام السكر المقرر لمصنع بعينه لمنفعة مصنع آخر أيا كان هذا المصنع وسواء أكان مملوكا لذات المتهم أم لغيره, وهذه النية غير متوفرة في واقعة الدعوى لأن الطاعن إنما اضطر إلى استخدام كمية من محلول السكر في إنتاج الغازوزة الخاصة بمصنعه في مصنع آخر بسبب إغلاق المصنع الأول تنفيذا لحكم قضائي وخشية تلف المحلول الذي كان متبقيا لديه وقت إغلاق المصنع وهو بذاته الذي كان سيستخدمه في إنتاج الغازوزة بمصنعه لو لم يكن أغلق. واستخدام السائل على الصورة التي وقعت لم يترتب عليه أي إخلال بسلامة العملية التي صرف من أجلها السكر, هذا فضلا عن أن السكر المنصرف لم يستعمل بذاته في المصنع الآخر بل استعمل وحول إلى محلول في المصنع المرخص باستعماله فيه, فإذا كانت الضرورة قد ألجأته إلى استعمال المحلول في صنع الغازوزة بالمصنع الآخر, فإن ذلك لم يكن إلا خوفا من تركه عرضة للتلف ودرءا للمسئولية التي تترتب على عجزه عن إثبات كيفية التصرف فيه مما يعرضه للعقاب. الأمر الذي يجعل ما وقع من الطاعن من حالات الضرورة التي يشملها إعفاء القانون في المادة 61 من قانون العقوبات. ويتأدى الوجه الثاني في أن الطاعن كان يجهل أحكام القرار الذي حوكم بمقتضاه وهو قرار إداري يلتمس فيه الدفع بعدم العلم بواقعة هي ركن من أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 13 من القرار المذكور, ولا يرد على ذلك القول بأن الجهل بقانون العقوبات لا يقوم عذرا يعفى من العقاب ذلك لأن القرار شأنه في صدد هذا الدفع شأن القانون المدني والقانون الإداري وقانون الأحوال الشخصية وهي جميعا تتسع لقبوله. ومما يؤيد جهل الطاعن بالقرار أنه سارع فور علمه بما فرضه من أحكام إلى إخطار السلطات التموينية بما تبقى لديه من مقررات السكر بعد إغلاق المصنع, كما أخبر مفتش التموين بأنه نقل السكر إلي مصنع آخر. أما قول الحكم بأن الطاعن تصرف في السكر في غير الغرض الذي أعد له فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن المصنع قد أنتج فعلا من الغازوزة ما يتكافأ وكمية السكر المنصرفة له ومن ثم فقد انتفت كل شبهة في أن الطاعن قد تصرف في السكر في غير صناعة الغازوزة التي خصص لها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما تتوافر فيها الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على أن الطاعن تصرف في جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين. ولما كان الأمر كذلك, وكان القانون لا يتطلب في هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا, بل يكفي أن يقارف المتهم الفعل المكون للجريمة عن إدراك لما يفعل, وكان الشارع قد أراد بالقوانين التموينية إحكام الرقابة على استعمال المواد التموينية في الأغراض التي خصصت لها واعتبار كل تصرف يخالف تلك الأغراض جريمة مستوجبة للعقاب - لما كان ذلك, وكان القرار الذي عوقب الطاعن بمقتضاه هو تشريع فرعي للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 الذي خول وزير التموين في المادة الأولى منه إصدار القرارات المنفذة له وفرض العقوبات على مخالفتها - فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق