الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يوليو 2022

القضية 2 لسنة 26 ق جلسة 12 / 6 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 7 ص 3189

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 2 لسنة 26 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش".
المحكمة الدستورية العليا هي جهة عمل مورث الطالبة، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي - تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها - تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها - اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله.
(2) طلبات أعضاء "معاش الأجر الأساسي".
تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(3) رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش".
وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض - يتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم - المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
(4)  طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير".
معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم - حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة (31) أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل - حساب معاش الأجر المتغير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل - إذا قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر - يسري على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير - شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 1/ 4/ 1984 - يعامل معاملة الوزير - أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.
(5) طلبات أعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".
تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة - وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي - تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
(6) طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة - قانون التأمين الاجتماعي".
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص - تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.

-------------
1 - المحكمة الدستورية العليا التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي جهة عمل مورث الطالبة، والتي توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي طبقاً لنص المادة (5/ د) من هذا القانون، كما تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية بصفته (المدعى عليه الثاني) - طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي - تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه.
2 - إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها...." وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة........" لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته في 8/ 8/ 2003 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ويتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
4 - معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم - حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة (31) أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل - حساب معاش الأجر المتغير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل - إذا قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر - سري على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير - شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 1/ 4/ 1984 - يعامل معاملة الوزير - أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.
5 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي، لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا - على ما تقدم ذكره - تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها، وغير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.


الإجراءات

بتاريخ 22 من يونيه سنة 2004، أودعت الطالبة بصفتها وريثة المرحوم الدكتور المستشار/ محمد فتحي محمد نجيب - رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، بطلب الحكم:
أولاً: بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ الوفاة في 8/ 8/ 2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتباراًٍ من تاريخ الوفاة على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر، وبما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجور المتغيرة أي الأمرين أفضل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيتها في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثها بحسبانها على أساس آخر أجر أساسي شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: أحقيتها في إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك عن 36 سنة.
خامساً: بأحقيتها في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من أول أغسطس سنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية (المدعى عليهما الأول والثاني) لرفعه على غير ذي صفة، وفي موضوع الطلب فوضت الرأي فيه للمحكمة.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة، واحتياطياً: برفض الطلب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالبة أقامت طلبها الماثل، وقالت شرحاً له أن مورثها المرحوم الدكتور المستشار/ محمد فتحي محمد نجيب تدرج في المناصب القضائية إلى أن عُين رئيساً لمحكمة النقض في 21/ 7/ 2001 ثم رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 4/ 9/ 2001، وتوفى إلى رحمة الله في 8/ 8/ 2003، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي بواقع 80% من أجر الاشتراك، وبلغ هذا المعاش 685 جنيهاً شهرياً مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً، وبتسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 50% من الحد الأقصى، فبلغ معاشه 750 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى الزيادات المقررة قانوناً، كما قامت الهيئة بصرف مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وذلك كله على اعتبار أن مدة خدمته 46 سنة وشهرين.
وأضافت الطالبة أنه إزاء مخالفة التسوية التي قامت بها الهيئة لمعاش مورثها لأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، فقد تقدمت بتظلم إلى الهيئة التي أخطرتها بتاريخ 19/ 5/ 2004 برفض تظلمها، مما حدا بها إلى إقامة طلبها الراهن توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية، والدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة، فذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي جهة عمل مورث الطالبة، والتي توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي طبقاً لنص المادة (5/ د) من هذا القانون، كما تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية بصفته (المدعى عليه الثاني) - طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي - تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبة عن الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصوص المواد(19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها...." وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة........" لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته في 8/ 8/ 2003 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ويتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادتين (19، 20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالف الذكر، أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه...." ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص هذه المادة إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بذلك النص، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير - على النحو السالف بيانه - وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته في 8/ 8/ 2003، فإنه لذلك يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر وعلى أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي، لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا - على ما تقدم ذكره - تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها، وغير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ وفاته في 8/ 8/ 2003 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/ 8/ 2003 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى ذلك القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: أحقية مورث الطالبة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
رابعاً: أحقية مورث الطالبة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق