الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بطلان - بطلان التصرفات


 

 

بيع ملك الغير. صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. أن يكون مسجلاً. م 969/ 3 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصباً أو مستنداً إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم. علة ذلك .

 

 

 

 

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .

 

 

 

 

الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر. للمالك الحقيقي إقرار التصرف صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حقه إذا لم يقره .

 

 

 

 

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

 

 

 

 

تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.

 

 

 

 

الدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها المقصود بها مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.

 

 

 

 

عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد.

 

 

 

 

الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

 

 

 

المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما .

 

 

 

 

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.

 

 

 

 

بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك. للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف.

 

 

 

 

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها .

 

 

 

 

حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.

 

 

 

 

تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح. شرطه. بطلان التصرف الأصلي، وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.

 

 

 

 

الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.

 

 

 

 

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

 

 

 

 

قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

 

 

 

 

بطلان العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

 

 

 

 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969 مؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م 573 مدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.

 

 

 

 

بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف م 824 مدني حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد.

 

 

 

 

للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .

 

 

 

 

بيع ملك الغير. للمشتري وحده طلب إبطاله. عدم طلبه ذلك. بقاء عقد البيع منتجاً لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض .

 

 

 

 

حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.

 

 

 

 

استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى .

 

 

 

 

بيع ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو وارثه - وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. أيلولة المبيع إلى البائع أو ورثته. مؤداه. انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري. م 467/ 2 مدني.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.

 

 

 

 

يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.

 

 

 

 

تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجز. جواز طلب ابطاله. شرطه. أن تكون حالة العتة شائعة وقت التعاقد أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.

 

 

 

 

الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد، إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعنته بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

 

 

 

 

بطلان الاتفاق على استحقاق المحامى أتعابا بنسبة معينة مما يطلب أو يحكم به فى الدعوى. ق 96 سنة 1957 انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب. وجوب تقدير القاضى للأتعاب فى هذه الحالة.

 

 

 

 

لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .

 

 

 

 

تحديد الحد الأقصى للملكية في الأراضي الزراعية. ق 50 لسنة 1969. بطلان التصرف الذي يترتب عليه زيادة الملكية عن هذا الحد. وجوب تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ .

 

 

 

 

تمسك القيم على البائع المحجور عليه ببطلان عقد البيع لأن الأرض المبيعة أصبحت ملكاً للدولة بمضي ستة شهور دون إتمام عملية توثيق أوضاع الأسرة ولعدم ثبوت تاريخ التصرف تطبيقاً للقانون 50 لسنة 1969. غير مقبول. ليس هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد.

 

 

 

 

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.

 

 

 

 

دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.

 

 

 

 

الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.

 

 

 

 

القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني. استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 

 

الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث إياه يقع باطلاً بطلاناً مطبقاً فلا تلحقه الإجازة. جواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق، ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.

 

 

 

 

القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

الأمر 140 لسنة 1961 بشأن فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص. قرار إداري فردي. لا يعد نافذاً في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لا عبرة بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره. علة ذلك. الإقرار بالمديونية الصادر ممن فرضت عليه الحراسة قبل نشر الأمر المذكور. لا يلحقه البطلان.

 

 

 

 

النعي ببطلان محضر الخطبة - عند المصريين غير المسلمين - غير مقبول, ذلك إنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع, فإنه لا يصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

المتنازل إليه عن المنشأة مسئول عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل. إبطال التنازل. أثره. زوال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .

 

 

 

 

الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب .

 

 

 

 

الإكراه الذي يعتد به سبباً لإبطال العقد. شرطه أن يكون غير مشروع 1273/ 1 مدني. استخدام وسيلة قانونية - التبديد بالتنفيذ بدين - في الضغط على المتعاقد للوصول إلى غرض غير مشروع. إكراه .

 

 

 

 

قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.

 

 

 

 

للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب .

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا. تحققه بالتهديد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال يحدث رهبة تحمل على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبل اختياراً.

 

 

 

 

منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

 

 

 

 

بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر في مرض الموت، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن.

 

 

 

 

إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن اعتباراً بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

 

 

 

 

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

 

 

 

 

يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.

 

 

 

 

تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر .

 

 

 

 

الرهن الذي يرتبه المدني خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق. باطل سواء كان الدين قد نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع.

 

 

 

 

الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.

 

 

 

 

التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. يكفي لإبطاله أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. اجتماعهما غير لازم.

 

 

 

 

الإبراء من الدين. عمل تبرعي محض. لا يملكه مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بالشروط الواردة في القانون.

 

 

 

 

التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.

 

 

 

 

منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

 

 

 

 

تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.

 

 

 

 

الإكراه المبطل للرضا يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. النفوذ الأدبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلى غرض غير مشروع. كفايته لإبطال العقد.

 

 

 

 

النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني.

 

 

 

 

تمسك المدعي ببطلان التصرف دون اعتبار لهذا الدفاع ودون الإشارة للمادة 228 تجاري. اعتبار الحكم بأن طعن وكيل الدائنين لا ينصب على الدين. لا قصور أو مخالفة للأوراق.

 

 

 

 

إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.

 

 

 

 

بطلان كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالنسبة للأشياء المستولى عليها طبقاً للقانون 212 سنة 1960. هذا البطلان الذي يلحق التصرفات التالية لعملية الاستيلاء، لا يتعدى إلى تنفيذ العقود والالتزامات القائمة التي تظل سارية ونافذة الاستيلاء .

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم اتباع الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة. بطلان نسبي.

 

 

 

 

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدني أن الخلف - الذي تصرف له المدين بعقد معاوضة - إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة، فإن على الدائن الذي يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير في حقه أن يثبت غش الخلف الثاني وألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين.

 

 

 

 

بطلان الاتفاق على أجر المحامي بنسبة إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به. انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب. لا يترتب عليه حرمان المحامي من حقه في الأتعاب.

 

 

 

 

تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. لا تشترط فيه - كما هو الحال بالنسبة للسفيه وذى الغفلة - كون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ. اكتفاء المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها. ثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف.

 

 

 

 

عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من التقنين المدنى.

 

 

 

 

التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.

 

 

 

 

الحكم الذى يصدر من دوائر الايجارات بتحديد القيمة الايجارية طبقا للمادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947. أثره. بطلان الاتفاق الخاص بالأجرة دون مساس بشروط العقد الأخرى.

 

 

 

 

إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.

 

 

 

 

إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.

 

 

 

 

دعوى إبطال التصرفات. هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق