منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته
انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضي سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.
إنذار العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. عدم استلزام أن يكون مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له.
انتهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلوغهم سن الستين. أثره. عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون 113 لسنة 1987 عليهم.
خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنتهي ببلوغ سن الستين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق