الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1222 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 166 ص 435

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(166)
القضية رقم 1222 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادي, ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكدا وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية", وكان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هى ستة وربع في المائة, وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هى خمسة في المائة, وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية "وحيث إنه بالنبسة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره موردا فهو مسئول عما يورده" - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توفر ركن العلم, لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش, ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده, مما يجعل الحكم قاصر البيان واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع فولا مجروشا حالة كونه مغشوشا بزيادة نسبة الشوائب والسوس فيه إلى 6.25% مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة وأمرت بالمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان توفر علمه بالغش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد التدليل على توفر ركن العلم: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة. وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفي على العين المجردة للإنسان العادي, ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكدا وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية". ولما كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هى ستة وربع في المائة, وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هى خمسة في المائة, وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية, "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره موردا فهو مسئول عما يورده" ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على ما سلف البيان تدليلا على توفر ركن العلم ليس فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش, ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده, فإنه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق